الجملة الثانية واما حكم التعريف اتفق العلماء بل ما هو حكم التعريف؟ يعني قصد كيف يعرفها؟ كيف ينشدها؟ كيف ينادي؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما مر في احاديث ليلة
الا لمنشد اذا انت مطالب اذا اخذت اللقط ان تنشدها ان تنادي بها ان تعرفها في الاماكن التي يكثر فيها الناس مساجد الاسواق حتى يعلم الناس لان الانسان ربما ايضا تضيع منه ماذا؟ فاذا جاء للصلاة فسمع
حينئذ يصفها  وما حكم التعريف واتفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال ما كان منها له بال سنة. يعني هناك ما له بال وهناك ما ليس له بال. الاشياء التافهة تمرة تجدها برتقالة
من حبة عنب حبل صغير مثلا صوت كما في حديث جابر بن عبدالله رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبل والعصا وصف في الصوت والعصا والحبل وما اشبه ذلك نلتقطه فهذه امور يتجاوز عنها
ولذلك نجد ان انه عند المالكية والحنفية حد وضعوا حدا لذلك للقدر الذي تقطع فيه يد  قالوا لان عائشة بينت انهم ما كانوا يقطعون في الشيء التافه اذا ما دون الحد وتعلمون بان يد السارق تقطع عند الجمور ومنهم المالكية
في ربع دينار وعند الحنفية بعشرة دراهم. اذا ما دون ذلك يعتبرونه تافها قالوا وقد اثر عن علي رضي الله عنه انه وجد انه وجد دينارا فتصرف به. وايضا وجدت امرأة اسمها سلمى خاتما من ذهب. فسألت عائشة فقالت لها فما التعيين
اذا الامور البسيطة السهلة. والرسول صلى الله عليه وسلم مر بتمرة وقال لولا اخشى انها من الصدقة لا انظروا ايضا الى تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى تمرة ساقطة في الارض. ونحن ربما لو وقعت على الفراش احد يقول كيف اكلها
اراد ان يأكلها يأخذها وهذا شيء ادركناه كان عند السابقين يعني كان يأخذ التمر وغيره وينفخها ويأكلها  لقد اتفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال سنة ما لم تكن من الغنم. هذا هو الرأي المشهور عند جمهور العلماء
هذا عثر عن عمر ابن الخطاب وعن علي ابن ابي طالب وابن عباس رضي الله عنه من الصحابة وهو قول الائمة الاربعة وهو قول ايضا عدد التابعين وعثر عن عمر في رواية اخرى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال تعرف ثلاثة ايام
وفي رواية اخرى قال تعرف ثلاثة اعوام. وقد جاء ذكر ثلاثة اعوام في حديث ابي الذي سيأتي ان شاء الله ان الراوي تردد في اهو عام او ثلاثة عام بينما في حديث زيد بن خالد
الجهني المتفق عليه عرفها حولا رحمه الله قالوا ايضا ثلاثة ايام وبعضهم قالوا سبعة ايام ويستدلون بحديث يعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الدرهم يعرف ثلاثة ايام
فما زاد عنه فسبعة ايام. او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا وردت احاديث واثار كثيرة في هذا. لكن القول ان مشهور الذي وردت فيه الاحاديث الصحيحة المشهورة هو انها تعرف حولا. يعني سنة كاملة
الفصول وحتى الانسان الذي يأتي في اخر العام ايضا يعود مرة اخرى قال ما لم تكن من الغنم لماذا استثنى الغنم؟ لان الغنم اذا وجده الانسان يأكله لان الانسان امامه واحد من امور ثلاثة اما ان يأكلها
وبعد ذلك يضمنها خلافا لمالك. واما ان يبيعها ويحفظ ثمنها واما ان يبقيها عنده وينفق عليها والانفاق عليها ليس بالسهل  ربما يطول بقاءها عنده فينفق عليها اكثر من قيمتها وربما هلكت
اذا له لا في ذلك ان يأكلها فان لم يرد فانه يبيعها ويحفظ قيمتها. فان جاء صاحبها فنعمان وان لم فانه يتصرف بثمنها كما يتصرف بماله وذلك مما اباحته له هذه الشريعة بحمد الله تعالى
واختلفوا في حكمها بعد السنة واتفق فقهاء والانصار مالك والثور والاوزاعي وابو حنيفة والشافعي واحمد وهذه عبارة ايضا مرة اخرى كرر فيها في اخر الكتاب ذكر وفي هذا رد على الذين يقولون بانه يراه محدثا وقلت لكم مرات في اوائل الكتاب بانه يتابع ابن
عبد البر في نقله على احمد والشافعي واحمد وابو عبيد وابو ثور. ابو عبيدة القاسم ابن سلام وابو ثورة الامام المعروف. الذي كان ينتسب الى الشافعية لكنه ومستقل بارائه اذا انقضت
كان له ان يأكلها ان كان فقيرا او يتصدق بها ان كان غنيا او ان يتصدق بها ان كان غنيا هذا عند المالكية والحنفية اما عند الشافعية وكذلك الحنابلة فليس كذلك. نعم
فان جاء يريد ان يريد ان يتصدق بها ثم يضمنها نعم جاء صاحبها كان مخيرا ما بين ان يجيز الصدقة وينزل على ثوابها او يضمنه اياها او يضمنه اياها. يعني اذا جاء صاحبها فيقول له يا فلان ان تصدقت بها
فان اردت ذلك فستجد ثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وانتم تعلمون فضل الصدقات وما اعده الله سبحانه وتعالى للمتصدقين من الاجر العظيم في كتابه العزيز. وفي سنة ايضا رسوله صلى الله عليه وسلم
واما ان تأخذ قيمتها ويكون الثواب لي انا يقول لاننا نريد الاجر وهو يخيره في ذلك لانه ليس من حقه ان يلزمه بان يقول انا تصدقت لان هذا مال لغيره ليس له ان يتصرف فيه
فانه لا يجوز لاحد ان يأكل مال احد الا من طيب نفس منه هذا قد نهى عنه رسول الله صلى الله في الحديث الصحيح وسيستدل به المعلم في موضع المصنف رحمه الله تعالى
واختلفوا في الغني هل له ان يأكلها او ينفقها بعد الحول وقال مالك والشافعي له ذلك. واحمد الجمهور قالوا له ذلك وقال ابو حنيفة رحمه الله ليس له ان يأكلها او يتصدق فيها خطأ ليس له الا ان يتصدق فيها ولا يكون تناقض
مر مذهب ابي حنيفة وعرفنا اذا ليس له الا ان يتصدق به الكتاب فيه اخطاء كثيرة لكن اعذروني احيانا مع اسيا يعني لكن ابو حنيفة ليس له ان يأكلها بل يتصدق بها. لا. وقال ابو حنيفة ليس له الا ان يتصدق
ما في يأكله. لانه لو قال يأكلها ويتصدق تناقض. ليس له ان يأكلها ليس له ان يأكلها بل يتصدق بها. ممكن هالعبارة هذه لكن العبارة التي يعني ان يقال ليس له الا ان
تصدق به. وقال ابو حنيفة ليس له الا ان يتصدق بها وروي ان ذلك ينطبق هذا مع ما مر قبل قليل ليس له الا ان يتصدق ابو حنيفة عرفت انه لا يرى ان الغني يأكلها لا يجوز له عند ابي حنيفة. اذا ماذا يعمل؟ ليس امامه الا طريق واحد هو ان يتصدق
اذا وقال ابو حنيفة ليس له اي ليس للغني الا ان يتصدق بها ليس له الا ان يتصدق بها وروي مثل قوله عن علي وابن عباس وجماعة من التابعين وقال الاوزاعي رحمه الله
ان كان مالا كثيرا جعله في بيت المال. هذه المسألة يعني يختلف فيها العلماء في بالنسبة للقطا هل تعطى للسلطان او لا او يتصرف فيها فيها كلام للعلماء وبخاصة في عروض التجارة التي لم يعرض لها المؤلف
لان من العلماء من لا يرى ان عروض التجارة فقط بدعوى انها لم تذكر والحقيقة انها داخلة ان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عنها. وايضا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد المتاع
دعا في ميتاء الطرق يعني في الطريق العابرة او في القرية فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اخبره بان يأخذها واعرفها كالحال بالنسبة لبقيك الامور التي ذكرت احنا وروي مثل قول مالك وروي مثل قول مالك والشافعي
عن عمر وابن مسعود الجمهور الائمة الثلاثة روي عن هؤلاء الصحابة وانا ذكرته قبل قليل هؤلاء عمر وعلي وابن عباس حفر عنهم ذلك روي مثل قول مالك والشافعي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم
قال رحمه الله وكلهم متفقون على انه ان اكلها ضمنها لصاحبها وكلهم الائمة وسيستثني نعم ان كانت الشاة فسيستثني وكلهم متفقون على انه ان اكلها ضمنها ومنها لصاحبها الا اهل الظاهر
واستدل مالك والشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم وشأنك بها فشأنك بها فاستمتع بها استنفقها قال ولم يفرق بين غني وفقير ومن الحجة لهما رواه البخاري والترمذي عن سويد بن غفلة
عن سويد بن غفلة رضي الله عنه عن سويد بن غفلة رحمه الله قال لقيت اويس بن كعب  قال لقيت ابي ابن كعب لولا هداهم الله الذين يعني يحققون هذه الكتب لا يعنون بمثل هذه الامور هذا حديث يعني لو رجع للبخاري ومسلم لادركه
ما ادري يعني الواحد عندما يقوم بعمل ينبغي ان يخلص في قال لقيت ابي ابن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة فيها مئة دينار. يعني صرة كيس وفي بعض الروايات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها ما يقرب من مائة دينار وفي بعضها نص كما في هذه الرواية المشهورة مئة دينار فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا
فعرفتها فلم اجد ثم اتيته ثلاثا فقال احفظ وعائها ووكائها ثم اعطيته فقال عرفها حولا ثم اتيته فقال عرفنا حولا في بعض الروايات يعني يذكرها المؤلف اختصر قال ثم اتيته ثلاثا فقال
احفظ وعاءها ووكائها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها. وهذا نص ايها الاخوة كما ترون هذا حجة ايضا للذين يرون اخذ النقط دون كراهة عرفت كما عرفت مثل ما مضى الحنفية والشافعي
وهذا الذي انا قلت اميل اليه في درس ليلة البارح الترمذي وابو داود فاستنفقها. هذا ليس في الترمذي هذا في الصحيحين بل في الصحيحين هذه نص في الصحيحين فاستنفقها هذه موجودة في صحيح البخاري ومسلم وعند الترمذي وابي داوود. وهو الان لما
وخرج الترمذي وابو داوود يفهم من ان ليست في الصحيحين. ولولا ان يذكرها لان كونها في الصحيحين يزيدها قوة ايضا سبب الخلاف لفظ حديث اللقطة لاصل الشرع  قبل ان نبدأ انتم تعلمون بان العصب لان الانسان لا يأكل مال غيره الا ان تطيب به نفسه. يعني لا يجوز لانسان ان يأخذ
حق غيره فيأكله الا اذا رضي واعطاه او اذن له ما عدا الثمار. فان الانسان يأخذ من المتساقط شريطة الا يكون الباب مغلقة تعلمون الكلام مر بنا ذلك في الثمار اذا دخل بستانا وشرع الابواب
هل يأكل بعض العلماء قال يأكل شريطة ان لا يحمل وبعضهم قال يأكل المتساقط وبعضهم ايضا قيد ذلك بالا يكون هناك حاجز يمنعه اذا هذا هو الذي استثني ومع ذلك يأخذ الانسان
وكيف سبب الخلاف معاقبة ظاهر لفظ حديث اللقطة لاصل الشرع اللهم انه لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. هذا حديث نضعه بين قوسين حديث صحيح لا يحل مال
مسلم الا عن طيب نفس منه. والله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اذا لا يجوز للانسان ان يأكل مال اخيه المسلم الا اذا طابت نفسه بذلك ورظي وهنا كما ترون الان في اللقطة هو يأخذها لكن شتان بينهما
فمن غلب هذا الاصل على ظاهر الحديث وهو قوله بعد التعريف فاجأناك بها الحقيقة يعني لا يتعارضان في نظرنا الحديث لان ذاك عام لا يحل لمسلم ان يأكل مال اخيه بغير طيب نفس منه
يعني لا يجوز للانسان ان يأخذ من حق اخيه المسلم وان يأكل الا ان تطيب نفس صاحب الحق بذلك لكن هذه لقطة ماذا قال الرسول صلى الله انما هي لك او لاخيك او للدين
ثم ذاك الذي يأخذ مال اخيه المسلم بغير طيب نفس منه ليأكله. لكن هذا يأخذها ليحفظها له فان وجده سيردها اليه فان تلفت اعطاه قيمتها. وان كان باعها ايضا اعطاها الثمن وان كانت عنده
سيردها اليك. اذا هو ما اكل مال اخيه المسلم. فانا لا ارى ان هذا يعارض ما جاء في الوصول فمن غلب هذا الاصل على ظاهر الحديث وهو قوله بعد التعريف فشأنك بها
احلى لا يجوز فيها تصرف الا بالصدقة فقط. بل قال فشأنك بها فاستمتع بها فاستنبطها فخذها لك الى غير ذلك من الالفاظ التي جاءت في الصحيح وفي غيرها وحتى التي في غير الصحيحين صحيح
الا بالصدقة فقط على ان يضمن ان لم يجز ان لم يجد صاحب النقط في الصدقة ومن غلب ظاهر الحديث على هذا الاصل ورا انه مستثنى منه قال تحل له بعد العام وهي مال من ماله لا يظمنها ان جاء صاحبها. نعم هو هذا الحديث مخصص لذاك
الحديث العام لانه في هذه الحالة الذي يأخذ اللقطة لا يريد ان يأكل مال اخيه المسلم من غير ان بل اخذ ذلك المال ليحفظه له انجاب فان لم يأتي انه يجوز له ان يتملك ولا يحتاج بان ينص كما يقول بعض الشافعي ينوي ان يتملكها لا يحتاج ذلك
يتصرف بعد العام فيها. وان كانت عينا على جهة الظمان. هذا هو مذهب الجمهور الاخير. اذا الاول مذهب ابي حنيفة لما عاد  الذي قام ليس له الا ان يتصدق بها والذي قال
يأكلها ولا ضمن عليها اهل الظاهر والثالث هو مذهب جمهور العلماء الائمة الثلاثة المصنف رحمه الله تعالى واما حكم دفع اللقطة لمن ادعها اه الان سيدخل جاء انسان يدعي اللقطة بمجرد ما يأتيك انسان تقول خذها
ثم عرضنا الذي يعرف معناتك يقول وجدت كيسا فيه مبلغ الف ريال انواعه من نوع الخمسمائة او مثلا من المئة او فيها ريالات لان اي انسان يعني في نفسه مرضا وقمعا اريد ان يقول انا صاحبها. انما هو يقول من ضاعت له دراهم. من ضاعت له دنانير من ضاعت له
من رأى له خاتم. من ضاعت له ملابس الى اخره فاذا جاء فوصفناه فاتفقوا على انها لا تدفع اليه اذا لم يعرف العفاف ولا الوكفاء وايضا العدد لانه جاء في بعض الروايات
في روايات صحيحة في مسلم وفي غيره اذا لا بد ان يعرف عفاصها. هو يقول انت ضاعت منك في اي شيء في كمر حزام الان اللي يسميه الكاميرا الان الحزام هي في صندوق اي شيء هو يقول في فرقة في في يذكر هذا اول شيء كم عددها كذا
ما نوعها كذا فيعطيه اوصاف دقيقة  لو اختلفوا اذا عرف ذلك هل يحتاج مع ذلك الى بينة ام لا فقال مالك يستحق بالعلامة ولا يحتاج الى بينة. وهذا واحمد ايضا
العلامة ونحتاج الى بينة ما يقولوا جيب بينة. هذا من باب التشديد يعني. لان في الدعاوى والبينات يحتاج الى بينة. لكن هذه بينة لان الانسان كما تعلمون قد يضيع منه الشيء وليس في باله ان يعرف كل الاوساخ التي كانت موجودة
ابو حنيفة والشافعي لا يستحق الا ببينة. اذا فلئن انقسموا قسمين منافك واحمد لا يحتاج الامر الى بينة وعند ابي حنيفة والشافعي لابد من بينة هذا هو سبب الخلاف معارضة الاصل في اشتراط الشهادة
في صحة الدعوة لظاهر هذا الحديث. يعني الاصل في الشهادات في الدعاوى انه لابد من بينة البينة على المدعي وهنا لا يحتاج الى دين لان هذا شيء ضاع بالانسان فجاء شخص فوصفه فيكفي ذكر العلامات انتهى
لا نقول لوحات بينات شهود قال فمن غلب الاصل قال لابد من البينة ومن غلب ظاهر الحديث لا يحتاج الى بينة. والفريق الاول يحتجون بحديث ايضا بن كعب في القصة السراء وانه وجدها وانها بقيت عنده
وايضا الاحاديث التي فيها فان جاء صاحبها فادفعها اليه نعم قال رحمه الله وانما اشترطت الشهادة وانما اشترط الشهادة في ذلك الشافعي وابو حنيفة لان قوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكائها فان جاء صاحبها والا فشأنك بها
يحتمل ان يكون انما امره بمعرفة العفاف والوكاء لان لا تختلط عنده بغيرها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في غاية البيان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لمن هو قال اعرف افاصها ووكائها وعددها. وفي بعض الروايات وعددها
اذا هذا نص صريح في الامر فبين واذا الرسول عليه ما فاته ان يذكر العفاف ولا الحبل الذي تربط فيه او القفل الذي تغلق به وايضا العدد وضع الاصول التي ينبغي
اذا لا يحتاج ان يطالب الانسان بدينة وما انسان اخذ مبلغا في كيس وما يدري الناس عنه حتى يقال له هات بينة ويحتمل ان يكون انما امره بذلك ليدفعها لصاحبها بالعفاص والوكاء. وهذا هو الظاهر
مثلا ما وقع الاحتمال وجب الرجوع الى الاصل فان الاصول لا تعارض بالاحتمالات المخالفة لها الا ان تصح الزيادة التي نذكرها بعدها الا ان تصح وهي صحيحة كما سمعت قال وعند مالك واصحابه
ان على صاحب اللقطة ان يصف مع العفاف والوكاء الدنانير والعدد. ها هو معه احمد في ذلك ويستدلون بذا ايضا على ذلك بحديث ابي ابن كعب وذلك موجود في بعض روايات اولا هذا موجود في حديث ابي ابن كعب وهو في الصحيحين في بعض رواياته في
جاء ايضا في بعض في نفس التصحيحين. يعني موجود في صحيح البخاري وفي مسلم وعبده اذا هو مولود في الصحيحين بالنسبة لحديث زيد ابن خالد الجهني جاء ذكر العدد عند الترمذي وابي داود والنسائي واحمد والبيهقي وغيرهم. اذا هي موجودة. ذكر العدد موجود. اذا
لو صحت هذه الزيادة وقلت لكم كنت فيما مضى اذكر هذا انه مما يؤخذ على الكتاب مما يأخذ عليه بعض الناس مع ما فيه من كثرة المزايا والحسنات انه يقصر في الجانب الحديث. ربما يقول لو صح الحديث وهو في الصحيحين
وربما يكون الحديث ضعيفا فيحكي عنه اما صحيحا وهكذا اذا هذه الزيادة التي ذكر هي في الصحيحين من حديث ابي وفي السنن وغيرها من حديث زيد ابن خالد الجهني اذا انقطعت جائزة قول كل خطيب
ولفظه فان جاء صاحبها ووصف عفاصها ووكائها وعددها فادفعها اليه قالوا ولكن لا يضره الجهل بالعدد اذا عرف العفاص والمكاء. هذه مسألة اخرى يعني لو عرف الصفتين لان ايضا احد من الامور الدقيقة يعني كونه يصف انها في جلد كذا ونوع كذا او في كيس كذا ونوعه كذا وعددها كذا يأتي
لا يفوته ما ترى ان ينسى العدد. ربما نسي العدد وكذلك لا يضره الجهل بالعدد اذا عرف العفاف والوكاء وكذلك ازداد فيه قال رحمه الله واختلفوا ان نقص من العدد على قولين
وكذلك اختلفوا اذا جهل الصفة وجاء بالعفاص والوكاء   اما اذا غلط فيها فلا شيء له واما اذا عرف احدى العلامتين اللتين وقع النص عليهما وجهل الاخرى وقيل انه لا شيء له الا بمعرفتهما جميعا
وقيل يدفع اليه بعد الاستبراء. ما معنى الاستبراء؟ الطلب الى اخر الامر لتقطع الشبهة كانه يكرر معه يعني انت عندما تأتي تختبر انسان تطلب منه ان يذكر لك هذا الامر. ثم يقول له اعد مثلا
فاذا انضبط كلامه ولا تناقض كان استدرا لانه لا يوجد غيره ممن دعا اذا هو مطالبته حتى النهاية لقطع الشبهة يعني اذا تردد الذي معه النقطة يكرر عليه الكلام ويمحصه
حتى يتأكد اهو صادق او لا؟ لانه اذا كان يعني غير صادق فسيخطط خط عشواء مرة يقول كذا وكذا يضطرب اذا عاد عليه. لكن اذا كان صادقا فتجد انه يقف ويقول انا اعرف كذا وكذا وهذا اجهله او نسيته
وقيل يدفع اليه بعد الاستبراء وقيل ان ادعى الجهالة استبرئ وان غلق وان غلط لم تدفع اليه قال رحمه الله واختلف المذهب اذا اتى بالعلامة المستحقة قد يدفع اليه بيمين او بغير يمين
وقال ابن القاسم بغير يمين احمد. فقال ابن القاسم واحمد وقال اشهد بيميني قال رحمه الله تعالى واما ظالة الغنم فان العلماء اتفقوا على ان الواجب ضالة الغنم في المكان القصري البعيد من العمران ان يأكلها
المكان الذي ليس فيه دينا كما ذكر سابقا في مقام عامر او غامر لقوله صلى الله عليه وسلم في الشاه لك او لاخيك او للذئب قال واختلفوا هل يضمن قيمتها لصاحبها ام لا؟ هذا هو محل الخلاف. سر الخلاف هنا. هم كلهم قالوا يلتقط الائمة
لكن اذا التقطها واكلها او باعها واحتفظ بثمنها وجاء صاحبها هل له ان يضمن هذه الشاة التي اكلها الجمهور يقولون نعم ومالك يقول لا لماذا خالف في ذلك مالك المالكية يقول لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما هي لك او لاخيك او للدين
فسوى بينه وبين الدين. هو الذيب من المعلوم بانه لا يطالب بالتعريف ولا يطالب ايضا بالغرم. اذا كذلك هنا هناك رواية جاء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد الى اخيك ضالته
اذا هذا دليل الجمهور رد الى اخيك وعلته. فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع النزاع والخلاف. ولذلك قال ابن عبد البر وهو من المالكية بل من ائمتهم لم يوافق مالكا في هذا القول احد من فقهاء الانصار ولا غيرهم. اذا الامام ما لك انفرظ بهذه المسألة
وهذا ايها الاخوة الشأن الائمة كلهم قد يقتنع احدهم بقوله فينفري به لفهم فهمه ليس معنى هذا انه يقدح بعلمه لا الامام مالك تربى على كرسي التعليم وهو في سن السابع عشرة
ودرس ما يقرب من سبعين عاما وقيل لا يفتوى مالك في المسجد لكن هو بشر كغيره غيره من الائمة هل يضمن قيمتها لصاحبها ام لا قال جمهور العلماء انه يضمن قيمتها
قال مالك رحمه الله في اشهر الاقاويل عنه انه لا يظمن الحقيقة هذا قول ضعيف خالف فيه ماذا جماهير العلما وانكر ذلك ابن عبد البر وقال بانه فرض فيه واوردت لكم حديثا يرد هذه الدعوة رد الى اخيك ضالته
في معاني الاثار وغيره. اذكر في معاني الاثار قال رحمه الله وسبب الخلاف معارضة الظاهر كما قلنا للاصل المعلوم من الشريعة مرة اخرى مخالفة الظاهر للاصل المعلوم من الشريعة  يعني عكس الان المالكية عكس القول الاول
الا ان مالكا هنا غلب الظاهر فجرى على حكم الظاهر. غلب الله. نعم ولم يجد كذلك التصرف فيما وجب تعريفه بعد العام لقوة اللفظ ها هنا وعنه رواية اخرى انه يظمن
للامام مالك ابن عبد البر لم يذكره  وكذلك كل طعام لا يبقى. اذا خشي عليه التلف ان تركه. ايه يعني اذا كان الطعام لا يخلو ان يكون يسيرا فهذا يأخذه الانسان وهذا مما رخص فيه اما اذا كان له شأن
فانه يأكل ذلك الطعام. لكن قد يكون ذلك الطعام مما يمكن ايضا معالجته. فمثلا اذا كان رطبا يجففه  واذا كان عنبا ايضا فيصير زبيبا اذا نال فيه معالجة لا يخرب
لكن اذا كان سيفسد فلابد من ان يأكله او ان يبيعه يأكله ويدفع القيمة اذا كان له شأن او يبيعه ثم بعد ذلك ايضا يعطيه الثمن قال رحمه الله تعالى
وتحصيل مذهب مالك عند اصحابه في ذلك انها على ثلاثة اقسام اسم يبقى في يد ملتقطه. ويخشى عليه التلف ان تركه العين والعروق وقسم لا يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه السلف ان ترك ان ويخشى عليه السلف ان ترك كالشاة بالقهر
والطعام الذي والطعام الذي كالشاة في القهر والطعام الذي يسرع اليه الفساد بعض الاطعمة اللحم وغيره وقسم لا تخشى عليه زمان عنده ثلاجات يضعون فيها حتى بعض الاشياء لو وضعت في الثلاجة ايضا لا تحتفظ بقيمتها ربما لو وضعت كما يقولون
قال رحمه الله فاما القسم الاول وهو ما يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف فانه ينقسم ثلاثة اقسام فانه ينقسم ثلاثة اقسام احدها ان يكون يسيرا لا بال له ولا قدر لقيمته
ويعلم ان صاحبه لا يطلبه لتفاهته. كما قلنا في حديث جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم في الصوت والعصا والحبل ما اشبه ذلك بيضة برتقالة تفاحة تمرة تجدها
لا يقال صاحبها قال فهذا لا يعرف عنده وهو لمن وجده. هذا عند الائمة كله ليس عند الملك  والاصل في ذلك ما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
مر بتمرة في الطريق فقال لولا ان تكون من الصدقة لاكلتها يعني وجدها ساقطة في الارض فتوقف رآها الرسول فقال لو يعني خشي الرسول ان تكون الصدقة وتعلمون بان الرسول لا يجوز له ان ياكل الصدقة
يعني لولا لم تكن لو كان يعلم لاخذها واكله وهذا حديث متفق عليه ولم يذكر فيها تعريفا وهذا مثل وهذا مثل العصا والصوت وان كان حبل ايضا وان كان اشهب قد استحسن تعريف ذلك
والثاني ان يكون يسيرا الا ان له قدرا ومنفعة فهذا لا اختلاف في المذهب في تعريفه بان يكون مثلا عشرين دينارا مئة ريال خمسين ريالا ولا حيلة  وقيل سنة وقيل اياما
واما الثالث انا قلت لكم التعريف القول المشهور هو سنة. وعمر بن الخطاب مع الجمهور في ذلك عثر عنه ثلاثة ايام واثر ايضا عنه ثلاثة اعوام وثلاثة اعوام جاءت في حديث ابي. لكن روي متردد هل قال حولا
او قال ثلاثة لكن في حديث زيد قطع بانه سنة فيقدم. نعم قال واما الثالث فهو ان يكون كثيرا او له قدر فهذا لا اختلاف في وجوب تعريفه حوله. هذا كل الذي ذكر لا يخالف فيه العلماء كلهم ليس عند المالكية لكن هو يعرف مذهب المالكية فاراد ان
بينة القسم الثاني وهو من لا يبقى بيد ملتقطه ويخشى عليه السلف فان هذا يأكله فان هذا يأكله كان غنيا او فقيرا وهل يضمن فيه روايتان كما قلنا؟ الجمهور يضمن
انه لا رمان واختلفوا ان وجد ما يسرع يضمن وهو رأى الدموع الذي لم يذكره واختلفوا ان وجد ما ما يسرع ما يسرع اليه الفساد. ما يسرع اليه. ما يسرع اليه الفساد في الحاضرة
وقيل لا ضمان عليه وقيل عليه الظمان وقيل بالفرق بين ان يتصدق به فلا يظمن او يأكله فيضمن قال رحمه الله واما القسم الثالث فهو كالابل اعني ان الاختيار عنده فيه الترك للنص الوارد في ذلك. يعني الاختيار عند الامام ما لك الا تلتقط
وهذا هو مذهب احمد والشافعي اما ابو حنيفة فيرى انه يجوز التقاط الابل مطلقا. والشافعية ايضا يقولون التقطها لاجله تعريف فانه يجوز او كانت في قرية فيجوز له ان يلتقطها وهذه رواية وافقهم فيها الامريكيين. اما اكثر العلماء
ويرون ان الاختلالات فقط للنص الذي مر بكم ما لك ومالها ما لك ولها معها معها قال اما القسم الثالث فهو كالابل اعني ان الاختيار عنده في الترك للنص الوارد في ذلك
ان اخذها وجب تعريفها الابل وما يلحق بها عند من يرى ان غيرها يلحق بها كما عرفتم ماذا نذهب احمد في هذه المسألة فان اخذها وجب تعريفه  وكذلك ايضا الخيل البغال هذه الحيوانات كبيرة الاجسام حتى يعبروا عنها الفقهاء ذات الجثة الكبيرة
يعني لها ابدان فانها تتخلص من صغار السباع قال فان اخذها وجب تعريفها. والاختيار تركها وقيل في المذهب هو عام في جميع الازمنة وقيل انما هو في زمان العدل وان الافضل في زمان غير العدل التقاطها. يعني اذا كان الانسان يعيش في مكان فيه عدل وامن
انه حينئذ يتركها. اما اذا كان يخشى فانه لا يلتقط. نعم يلتقطها عيد العبارة قال وقيل في المذهب هو عام في جميع الازمنة وقيل انما هو في زمان العدل وان الافضل في زمان غير العدل التقاطها. نعم
قال رحمه الله تعالى احسان من المالكي رحمه قال رحمه الله واما ظمانها في الذي تعرف فيه في الذي تعرف فيه فان العلماء اتفقوا على ان من التقطها واشهد على التقاطها فهلكت عنده
انه غير ضامن يعني هل الاشهاد شرط العلماء متفقون على انه اذا اشهد فيه الظمان لكن اذا لم يشهد   قال واشهد على التقاطها فهلكت عنده انه غير ضامن واختلفوا اذا لم يشهد
فقال مالك والشافعي واحمد لكن احمد رحمه الله استحب الاشهاد لان الحنفية سيستدلون بحديث عن الجمهور والحنابلة جمعوا بين الادلة فاعتبروا ذلك استحبابا. اذا الائمة الثلاثة لا يشترطون الاشهاد لكن احمد يستحب ذلك
وقال مالك والشافعي ابو يوسف ومحمد ابن الحسن لا ضمان عليه ان لم يضيع وان لم يشهد وقال ابو حنيفة وزفر يضمنها ان هلكت ولم يشهد قال استدل ما لك والشافعي بان النقطة وديعة
ولا ينقلها ترك الاشهاد من الامانة الى الظمان قالوا وهي وديعة بما جاء من حديث سليمان ابن بلاء سليمان ابن هو حقيقة موحى للسينما هو احد الرواهب فافهموا منه انه هو الذي روى وسليمان هذا درجته نازلة. اذا من طريق سليمان
طريق سليمان قال من حديث سليمان ابن بلال وغيره انه قال ان جاء صاحبها والا فلتكن وديعة عندك قال واما ظمانها في الذي تعرف فيه ان العلماء ان القصد في العام الذي تعرف فيه. لانه يتعرف في العام
ثم بعد ذلك يتملكها اذا لم يأتي صاحبها فان جاء وان كان قد اكلها فيرد ثمنها قال فان العلماء اتفقوا على ان من التقطها واشهد على واشهد على التقاطها وهذا كانت عنده انه غير ضامن
اذا لم يشهد قال مالك والشافعي واحمد قال مالك والشافعي ابو يوسف ومحمد ابن الحسن لا ضمان عليه ان لم يضيع وان لم يشهد. لكن احمد رحمه الله استحب الاشهاد الحديث الوارد في ذلك
قال ابو حنيفة وزفر يضمنها ان هلكت ولم يشهد قال استدل ما لك والشافعي بان بان اللقطة وديعة ينقلها ترك الاشهاد من الامانة الى الظمان قالوا وهي وديعة بما جاء من حديث سليمان ابن ابن بلال
وغيره انه قال نحن كنا من طريق الحديث الذي جاء عن طريق سليمان ابن بلال وهذه الرواية التي جاء بها من الروايات المتفق عليه   الحصد والوديعة لا تضمن لانها امانة فلو ظلم اصحاب الودائع دون ان يحصل تثبيت او اهمال منهم لما اقبل الناس على
انه قال صلى الله عليه وسلم ان جاء صاحبها والا تكن وديعة عندك. يعني هذه الرواية في الصحيحين. جاء صاحبها فرد عليه وان لم يأتي فهي وديعة عندك حتى يأتي ربها فان لم يأتي فانها تدخل
هذا واستدل ابو حنيفة وزفر رحمهما الله في حديث مقرف بن الشخير رحمه الله عن رياض ابن ثمار قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل فليشهد ذوي عدل عليها ولا يكتم ولا يعنت. وفي بعض الروايات من وجد لقفة فليفسد بها عادل وذوي عدل ايضا ولا يكتم ولا ولا يعني
ولا يؤيد قال ولا قال من التقط لقطة فلا يفسد فليشهد زواي عدل عليها ولا يكتم ولا يغيب يعني لا يكتم لا يخفيها ولا كذلك ايضا يغيبها فان جاء صاحبها فهو احق بها. والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء
وهو هذا الحديث اخرجه اصحاب السنن واحمد وغيرهم وهو ايضا صحيح. ولذلك قال الامام احمد رحمه الله باستحباب الاشهاد لكنهم لا يرونه واجبا نعم لان الاشهادة هنا لا تأثير لان هذه امانة ولا يحتاج الى الاشهاد عليها
كما ذكر سابقا قال وتحصيل المذهب في ذلك ان واجد اللقطة عند ما لك رحمه الله لا يخلو التقاطه لها من ثلاثة اوجه احدها ان يأخذها على جهة الاغتيال لها. ما هو اغتيال عند الخبز يأخذها على غرة ولذلك يقولون في بعض القتل قتل الجليل
لانه اذا قتل انسان خفية يعني على غرة خدعه يسمى قتل الغيلة  والثاني ان يأخذها على جهة الالتقاط كما هو معروف. والثالث ان يأخذها لا على جهة الالتقاط ولا على جهة الاغتيال يعني وجد شيئا ساقطا فظن هو لاحد اصحابه او اصدقائه ومن معه
يعني يكونون في استراحة او في مجتمع فيجد رداء او شيئا قد سقط فيظنه لاحد الذي لا يعرفه فيأخذه على انه لاحد من يعرف قال فان اخذها على جهة الالتقاط فهي امانة عنده
عليه حفظها وتعريفها ردها بعد ان التقطها فقال ابن القاسم يظمن وهو قول الامامين الشافعي واحمد. يعني هذا القول محل اتفاق بين العلم لكن لو اخذ اللقطة ثم ردها الى مكانها مرة اخرى فقال الجمهور يضمن
وهو الذي نسبه الى احد المالكية وهو قول الامامين الشافعي واحمد لماذا لاحتمال ان يكون صاحبها قد جاء الى ذلك المكان فبحث عنها فلم يجدها. ثم يرد الى هذا يكون صاحبها قد رفع من ذهنه ذلك المكان. اذ لم يجدها فيه
كانه الحق الضرر بصاحبها ولذلك قالوا عليه الضمان قال اشهد لا يضمن اذا رد في موضعها قال فان ردها في غير موظعها ظمنك الوديعة ولا شك ايضا ان عدم التقاط ظالة الابن هو الاولى
الابل اولى كما عرفنا وهو رأي الجمهور لان المعروف من اهل الابل انهم اذا فقدوها يبحثون عنها في مواطنهم فلو اخذها انسان فنقلها الى الرحال فانهم يستبعدون هنا ولكنهم يبحثون عنها في اماكن الرعي وفي الاماكن التي تتردد فيها
قال والقول قوله في سلفها دون يمين الا الا ان يتهم قال واما اذا قبضها مغتالا لها فهو ضامن لها ما في شك لانه اخذ لكن كيف يعرف؟ هذا يرجع اليه هو فهو المسئول امام الله
ربما يأخذها على غرة خفية ويخفيها ولا يدرى عنه. فمن الذي يعلم عنه علام الغيوب اذا ان استيقظ ضميره واحس فانه حينئذ يدرك والا ربما يظل مخفيا لها مستوليا عليه. فتذهب على صاحبها لكن ذلك لن يضيع عند الله وسيجد جزاء ذلك
اما صاحبها فسيؤجر عليها وسيجد ثواب ذلك عند الله قال ولكن قال واما اذا قبضها مغتالا لها فهو ضامن لها. ولكن لا يعرف هذا الوجه الا من قبله. يعني متى يعرف
واعلم بانه اخذها طمعا فيها انا اذكر بعض الناس يسأل شخص كان يسأل يقول انا مرة اخذت شاة ويسأل هذا السؤال بعد ثلاثين عاما فبعض الناس قد تضعف نفسه ثم تمر به الايام اتستقيم احواله ويعود الى الصواب ويدرك حقيقة الامر وتعلوه
وخشية الله سبحانه وتعالى والخوف منك حينئذ يبحث ما الطريق الذي ينجيه من ذلك المنكر والمعصية التي وقع فيها اذا هذا الذي يأخذها خفية ربما يدرك انه قد اخطأ فماذا يفعل حينئذ يضمنها
قال واما الوجه الثالث فهو مثل ان يجد ثوبا فيأخذه وهو يظنه لقوم بين يديه ليسألهم عنه قال فهذا ان لم ان لم يعرفوه ولا ادعوه كان له ان يرده حيث وجده ولا غمام عليه باتفاق عند اصحاب ما لك رحمه الله
قال رحمه الله تعالى وتتعلق بهذا الباب مسألة اختلف العلماء فيها وهو العبد يستهلك اللقطة. لعن اولا هل العبد يلتقط او لا ربما يقال كان ينبغي للمؤلف ان يذكر الاصل ثم يقرر عليه. لكنه حقيقة في مقدمة كتاب
اشار الى ان العبد لا يلتقط عند بعض العلماء وعند اكثرهم هنا هل العبد يلتقط او لا يلتقط؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء وبعض العلماء يرى انه لا يلتفت وبعضهم يرى انه يلتقط
وبعضهم يرى انه يلتقط اذا اذن له سيده المهم المسألة اصبح في خلاف. فعلى القول بانه يلتقط اذا اخذ اللغط ثم ترفت عنده  هذا وهو العبد يستهلك النقطة او ايضا استهلكه. يعني اخذ شاة مثلا فذبحها فاكلها
او تلفت عنده فالحكم واحد هنا فمن الحكم هنا؟ من المسؤولين؟ هل هو العبد نفسه او المسؤول سيده قال مالك رحمه الله انها في رقبتي قال مالك واحمد انها في مقامه
اي هي متعلقة برقبته. فيبقى سيده بين عمره اما ان يسلمه ان يسلمه ليبال واما ان يدفع عنه ذلك قال مالك انها في رقبته اما ان يسلمه سيده فيها واما ان يفديه بقيمتها
هذا اذا كان استهلاكه قبل الحول فان استهلكها بعد الحول كانت دينا عليه ولم تكن في رقبته لانه كما تعلمون فرق بين ان تستهلك اللغط قبل الحول وبين ان تكون
لانها امانة عنده قبل الحول فاذا ما انتهى الحول اصبحت ملكا له. وبما ان العبد لا يملك فانها تكون ملكا لسيده ان ما يملك العبد هو من كل سيد فتغير الحكم هنا
قال وقف الشافعي رحمه الله ان علم بذلك السيد فهو فهو الظامن وان لم يعلم بها السيد كانت في رقبة العبد قال رحمه الله واختلفوا هل يرجع الملتقط بما انفق على اللقطة على صاحبها ام لا
قال الجمهور ملتقط اللقظة متطوع بحفظها ولا يرجع بشيء من ذلك على صاحب هذا هو رأي العلم ومالك والشافعي وفي ايضا رواية للامام النشيد والروايات والرواية الاخرى  وقال الكوفيون لا يرجع بما انفق الا ان تكون النفقة عن ابن الحاكم. هم قيدوها بهذا لكنهم مع الجمهور
وهذه المسألة هي من احكام الالتقاء هو الذي ذكر فيه العلماء ما يتعلق باستئذان الحاكم في  قال وهذه المسألة هي من احكام الالتقاط وهذا وهذا القدر كاف بحسب غرظنا في هذا الباب
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
