الركن الثالث واما المشفوع عليه. من هو المشقوع عليه؟ نعم فانه متفق على انهم من انتقل اليه الملك من انتقل اليه الملك بشراء من شريك غير مقاتل او من جار عند من يرى الشفعة للجار
واختلفوا وهذا المراد به هو المشكل الذي اشترى من البائعة يعني هذا الشخص او هذا النصيب مشترك بين اثنين فقام احد الشريكين فباع نصيبه على اخر هذا يريد ان ينتزعه من المشتري. هل يأخذه ايضا منه مباشرة
او بواسطة البائع هل هو يأخذه مباشرة او بواسطة الحاكم؟ هذا ربما يشير اليه ما ادري هل المعلم سيشير او هي من المسائل التي لا يرى انها كبرى واما المشفوع عليه
فانه اتفقوا على انه من انتقل اليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم او من جار عند من يرى الشفعة للجار. لماذا قال المؤلف بشراء ليخرج ما ينتقل بغير عوض
نسب الهبة الوصية العطية او كذلك انتقل بارث لكن يشترط العلماء يستثني العلماء من ذلك هبة الثواب يعني يقولون بعضهم يقيد يقول بهبة غير هبة الثواب لان بعض الناس عندما يهب لا يريد انها هبة خالصة بل يرجو مقابلها
فهو يعطي يأخذ اكثر هذه تسمى بهبة الثواب نريد جزاء عليها اي مقابل. كما في قصة الثقفي الذي اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان لا يطلب كل ما اعطاه الرسول شيء
يطلب الزيادة. ها؟ الرسول قال لا اتهم ماذا من فقط؟ اذا هذا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تسمى هبة الثواب يعني انسان يعطي اخر يذهب الى مسؤول كبير او كذا فيقدم له شيء وهو يرجو ان يرد
عليه اعظم فهذا قدم الهبة ليأخذ مقابلها ما هو اكبر واكثر قال واختلفوا فيمن انتقل اليه الملك بغير شراء المشهور عند مالك اذا انتقل بهبة غير بهبة الثواب او بوصية او كذلك ايضا ارث فما الحكم
المشهور عند ما لك رحمه الله ان انما تجب اذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع والصلح والمهر وارش الجنايات وغير ذلك ايضا ما يدفع مهرا او ما يدفع ايظا عوضا في خلع هذه كلها اشياء مرت بنا فيما مضى
قال وبه قال الشافعي رحمه الله واحمد وعن رواية ثانية. وعنه يعني عمانك وعنه رواية ثانية انها نرد الظمير الى مالك. يعني مالك يرى ان الشبعة انما تكون بما انتقل بعوض
اما ما لم ينتقل بعوض كالهبة غير هبة الثواب او الوصية او كذلك ايضا العطية. او كذلك ما كان ارثا فلا شفعة فيه ما لك له روايات اخرى يرى الشفعة في هذه الاشياء الا شيئا واحدا ما هو الارث
لان الارث قام بالاجماع عليه على الا شفعت فيه لانه بعد ان تحول الملك انتهى الامر انتقل من ملكي من الميت من ملك الميت الى ملك الورثة فاصبح الا بعضهم قيد ذلك. ان كانت هناك مطالبة سابقة
ان كانت هناك مطالبة سابقة فبعض العلماء قال تثبت الا لا وعنه رواية ثانية انها تجب بكل ملك انتقل بعوض او بغير عوض الهبة لغير الثواب والصدقة ما عدا الميراث
فانه لا شفعة عند الجميع فيه باتفاق. يعني انسان له حق في شيء فتصدق به او اهداه فكيف يؤخذ منه؟ جماهير العلماء يقولون هذا لا. لا شفعة فيه لانه خرج باوجه البر. نعم
واما الحنفية فالشفعة عنده في المبيع فقط وعمدة الحنفية ظاهر الاحاديث وذلك ان مفهومها يقتضي انها في المبيعات. يعني الحنفية فقط في المبيع فقط ولا يتعدون ذلك الى صلحا او كذلك في جناية من الجنايات او كان مهرا او كان عوضا في خلع او غير ذلك يقولون هي
بالبيت فانظر هناك توسعوا في ماذا؟ فيمن له  تطوروا ذلك الى الجار وهنا ضيقوا فقالوا هي خاصة بالبيع عمدة الحنفية ظاهر الاحاديث وذلك ان مفهوم يقتضي ان في المبيعات بل ذلك نص فيها لا في بعضها
قال فلا بيع حتى يستأذن شريكه واما المالكية ان كل ما انتقل بعوض فهو في معنى البيع وجه الرواية الثانية انها اعتبرت الضرر فقط وهذا التعليل الذي ذكره المؤلف للمالكية وهو كذلك للشافعية والحنابلة المقبرة
لانها حقيقة انتقلت لعوظ فهي بمثابة البيت لانها انما اعطيت مقابل فهذا الذي يدفع مهرا هو في مقابل لذلك ايضا ما كان صلحا في مقابل اذا هذه كلها جاءت مقابل عوض
نعم فهناك عوض ومعوق فتلحق بالبين قال واما الهبة للثواب فلا شفعة فيها عند ابي حنيفة ولا الشافعي. وكذلك احمد ايظا اما ابو حنيفة رحمه الله فلان الشفعة عنده في المبيئ. ولي احمد رواية اخرى فيها الشفاء
واما الشافعي فلان هبة الثواب عنده باطلة واما ما لك فلا خلاف عنده وعند اصحابه في ان الشفعة فيها واجبة. رأيتم ايها الاخوة دقة الفقهاء ونحن الان منذ سنوات ندرس حادث
ترون كيف يدقق العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسائل وكيف ينظر كل واحد منهم ذوب قلبه وغاية جهده بل افنوا اعمارهم للبحث والتنقيب وفي ايضا فهم كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
تخريج عليها وفي الالحاق وفي البحث عن العلل وفي الربط بين المسائل وهم بلا شك مجتهدون لا شك من اصاب منهم فله فله اجران. ومن اخطأ فله اجر واحد وصلى الله على محمد
قال واما الهبة للثواب فلا شفعة فيها عند ابي حنيفة ولا الشافعي. الهبة كما هو معلوم نوعان هبة يهبها الانسان لاخيه لا يقصد عليها ماذا جزاء وانما يقصد بها الثواب من الله سبحانه وتعالى
واما هبة الثواب نسميها مصطلح العلماء على تسميتها بذلك الهبة التي يقدمها انسان لاخر يطلب مقابل ذلك ما هو اكثر وقد حصل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال فلا شفعة فيها عند ابي حنيفة ولا الشافعي اما ابو حنيفة فلان الشفعة عنده في البيع واما الشافعي فلان هبة هذا اما ابو حنيفة مر بما في درس ليلة البارحة وان ابا حنيفة يقصر
الشفعة في المبيعات دون غيرها فلا يتجاوز ذلك اما الائمة الاخرون فانهم يرون انه يدخل في ذلك ما يكون في عوض اما الذي لا شفعة فيه فهو الذي لا يكون
فيه مقابل عوض اي الذي لا ينتقل بعوض وعرفنا الهبة غير هبة الثواب الوصية الصدقة وكذلك ايضا  ورأينا ان مالكا خالف في الثلاثة في رواية الله ولكنه ايضا وافق فيما يتعلق بالارث فليس له الا قول واحد في انه لا شفعة فيه
اما ابو حنيفة رحمه الله ولان الشفعة عنده في المبيع واما الشافعي رحمه الله فلان هبة الثواب عنده باطلة يعني الشافعي لا يرى رحمه الله تعالى هبة الثواب. وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله عندما نصل الى كتاب الهبة
واما ما لك رحمه الله فلا خلاف عنده وعند اصحابه في ان الشفعة فيها واجبة. وكذلك ايضا عند احمد يعني طلبها صاحبها انها تلزم والا عصر الشفعة ليست متعينة. فان للانسان ان يطلب الشفع سواء كان في هبة الثواب او غيره. وله ان يدعها
والشفعة ايضا ذكرنا شروطها التي نص عليها الشافعية وكذلك ايضا الحنابلة وناقشناها اي مسائل اثناء مرور المساء قال الامام المصنف رحمه الله واتفق العلماء على ان المبيع الذي بالخيار انه اذا كان الخيار فيه للبائع
ان الشفعة لا تجب تعلمون بان البيع يجوز فيه الخيار والخيار وانواعه فمنها خيار المجلس ومنها خيار الشرط وايضا منها خيار الغبن. وكل ذلك مر بنا بحمد الله ودرسناه. والخيار قد يكون مطلوبا من الجانبين. اي من البائع
فكل منهما نفس يطلب الخيانة. والقصد من الخيار هو ان يأخذ الانسان فرصة ليفكر حتى لا يندم لان البائع ربما اذا فكر رأى انه قد غبن في هذه السلعة اي انه باعها باقل منها. وربما ايضا يرى المشتري انه هو ايضا المغبون في
لذلك فجاءت هذه الشريعة فاعطت كل واحد منهما الفرصة وربما تكون من جانب واحد. فالبايع يقول لا لا ارى ليس لدي خيار فانا اترك الخيار لك ايها المشتري. وربما يكون الخيار للبائع ولنشتري مقبل على السلعة راغب فيها
اما ان تكون من الجانبين او من احدهما البائع او المشتري قال واتفق العلماء على ان المبيع الذي بالخيار انه اذا كان الخيار فيه للبائع ان الشفعة لا تجب حتى يجب البيت
اذا كان للبالغ فان الشفعة لا تجب. اذا كان للبائع. لماذا لان الخيار اذا كان للبائع يختلف عما يكون. العلما مفصلون. الحنابلة عندهم يرون ان الشفعة الخيار مطلقا سواء كان ذلك للبايع والمشتري معا اي اشترطا معا او كان لاحدهما ولا
وبعض العلماء يرى ان الشفعة انما تثبت اذا اشترطها البائع. نعم قال واختلفوا اذا كان الخيار للمشتري وقال الشافعي والكوفيون تعيد العبارة مرة اخرى من اولهم. قال واتفق العلماء على ان المبيع الذي بالخيار انه اذا
كان الخيار فيه للبائع ان الشفعة لا تجب حتى يجب البيع. لماذا؟ لانه حينئذ البائع طلب الخيار الم يعطي القطع لشأن البيع لكن اذا كان من قبل فكان البائع باع ولكنه ينتظر موافقة المشتري. نعم. واختلفوا اذا كان الخيار
المشتري فقال الشافعي والكوفيون الشفعة واجبة عليه. لان البائع قد فرم عن ملكه وابانه منه قطعه كما تخرم النخل اي تقطعه فكأنه اخذ هذا الجزء واخرجه مما له هذا معنى الصرم اي القطع. اي
اخرجه منه لان البائع قد فرم عن ملكه وابانه منه وقيل ان الشفعة غير ان الشفعة غير واجبة عليه لانه غير ضامن. وبه قال جماعة من اصحاب ومذهب احمد وهو قول احمد
اذا احمد والمالكية يرون ان الشفعة لا تثبت في زمن الخيانة لان الخيال لا يسمى بيعة لان البيع بعد لم لكن متى تثبت الشفعة اذا تحقق البيع؟ يطالب من؟ يطالب المشتري وللمشتري ان يرجع
على البائع  قال واختلف في الشفعة في المساقاة وهي تبديل ارض بارض هذا مصطلح عند المالكية يعني هل هناك شفعة في الموسيقى في المزارعة يعني يتناقلان في  فعن مالك في ذلك ثلاث روايات
الجواز والمنع والثالث ان تكون المناقلة بين الاشراك او الاجانب فلم يرها في الاشراك ورآها في الاجانب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
