قال رحمه الله المسألة الثالثة. نعم. واما الشركة للطعام من صنف واحد ما ذكر هؤلاء الذين اجازوا دراهم بدنانير وهم الحنفية والحنابلة نعم واما الشركة بالطعام من صنف واحد فاجازها ابن القاسم قياسا على اجماعهم. على جوازها في الصنف الواحد من الذهب او الفضة
ومنعها مالك في احد قوليه وهو المشهور بعدم المناجزة الذي يدخل فيه يرى ان الاصل هو الا يقاس الا يقاس على موضع الرخصة بالاجماع وقد قيل ان وجه كراهية مالك لذلك
ان الشركة تفتقر الى الاستواء في القيمة والبيع يفتقر للاستواء في الكيد فافتقرت الشركة بالطعامين من صنف واحد الى استواء القيمة والكيل. وذلك لا لا يكاد يوجد كره مالك ذلك
قال رحمه الله اهذا هو اختلافهم في جنس محل الشركة واختلفوا هل من شرط ما للشركة ان يختلط اما حسا واما حكما قال مثل ان يكون ما معنى ان يختلط حسا وحكما
يعني يذوب مال كل واحد منهما في الاخرة او يبقى مال كل كل واحد منهما بيده شريطة ان يحظره وان يعرف قدره هذه المسألة فيها ايضا خلاف. نعم قال مثل ان يكون في صندوق واحد وايديهما مطلقة عليهما. يعني يؤتى بمال هذا ومال هذا فيخلطان خلطا
فيوضعان في مكان واحد صندوق. الذي يعرف الان بالتجور عند الناس. يعني في صندوق معين او في مكان او وفي خزينة في مكان ما. يعني جيء بالمال وجمع قال وقال الشافعي لا تصح الشركة
حتى يخلطا ماليهما خلطا. يعني الامام الشافعي يرى الخلق ايضا كالامام مالك لابد من خلق مالهما واذا لم يخلطانه فلا يجوز لا تصح وقال الشافعي لا تصح حتى يخلطا يخلطا ما له ماليهما خلطا لا يتميز به مال احدهما من مال الاخر. لا تستطيع ان تعرف هذا من هذا؟ اصبح
اهلا واحدا لا يستطيع احد ان يقول هذا مالي وهذا ماله. نعم قال ابو حنيفة رحمه الله وقال ابو حنيفة واحمد تصح الشركة وان كان مال كل وان كان مال كل واحد منهما بيده. لكن شريط يشترط الامامان ان يحضر
كل واحد منهما ماله وان يعرف قدره لابد ولا مانع ان يبقى بيده. مال هذا بيده يشتغل به وماله هذا بيده يشتغل به لكن رأس مال الشركة قد عرف. ويعملان معا بهذا المال التي هي شركة العناية
اما عند الشافعية والمالكية فلابد من الخلق كما رأيته. لكن الشافعية يشددون اكثر لابد من خلطي خلطة بحيث لا يعرف مال احد ما كأنه مال رجل واحد وابو حنيفة واحمد يقولان يجوز ذلك لان القصد من ذلك هو البيع هو الشراء هو البحث عن الكسب والربح فلا
ان يبقى مال كل واحد منهم يا بيده لانهما اصلا ما اشتركا الا وكل واحد منهما يثق بالاخر ويراه امينا عنده فلا شبهة في ذلك. فيبقى المال بيد هذا وماله
وابو حنيفة فابو حنيفة رحمه الله اكتفى في انعقاد الشركة بالقول ومالك اشترط الى ذلك اشتراك التصرف في المال والشافعي اشترط الى هذين الاختلاط والفقه ان بالاختلاط يكون عمل الشريكين افضل واتم
يا علي الفقه يقول عندما تدقق في الفقه وفي المسائل بانك اذا خلطت المالين يكون ذلك احرى يعني واولى بمعدة دون بخلاف ما اذا فصلتهما والفقه ان بالاختلاط يكون عمل الشريكين افضل واتم
لان النصح يوجد منه لشريكه كما يوجد كما يوجد لنفسه كما يوجد لنفسه قال فهذا هو القول في هذا الركن. النصح موجود ما دام الربح بينهما شركة. اذا هما متساوي في التصرف وفي المال
كالفارسين اذا سويا عنان فرسيهما اي صارا جميعا. هذا يأتي فيضع فرسه بجوار هذا كأن عنان هذا مع عنان هذا فسيسيران سيرا سويا. يعني المراد بذلك التساوي اذا هذه هي شركة العنان. وبعضهم قال مشتقة من عانا وبعضهم من عنا يعني عنا له
بمعنى ان له ان يشارك اخاه الى غير ذلك. لكن اشهرها انها من عنان الفرس. فالفارسين اذا اوقفا فرسيهما الى جانب بعض ثم سار سيرا على نسق واحد هذا يسمى عنان الفرسين. وكما جاء في الحديث اخذا بعنان فرسه
فهذا هو العناد اذا سميت شركة العنان لاستوائهما في المال والتصرف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
