قال المصنف رحمه الله تعالى واما محل الكفالة فهي الاموال عند جمهور اهل العلم. هي الاموال والانفس ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم هذا نص في هذه المسألة والاية ايضا ولمن جاء به حمل بعير
اعني كفالة المال وكفالة الوجه. اذا انبكر الوجه التي يعبر بها عن الناس وسواء تعلقت الاموال من قبل اموال او من قبل حدود مثل مثل المال الواجب في قتل الخطأ. او
ومن حدود يعني ليست اموال الناس تشترى بها الحدود ولكن لا يجب حد على انسان من الحلول التي يمكن ان يصطلح عليها في  الجراحات ونحوها وكذلك ايضا القتل كما هو معلوم بالنسبة لقتل ماذا؟ العمد
مثل المال الواجب في قتل الخطأ او الصلح في وكذلك قتل الخطأ مثل مثل ما الواجب في قتل الخطأ او الصلح في قتل العمد او السرقة التي ليس يتعلق بها قطع. اذا هو
الحمد لله جاء بها يعني الصلح يعني اذا عفا اولياء المقتول عن القتل في من يقتل عمدا وتنازل الى الدية يصطلح عليه كم يدفع ربما يدفعون يطلبون اموالنا اكثر من الدية
حفاظا على رقبته وكذلك بالنسبة لقتل الخطأ. وقتل الخطأ كما ترون لا قصاص فيه ثم يأتي بعد ذلك السرقة لكن السرقة التي لا تبلغ ماذا؟ النصاب اما اذا بلغت النصاب ففيها الحد
الا ان تكون من غير حرز فحينئذ يختل الشرع فلا قطع فيها لان السرقة ايضا لها شروط تبلغ النصاب وان تكون من حرز وكل شيء لحرزه وايضا ان يكون الذي سرق ايضا مكلفا والا يكون ايضا
ضرورة دعت الى السرقة كما تعلمون في عام الرمادة فان عمر رضي الله عنه اوقف الحد قال او الصلح في قتل العمد او السرقة التي التي ليس يتعلق بها قطع وهي ما دون النصاب او من غير
قال وروي عن ابي حنيفة رحمه الله اجازة الكفالة في الحدود والقصاص هذه لابي حنيفة يعني يجيز الكفالة في من عليه حد ان يكفل  او في القصاص دون الحدود وهو قول عثمان البت. اذا ابو حنيفة له خولان في الحدود والقصاص او في القصاص واحد
وخالفه صاحباه في ذلك ومعه ماذا البتي او في القصاص دون الحدود وهو قول عثمان البتي اعني كفالة النفس خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
