قال المصنف رحمه الله تعالى الركن الاول واما الراحل ولا خلاف ان من صفته ان يكون غير محجور عليه من اهل السداد. لانه ان كان محجورا عليه والمحجور عليه هو الذي يسمى المفلس لانه اذا افلس من انسان وكان له غرماء اي هناك انوس اناس
لهم حقوق عليك فانه يحجر عليه لمصلحة هؤلاء هذا المفلس ليس له ان يرهن شيئا اذ لا حق له في تصرف ذلك المال الذي اصبح مستحقا للغرباء وسيأتي ايضا ايها الاخوة ان الحجر انواع. وهناك الحجر على غير المكلف الصغير
وهناك حجر على المفلس وهناك حجر على غير الرشيد اي السفيه. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها واكسوهم وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله في كتاب الحجر واظنه يلي هذا الكتاب
قال فاما الراهن فلا خلاف ان من صفته ان يكون غير محجور عليه من اهل السداد. اي ان يقدم عينا ليرهنها في مقابل دين وتكون هذه غير واحدة عليه الوصي يرهن لمن يلي النظر لمن يلي النظر النظر الى عليه. ايضا الوصي المقصود به ولي اليتيم والله سبحانه وتعالى اوصاه
الهي وبطاريتان حتى اذا بلغ النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ولا تأكلوها اسرافا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعثر. انظر الى وصية الله سبحانه وتعالى. اذا كان هذا الذي يشرف
ويتولى القيام على اليتيم اذا كان غنيا فعليه ان يستعفف. وقد جاء في الحديث من يستعفف يعفه ومن يستغني يغني الله سبحانه وتعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ثم قال سبحانه وتعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. وهذا من باب الحيطة وحتى لا يقع الخلاف
فبالله حسيب  قال والوصي يرهن لمن يلي النظر عليه اذا كان ذلك سدادا ودعت اليه الضرورة عند مالك رحمه الله. اذا تكلم المؤلف عن مذهب وانه يجوز رهن مال اليتيم عند الحاجة واجمل في ذلك
وسيذكر ايضا مذهب الشافعي قال الشافعي رحمه الله يرهن لمصلحة ظاهرة ويرهن الكاتب والمأذون عند ماله عند الوصي يرهن لمصلحة ظاهرة عند الشافعي لن يبينها المؤلفون مذهب الحنابلة قريب من ذلك
وقد وضعوا شرطين في رهن الوصي مال اليتيم اولهما ان يضع ذلك عند ثقة ان يكون الرهن بيد ثقة يطمئن اليه. حتى لا يطمع فيه. هذا واحد الشرط الثاني ان يكون لمصلحة ماذا اليتيم وهو الذي اشار اليه في مذهب الشافعي لمصلحة ظاهرة
ما هذه المصلحة الظاهرة ان تكون لمصلحة اليتيم؟ ما هي مصلحة اليتيم؟ كثيرة جدا منها ان يكون بحاجة ان يكون بحاجة الى كسوة ان يكون بيته قد تهدم فيحتاج الى اصلاح
ان يكون دكانه ايضا بحاجة للاعادة بنا ايضا ان يكون عنده بهائم يحتاج الى ان ينفق عليها. الى غير ذلك من الاشياء الكثيرة. لكن مع ايضا له شروط يعني حتى يضع الرهن عند احد بالنسبة لليتيم ويتوفر الشرطان لا بد
ايضا ان يكون هناك ما يقابله بان يكون هذا اليتيم له مال غاضب ينتظر قدومه. يعني تكون له تجارة من فرغ قدومه ليتم التسديد منها او ان تكون له ثمرة على وشك ان تصلح لتباع ويؤخذ منها او تكون له
سلع كاسدة نحتاج الى ان يأتي وقت لنفاقها اي لذهابها. وانتم تعلمون بان السلع تختلف يقل تصريفها مثلا في وقت الصيف كالملابس. فان ملابس الشتاء لا يقبل عليها الناس  اذا كان لليتيم من هذه الانواع فانه حينئذ ينتظر الى ان يأتي وقت الشتاء وقت الشتا وكذلك العكس
اذا متى يوضع شيء من مال اليتيم رهنا ان يكون عنده ثقة وان يكون لمصلحة وان يكون مقابل هذه المصلحة شيء شيء ينتظر ان بضائع ستقدم او امتعة ستباع او دين ايظا على وشك ان يحل له
فحينئذ يكون هناك مقابل اذا ترون عناية الفقهاء رحمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الامر. والقيام على اليتيم ايها الاخوة ليس بامر سهل. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم اجر من يمسح على رأس اليتيم. والله سبحانه وتعالى حذر من اكل اموال اليتامى
ان الذين يقولون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك. لان اليتيم غير مدرك قاصر فيحتاج الى من يقوم على رعايته. وهذا الذي
على رعاية ينبغي ان يكون امينا محافظا على حقوقه  المكاتب والمأذون عند مالك رحمه الله. ايضا ويرهن للمكاتب ايضا هل يصلح المكاتب ان يكون رهنا هذي جمهور العلماء المالكية والحنفية والشافعية ذهبوا الى ذلك. وهي رواية للامام احمد. والصحيح من مذهب الامام احمد
انه لا يرام لانهم يشترطون في الرهن ان يكون دائم القظ  لان المكاتب ربما يسدد النجوم ما هو المكاتب المكاتب ايها الاخوة هو هو المملوك ولكنه حصل بينه وبين سيده اتفاق
على ان يحرر نفسه ان يدفع له نجوما على اقساط يعني نجوم اقساطا حتى يتحرى فاذا وفما عليه اصبح حرما. وان قصر في ذلك عاد اليه العتق مرة اخرى الله سبحانه وتعالى حظ على ذلك ورغب فيه
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايديكم فكاتبوه بما علمتم فيهم خيرا الله سبحانه وتعالى قيد ذلك بقوله فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ان كانوا من اهل الرشد اثرين على السداد فعليهم ان تكاتبوهم عليكم ان تكاتبوهم وان تعينوهم على ذلك ايضا. في
تخفيف الاقساط وفي تيسير من يعينهم على ان يكونوا احرام ومن المعلوم ان هذه الشريعة الاسلامية انما حظت على اعتاق الرقاب كم من الكفارات فيها ما كفارة شهر رمضان المجامع فيها رمظان شهر رمظان وكذلك ايظا كفارة القتل وكذلك ايظا كفارة
وفي كفارة اليمين انني الاسلام يحض على ذلك فهذا المكافر هو الذي تم كتابة بينه وبين سيده ليحرر نفسه على اقصاه ان التزم واعد ما عليه ففي النهاية سيكون حرا. لكن ينبغي ان يكون قادرا على الكسب ما يكون عاجزا
حتى اذا ما انتهى حينئذ يبقى عالة ان علمتم فيه الخير قال قال  فان ابتهن في مال اسلفه لم يجز قال الشافعي رحمه الله اتفق مالك والشافعي على ان المفلس لا على ان المفلس لا يجوز رهنه. وكذلك احمد
انه لا تصرف له فينا قال ابو حنيفة رحمه الله يجوز قول مالك بالذي احاط الدين بماله هل يجوز رهنه؟ يعني عليه دين يقابل ما عنده من اموال لكنه بعد لم يحجر عليه
اهالي يجوز اخذ رهن منه او لا؟ هل له ان يرهن او لا بعض العلماء يقول اذا كان الحجر عليه لم يطبق حينئذ له ذلك نعم وربما تفك عسرته ويأتي ما يزيل ذلك
ومنهم من قال لا يأخذ حكم المفلس كما هو مذهب المالكي على خلاف بينهم في دينك قال واختلف قول مالك في الذي احاط الدين بماله هل يجوز رهنه؟ اعني هل يلزم ام لا يلزم
المشهور عنه انه يجوز اعني قبل ان يفلس. اولا ايها الاخوة لا نفهم من عبارات المؤلف يلزم يجب ان نراهن واجب. لا الرهن ليس واجبا. لان الله سبحانه وتعالى قال فان امن رعبكم ضغطا فليؤدوا الذي اؤتمن امنكم
اذا اذا مقبوضة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول. ثم عاقبها بقوله سبحانه فان امن بعضكم بعضا اذا الرهن ليس واجبا لكن الانسان له ان يطالب به والا يبيع الا بوثيقة لانه يريد ان
لكن الاصل انه ليس بواجب بمعنى انه يتم البيع دينا دون الحاجة الى رفض والخلاف ايل الى هل المفلس؟ الى هل المفلس مهجور عليه ام لا؟ والصحيح انه مهجور عليه لكن بعد ان يتم
يعني محجور عليه اذا حجر عليه. عندما يطالب الغرماء. اذا طالب الغرماء حينئذ يتم الحجم عليه كل من صح ان يكون راحنا ان يكون مبتهدا. وكذلك كل ما جاز بيعه جاز رخم. كل شيء يجوز يصلح ان يكون بيعا يصلح
ان يكون رهنا كالدار كالعبد المملوك اي سلعة من السلع يجوز بيها اما ما لا يجوز بيعه فلا يصلحه رهنا كالوقف مثلا ام الولد لا يصلح ذلك ان يكون رهنا. واولى من ذلك ما لا يجوز بيعه اصلا. كما هو محرم البيع كالخمر والخنزير
وما اشبه ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
