قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثالث في معرفة احكام افعالهم بالرد والاجازة والنظر في هذا الباب في شيئين احدهما ما يجوز لصنف صنف من المحجورين من الافعال واذا فعلوا فكيف حكم افعالهم في الرد والاجازة
كذلك افعال المهملين وكذلك افعال المهملين وهم مهملين وهم الذين بلغوا الحلم من غير اب ولا وصي وهؤلاء كما قلنا اما صغار واما كبار. متصلو الحجر من الصغر واما مبتدأ واما مبتدأ حجرهم
تلخيص لما مضى الان سيبين لنا ما يحصل منهم من تصرفات ما حكمها؟ اذا تصرف هؤلاء هل تنفذ تصرفاتهم اولى الذين لم يبلغوا الحلم من الرجال ولا المحيض من النساء
خلاف في المذهب بانه لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة في المذهب انا ما ادري لماذا المؤلف بعد ذلك اقتصر على مذهب مالك هذا هو مذهب العلماء عموما هؤلاء
ليس لهم ان يتصرفوا في ذلك. لا من هبة ولا عطية ولا غير ذلك مما يخرج اموالهم. لماذا؟ لان انه بهذا التصرف يلحق الظرر بنفسه. وهو غير مدرك ولذلك تلغى هبته وكذلك
ايضا عطيته وبيعه وشرائه الى غير ذلك الخلاف في البيع والشراء اذا اقره الوصية لينفذ او لا قال فلا خلاف في المذهب في انه لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق
وان اذن له الاب في ذلك او الوصية فان اخرج من يده شيئا بغير عوض كان موقوفا على نظر وليه ان كان له ولي فان رآه رشدا اجازه والا ابطله
وان لم يكن له ولي قدم له ولي قدم له ولي ينظر قدم له ولي ينظر في ذلك وان عمل في ذلك حتى يلي امره كان النظر اليه في الاجازة او الرد. يعني اذا لم يكن له وصي كما قلنا يوضع له ولي. من
الذي يضع انما هو القاضي اختلف اذا كان فعله صدقة ونظرا فيما كان يلزم الولي ان يفعله هل له ان ينقضه اذا ال الامر الى خلاف بحوالات الاسواق اذا ال الامر الى خلاف بحوالة الاسواق او نماء فيما بعد قصده يختلف في حوالة الاسواق. يعني باختلاف
في الاسعار ربما يكون تصرفه موافقا لبعض ما يجري في الاسواق مخالفا لما يجري في اخرى. هل ينقل او لا نعم اذا ادى الامر الى خلاف بحوالة الاسواق او نماء فيما باعه
فيما ابتاعه المشهور ان ذلك له لكن عند الجمهور ان كل تصرفاته غير مقبولة ما لم يبلغ الحلم. هذا هو الذي انتهى اليه او هذا هو قول جمهور العلماء في هذه المسألة
وقيل ان ذلك ليس له ويلزم الصغير ما ويلزم الصغير ما افسد في ماله. نعم اذا افسد الصغير في ماله فهو يتحمله. وايضا لو افسد في مال غيره هو المسئول عنه لكن لو اعطاه غيره شيئا فتصرف فيه فيبقى هذا الذي اعطاه هو المسؤول عنه
سواء علم او لم يعلم لانه محجور عليه لان هذا من ارادته  ويلزم الصغير ما افسد في ما له مما لم يؤتمن عليه واختلف فيما افسد وكسر مما اؤتمن عليه
ولا يلزمه بعد بلوغه رشد بعد بلوغه رشده عتق ما حلف بحريته في صغره وحدث به في صغره. كذلك ايضا مسألة فيها خلاف لكن هذا هو الاولى لانه عندما حصل منه ذلك لم يكن اهلا للتصرف
هذا الكلام ليتكلم عنه خلافات في داخل مذهب مالك. قال واختلف فيما حنث فيه في كبره وحلف به في  المشهور انه لا يلزمه ابن كنانة يلزمه ولا يلزمه فيما ادعي عليه يمين فيما ادعى عليه يمين
واختلف اذا كان له شاهد واحد هل يحلف معه المشهور انه لا يحلف عن مالك رحمه الله والليث انه والليث رحمه الله انه يحلف وسبحان الذكر ذات الاب والوصي كالذكر ما لم تعنس على مذهب من يعتبر تعنيسها. وقد رأينا ان الجمهور لا
ذلك وان هذا فيه ظررا علي وقلنا ربما لا تتزوج فتبقى معلقة بان تتصرف في اموالها المصنف رحمه الله تعالى فاما السفيه الان سيعود مرة اخرى ليأتي باقوال العلماء. قال فاما السفيه
جمهور العلماء على ان المحجور اذا طلق زوجته يقصد بالسفيه البالغ ايها الاخوة هو الحر المكلف يعني لا يخفد به المملوك لان المملوك من المعلوم هو لا يتصرف في ماله
لان لانه ليس له مال ولذلك عندما يباع من كبر سيده فماله لسيده الا ان يشترط ذلك المبته. من ابتاع عبدا له مال من باع عبدا له مال فماله لسيده لن يشترطه المبتعى
اذا المراد بالسفيه هنا الحر المكلف لكن سمي سفيها لانه لم يكن اهلا رشيدا لان يتصرف في ماله واحنا فاما السفيه البالغ وجمهور العلماء على ان المحجور اذا طلق زوجته او خلعها مضى طلاقه وخلعه
الا ابن ابي ليلى وابا يوسف وابا يوسف وخالف ابن ابي جمهور العلماء منهم الائمة الاربعة خالف امامه وخالف ابن ابي ليلة في العتق فقال انه ينفث. وخالفه الجمهور فقالوا لا ينفذ. لماذا لا ينفذ العتق
لان العتق مال اذا اعتق عبدا من عبيده اخرج اخرج جزءا من ماله واضر بنفسه وهو ممنوع من ان يتصرف في ماله ولذلك لا ينفذ العتق. هذا هو المراد الجمهور انه لا ينفذ
واما وصيته فلا اعلم خلافا في نفوذها. لماذا الوصية ومثلها التدبير اليها قبل قليل. لان الوصية ايها الاخوة هي تصرف في المال. ومثلها التدبير التدبير ايضا ان يعلق عتق عبده بعد وفاته
اذا هذه ليس فيها ظرر عليه. انما فيها فائدة له لانه اذا اوصى او دبر عبدا فانه يثاب على ذلك وهي قربة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. وهي لا تضر به في حياته لان ذلك سيحصل بعد موته
اذا هو لم يتصرف في ذلك في وقت حياته. وبعد الممات استغنى عن ذلك اذا له ذلك كالحال بالنسبة لغيره ولذلك تجوز وصيته وتدبيره قال واما وصيته فلا اعلم خلافا في نفوذها
ولا تلزمه هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق ولا شيء من المعروف الا ان يعتق ام ولده فيلزمه عتقها. مات يلزمه عتق ولا هبة ولا هدية ولا ولا شراء ولا غير ذلك نعم
قال رحمه الله وهذا كله في المذهب وهذا في المذهب وفي غيره كما قلنا هذا هو رأي جمهور العلماء كما صدر المسألة بذلك وهل يتبعها مالها فيه خلاف قال ولا شيء من المعروف الا ان يعتق ام ولده
ويلزمه عتقها وهذا كله في المذهب وهل يتبعها مالها فيه خلاف قيل يتبع وقيل لا يتبع وقيل بالفرق بين القليل والكثير واما قال المصنف رحمه الله واما ما يفعله بعوض
وهو ايضا موقوف على نظر وليه ان كان له ولي فان لم يكن له ولي قدم له ولي يفعله بعوض يعني مقابل عوض ليس كالهبة الهبة لا يقابلها عوظ الا هبة الثواب
لكن اذا كان بعوض فهل يوقف تصرفه على موافقة وليه او لا يجوز الحقيقة لا يجوز عند الجمهور لانه ممنوع التصرف تولى ما يفعله بعوق فهو ايضا موقوف على نظر وليه ان كان له ولي. فان لم يكن له ولي قدم له ولي فان رد بيعه الولي
وكان قد اتلف الثمن لم يتبع من ذلك بشيء. وكذلك ان اتلف عين المبيع المصنف رحمه الله تعالى واما احكام افعال المحجورين او المهملين على مذهب مالك. هذا كله ايضا استدراج في مذهب مالك سيذكره المؤلف. بالنسبة للمهملين
عند غير المالكية كغير يوضع لهم ولي. وتكون تصرفاتهم في حدود ما يتعلق بالصغير ان كان المهمل صغيرا ما يتعلق به ان كان ذكرا او انثى على الخلاف بان الانثى تختلف عن الذكر وايضا ان كان المهمل
وكما يسميه سفيا ونحن نقول ليس مهملا. نعم قال واما احكام افعال المحجورين او المهملين على مذهب مالك فانها تنقسم الى اربعة احوال فمنهم من تكون افعاله كلها مردودة وان كان فيها ما هو رشد
ومنهم ضد وهو ان تكون محمولة على الرشد وان ظهر فيها ما هو سفه ومنهم من تكون افعاله كلها محمولة على السفه ما لم يتبين رشده وعكس هذا ايضا وهو ان تكون افعاله كلها محمولة على الرشد حتى يتبين سفهه. وهذا كله مبني على المصلحة
عندهم يعني ليس هناك دليل لهذه التقسيمات ولا هذه التفريقات ولكنه هو غير بالغ فيدخل ضمن الاية وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان هانستم منهم رشدا فادفعوا اليه وهي لم تفرق حقائقها بين من له وصي وبين من لا وصي له وانما من له وصي فهذا له الاصل
وصية له فانه يوضع له وصية  وعكس هذا فاما الذي يحكم له بالسفه وان ظهر رشده فهو الصغير الذي لم يبلغ والذكر ذات الاب. اذا الحقهم كما قلنا عند الجمهور في الذين لهم وصي
والوصي ما لم تعنس على مذهب من يعتبر التعنيس واختلف في حده اختلافا كثيرا من دون الثلاثين من دون الثلاثين الى الستين والذي يحكم له بموافقة الستين انتهى امرها يعني
والذي يحكم والذي يحكم له بحكم الرشد وان علم سفه فمنها السفيه اذا لم تثبت عليه ولاية من قبل ابيه ولا من قبل السلطان على مشهور مذهب مالك رحمه الله
خلافا لابن القاسم الذي يعتبر نفس الرشد لا نفس الولاية وهذا هو الاولى  والذكر اليتيمة المهملة على مذهب سحنون واما الذي يحكم عليه بالسفه بحكم ما لم بحكم ما لم واما الذي يحكم عليه بالسفه بحكم ما لم يظهر رشده فالابن بعد بلوغه
حياة ابيه على المشهور في المذهب وحال البكر ذات الاب التي لا وصي لها اذا تزوجت ودخل بها زوجها ما لم يظهر رشدها وما لم تبلغ الحد المعتبر في ذلك من السنين من السنين عند من يعتبر ذلك
وكذلك اليتيمة التي لا وصي لها على مذهب من يرى ان افعالها مردودة واما الحال التي يحكم فيها بحكم الرشد حتى يتبين السفه فمنها حال البكر المعنس عند من يعتبر التأنيس
او التي دخل بها زوجها ومضى لدخولها الحج المعتبر من السنين عند من يعتبر الحج. نحن لا نعلق لان هذا حقيقة فروع في مذهب مالك وليس هذا هو منهج المعلم ومذهب الجمهور عرفناه نحن. وهو يلتقي مع الاية نعم
وكذلك الابن للابي اذا بلغ وجهلته على احدى الروايتين والابنة البكر بعد بلوغها على الرواية التي لا تعتبر. بلغ من المعلوم انه فان عرف حسن تصرفه اذن له وان ظهر منه عكس ذلك فانه ينتظر حتى يثبت يثبت رشده
اي يثبت الناس عن والابنة البكر بعد بلوغها على الرواية التي لا تعتبر فيها التي لا تعتبر فيها دخولها مع زوجها التي لا تعتبر فيها دخولها مع زوجها. التي لا تعتبر فيها دخولها مع زوجها. قال رحمه الله
فهذه هي جمل ما في هذا الكتاب والفروع كثيرة هو حقيقة هناك فروع كثيرة اشارة الى ما يتعلق بتصرف المرأة لو جاء بها كان مناسب بدل ان يستطرد في اقوالا هي
يعني فرع في مذهب مالك  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
