قال المصنف رحمه الله تعالى القول في احكام الصحة عند مالك من العقود اللازمة. وهي كذلك عند الامام الشافعي. وقد عرفتم مذهب ابي حنيفة. ابو حنيفة لا يرى اصلا   ان الامامان
الشافعي ما لكم والشافي فيرايان انها عقد لازم ما هي رواية ليست المشهورة في مذهب احمد اما المشهور في المذهب فهي عقد جائز ما حجة الذين قالوا بانها عقد لازم قالوا لانها معارضة
عوض مقابل عوض فيكون لازما قياسا على الاجارة. لان الاجارة مبادلة عور تسلمه دارا ويعطيك عوضها هنا ايضا انسان يعمل في هذه الاشجار في هذا البستان ويأخذ مقابل عمله جزءا
من الثمرة اذا عوض يقابله عوض هذا تعليل اول للذين قالوا بانها عقد لازم. قياسها على الاجارة كما رأيت مخيفة من قياس الامر الاخر انهم قالوا لو كانت عقدا جائزا لجاز لرب المال ان يفسخها عند
الثمر فحينئذ يتضرر العامل. فينبغي ان يكون عقدا لازما وان الذين قالوا بانها عقد جائز وهو المشهور في مذهب احمد وحجتهم الحديث الذي اوردناه في درس ليلة البارحة ان اهل خيبر
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم على خيبر. اي على تلك المزارع تبقى بايديهم مع ان يعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شطرا مما يخرج منها من زرع او ثمر
وجه الدلالة من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اجابهم بذلك بقوله في اخر الحديث وهذا حديث صحيح اخرجه اخرجه مسلم نقركم على ذلك ما شئنا. فالرسول لم يحدد وقته
ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه جعل وقتا ولو جعل تحديدا ووقفا لذلك لنقل لان ذلك امر قد اشتهر بين الناس. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك دليل على انه ليس شرطا اي
التوقيت ليس شرطا لان هذا بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما عرف ذلك في اصول الفهم اذا العلماء انقسموا الى قسمين انها عقد لازم وهي رواية للحنابلة وبعضهم وهم قلة قالوا هي عقد
دليل الذين قالوا بالجواز فهمهم لهذا الحديث استنبطوا من هذا الحديث والذين قالوا بان عقد لازم قياسها على الاجارة وما قد يحصل من فسق من رب المال عند الثمرة لانه اذا كان العقد جائزا فمن حق كل من الطرفين ان يفسخوا في اي وقت
فمن الذي يتضرع يتضرر العامل وقد جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرر لم يذكر المؤلف العلة لاجل ذلك ذكرته قال المصنف والمساقاة عند مالك من العقود اللازمة باللفظ لا بالعمل
عنده الذي ينعقد بالعمل بالعمل لا باللفظ. عرفتم القراب بانه جائز سيأتي ايضا الشركة بانها جائزة قاله عند مالك عقد موروث وللورثة ولورثة المساقي ما دام عقد لازم فينبغي ان يكون موروثا
اي اذا مات العامل انتقل الى ورثته. والمسألة فيها خلاف ولو مات ربه ايضا ده انتقل ايضا العمل الى ورثة العامل  ولورثة المساق ان يأتوا بامين يعمل ان لم يكونوا امناء. اه هذا في حالة خيانة العامة
اذا كان العاهل عرفتم رأي مالك. وعند الامامين الشافعي واحمد يوضع من يشرف عليه فان لم يجد ذلك استأجر انسان ليعمل على ان يكون على حسابه هو. نعم قال وعليه قال وعليه ان لم يكونوا امناء وعليه العمل ان ابى الورثة من تركته
وقال الشافعي هؤلاء الذين انتقل اليهم من لم يكونوا امناء حينئذ يتخذ الهجرة اذا المؤلف يتكلم عن الورقة لكن نفس العامل قد لا يكون امينا قال الشافعي رحمه الله اذا لم يكن له تركة
سلم الى سلم سلم الى الورثة رب المال اجرة ما عمل وفسد العقد وان كانت له تلك يعني معنى هذا انها تفصح ويأخذ اجرة ماذا العمل؟ على انها نوع من الاجارة يعني تنزل منزلة
وان كانت لو ترك لزمته المساقاة قال الشافعي تنفسق المساقات بالعجز ولم يفصل قال مالك اذا عجز وقد حل بيع الثمر لم يكن له ان يساقي غيره وجب عليه ان يستأجر من يعمل
هذه المسألة فيها تفصيل في مذهب الامامين الشافعي واحمد لان عجز العامل لا يخلو من واحد من امرين. اما ان يكون ضعفا واما ان يكون عجزا كليا يعني ان يجد الى هذا الانسان الضعف في بدنه فلا يستطيع ان ينهى. فعليه ان يستأجر من يعينه على ذلك
ومن كان عجزا كليا فعليه ايضا ان يستأجر من يقول برعاية وخدمة هذه المزرعة  لانه مطالب بتوفية ذلك. لان هذا عقد قد التزم به. وعليه توفيته. فهذا امر لازم والله
في حالة ما اذا حصل خيانة من هذا العام الاوشك في امانته يتخذ انسان من قبل ماذا؟ رب المال ليشرف عليه  فان لم ينفع زلك استؤجر انسان على حسابه وقام مقامه في ذلك لان وضع
هذه على هذه المزرعة اصبح غير صالح لانه لا يتحلى بالعلم هذا هو مذهب الامامين الشافعي واحد قال مالك اذا عجز وقد حل بيع الثمر لم يكن له ساقي احد غيره
وجب عليه ان يستأجر من يعمل ان لم يكن له شيء استأجر من حظه من يا مالك يرى انها لا تؤخذ من يده لكن يستأجر ويبقى هو المسؤول مطلقا حتى ولو
في امره وفي امانته اذا كان العامل لصا او ظالما لم ينتسق العقد بذلك عند مالك عن الشافعي رحمه الله انه قال يلزمه ان يقيم غيره للعمل قال الذي بينت لكم
قال الشافعي اذا هرب العامل قبل تمام العمل القاضي عليه من يعمل عمله وقريب من ذلك قول احمد ويجوز عند مالك رحمه الله ان يشترط كل واحد منهما على صاحبه الزكاة لخلاف القرار. في ذلك اشتراط القراءة
هل رد المال ان يشترط على المضارب الزكاة او العكس؟ رأينا ان ذلك لا يجوز قال بخلاف القرار ونصابهما عنده نصاب الرجل الواحد بخلاف قوله بالشركاء واذا اختلف رب المال والعامل في مقدار ما وقعت عليه المساقات من الثمر. الان
نعلم بان شأن العقود نعم ربما تسير حتى نهايتها دون ان نحصل عشان لكن ربما يحصل تقصير او عدم فهم او نسيان فيدعي احد العاقدين شيئا لا يوافقه عليه الاخر. فاختلافهم في القدر
على ماذا اتفق هل هو على النصف على الثلث الربع؟ فاذا اختلف فالقول قالوا من؟ هل هو قول رب المال هل هو قول المساق اي العامل هذي فيها خلان هل يتحالفان كل ذلك مر بنا ما يشبهه في المغاربة اي في القرار
وسبب الخلاف من المدعي ومن المدعى عليه. فسبب الخلاف هنا هو الخلاف هنا الكرام قال واذا اختلف رب المال والعامل اذا اختلف رب المال والعامل والعامل رب المال والعامل في مقدار ما وقعت عليه المسقاة من الثمر
قال مالك القول قول العامل مع يمينه اذا اتى بما يشبه يعني قراءتك كلها صحيحة سواء قلت كذا على على تقديري ما وعلى انه  قال مالك القول قول العامل مع يمينه اذا اتى بما يشبه. مالك يقول القول قول العام والامام احمد يقول
قول قول رب المال ايمانك والشافعي سيأتي قوله اذا العلماء اقوالهم ثلاثة لم يتفق الائمة الثلاثة وهذا ابو حنيفة يكرر لا يرى الموسيقى ولذلك ما ورد ذكره في هذه المسائل
اذا مالك يرى ان الحول قول العامل لانه هو ماذا الممكن واحمد يرى ان القول قول رب المال اي المالك لهذه المزرعة. والشافعي يقول يتحالفان  قال الشافعي يتحالفان ويتفاسفان وتقول للعامل اجرة وتكون للعامل الاجرة شبهه بالبيع. اجرة المثل
واوجب مالك اليمين في حق العامل لانه مؤتمن ومن اصله ان اليمين تجب على اقوى المتداعين شبهة قال رحمه الله ان رأيتم في مساجد كثيرة مرت بنا ان اليونان نام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال
لو يعطى الناس بدعواهم رجال دماء ناس واموالهم او لذع ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي اليمين على المدعى عليه هل ممكن مالك احيانا يقلب المسألة فيرى ان البينة على المدعي فالبين
على المبدع واليمين على المدعى احيانا يعكس كل وجود شبهة يعني قرينة بجانب الطرف الاخر تقوره  يرى انه يكون القول قوله. وهذا هو سر الخلاف بين الامامين احمد ومالك في هذه المسألة
قال وفروع هذا الباب كثيرة لكن التي اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء في هذه التي ذكرناها مثله مثلا ان يساق عدة مزارع او يعني هناك مسائل كثيرة تأتي في او يشترط احدهما مثلا شروطا وهذه فيها جهالة. وربما يشير اليها في المسألة الاخرى اشارة ونذكر امثلة لها
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
