قال المصنف رحمه الله تعالى القول في شركة المفاوضة ما معنى شركة المفاوضة؟ ان يفوض كل واحد من الشريكين صاحبه في التصرف وهذه تدخل فيها انواع الشركات. شركة المفاوض التي سيذكر وشركة الابدان وشركة الوجوه. كل انواع الشركة تدخل في هذا
ان كل واحد من الشريكين يفوض صاحبه في التصرف. هل هي جائزة او لا؟ فيها خلاف؟ ستسمعون العلما انقسموا فيها الى قسمين قال وقتله في شركة المفاوضة مالك وابو حنيفة
اتفق مالك وابو حنيفة بالجملة على جوازها وان كان اختلفوا في بعض شروطها قال الشافعي لا تجوز انا الخص لكم مذهب الشاي حتى لا يبقى تردد في اذهانكم. الشافعي لا يجيز من انواع الشركات الا
فقط شركة المضاربة التي درسناها بعنوان القرار وشركة العلان التي انتهت. والان بدأنا بالمفاوضة. يعني الشافعي يرى شريكتين وسينضم اليه الامام مالك في شركة قادمة اما ابو حنيفة واحمد رأيهما متحد في انواع الشركات الخمس
اذا الشافعي اي انواع الشركات يجيز يجيز شركة المضاربة وشركة العنان. واما شركة الابدان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه فلا يراها قال الشافعي لا تجوز ومعنى شركة المفاوضة ان يفوض كل واحد منهما من ان يفوض كل واحد من الشريكين
الى صاحبه التصرف في ما له مع غيبته وحضوره. اه يعني كل واحد منهما دفع مالا وفوض الاخر بان يتصرف سواء كان موجودا معه او غائبا هذي شركة المفاوضة. وتسري عليها كل انواع الشركات التي هي الابدان والوجود
قال وذلك واقع عندهم في جميع انواع الممتلكات. رأيتم في جميع انواع الممتلكات من عقار وغيره وعمدة الشافعي رحمه الله النسمة الشركة انما ينطلق على اختلاط الاموال فان الارباح فروع ولا يجوز ان تكون الفروع مشتركة الا باشتراك اذا سر الخلاف بين الشافعي
العلماء مسألة الاختلاط التي مرت في شركة العناية خلط المالين بحيث يصيران مالا واحدا. الشافعي الشافعي يشترط ان مال الشريكين بحيث يصير مالا واحد بحيث لا تعرف دراهمك من دراهم جليدك
ما لك يرى ذلك لكن لا يرى هذا الخلط يرى ان يوضعان في صندوق واحد في حانوت واحد بيد وكيل تذهبه قريب جدا من مذهب الحنفية قال واما اذا اشترط كل واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه
وذلك من الغرر ومما لا يجوز. ولما كانت شركة المفاوضة ليس فيها خلطا للاموال ليس فيها خلط للاموال فلا تصح عند الشرك قال وهذه صفة الشركة المفاوضة واما مالك رحمه الله
ويرى ان كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله في جزء من مال شريكه يعني كأنه باع انت عندما تسلم شريكك معنا وهو كذلك فكأن كل واحد منهما باع نصيبه على الاخر فاصبح يملك نصيب شريكه. هذا تعليل من المالكية. نعم
اما مالك فيرى ان كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال شريكه ثم وكل واحد منهما صاحبه ثم وكل واحد منهم ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر
ثم وكل واحد ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده والشافعي رحمه الله يرى ان الشركة ليست هي بيعا ووكالة واما ابو حنيفة رحمه الله فهو ها هنا على اصله
انه لا يراعي في شركة العنان الا النقد الا النقد فقط واما ما يختلف فيه مالك وابو حنيفة من شروط هذه الشركة فان ابا حنيفة يرى بشرط المفاوضة التساوي في رؤوس الاموال
ولا يشترط ذلك غيره. نعم وقال مالك ليس من شرطها فذلك احمد وقال مالك ليس من شرطها ذلك تشبيها تشبيها تشبيها بشركة العنان وقال ابو حنيفة لا يكون لاحدهما شيء الا يدخل في الشركة
وعملتهم ان اسم المفاوضة يقتضي هذين الامرين اعني تساوي المالين وتعميم ملكهما. يعني تعميم المفاوض المفاوضة كلمة عامة كان كل واحد منهما فوض صاحبه. فكل ما تحت يده من المال يدخل في ذلك
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
