الركن الثالث واجمعوا على ان المساقات تجوز بكل ما اتفق عليه من اجزاء الثمر يعني الثلث والنصف والربع هذا جائز كما مر بنا في المضاربة مالك ان تكون الثمرة كلها للعامل
كما فعل في وقد قيل ان ذلك منحة لا مساقاة وقيل لا يجوز. وهذا هو انها تكون منحة كما مر بنا في القرار ورأيتم ذلك رأيتم رأي ابي حنيفة ورأى الامام احمد
انه اذا جعل الربح كله للمضارب يعني للعامل فان ذلك يكون قرضا لا فرضا. وهنا يكون من  قال واتفقوا على انه لا يجوز في اشتراط منفعة زائدة. هذا معروف لانه اي قرض او مصلحة جرت نفحة
انها ينبغي ان تطرح. ومر بنا في البيع والاجارة ومسائل كثيرة  واتفقوا على انه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة مثل ان يشترط احدهما على صاحبه زيادة دراهم او دنانير ولا شيئا من الاشياء الخارجة عن المساقات. لماذا لا يجوز ذلك
لانه لا يدرى هذه الثمرة بعد لم تخلق ولن تقدر وربما كان هذا الشرط اي هذه الدراهم والدنانير تزيد عن الثمرة يعني تكون اكثر مقابلة للثمرة فيكون في ذلك ضرر. والظرر مطروح والرسول صلى الله عليه وسلم يقول
اذا هذه ثمرة بعد لم تخلق وهي غير موجودة. ولم يعرف قدرها وكيف يبعث اليها شرط اخر من احد الطرفين ربما يكون هذا الشرط المضاف من دراهم او دنانير قد يكون مساويا لما تخرجه هذه الارض من الثمرة وربما يكون زائدا عليها
وقد عرفتم قصة القلادة التي تكررت معنا كثيرا التي في صحيح مسلم وعند ابي داوود وغيرهما القصة التي بيعت بسبعة دنانير او تسعة امر الرسول صلى الله عليه وسلم بفصلها واخراج ما فيها من الذهب
وافراجه عما فيها من الخرز. وقد وجد ان الذهب الموجود فيها اكثر من الذهب او من يعني التي اشتريت به. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ولا شيء من الاشياء الخارجة عن المساقات
ان الشيء اليسير عند مالك واصلاح الظهيرة وهي مجتمع الماء. اه الان عادة يعني اعاد كلمة بصيرة وهي مجتمع ما يعني ملتقى يعني المكان الذي يتجمع فيه المال لكن نسميها الان البركة
او حفرة حفرت ليجتمع فيها قال ولا يجوز عند مالك رحمه الله ان على حائطيه احدهما على جزء والاخر على جزء اخر بفعله صلى الله عليه وسلم في خيبر وذلك انه ساق على حوائط مختلفة بجزء واحد وفيه خلاف
المسألة فيها خلاف بين العلماء وليس فقط نعم العلماء على ان القسمة بين العامل والمساقي في الثمر لا تكون الا بالكيد وكذلك بالشرك هذا هو رأي اكثر العلماء حتى يتجنب الجهالة
وبعضهم اجاز الخرس لان ذلك مما توجود فيه قياسا على خرص الثمار كما عرفتم ذلك لما مرت بنا المزابنة وتحريمها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما رخص ايمانه في العرايا يباع بالتمر خرسا. فالتمر الذي على الارض يكالي لكن الذي على
النخل يخرص هذا الذي في الارض بين ايدينا فنكيده. واما المعلق على الاشجار فهذا يخرس خرسا ولا شك ان الحرص حكم شرعي. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقره
لكن الخرس له اهل. اهل الخبرة لان الذي يحرص ينبغي ان يكون ذلك العام وتعود ولذلك الذين تعودوا على الخرس لا تجد الا فرقا يسيرا بين تقديره وبين ماذا؟ انت خفت. انسان يعمل مثلا
في عمل في الميزان تجد انه لكثرة الممارسة لو احضرت له فاكهة او مثلا ارز او غيره ليزنه هو يقول لك هذا كيلو او اكثر او نحو ذلك. فتجد انه يصيب في الغالب. وان زاد فهو قليل وهو وان قل فهو كذلك. بشبرة
في ذلك من كثرة ما يحمل في يده ويضع ويقيس فاصبح عنده خبرة ودراية كذلك الخالص ولذلك اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن رواحة لمهارته في ذلك وخبرته
قال واكثر العلماء على ان القسمة بين العامل والمساقي بالثمر لا تكون الا بالكيل وكذلك في الشدة واما لا تجوز بالخرص واجاز قوم قسمتها بالخرف في ذلك اصحاب مالك رحمه الله
الرواية عنه فقيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل لا يجوز من الثمار في الربوية ويجوز في غير ذلك. لا شك ان الاحوط والكيل يرفع ويزيل محل الشك ودع ما يريبك الى ما لا يريبك
قال وقد يجوز باطلاق اذا اختلفت حاجة الشريكين وحجة الجمهور ان ذلك يدخله الفساد من جهة المزامنة ويدخله بين الرطب بالتمر وبيع وبيع الطعام بالطعام نسيئا وحجة من اجاز قسمتها بالخف
وفيه ضعف قال رحمه الله اقوى ما اعتمدوا عليه في ذلك ما جاء من الخرس في مساقاة خيبر. من مرسل سعيد بن المسيب وعطاء ابن يسار رضي الله الله رحمهم الله نقف هنا
مرسى سعود ابن رصيد مر بنا في درس ليلة البعثة وقلنا رواه مالك في الموطأ وكذلك رواه غيره وهو مرسل صحيح ومن العلماء من وصل واما الثاني فهو ليس عطاء انما هو سليمان بن يساء وقد مر بنا ايضا في درس ليلة البارحة
وقلنا هو مرسل صحيح وهناك ايضا من وصله جاء عند البيهقي وعند غيره موصولا. اذا هما مرسلان حجة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
