قال فاما الركن الثاني وهو وجه اقتسامهما وهو وجه اقتسامهما  فان متفقوا على انه اذا كان الربح تابعا لرؤوس الاموال يعني الان الحديث عن الذبح رأينا ان شركة العناية هو ان يشترك اثنان بما عليهما وبدنيهما
وهي موضع اتفاق. عرفنا هذا المصطلح بعد ذلك ماذا يكون الربح؟ يتكلم المؤلف عن الربح في عن الربح في حالة تساوي المالين لكن لو اختلف الملان كان نصيب احدهما اكثر من الاخر. هل هذا يغير
وهل يشترط ان يكون نصيب كل واحد منهما مساو للاخر احنا فينا متفق على انه اذا كان الربح تابعا لرؤوس الاموال اعني ان كان اصل مال الشركة متساويين كان الربح بينهما نصفين. هذا ليس محل خلاف. اذا مثلا كان مال احدهم
عشرة الاف والاخر يساويه فالربح بينهما لكن هل يلزم ذلك هل يشترط ان يكون رأس المال متساويا؟ عند التساوي لا خلاف. هل يجوز ان يكون ربح احدهما اكثر من الاخر؟ نسب
فيها خلاف والصحيح ان ذلك جائز لان الناس يختلفون في العمل وبعض الناس يهبه الله سبحانه وتعالى خبرة ودراية وفكرا ومعرفة بامور التجارة والظرب في الارظ وبعظهم يختلف عن ذلك
قال واختلفوا هل يجوز ان رؤوس اموالهما ويستويان في الربح ايضا هل يجوز ان يكون رأس مال احدهما اكثر من الاخر ومع ذلك يكون الربح متساويا  فقال مالك الشافعي ذلك لا يجوز
وقال اهل العراق يجوز ذلك. وقال ابو حنيفة او اهل العراق عموما معهم ايضا امامان ابو حنيفة واحمد ذلك جائز والحقيقة هذا اقرب لروح الشريعة لانه كما قلنا قد يختلف المال لكن يختلف الانتاج
فبعض الناس عنده قدرة على العمل وعلى الكسب وعنده دراية وميراس بامور التجارة وكذلك غيرها من الاعمال ادارة الاعمال الى غير ذلك والاخر وليس عنده خبرة فهو يريد ايضا ان يساوي هذا في ماله ولا مانع ان يكون الاخر اكثر ربحا
قال وعمدة من منع ذلك انه تشبيه ان ان تشبيه الربح انه تشبيه للربح بالخسران ولا ان على اساس ظمير الشأن ساقط يعني انهو او انه او تحذف عنه وعمدة من منع ذلك تشبيها نقصد عبارة في الكتاب يعني تحتاج الى تصحيح هي موجود انت تشبيه الربح بالخسارة لو قرأتها كذا هكذا يدخل
لانك كانك تنتظر شيئا لكن لو قلت ان على اساس انه انه اي ضمير الشأن والحال يكون صحيح او انه فتكون الهاء سقطت او تحذف ان فيكون تشبيه ماذا؟ الربح بالخسران
اذا شرطت عليه ذلك لا يحب التساوي والراضي لا يضر قال وعمدة من منع ذلك انه تشبيه الربح بالخسران اما قضية التصرف غير الصلاة الكلام اذا كان سؤال الاخ يتعلق بالتصرف هل لاحد الشريكين ان يتصرف مطلقا ان فوضه صاحبه
ونعم وان ايده فيتصرف في الحدود الايض وكما انه لو اشترط احدهما جزءا من الخسران لم يجز اذا اشترط جزءا من الربح خارجا عن ماله ربما شبهوا الردح بمنفعة العقار الذي بين الشريكين
يعني ان المنفعة بينهما تكون على نسبة عصر الشركة قال رحمه الله عمدة اهل العراق تشبيه الشركة بالانحراف التي هي المضاربة انتم تعلمون بان الفراق هو ان يدفع رجل ما له الى اخر ليضارب به اي يتجر به والربح بينهما
والربح قد يكون متساويا وربما يكون اقل يعني نصيب كل منهما مع ان هذا ما دفع مالا ولكنه عمل ولكن انه عمل واقام على رأس هذا المال وتصرف فيه وانتج فربح استحق النصر
اذا كذلك هنا قال وعمدة اهل العراق تشبيه الشركة بالقيراط وذلك انه لما جاز في القرار ان يكون للعامل من الربح ما اصطلحا عليه والعامل ليس يجعل مقابله الا عملا فقط. ولا ننسى ايضا ان المضاربة او القرابة التي سمى هي شركة العلم
اهل العراق اننا قلنا اهل الحجاز والذي يمثل مذهبهم المالكي والشافعية سموها قرارا والحنفية والحنابلة سموها مضاربة. اذا هي شركة اذا هذه شركة وتلك شركة فلماذا جاء فما الذي منع ما جاز هناك ان يكون هنا
والعامل يجعل مقابله الا عملا فقط. كان في الشركة احرى ان يجعل للعمل جزءا من المال اذا كانت الشركة من كل واحد منهما وعملا ويكون ذلك الجزء من الربح مقابلا لفضل عمله على عمل صاحبه. فيه لعل التي اشرت اليها ذكرها المؤلف لانه ايها الاخوة العاملون
يتفاضلان في العمل. اشتركا في المال لكن ان الناس الله سبحانه وتعالى فرق بينهم في الذكا في الفتنة. وربما لا يكون ايضا البيع علامة ذاك كم من الناس تجده يملك الاموال الكثيرة
وتجد من يفوقه ذكاء وفتنة ولا تجوز ولا تجد بين يديه الا مالا قليلا وربما وجدته فقيرا لكن مهما كان الخبرة والدراية وحسن التصرف والكياسة هذه لا شك لها اثر فيما يتعلق بالعمل وهذا هو الملحظ
الذي لاحظه الحنفية والحنابلة ان الناس يتفاوتون في العمل كما كما يتفاوتون في غير ذلك. لن تنال لو جئت الى مصنع الى عاملين ربما تجد ان احدهما ينتج ضعف الاخر
وربما حتى في اعمال الدنيا تجد هذا ينتج اكثر من هذا وحتى في الحفر في غير ذلك من الاعمال فما بالك في امور التجارة وغيرها؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
