قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما قال كتاب الجعل كتاب الجعلة والجعالة الجعالة يعني جاءت بتثليث الجيم يقال الجهالة والجهالة بكسرها والفعالة
والمراد بها هو الالتزام بعوض معين مقابل عمل معلوم او مجهول والجهالة في الحقيقة هي من الايجار لكن العلماء فصلوها عنها لماذا لان الاجارة كما عرفتم عقد لازم العقد اليازم ان يكون العوض معلوما وان تكون ايضا المدة معلومة
ولا يتحقق ذلك كله في الجهالة  يشترط فيها ان يكون العوض معلوما ان يقول انسان من رد لضالتي فله مائة ريال لابد ان يحدد القدر في الثمن اي في الاجرة
لكنه هنا من رد ضالتي تعلمون بان المسافة غير معلومة ربما تطول به الايام وربما يجد الضالة خلال ساعات وربما لا يجدها اذا هنا المدة مجهولة في الغالب. وربما تكون المدة معلومة. كأن يقول من رد لي ضالته
من بلد كذا او ربما جعل ذلك عملا فقال من خاط لي قميصا فله كذا او من بنى لي هذا الجدار فله كذا اذا الفرق بين الاجارة والجعانة هناك امور يلتقيان فيها
وكل ما جاز ان يكون عوضا في الاجابة جهاز كذلك ان يكون عوضا  وكما ان الادارة يشترط فيها ان يكون العوض معلوما كذلك يشترط ايضا في الجهالة هذه ايضا مواضع اتفاق بين هذه وتلك
وايضا كما انه يشترط في الجعالة الا يجوز ان يكون عوضا الا من ما هو مباح يجوز اخذ العوض على المحرمات ولا على بعض القرى القربات كالصلاة كذلك ايضا لا يجوز اخذ الجعل على امر محرم
ولا على عبادة من العبادات التي يلزم الانسان الاتيان بها وقد عرفت فيما مضى وفي مواضع عدة اختلاف العلماء في اخذ الاجرة على القربات وبعضهم اجاز ذلك. وبعضهم منع لكنهم متفقون على ان بعضها لا يجوز اخذ الجعل عليه كالصلاة
ذلك الحال بالنسبة لما هو محرم هذا هو مدخل الى ماذا؟ الى الجنان والجعلة ايها الاخوة ربما يضع الانسان مبلغا معينا لشخص وربما عين يضعه لاكثر وهذا من الفوارق بين الجعالة والاجارة
يقول مثلا من رد للضالة فله كذا وكذا وربما يقول ان رد فلان ضالتي فله كذا ربما يقول من رد ضالة كذا فلو ردها من غير ذلك المكان فلا جال له
ولو انه ردها من نصف المسافة يأخذ نصف الاجرة وهذه الجعالة التي اقتصر فيها المؤلف على صفحة تقريبا فيها كلام كثير للعلماء اوجزه او لخصه المعلم قال رحمه الله تعالى والجعل هي هو الاجارة
على منفعة المظلوم حصولها. انظر هو الجعل او الجعل على منفعة ان قوله من رد ضالتي او من رد عبدي الآذق او من بنى لي حائطا هذه منفعة؟ لا شك
اذا هو التزم بتقديم عوظ محدد معين على عمل مضمون او مجهول او معلوم وارجو المعذرة ربما الصوت اليوم لانه لكنني حافظت على الدرس اخيك يعني فنسأل الله ان يعيننا جميعا
قال مثل مشاردة الطبيب على البرء والمعلم على الحذاق والناشد على وجود العبد الابر. هل هذه من المسألة تعد جعلا او مما هي تجارة لا شك ان هناك مسائل اجمع العلماء على انها
يقول من رب ضالا او عبدي الان او انبنى لي حارثا او خاط لي قميصا او غير ذلك هذه لا شك ان الجهالة موضع اتفاق بين العلماء لكن الجهالة كما قلنا تختلف عن لجان. فهي
عقد جائز ما معنى جائز يعني يجوز لكل واحد من المتعاقدين فاسخ العقد ما لم يتم العمل لكن الاجارة عند الشروع لا يجوز الا اذا وجد سبب من الاسباب التي تبطل العقد او تخشاه
قال وقد اختلف العلماء في منعه وجوازه قال مالك رحمه الله يجوز ذلك في اليسير بشرطين هذه ما الا يضرب لذلك اجلا ان يكون الثمن معلوما قال ابو حنيفة رحمه الله ايها الاخوة من حيث الجملة فهي متفق عليه بين الائمة وليس كما ذكر المانيا
ابو حنيفة ومالك والشافي واحمد كلهم متفقون على جوازها وانها عقد جائز وانها تجوز على على مجهول وانها مما خففت في هذه الشريعة ويسرت فيها لان هناك اعمالا لا يمكن ان تتم عن طريق الاجارة
بوجود الجهالة فيها. فطريقها انما هو الجعانة قال وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يجوز وللشافعي قولان وعمدة من اجازه للشافعي قولا واحدا اذا نحن نقول بان الجهالة من حيث الجملة
جائزة عند الائمة الاربعة وليس كما ذكر المعلم من العلماء من ذكر بانه لا خلاف في جوازه قال وعندكم من اجازه قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. هذه الاية التي اشار اليها المؤلف
في سورة يوسف في قصته مع اخوته عندما قالوا نفقد صراع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اي ضامن وكفي وهذه الاية استدل بها العلماء على مشروعية الجهاد
والجهالة في الحقيقة مشروعة بالكتاب والسنة وكذلك ايضا بما يقتضيه ايضا العقل اذا للجهالة ثابتة لماذا بالدليل المنقول والدليل المعقول اما المنقول فمن الكتاب فقول الله تعالى هذه الاية التي ذكر المؤلف ولمن جاء به حمل بعير
وانا به زعيم يحل بعير هذا جعل جعلا لمن يأتي بذلك وتعلمون قصته وان يوسف عليه السلام انما اراد بتلكنا الحيلة التي ارشده الله سبحانه وتعالى اليها الهمه اياه ان يصل الى اخذ اخيه. بنيامين بنيامين
وهو لا يستطيع ان ان يأخذه على دين الملك لكنه يستطيع ان يأخذه على ديني ماذا قومه. ولذلك اسألوا فما جزاءنا؟ قالوا جزاؤه الى ان قالوا من وجد فهو جزاؤه. اذا جزاء من اخذ ذلك الصاح وان يوكل مكانه
قالوا جزاء من وجد عنده فهو جزاء وكذلك نجزي الظالمين  يوسف فعل ذلك لتوصل الى فاخذ اخيه الى انتهت القظية انكشف نفسه لهم انما ذكرهم بما فعل ومع يوسف انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد مل الله علينا انه لم يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين
الشاهد ان هذه الاية دليل على الجعانة واما من السنة فحديث ابي سعيد الخدري المتفق عليه ان اناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوا حيا من احياء العرب فلم يقروهم
يعني لم يقدموا لهم القراءة الذي يقدم للضيوف. فبينما هم كذلك لدغ سيد ذلك الحال فسألوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيكم راع قالوا لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. قالوا لا نفعل لماذا؟ لانهم لم يقرؤهم
حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيع شياه اخذ رجل في بعض الروايات انه ابو سعيد يقرأ بام القرآن ويجمع بزاقه يعني ذيقه ويتفل على الرجل صبره فاعطوهم ما التزموا باي اعطوهم اطيعوا الشياه
اخذوا ذلك لكنهم لم يأخذوه لم يتصرفوا فيه حتى واتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاء في الحديث لا نأخذه حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه بذلك فقال وما ادراك انها رقية قلوب معكم باسمه اذا ننظر ايها الصحابة رضي الله عنهم وتحريهم في امور الحق
وحين السجن على ان يكون ما يأكلونه او يشربونه مما احله الله سبحانه وتعالى والا يخلطه حال وهم مع انهم باشد الحاجة الى من بايديهم لانهم قدموا على اولئك الاقوام
دخلوا عليهم بان يقدموا لهم قراء الضيف مع ان قراء الضيف مطلوب كما هو معلوم. حقه ثلاثة ايام كما جاء في الحديث لكنهم ابوا ذلك ولكن الصحابة رضي الله عنهم ما تسرعوا في اخذ ذلك بل ابقوا حتى استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بين
جوازة اطمأنت له نفوس بل قال وما يدريكم انها امة حق ما جاء في بعض الروايات اذا كان يؤخذ على على رقية الباطل ممن يرى الباطل فكيف لا تؤخذ على رؤية حق؟ لانه قال وما ادراك انها رقية
خذوها واضربوا لي معكم بسهم ليزيدهم اطمئنانا واستئناسا يجعلوا له ايضا نصيبا مما اخذوه واما المعقول فلان الحاجة تقضي ذلك لانك لا تجد انسانا متضرعا يرد لك ضالتك او يرد لك عبدك الذي شرى او يبني لك ما تحتاج اليه او يخيط لك ثوبا وغير ذلك
ولذلك الحاجة مشروعية ذلك. اذا جاء دليلها اي دليل الجهالة من الكتاب. ومن السنة ومن ايضا المعقول وهو ما يعرف بالقياس قال وعمدة من اجازه قول الله تعالى ولمن جاء به تمل بعير وانا به زعيم
اجماع الجمهور على على جوازه في الاباق والسؤال. ها انظروا العلماء عاد المؤلف الى الاجماع لذلك المسائل التي ذكر فيها اختلاف ليست الجهالة مطلقا. مسائل في الجهالة هل هي جعالة او ازارة؟ اما الجعالة من حيث الجملة فكما ذكر اخيرا
موضع اجماع بين العلماء ونص على ماذا؟ يعني العبد اذا ابق. يعني خان سيده فقر منه فلجأ الى بلد او ما كان الى والسؤال هو الضالة الى ضاعت من انسان يطلب لها ناشدا اي يسأل عنها. من وجد الضالة كذا الابل كذا التي لونها كذا
قال وما جاء في الاثر من اخذ الثمن على الرقية بام القرآن اشرت اليه قبل قليل حديث ابي سعيد المتفق عليه قال وقد تقدم ذلك من منع ظلما حديث تقدم وتقدم في عدة مواضع
ابدى ما تعلموا في النكاح نتقدم ايضا عندما تكلمنا عن اخذ الاجرة على ماذا على تعليم القرآن كذلك تقدم في الحج في عهد العدرة على الحج من يحج عن غيره هل يأخذ اجرا او لا
مقدمة في عدة مواضع وهذا هو الموضع الثالث  قال وعمدة من منعه الذي فيه اياثا على سائر الايجارات ولا خلاف في مذهب مالك رحمه الله الايجارات على قياس مع الفائق لان الايجار معه. يشترط فيها السلامة من الغرر ومن الجهالة. وهي كالبيع تماما
وقصت لحاجة الناس اليها وشريعتنا الغر ايضا من اصولها التي بنيت عليها مراعاة مصالح الناس وبهذا مصلحة للناس مرهتم به ورعاية لشهوره لشؤونهم وتخفيفا عليهم. ولذلك صحت الامانة وقد جاء في حديث
الرسول صلى الله عليه وسلم  من العبد الآبد ولا خلاف في مذهب مالك رحمه الله ان الجعل لا يستحق شيئا منه لا يستحق شيئا منه الا بتمام العمل وانه ليس بعقد لازم. يعني يصح. يعني لا يستحق او لا يستحق
الا مقابل العمل وانه لو ان انسانا ذهب مثلا ليبحث عن اسمه عن عبد الله فلم يجده لا يستحق شيئا في الجهالة كذلك لو ذهب الى بلد معين قال من رد عبدي من مكان كذا ورده من مكان اخر
قالوا لا يستحقوا علما وايضا لو قال من رد ان رد ضالة فلان فله كذا فردها غيره لا يستحق شيئا لانه قيد ذلك بغيره ولو قال اي من فلان او فلان الرب ضالتي فله كذا. ومن يردها فله كذلك
ولو ايضا اغلق فقال من رد ضالتي فاي انسان يردها يأخذ ذلك كثيرة جدا قال واختلف مالك واصحابه في هذا الباب في شراء السفينة هل هو زعل او جارة اكثر العلماء على انه اجارة؟ ماء السفن وقراء الرواحل انما هو اجارة
قول مالك رحمه الله ليس لصاحبها شراء الا بعد البلوغ هو قول ابن القاسم ذهابا الى ان حكمها الى ان حكمها حكم الجعل. قصده الا بعد البلوغ يعني بلوغ الغاية التي تنتهي اليها. يعني
انسان سفينة تحمل له بضاعة متى يستحق العذر اذا بلغ الغاية اي المكان الذي استأجره ليصل ببضاعته اليه. اما دون ذلك فلا لانه ربما تذهب عليه البضاعة. نعم قال وقال ابن نافع من اصحابه له قدر له قدر ما بلغ من المسافة
واجرى حكمه مجرى القراء قال اكبر وهذا هو رأي اكثر العلماء بان استئجار السفن هو ايجارة وليس جعلا قال اصبغ ان لدج فهو جعل يعني اللذة يعني ان كان في البحر لجج
والمراد باللذج انما هي الامواج في بحر يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب انتم تعلمون بانها اذا اشتدت الرياح بدأ البحر يقترب وارتفعت الامواج اصبح نخيفا ولذلك ورد الله سبحانه وتعالى بذلك مثلا
الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ثم قال او كظلمات يعملوا  يغشاه موت من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اذا اذا اضطربت الامواج وبالاهم الخاطب ولذلك يقال بان قائد سفينة اسلم عندما سمع هذه الاية سأل اعجب محمد البحر؟ قالوا لا
وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لان ذلك وصف لا يأتي به انسان ينطق عن الهوى وكان ذلك سببا في اسلامه وقال اصبغ رحمه الله ان لجج فهو جعل وان لم يلجج فهو ايجارة
ان لم يندد فهو اجارة له بحسب الموضع الذي وصل اليه. لانه ان حصلت ردد كان الامر خطير وفيه مغامرة قال رحمه الله تعالى والنظر في هذا الباب في جوازه
ومحله  وانها عقد جائز وليس بالازم وان ايضا محلها هو المنافع التي يشير الى شيء منها وان هذا العقد يجوز لكل واحد من المتعاقدين قبل استكمال العمل ان يطالب بفسقه. لانه جائز
انه يشترك فيه ان يكون العوض معلوما ولا احنا والنظر في هذا الباب في جوازه ومحله وشروطه واحكامه اما شروطه فذكر شرطين عن الامام مالك. وشروطه ان يكون العوض معلوما
ولو اشترطوا ان يكون مجهولا نعم وان يكون خيرا في مباح وان يكون في العور مما تجوز فيه الاجارة وكل ما جاز عوضا في الاجارة جاز عوضا في الجعانة قال رحمه الله محله هو ما كان من الافعال لا ينتفع الجاعل بجزء منه
لانه اذا انتفع الجاعل بجزء مما عمل الملتزم للجعل ولم يأتي بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها وكنا على حكم الجعل انه اذا لم يأتي بالمنفعة التي انعقد عليها لم يكن له شيء
وقد انتفع الجاعل بعمل المجعول من غير قال محله هو ما كان من الافعال التي ينتفع الجاهل بجزء منه. من هو الذي يدفع الجائع اذا انت مثلا لم تقود من رد لضالتي فله كذا
استفدت ولم تستفد جوابنا ان الضالة ترد لك ومن يرد الضالة يستفيد لانه يأخذ جعلا ثمنا على ذلك اذا الامر مشترك بينهما لكن لو ذهب وقاطع المسافات الطويلة اي المجعول
المطلوب منه رب الضال او غير بعثنا قدميه وعاد بخفي حنين لا يستحق شيئا هذا هو مراد المؤلف هذا هو ملخص قال هو ما كان من الافعال لا ينتفع الجاعل بجزء منه
لأنه اذا انتفع الجاهل بجزء مما عمل الملتزم للجعل ولم يأتي بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها وقلنا على حكم الجعل انه اذا لم يأتي بالمنفعة التي انعقد الامام وقلنا على هذا الكلام انه على حكم الجعل اي ان
الموضوع له الاجرة او العوظ لم يأتي للمطلوب منه لا يستحق شيئا مع انه افنى وقتا طويلا وكنا على حكم الجعل انه اذا لم يأتي بالمنفعة التي انعقد البعد عليها بعيدا شرد ما جاء به
وقد امضى ليالي وايام وتعب  ليست كالاجارة نقول لاننا نحدد المسافة وانه يأخذ على  قال لم يكن له شيء فقد انتفع الجاهل بعمل المجعول من غير ان يعوضه من عمله باجره
لما امضى ليالي وايام يبحث عنه وجاء بدونه وربما يأتي به غيره. وربما هو نفسه ربما الضالة نفسها تعود الى اذا هو تعب فلم يستفد شيئا قالوا لذلك يختلف الفقهاء في كثير من المسائل
هل هو جعل او اجارة مثل مسألة السفينة المتقدمة هل هي مما يجوز فيها الجعل قالوا لا يجوز مثل اختلافهم في المجاهلة على حفر الابار يعني حفر الاباء هل هي جعالة او لا؟ لا ظهر انها اجرة تجارة
يعني تتفق مع انسان ليحفر على قلبي وبأجرة كذا ومدة كذا انك ربما تعتريه امور ان تكون العرض فيها مثلا صخر يعني بعد ان يقطع مسافة تكون الارض تربة ثم يمر بعد ذلك بصخر يتغير الان
هناك من جعلها جعارة قالوا لان المدة يصعب ظنها ومن جعلها ايجارة قال لا المدة وان لم يمكن ضبطها ولكنها تقريبية. فحفر الابار تعتبر من الاجارة وبعضهم قال هي جعانة
قال رحمه الله من جهة والبيع من جهة  انسان  عند ما لك رحمه الله ان يعطي الرجل ارضه لرجل على ان يغرس فيها عددا من الثمار معلوما واذا استحق الثمر كان للغاء جزءا من الارض متفق عليه
هناك ما يعرف وهناك ما يعرف بالمساءة. وهذا قريب جدا باذن الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
