قال رحمه الله تعالى واما كسب الحجام فذهب قوم الى تحريمه وخالفهم في ذلك اخرون ذهبوا الى تحريم رواية في مذهب احمد وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا كسبه ردي يكره للرجل يعني الذين قالوا بكراهته اثر ذلك
عن عثمان ابن عفان وابي هريرة وابي وابي هريرة رضي الله عنه ومن الصحابة وعن الحسن البصري والنخعي من التابعين قال وقال اخرون بل هو مباح. وقال اخرون هؤلاء هم جمهور العلماء
جمهور العلماء من اصحاب المذاهب الاربعة المعروفين ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد في مذهبه المشهور وهذا هو الرأي الذي نرجحه ونرى ان الادلة تشهد له. لان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره
وحظ ايضا من حجم ان يخفف ان يخفف عنه سيده من ضريبته قال والسبب اختلافهم تعارض الاثار في هذا الباب فمر انه حرام احتج بما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحت كسب الحجام ايضا هذا يدل على ماذا انه ليس من الامور المحمودة لكن اجبنا عنها وبينا ان القصد من ذلك انه لا يصلح
والا لو كان سحتا بمعنى الحرام لما اعطى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وبما روي عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام. انتم تعلمون ايها الاخوة
يترتب عليه اخراج دم من البدن وهذا البدن قد يصل شيء منه الى ماذا؟ الى الحاجم. ولذلك قد يكون ذلك سببا من الاسباب. اذا هي مهنة ليست من المهن ذات الشرف العظيمة لكن الناس بحاجة اليها
ولا نقول كل مهنة ليست بشريفة نعطلها فان الناس بحاجة والحاجة تنزل منزلة الضرورة احيانا. فكم من الحاجات ما تدفع الى الوقوع في الضرورات. لوجود حاجة ملحة في ذلك. نعم
قال وروي عن عون ابن ابي جحيفة قال اشترى ابي قال اشترى ابي حجاما فكسر محاجمه فقلت له يا ابتي لم كسرتها؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. هذا ايضا موجود في صحيح البخاري
وغيره وعند احمد وعند غيرهم. وهذا كله يدل ايها الاخوة على ان هذه صنعة ليست بشريفة. لكنه لا يدل على لا تحريمها لوجود الادلة الاخرى المعارضة قال واما من رأى باحة ذلك فاحتج بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره. اذا الرسول فعل ذلك واعطى الاجرة عليه فكيف يكون عملا محرما ثم يدفع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه اجرا. اذا دفعه الاجرة بل
انه دفع اجرة وحظ من هم تحت ولايته ان يعينوه في التخفيف عنه من الظريبة فدل ذلك جعل انه معتبر قالوا ولو كان حراما لم يعطه وحديث جابر رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ابا طيبة رضي الله عنه فحجمه وسأله كم ضربتك؟ فقال ثلاثة اصع فمضى عنه صاعا وعن رضي الله عنه وعنه الظمير يعود الى جابر ابن عبد الله رضي الله عنه الصحابة اي وروي عنه. ومثله اي الحديث الذي سيأتي حديث
في الصحيحين قال وعنه ايضا انه امر للحجام بصاع من طعام وامر مواليه ان يخففوا عنه قال واما الذين قالوا بكراهيته فاحتجوا احتجوا بما روي ان رفاعة بن رافع او رافع بن رفاعة
جاء الى مجلس الانصار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وامرنا ان نطعمه ناضحنا وبما روي عن رجل من بني حارثة كان لهذه الاحاديث كلها صحيحة بعضها في الصحيحين وبخاصة التي دلت على جواز
للاجرة على الحجامة وبعضها في السنن وهي عين صحيحة  قال وبما روي عن رجل من بني حارثة كان له حجام وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه
ثم عاد فنهاه ثم عاد فنها. فلم يزل يراجعه حتى فلم يزل يراجعه حتى قال له رسول الله حتى قال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلف كسبه ناضحك واطعمه رقيقك. اطعمه رقيقة هذا استدل به الجمهور على انه مباح. لان الرقيق نوع
بني ادم وان كانوا عبيد لان الاسلام ايضا اوصى باكرامهم وحض على عتق الرقاب وتعلمون من الكفارات ما يكون في مقدمة عتق الرقبة كما في حال من يجامع في شهر رمضان وكذلك ايضا بالنسبة للظهار وفي القتل الخطأ
كلها حظ عليها الاسلام وكذلك ايضا كفارة اليمين فيها ايضا العتق لان الاسلام وان كان هؤلاء قد استغرقوا لكونهم كانوا كافرين لكنهم ايضا بعد ان يدخلوا في الاسلام فان الاسلام يرغب في تحرير الرقيب
وان الاسلام ما جاء لاستعباد الناس بل نهى عن استعباد الناس وقد ولدتهم امه احرارا لكن الاسلام طبق ذلك النظام لما فيه من المصلحة ونظام الاسلام وشريعته انما نزلت من لدن من لدن الحي الحي القيوم. الذي يعلم من خلق وهو
اللطيف الخبير قال رحمه الله تعالى من هذا الباب ايضا اختلافهم في جارة دار بسكنى دار اخرى. يعني هل يجوز للانسان هذه من الاشياء التي هل هي مما يجوز او لا
بنا احكام في البيوع يجوز فيها وما لا يجوز فيها. هذه يدخلها الربا وهذه لا يدخلها وهذه فيها غرر هذه ليس فيها كما عرفنا مسائل كثيرة جدا منها تلقي الجلب ايضا بيع الرجل على بيع اخيه خطبة الرجل على خطبة
اخي ايضا انا سائل كثيرة مرت بنا النجس اي الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراؤها هنا ايضا هل يجوز للانسان ان يقول تؤجرك هذه الدار على ان اسكن دارك؟ هذه فيها خلاف جمهور العلماء
العلم مالك والشافعي واحمد يجيدون ذلك. وابو حنيفة يمنعه. نعم قال فاجاز ذلك ما لك ومنعه ابو حنيفة. اجاز ذلك ما لك والشافعي واحمد. اذا الائمة الثلاثة اجازوا ان تسكن دار مقابل دار اخرى تؤجر. وابو حنيفة رأى ان ذلك من جنس واحد
وخشي ان يدخله الناس اي ربا النسا لكن ربا النسا النسا جاء في اصناف معينة التي جاءت في احاديث كثيرة منها حديث عبادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بملح
مثلا بمثل يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. هنا دار بدار فالجنس واحد لكن الامر هنا مختلف فليس ذلك مما يدخله الربا. وابو حنيفة فانما قال ذلك احتياطا وجمهور العلماء رأوا ان
بعيد عن مواطن الربا ولا شك ان مذهب الجنون هو اصوب في هذه المسألة قال ومنعه ابو حنيفة رحمه الله ولعله رآه من باب الدين بالدين وهذا ضعيف. وهذا ضعيف. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى فهذه مشهورات مسائلهم فيما يتعلق بجنس الثمن وبجنس المنفعة قال رحمه الله واما ما يتعلق باوصافها ونذكر ايضا المشهورة منها. اذا هناك جنس للمنفعة وايضا ووصف لها. وقد رأينا هناك ان البيع
لا يخلو اما ان تبيع شيئا مرئيا تراه يقول مثلا هناك بايع ومبتاع بائع ومشتري هذه السلعة امام المشتري يراها. هذا بيع الرؤية وهناك بيع بوصف يعني سلعة لا تراها لكن يصفها لك البائع وصفا دقيقا
فهل يجوز بيع الموصوف في الذمة دون المرء الجواب فيه خلاف والصحيح ان ذلك جائز هل يجوز ان تبيع شيئا لاخر رآه ثم حصل انقطاع ان تبيعه له باعتبار الرؤية السابقة فيه خلاف
والجواب نعم يجوز. كذلك هنا في الاجابة لان الايجار ايها الاخوة هي نوع من البيع لكن البيع انما هو عقد على الاعيان اي بيع الاعيان مثلا عندك دار كيف نفرق بين البيع والجار فيها؟ اذا جاء انسان فباع داره هذه نسميها ماذا بيع
هو بيع للعين لان الدار عين من الاعيان واذا اجرى هذه الدار بثمن فنقول بيع المنافع. هو باع على المستأجر منفعة الدار. اما اصلها فانه ثابت لمن للبائع اذا هو باع المنفعة ولم يضع البيع. ولذلك نجد ان الشافعي يعدون الاجارة من البيع. كما سيأتي في
قال ومن ذلك ان جمهور فقهاء الانصار مالك وابو فمن ذلك ان جمهور فقهاء الانصار مالكا وابا حنيفة والشافعي. واحمد ايضا الائمة الاربعة كلهم يكون في هذا اتفقوا بالجملة ان من شرط الاجارة ان يكون الثمن معلوما والمنفعة معلومة القدر. من شرط الايجار ان
الثمن معلوم. انت تريد ان تؤجر دارا او تؤجل سيارة او دكانا او حانوتا او مزرعة لابد ان ان تعرف الثمن انت وان يعرف ايضا المستأجر الثمن. اذا لابد من ذلك وان
المنفعة واستأجر هذا الدكان لماذا؟ استأجر هذه الدار للسكن ليضع فيها بضائع استأجرها هذه السيارة ليعمل عليها استأجر هذه السيارة ليسافر عليها استأجر هذه السيارة في داخل البلد. سينقل عليها بضائع الى
مكان اخر هذا كله وارد. اذا لابد من معرفة المنفعة ومعرفة ايضا المد والقدر كالحال بالنسبة للبيع لابد من معرفة المبيع ومعرفة الثمن. يعني لابد من ان تعرف ثمن هذه السلعة وان
تعرف السلعة نفسها قال ان يكون الثمن معلوما والمنفعة معلومة والمنفعة معلومة القدر يعني ان يقولوا اجرتك هذه الدار سنة بالف ريال لتسكنها اذا عرفنا المنفعة هي السكنة والثمن انما هو الف ريال اذا عرف الامر. ارتفعت الجهالة فاصبحت الاجارة جائزة
سيأتي مسائل يختلف فيها العلماء عند الاطلاق وذلك اما بغايتها مثل خياطة الثوب وعمل الباقي. اذا قد تكون بغاية مثل ان يقول مثلا تخيط لهذا الثوب بكم؟ يقول بك ويحدد المدة لمدة يوم او يومين يسلمه او تضليل هذا الجدار او تصلح لي هذا الجهاز
او غير ذلك من الاعمال الكثيرة المعروفة. واما بضرب الاجل اذا لم تكن لها غاية مثل خدمة الاجير. الاجير هذا يعني الذي يعمل عند انسان باجر شخص ممن يعمل في دكانه او في مصنعه او في مزرعته. هذا له اجر
لابد ان نعرف المد ما هي. ما هو الوقت الذي يعمل فيه؟ والى متى هذا العمل نعم. وذلك اما بالزمان ان كان عملا واستيفاء منفعة متصلة الوجود مثل كراء الدور والحوانيت
فمثلا استئجار دار لمدة عام او لمدة ستة اشهر او كذلك دكان او غير ذلك واما بالمكان ان كان مشيا مثل كراء الرواحل. كراء الرواحل او السيارات يعني يأخذ منك سيارة الان الرواحل زالت
ويستأجر منك السيارة ليحمل عليها بضائع الى مكان ماء. ربما يستتر من ايام. وسيأتي الخلاف والان في مسألة ماذا السيارة للعمل فيها. نعم قال رحمه الله وذهب اهل الظاهر وطائفة من السلف
الى جواز ايجارات المجهولات. هذه مسألة مهمة ايها الاخوة وهي مسألة تتعلق بعصرنا الحاضر وسترون ان اكثر العلماء منعوها ولكن بتوفيق الله وجد من العلماء من اجازه  وذهب اهل الظاهر وطائفة من السلف. وذهب اهل الظاهر واحمد اذا والحنابلة اذا احد الائمة الاربعة ما اهل الظاهر في هذا
لا شك احد الائمة في قول فان هذا مما يقوي ذلك القول. نعم وطائفة من السلف الى جواز ايجارات المجهولات. المجهولات ما هي المجهولات ما هي الاشياء المجهولة؟ هو ذكر مثلا واحدا لان المؤلف ضرب مثلا فيما كان في عصره اقرؤوه
قال وطائفة من السلف الى جواز اجارة المجهولات مثل ان يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه او يحتطب فعليه بنصف ما يعود عليه. ها هنا ضرب مثلا بما هو معروف خاطبوا الناس بما يعرفه. اذا المعروف في ذلك الوقت انما هي
ادلوا وكذلك ايضا الحمير هي التي ماذا يحمل عليها ويسقى عليها اذا تكلم قل واجر انسانا حمارا. نحن الان نقول لو اعطى انسان اخر سيارته ليعمل عليها لنصف اجرتها بنصف داخلها او بثلثها او بربعها او اقل واكثر هل هذا جائز
او ان انسانا اتفق مع اخر على ان يقوم بحصد ماذا ما في مزرعته او صرم ما في نخله من  على جزء مما يخرج منه. يقول مثلا تحصد لهذا الزرع
لربعه او مثلا ماذا تصرف لي هذه النخل بثلثها او تنسج لي هذا الغزل بربعه او ثلثه او يقول راعي الغنم ترعى هذه الغنمات على ان يكون لك ثلثها او ربعها ونصف هل هذا جائز
الحاجة ايها الاخوة تدعو الى ذلك اذا رأيتم هذا القول الذي نسبوا الى اهل هو قول للامام احمد ولكن ابن الرشد ليس خبيرا بمذهب احمد فلم يذكره فقال وذهب طائفة من السلف
الان هل من اصحاب هذا القول الذين خالفوا الجمهور لهم وجهة نظر؟ الجواب لا. المؤلف اعطى اشارة الى هذا نعم هؤلاء قالوا ان هذه الاعمال يعني التي يشير اليها انما تنمى مثل الايجارات كذلك ايضا كما هو معلوم الذي اشار اليه المؤلف وهو ما يعرف بالمضاربة
ذلك المساقات انما تنمى بالعمل انت عندما تسلم غنمك لشخص اليس لاجلي مائي لانه سيتابع هذا الغنم يعنى به ينقله من مكان الى مكان يبحث عن المرعى الجيد اذا هو سيفيده
انت عندما تعطي اخر ليحصد لك مزرعتك او ايضا يصرم لك نخلة. او عندك قطن غزل تريد ان تغزله اذا هو ايضا فعل لك هذا الشيء اذا فيه فائدة لمن للمستأجر والمؤجر هل هذا جائز او لا
الذين اجازوا ذلك وهم كما قلنا الحنابلة ومعهم اهل الظاهر وربما قال به ايضا غيرهم ممن اشار اليه المؤلف لكننا نذكر من نعرف هؤلاء وجهتهم ان هذا عمل من الاعمال ويل من الاعيان والاعياد
قالوا انما تنمى ايها الاخوة بالعمل فانت عندما تدفع مالا لشخص ليضارب لك به يعني انت عندك مال دراهم دولارات ريالات جنيهات تعطيها لاخر هذا الاخر خبير في التجارة. فيعمل في تجارة الاقمشة في تجارة بعض المصنوعات في تجارة
الى غير ذلك من من التجارات المتنوعة هو يعمل وانت صاحب المال. وهناك ربح مشترك بينكما. هذه المضاربة كانت معروفة في الجاهلية. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لخديجة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام وجاء الاسلام فاقر المضاربة
وكذلك المساقاة ان تدفع مزرعتك لانسان يتولى سقيها ورعايتها بجزء مشاع منها وردت فيه احاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسندرس ذلك ان شاء الله اذا انت دفعت غنمك او سيارتك اعطيتها شخص اخر. انت لا تجد القيادة وعندك سيارة سيارة وليس
عندك القدرة على ان تعمل في بعض الاعمال. وعندك مبلغ فتشتري سيارة فتقول خذ يا فلانة هذه السيارة اعمل بها على ان لك نصف الدخل ولنصفه مما يصفي لان السيارة تحتاج الى وقود. الى البنزين ايضا الى اصلاح الى غير ذلك
فلما مثلا يأتي في نهاية اليوم ومعه مثلا مئة ريال يكون لهذا خمسون ولهذا خمسون هؤلاء اجهاس ذلك هؤلاء الذين اجازوا ذلك قاسوا ذلك على المضاربة. قالوا لان المضاربة استثنيت ومثلها المساخاة. ونحن نعلم بان هذه
الشريعة الاسلامية بنيت على رسول من هذه الاصول اقامة العدل بين الناس فالناس سواسية كاسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لابيظ على اسود ولا لاسود
تعالى اصفر ليس لاحد فضل على اخرة الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم
اذا التقوى هي التي يميز بها بين الناس فكلما كان الانسان اتقى كان اقرب الى الله سبحانه وتعالى وكلما كان بعيدا عن الله مشتغلا بالفجور فهو ابعد الناس بلا شك. اذا ايها الاخوة هذه الشريعة
قامت على مراعاة على العدل بين الناس لا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوها اقرب للتقوى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. ديننا قام على العدل حتى
تخيل المسلم تتعامل معه بالعدل حتى ولو كان عدوا لك فانك تعامله بالعدل لان هذا الدين قام على العدل واصل هذا الدين هو التوحيد وهذه الكلمة كلمة التوحيد هي التي لاجلها انزلت الكتب وارسلت الرسل وجريت
السيوف وجوهد في سبيل الله كل ذلك لاعلاء كلمة الله كذلك مراعاة مصالح الناس. اذا مصالح الناس مقصودة ايضا من الاصول التي بنيت عليه هذه الشريعة التيسير على الناس اذا وهذا من باب التيسير
فاعطاء الفرصة للناس هذا نوع من التيسير ولذلك انا ارى ان هذا القول وان قال به قلة فهو حقيقة له وجه قوي من النظر وما الفرق بينه وبين ماذا المضاربة. اما دعوى الجهالة فانت عندما مثلا تعطي انسانا سيارة. معلوم انه يعمل بها في اليوم. اذا المدة معلومة
او يعمل فيها شهرا. اذا المدة معلومة. وكذلك ايضا الاجرة معلومة والوقت ايظا معلوم. اذا هذي حددت ولما تعطي انسان يرعى غنمك اذا هو عرف العمل هو رعي الغنم والاجرة معروفة انه سيأخذ مثلا النصف. والمدة معلومة انه سيرعاها مثلا لمدة شهر او شهرين او سنة
اذا الجهالة هنا خفيفة جدا فهي المعفون عنه  قال رحمه الله وعمدة الجمهور ان الاجارة بيع فامتنع فيها من الجهل لمكان الغبن ما امتنع في المبيعات واحتج الفريق الثاني بقياس الايجارة على القيراط والمساقاة. القيراط هو المضاربة يسمى بالقرار ويسمى بالمضاربة وهي
نوع من أنواع الشريك شركة العنان شركة الابدان شركة المضاربة هذا نوع من انواع الشركة وهذا مما جاءت هذه الشريعة  وهو من باب التيسير على الناس  قال والجمهور على ان القيراط والمثاقات مستثنيان بالسنة
فلا يقاس عليهما لخروجه لخروجهما عن الاصول قال رحمه الله الايجار لوردنا ان ندقق فيها لوجدنا فيها ايضا انها تدخل ايضا النجاة على خلاف الاصول لانه من المعلوم انك اذا اردت ان تشتري سلعة تأخذ تدفع الثمن وتقبض السلعة
اذا البيع ما هو؟ خذ وهات ان تمد يد يد البايع البيع هو مبادلة مال بمال لكن الاجارة انت تستأجر دارا لمدة عام وتسلم القيمة وانت بعده لن تستفد منها ساعة واحدة
اذا انت اذا هنا سلمت الاجرة اذا هي تخالف البيع في بعض الامور الاجارة. نعم قال رحمه الله واتفق ما لك والشافعي على انهما اذا ضربا للمنفعة التي ليس لها غاية امدا من الزمن محدودا. وحددوا ايضا اول ذلك الامد هذا ليس
عند الشافعي ومالك عنده الائمة الاربعة كلهم قال وكان اول وحددوا ايضا اول ذلك الامد. وكان اوله عقب العقد ان ذلك جائز واختلفوا اذا لم اذا لم يحددوا اول الزمن
او حددوه ولم يكن عقب العقد قال مالك رحمه الله واختلفوا اذا من الاول اتفقوا من حيث الجملة لكنهم اختلفوا اذا حددوا الزمن لكنه في تحديد الزمن لم يجعله له بداية. جعلوا له نهاية. لان العقد في الاجارة يكون على طرفين. بداية
ونهاية ومثلا يقول استأجرت منك هذه الدرسنة تنتهي بكذا اذا معلوم ان السنة تنتهي عندما تعرف البداية فاذا اطلق ذلك ولو قال تبدأ السنة من تاريخ كذا هذا لا اشكال مجمع عليه او قال تلي العقد مباشرة فهذا جائز
لكن قد يطلق وقد يوهم فما الحكم اذا اطلقناه والسلف اذا لم يحددوا اول الزمان او حددوه ولم يكن عقب يقول اجرتك هذه الدار سنة او اجرتك هذا الدكان شهرا. ما حدث نعم
وقال مالك رحمه الله فقال مالك وابو حنيفة واحمد يجوز اذا حدد الزمان ولم يحدد اوله. اذا حدد الزمان يعني اذا قال وجهك هذه الدرسنة بكذا لماذا يجوز؟ لانهم قالوا ينصرفوا الى المتبع
يعني نحن نعود الى ما جرت به العادة. والعادة ايها الاخوة محكمة العادة محكمة. كما جاء في الاثر ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. والعادة محكمة احدى القواعد الفقهية الخمسة الكبرى
اذا العادة محكمة والعادة يعمل بها كثيرا. فقد رأينا العمل بالعادة في احكام الحيض واحكام النفاس. وكذلك ايضا في احكام الصناعة وفي الايجارات وفي غيره اذا العادة تحقق. لاننا نرجع الى عادات الناس. فمثلا
بما يتعلق بعمل الصناع عمل الاطباء ايضا عمل المتطببين عمل ايضا اهل الخياطة اهل الصنعاء يرجع فيها الى الخبرة والعادة لان الناس لهم عادة في هذا الامر فهل العادة هنا معتبرة في هذا الامر
ولكن العادة ما فتمنع اذا عرقت عارظت نصا صحيحا من كتاب او سنة اذا فاذا اطلق وقال اجرتك هذه سنة الشافعية يمنع ذلك ويرى انه غرق. ولائمة الثلاثة يقولون يجوز لانه اذا اطلق ينصرف الى العادة
ما هي العادة؟ العادة ان العقد يبدأ عادة ان ان المدة تبدأ عادة بعد العقد فاذا عقدت استأجرت دارا من المعلوم انها تبدأ بعد الاخرة اما اذا ما تريدها بعد العقد فتقول على ان تبدأ من كذا
وايضا هذه مسألة اخرى هل يجوز لك ان تستأجر دارا او دكانا او مستودعا لزمن نحن الان الف واربع مئة يعني اثنين وعشرين الان اثنين وعشرين واربع مئة والف يعني هل يجوز ان تستأجر دارا سنة الف واربع مئة وخمسة وعشرين؟ هذي فيها خلاف. الصحيح انه يجوز وهذا مذهب الجمهور
لانها بعد لم تأتي واكثر الذين يتشددون في ذلك هو الامام الشافعي كما سيأتي. نعم قال فقال مالك يجوز اذا حدث الزمان ولم يحدد اوله مثل ان يقول له استأجرت منك هذه الدار سنة بكذا او شهرا بكذا. ولذلك الحنابلة فصلوا في ماذا؟ فقالوا اذا
اطلق جهازه واذا اطلق ايضا فانه ينصرف ماذا وايضا اذا اطلق فلا يخلو ان يكون العقد مما يلي اي المدة تلي العقد او لا فان كانت مما تلي العقد فذلك جائزة اما اذا
لا تلي العقد فهذا لا يجوز في الاطلاق اذا كانت المدة لا تلي العقد فالاطلاق هنا لا يجوز اما اذا اطلق يعني دون قيد لاول ما يليه حينئذ ينصرف الى ما اعتاد الناس عليه. وهو ما يلي العقد
قال مثل ان يقول له استأجرت منك هذه الدار سنة بكذا او شهرا بكذا. ولا يذكر اول ذلك الشهر ولا اول تلك السنة وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز ويكون اول الوقت عند مالك وقت عقد الاجارة
مالك كما قلنا وابي حنيفة واحمد الائمة الثلاثة تقريبا مذهبهم متحد في هذه المسائل قال فمنعه الشافعي لانه غرر ايها الاخوة قد ترون انها بسيطة لكننا نحتاج اليها حتى في هذا الزمن. فينبغي ان ان ان نعرفها كما ترون في قضية
السيارات ونحوها قال واجازه مالك لانه معلوم بالعادة كذلك لم نجد الشافعي اذا كان اول اذا كان اول العقد متراخيا عن العقد واجازه مالك اذا كان متراخيا هذا ايضا احمد لا يجيزه اذا كانت لا تلي العقد
اما اذا كانت في العقد فهي جائزة او اطلق كما في الصورة الاولى اذا اطلق جاز عند الائمة الثلاثة قال واجازه مالك واختلف قول اصحابه في استئجار الارض غير المأمونة
والتغيير فيما بعد من الزمان كذلك اختلف مالك والشافعي بمقدار الزمن الذي تقدر به هذه المنافع اه يعني الان هل هناك مدة مقدرة اي انت تريد ان تستأجر دارا هل لك ان تستأجرها خمس سنوات
او ست سنوات او عشر سنوات او ثلاثين سنة او اربعين او لا يجوز هذه مسألة فيها خلاف. فالائمة مالك وابو حنيفة واحمد ديزون ذلك مطلقا. يجوز ان تستأجر العين
المؤجر اي مدة كانت. طالت او قصرت ما دامت انها لا تتغير خلال هذه المدة ما لم يرد نص من كتاب ولا سنة يمنع ذلك بل يجوز لك ان تستأجر ذلك
والامام الشافعي له قولان في مذهبه. القول الاول ان الاجارة لا تتجاوز سنة. لماذا؟ قال لان الحاجة تدعو اليه. انت تريد ان تستأجر دارا يكفيك انت   له رواية اخرى في المذهب انها تجوز
الى ثلاثين سنة ولا تجوز الا ما بعد ذلك. لماذا؟ وعلل الشافعية ذلك بان العين المستأجرة تتغير غالبا. يعني خلال ثلاثين سنة تتغير ان كانت دار فتهدم ونحو ذلك ايضا ايها الاخوة تغيرت الاحوال اصبح البناء بالمسلح
ربما تمكث الدار مائة عام ولا تتغير اذا تغيرت ايضا الامور. ولذلك ترون ان مذهب الجمهور اصغر لكننا ايها الاخوة عند الخلاف نحاول دائما ان نبحث هل لاي الفريقين مستند
اي نص من كتاب او سنة؟ الجواب نعم اذا دققنا النظر نجد ان الجمهور لهم دليل وهذا الدليل من كتاب الله عز وجل وهذا جاء في قصة موسى ايضا وشعيب
عليهما السلام فان موسى عليه السلام كما تعلمون قصته الطويلة عندما خرج فارا من مصر وتبعه فرعون وقومه خرج في المرة الاولى كما هو معلوم فانه ذهب الى ارض مدين
وقصته مع المرأتين اللتان تدودان وانه سقى لهما ثم ذهب الى الظل الى اخره فقالت احداهما يا ما تستأجره ان خير من استأجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. هذا محل الشاهد
على ان تأجرني ثماني حجج اي ثمانية سنين. فان اتممت عشرا يعني عشر سنين فمن عندك وما اريد ان اشق عليك اذا هذا دليل يصلح لجمهور العلماء. فانه استأجر موسى عليه السلام ثمانية او عشر سنوات
هذي مدة طويلة ليقوم برعي الغنم وقد جاء في حديث عند ابن ماجة لكنه حديث فيه مقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر  وقرأ سورة طين
فلما وصل الى قصة موسى قال عليه الصلاة والسلام ان موسى اجر نفسه على عفة فرجه وطعام بطنه انظروا هاجر نفسه على عفة فرجه وما اعظم ذلك ان يؤجر الانسان نفسه على عفة فرجه
فانه عمل ليتزوج ابنته. ابنته فان اتممت اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج. اي على ان تعمل اجير عندي في رعاية الغنم ثماني سنوات
وان لقيت عشرا فذلك كرم من كوارث. وما اريد ان اشق عليك في ذلك المقام ولا شك ان موسى وفى عليه السلام ما التزم به وتزوج امرأة وذهب بها كما
عندما قال لاهلهم كتب يا ناس نارا والايات في ذلك كثيرة وليس هذا هو محل بيانها الشاهد هنا ان جمهور العلماء رحمهم الله تعالى عندما قالوا يجوز ان تستأجر العين لمدة سنوات دون تقييدها بزمن لهم دليل من كتاب الله عز
عز وجل هي قصة موسى هذه عندما استأجره ثمانية سنوات او عشر سنوات  قال فمالك يجيز ذلك السنين الكثيرة فمالك وابو حنيفة واحمد يجيزون ذلك السنين الكثيرة. اذا هذا هو مذهب الجمهور
مثل ان يكري الدار لعشرة اعوام او اكثر مما لا مما لا تتغير الدار في مثله؟ الناس ايها الاخوة يختلفون بعض الناس يشق عليه الرحيل يعني التنقل يجد فيه صعوبة. بعض الناس قد يمكث في بيت من البيوت مع انه يرى ان في اجرته زيادة
يشق عليه ان ينتقل لانه اولا يصعب عليه التنقل وتغير الجو. وربما يكون له جيران يرتاح اليه ثم يرتاحون اليك. وكما هو معلوم الجار قبل الدار. والرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بالجار خيرا
وما احسن ان يكون لك جار طيب يعينك على الخير يحفظك اذا غبت ايظا ويقدرك ويجلك ايظا وتأمنه اذا حضرت تأمن في حالة غيبتك وفي حالة حضورك ايضا بعض الناس قد يجد مكانا طيبا لكن ايضا يصعب عليه ان يغير في اثاثه. وخصوصا في هذا الزمان كانوا فيما
قضى اثاث البيوت ماذا لا يزيد ان يكون قدرا او قدرين وابريق وابريقين وثلاثة. وتجد الفرش النماهية من سعة النخل. فيلفها الناس على رؤوس صاحب البيت وهو زوجته اولاده ويخرجون وينتقلون. في مرة او مرتين اما الان تغيرت الاحوال فيحتاج مثلا الى مختص
هناك مثلا من الكمادينات والدواليب ما يحتاج الى تفكيك وتغيير ورفع وربما تتأثر ثم تركيبها مرة اخرى تغيرت هذه ايها الاخوة كان الناس يعيشون عيشة بسيطة. فهذه حجرات رسول الله صلى كيف كان يعيش عليه الصلاة والسلام
كان ايضا وهو يقوم يصلي الليل كان يجد عائشة معترضة بين يديه اذا سجد فيغمزها وتسحب رجليه من ضيق المكان ومع ذلك ما كان ذلك ايها الاخوة يمنعهم عن طاعة الله عن قيام الليل عن الجهاد في سبيل الله عن فعل الخيرات عن
الاعمال الحسنة الطيبات فاستبقوا الخيرات هكذا كان السلف رضي الله عنهم كانوا اصحاب همة اصحاب حقيقة نفوسا عالية زكية. اما نحن لا لقد توفرت لنا كل وسائل الراحة هل هذه الكهرباء كانت موجودة عندهم
هل هذه المياه التي تصل الى بيوتنا كانت موجودة عندهم؟ هل كان الغاز موجودا عندهم؟ كان احدهم يذهب ويحتطب ويأتي باعواله  كان احدهم يخرج يبحث عن معيشته في يومه. وربما بات القويان خاوي البطن. وكم من مرة
ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الحجارة على بطونهم من شدة ما يحسون من الام الجوع فهلا ايها الاخوة ايها المؤمنون ادركنا هذه النعم العظيمة التي امدنا الله سبحانه وتعالى بها وانعم علينا بها واسداها علينا ونحن نتقلب بها اناء الليل واطراف النهار
الا تستحق منا الشكر؟ الا تستحق منا ان نحمد الله سبحانه وتعالى؟ الا تستحق منا ان نقابل ذلك بفعل الطاعات بالتقرب الى الله سبحانه وتعالى باعمال الخير هلا شعرنا هلا احسسنا باخواننا الذين يتضورون جوعا
الذين ربما لا يجدون لقمة العيش ربما لا يجدون كساء ربما لا يجدون لحافا تجد انه يتلحف السماء وينام على الارض. ما تذر المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد
اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى وصفها تعلمون قصة المعتصم لما نادت امرأة ظلمت ومعتصماه ماذا حصل ايها الاخوة علينا ان نراجع ديننا لا شك انه خير الاديان
هذا الدين هو الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. هذا الدين هو خير الاديان. ان الدين عند الله الاسلام. ورضيت لكم الاسلام فعلينا ايها الاخوة ان ندرك عظمة الاسلام. وان ندرك مجد الاسلام. وان عزتنا ورفعتنا ومكانتنا
وقيادة العالم انما تكون بعودتنا حقا الى ديننا. واول ما يتحقق ذلك بان تطبق شريعة الله وانظروا في البلد التي يطبق فيها شرع الله ترون فيها الامن ترون فيها الاستقرار ترون فيها الخيرات المتنوعة ذلك بسبب ما
بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى فلو ان شريعة الله انتشرت في الارض لعم الخير ولا اقبل الناس الى هذا الدين العظيم. فهو الدين الذي يجد فيها الناس عموما مرتعهم. الناس عطش الان بحاجة الى ما يروي
ارواحهم ولا يكون ذلك الا بهذا الدين الاسلامي العظيم. ولن يكون ذلك بعيدا ان شاء الله قال وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز ذلك لاكثر من عام واحد قال المصنف رحمه الله لماذا لا يجوز؟ لانه قال ان الحاجة لا تدعو لاكثر من عام. فلو انك استأجرت انت تحتاج تستأجر سنة
لكننا عللنا قلنا ربما المؤجر لا يوافقك ان يؤجرك العام القادم وانت بحاجة لكن اذا استأجرت عشرة اعوام وبقيت في مكان تهيئ نفسك وربما بعد العشرة اعوام تنتقل الى ملك
قال رحمه الله واختلف قول ابن واختلف قول ابن القاسم وابن المادشون في ارض المطر وارض السقي بالعيون وارض السقي بالابال والانهار فاجاز ابن القاسم فيها الكراء السنين الكثيرة وفصل ابن الماجسون التي تسقى. هناك اعراض تسقى بالامطار
هناك اعراض بالعيون تعرفون العيون التي تنبع من الارض وهناك اراض تسقى بالانهار التي تجري على الارض وهناك اراضي بالابار التي تحفر في الارض ويخرج الماء اذا هي منوعة هل هذه ايضا تؤجر سنين او لا؟ هي خلاف في مذهب مالك
مفصل ابن الماجي شون فقال لا يجوز الشراء في ارض المطر الا لعام واحد واما ارض السقي بالعيون فلا يجوز كرائها الا لثلاثة اعوام واربعة. هؤلاء وجهتهم وانهم يرون ان هذه ربما
ما تتغير ربما تجف المياه او ربما تضعف فيترتب فالانسان هنا اذا اخذها سنة فكفى وعلى الاكثر ثلاث سنوات والثلاث هذه معتبرة العدد ثلاثا معتبر في مواضع كثيرة في الشريعة
واما ارض الابار والانهار فلا يجوز الا لعشرة الا لعشرة اعوام فقط قال رحمه الله الاختلاف ها هنا في ثلاثة مواضع. عاد المؤلف كعادته وهذا من بدائع هذا الكتاب ليلخص
يعني كل ما مضى وقرأناه الان وشرحناه يلخصه في ثلاث كلمات ليعطيك الزبد ليقرب لك الموضوع. نعم قال فالاختلاف ها هنا في ثلاثة مواضع في تحديد اول المدة. يعني الاختلاف في تأجير الاراضي. في ثلاثة مواضع في تحديد المدة
في اولها التي مرت بنا لو اطلق وقال اجرتك سنة رأيتم بعض العلماء قال هذا لا يجوز لما فيه من الجهالة وهم الشافعية والجمهور قالوا ينصرف الى العادة الى ما يلي العقد. هذا في تحديد اول المدة. نعم. وفي طولها وفي طولها رأيتم الخلاف
الشافعي لا يرى الزيادة على سانه. وفي رواية الى ثلاثين سنة وجمهور العلماء الائمة الثلاثة الى ما شاء الله ما لم تغير هذه ماذا الدار او الارض او الحانوت المؤجر
وفي بعدها من وقت العقد. وفي بعدها من وقت العقد. الثانية ماذا؟ وفي طولها. وفي طولها يعني هل هي سنوات وفي بعدها عن العقد يعني هل الاجواء هذي ما عرظ لها المؤلف. يعني جاءت ظمنا هل يجوز للانسان ان يؤجر داره لسنوات لم
تأتي بعد مثلا تقول واؤجرك دارها نحن الان في التاريخ الهجري الف واربع مئة واثنان وعشرون هل يجوز ان يؤجرها سنة خمس وعشرين الجواب نعم هذا جائز عند الجمهور قال رحمه الله تعالى وكذلك اختلف مالك والشافعي رحمهم الله
اذا لم يحدد المدة وحدد القدر الذي يجب لاقل المدة ان يقول اكثري منك هذه الدار الشهر بكذا ولا يظربان لذلك امدا معلوما قال الشافعي لا يجوز. يعني هنا حدد الشأن لكن فيه الشهر بكذا. كم شهر ما عرف
لان فيه نوع من الجهالة فحصل فيها الخلاف وقال مالك واصحابه يجوز على قياس ابيعك من هذه الصبغة بحساب القفيز بدرهم وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز غيره. وهذا فيه خلاف في مذهب احمد. نعم
قال رحمه الله وسبب الخلاف اعتبار الجهل الواقع في هذه الاشياء. ما سبب الخلاف فيما مضى ما سبب الخلاف؟ اذا لم يعين اول المدة او اغلق او كذلك ايضا يستأجر سنوات كثيرة قادمة او يستأجر لاعوام لم تأتي ما سبب الخلاف
من منع ذلك؟ قال لوجود جهالة والجهالة عين والجهالة فيها نوع من الغبن والاسلام نهى عن الغبن. كما رأينا ذلك في البيوت وسبب الخلاف اعتبار الجهل الواقع في هذه الاشياء
هل هو من الغرر المعفو عنه؟ او المنهي عنه من هذا الباب اختلافهم في البيع والاجارة. اه هل يجوز الجمع بين الاجارة والبيع يعني تقول ابيعك هذه السلعة على ان تؤجلني دارك. هذا بيع جر منفعة
سبق عمرت بنا احاديث عدة في احكام البيوت وقد رأينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ونهى عن شرطان في عن شرطين في بيع ونهى عن بيع ما لم يضمن
هنا ايضا هل يجوز بيع وايجار الائمة قال ومن هذا الباب اختلاف في البيع والاجارة اولا ايها الاخوة مرت بنا مسائل عدة في احكام البيع يجتمع فيها نوعان من البيع فهل اجتماع البيع مع نوع اخر فيه منفعة
هو موضع منع او جواز ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع وسلف يعني عن بيع وقرض لانه اذا اجتمع مع البيع سلف اي قرظ كان ذلك محل شربة
لاحتمال ان يكون حصل مواطأة في البيع لاجل هذه المنفعة كما انه عليه الصلاة والسلام نهى عن شرطين في بيع وعن بيع ما لم يضمن هنا ايضا في الاجارة هل يجوز ان يجتمع في عقد واحد بيع وايجارة
وان يبيع انسان سلعة على ان يؤجره داره او حانوت او دكان او غير ذلك هل هذا جائز او لا هذه هي المسألة التي اشار اليها المؤلف. ومعلوم ان الخلاف فيها بين المالكية والجمهور. نعم
قال اجازه مالك ومنعه الشافعي وابو حنيفة. ومنعه الشافعي وابو حنيفة واحمد. الائمة الثلاثة وهم الجمهور منعوا ان يجتمع في عقد واحد بيع وايجارة لان هذا موضع شبهة ولذلك منعه الجمهور والامام مالك رأى انه ليس في ذلك شيء
قال ولم يجز مالكم ولم يجز مالك رحمه الله ان يقترن بالبيع الا الاجارة فقط اذا لم يجز ان يقترن بالبيع الا الاجارة. او هناك مسائل اخرى اجازها سبقت بنا
قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب اختلافهم في جارة ما هو يعني سلعة مشتركة بين اثنين كدر وارض فهل لاحد الشريكين ان يؤجر نصيبه على غيره وهل يمكن ان يحصل ذلك او يتعذر
وهل هناك فرق بين ان يكون المؤجر مما ينقسم او مما لا ينقسم او ان الحكم واحد جمهور العلماء اجازوا ذلك فقالوا يجوز للانسان ان يؤجر ما هو مشاع اي
نصيبه الذي يختص به مع شريكه فاذا وجدت قطعة ارض مشتركة بين اثنين. كل منهما لا يعرف نصيبه بالتحديد ويعرف مقداره. وهو النصف لكنه لا يعرف موقعه اذا هو مشاع في هذه الارض
فهل يجوز لاحد الشريكين ان يؤجر ذلك؟ لا خلاف بين العلماء في انه يجوز له ان يؤجر نصيبه على شريكه لماذا؟ لان الشريك له النص فاذا ما استأجر نصيب شريكة ايضا لا يوجد اشكال في هذا المقام لكن هل له
ان يؤجره على غيره يصبح المشارك دخيل على الشريك الاصلي الجمهور اجاز ذلك وقالوا لا نرى فرقا بين هذا وبين الشريك فكما ان الشريك ايضا ينتفع بما هو له مع شريكه كذلك ايضا المكتري ايضا ينتفع بذلك
قال فقال مالك والشافعي هي جائزة فقال مالك والشافعي واحمد هي جائزة الائمة الثلاثة قال ابو حنيفة رحمه الله لا تجوز لان عنده ان الانتفاع بها مع الاشاعة متعذر وعند مالك والشافعي رحمهما الله
ان الانتفاع بها ممكن مع شريكه انتفاع المكري بها مع شريكي يعني اذا كان المكري الذي هو الشريك ينتفع مع شريكه الاصلي. فلماذا لا ينتفع المكر اي المستأجر؟ كذلك ينتفع
هجر نصف هذه الارض له ان يضع فيها بضائع له ان يضع فيها مخيمات الى غير ذلك. اذا هو يستفيد منها هذا هو رأي الجمهور ان وعند مالك والشافعي ان الانتفاع بها ممكن
مع شريكه كانتفاع المكري بها مع شريكه اعني رب المال قال المصلي رحمه الله تعالى ومن هذا الباب الاجير بطعام وليس انتفاع المكري المكري يعني النكري الذي هو الشريك ينتفع مع شريكه
وكذلك المكر اذا استأجر ينتفع مع هذا الشريك لان هذا المكره حل محل المكر الذي هو شريك في اصل هذه الارض او الدار انتفاع المكري بها مع شريكه. اعني رب المال
قال ومن هذا الباب الاجير بطعامه وكسوته. هذه مسألة مهمة ايها الاخوة هل يجوز ان يستأجر انسان بملئ بطنه ولباس بدنه يعني هل يجوز ذلك او لا او لابد من وجود وقود او منفعة اخرى
يعني هل تقتصر الاجابة وهل يجوز ان تقتصر الاجارة على الطعام والشراب والكساء او لابد من وجود شيء اخر هذه مسألة اختلف فيها العلماء وانقسمت فيها الاقوال الى ثلاثة فهناك من يجيد ذلك مطلقا وهو الامام مالك وهي رواية للامام احمد
وهناك من يجيز ذلك في الظهر وهي المرأة التي ترضع غير الام وهذا هو مذهب ابي حنيفة وهي الرواية الاخرى للامام احمد ومن العلماء من منع ذلك مطلقا منع اجارة الاجير بطعامه وكسوته مطلقا. سواء
كان بئرا او غير بئر وهذا هو مذهب الشافعي وهي رواية ثالثة للامام احمد وبماذا اختلف العلماء هذا الاختلاف يعني هل للانسان ان يستأجر انسانا مثلا ليستخرج له الماء من البير
ليطحن له او ليحصد له او ليعمل له عملا من الاعمال في صنعة او لجارة او غيرها مقابل اكله وشربه وكسائه هل هذا جائز مالك يجيز ذلك مطلقا وهي رواية للامام احمد
وحجة الذين اجازوا ذلك قالوا لان هذا فعل واكابر الصحابة ولم يعرف لهم مخالف فانه قد عثر عن ابي بكر وعمر وابي موسى الاشعري رظي الله عنهم انهم كانوا يستأجرون الاجراء بطعامهم وكسوتهم. اذا هذا ثبت عن الائمة الكبار
نادي من الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعن ابي موسى الاشعري. هؤلاء من الصحابة كانوا يستأجرون الاجراء طعامهم وكسوتهم قالوا لم يكن ذلك جائزا لما فعله الصحابة لكن فعلهم له
دليل على الجواز هذا هو الراعي الاول. ايضا ويحتجون بحديث مر بنا في الدرس الماضي لكنه حديث فيه ضعف الذي اخرجه ابن ماجة  في سننه عندما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة قاس
حتى وصل الى قصة موسى عليه السلام فقال عليه الصلاة والسلام ان موسى اجر نفسه ثماني حجج او عشرا على عفة فرجه اي الزواج وطعام بطنه. قالوا فهذا ايضا دليل اخر. قالوا
ما سبق وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت دليل ينسخه يعني ما جاء في الشرائع السابقة ما ذكره الله تعالى في القرآن وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نأخذ به ما لم يرد نص في ذلك. كما قال تعالى وكتبنا على
فيها ان النفس في النفس الى اخر الاية اذا هؤلاء الذين اجازوا ذلك مطلقا احتجوا بفعل الصحابة. ولا شك انها حجة قوية وايضا بهذا الاثر لكنه ضعيف القول الاخر وهو قول ابي حنيفة وهي رواية اخرى للامام احمد رحمهما الله
احتجوا بقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة ثم قال سبحانه بعد ذلك وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فاوجب سبحانه وتعالى الطعام اي الرزق والكساء مقابل الرضاعة. وهذا بالنسبة للضعف
اذا الذين قالوا ان ذلك جائز في الظهر استدلوا بهذه الاية قالوا فهذه الاية صريحة الدلالة على جواز استئجار الذئر اي المرأة المرظعة لطعامها وكسوتها فقط كما في هذه الاية
واما القول الثالث وهو القول بالمنع فحجة هؤلاء وجود الجهالة الواضحة في ذلك فان الرضاعة تختلف من انسان الى انسان وكذلك الرضعات وما يحتاج ايضا اليه الصبي اي الرضيع لذلك اشترط العلماء في الارظاع
ان تقول الاجرة معلومة وكذلك المدة وان ترى المرأة الرظيع الذي تريد ان ترضعه لانه كبيرا فينبغي ان تعرفه الجانب الاخر يشترطون ايضا في حق المرأة المرضعة ان تعنى بغذائها
حتى تجر اللبن وترضع ذلك الطفل الذي تم استئجارها لارضاعه اذا اقوال العلماء الاولون الذين اجازوا مطلقا استدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنهم هم الذين ذكرنا وايضا بالحديث الذي قلنا انه ضعيف
والقول الاخر استدلوا بظاهر الاية اصحاب القول الاخر بظاهر الاية والقول الثالث قالوا وجود الجهالة في هذا النوع من الاجارة  قال ومن هذا الباب استئجار الاجير بطعامه وكسوته وكذلك الذئر
الشافعي ذلك على الاطلاق. بها غير الام ومنع الشافعي ذلك على الاطلاق. لماذا منع لوجود الجهالة وجاز ذلك مالك كما قلنا في المشهور فعل الصحابة رضي الله عنهم الذين سمينا الثلاثة بل ان بعض العلماء قال
ان هذا ثبت عن هؤلاء الصحابة ابي بكر وعمر وابي موسى ولم يعرف لهم مخالفا فيكون اجماعا على ذلك. بعضهم حكى ذلك لكن المسألة كما رأيتم فيها خلاف. والقصد اجماع من الصحابة
اما بعد ذلك فرأيتم الخلاف في المسجد وجاز ذلك ما لك على الاطلاق اعني في كل اجير واجاز ذلك ابو حنيفة في الضئر فقط وسبب الخلاف هل هي اجارة مجهولة؟ ام ليست مجهولة؟ لكن نحن عندما ندقق في المسألة انا اميل الى رأي المالكية وهي الرواية الاخرى
الامام يا احمد ما هو جواز ذلك وهذا امر قد اشتهر بين الناس وعملوه في كل عاص من العاصون فان الانسان احيانا يستأجر بطعامه. وهذا ايضا اثر عن علي ابن ابي طالب انه كان يخرج ماذا الماء بالدلو من
البير وكان يأخذ على ذلك ماذ تمرات معدودات قال المصنف رحمه الله اهذه هي شرائط الاجارة الراجعة الى الثمن والمثمون الى الثمن والمثموم. نعم يعني راجعة الى العين المستأجرة والى الاجرة نفسها
قال واما انواع الاجارة فان العلماء على ان الاجارة على ضربين. اذا الاجارة ليست نوعا واحدا لانها قد تكون على مدة وربما تكون ايضا على اذا قد تكون على مدة من المدد كأن تستأجر اجيرا مدة معينة
وربما تكون الاجرة على عمل من الاعمال. اذا قد تكون على مدة وقد تكون على عمل. كيف مدة؟ تستأجر اجيرا مدة كيف تكون على عمل تقول يعني لانسان تخيط لي هذا القميص بكذا او تبني هذا الجدار او تحمل لي هذه البضاعة في كذا اذا هذا موجود وهذا موجود. نعم
على ان الاجارة على ضربين اجارة منافع اعيان محسوسة واجارة منافع في الذمة قياسا على البيع. ما هي المحسوسة كأن تؤجر دارا هذه الدار او تؤجر هذه الدابة. هذه محسوسة
وعلى موصوف في الذمة كأن تقول من يخيط لي هذا الثوب فله كذا وكذا. اذا هذا شيء موصوف في الذمة. يعني تذكر له وتبين مثلا وصفة يخيطه بنوع كذا من الخيط وتفصيله كذا وطوله كذا الى اخره. المعروف في تفصيل الثياب
خياطتها. اذا هذا موصوف في الذمة او من بنى لي هذا الجدار فله كذا او من اوصل لهذه البضاعة فله كذا هذا شيء موصوف بالذمة. واحيانا يكون شيء ايا تراه بعينك تؤجر هذا الحانوت بكذا هذا الدكان هذه السلعة هذه السيارة
قال واجارة منافع في الذمة قياسا على البيع. والذي في الذمة من شرطه الوصف. ايضا البيع كما عرفنا هناك اعيان  ان تأتي فتبيع هذه السيارة او هذه الثلاجة او هذه الدار. واحيانا تكون موصوفة بالذمة لا تراها يذكر لك شخص
بان قطعة ارض كذا او عنده سلعة كذا فيعطيك اوصافها امك تشتريها هل اذا وجدت على خلاف على خلاف الوصف ينفسخ العقد المسألة فيها خلاف وقد مرت بنا قال والذي في الذمة من شرطه الوصف
والذي في العين من شرطه الرؤيا اه والذي في الذمة من شرطه الوصف لانك لا تراه شيء في الذمة يريد ان يخيط لك ثوب بعده الثوب ما خيط تعطيه اوصافا دقيقة فعليه ان يلتزم بها
والذي في الاعياد من شرطه الرؤيا وهو ان تراه تريد ان تستأجر هذه الدار تراها تدخل فيها وتراها كالحال بالنسبة اذا اردت ان تشتريها. لان الفرق بين البيع والاجارة ان البيع بيع الاعيان
هذه الدار تشتريها تشتري اصلها رقبتها الاجارة يشتري منافعها قال والذي في العين من شرطه الرؤية من شرطه الرؤية او الصفة او الصفة عنده كالحال في المبيعات ومن شرط الصفة عنده
ذكر الجنس والنوع وذلك بالشيء الذي تستوفى منافعه وبالشيء الذي تستوفى به منافعه فلابد من وصف المركوب مثلا والحمل الذي تستوفى به منفعة المركوب. يعني يريد ان يركب دابة او سيارة لابد ان يعرف نوع السيارة التي يعطيها لا يعطيه سيارة مثلا قديمة
القنصل الى الطريق لابد من معرفتها ونوعها ايضا لو اعطاه مثلا جملا فيه عيب او عطاه سيارة فيها عيب فيعتبر هذا سبب من اسباب الفسخ لانه غشه في ذلك وغير فيما اتفق عليه. وستأتي امثال ذلك ايضا في احكام الاجابة
قال وعند ما لك رحمه الله ان الراكب لا يحتاج ان الراكب لا يحتاج ان يوصف. لا يحتاج الراكب ان يوصف لانه قد يقال كبير او صغير وكذا وكذا هذه امور اصطلح عليها لا يحتاج
لكن المطلوب هو في الشيء المستأجر الا وهو المركوب قال وعند الشافعي يحتاج الى الوصف قال وعند ابن القاسم رحمه الله انه اذا استأجر الراعي على غنم باعيانها ان من شرط صحة العقد اشتراط الخلف. يعني اشتراط الخلف ما هو الخلف؟ هو اثبات الشيء المطلوب
يعني الخلف هو اثبات الاتيان بما بعكس النقيب. يعني اثبات المطلوب هل لا بد ان ينص على ان يكون كذا وكذا او الوصف يكون جملة يعني تكون الشروط مجملة  وعند غيري تلزم الجملة بغير شرط
ومن شرط ايها الاخوة له انواع يعني الخلف يطلق على خلف الوقت اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. وخل في الوعد مذموم وليس هو المراد هنا
المراد بالخلف هنا المعنى الاخر هو الاتيان بالشيء كما اتفق عليه قال ومن شرط اجارة الذمة ان يعجل النقد عند مالك ليخرج من الدين بالدين هذا شرط عند المالكية يعني لابد من تأجيل
واما بالنسبة لغيره فقد فسيأتي الكلام ايضا عن الشافعية والحنابلة بانهم يرون ان النقد يقدم اصلا لكنه ليس واجبا. لانه قد يستأجر دارنا وغيرها على ان تكون الاجرة نجوما اي مقصطة
قال كما ان من شرط ايجارة الارض غير المأمونة السقي عنده غير المأمونة الساقية التي قد ينقطع عنها الماء وسيأتي الكلام بعد ذلك في انواع ماذا ما يطرأ على الايجارات؟ الاجارة قد يطرأ عليها عيب من العوظ يمنع الاستفادة منه. كان تغرق بالماء. وربما ينقطع عنها
فهل هذا يؤثر؟ هل يؤدي الى الفسق ومن شرط اجارتي كما ان من شرط جارة الارض غير المأمونة السقي عنده الا يشترط فيها النقد الا بعد الري يا خشية ان لا يأتي الماء
فيتضرر ماذا؟ صاحبها الذي استأجرها هذه هي وجهته واختلفوا في الكراء هل يدخل في انواعه الخيار ام لا قال مالك يجوز الخيار في الصنفين من الكراء المضمون والمعين قال الشافعي لا يجوز. يعني هل الاجارة هل يصح فيه الخيار وقد عرفتم ان هناك انواعا من
الخيارات في البيع او لا يجوز. اذا المسألة فيها خلاف  وقال مالك فقال مالك يجوز الخيار في السنتين من الكراء المضمون والمعين وقال الشافعي لا يجوز قال المصلون قول الشافعي هذا هو قول اكثر العلماء
قال المصنف رحمه الله تعالى فهذه هي المشهورات من المسائل الواقعة في هذا القسم الاول من هذا الكتاب هو الذي يشتمل على النظر في محال هذا العقد واوصافه وانواعه وهي الاشياء التي تجري من هذا العقد مجرى الاركان
فيها يوصف العقد اذا كان على الشروط الشرعية الصحة وبالفساد اذا لم يكن على ذلك. يعني ما جاء موافقا للشروط الشرعية يقال بانه عقد صحيح وما خالفها واختل فيه شرط او اكثر فيقال بانه عقد فاسد
نعم هل يمكن اصلاح هذا العقد او لا؟ ايضا هذا فيه تفصيل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
