قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الاول في محله وشروطه اما محله فانهم اجمعوا على جوازه في كل ما يكال او يوزن. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلم في شيء
نكرة في سياق عموم فليسلف امر في كيل معلوم ووزن معلوم اذا لابد من الوصف ان يكون المسلم فيه موصوفا وان يكون منضبطا وان يكون مؤجلا وان يكون مقدرا. لكي او وزن وان يكون الثمن
مدفوعا عند العقد وان يكون موجودا اذا حل الاجل. هذه شروط ستة سيتكلم عنها المؤلف بشيء من التصوير قال لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في التمر السنتين والثلاث
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في ثمن معلوم. الغريب ان المؤلف يعني هذه ذكر التمر عند الدارقات وضرب سطحا عن الروايات التي الله يعين التي اوردتها من اسلف في شيء
فليصبح قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنتين الثلاثة قال من اشرك في شيء فليصبح في شيء معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم هذا نص وقول المؤلف المشهور هذا مصطلحه الذي وضعه في مقدمة الكتاب او في اوله فاذا كنت الحديث المشهور فاعني به
متفق عليه واذا قلت الثابت فاعني به ما رواه البخاري او مسلم اذا لكنه يخالف. هل يقول يقول ثابت متفق عليه وربما يكون مشهورا ولكن الاكثر انه يلتزم بقاعدته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من اسلف فليسلف في ثمن معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. من هذا الحديث الجليل القبر الذي خرج من مشكاة النبوة استنبط العلماء منه شروطا ستة ذكرتها لكم بايجاز سردا
وبهذا تتبينون ايها الاخوة ان العلماء رحمهم الله تعالى ما تلقوا هذا العلم ببساطة وانما كانوا يتعبدون على الابواب في الليل الليل المظلم يقطعون الفلافل والقطار ليحصل احدكم على مسألة او حديث او مسائل. لا يبالون بما ينالون من مشقة او تعب
يقفون عند ايات الكتاب العزيز وعند احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليدرك ويفهم ما فيها ويستخرج الاحكام منها ايضا قال واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة
وهي الدور والعقار  واما سائر ذلك من العروض والحيوان فاختلفوا فيها. العروض عروض التجارة فمنع ذلك داوود وطائفة من اهل الظاهر مصيرا الى ظاهر هذا الحديث والجمهور على انه جائز في العروض التي تنضبط هذا الكلام فمنع ذلك داود واصحابه الى هذا الحديث
تكرر معنا كثيرا وغالبكم يعرف ان اهل الظاهر يأخذون بالضرائب وهم يقفون عند ظواهر النصوص. فالحديث ماذا قال؟ فليسلف ووزن معلوم لاجل معلوم. واذا الحديث لم يذكر المعروف فكيف تدخل في دارك؟ ولم يذكر ايضا الاشياء التي تعد فلا تذكر. وهذا يعتبر ضيق افق
ان العلماء رحمهم الله تعالى وهم يدركون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اسسه قواعد تكون اساسا لترد اليها الاحكام. وربما يفهم ذلك من منثوق الحديث ربما من مفهومه المخالف فهم ايضا
الى جانب فهمهم لتلك النصوص ايضا يستخرجون منها بعد ان عرفوا علل الاحكام. ولما كان اهل الظاهر لا يعملون بالقياس فلم يصلوا الى ما وصل اليه بقية الفقهاء رحمهم الله
قال والجمهور على انه جائز في في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد الصفة لابد منا ولذلك دائما من يذكرون فيه عوضا موصوفا في الذمة الى اجل لابد ان يكون موصوف لماذا؟ لابد ان كان
كذا سنه كذا اذكروا الوانه هناك صفات غريبة ودقيقة جدا كان كان يذكرها العلماء يسعد بطالب العلم ان يلم بها لكن الان اعتقد ان كثيرا من هذه الاوصاف قد يستغنى عنها لان الصناعات اصبحت معروفة
فانت اذا ذهبت الى متجر لتشتري ثلاجة اتقول اريد مثلا ثلاجة من صنع الياباني او كوشيبا مثلا كذا قدم نوعها كذا الخط مئتين وعشرين المواصفات لا تختلف اذا هذا وصف دقيق جدا كأنك تشاهد
لماذا قال العلماء ان يكون وصفا مضبوطا؟ لان هذا منا يختلف فيه السلام عن البيع. انت عندما تشتري سلعة تراها امامك  ولذلك رأيتم فيما مضى في البيوع هل يجوز ان تشتري سلعة لا تراها تنصف لك؟ رأينا اختلاف العلما وقلنا الصحيح اذا
الوصف دقيقا فان ذلك كافر. اذا رأيت سلعة سابقة فهل لك ان تشتريها بناء على الرؤية السابقة؟ اما فيه خلاف صحيح انه يجوز كل ذلك مر بنا. اذا هنا السلم يوصف في الذمة. فلا بد من اوساط دقيقة حتى يتطاول
المسلم فيه مع الثمن قال والجمهور على انه جائز في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد ايضا الاقمشة الان تعرفونها الانواع عندما تذهب الى المتاجر كم من أنواع لها مسميات لها أنواع مصانع معروفة فأنت تذهب وتقول اريد النوع الفلاني
من القماش الفلاني الطاقة مثلا هذي التي تبلغ كذا مترا او ذراعا لو تأخذها مظبوطة موصوفة تماما. لا من يخطأك احد فيها. اذا هذه الان اصبحت الاوصاف سهلة في زمننا هذا
واختلفوا من ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة. لكن كانوا ايها الاخوة ليسوا كحالما يعني الثياب كانت خصبة ويتعب عليه اما الان فانت تأخذ الاشياء جاهزة معدلة كل شيء تأخذه جاهزا معدا ميسرا لك
قال واختلفوا من ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة ومن ذلك الحيوان والرقيق لماذا اختلفوا فيه انكم لو وقفتم على الاوصاف التي اقران لونه كذا شعره كذا حاجبه حجمه سنه يذكرون اوصاف كثيرة جدا في الحيوان
لكن ايضا الحيوانات الان اصبحت معروفة. اما ان يكون مثلا من النوع الحري او ان يكون مثلا من النعيم ان او ان يكون بربر ان يكون الى غير ذلك من الانواع وان يكون حجمه ايضا تحتاج الى مواصفات دقيقة بالنسبة للحيوان
احنا اصبح الان يوزن. ما زال الاشكال الذي كان موجودا هل يجوز بيع اللحم او لا يجوز اختلف فيه العلم؟ يعني قصد السلم فيه قال فمن ذلك الحيوان والرقيق. فذهب مالك والشافعي والاوزاعي والليل. واحمد
الى ان السلام فيهما جائز. هذا هو المشهور عن احمد وله رواية اخرى ليست مشهورة وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة وهو قول ابن عمر وابن عباس وايضا اثر عن ابن مسعود رضي الله عنه
قال به جمع ايضا كثير من التابعين. وهو قول الائمة الذين سمعتم ما لك الشافعي احمد في المشهور اذا اكثر العلماء اجازوا في الحيوان وقال ابو حنيفة والثوري واهل العراق
لا يجوز السلام في الحيوان وهي الرواية غير المشهورة للامام احمد قاله قول ابن مسعود رضي الله عنه وعن عمر في ذلك قولان المعروف الذي يعرفه انه لابن مسعود قولان اما عمر فقوله مع هؤلاء
ابن مسعود هو الذي اشتهر ان له قولان مع الفريق الاول وهم هذا الذي يعرفونه وبالنسبة لعمر الله اعلم المعروف ان عمر مع القول الثاني وعن عمر في ذلك قولان وعمدة اهل العراق في ذلك
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان هذا الحديث هو من حججه ليس هو فقط حجتهم ولكن هذا الحديث يختلف فيه العلماء
هؤلاء يصححون هو الفريق الاول يتكلم فيه لوجود كلام في بعض رواتب ومن الادلة التي يستدل بها الحنفية ومن معهم ما عثر عن عمر رضي الله عنه. ولذلك قلت لكم هذا الاثر ايضا يدل على ان لعمر قولا
واحدا لانه قال ان من السلم ابوابا ان من السلم ابوابا من الربا لا تحفى ثم قال ومنها السلم في السن  ان من الربا ابوابا لا تخفى وان منها السلم في السن يعني في الحيوان
عن عمرة رضي الله عنه ان  الربا ابوابا لا تخفى. ثم قال وان منها السلام في السن يعني في الحياة. هذا الذي نشر عن عمر رضي الله عنه هذا حجة للفريق الاخر
اذا احتجوا ايضا بقول عمر وبالحديث الذي اورده المؤلف قال وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الاول وربما احتجوا ايضا بنهيه السبب فيه راو اختلف فيه. هناك من يوفقه وهناك من يرافقه
قال وربما احتجوا ايضا بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيا وعمدة من اجاز السلم في الحيوان ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. حقيقة اذلة الجمهور واضحة في الظلالة
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا ليس هذا ابن عمر ابن عمرو وهذا قد صدق ان اخطأ المؤذن
مؤلف الطابع. يعني خطأ مطبعي ابن عمرو هو عبد الله ابن عمرو. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان نجهز جيشا ابل الصدقة نافذة يعني انتهت فامره ان يأخذ في خلاف الصدقة
الخلاف يعني الذكر من الابل التي غير كبيرة يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين هذا عبد الله بن عمرو بن العاص. اذا هذا دليل صريح صحيح على جواز السلم الحيوان قال ان قال ما روي عن ابن عمرو رضي الله عنهما
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا ونفذت الابل فامره ان يأخذ ان يأخذ على على الصدقة فاخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. يعني الخلاف قلت لكم الابلة الشاذة غير الكبيرة يعني لا تزال في اول نموها
فامره ان يأخذ ان يأخذ على قناص الصدقة فاخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة وحديث ابي رافع رضي الله عنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا. وهذا ايضا حديث صحيح
والحديث له باقية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا. هذا سلامي هذا سلام وامره فلما جاءت اذن الصدقة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا رافع
فقال يا رسول الله لم اجد فيها الا جملا خيارا رباعيا يعني احسن من الذي اخذه الرسول اخذ بكر صغير وهذا جمل خيار رباعي فقال الرسول صلى الله عليه اعطه فان من خير الناس احسنهم قضاء. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبه الله سبحانه وتعالى
كريما كما انه سبحانه وتعالى ايضا اعطاه كرما بل وهبه كثيرا من الصفات العظيمة وانك لعلى خلق عظيم ويكفيه قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن فهل هناك خلق فوق خلق القرآن
هل هناك خلق اعظم من ان يكون خلقا موافقا لكتاب الله عز وجل؟ الذي لا يؤتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا شك ان خلق رسول الله صلى الله عليه كان كذلك
وسيأتيكم ايضا حديث اخر بعد قليل تتدينون فيها موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عظيم اخلاقه عليه الصلاة والسلام قال قال قالوا وهذا كله يدل على ثبوته في الذمة
وسبب اختلافهم شيئان. اذا هذه الاحاديث صحيحة صريحة للسلف. بل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه استسلم بكرا والثاني امر عبد الله ابن عمر ان يفعل ذلك وفعله بتوجيه من
صلى الله عليه وسلم قال فسبب اختلافهم شيئان احدهما تعارض الاثار في هذا المعنى والثاني تردد الحيوان بين ان ينضبط بالصفة بين ان يضبط بالصفة او لا يضبط. هذا الذي انت عندما تأخذ
يصعب عليك ان حتى وان حددت فصيلته من اي انواع من اي بلد نستورد من اي نوع لكنه يختلف حجما. وصوف ومنظرا وشكلا. مثلا اكحل غير اكحل طبعا غير عقران ثم ايضا ما يتعلق كثير من صفات اخرى
قال فمن نظر الى تباين الحيوان في الخلق والصفات وبخاصة صفات النفس قال لا تنضبط ومن نظر الى تشابهها قال تنضبط وهذا هو وهذا هو بل هو الصحيح يسدد وقاربوا نعم وقلت لكم
مرارا وتكرارا شريعتنا قامت على اليسر مراعاة مصالح قضاء حوائجهم. فهذا القول الثاني هو الذي يتفق مع روح هذه الشريعة. القول الاول الذي اخذ به الجنون قال رحمه الله ومنها ومنها اختلافهم في البيض والدر وغير ذلك
البيض والدر ما هو الضر؟ الدر يعني اللبن الذي تضره الشاة والبقرة. البول تعرفونه هذا البيض الذي يخرج من بدأ ينطلق عليه فهل البيض ايضا يختلف في احجام؟ نعم يختلف فيها الكبير والصغير
لكن الذين اجازوا ذلك قالوا وان اختلف فهو متقارب. لا يكون اختلافه كبير واما الضر فالمراد به اللبن وسيذكر ايضا اشياء اخرى بعض العلماء اجاز ذلك لماذا؟ لعدم وجود التفاهة وقد تساوي الاتفاق وبعضهم قال لا هذا الخلاف الموجود في
ما هو خلاف يسير لا يؤثر. وانتم ترون الان ان الانسان يذهب ويشتري طبق البيض. لماذا؟ بمبلغ بماذا؟ من المال مع انه قد يكون هذا اكبر من هذا. هذا لا شك
ان من قال بجوازه قوله هو الصحيح لان العد ايضا بمنزلة الكيل والوزن قال ومنها اختلاف في البيض والدر وغير ذلك فلم يجز ابو حنيفة مثل كما قلت لكم الخيار البرتقال العام ما كان معروفا الموز
التفاح الكمثرى هذه كلها ايضا انواع اختلفوا فيها لكن هذه اصبحت توزن اذا ازهل الاشكال عندما تزن الشيء ولذلك لما سئل الامام احمد عن مسألة تتعلق بمثل هذه الامور قال لا يجوز. فقيل له
فتوقف فما دام السودان انضبطت لان الرسول صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فليسلف في كيد معلوم او وزن معلوم. اذا هذه توزن فالوزن يرفع ماذا؟ الصغير والكبير. فاذا كانت حباتها صغيرة سيكون عددها اكثر
واذا كانت كبيرة يكون ماذا؟ نظرا لكبر الحجم يكون العدد اقل. والمتوسطة تكون بينهما. اذا ارتفع ماذا الغرر الذي كان موجودا فيه قال فلم يجز ابو حنيفة رحمه الله استلم في البيض واجازه مالك لاحمد والرواية ومع مالك له رواية
والاخيرة في نظره الاقرب وهي الراجحة يعني الرأي الثاني رأي مالك والرواية عن احمد ولم يجز ابو حنيفة رحمه الله استلم في البيت واجازه مالك رحمه الله في ايها الاخوة في اشياء كثيرة جدا ذكرت لكم
الذي تحضرني الان لكن كل هذه الاشياء التي تباع مثل الرمان مثلا على شكل حبات هذه كلها داخلة لكن الان اصبح البطيخ ايضا يدخل في هذا. عد العلماء البطيخ. الحبحب هذا بانواعه سواء كان الحبحب الاحمر اذا فتحته او الحبحب الاخر الذي
هذا كله باخل اصبح يوزن الان قال وكذلك في اللحم اجازه مالك والشافعي ومنعه ابو حنيفة. اجازه مالك والشافعي واحمد وكذلك السلام في الرؤوس والاكارم. الرؤوس والاكارع ايضا فيها خلاف بين العلماء كالحال بالنسبة للبيع والدر اختلف فيها العلماء
فمنهم من اجازة ومنهم من منع والخلاف فيها تماما كالخلاف في البيت. الذين عرفت وراءهم والصواب انها جائزة. لان ايضا اصبحت توزن وفيها لحم واللحم كما هو معلوم جائز عند الجمهور. واللحم فيه عظم والعظم يدخل في الوزن
قال وكذلك السلم في الرؤوس والاكارع اجازه ما لك رحمه الله ومنعه ابو حنيفة. اجازه مالك واحمد تماما واحمد له رواية ايضا ابي حنيفة كالحال بالنسبة للبيع. يعني البيض والذر وما ذكره المؤلف هذه امثلة
جدا كالحال بالنسبة لعروض التجارة. انت تجد الاقمشة يجوز فيها الحديد يجوز فيه الخشب يجوز فيه النحاس يجوز فيه الكتان يجوز فيه القطن يجوز فيه الصوف يجوز فيه هذه اشياء كثيرة كل شيء امكن ان الادوية يجوز فيها
كل شيء امكن ان تصفه فانه يجوز فيه السلام ولنا ظن ايها الاخوة ان السلام هذا ما نتعامل به نحن نتعامل به قال واختلف واختلف في ذلك واختلف في ذلك قول ابي حنيفة والشافعي
وكذلك السلام كاحمد احنا الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد لهما لهم قولان وكذلك السلام في الرؤوس والاكارع اجازه مالك ومنعه ابو حنيفة. واختلف في ذلك قول ابي حنيفة والشافعي. ولو كان قولا
واختلف في ذلك قول الحنفية والشافعية والحنابلة يعني اجازوا في رواية ومنعوا في اخرى. وقلت لكم الاولى هو الجواز. والان اصبحت هذه الامور منضبطة لانها توزن  وكذلك السلام في في الدر والفصوص
اجازه مالك ومنعه الشافعي. لا ليس المراد الدر اللي هو اللبن اللي تضره. واما الخصوص المراد بها فصل الخاتم. وهو ما يكون من حجارة كريمة. تعلمون الخاتم الذي يلبس في اصبع اليد
هذا عادة يكون له قص هذا الفصل في الغالب يكون من الحجارة الكريمة ياقوت او لولو او غير ذلك الان هل يجوز السلام فيها او لا يجوز؟ هو تماما مثل ما مر البيض وغيره
قال وكذلك السلام في اجازه مالك ومنعه الشافعي لكن العلماء قالوا لا يجوز في الياقوت ولا بعض الجواهر ولا الزمرد ونحو ذلك قالوا لانها لا تنضبط لكن لو وزنت لو وزنت زال الاشكال
واصبحت الان توزن. فان كانت توزن يرتفع الاشكال. الا ان تكون مختلفا في جودتها ان تكون مختلفا قال وقصدنا من هذه المسائل انما هو الاصول الضابط الضابطة للشريعة يعلن المؤلف ما عرض وما عرض الا للقليل
والا العلماء في الكتب المقومة استقصوا كثيرا من المسائل فانت لو استغربت جميع البضائع التي بلغت الالاف فطبقت السلامة عليه لوجدت ان غالبها يجوز فيه السلم وينظر ما لا يجد فيه السماء. حتى التي قيل لا يجوز فيها مختلف فيها. كالاخلاص الادوية التي يجمعونها من اعشاب ونحوها هل يجوز فيها
لا يجوز. بعضهم يمنع وبعضهم يجيز  الاشياء التي مرت بان حديث الرسول من اسلم في شيء فليسلب في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وجاء في الذي اورده البخاري عن عبدالرحمن بن ابي افزى جاء النص على الحبوب وعلى الشعير وعلى الزبيب
وهكذا قاس العلماء عليها غيره قال وقصدنا من هذه المسائل انما هو الاصول الظابطة للشريعة بل جاء في حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم وما ارسل الى الى يهودي يبعث له بثوبين الى الميسرة. يعني الى ان يجد المبلغ. اذا هذا في العروضة
ايضا فلو استقصينا ما ورد من الاثار لوجدنا ان هذه الامور وردت فيها اما احاديث واثار عن الصحابة رضي الله عنهم قال انما هو الاصول الظابطة للشريعة لا احصاء الفروع لان ذلك غير منحصر
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة  نحن اذا وضعنا اصولا لنسائل السلم وربطناها استطعنا نلحق بها كل شيء اعتقد كل واحد منا لما يرى الخلاف في البيت يلحق فيه مثلا لما يرى الخلاف في الرمان ماذا؟ لا شك يلحق به ماذا؟ الخيار القفة البطيخ
التفاح هذه الفواكه التي خرجت اخيرا لكننا نقول اصبحت الان منضبطة لانها توزن قال المصنف رحمه الله تعالى واما شروطه ومنها مجمع عليها ومنها مختلف فيها. شروطه ستة كما ذكرت لكم. وهذا من حصافة العلماء. استنبطوها من حديث الرسول صلى الله
قال فاما المجمع عليها فهي ستة منها ان يكون الثمن والمثمون مما يجوز فيه النساء. الثمن الذي يدفعه المسلم والمسموم الذي يدفعه المسلم اليه ثمرة او غيرها وامتناعه فيما لا يجوز فيه النساء
وذلك اما اتفاق المنافع على على ما يراه ما لك رحمه الله. تذكرون هذا الكلام ماذا؟ يعني بداية المجتهد تحتاجه الانسان دائما يربط بعض مصائبها ببعض اذكركم بماذا بعلل الاحكام التي مرت بنا علة الربا في الربويات
هناك من يقول لعلة الوزن لماذا في النقدين؟ وفيما عداها الكيل كابي حنيفة وهي رواية لحم هناك من يقول في ماذا في المكيلات والموزونات عدا النقدين انما هو الطعن والاقتياث والادخار وهناك من يقول
الطعم والادخار وهكذا. هذه كلها مرت بهم فتذكروها قال وامتناعه فيما لا يجوز فيه النساء وذلك اما اتفاق المنافع على ما يراه مالك رحمه الله واما اتفاق الجنس على ما يراه ابو حنيفة
رحمه الله وان اعتبار الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعي في علة النساء له منها ان يكون مقدرا ان يكون مقدرا كما في نص الحديث يعني ان يكون هناك قدر يغبطه. يكان يوزن يعد
ان يكون مقدرا اما بالكيل او او بالوزن او بالعدد. فمن المعلوم ان الحمقاء اليس كذلك؟ والارز كذلك والسكر الان يوزن. وكذلك اشياء كثيرة توزن مثل القهوة. توزن والشاي يوزن وهكذا ففيه اشياء توزن واشياء
واشياء تعد ان يكون مقدرا اما بالكيل او بالوزن او بالعدد ان كان مما شأنه ان يلحقه التقدير او منضبطا بالصفة ان كان مما المقصود منه الصفة. ايضا ونظرت الى ذلك المذروع فالاقمشة
هذا لا شك انه مقياس دقيق يعني عندما تقيس ماء القماش عروض التجارة تقيسها بالذراع او بالمتر هذا ضبط له ايضا يدخل في ذلك المذروع قال ومنها ان يكون موجودا عند حلول الاجل. ايضا هذا هو الشرط ان يكون موجودا عند حلول الاجل
ومنها ان يكون الثمن ومنها ان يكون الثمن غير غير مؤجل اجلا بعيدا. اه هذا قول لماذا؟ قال غير معجل بلا بعيدا ليثبت خلات مالك والا الائمة الثلاثة يشترطون القبر لا يرون التاجين. لكن مالك يتسامح في ذلك وهذا سيأتي الكلام فيه
ان يكون الثمن غير مؤجل اجلا بعيدا لان لا يكون من باب الكائ بالكالئ. يعني كالئ بالكالب ويعدين بالدين قال هذا في الجملة واشترطوا في هذا الكلام ذكره جملة التفصيل على مصطلح المؤلف يعني هو ايضا يجمل نعم
واشترطوا باشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقل الثمن واشترطوا باشتراط اليومين والثلاثة في تأخير واختلفوا في الصراط اليومين والثلاثة في تأخير نقل الثمن. لا تربط العبارات. احيانا قلت لكم مرات علامة الفصل والوقت تزيل الاشكال
واشترطوا هو صحيح عندك لكن انت او يتبقى الا بعد ان تقف واشترطوا اقرأ. واشترطوا باشتراط اليومين والثلاثة. نعم. في تأخير نقد الثمن. هم. بعد اتفاقهم على انه لا يجوز بالمدة الكبيرة ولا مطلقا. يعني هذا الكلام الذي يشير الى الامام محل خلاف بين الائمة الثلاثة. ابو حنيفة والشافعي
ابو احمد يشترطون قبض الثمن ومالك يتسامح فيقول يجوز تأخيره اليوم واليومين والثلاثة. هذا هو مراد فيشترطون ان يكون حالا يعني يكون الثمن مقبوضا في الحال قال فاجاز مالك رحمه الله
اشتراط تأخير اليومين والثلاثة واجاز تأخيره بلا شرط وذهب ابو حنيفة الى ان من شرطه التقابض في المجلس كالصرف. وذهب ابو حنيفة والشافعي واحمد قال وذهب ابو حنيفة الى ان من شرطه لانه اذا لم يحصل فقابض كانه بيع ليل بجيب
الى ان من شرطه التقابض في المجلس كالصرف قال فهذه الى ان من شرطه التقابض. الى ان من شرطه التقابض في المجلس كالصرف. فهذه ستة متفق عليها قال واختلفوا في اربعة
احدها الاجل هل هو شرط فيه ام لا؟ الخلاف فيه يسير لانه منصوص عليه في الحديث بل هو شرط  والثاني هل من شرطه ان يكون جنس المسلم فيه موجود في حال عقد السلام ام لا؟ اه يعني عندما فاقد السنن او
قد تكون هذه مجملة يعني المسلم فيه ان يكون يعني يسلم مثلا فيكون الحد موجود ما يكون غير موجود او تمر يكون موجود رطب يكون موجود شعير يكون موجود جنسي ليس
المسلم هو نفسه لكن جنسه موجود والثالث اشتراط مكان دفع المسلم فيه والرابع ان يكون الثمن مقدرا اما مكينا واما موزونا واما معدودا والا يكون جزافا قال فاما الاجل فان ابا حنيفة للفحص عاد الان ليفصل ما اجمل
عاد فبدأ بما ذكره اولا الاجل. هل الاجل شرط؟ نعم قال رحمه الله فاما الاجل فان ابا حنيفة رحمه الله هو عنده شرط صحة بلا خلاف عنه في ذلك. واحمد
واما ما لك فالظاهر من مذهبه والمشهور عنه انه من شرط السلم. كذلك ايضا يعني متقارب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد يشترطون ذلك. الاجل شرط لانه منقوص عليه في الحديث
فليسلط في سيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. نص وقد قيل انه يتخرج من بعض الروايات عنه. لكنه هنا ادغم مذهب الشافعي. فربما لا يستخرج يبدو اما فيه ساق
ثم رجع بعد فترة فجاء بعبارات الى مذهب الشافعي الحقيقة الشافي هو الذي الشافعي يقول ليس الاجل شرطا قال يجوز مؤجلا ويجوز حالا واذا كان يجوز معجلا فاجوز ان يكون حالا. قياسا على ماذا؟ على بيع الاعيان
ولانه خال من الغرام. اذا الشافعي رحمه الله خالف الائمة فهو يجيده في الحال والمؤجل يعني جيل السلمة في الحاضر وفي المؤجل. وقلت لكم يقول اذا كان يجوز مؤجلا فانه ايضا يجوز حالا. واذا
كان جوازه حالا صحيحا فهو اجود واذا كان جوازه مؤجلا صحيحا فجوازه حال يعني اولى بالجواز. لماذا؟ قال لانه لا غرر فيه وقياسا على ضيوع الاحيان. هذا هو تعريف الشعر وما ادري
مذهبه ضاع في خضم الكلام لكنه بعد ذلك سيناقشه مما يدل على انه يشير اليه قال وقد قيل انه يتخرج من بعض الروايات عنه زواج السلف الحال واما اللقمي فانه فصل الامر دخل في تفصيل مذهب الامام
واما اللقمي فانه فصل الامر في ذلك فقال ان السلام في المذهب يكون على ظربين الحال وهو الذي يكون من شأنه بيع تلك السلعة وسلم مؤجل وهو الذي يكون ممن ليس من شأنه بيع تلك السلعة
وعمدة من اشترط الاجل شيئان ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما الى اجل معلوم والثاني ان انه اذا لم يشترط فيه اجل كان من باب بيع ما ليس عند البائع المنهي عنه
قال رحمه الله وعمدة الشافعي رحمه الله هل ذكر الشافعي وما اذا فيه سقط في الكلام لا شك ان الكلام فيه نساء ولذلك قال وعمدة الشرعي وهو لم يمر مذهب الشيعي
انا ذكرت لكم مذهب الشافعي يعارض في هذا ويرى انه لا فرق بين الحال والمؤجل. بل يقول اذا جاز المؤجل فالحل اجوز يعني اولى بالجواز قياسا على ضياع العيال. لماذا؟ قال لانه يخشى من الغرر والغرر غير موجود هنا. اذا لما هنا اذا لماذا نمنعه حالا
ونقول نمنعه حالا لان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص في المسألة من اسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فوضع ذلك شرطا
وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قال وامسك الشافعي رحمه الله انه اذا جاز مع الاجل فهو حالا اجود هذا جزء مما ذكرته اذا جاز مع الادل فهو فحالا يكون ادوم
لانه اقل غررا وربما وربما يقول الحاضر الغرر اقل من المؤذن لان المؤجل غير مشاهد غير معلوم. ربما يتطرق اليه الكنع ربما يذهب ربما يهلك بعضه كما سترون. ويأتي بانه لا يجوز
ليذكر بستانا بعينه بل ولا قرية بعينها لانها صحيحة. قاسية  قال وربما استدلت الشافعية بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من اعرابي بوثق تمر فلما دخل البيت لم يجد التمر
استقرض النبي صلى الله عليه وسلم تمرا واعطاه اياه. هذا حديث يعني اختصره المؤلف انا قصته ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى جملا كما ذكر من اعرابي هذا حديث عائشة اخرجه احمد والبيهقي وغيره. وهو حديث صحيح
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من اعرابي جملا بوسق وثق من تمر عجوة فجاء النص على انه تمر عدوى فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته لم يجد ثمرا
غضب الاعرابي ورفع صوته وقال وا غدراه فغضب الصحابة رضي الله عنهم فقالوا يا عدو الله انت من يغدر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم داعوه فان للحق مقالا
ثم ارسل الى انت حكيم خولة بنت حكيم ارسل رسولا ومعه الاعرابي اليها واستسلف منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسق اذا هذا الان كما يقولون هذا حقيقة ليس في السلف
انما هو اقترض الرسول صلى الله عليه وسلم والقرض ليس هو السلف ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته فلما لم يجد ارسل ماذا الى خولة بنت حكيم يطلب منها ذلك سلفا ليس السلف الذي معنا السلف الذي يقصر في الارض
لان القرض ايضا يسمى سلفا لكن الشاهد كما ترون الى منهج رسول الله صلى كيف يتعامل مع الناس انسان يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى
الذي لا يقول الا الحق. الذي يعدل ولا يظلم ثم يقول وغدرا. يعني يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بانه غدرا الم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتأثر ولم يثأر لنفسه. بينما الصحابة غضبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وقالوا انت من يغدو يا عدو الله انت من يغدر. وحق للصحابة ان يقول له هذا الكلام كيف يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ او كيف يتجرأ ان يقول مثل هذه العبارات؟ في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم
فماذا قال الرسول؟ قال دعوه يعني اتركوه فان لصاحب الحق مقام. هذا رجل غضب وبهذا نتبين ايها الاخوة خطر على الاثر وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء اليه رجل فقال يا رسول الله اوسني
قال له لا تغضب استقل الرجل هذا الكلام كلمة واحدة لا تغضب لا نافية تغضب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره عنك جملة واحدة لا تغضب. هو يريد وصية كبيرة
فكرر عليه الرسول والغضب ان يوالفه خطره عظيم لان الانسان اذا غضب جل لسانه وربما وقعت المعارك ولذلك لما سأل معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وانا لمؤاخذون
وبما نتكلم به؟ فقال ثكلتك امك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ او قال على ناخرهم الا حسد  وقال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين فكيه وما بين اضمن له الجنة
لسانك حصانك ان اقمته قامك وان اهنته قامك اذا اذا حفظت هذا اللسان لا تتكلم الا بالحق  ولا تنطق ببدعة. لانك اذا حافظت على هذا اللسان يكون رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك اذا
حينئذ تكون قد تجنبت محارم الله سبحانه وتعالى وحفظت فرجك من ارتكاب المنهيات والمحارم. فبذلك تكون من الذين قالوا ربنا الله بما استطعنا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا هو الضريح السوي. ولذلك تجدون ان الغضب يوقع صاحبه في المعاني
ولذلك لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان ولسان اذا تكلم كلاما وهو غضبان يندم عليه وكم من اناس تكلموا في حالة الغضب واندفعوا كما يحصل كثيرا وترون في امور الصلاة
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوك ان للحق مقام. هذا صاحب حق غضب الرجل ما كان من حقه ان يقول يريد ان يبين انه صاعد حق فارسله الرسول صلى الله عليه وسلم
يا من الى خولة بنت حكيم ومعه رسول قد سلم الوثقة من العجوة ورجع وقد طابت نفسه واطمأن فؤاده واعتذر من صلى ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في شأن الدعاء ادفع بالتي هي احسن فاذا
بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ثم بين الله سبحانه وتعالى ان ركوب هذا الطريق وسلوكه امر صعب فقال وما يلقاها الا الذين انتظروا وما يلقاها الا  انسان يسيء اليك وتعامله بالحسن. قالوا فهذا هو شراء حال لكبر في الذمة
وللمالكية من طريق المعنى ان السلم انما جوز لموضع الارتفاع بينا ان هذا الدليل لا يصلح دليلا للشافعية لانه ليس محل لانه لا عاقل محل الخلاف وانما الذي ورد في الحديث هو قرض
ولا شك ان القرض نوع من انواع السلف اليس كل سلف يكون قرضا؟ نعم قال وللمالكية من طريق المعنى ان السلم انما جوز لموضع الاتفاق كما قلت لكم القصد منه الالفاظ بحالة الناس
فليس كل الناس من اصحاب الزروع والثمار والمتاجر والمصانع والمعامل يملكون اموالا ينفق على تلك المصانع والمزارع وغيرها فيحتاجون الى مبلغ من المال لينفقوه على ذلك فقدم هذا السلم يقدم الانسان ذلك المبلغ ليكون عونا لهم ويأخذ مقابل ذلك حقه في الوقت المحدد
ولان المسرف يرغب في تقديم الثمن لاسترخاص المسلم فيه يعني قصد المؤلف بان الانسان ربما اذا قدم الثمن في سلعة مؤجلة يكون ذلك ارخص لها. لماذا؟ لان المسلم اليه يحتاج الى المال. فيكون قد راعى جانب المسلم اليه
في تخفيض المبلغ المطلوب والمسلم اليه يرغب فيه لموضع نسيئة واذا لم يشترط الاجل زال هذا المعنى. التأجيل ولذلك اشترط العلماء في السلم ان يكون ما يجوز فيه النسب والتاجين. لان من شرط السلم التأجيل والنساء اي التأخير
وهناك اموال لا يجوز فيها النسا ولذلك لا تجوز في هذا المقام كما سيشير المؤلف الى ما يتعلق بعروض التجارة قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا في الاجل في موضعين
احدهما هل يقدر بغير الايام والشهور مثل الجدار والقطاف والحصاد والموسم مثل الجدار يعني جذاذ النخل يعني تعلمون بان النخل اذا اثمر يأخذه الناس رطبا شيئا فشيئا وفيه من ما يترك فيجد مرة واحدة اي يجزي قال الجزاز والجزاز ويقال الجلال اي تقرأ العذوق
كاملا والحصاد المراد به حصاد الزروع. والقطف المراد به قطف الثمار. هذه كلها يعني هل يجوز ان يربط السلام فيها فيقول المسلم للمسلم اليه او المسلم اليه للمسلم الى وقت الجذاذ
او الى وقف الحصاد او الى وقت مثلا طلوع الزرع او نحو ذلك. او يقول ايضا الى وقت قدوم فلان قدوم الغائب او مثلا حصول كذا وكذا امور غير محددة بوقت معين. هل هذا جائز او لا؟ الجمهور يمنعون ذلك كما
والمؤلف كما قلت لكم منذ ان دخل في كتاب البيوع اخذ يفصل في مذهب المالكية او يتناول بعض الفروع على خلاف ما اشار اليه في منهجه قال والثاني في مقداره من الايام
وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الايام. يعني هناك امران هل يربط ذلك بان يقال الى الجداد الى مثلا وقت الحصاد الى وقت القطاف الى وقت كما ذكرت لكم قدوم فلان او قدوم الغزاة او لابد من وقت محدد
بان يكون لمدة شهر بعد شهر او شهرين او يقول الى شهر فلان الى شهر كذا او الى نهاية شهر كذا هل هذا هو المطلوب لا خلاف في الاشهر ايضا كذلك يلحق بالاشهر كان يقول الى عيد الفطر
وان يقول الى عيد الاضحى او الى يوم عرفة او الى يوم عاشوراء هذه كلها ازمنة محددة بالادلة. هذه لا خلاف فيها لكن هذا الذي وهو سيفصل فيه خلاف قال استاذي في مقداره من الايام
وتفصيل مذهب بمقداره اقدم لكم. لو قيل هل يصح السلام الى يوم واحد او نصف يوم او ثلاثة ايام او لابد من ان تكون هناك مدة كافية ليستفيد المسلم اليه ويتمكن من ايصال الحق الى صاحبه
قال وتحصيل مذهب مالك رحمه الله في مقداره بمقداره من الايام ان المسلم فيه على ظربين ضرب يقتضى بالبلد المسلم فيه. يعنيك ان يسلم شخص الى شخص في المدينة هنا
وربما يسلم شخص الى شخص في القاهرة او مثلا في باكستان او في الكويت. اذا هنا يختلف لان هناك مسافة لا فرق ايضا قد يسلم في بلد في المملكة كالرياض. اذا يحتاج الى مسافة ليصل الى تلك البلدة وهكذا
وضرب يقتضى بغير البلد الذي وقع فيه السلم فان اقتضاه في البلد المسلم فيه وقال ابن القاسم رحمه الله ان المعتبر في ذلك اجل تختلف فيه الاسواق. ما معنى تختلف فيه الاسواق
لا شك ان الاسواق تختلف فبعضها ايامها قليلة وبعضها متوسطة وبعضها كثيرة فيؤخذ بالوسط. الغالب اي ما يغلو على السوق من التعامل فيه هو الذي يرجح هنا لان العادة محكمة
وقال ابن القاسم رحمه الله ان المعتبر في ذلك اجل تختلف فيه الاسواق وذلك خمسة عشر يوما او نحوها ليس قصده مما يظهر لكم من العبارة عجلا تختلف فيه الاسواق يعني المقصود هو محل الخلاف لا
قصده ان الاسواق تختلف في التاجيل وبعضها يؤم ايام التاجيل وبعضها يكون متوسطا وبعده اكثر. ما الذي نأخذه؟ نأخذ الغالب الذي يندرج عليه هذا عمل اهل الاسواق قال وروى ابن وهب عن مالك رحمه الله كل هذا تفصيل كما قال في مذهب مالك
وروى ابن وهب عن مالك رحمه الله انه يجوز اليومين والثلاثة. اما الثلاثة الايام فيعتبرونها بما ورد من اعتبارها في عدة امور في الشريعة مثلا عند الحنفية تعلمون بان المسافة المعتبرة في السفر التي يرخص للمسافر فيها لا تقل عن ثلاثة ايام
وعرفتم ان الجمهور دون ذلك ما بين مكة الى جدة ما بين مكة الى عسفان ثلاثة برد. هذا كله مر بنا في احكام الصلاة عند قصرها وقال ابن عبد الحكم رحمه الله
لا بأس به الى اليوم الواحد واما ما يقتضى ببلد اخر فان الاجل عندهم فيه هو قطع المسافة التي بين البلدين قلت او كثرت يعني يحسب حساب المسافة لو كانت عشرة ايام او عشرين يوما او ثلاثين يوما او اكثر واقل فهي محسوبة. لكي يصل الى ذلك النفع
قال وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يكون اقل من ثلاثة ايام فمن جعل الاجل شرطا غير معلل اشترط منه اقل ما لم يذكر المذاهب الاخرى ولم اذكره لان رأيهم فيها واحد متحد كما سترون
قال فمن جعل الاجل شرطا غير معلل اشترط منه اقل ما ينطلق عليه الاثم ومن جعل له غير معلل اي لم تكن له علة كما رأيتم في تعليلات المالكية بين ان يكون المسلم فيه في البلد
الذي تم السلم فيه وبين ان يكون في بلد اخر. اذا هذه تحليلات يعني اوجدوا الحكم مختلفا لوجود اختلاف ما يمكن ان يكون فيه السلم متسلما ومن جعله شرطا معللا باختلاف الاسواق
اشترط من الايام ما تختلف فيه الاسواق غالبا واما الاجل الى الجذاذ والحصاد وما اشبه ذلك نقف الان ماذا ترى مذهب الائمة فيما يتعلق بالايام مثلا عند الشافعية والحنابلة يرون انه لا ينبغي ان يقل ان يقل عن شهرنا ونحوه
ونحن ايضا عندما ننظر في ماذا الحكمة من السلم؟ ما الحكمة من هذا ما الحكمة من هذا السلم الذي استثني من او كانت المعاملة فيه معاملة خاصة نحن نجد ان له وضعا خاصا يختلف عن عامة البيوع وان كان يلتقي معها فيما يتعلق بالعقد والشروط
لا شك ان امر الارفاق والتيسير ومراعاة المصالح ملاحظا في ذلك فهل يتحقق ذلك في يوم او يومين او اسبوع لا شك انه اذا اسلم انسان الى انسان في مبلغ
يريد مثلا في نخل في وقت الشتاء فحتى يأتي وقت الربيع ليثمر النخل باذن الله تعالى ويحصل على مراده وما اسلم فيه اذا لا شك ان المدة لها اثر. وانه ينبغي ان تكون مراعاة. وان المد كلما كانت اكثر كانت الفرصة
امام المسلم اليه امكن من ان يقدم ما اخذ ثمنه مقدما ان يقدمه على الوجه الاكمل الاكمل قال رحمه الله تعالى واما الاجل الى الجذاذ والحصاد وما اشبه ذلك. اذا الاول في القدر بقدر المدة. يعني في قدر الايام هو قسمه
المالكية الى قسمين فيما يتعلق بالقدر والانا يضع له مثال ان يقول مثلا اسلمت اليك في كذا وكذا الى وقت الجداة يعني جذاذ النخل او وقت الحصاد حصاد الزرع او قطف الثمر او كما قلت
الى رجوع ماذا؟ الغزاة او رجوع فلان او نحو ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
