الركن الرابع بالاخذ بالشفعة يعني المؤلف كما ترون يقسم يعني هذا المبحث او هذا الكتاب الذي سماه كتابا اركعناه. فالركن الرابع هو الاخذ بالشفعة كيف يتم الاخذ بالسكر قال الركن الرابع في الاخذ بالشفعة
والنظر في هذا الركن بماذا يأخذ الشفيع وكم يأخذ متى يأخذ؟ بما يأخذ وكم يأخذ ومتى يأخذ ذلك  قال فانهم اتفقوا على انه يأخذ في في البيع بالثمن ان كان حال
والسلف اذا كان البيع الى اجل هل يأخذه الشفيع بثمن الى ذلك الاجل؟ يعني المراد اذا باع انسان احد الشريكين نصيبه فاشتراه اخر فجاء الشريك الاخر ليشفع ان يطالب بحقه به ورد الشفع اليه
فانه يطلب ذلك من المشكل هذا هو المعروف لكن احيانا يكون هذا الشريك باع نصيبه اي شخصه بمبلغ حال اي نقدا واحيانا يكون قد باعه مؤجلا هل صفة هذه البيع
التي تمت لا شك انه اذا باعه حالا هذا ليس فيه اشكال لكن اذا باعه مؤجلا فهل ينزل ايضا الشفيع الذي شفع منزلة المشتري في ذلك فيأخذه معجلا وهل هذا يحتاج الى ضمين
يعني وجود وثيقة تضمن له حقه هذا هو الذي سيتكلم عنه المؤذن واختلفوا اذا كان البجع الى اجل هل يأخذه الشفيع بالثمن الى ذلك ان المالكية والحنابلة مقدما يرون انه ان باعه
اخذه حالا وان كان الى اجل اخذه الى اجل وخالفهم الاخرون واختلفوا اذا كان البيع الى اجل هل يأخذه الشفيع بالثمن الى ذلك الاجل او يأخذ المبيع بالثمن حالا وهو مخير
قال مالك رحمه الله يأخذه بذلك الاجل اذا كان مليا او يأتي بضامن مليء. ما معنى مليء؟ يعني من احيل على ملي فليحقد والملي هو الانسان الذي عنده مال به
لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مكر الغني ظلم يحل عرظه وعقوبته وكم من الناس من يماطل في حقوق الاخرين لكن من الناس من هو ملي اذا كان لاحد عنده حق سارع الى تسديده ودفعه
وان كان له حق فانه يطلبه ايضا وقال الشافعي واحمد ان كنا مالك واحمد يا ريان انه اذا تراه مؤجلا فانه يدفع الثمن مؤجلا. وهذا الذي ذكره المؤلف هو ما يسمى
بتوثيق يحتاج الى ضمير. فيحتاج الى شيء يضمن له حقه لو باعه مؤجلا  وقال الشافعي الشفيع مخير ان عجل تعجلت الشفعة والا تتأخر الى وقت الاجل. وهو نحو قول الكوفيين
وقال الثوري لا يأخذها الا بالنقد لانها قد دخلت في ظمان الاول قال ومنا من يقول تبقى في يد الذي باعها وان بلغ الاجل اخذها الشفيع قال والذين رأوا الشفعة في سائر المعارضات
مما ليس ببيع فالمعلوم عنهم. من هم الذين رأوهم جمهور العلماء الذين اقتصروا على البيع هم الحنفية كما عرفنا قال والذين رأوا السفعة في سائر المعارضات مما ليس ببيع فالمعلوم عنهم
انه يأخذ الشفعة بقيمة الشخص ان كان العوض مما ليس يتقدر مثل ان يكون معطى في خلع واما ان يكون معطى بشيء يتقدر لان العوض قد يكون مهرا قد يكون صلعا وقد يكون ايضا صلحا في دم
او نحوه واما ان يكون معطى بشيء يتقدر ولم يكن دنانير ولا دراهم ولا بالجملة مكينا ولا موزونا فانه يأخذه فانه يأخذه بقيمة ذلك شيء الذي دفع فيه وان كان ذلك الشيء والمراد به النصيب نصيب احد الشريكين
وان كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع اخذ ذلك الشخص بذلك القدر مثل ان يدفع الشخص مثل ان يدفع الشخص في موضحة وجبت عليه او ما هي الموضحة الموضحة هي من الشجاج التي تحصل يعني من الجنايات التي تحصل التي توضح العظم
انسان ضرب اخر شجه فبان العظم وهذه تسمى موضحة لانها اوضحت العظم وابانت وهذي معروف لها تقدير معروف  وان كان ذلك الشيء محدودا محدودا القدر وان كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع اخذ ذلك الشخص بذلك القدر
مثل ان يدفع الشخص في موضحة وجبت عليه او منقبة منقلة او منقلة والمراد بالمنقلة التي كسرت العظمة  فهي اشد ايضا من الموضحة وهذه معروفة عند الجمور تدخل ضمن ايضا العوظ
وهذه ستأتي ان شاء الله في كتاب الجنايات مثل ان يدفع الشخص في موضحة وجبت عليه او منقلة فانه يأخذه بيد فانه يأخذه بدية الموضحة او المنقبة قال رحمه الله واما كم يأخذ
فان الشفيع لا يخلو ان يكون واحدا او اكثر. لا شك  ربما كان واحدا وهذا امره سهل لكن قد يكون اكثر من واحد فقد يكونا اثنين واكثر ايضا  فان الشفيع لا يخلو ان يكون واحدا او اكثر
والمشفوعة عليه ايضا لا يخلو ان يكون واحدا او اكثر. نعم. فاما لانه قد يكون هذه الشركة مقسمة هذا الجانب فيه مجموعة وهذا فيه مجموعة  اما ان الشفيعة لهذه المسائل لانها تحتاج الى يعني
اصغاء  واما ان الشفيع واحد والمشفوع عليه واحد ولا خلاف في ان الواجب على الشفيعي ان يأخذ الكل او يدع. هذا معروف ما يأتي فيقول اريد البعض واترك البعض ينتقي
يعني يختار انسان يدخل فلا فيها نبت ويتخير منها هنا اما ان يأخذ او ان يدعه قال واما اذا كان المشفوع عليه واحدا والشفعاء اكثر من واحد فان مختلفوا من ذلك هذا الذي باع واحد
لكن الذين جاءوا يطالبون اكثر من واحد وهم شركاؤه فما الحكم هنا فانهم اختلفوا من ذلك في موضعين احدهما في كيفية قسمة المشفوع فيه. هذه مسألة مهمة نعم. في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم
والثاني اذا اختلفت اسباب شركتهم هل يحجب بعضهم؟ هل يحجب بعضهم بعضا؟ عن الشفعة ام لا مثل ان يكون بعضهم شركاء مثل ان يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورثوه
لانهم اهل سهم واحد وبعضهم لانهم عصبة هذا موجود قد يحصل هذا نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
