قال المصنف رحمه الله تعالى واما الركن الثالث الذي هو العمل فانه تابع كما قلنا عند مالك للمال فلا يعتبر بنفسه وهو عند ابي حنيفة يعتبر مع المال  واظن ان من العلماء من لم يجيد الشركة الا ان يكون ما لهما متساويين. التفات للعمل. قوله واعظم ظنه يقين
يعني ما ذكره المؤلف ظنا هو يقين جمهور العلماء لا يشترطون ذلك. لكن من يشترط ذلك بعض الشافعية اذا تعيد العبارة مرة اخرى واظن واظن ان من العلماء العلماء هم بعظ الشافعية
وامامه يخالفهم في ذلك عن الامام مع ابي حنيفة ومالك واحمد قوله واظن ان بعض العلماء اي بعض الشافعية واظن ان من العلماء من لا يجيز الشركة الا ان يكون ما لهما الا ان يكون مالهما متساويين. هذا عند بعض الشافعي واما جمهور العلماء وفيهم الائمة فلا
الا ان يكون مالهما متساويين التفاتا للعمل فانهم يرون ان العمل في الغالب في الغالب مستويا واذا لم يكن المال بينهما على التساوي كان هنالك غبن الحياة في شركة الابدان. واظنها التي ترث هذه او التي بعدها من العلماء من يجيز ان يكون احدهما يعمل
والاخر لا يعمل والربح بينهما. ماذا نتفق على ذلك قد يكون احدهما يعمل والاخر جالس على مكتب او يدير العمل او حتى لا يعمل حصل له ظرف ومع ذلك يشركه في الربح
واذا لم يكن المال بينهما على التساوي كان هنالك غفل على احدهما في العمل ولهذا قال ابن المنذر اجمع العلماء على جواز الشركة التي يخرج فيها والان هو سينتهي استخلص من هذا
نستخرج بان فيه خلاف. نعم ولهذا قال ابن المنذر اجمع العلماء على جواز الشركة التي يخرج فيها كل واحد من الشريكين التي يخرج فيها كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه من نوعه
يعني دراهم او دنانير ثم يخلطانهما حتى يصيرا مالا واحدا لا يتميز. يعني عند التساوي لا غناء رأينا من الذي يخالف بعض الشافعية اما الامام الشافعي فهو مع ثم يخلطانهما حتى يصيرا مالا واحدا لا يتميز
على ان يبيع ويشتري على ان يبيع يبيع ويشتري ما رأيا من انواع التجارة وعلى ان ما كان من فظل فهو بينهما يعني من فضل من الربح ما يكون من فظل الله سبحانه وتعالى اي ما يرزقهم الله سبحانه وتعالى فظلا اي ربحا يكون بينهما انصار
وعلى ان ما كان من فضل فهو بينهما بنصفين وما كان من خسارة فهو كذلك وذلك اذا باع كل واحد منهما بحضرة صاحبه قال واشتراطه هذا الشرط يدل على ان فيه خلافة. اذا المؤلف لم يقف على قول الشافعي
لانه قال وعظا ثم اورد كلام ابن المنذر اجماع العلما على ان الربح يكون بينهما عند تساوي المالين فمفهومه اتفاق العلماء واجماعهم على ان الربح يكون بينهما عند تساوي المالين مفهومه المخالف
انه عند عدم تساوي المالين فالمسألة فيها خلاف ونعم فيها خلاف لكنه خلاف يسير فهو خلاف داخل مذهب من المذاهب. اما الائمة الاربعة فهم متفقون. والخلاف هنا يسير ولكن الصحيح هو ما قال به جمهور العلماء بانه لا يمنع
من التساوي بالربح مع اختلاف رأس المال من حيث القدر قال واشتراطه هذا الشرط يدل على ان فيه خلافة قال والمشهور عند الجمهور انه ليس من شرط الشركاء ان يبيع كل واحد منهما بحضرة صاحبه. لانه لو شفط ذلك لكان تضييقا واصل هذه الشركة ايها الاخوة قامت على الامانة
عندما تسلم ما لك لاخيك وهو كذلك. اليست هذه اية الامانة؟ انت امنته على هذا المال. وهو كذلك امينك عليه اذا وايضا انت فوظته عندما تسلمه هذا المال وهو فوضك فكأنه ايظا وكيل
اذا انت امنته ووكلته. لكن هناك شروط وحدود في التصرف فاذا شرط احدهما على الاخر تصرفا محدودا فعليه ان يلتزم فيه ان يبيع بضائع من نوع كذا اذا اشتدت من كذا ان يبيع في البلد الفلاني يضع حلول. واذا اذن له في التصرف مطلقا
له ان يتصرف مطلقا. هذا هو المراد الذي اشار اليه المؤلف اذا الامانة قائمة بينهم ولا يمكن لانسان ان يشارك انسانا يعلم بانه خائن. الا ان يكون انسانا مفرطا. لان الانسان كيف يجمع يدفع
له لشريك يعلم انه يغش وانه يتلاعب وانه لا يؤمر. اذا هو عند من يشارك شخصا يشاركه رجلا يتصف بالامانة. ولذلك يسلمه ما له. وفي نفس الوقت عندما يسلمه ما له كانه وكله في
فكل واحد منهما اصبح وكيلا عن الاخر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
