قال المصنف رحمه الله تعالى القول في حكم القيراط الفاسد الان سيدخل الان المعلم في القيراط الفاسد متى يكون القيراط فاسدا؟ نعم. واتفقوا على ان حكم القيراط الفاسد فسخه ورد المال الى صاحبه ما لم يفت لانه اختلت الشروط التي التزم بها فاصبح القرار فاسدا. نعم. اذا اذا
فسد القراءة فما الحكم معي قال واتفقوا على ان حكم القيراط الفاسد فاسمه. هذا لا شك. اذا فسد القرار فانه يفسد. نعم. ورد المال الى صاحبه ما لم يفت  واختلفوا اذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه في واجب عمله على اقوال
احدها انه يرد جميعه الى قرار مثله وهي رواية للماجسون عن مالك وهو قوله وقول اشهب والثاني ان يرد جميعه الى اجارة مثله. وبه قال الشافعي الى الى اجارة مثله. وهو قول وبه قال الشافعي وابو حنيفة واحمد
وعبدالعزيز بن ابي سلمة من اصحاب ورأي جمهور العلماء وحكى عبدالوهاب انها رواية عن مالك رحمه الله. هذا هو حقيقة رأي جمهور العلماء انه يرد الى قيراط مثله. هذه المسألة فصل فيها كثيرا في مذهب مالك. والان عرفنا رأي الائمة الثلاثة. هو يتفق مع
رأي احد المالكيين انه يرد الى الى قرار مثله. ما لم يكن اكثر مما سماه وانما له الاقل مما سمي او من انقراض مثله ان كان رب المال هو مشترط الشرط على المقارض
او الاكثر من قيراط مثله او من الجزء الذي سمي له ان كان المقارض هو مسترد الشرط الذي يقتضي الزيادة التي من قبلها فسد القيراط. هذا سنقرأه لانه كله تفصيل في مذهب ما لك وننتقل للذي بعده. نعم. وهذا القول يتخرج رواية
مالك رحمه الله بانه انه يرد الى قيراط مثله في كل منفعة اشترطها احد المتقارضين وهذا القول فيه ايضا من قال به في المبادئ  قال في كل منفعة اشترط احد المتقارضين على صاحبه
المال مما ليس ينفرد احدهما بها عن صاحبه واذا مثله في كل منفعة اشترط احد المتقارضين خالفة لمشترطيها مما ليست في المال وفي كل قرار فاسد من قبل الغرر والجهل
وهو قول مطرف وابن نافع وابن عبد الحكم استقرض في بيان اقوال المالكية. الخلافات داخل المذهب نعم وابن وابن عبد الحكم واصبغ واغتاره واختاره ابن حبيب واما ابن القاسم فاختلف قوله في القيراطات الفاسدة
فبعضه والاكثر قال ان في اجرة المثل وفي بعضها قال فيها قيراط مثل اختلف الناس في تأويل قوله ومنهم من حمل اختلاف فمنهم من حمل اختلاف قوله فيها على الفرق الذي ذهب اليه ابن عبد الحكم المقرب
وهو اختيار ابن حبيب واختيار جدي رحمة الله عليه. جده ابن رشد يعني جده صاحب ماذا؟ كتابه المعروف يعني ذاك له كتب مشهورة وهو ايضا الامام المعتمد في مذهب ما لك
ابن رشد صاحب المقدمات يعني اذا اغلق يشتهر بصاحب المقدمات ومنهم من لم يعلل قوله وقال ان مذهبه ان كل قيراط فاسد هذه اجرة المثل الا بتلك التي نص فيها قيراط المثل وهي سبعة
القيراط بالعروض والقيراط بالظمان والقيراط الى اجل والقيراط المبهم اذا قال له اعمل على ان لك في المال شركا واذا اختلف المتقارضين واتيا بما لا يشبه فحلفا على دعواهما على على دعواهما. واذا دفع اليهما المال
على الا يشتري به الا بالدين فاشترى بالنقد او على الا يشتري الا سلعة كذا وكذا والسلعة غير موجودة فاشترى غير ما امر به قال رحمه الله وهذه المسائل يجب ان ترد الى علة واحدة والا فهو اختلاف من قول ابن القاسم ترد الى علة واحدة
رأي الائمة الثلاثة فقد رأيتموه واضح وجلي  وحكى عبد الوهاب عن ابن القاسم انه فصل فقال ان كان الفساد من جهة العقد رد الى قيراط المثل وان كان من جهة زيادة زيادة ازدادها احدهما على الاخر رد الى اجرة المثل
قال والاشبه ان يكون الامر في هذا بالعكس والفرق بين الاجرة وقراض المثل ان الاجرة تتعلق بذمة رب المال سواء كان في المال ربح او لم يكن وقيراط المثل هو على سنة القيراط
ان كان فيه ربح كان للعامل منه والا فلا شيء له خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
