قال فاختلف في ذلك فقهاء الانصار على اربعة اقوال الاول ان صاحب السلعة احق بها على كل حال. على من هو يعني انا اريد ان تتصوروا هذه المسألة تعيد المطلوب ما هو حتى نتأكد. واما اذا كان عين العوظ باقيا بعينه لم يفت
الا انه لم يقض ثمنه. يعني العين موجودة لكنه لم يقبض الثمن فرق بين ان تكون العين موجودة وقد قبضت ثمن وبين ان تكون العين موجودة وقد قبظ بعظ الثمن
اذا اذا وجدت العين ولم يقبض الثمن. نعم. فاختلف في ذلك فقهاء الامصار على اربعة اقوال الاول ان صاحب السلعة احق بها الاول ان صاحب السلعة احق بها. لان عينه موجودة. وهذا يلتقي مع الحديث المتفق عليه
من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. هذا نص الحديث وهو عام فاصحاب هذا القول وهم يأخذون بعموم الحديث. والحديث جاء بالف هذا متعددة لكنها متقاربة من ادرك متاعه. من ادرك ما
انه من باع سلعة الى اخره قال الاول ان اصحاب السلعة ان صاحب السلعة احق بها على كل حال الا ان يتركها ويختار المحاصة وبه قال الشافعي واحمد وابو ثور. هذا هو قول اكثر العلماء. اذا هو احق بهذه السلعة لانه وجد عين السلعة. ولم يقدر
ايضا هو احق بها وهذا هو الذي يشهد له الحديث المتفق عليه. وسنرى ان اصحاب القول الثاني ايضا يستدلون بالحديث لكنهم يضيفون اليه تعليلا. والقول الثاني ينظر الى قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس. يعني ينظر
هنا الى قيمة السلعة وقت التفليس لان السلعة قد تكون قيمتها ثابتة السلعة عندما يشتريها هذا المشتري المبتاع الذي افلس لها ثمن هل بقيت بعد الافلاس على قيمتها او تغيرت بان نقصت قيمتها او زادت او بقيت. اذا لها ثلاث حالات اما ان تبقى على قيمتها
التي كانت وقت الشيرة. واما ان تنقص واما ان تزيد. فهل تتغير؟ عرفنا ان اصحاب القول الاول لا ينظرون هذه الامور وانما قالوا جاء الحديث مطلقا من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به
فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفصل الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا ترك الاستفصال في مقام الحال ينزل منزلة العموم. اذا هذا عام فيشمل الحكم. نعم. هذا القول
والثاني سيفرق وهو قول مالك قال والقول الثاني ينظر الى قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس فان كانت اقل من الثمن خير صاحب السلعة بين ان يأخذها او يحاص الغرماء. يعني ينظر الى قيمة السلع
عندما يفلس الرجل هل هل بقيت محتفظة بقيمتها عند الشراء او تغيرت وهل هذا التغير في زيادة او نقص؟ هو هذا قال وان كانت اكثر او مساوية للثمن اخذها بعينها
وبه قال مالك واصحابه. اذا مالك راعى ما كان يسلكه المالكية معروف في مذهبهما المراسلات ان كان سعرها قد نزل فانه حينئذ يخير بين ان يأخذها وبين ان يحاص ان يقاسم الغرماء يشترك معه في القسمة
وان كان الثمن اكثر او مساويا فانه يأخذه. اذا مالك في هذا راعى جانب من راعى جانب صاحب واي الطرفين اولى واحق بالرأفة ان كانت هناك رأفة لا شك ان المفلس هو اولى ان يراعى جانبه لو
اريدت المراعاة في هذا المقام قال والقول الثالث تقوم السلعة بين التفليس يعني يوم التفليس يعني وقت التفليس يعني يوم التفليس تقوم ثم ينظر هل قيمتها كما كانت؟ او زادت او نقصت كالقول الذي مضى. لكن الحكم عندها
هؤلاء يختلف قال والقول الثالث تقوم السلعة بين التدليس فان كانت قيمتها مساوية للثمن او اقل منه قضي له بها. فاذا كانت مساوية واقل قضي له بها. لماذا؟ لان هذه هي سلعته
وهو اولى بها فيأخذها لكن لو كان ثمنها قد ارتفع فهنا راعوا جانب من جانب المفلس لانهم رأوا انه احق رعاية بالرعاية والعناية فقالوا ان كان ثمنها قد ارتفع فيعطى البائع ثمن سلعته. وما زاد يكون بين الغرماء
اذا ما لك كما ترون راعى جانب صاحب السلعة لانه باع سلعة فينبغي الا يخسر فيها فينبغي ان يأخذ حقه وهؤلاء راعوا من؟ راعوا المفلس. فقالوا ان بقيت السلعة على حالها او نقصت يأخذها. لكن لو
زادت قيمتها فيأخذ الثمن فقط يأخذ الثمن وليس له ان يأخذ الزيادة في ذلك قال فان كانت قيمتها مساوية للثمن او اقل منه قضي له بها اعني للبائع يعني حكم له بها
وان كانت اكثر دفع اليه مقدار ثمنه ويتحاصون في الباقي. معنى يتحاصون بيناها يعني يتقاسمون ذلك اي الغرماء اي اصحاب الديون قال وبهذا القول ثم الاقوال هنا متقاربة. ولذلك بعض الفقهاء يعده قولا واحدا ولا يأتي بهذا التفصيل
لكن المؤلف فصل حتى انه ذكر بان القول الثاني قال به بعض اهل الاثر اي بعض المحدثين ولم يذكر من هؤلاء من اولئك اذا هذه اقوال ثلاثة، القول الاول اذا وجد الانسان سلعته بعينها ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا
فهو احق بها يأخذها دون تفصيل. وهو قول الشافعي واحمد وجمهور العلماء كما عرفتم. القول الثاني ان وجدها قد قل قيمتها فهو بالخيار. اما ان بقيت محتفظة بقيمتها او زادت فانه يأخذها وهو اولى بها كما رأيتم مذهبنا
الرأي الثالث ان زاد ان كانت قيمتها اقل او مساوية فهو يأخذها. وان كانت اكثر فيأخذ البائع الثمن فقط وتعود الزيادة للغرباء. وسيأتي مذهب ماذا اهل العراق قال بهذا القول قال جماعة من اهل الاثر
والقول الرابع انه اسوة الغرماء فيها على كل حال. يعني لا فرق بينه وبين الغرماء يعني لا فرق ان يجد الانسان سلعته بعينها او يجدها قد تغير هو يضرب بسهم مع الغرماء ولا ميزة له عليهم
وهذا هو قول الامام ابي حنيفة وهو ايضا قول ايضا ابراهيم النخعي ايضا من علماء الكوفة لانه ذكر علماء الكوفة فهو ابن شبرمة كذلك وهو ايضا قول الحسن البصري قال انه اسوة الغرماء فيها على كل حال وهو قول ابي حنيفة واهل الكوفة. حتى الان المؤلف لم يورد الادلة
ولم يناقش اذا تصورنا نحن الاقوال اربعة وانا كررتها يعني عرفنا ان الاقوال من حيث التفصيل اربعة لكن من حيث الجملة هما قولان. قول الجمهور وقول الحنفية وهو قول ابي حنيفة واهل الكوفة. اهل الكوفة ممن قال بذلك الامام التابعي ابراهيم النخعي. وكذلك ابن شبرمة وهو
قول التابعي الجليل الحسن البصري قال المصنف رحمه الله تعالى والاصل في هذه المسألة. يعني ما هو اصل هذه المسألة؟ ما هو دليلها؟ ما الاصل الذي بنيت عليه هذه المسألة؟ لا شك هو حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث صحيح. لكن اختلف العلماء في الاخذ به وهذه من المواضع التي يحصل فيها خلاف بين العلماء في الاخذ بالحديث قد يختلفون في فهم الحديث
قد يكون بعضهم له دليل اخر يعبد به رأيه وقد يكون بعضهم له تعليل كما سترون عند مالك وبعضهم يقف عند الدليل ويرى انه صريح الدلالة في المسألة ونتبين الان لنعرف اي الاقوال اولى
بان يكون هو الراجح قال والاصل في هذه المسألة ما ثبت من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل افلس فادرك الرجل ما له بعينه. ايما رجل افلس
ادرك الرجل ما له بعينه فهو احق به من غيره. هذا اللفظ ولفظ مالك والحديث كما هو معلوم متفق عليه. والمؤلف اورد لفظ الموطأ اما الالفاظ التي في الصحيحين فهي متعددة ومنها من ادرك متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق
وجاء بلفظ من ادرك ماله عند بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. وفي رواية من ادرك سلعته بعينها عند رجل قد افلس فهو احق بها. الالفاظ لا شك متقاربة كما ذكر المؤلف لكنه اختار لفظ الموطأ
ايما رجل افلس فادرك الرجل ماله بعينه وهو احق به من غيره قال وهذا الحديث خرجه مالك والبخاري ومسلم. هو خرجه هؤلاء وخرجه غيره من اصحاب السنن لكن يكفي ان يكون
في البخاري ومسلم قال والفاظهم متقاربة هي التي اوردتها لكم اوردت لكم بعظا منها لان من الفاظه ايظا ايما رجل داع سلعة فواجد سلعته بعينها عند رجل قد افلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهو احق بها. وان كان قد قبض منها
شيئا فهو اسوة الغرماء. وسيأتي التعليق على هذا الحديث ان شاء الله لان المؤلف سيشير اليه اشارة دون ان يذكره قال والفاظهم متقاربة وهذا اللفظ لمالك رحمه الله. يعني لمالك في الموطأ
فمن هؤلاء من حمله على عمومه. من هم الذين حملوه على عمومه؟ هم الجمهور الشافعية والحنابلة ومن معهم. اكثر الفقهاء قالوا هذا الحديث صريح الدلالة على المدعى من ادرك متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو
واحق به ولو كان هناك فرق بين ان يزيد الثمن وينقص او يبقى لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا
عاما نصا في هذه المسألة. اذا يظهر ان مذهب الجمهور واظح الدلالة في هذه المسألة قال فمن هؤلاء من حمله على عمومه وهو الفريق الاول ومنهم من خصصه بالقياس. من الذي خصصه بالقياس؟ وهو ما يعرف بالقياس المرسل او بالمصلحة المرسلة. التي يكثر
دورانها والقول بها في مذهب مالك هم المالكية كما سيبين وسترون انه ينقد مذهبه من طرف خفي ومنهم من خصصه بالقياس وقالوا ان معقوله انما هو الرفق بصاحب السلعة ان
ان معقوله انما هو الرفق بصاحب السلعة لكون سلعته لكون سلعته سلعته. لكون سلعته باقية. هم. واكثر سلعته باقية لكون سلعته باقية واكثر ما في ذلك ان يأخذ الثمن الذي باعها به
اذا هذا الذي علل بهذا التعليل هو المالكية وقالوا لماذا؟ يعني كانهم راعوا جانبا البائع ما قالوا هذا باع بثمن فما ذنبه ان يأخذ اقل من حقه لكنهم ما راعوا اذا زاد الثمن كما راعى الفريق الاخر
هنا لا قالوا هنا ينبغي ان يراعى جانب صاحب السلعة من هو صاحب السلعة هو البائع فينبغي ان يأخذ الثمن ان كان مساويا او زائدا لكنه لو نقص فله الخيار ان شاء اخذ
وان شاء شارك الغرماء في ذلك اقرأ لكونه. قال ومن خصص ومنهم من خصصه بالقياس وقالوا ان معقوله انما هو الرفق بصاحب السلعة لكون سلعته باقية. فهي لكون سلعته لانه مظاف مصدر
سلعته باقية. لصاحب السلعة لكون سلعته باقية واكثر ما في ذلك ان يأخذ الثمن الذي باعها به. يعني هنا يأخذ ثمنه اكثر ذلك ان يأخذ الثمن هذي هي الاشارة التي قلت لهم فيها يعني لفتة من المؤلف كان الاولى اكثر شيئا يأكل الثمن لكن ان يأخذ زيادة لا وهو ما لاحظه الفريق
ولم يأتي بتعليل للفريق الثالث الذين قالوا ان كان ثمن السلعة اقل او مساويا يأخذه وان كان اكثر اخذ الثمن وما زاد يكون بالمحاصة بين الغرماء لم يذكر المؤلف هذا التعليل وهؤلاء عكس المالكية راعوا جانب المفلس وقالوا هو احق بالشفقة وبالرحمة
ايضا ايضا لمراعاة حاله واكثر ما في ذلك ان يأخذ الثمن الذي باعها به فاما ان يعطي فاما ان يعطي في هذه الحال فاما ان يعطى في هذه الحال الذي اشترك فيها مع الغرماء
اكثر من ثمنها فذلك مخالف لاصول الشرع وبخاصة اذا كان للغرباء ما هي اصول الشرع ان هذا انسان اشترى باع سلعة بثمن وطرى امر ما استطاع مشتري السلعة ان يسدده
فاصول هذه الشريعة يعطى وفقا لها ما يساوي حقه لا ما يزيد عليه وبخاصة اذا كان للغرباء اخذها اخذها بالثمن كما قال مالك رحمه الله. انظروا تعبير الفقهاء وكثيرا ما قلنا
ان قراءة الكتب القديمة فيها فوائد الى جانب فوائدها التي تكون في نفس التخصص فيها فوائد لغوية وانظروا قال بخاصة بينما يخطئ كثير من الناس حتى ربما تجده من المتخصصين في اللغة يقول خاصة والصحيح ان يقال بخاصة
كما ذكر المؤلف قال واما اهل الكوفة قد يسأل سائل يقول لماذا الفقهاء السابقون تقل اخطاءهم؟ الجواب لانهم كانوا يبدأون بدراسة علوم اللغة حتى يتمكن منها الانسان يشتغل بدراسة العلوم الاخرى وربما يدرس هذه وهذه
لكنهم كانوا يدرسونها دراسة تطبيقية بعكسنا نحن. نحن الان ندرس النحو والصرف. لكن دراستنا لهما تقوم على الحفظ في الغالب. نحفظ القاعدة ومثال. لكن لو طلب منا التطبيق او اخذ بنا يمينا او شمالا عن درسنا
لوقفنا حياها لكن عندما يضبط الانسان الدرس ويعرف القاعدة يستطيع ان يطبق عليها غيرها واما اهل الكوفة فردوا هذا الحديث بجملته. يعني ابو حنيفة وما من معه. رد هذا الحديث بجملته لماذا
يقول لانه خالف الاصول ما هي الاصول التي خالفها نستمع نعم. قال واما اهل الكوفة ورد هذا الحديث بجملته لمخالفته للاصول المتواترة على طريقتهم في رد خبر الواحد اذا الاصول المتواترة. يعني هناك للحنفية منهج
وطريق انفردوا به عن بقية الفقهاء وهو انه يرون ان خبر الواحد لا يخصص به لماذا؟ لانه مظنون. لكن لو كان الحديث متواترا او مشهورا فانه نعم. لكن ان تأتي بحديث مظلوم فتخصص
وصف به اية او حديثا متواترا او مشهورا له وبخاصة فيما يتعلق بما يرون انه يتعارض مع اصول الشريعة ما هي ما معارضة هذا الحديث لوصول الشريعة؟ هم يقولون بان هذه السلعة انما اشتريت بثمن
وهذا الثمن كان عن عقد. والله تعالى يقول واحل الله البيع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ولما لم يتفرقا اذا هناك عقد والله تعالى يقول اوفوا بالعقود واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا
فكيف يؤتى الى انسان فيؤخذ ما له لاخر وقد اخذه بثمن وايضا بعقد محدد لكن اذا افلس الانسان فينبغي ان يطبق في حقه بان يشترك الغرماء فيما يتعلق بتقسيم ماله هذه هي وجهتهم. لكن الجمهور يخالفونهم في ذلك ويرون انه غير معارض للاصول. وانه حجة
هذا الحديث روي من طرق عدة. نعم قال على طريقتهم في رد الخبر الواحد اذا خالف الاصول المتواترة لكون خبر الواحد مظنونا والاصول يقينية مقطوع بها كما قال عمر في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما
ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة اما حديث فاطمة بنت قيس فهو حديث متفق عليه. ولقد مر بنا عدة مرات ونحن ندرس كتاب النكاح وكذلك فيما يتعلق بالطلاق وفي النفقات
وحديث فاطمة ان زوجها طلقها البتة. يعني طلقها ثلاثا وهو غائب ما ارسل وكيله اليها بشعير فتسخطته. يعني احتقرته ردته. فجمعت عليها ثياب فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله
وقال لها ليس لك عليه نفقة ولا سكنى ثم قال لها عليه الصلاة والسلام اعتدي عند ام شريك ثم قال عند ابن ام مكتوم يعني ثم امرها الرسول صلى الله عليه وسلم ان تعتد عند ام شريث ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم
هذا هو حديث متفق عليه هذه التي نقلت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عندما بلغه قول فاطمة قال لا ندع كتابا ربنا وسنة نبينا لقول امرأة اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ولا تظاروهن. وقال تعالى وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن
حتى يضعن حملهن هذه هي هذا هو قول عمر. اذا هم يرون بان عمر رضي الله عنه توقف عن الاخذ لقول امرأة اما ما قيل لا ندع كتاب اجاب عنه العلماء وقد سبق ان شرحنا ذلك وان الامام احمد وهو كما تعلمون من العارفين بسنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم وله باع طويل في داره. قال معناه لا نجيزه لا نجيز بدل لا ندع واما بالنسبة لقول المرأه فانتم تعلمون كم من الاحاديث رواها ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة وغيرها من النسا
ولدينا شطر كبير من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم روتها النسا. وتقبلها العلماء بالقبول اذا ليس معنا ميلان قول عمر انما المراد منه التثبت. ثم هذا هو قول له رضي الله عنه. اما ما يتعلق بالنفقة
سكنة للمرأة فتعلمون كما مر فيها اقوال ثلاثة ومضت هذا الذي ذكروه حقيقة هذا ليس فيه حجة واضحة للحنفية لا ندع كتاب ربنا لان الحنفية وضعوا اصلا وهذا الاصل اعتبروه
ثابتا في مذهبهم انهم لا يخصصون دليلا من كتاب لان الكتاب كما تعلمون ادلة الكتاب متواترة وكذلك ما جاء في لان ادلة الكتاب قطعية اي كتاب الله عز وجل. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواتر منها قطعي. لكن يقول لا
فنخص الكتاب او السنة المتواترة بخبر احد. لماذا؟ قالوا لانه مظنون. لانه رواه شخص رواه شخص واحد لكن الجواب ان هذا مما عمل به العلماء ولدينا احاديث كثيرة ثبتت فيها كثير من الاحكام ولو اردنا ان نتتبع مذهب
الحنفية لوجدنا انهم يأخذون به بل لربما اخذوا باحاديث ضعيفة. بل واخذوا ببعض الاقيسة قال ورواه عن علي انه قضى بالسلعة للمفلس. اما هذا الاثر الذي هو قول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيه
لقول امرأة اخرجه ابو داوود في سننه وكذلك ايضا الا الدار قطني قال ورواه عن علي انه قضى بالسلعة للمفلس وهو رأيه روي ايضا عن علي رضي الله عنه انه قضى بالسلعة للمفلس
نعم ويعتبرون هذا حجة لهم وهو رأي ابن سيرين وابراهيم من التابعين. يعني ابراهيم النخعي وابراهيم عرفتم له قول مع الجمهور قال وربما احتجوا لان حديث ابي هريرة رضي الله عنه مختلف فيه. ها وربما احتجوا لكن ما اختلفوا في اي شيء هو جاء بعدة روايات
وما المانع ان يرويه ابو هريرة بعدة الفاظ وكلها لها دلالات وهي التي والتي وهي التي اوردت اكثرها لكم. من ادرك متاع عند رجل قد افلس من ادرك من ادرك متاعه بعينه
عند رجل قد افلس فهو احق به من ادرك ماله ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. من باع سلعة فوجد سلعته الى اخره. واللفظ الذي اورده المؤلف ايما رجل
نعم قال وربما احتجوا بان حديث ابي هريرة رضي الله عنه مختلف فيه. وذلك ان الزهري روى عن ابي بكر ابن عبد الرحمن انظروا وذلك ان الزهري الزهري هو الامام المعروف بابن شهاب الزهري
التابعي الجليل المحدث المعروف وذلك ان الزهري روى عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مات او افلس
فوجد بعض غرماء عبد الرحمن بن ابي بكر ولا ابي بكر ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه. اولا هذا اللفظ الذي اورده المؤلف لا يعرف بهذا
انما الفاظ حديث ابي هريرة كما ذكرت لكم هذا اللفظ الذي اورده المؤلف او هذه الرواية التي قال عن الزهري عن ابي بكر عبد الرحمن او عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي هريرة
لا تعرف بهذا اللفظ هذا لفظ غير معروف. ما هو اللفظ المعروف هو واحد الذي اورده المؤلف في الموقع عندكم في الكتاب الثاني الذي في الصحيحين من ادرك متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. اللفظ الاخر من ادرك
ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. الثالث من باع سلعة فوجد سلعته بعينها عند رجل قد افلس ولم يقبض منه شيئا فهو احق بها وان قبض فهو اسوة الغرماء
هذه الفاظ المشهورة المعروفة. اما هذا الذي ذكره فلا يعرف فلا يصلح حقيقة ان يكون حجة اذا الالفاظ التي رويت عن ابي هريرة رضي الله عنه بعضها في الصحيحين وبعضها في غيرها. وهي الفاظ تلقاها العلماء بالقبول
قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مات او افلس فوجد بعض غرمائه ما له بعينه. لان مات او افلس افلس هذا معروف في الاحاديث لكن مات ما جاء في الروايات المعروفة
وجاء في بعضها بغير هذه الطريقة انما جاء او افلس فهو اسوة الغرماء  فوجد بعض غرمائه ما له بعينه. فهو اسوة الغرماء. لكن لم يأتي بهذا اللفظ قالوا وهذا الحديث اولى. لانه موافق للاصول الثابتة. نعم اولى لانه موافق لاصولهم لكن الاحاديث الاخرى هي اولى هي المحفوظة
المعروفة قالوا وللجمع بين الحديثين وجه وهو حمل ذلك الحديث وهو حمل ذلك الحديث على الوديعة وهو هو حمل وذلك الحديث على الوديعة المحلى بعد اسم اشارة يقع بدل او عطف بيان
سيكون مضاعفا وهو حمل ذلك الحديث على الوديعة والعارية الا ان الجمهور دفعوا هذا التأويل بما ورد في لفظ حديث ابي هريرة رضي الله عنه في بعض الروايات من ذكر البيع. اه هذا يقطع عليهم الطريق لانهم قالوا هذا
يعني ما في حديث ادلة الجمهور نحمله على ماذا؟ على العرية وعلى ماذا على الوديعة. والوديعة يعني نحمله على العرية والوديعة. حاولوا ان يخرجوا به لكن جاء لفظ صحيح من الفاظ حديث ابي هريرة وردته قبل قليل
هو قوله عليه الصلاة والسلام من باع سلعة انظروا من باع قدره بلفظ باع من باع سلعة فوجد سلعته بعينها عند رجل قد افلس لو لم يقبض من ثمنها شيئا فهو احق بها. فان قبض شيئا فهو
اسوة الغرماء. اينما حل الشاهد من باع سلعة وجد سلعته بعينها عند رجل قد افلس اذا لفظ البيع او التنصيص على البيع يبطل هذا الاحتجاج وهذا التعليل الذي اورده الحنفية
قال وهذا كله عند الجميع بعد قبض المشتري السلعة. المؤلف الان انتهى من البحث. اذا نحن الان على ضوء ما ذكرنا وناقشنا يظهر لنا ان القول الراجح هو الذي يلتقي مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وهو القول الاول. قول الذين قالوا بان
وجد سلعته بعينها عند رجل قد افلس فهو احق بها. هذا اذا لم يقدر اما اذا قبض الثمن او بعظ الثمن فهذا سيأتي الكلام فيه قال وهذا كله عند الجميع بعد قبض المفترس سلعة. فاما قبل القبض فالعلماء متفقون. اهل
الحجاز واهل العراق ان صاحب السلعة احق بها ان صاحب السلعة احق بها لانها في ظمانه لماذا؟ لانها موجودة عنده بعد لم يسلمها للبعيد. اذا هو احق بهذا ليس فيه خلاء حتى الحنفية يتفقون مع الجمهور. يعني اذا كانت
السلعة بعد في حوزة البائع ولم تنتقل للمشتري فلا خلاف بين العلماء بان صاحبها احق بها دون خلاف قال المصنف رحمه الله تعالى واختلف القائلون بهذا الحديث اذا قبض البائع بعض الثمن. اذا سينتخي المؤلف الى مسألة اخرى. الان عرفنا انسان وجد سلعته عند انسان
ولم يكن قد قبض الثمن والسلعة قد سلمت للمشتري انتهى الحديث عنها الان لو قبض شيئا من الثمن هل يتغير الحكم عما مضى او يبقى؟ هذا ايضا فيه خلاف بين العلماء سيذكره المؤلف. نعم
قال فقال ما لك رحمه الله ان شاء يرد ما قبض ويأخذ السلعة كلها وان شاء الغرماء فيما بقي من سلعته. يعني المراد بان الانسان لو باع سلعة فقبض شيء
شيئا من ثمنه اخذ بعض الثمن ثم وجد السلعة فهل هو احق بها او لا؟ ما لك قال هو بالخيار. ان شاء اخذها وان شاء الغرماء قاسمهم  قال وقال الشافعي رحمه الله. قال الشافعي واحمد
فليأخذوا ما بقي من سلعته فيما بقي من الثمن وقالت جماعة من اهل العلم مرة اخرى مرة اخرى تقرأ؟ وقال الشافعي لا تقرأ المسألة من اول قال واختلف قال واختلف القائلون بهذا الحديث اذا قبض البائع بعض الثمن
فقال مالك ان شاء ان يرد ما قبض ويأخذ السلعة هو مذهب مالك والثاني مذهب الشافعي احمد لم يأتي مذهبه بعد بمعنى قوله بعد. وان شاء الغرماء فيما بقي من سلعته
وقال الشافعي من يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الثمن وقالت جماعة من اهل العلم داوود واسحاق واحمد. داوود الظاهر اسحاق ابن راهوي الامام احمد. نعم اذ انقبض من الثمن شيئا فهو اسوة الغرماء. اذا هؤلاء يفصلون
ويقولون هناك فرق بين من يجد سلعته ويكون قد قبض من ثمنها شيئا فان كان قد قبض شيئا اذا هو اخذ  فيساوى بالغرماء وان لم يقبض شيئا فهو احق بها كما مضى
قال وحجتهم ما روى مالك عن ابن من؟ هو بدأ اخر هذا القول وهو حقيقة ارجحها. ولذلك بدأ المؤلف يحتج له. اذا القول الاول يخير. القول الثاني بانه ماذا يأخذ ما بقي؟ الثالث
لانه في هذه الحالة اسوة الغرماء ما دليل القول الثالث؟ سيستدل الان يبدأ بقول الفريق الثالث يعني يقلب. نعم. وحجتهم ما روى مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبدالرحمن
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه شيئا ووجد بعينه فهو فوجده بعينه. فهو احق به. هذا الحديث الذي اوردته اوردته لكم قبل قليل
من باع سلعة فوجد سلعته في عينها عند رجل قد افلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهو احق به وان قبض شيئا فهو اسوة الغرماء. هذا هو دليل الفريق الثالث
الذي قال اسحاق واحمد وداوود ومن معهم وهم اكثر العلماء. اذا هذا الحديث نصه في هذه المسألة نص او حجة لاصحاب القول الثالث هذا الحديث اخرجه ابو داوود في سننه
وكذلك ايضا اخرجه ايضا ابن ماجة في سننه والبيهقي في السنن الكبرى والدارقطني ايضا في سننه. واخرجه غير هؤلاء ابن الجارود وغيرهم. وهو حديث صالح للاحتجاج به. اذا هذا نص في هذه المسألة فنتبين الان ما هي ادلة
القولين الاخرين قال وان مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع اسوة الغرماء قال وهو حديث وان ارسله مالك فقد اسنده عبد الرزاق. اذا لماذا لم يأخذ به بعض العلماء كالشافعي كما سيأتي
النقاش قالوا لانه مرسل لكننا نقول ارسله مالك وجاء موصولا من طرق اخرى. فانه جاء عند عبد الرزاق ايضا مسندا موصولة وعند ابي داوود وايضا عند الدارقطني مرسلا وموصولا الاحتجاج او التعليل بانه لا يحتج به لكونه مرسلا يدفعه بانه جاء ايضا
مسندة قال وقد روي من طريق الزهري عن ابي هريرة فيه زيادة بيان وهو قوله فيه فان كان قبض من ثمنه شيئا ما هو اسوة الغرماء؟ هذا الذي ذكرت لكم وكررته مرات من باع سلعة
فوجد سلعته بعينها عند رجل قد افلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهو احق بها وان قبض شيئا فهو اسوة الغرماء وهو الذي قلت لكم رواه ابو داوود وغيره وهو الذي ايظا صح اتصاله اي اسناده
قال ذكره ابو عبيد في كتابه في الفقه وخرجه يعني كتابه في الفقه يعني في الاموال لكن الحقيقة خرجه كما قلنا ابو داود وكان الاولى ان يذكر ذلك وابن ماجة والبيهقي ودار قطني وابن الجاروت. لان هذه كتب متخصصة في الحديث. فكان ينبغي ان يذكرها
وبعضها لكنه وقف عليه في كتاب الاموال لابي عبيد فذكره قال وحجة الشافعي رحمه الله ان كل ان كل السلعة او بعضها في في الحكم واحد. يعني المؤلف يريد ان يورد الشافعي لن يأخذ بهذا القول مع ان
نعرف ايها الاخوة جميعا بانه قد ثبت عن الامام الشافعي رحمه الله انه قال اذا صح الحديث فهو مذهب وهو ما اخذ بهذا لانه رأى ان هذا مرسل وعارظه حديث اخر الذي سيرده عن ابن ابي زيد. ورأى انه متصلا وهذا مرسل. مع انه في الحقيقة هذا ايظا
متصلا من طرق اخرى. ربما ما وقف عليها الامام الشافعي قال وحجة الشافعي ان كل سلعة او بعضها في الحكم واحد قال رحمه الله يعني كلها واحد سواء قبض او ما قبض هذا هو المراد
قال ولم يختلفوا انه اذا فوت المشتري بعضها ان البائع احق بالمقدار الذي ادرك من سلعته الا عطاء فانه قال اذا فوت المشتري بعضها كان البائع اسوة الغرماء قال واختلف الشافعي ومالك
الموت الحكم حكم الفلس ام لا؟ نعم وقال مالك رحمه الله هو في الموت اسوة الغرماء. وكذلك احمد. يعني هنا مالك واحمد وفي الموت اسوة الغرماء يعني لو وجد متاحه بعينه عند رجل يعني في مال رجل قد توفي فهو اسوة الغرماء. هذا هو مذهب الامامين مالك واحمد
وعند الشافعي لا هو احق بها لا فرق بين ان يكون مفلسا يعني ان يجد ماله عند رجل قد افلس او عند رجل قد  فقال مالك هو في الموت اسوة الغرماء
بخلاف هذا هو مجمل يعني وانا وضحته الان وقال الشافعي رحمه الله الامر في ذلك واحد. يعني الامام الشافعي لا يفرق لا فرق بين ان يجد البائع سلعته عند المفلس
او عند الميت فهو احق بها اما عند الامامين مالك والشافعي فانهما يفرقان للحديث في ذلك نعم. قال وعمدة مالك رحمه الله ما رواه مالك في هذا فاحمد معه في هذه المسألة وفي الادلة
وعمدة مالك رحمه الله ما رواه عن ابن شهاب عن ابي بكر وهو نص في ذلك وايضا من جهة النظر ان فرقا بين الذمة في الفلس والموت وذلك ان الفلس ممكن
ان تثري حاله فيتبعه غرماءه بما بقي عليه. والواقع يشهد لذلك لانه الانسان اذا افلس ذهب ماله ربما يكون الانسان مبذرا ربما يكون عنده كرم زائد يعني كل ما جاءه من الاموال انفقها
لا يوجد من الناس منها نوع ولكنهم قلة وايضا يوجد من الناس من يمسك على المال ربما قصر في بعض الامور الواجبة عليه هذا الانسان اذا افلس وربما يتدارك الخطأ ولذلك رأيتم ما مر بنا من الحجر على السفيه الذي يبطل امواله والله تعالى يقول ولا تبذر
تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال واضاعة المال لكن هذا اذا افلس وذهب مال وربما لا يكون نتيجة التبذير لكنه يبيع ويشتري فلا يوفق فيخسر في السلع
وهذا يوجد لبعض الناس لكن بعض الناس يكون عنده حقيقة جلد وصبر وثقة بالله سبحانه وتعالى وتحمل فانه يعود مرة اخرى ويبيع ويشتري وربما تتغير حاله. المراد ان الذي في
يستطيع ان يعمل لكن الذي مات انتهى امره ففرق بينهم قال وذلك ان المفلس ممكن ان تثري حاله ويتبعه غرماءه بما بقي عليه ايضا ربما هذا المفلس يكون صاحب صنعة
صاحب الصنعة ينتج وهذا ما يفرق بينه العلماء. يعني عندما يفلت الانسان يفرقون بين صاحب الصنعة وغيرها انسان مفلس. لو اخذ ما بين يديه لما استطاع ان يتصرف ولا ان يأكل ولا ان يشرب ولا ان ينفق على اولاده. وبين اخر لو اخذ جميع ما بين يديه فانه
صاحب صنعة يستطيع عن طريق هذه الصنعة ان يعمل ويكد ويكسب وينفق على اولاده ومن تلزمه ايضا معونتهم قال وذلك غير متصور في الموت واما الشافعي رحمه الله فعمدته ما رواه ابن ابي ذئب بسنده
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل مات وافلس صاحب المتاع احق به لكن الرواية الاخرى اسوة الغرماء نعم قال فسوى في هذه الرواية بين الموت والفلس
قال وحديث ابن وحديث ابن ابي ذئب اولى من حديث ابن شهاب. لماذا كان اولى؟ لانه يرى ان ذلك مرسل وهذا متصل. هذا متصل السند وذاك مرسل لان حديث ابن ابي لان حديث ابن شهاب مرسل
وهذا مسند ومن طريق المعنى عن هذا وقلنا ايضا ان حديث ابي بكر انما هو ايضا متصل السند لانه وصله عبد الرزاق وعن طريق ابي داوود وصل ايضا. عن طريق غيرهم اذا جاء موصلا ومتصلا
قال ومن طريق المعنى فهو مال لا تصرف فيه لمالكه الا بعد الا بعد اداء ما عليه اشبه مال المفلس قال رحمه الله وقياس مالك اقوى من قياس الشافعي. انظر وقياس مالك اقوى لانه فرق بين الميت وغيره
فنحن عرفنا بان الحي يعمل ويعيد الكرة ويبذل جهده وربما يعيده. اما الميت فانتهى  قال وترجيح حديثه على حديث ابن ابي ذئب من جهة ان موافقة القياس له اقوى. يعني موافقة القياس
لرأي مالك واحمد هذا رأيه وذلك ان ما وافق من الاحاديث المتعارضة قياس المعنى فهو اقوى مما وافق مما وافقه قياس الشبه. لانه فرق ايها الاخوة بين القياسين قياس العلة الذي يعرف بقياس المعنى حجة. وهو احد الادلة الشرعية الحاق فرع باصل في حكم لعلة
ان تجمعوا بينهما عندما نلحق الارز بالبر الارز لم يكن معروفا ومع ذلك يجري فيه الربا. لان العلة الموجودة هنا اي في الارز موجودة وسواء قلنا هي الطعم او هي الادخار او قلنا هي الكي فهي موجودة على كل حال. اذا الحقناه لوجود علة. لكن قياس الشبه ضعيف
لانه لا يبنى على مجرد شبه دين الامرين قال وذلك ان ما وافق من الاحاديث المتعارضة المعنى فهو اقوى مما وافقه قياس الشبه اعني ان القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه والموافق لحديث ما لك قياس معنى
ومرسل مالك رحمه الله خرجه عبد الرزاق وكان ينبغي لما قال خرجه عبد الرزاق ان يضيف موصولا لان عبد الرزاق خرجه متصل السنة وكذلك ايضا عن طريق ابي داوود اذا هذه ايظا علة اخرى
ومن علل الترجيح نظيفها بانه تساوى مع الاخر والاكثر انه انما هو اسوة الغرماء اذا يبقى مذهب المالكية ومن معهم هو الارجح في هذه المسألة والله اعلم قال رحمه الله
فسبب الخلاف تعارض الاثار في هذا المعنى والمقاييس وتعلمون بانه احيانا يكون من اسباب الخلاف تعارضوا الاثار. يعني ترد ادلة. هذا الدليل يدل على شيء وهذا يدل على شيء. هذا
يفهم منه شيء وهذا وهذه هذا سبب من اسباب الاختلاف بين الفقهاء اسباب الاختلاف كثيرة لان الفقهاء رحمه الله ما كان خلافهم يبنى على الهوى ولا على التعصب لا هذا بالنسبة لمن جاؤوا بعده. اما الائمة الاعلام ومن سار في طريقهم حتى
يومنا هذا فانهم لا يتعصبون لقول احد لما جاء في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يقدم على قول اي انسان. ولذلك كان بعض الشافعية عندما
تصح حديث يخالف قولا لم يأخذ به الامام الشافعي وهو قول الشافعي لماذا؟ لانه وضع قاعدة حيث قال وصح الحديث فهو مذهبي وهذا هو الذي كان يروم الائمة الاربعة وغيرهم الوصول اليه. هم يريدون الحق ان يصلوا اليه. ولذلك كنا نسمي اختلافهم
اختلافا ينتهي لا وفاق كيف اختلاف ينتهي الى الوفاق؟ لانهم يريدون الحق. فاذا تبين لنا الحق فعلينا ان نأخذ بهذا الحق ولا نبالي ما دام اننا نرى انه يتفق مع هذا الكتاب وفي السنة. وربما يترجح لنا رأي ولاخرين يترجح
لهم رأي اخر اذا اسباب الخلاف بين العلماء متعددة اما ان يبلغ هذا حديث هذا لا يبلغه الحديث اما ان يصح الحديث عند هذا كما ترون في الجانب الاخر عند الشافعي قال بانه مرسل وعند الفريق الاخر هي ايضا ورد انه موصولة وتقوى مذهب المالكية والحنابلة
بوجود قياس العلة يدعمه واولئك قياس الشبه وقياس الشبه ضعيف لا يقاوم قياس العلة. ايضا من اسباب الخلاف يختلفون في فهم النصوص هذا له فهم وهذا هو له فهم ولذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل بعض اصحابه وقال لا يصلين احد الا في بني قريظة اختلفوا
بعضهم فهم من هذا لا يصلين احد الا في بني قريظة يعني العصر انتظر فاخر صلاة العصر حتى وصل الى بني قريظة. وبعظهم لا فكره وفقهه وصلى في الطريق. وفهموا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد الا في بني قريظة
هو ان يحظهم ويحثهم على الاسراء والعجلة. وهذا هو الظاهر وهذا هو الاقوى اذا رأيت من يرد الله كما في الحديث المتفق عليه. الذي جاء عن طريق معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
ولذلك الامام الجليل ابن القيم لما عرف الفقه بانه الفهم وقال هو فهم زائد بمعنى ان الفقيه له فهم يختلف عن غيره. فانت ربما تأتي ببعض الامور يتساوى في فهمها العامي والمتعلم
ويتساوى فيها الم تعلم ومن هو اعلم من؟ لكن هناك امور يختص بها بعض ماذا؟ اهل العلم بعض العلماء من اعطاهم الله بسط في العلم. فهنا يسمى الفقيه فقيها هو الذي يمعن النظر ويدقق في الادلة. ويستطيع
يوازن بين الاراء ويخرج برأي يرى انه الراجح. وضربت لكم هذا المثل لا يصلين احد الا في بني قريظة انه لا يصلى الا عند الوصول. ولكن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ذلك. معاذ ان يحضهم على العجلة
وعلى الاسراع لكن لا يريد منه ان يؤخر الصلاة عن وقتها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هي مفروضا في الاوقات  قال وايضا فان الاصل يشهد لقول مالك في الموت
اعني ان من باع شيئا فليس يرجع اليه مالك رحمه الله اقوى في هذه المسألة والشافعي انما ضعف عنده فيها قول مالك فيما روى من المسند المرسل عنده لما روى في من المسند
المرسلي اقرأ صحيح قال والشافعي انما ضعف عنده فيها قول مالك لما روى من المسند لما روى من المسند والمرسل عنده لا يجب لا يجب العمل به. يعني لما روى الشافعي من المسند عنده والمرسل عندما
ونحن قلنا المرسل عند مالك واحمد وصله جماعة من العلماء. فاصبح ايضا مسند فترجح القول الاول الذي هو مذهب المالكية والحنابلة ومن معهم لان دليلهم في هذه اقوى وهو ايضا اقرب
قال واختلف مالك والشافعي رحمهم الله فيمن وجد سلعته بعينها عند المفلس وقد احدث زيادة مثل ان تكون ارضا يغرسها او عرصة يبنيها. اذا رأيتم ايها الاخوة من هذا الدرس اليوم اننا اخذناه بتمهل لانه حقيقة كان
نحتاج الى وقفات واردنا من هذا حقيقة ان نتبين كيف كان العلماء رحمهم الله تعالى يدرسون المسائل وكيف يقررون الاحكام التي يأخذونها من كتاب الله العزيز ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وانهم رحمهم الله تعالى كانوا يختلفون. لكن فرق بين ان يخالف الانسان في امر لان هذا الامر يلتقي مع هواه ويتفق مع شيء في نفسه ورغبته. وبين انسان يخالف في امر يرى ان الحق هو
هو فيما يقوله ومن هنا جاء ايها الاخوة وضع المجتهد مثابا على كلا الحالين مرسلا وموصولا الاحتجاج او التعليل لانه لا يحتج به لكونه مرسلا الى دفاعه بانه جاء ايضا
مسندا قال وقد روي من طريق الزهري عن ابي هريرة فيه زيادة بيان وهو قوله فيه فان كان قبض من ثمنه شيئا ما هو اسوة الغرماء؟ هذا الذي ذكرت لكم وكررته مرات من باع سلعته
فوجد سلعته بعينها عند رجل قد افلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهو احق بها وان قبض شيئا فهو اسوة الغرماء وهو الذي قلت لكم رواه ابو داوود وغيره. وهو الذي ايضا صح اتصاله اي اسناده
قال ذكره ابو عبيد في كتابه في الفقه وخرجه يعني كتابه في الفقه يعني في الاموال لكن الحقيقة خرجه كما قلنا ابو داوود وكان الاولى ان يذكر ذلك وابن ماجة والبيهقي والدار قطني وابن الجاروت. لان هذه كتب متخصصة في الحديث. فكان ينبغي ان يذكرها
وبعضها لكنه وقف عليه في كتاب الاموال لابي عبيد فذكره قال وحجة الشافعي رحمه الله ان كل ان كل السلعة او بعضها في في الحكم واحد. يعني المؤلف يريد ان يورد الشافعي لم يأخذ بهذا القول مع ان
نعرف ايها الاخوة جميعا بانه قد ثبت عن الامام الشافعي رحمه الله انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي وهو ما اخذ بهذا لانه رأى ان هذا مرسل وعارظه حديث اخر الذي سيرده عن ابن ابي زيد ورأى انه متصلا وهذا مرسل مع انه في الحقيقة هذا ايظا
متصلا من طرق اخرى ربما ما وقف عليها الامام الشافعي قال وحجة الشافعي ان كل سلعة او بعضها في الحكم واحد قال رحمه الله يعني كلها واحد سواء قبض او ما قبض هذا هو المراد
قال ولم يختلفوا انه اذا فوت المشتري بعضها ان البائع احق بالمقدار الذي ادرك من سلعته الا عطاء فانه قال اذا فوت المشتري بعضها كان البائع اسوة الغرماء قال واختلف الشافعي ومالك
الموت الحكم حكم الفلس ام لا؟ نعم وقال مالك رحمه الله هو في الموت اسوة الغرماء. وكذلك احمد. يعني هنا مالك واحمد هو في الموت اسوة الغرماء يعني لو وجد
متاعه بعينه عند رجل يعني في مال رجل قد توفي فهو اسوة الغرماء. هذا هو مذهب الامامين مالك واحمد وعند الشافعي لا، هو احق بها، لا فرق بين ان يكون مفلسا يعني ان يجد ما له عند رجل قد افلس او عند رجل قد مات
فقال مالك هو في الموت اسوة الغرماء بخلاف هذا هو مجمل يعني وانا وضحته الان وقال الشافعي رحمه الله الامر في ذلك واحد. يعني الامام الشافعي لا يفرق لا فرق بين ان يجد البائع سلعته
عند المفلس او عند الميت فهو احق بها اما عند الامامين مالك والشافعي فانهما يفرقان للحديث في ذلك نعم. قال وعمدة مالك رحمه الله ما رواه ما لك في هذا فاحمل معه في هذه المسألة وفي الادلة
وعمدة مالك رحمه الله ما رواه عن ابن شهاب عن ابي بكر وهو نص في ذلك وايضا من جهة النظر ان فرقا بين الذمة في الفلس والموت وذلك ان الفلس ممكن
ان تثري حاله فيتبعه غرماءه بما بقي عليه. والواقع يشهد لذلك لانه الانسان اذا افلس ذهب ماله ربما يكون الانسان مبذرا ربما يكون عنده كرم زائد يعني كل ما جاءه من الاموال انفقها
لا يوجد من الناس منها نوع ولكنهم قلة وايضا يوجد من الناس من يمسك على المال ربما قصر في بعض الامور الواجبة عليه هذا الانسان اذا افلس ربما يتدارك الخطأ ولذلك رأيتم ما مر بنا من الحجر على السفيه الذي يبذر امواله. والله تعالى يقول ولا تبذر
تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال واضاعة المال لكن هذا اذا افلس وذهب ماله وربما لا يكون نتيجة التبذير لكنه يبيع ويشتري فلا يوفق فيخسر في السلع
وهذا يوجد لبعض الناس لكن بعض الناس يكون عنده حقيقة جلد وصبر وثقة بالله سبحانه وتعالى وتحمل فانه يعود مرة اخرى ويبيع ويشتري وربما تتغير حاله. المراد ان الذي في
يستطيع ان يعمل لكن الذي لا تنتهى امره ففرق بينهما قال وذلك ان المفلس ممكن ان تثري حاله ويتبعه غرماءه بما بقي عليه وذلك ايضا ربما هذا المفلس يكون صاحب صنعة
صاحب الصنعة ينتج وهذا ما يفرق بينه العلماء. يعني عندما يفلس الانسان يفرقون بين صاحب الصنعة وغيره انسان مفلس لو اخذ ما بين يديه لما استطاع ان يتصرف ولا ان يأكل ولا ان يشرب ولا ان ينفق على اولاده. وبين اخر لو اخذ جميع ما بين يديه فان
صاحب صنعة. يستطيع عن طريق هذه الصنعة ان يعمل ويكد ويكسب. وينفق على اولاده. ومن تلزمه ايضا مؤنتهم قال وذلك غير متصور في الموت واما الشافعي رحمه الله فعمدته ما رواه ابن ابي ذئب بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل مات وافلس وصاحب المتاع احق به لكن الرواية الاخرى اسوة الغرماء. نعم قال فسوى في هذه الرواية بين الموت والفلس قال وحديث ابن وحديث ابن ابي ذئب اولى من حديث ابن شهاب. لماذا كان اولى؟ لانه يرى ان ذلك مرسل
وهذا متصل. هذا متصل السند وذاك مرسل نعم. لان حديث ابن ابي لان حديث ابن شهاب مرسل وهذا مسند ومن طريق المعنى عن هذا وقلنا ايضا ان حديث ابي بكر انما هو ايضا متصل السند
لانه وصله عبد الرزاق وعن طريق ابي داوود وصل ايضا عن طريق غيرهم اذا جاء مرسلا ومتصلا قال ومن طريق المعنى فهو مال لا تصرف فيه لمالكه الا بعد الا بعد اداء ما عليه
فاشبه مال المفلس قال رحمه الله وقياس مالك اقوى من قياس الشافعي. انظروا وقياس مالك اقوى لانه فرق بين الميت وغيره فنحن عرفنا بان الحي يعمل ويعيد الكرة ويبذل جهده وربما يعيد. اما الميت فانتهى
قال وترجيح حديثه على حديث ابن ابي ذئب من جهة ان موافقة القياس له اقوى. يعني موافقة القياس لرأي مالك واحمد هذا رأيه وذلك ان ما وافق من الاحاديث المتعارضة
قياس المعنى فهو اقوى مما وافق مما وافقه قياس الشبه. لانه فرق ايها الاخوة بين القياسين قياس العلة الذي يعرف بقياس المعنى حجة. وهو احد الادلة الشرعية الحاق فرع باصل في حكم لعلة
تجمع بينهما كما نلحق الارز بالبر الارز لم يكن معروفا ومع ذلك يجري فيه الربا. لان العلة الموجودة هنا اي في الارز موجودة وسواء قلنا هي الطعم او قلنا هي الادخار او قلنا هي الكي. فهي موجودة على كل حال. اذا الحقناه لوجود علة. لكن قياس الشبه ضعيف
لانه لا يبنى على اصول مجرد شبه بين الامرين قال وذلك ان ما وافق من الاحاديث المتعارضة قياس المعنى فهو اقوى مما وافقه قياس الشبه اعني ان القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه والموافق لحديث مالك قياس معنى
ومرسل ما لك رحمه الله خرجه عبدالرزاق. وكان ينبغي لما قال خرجه عبدالرزاق ان يضيف موصولا لان عبد الرزاق خرجه متصل الساد وكذلك ايضا عن طريق ابي داود اذا هذه ايظا علة اخرى ومن علل الترجيح نظيفها بانه تساوى مع الاخر
والاكثر انه انما هو اسوة الغرماء اذا يبقى مذهب المالكية ومن معهم هو الارجح في هذه المسألة والله اعلم قال رحمه الله وسبب الخلاف تعارض الاثار في هذا المعنى والمقاييس
وتعلمون بانه احيانا يكون من اسباب الخلاف تعارضوا الاثار. يعني ترد ادلة. هذا الدليل يدل على شيء وهذا يدل على شيء. هذا يفهم منه شيء وهذا وهذه سبب من اسباب الاختلاف بين الفقهاء اسباب الاختلاف كثيرة لان الفقهاء رحمه الله ما كان
خلاف يبنى على الهوى ولا على التعصب لا هذا بالنسبة لمن جاءوا بعده. اما الائمة الاعلام ومن سار في طريقهم حتى يومنا هذا فانهم لا يتعصبون لقول احد الا لما جاء في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة
ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يقدم على قول اي انسان. ولذلك كان بعض الشافعية عندما تصح حديث يخالف قولا لم يأخذ به الامام الشافعي وهو قول الشافعي لماذا؟ لانه وضع قاعدة حيث قال
اصح الحديث فهو مذهبي وهذا هو الذي كان يروم الائمة الاربعة وغيرهم الوصول اليه. هم يريدون الحق ان يصلوا اليه. ولذلك كنا نسمي اختلافهم اختلافا ينتهي لا وفاق كيف اختلاف ينتهي الى الوفاق؟ لانهم يريدون الحق. فاذا تبين لنا الحق فعلينا ان نأخذ بهذا الحق
ولا نبالي ما دام اننا نرى انه يتفق مع هذا الكتاب في السنة. وربما يترجح لنا رأيه ولاخرين يترجح لهم رأي اخر اذا اسباب الخلاف بين العلماء متعددة اما ان يبلغ هذا حديث وهذا لا يبلغه الحديث
اما ان يصح الحديث عند هذا كما ترون في الجانب الاخر عند الشافعي قال بانه مرسل وعند الفريق الاخر اه ايضا ورد انه موصولة وتقوى مذهب المالكية والحنابلة بوجود قياس العلة يدعمه واولئك قياس الشبه وقياس الشبه ضعيف لا يقاوم قياس العلة. ايضا من اسباب الخلاف
انهم يختلفون في فهم النصوص. هذا له فهم وهذا هو له فهم ولذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل بعض اصحابه قال لا يصلين احد الا في بني قريظة اختلفوا
بعضهم فهم من هذا لا يصلين احد الا في بني قرابة يعني العصر انتظر فاخر صلاة العصر حتى وصل الى بني قريظة. وبعظهم لا فكره وفقهه وصلى في الطريق. وفهموا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد الا في بني قريظة
هو ان يحضهم ويحثهم على الاسراء والعجلة. وهذا هو الظاهر وهذا هو الاقوى اذا رأيت من يرد الله كما في الحديث المتفق عليه. الذي جاء عن طريق معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
ولذلك الامام الجليل ابن القيم لما عرف الفقه عرف بانه الفهم وقال هو فهم زائد بمعنى ان الفقيه له فهم يختلف عن غيره. فانت ربما تأتي ببعض الامور. يتساوى في فهمها العامي والمتعلم
ويتساوى فيها الم تعلم ومن هو اعلم منه. لكن هناك امور يختص بها بعض ماذا؟ اهل العلم بعض العلماء ممن عافاهم الله بصلا في العلم. فهنا يسمى الفقيه فقيها هو الذي يمعن النظر ويدقق في الادلة. ويستطيع
ان يوازن بين الاراء ويخرج برأي يرى انه الراجح. وضربت لكم هذا المثل لا يصلين احد الا في بني قريظة انه لا يصلى الا عند الوصول. ولكن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ذلك. معاذ ان يحضهم على العجل
وعلى الاسراع لكن لا يريد منه ان يؤخر الصلاة عن وقتها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات  قال وايضا فان الاصل يشهد لقول مالك في الموت
اعني ان من باع شيئا فليس يرجع اليه مالك رحمه الله اقوى في هذه المسألة والشافعي انما ضعف عنده فيها قول مالك لما روى من المسند المرسل عنده لما روى من المسند
المرسلي اقرأ صحيح قال والشافعي انما ضعف عنده فيها قول مالك لما روى من المسند لما روى من المسند والمرسل عنده لا يجب لا يجب العمل به. يعني لما روى الشافعي من المسند عنده والمرسل عندما
ونحن قلنا المرسل عند مالك واحمد وصله جماعة من العلماء. فاصبح ايضا مسند فترجح القول الاول الذي هو مذهب المالكية والحنابلة ومن معهم لان دليلهم في هذه اقوى وهو ايضا اقرب. نعم
قال واختلف مالك والشافعي رحمهم الله فيمن وجد سلعته بعينها عند المفلس وقد احدث زيادة مثل ان تكون ارضا يغرسها او عرصة يبنيها. اذا رأيتم ايها الاخوة من هذا الدرس اليوم اخذناه بتمهل لانه حقيقة كان
نحتاج الى وقفات واردنا من هذا حقيقة ان نتبين كيف كان العلماء رحمه الله تعالى يدرسون المسائل وكيف يقررون الاحكام التي يأخذونها من كتاب الله العزيز ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وانهم رحمهم الله تعالى كانوا يختلفون. لكن فرق بين ان يخالف الانسان في امر لان هذا الامر يلتقي مع هواه. ويتفق مع شيء في نفسه ورغبته وبين انسان يخالف في امر يرى ان الحق هو هو فيما يقوله
ومن هنا جاء ايها الاخوة وضع المجتهد مثابا على كلا الحالين فقال مالك رحمه الله العمل الزائد فيها هو فوت ويرجع صاحب السلعة شريك الغرماء. ما معنى فوت؟ يعني فات على صالح ربا هذا التغير
او هذه الاضافات التي حصلت فوتت السلع على صاحبها بمعنى غيرك فيكون واحدا من الغرماء ان يدخل معهم في المحاصة اي في الاقتسام اذا عند الامام مالك في هذه الحالة يرى ان هذا التغيير قد فوت على الدائن حقه
فليس له ان يأخذها منفردا بل يشارك الغرماء في ذلك لان هذا التغيير قد اخرجها عن ان يكون هو احق بها وقال الشافعي رحمه الله بل يخير البائع بين ان يعطي قيمة ما احدث المشتري في سلعته ويأخذها
او ان يأخذ اصل السلعة ويحاصى الغرماء في مذهب الشافعي واحمد حتى تروا وجود فرق بسيط بينما ذكره المؤلف  لا اذكر ذلك بالنسبة لهذه المسألة اي اذا اشترى انسان سلعة فافلس
لكنه غير فيها ببناء او غرس او حفر بير او غير ذلك. فما الحكم عند الامامين الشافعي واحمد؟ قولهما متحد في هذه المسألة يعني هو مقسم ذلك الى قسمين او نوعوه الى قسمين
لان البائع الذي باع السلعة على هذا الشخص واحدث فيها تغيرا. هل له ان ان يأخذ هذه السلعة او لا؟ هم من حيث الجملة؟ قالوا نعم. لكن هل يأخذها على شكل هؤلاء
هم قالوا ان اتفقا المفلس والغرباء على ان يقلعوا ان يأخذوا ما فيها من البناء والغرس وتكون كما كانت فان صاحبها يأخذها. يعني اذا اتفق المدين اي المفلس والغرباء على اخذ ما فيها اي قلعه وذلك حق لهم من حقهم
فلهم ذلك فان لم يفعلوا فان للدائن اي للبائع ان يأخذها مع دفع زيادة ما انفق عليها صاحبها ان يأخذها على ان يقوم بدفع قيمة ما انفق عليها المفلس هذا واحد
او ان ينقض هو ما فيها ويتحمل ارشى النقص. يعني هذا الدائن اي صاحب الحق يقلع فيها ان يأخذوا ما فيها من بناء وغرس ويسلمه للمفلس والغرماء ويأخذ ارضه وهو
يتحمل ما يترتب على ذلك من نقص اذا رضي بذلك هذا هو مذهب الامامين تحصيلنا الشافعي واحد وقال الشافعي رحمه الله بل يخير البائع بين ان يعطي قيمة ما احدث المشتري في سلعته ويأخذها
او ان يأخذ اصل السلعة ويحاصر الغرماء في الزيادة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
