ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين
والمسلمين اجمعين. هذا هو المجلس السابع والعشرون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد. للامام الحافظ العراقي عليه رحمة الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبد الله هزامل غفر الله له ولوالديه. ينعقد هذا
درس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الثامن من شهر صفر لعام اربعين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. قال عن
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من امر او صاع من شعير على كل حر وعبد ذكر وانثى من المسلمين. وزاد الشيخان في رواية صغيرة
صغيرا وكبيرا ولهما في رواية قال ابن عمر رضي الله عنهما فجعل الناس عدله مدين من حنطة. وفي رواية للبخاري وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. وفي رواية له وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او
يومين وفي رواية للحاكم وصححها صاعا من تمر او صاعا من بر ولابي داوود كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. صاعا من شعير او تمر او سلت
او زبيب قال عبد الله فلما كان عمر رضي الله عنه وكانت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صائم من تلك الاشياء. ورواه الحاكم دون فعل عمر وصححه. وله من
حديث ابي هريرة رضي الله عنه وصححه او صاعا من قمح وله من حديث علي وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم صاعا من بر واسنادهما ضعيف ولابي داوود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما صاعا من تمر او شعير او نصف صاع قمح ثم
ما رواه النسائي موقوفا. صدقة الفطر صاع من طعام. وقال هذا اثبت. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب
فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذا بعدل مدين. وفي رواية وفي رواية اختل لهما اوصاعا من اقط. ولابي داوود اوصاعا من دقيق. وقال هذه وهم من ابن عيينة. قال حامد بن يحيى
فانكروا عليه فتركه سفيان. وقال الترمذي زاد مالك من المسلمين. وروى ايوب السختياني عبيد الله بن عمرو وعبيد الله وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الائمة هذا الحديث عن نافلة
عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يذكروا فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك. مما لا يعتمد على حفظه قلت مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. قلت لم ينفرد بها ما لك بل تبعه عليها عمر ابن نافع
عند البخاري والضحاك بن عثمان عند مسلم. ويونس بن يزيد والمعلا بن اسماعيل وعبدالله بن عمر. وكثير بن قد واختلف في زيادتها على عبيد الله بن عمر وايوب والله اعلم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال الامام رحمه الله باب زكاة الفطر اي هذا باب زكاة الفطر وزكاة الفطر
هي زكاة بدن كما ان زكاة المال في الذهب والفظة وسائر الزكوات هذه زكاة مالية وهذي زكاة بدنية ولذا كان الصواب قول الجمهور النجاة الفطر لا يشترط فيها نصاب من المال
لانها ليست زكاة مال. انما هي زكاة بدن. فلما كانت متعلقة بالبدن كان وجوبها لسبب غيري سبب وجوب زكاة المال ولا يلحق هذا بهذا. وليس محلا للقياس كما قاله كما يقول الاحناف ان زكاة الفطر لابد ان ان يكون وجوبها مشترطا لوجود
الصواب قول الجمهور. ماذا سيأتي ان شاء الله زكاة الفطر تجد بمغيب الشمس ليلة الفطر على قول الجمهور ولهذا ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
صاعا من تمر او صاعا من شاي. عند مسلم فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان من رمضان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وهو اشهر من رواه وقد اخرجه الستة
عن ابن عمر في الرواية نافع عنه ورواه عن نافع جمع مالك والليث وعبيد الله ابن عمر موسى ابن عقبة وايوب كلهم رؤوه عن نافع ومالك رواه عن نافع عن ابن عمر عند الستة رواية مالك عن نافع
عند الستة وموسى ابن ابي عقبة ايضا عن نافع وعباد الله ابن عمر عن نافع وايوب عن نافع وكذلك الليث عن نافع هذه روايته في الصحيحين وفي هذه الاخبار او هذه الروايات زيادات
في بعضها زيادات وقد اشار المصنف رحمه الله الى شيء من هذه الزيادات وهذا معروف في الرواية كثيرا ما تأتي الاخبار ويكون مخرج الحديث من راو  رواه مثلا عن الصحابي ثم
يرويه عنه كبار اصحابه يزيد هذا رواية لكن يتفقون على عصر الحديث ويزيد هذا شيء ويزيد هذا شيء ولهذا كان الصواب هو الاخذ بكل زيادة ما لم يعلم وهم الراوي
او شذوذ الرواية او غير ذلك من الاسباب التي ذكرها اهل العلم في الحديث في تعليل الاخبار النافع عن ابن عمر ان رسول فرض زكاة الفطر من رمضان فرظ الفرض هو الايجاب
وهذا هو الصواب انها فريضة وهذا ايضا محل اجماع عند اهل العلم ومنهم من قال ليس اجماع لكن حكى الاجماع وقال اسحاق ابن راهوية رحمه الله هو كالاجماع وعبارته محررة عند اسحاق الراوية عبارته اتقن من عبارة غيره
ولهذا عبر بعضهم في صحيح المغنيين قال قول عامة اهل العلم هنالك خلاف لكنه خلاف لا يلتفت اليه انما ليس اجماعا مقطوعا به. ليس اجماعا مقطوعا فقد خالف فيه اشعب من المالك
اللبان من الشافعية وجامع من اهل العلم ممن لم يرى وجوبها. والصواب ان زكاة الفطر واجبة وهم قالوا ان الفرض هنا بمعنى التقدير. كقولهم فرظ الحاكم نفقة اليتيم هذا في الحقيقة خلاف الظاهر وخلاف
اه مساق الحديث من قول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفرض في الشرع معنى الفريضة وهو الايجاب. قال سبحانه فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. ذكرها بعدما ذكر فرائض عظيم مقطوع بها ومجمع عليها
عندما ذكر فريضة الاولاد العصبة ثم ذكر فريضة البنتين الثلثين ثم ذكر سبحانه وتعالى فريضة الواحدة النصف. ثم ذكر فرض الام والاب مع وجود الولد  وكذلك فرض نصيب الاخوة لام
ان كان اخوة والام اذا كان لها السلس مع الاخوة ثم قال فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن
ان كانت واحدة فلن السؤال الثالث ولابويه هذا الرابع يكون لي واحد من ثلث ان كان واجب وان لم يكن له دوارثه ابواه فلامه ثلث فان كان اخوة هذا الخامس
ولامه الثلث الاخوة من الام الاخوة مطلقا ثم قال بعد ذكر هذه فرائض عظيم مجمع عليها قال فريضة من الله ان الله كان عليم حكيما والفرظ في كتاب الله سبحانه وتعالى
انه واجب العلا مجمع انه قيل اذا فرض رسول الله وسلم او فرض طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا كانت واجب والجمهور ان لا فرق بين الفرض
والواجب لكن الواجب كلمة يدخل فيها الواجب القطعي وهو الفرض والواجب الذي دونه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان هذا هو مسلم
في الحديث الصحيح لكن قوله من رمضان زيادة عند مسلم على الناس على الناس. هذي قد يستدل بها على خطاب الكافر بفروع الشريعة. ينقال على الناس يا ايها الناس اني رسول الله اليكم
الكافر ايضا يجب عليه يؤدي زكاة الفطر. مخاطب بزكاة الفطر. لكن لا تصح زكاة الفطر منه حتى يسلم بشرط صحة الاعمال الاسلام لكن هو مخاطب بمعنى انه يجب عليك. وشرط هذا الخطاب هو الايمان
ثم ايضا قد يؤخذ في عمومه ما جاء بعد ذلك من التفصيل على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى وكل فرض عليه كما سيأتي قال فرض رأس زكاة الفطر من رمضان
ذهب الجمهور الى ان زكاة الفطر الفطر تجب بغروب الشمس لقوله زكاة زكاة الفطر من رمضان تعلقه بالفطر قالوا ان الفطر متى يعلم الفطر متى يعلم بغروب الشمس في غروب الشمس
لكن معلوم ان ان الليل ليس محلا للصوم ليس محلا للصوم ولهذا نازع الاحناف في هذا وقالوا ان الفطر الحقيقي لا يتبين الا بماذا الفطر الحقيقي متى يتبين ليلة العيد
هل هو بعد غروب الشمس ولا بعد طلوع الفجر الى طلوع الفجر لانه بعد غروب الشمس يفطر كل ليلة وايضا عضد هذا  الرواية التي ستأتي ان شاء الله من نفس حديث ابن عمر وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس
الى الصلاة امر به ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ولما كان الامر بها قبل خروج الصلاة دل على انه يجب بعد طلوع الفجر لكن هذا دليل ضعيف لان هذا دال
على الصحيح ان اخر وقتها هو ذلك الوقت وانها بعد ذلك صدقة من الصدقات حديث ابن عباس عند ابي داوود سند جيد انه من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة
من الصدقات وان كان قول الائمة الاربعة جواز جواز اخراجها في سائر اليوم الى غروب الشمس الجمهور على انه جائز ومذهب احمد المشهور عند المتأخرين انه جائز مع الكراهة. وقال ابن حزم وجماعة يجب اخراجها قبل الصلاة وهذا هو الاظهر
فقول فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان استدل به من قال ان الوجوب يكونوا بغروب الشمس واستدل به من قال ان الوجوب قالوا لا دلالة فيه لان الفطرة يتبين الا بعد طلوع الفجر
وقال ابن دقيق العيد ما معناه انه لا دليل فيه للفريقين دليل وجوب من دليل اخر دليل اخر لكن رده الشارع العراقي وقال ظاهر الحديث يدل على ان وجوبها بغروب الشمس لانه علق زكاة الفطر من رمضان ولان الفطر من
وفي كل ليلة يكون في هذا الوقت في هذا الوقت ولان هذه الليلة هذه الليلة ليست من رمضان ليست بالروحية من شوال. وقال سبحانه ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
نفس وقت الفطر هو وقت مشروعية التكبير وهو بعد غروب الشمس اي بعد ثبوت دخول هلال شوال قال فرض فرض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. صاعا من تمر
وصاعا من شعير هذا هو المعروف في حديث ابن عمر. ذكر صنفين صاع من تمر وصاع من شعير وابو سعيد الخدري رضي الله عنه كما سيأتي زاد التمر والعقد  والتمر اه زاد الاقط والزبيب من طعام اختلف في كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله
في مسألة صاع من طعام هل هو من هذه هل هو الصنف مغاير او الاصناف المذكورة في حديث ابو سعيد الخدري تفسير لقوله صاعا من طعام يعني هل هو من باب التفسير والعطف على صاحب الطعام؟ تفسير لهذا الطعام. وان هذا هو الاقرب كما سيأتي ان شاء الله
او ان صاعا من طعام هذه الاصناف وان المراد بالطعام هنا هو الحنطة حديث ابن عمر فيه فيه صنفان التمر والشعير صاعا من تمر او صاعا من شعير سيأتي في زيادة السلت
حديث ابن عمر عند ابي داوود والصواب النوام كما سيأتي ان شاء الله صاعا من تمر او صاعا من شعير هذه الاصناف مع الاصناف الاخرى هي التي تخرج هي التي تخرج
وهل يجوز اخراج غيرها او لا يجوز اخراج غيرها هذا فيه خلاف كثير اذا كانت هذه قوت ولا اشكال انه لا يجوز ان يخرج غيرها وان كان ليست قوتا او بعضهما قوت وبعضها ليس قوت
الجمهور على انه يخرج او المذهب على انه يخرج واحد من هذه الاصناف ولو لم يكن قوتا. الا الاقط فعنده فيه خلاف. قالوا انه لا يخرج اذا لم يكن قوتا. وبعضهم قال الاقط لا يخرجه
اهل الحاضرة بل يخرجه اهل البادية. وهذا التفصيل لا دليل عليه صوب ان الباب واحد الباب واحد وحديث ابي سعيد وفي التفصيل اكثر كما سيأتي قال صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وانثى من المسلمين
الى كل حر وعبد وهذا ايضا قول حر يشمل الصغير والكبير والرجل والمرأة. لكن فصلوا الحديث على كل حر وعن ذكر وانثى سيأتي انه ذكر الصغير والكبير وانثى من المسلمين
فيجب صاع على كل مسلم صغيرا كان او كبيرا ذكرا كان او انثى حرا كان او عبدا اما الحر المكلف هذا لا اشكال يجب عليه اما من سواهم يعني الحر مكلف الذي يجد ما يفظل عن قوته
اما من سواهم المرأة صارت تكون زوجة تكون ليست زوجة فان كانت زوجة الجمهور على ان فطرتها تجب على زوجها وذهب الاحناف واختاره ايضا من اهل العلم جماعة انها لا تجب
عليه بل تجب عليها يجب عليها لانه على كل ذكر وانثى. فهي التي ولا تجب على الزوج ولا تجب على الزوج والجمهور اختلفوا هل ما هل هي تجب عليها ابتداء
ثم يخرجها الزوج او الزوج هو الذي مخاطب بها قيل تجب ابتداء عليها ثم يخرجها الزوج وقيل تجب ابتداء على الزوج وهو الذي والفرق بين القولين انه اذا قيل انه تجب عليها ابتداء
يخرجها الزوج يخرجها الزوج فلو كان الزوج غير قادر على اخراج صدقتها وجع وجوبه وجوبها عليها. رجع الوجوب عليها لانه لانه مخاطبة ثم يتحملها الزوج فان كان قادرا عليها اخرجه وان لم يكن قادر رجع على قاعدة فقهية معروفة في هذا وفيها فروع كثيرة. منها هذه المسألة
ترجع عليها ويجب عليها ان تخرجها يجب عليها ان ان تخرجها قيل هو مخاطب بها وكذلك الصغير الصغير مثلها هل هو هل هو تجب عليه ابتداء ويخرجها ويتحملها من تجب نفقته
على هذا الصغير من تجب نفقة الصغير عليه او المخاطب بها من تجب نفقته تجب نفقة الصغير كما تقدم ومن اهل العلم من قال من جعل الصغير ايضا كالمرأة وانه ان كان الصغير
كان الصغير له مال فتجب تخرج يخرجها وليه من ماله. وان لم يكن له مال فلا وجوب عليه وهذا قول داوود جماعة والاظهر هو قول الجمهور في مسألة الصغير المكلف وان
ووليه هو الذي يخرجها لكن لو كان له مال فلا يلزم ان يخرجها. كما لو كان له مال لا يلزمه ان ينفق عليه يلزمه ان ينفق عليه اما اذا لم يكن له مال فيجب عليه
يجب عليه ذلك اما الزوجة فالاظهر هو قول الاحناف هي التي تخرجها او تجب عليها ولا تجب على الزوج فان تبرع بها فهذا واظح هذا معروف ربما يتبرع الزوج او
صدقة زوجته وربما يتبرع بصدقة اولاده واخوانه يعني هذا واقع لكن الكلام في الوجوب الكلام في اما التبرع هذا ربما انسان يتبرع بزكاة انسان يقول زكاة مالك علي الكلام في من المخاطب بذلك ومن يجب عليه ان يخرج
زكاة الفطر كل على كل حر وذكر وانثى من المسلمين. سيأتي اننا من المسلمين كمصنفا انه زادها مالك رحمه الله وافق غيره. وزاد الشيخان في رواية صغير او كبير. هذه الرواية
هذه الزيادة من هذه الرواية من زيادة عبيد الله وليست من رواية مالك ودلوقتي عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر زاد الصغير والكبير
ايضا رواها البخاري عمر بن نافع عن ابيه نافع عن عمر عند البخاري ايضا هذه الزيادة الصغير والكبير. وهو داخل في قوله على كل حر لكن هذا تفصيل في هذا المقام
هذا يؤكد امر الزكاة وهذا يبين ان زكاة الفطر ان احكامها مختلفة عن احكام زكاة المال لانها زكاة فطر زكاته فطر  وزاد الشيخ في رواية صغير او كبير ولهما اي للشيخين في رواية
قال ابن عمر فجعل الناس عد له من الدين من حنطة منحنطة العدل بالكسر من الشيء ما لم يماثله والعدل هذا عدل هذا اذا كان مماثل له واختلف فيه ايضا
وقع فيها خلاف في عدل وعدل لكن هذا احد الاقوال العدل والعدل هذا عدل هذا هذا عدل هذا  الاعدال الاعدام التي توضع على البعير ونحو ذلك يتعادلان فيوضع حمل مثلا من طعام وحمل من طعام يكون ان مستويين حتى يتزن مشوا الراحلة فلا
طيب نعم فجعل الناس عدله من الدين من من حنطة يعني مكان الشعير وهذي رواية الليل هذه ايضا زيادة برواية الليث عن نافع كما تقدم حديث في الصحيحين منها انطلق او الائمة وهم من كبار اصحاب نافع رحمه الله
وقوله الناس سيأتي ايضا في رواية ويدل على بل سيأتي قول ابي سعيد رضي الله عنه ولما فلما كان معاوية او جاء معاوية وجاءت السمراء او كانت السمراء سمراء الشام
قال ارام الدين من هذا يعدل صاعا من شعير عني شعيب وهذا ايضا جاء عن ابن عمر عند الحميدي انه اراد بذلك معاوية رضي الله عنه ان شاء الله في حديث ابي سعيد الخدري
وفي رواية البخاري وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة  وهذه رواية من رواية موسى بن ابي عقبة وموسى عن نافع ومن رواية ايضا الظحاك بن عثمان عن نافع عند مسلم قوله وامر
ان تؤدى قبل خروج الناس البخاري. لكن قول الفلات البخاري فيه نظر وهو الحديث في الصحيحين الصحيح في الصحيحين  يعني اللي ذكرت هنا عليه قول فلان البخاري وامر به ان تؤدى قبل خروج الى الصلاة هي عند البخاري من طريق موسى ابن عقبة عن نافع
وكذلك وهذا خلاف ما يهم رواية مسلم وكذلك رواه مسلم وطريق الضحاك  في الصحيحين من رواية موسى بن عقمة عن نافع. وهي في مسلم رواية الضحاك بن عثمان عن نافع ايضا
عن نافع في قوله وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة وهذا يبين وجوب خارج زكاة الفطر وان اخراجها يكون قبل الصلاة يقدم الاشارة الى قول الجمهور وانهم يقولون يجوز اخراجها بعد الصلاة
وقال ابن حزم يجب ان تخرج قبل الصلاة وهذا اظهر لان الحديث قال وامر بها والحديث سياقه واجبات حديث ابن عمر قل هو امر بها ثم ايضا تقييد الامر قبل الصلاة ليس محل الاجتهاد
وليس محل  مثلا قياس شيء اخر ان شيء اخر انه يجوز ان تؤدى مثلا مثل زكاة المال يجوز ان تؤدى بعد الحول بعد ولو تأخر لها اي زكاة مال وايضا من جهة المعنى
من جهة المعنى اخراجه قبل الصلاة هو الموافق للمعنى حتى يستفيد منها الفقير والمحتاج يبادر الى تهيئة طعامه اما بعد الصلاة وقد تفوت هذه المعاني ايضا ثم ايضا يقدم بين يدي الصلاة هذه الصدقة
اخواني المسلمين المحتاجين في حديث ابن عباس كما تقدم زكاة الفطر طهرة للصائم واللغو والرفث من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة من اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
هذا واضح ايضا سمع صدقة من الصدقات لكن من اخرها نسيانا او جهلا بالحال بلا تفريط  انها تجزئ عن الزكاة. تجزئه عن الزكاة بخلاف من تعمد انه على قول من قال يجب اخراجه قبل ذلك يأثم بذلك
وفي رواية له كانوا يعطون قبل الفطر في يوم او يومين كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين يعني يعطونا قبل الفطر بيوم او يومين. وهذا يختلف بحسب الشهر يعني
كانوا يعطون قبل الفطر ان كان الشهر تام اعطوا قبله بيومين وان كان ناقص اعطوا قبله  قبله بيوم وعند مالك موطأ وثلاثة ثلاثة ايام ثلاثة ايام والمدار على الرواية والنقد وما دام نقل ان ثلاثة ايام يجوز ان تخرج ليلة الثامن والعشرين
الثامن والعشرين الشمس ليلة الثامن والعشرين يكون يخرجها ليلة ثمانية وعشرين او ليلة تسعة وعشرين او ليلة ثلاثين وقد يكون يخرجها يوم الثامن والعشرين يعني حتى رواية رواية ابن عمر تدل على هذا لانه اذا كان الشهر ناقص
انه يخرجها قبل الفطر بيومين اخرجها ليلة ثمانية وعشرين. يعني اخرجها ليلة ثمانية وعشرين  ليلة تسعة وعشرين وليلة ثلاثين لا تحسب لانها ليلة فطر وان كان الشهر تاما اذا اخرجها ليلة ثمان وعشرين
كان قبله بثلاثة ايام على مالك على رواية مالك ويشهد له ايضا ما رواه البخاري معلقا مجزوما عن ابي هريرة في مواضع عدة مواضع عدة في الحديث الذي انه كان وكيلا يجب في زكاة الفطر وجاءه ذاك الشيطان الذي قال اني فقير الحديث
ثم انا والله لاعرف عنك المعروف في لو عني منك اية لا يزال عليكم حامض ولا يقربك شيطان حتى تصبح وفيه انه ثلاثة ايام يرصده وانه كان يجمع زكاته الفطر
ظاهره انه قبل الفطر قبل الفطر خلاف من تأوله انه لعله بعد ذلك ان هذا يخالف ما جاء في حديث ابن عمر من وجوب اخراجها ان جمعه يكون قبل ذلك حتى يمكن ان تؤدى للمستحقين لها
كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين سبعة وعشرين يصير اربعة ايام ابو عشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين يسار صار الشهر تم يصير اربعة وعشرين اربعة ايام نعم ولو كان الشيخ ناقصا
لان ثلاث لان ثلاثة ايام يعني هذا على سبيل اليقين قال ثلاثة ايام يعطونه والمعنى قال ابن مسعود لما صمنا مع رسول الله تسعا وعشرين اكثر مما صمنا معه ثلاثين
معنا ثلاثة ايام يعني انه يجوز ثلاثة ايام اذا تم اذا كانت الشهر تاما اذا كان ناقص صار يومين حديث ابن عمر هذا على التمام والنقصان اذا كان يعني تاما
اخرجها قبله بيومين وان كان ناقصا اخرجها قبله قبل الفطر بيوم هذا الاقرب والله اعلم والمسألة فيها خلاف مذهب هذا المشهور في مذهب الحنانة رحمة الله عليه وهو الظاهر. وذهب الشافعي الى جواز اخراجها من اول الشهر
بل قال الاحناف يجوز ان تخرج من اول عام هذا قول ضعيف ان لم يكن باطل لكن قول الشافعية ربما له شبهة من جهة انعقاد السبب قاعدة انه اذا انعقد سبب الوجوب لا يشترط وجود
شرطي اذا وجد السبب  ان يخرج الواجب بعد السبب وقبل الشرط الكفارات اليمين لكن هذي مقياس في هذا موضع نظر. لان القياس في هذا يفضي الى ضرب النصوص بعضها البعض انكر هذا رحمه الله
حينما يأتي انسان مثلا يقيس اه مثلا  يعني مسألة الأضاحي مسألة الإمساك المعتمر او الحاج المحظورات على مسألة امساك من يريد الاضحية هذا قياس معنى نص على معنى نص اخر
جاء بخلافة هذا يفضي الى ابطال نصوصه. قد بين هذا شيخ الاسلام رحمه الله في رسالته رسالة في الاستحسان ذكر كلاما يحمد رحمه الله في هذا انما حينما لا يكون هناك نص ويكون دلالة هذا السياق وهذا المعنى على معنى من المعاني
مسألة اخرى تماثلها فالشارع جاء بالمتماثلات  المثل يلحق بمثله ولا يمكن ان يأتي الشارع بشيء ثم يحرم نظيره انما قد يخصه لسبب يأتي الدليل الخاص اذا لم يكن عندنا خاص
في هذه الحالة نلحق هذا بنظيره المتماثلات يجمع بعضها بعض  تأترف في شيء واحد والمختلفات كذلك والمدار على الدليل في هذا  قال وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين كانوا يعطون
هذا ايضا آآ دليل اخر في المسألة كانوا يعطون حينما يحكي الصحابي كانوا يعطون وهذه الحكاية ايضا عن فعلهم زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما نقول اجماع لانه لا اجماع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
اجمع بعده لكن اذا قيل انها هم يفعلون ذلك بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام. كان حجة ايضا وان كان في عصر النبي عليه السلام كانت الحجة ظاهرة لانه حكاية سنة
كنا نفعل جمل النبي عليه السلام. كنا نعزل القرآن ينزل كانوا لا يرون بأسا بكذا وما اشبه ذلك من الاخبار التي ينقل الصحابي فيها امرا انهم كانوا يفعلونه. مع ان الجمهور
لا يفرقون بين قول الصحابي كنا نفعل في عهد النبي سلم وبين قوله كانوا يفعلون. يعني ولو لم يذكر عهد النبي لانه اذا قال الصحابي كانوا يفعلون فهذا لا يكون الا عن توقيف. لكن
حينما يقول كنا نفعل زمنا النبي وسلم فهذا صريح مثل ما عقدها العراقي رحمه الله في الفيته قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله باعصري على الصحيح وهو قول الاكثرين
ثم ذكر كنا نرى ان كان من في زمن النبي من قبيل ما رفع ان كان مع يعني كنا نرى كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع يقول من قبيل ما رفع ايضا
فهذه العبارة ايضا وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين قال وفي رواية للحاكم وصححها صاعا من تمر او صاعا من بر هذه رواية اخرى شو الفرق بين هذه الرواية؟ لماذا نفصل؟ لماذا نص المؤلف على الوقت الحاكم
نص على بر لان رواية ابن عمر وستأتي رواية ابي سعيد ليس فيها بر هذي صاعا من تمر تمر هذا واضح مستوصعا منبر ولهذا قال وفي رواية الحاكم. هذي طريقة اهل العلم في كتب الاحكام دائما ينبهون على الروايات
التي فيها زيادة ثم ينظر في هذه الرواية هل هي يعني ثابتة هل هي شاذة؟ هل هي ظعيفة صاعا من بر وهذه الرواية  كما هداك مصنف رحمه الله عند الحاكم هي من طريق سعيد ابن عبد الرحمن الجمحي
وهذا وثقه بعضهم وظعفه اخرون والمعروف وعن من رواه سعيد الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر والمعروف عن عبيد الله عن عبيد الله غير ذلك او غير ذلك
ان هذا المعروف عنه مثل ما جاء عن سائر الائمة الذين رووا عن ما عن نافع رحمه الله قد يبين انه من اوهام سعيد بن عبدالرحمن الجمحي قد لينه يعقوب بن سفيان
وظعفه اخرون ووثقه اخرون لكن مثل هذا لا يحتمل من هذه الرواية كيف تخفى هذه الرواية المهمة نص على صاع من بر على كبار  وكذلك اصحاب عبيد الله بعد ذلك
اذا كان الطبقة التي فوق سعيد هذا وهم تلاميذ نافع لم يذكروها يبين انها وهم مثل ما نبه مسلم رحمه الله وغيره انك انه يعرف وهم الراوي ان يعمد الى امام كالزهري
وله اصحاب كثيرون فيروي شيئا لم يروه اصحابه يرمي شيئا لم يروه اصحابه. في علم انه وهم في ذلك. وهذا ايضا اشار اليه كثير من العلم في كتاب العلم ونبه عليه ايضا
رحمه الله على كلام الترمذي في شرح العلل وهم يشيرون لهذا المعنى كثيرا وخاصة اذا كان الراوي امعن في الرواية وعلم ملازمته لهذا الامام وهو مبرز في العدالة فيأتي من هو دونه
في الحفظ  المصاحبة يروي شيئا لم يرسه يعلم بل قد يقطع خاصة اذا اثاب الائمة على ذلك وهذه الرواية طعم برجائك من روايات اخرى جاءت من رواية ثعلب ابن عبد الله ابن ابي صويع عن ابيه اختلف فيها الوثعاء عن عبدالله او عبدالله بن ثعلبة
ابن عبد الله بن ابي سماعين عن ابيه ابن  ابن ابي صعيب عند ابي داود وفيه صاع منبر. وهذه ايضا رواية ضعيفة وراه ابو داوود ايضا رواية الحسن البصري عن ابن عباس
عند ابي داود قال او الدين من قمح كان صاعد وهذه ايضا رواية منقطعة بين الحسن وابن عباس الحسن رحمه الله كثيرا ما يقول اخبرنا يعني يريد اصحاب الذين اخبروه هو
قد عرف بالتدريس رحمه الله وهذا شيعتي في كلام الماتن رحمه الله ما يبين ان الثابت عن ابن عباس انه موافق بما جاء في حديث ابن عمر انه لم يذكر صاعا
انما قال صاعا من طعام صاعا من طعام ستأتي ان شاء الله ايضا جاءت رواية رابعة عند الترمذي في الرواية سالم النوح البصري عن عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي الامام المشهور عن عمرو
بن شعيب هو عمرو محمد بن عبدالله بن عمرو عن ابيه عن جده  وفيه عن ابي شعيب عن جده عبدالله بن عمرو يرجع الضمير الى شعيب جد شعيب لا جد عمرو لانه قد جد عمرو كان مرسل لمن شعيب
جده عبدالله بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وفيه ايضا ذكر نصف الصاع من بر الصاع لكن هذه الرواية عن منبر فيها وهم ابلغ لانه اوصع من بر
هو هو الوهن في ذكر النص على البر لكن هي موافقة من جهة المعنى ان الصاع واحد من بروشين لكن تلك الروايات صعيب رواية ابن عباس عبد الله بن عمرو هذه فيها نصف صاع من بر
هذا الفرق شوف الفرق بين دويتين ولعل المصنف رحمه الله هو الذي نص على هذه الرواية دون غيرها. لان هذه الرواية ذكر فيها ذكر صاع من بر خلاف الرواية الاخرى
سبق ذكرها فيها نصف ساعة نصف ساعة والجميع وهم لا لا صاع البر ولا نصف الصاع نصف الصعب. انما المعروف الرواية صاعا من طعام  قال ولأبي داود كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
من شعير او تمر الى هنا موافق لحديث ابن عمر او سلت او زبيب او شلت او زبيب اذن هذه الرواية ما وجه ذكر المصنف لها مع ان من حديث ابن عمر شو وجه ذكر مصنفه؟ نص على ابي داود
السود نوع من الشعير بارد او ابرد منه نحو ذلك ونوع من الشعير يقول او زبيب. اما الزبيب مذكور عليه بسعيد الخدري والسؤال اذا كان نوع من الشعير فهو داخل فيه لكن
نص عليه قال عبد الله  فلما كان عمر كان عمر كان هذه تامة اي وجد عمر لا تحتاج الى خبر فعل فاعل كان عمران وجد عمر وكانت الحنطة وجدت الحنطة
جعل عمر نصف صاع ما كان صاع من تلك الاشياء  هذه الرواية وهم فيها وهمان ما هو ما هو الوهم الاول فيها وهمان عند ابي داوود حديث ابن عمر شو الوهم الاول؟ نعم
والزبيب والثاني نعم كما حديث ابي سعيد الخدري ان ذكر عمر ايضا هنا وهم ان ذكر عمر وهم من جهة هذه الرواية وفي الحقيقة سيأتي بيان هذا الوهم يتأكد في رواية اخرى
هذا مما يعين على معرفة اوهام الراوي وانك احيانا قد تدرك الوهم من عدة جهات. اما يعني من نفس الرواية ومن القرائن الاخرى وهذه طريقة يتبعها الامام مسلم رحمه الله
واكثر اهل الائمة الذين يعلمون الاخبار رحمة الله عليهم يستعملون هذه الطريقة يعللون الحديث بوهم الراوي يبين ان وهم مثلا مخالفته ونحو ذلك وظعفه ويعللونه ايضا بقرائن خارجة عن نفس النصر
وهذي القرائن احيانا قد تستخدم في في الراوي الكبير الذي يعلم وهمه مثلا يعلم وهمه قد تستعمل مثل شعبة مثلا رحمه الله امام كبير وبين مسلم انه وهم في قوله واسر بأمين
امام كبير المعروف جهر بأمين المسلم في كتاب التمييز رحمه الله دلائل وقرائن من خارج هذا الدليل الوهم سفيان الثوري خالفه لكن ايضا هنالك ادلة اخرى يدل على ذلك اذا امن الايمان فامنوا الى غير ذلك
الشال ان هذه ان اهل العلم رحمة الله عليهم في بيته لا ليس على مجرد النقل  يجتهدون مثل ما يجتهد الفقهاء في الاخبار ويستنبطون هم يستنبطون يعني استنباط رحمة الله عليهم
وانت ترى يعني الدارقطني رحمه الله خاصة حينما يسرد الاخبار في كتاب العلم يسوقها سوق عظيم ثم بعد ذلك يقول والخبر مرسل الصواب مرسل الصوم موقوف الصوم مرفوع من خلال القرائن والدلائل
التي لا تتبعتها وجدته من سياقه للاسانيد رحمه الله نعم قال قال جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الاشياء  اه وهو من طريق عبدالعزيز ابن ابي رواد
رحمه الله امام وثقة لكن رمي بالارجاء وله وهم وهو ارفع من عبد العزيز بن محمد الدراوردي  لا بأس به لكنه دونه دونه. وابنه ابن جواد عبد المجيد عبد المجيد ايضا
وثقة لكن ايضا رمي بارجاء وقيل انه هو الذي ادخل الارجاء على ابيه فالله اعلم عن سيرته رحمه الله سيرة الرواد  يعني توقف في نسبة الرجاء كان بكاء كثير البكاء وكثير الخوف
هذا قد يقال ان الارجاع عنه بعيد وان كان هذا ليس بلازم لكن كثيرا ما يقال مثلا فلان رمي برجاء او نحو ذلك يحتاج الى تحقق هذا الشيء فالعبرة بثبوته عنه
نقلا صحيحا او جزم به امام كبير من الائمة الحفاظ رحمة الله عليهم اذا الصواب في هذا ان الواجب ان ان الواجب صاع من حنطة لكن ليس في الرواية ليس في الرواية ان في صاع من حنطة
وسيأتي كما سبق في حديث معاوية رضي الله عنه ان هذا التقدير وهذا التعديل وقع زمن معاوية رضي الله عنه في خلاف ورواه الحاكم دون فعل عمر وصححه اذ روى الحاكم نفس الطريق
لكن فيه وهما واحدا لكن فيه وهم واحد وهو ماذا السلت والشعير اما الزبيب والزبيب. اما ذكر عمر فليس في رواية الحاكم وانا ما ادري عن يعني هل ينظر مثلا رواية الحاكم هذه
يعني حريم الطريق وطلعنا من طريقه عبد العزيز بن ابي رواد وله منها نعم وله من حديث ابي هريرة وصححه واذا كانت دلوقتي الحاكم ليس فيها ذكر عمر هذا قد يبين ايضا
اه ان الوهم واقع لانه ربما اضطربت تارة ذكر السنج والزبيب ذكر عمر ترى ذكر السلت والزبيب ولم يذكر عمر المقصود انه وهم في هذا رحمه الله وله اي للحاكم من حديث ابي هريرة
وصححه اوصاعا من قمح او صاعا قمح سبق رواية او ما سبق سبقت قريبا هذه صاع من قمح يعني مو بلازم المقصود صاع من نفس الحنطة او القمح نعم لا اقول هل سبق رواية
مثلها ذكر صاع من القمح او البر ردت معنا رواية ابن عمر الحاكم وفي رواية الحاكم وصح صاعا من تمر صاعا من بر انظر الى ان يكون ذكر صاع من بر
من حديث ابن عمر عند الحاكم من حديث هريرة عند الحاكم ونصف الصاع من البر شعيب وابن عباس وعبدالله بن عمرو عبد الله بن عوض وفي الحقيقة يعني تتبع رواية يبين آآ ان زكاة الفطر فيها اوهام محصورة
اذا حشرت الاوهام هذه ما سوى ذلك فانه محفوظ والعلماء رحمة الله حرصوا على حصر الاوهام الواردة في زكاة الفطر وهي محصورة تقدم بنا كما ذكر صعب القمح وصعب بر
تقدم ذكر عمر رضي الله عنه وهم ايش تقدم معنا ايضا والسلت نعم احسنت والزبيب في حديث اه في حديث اه ابن عمر  نعم ونصف صاع من قبح تقدم انه وهم
في الاحاديث تقدم تحديث ابن عباس وابن عمرو وكذلك حديث ابن ابي صعير هذه اوهام ذكرها العلماء اه في باب جاكات الفطر نعم قال رحمه الله ورواه الحاكم دون فعل عمر وصحة وله من حديث ابي هريرة وصححه
او صاعا من قمح او صاعا من قمح. هذه الرواية وهم وهي من رؤية سفيان بن حسين عن الزهري سفيان الحسين ثقة رحمه الله لكن روايته عن الزهري ضعيفة وهذا واقع كثير
امثلتك كثيرة وقد يكون ثقة لكن عن شيخ فلان ضعيف فهو ضعيف في الزور وهذه الرواية من رواية سفيان بن حسين عن الزهري هذا وهم منه طيب  وله اي للحاكم
اقرب مذكور من حديث علي وزيد ابن ثابت صاع بر صاع من بر واسنادهما ضعيف المصنف رحمه الله حينما ساق هذه الروايات على التراجم يتقدم ثبات مالك عن نافع ثم اعقبه بهذه الروايات
وهي حديث علي وزيد ابن ثابت عن عند الحاكم وهما روايتان ضعيفتان رواية علي بوية الحارث بن عبدالله الاعور والحارث هذا ضعيف منهم من شددوا بالغ في جرحي ورواية زيد بن ثابت
سليمان ابن ارقم وهو وهو متروك. الحافظ ابن حجر قال ضعيف  الذهبي انه متروك. الصواب قول الذهبي هو معروف مشهور هذا وهو متروك الرواية رحمه بل بعضهم اتهمه واطبقت كلمة الائمة رحمة الله عليهم على انه
ساقط الرواية فلهذا هذه الرواية رواية زيد ضعيفة جدا نعم قال وله من حيث ليصاع آآ صاع من بر اذا تحرر ايضا انها ايضا لواء علي وزيد بن ثابت وابي هريرة وابن عمر
كلهم ذكر صعبون لكن آآ يعني بعضها ضعيف جدا وبعضها فيه شيء من الوهم كما عبد الرحمن بن سعيد الجمحي رحمه الله كذلك الرواية تقدمت   الوقت الحاكم ايضا ابي هريرة ابي هريرة
هل هو جاء جاء في بعض الروايات يعني ذكر البر يعني ذكر ذكر البر ممكن جاء في حديث ابن عمر وحديث ابو هريرة وحديث علي وحديث ابن ثابت هذه ذكر
هذي اربعة وجاء في حديث ابن عمرو وابن عباس وابن ابي صعير نصف صاع. نصف صاع. وكلها وهم وكلها وعم وجاء ايضا ايضا اه رواية  يعني روايات اخرى ستأتي رواية يعني عن عمر رضي الله عنه نصف صاع رواية ابن عمر
ان عمر جاء صاع هذا ايضا وهم ايضا وعن معاوية ايضا كما تقدم لكن هذا من فعل الصحابة. اما ذاك فهو مرفوع وهذه موقوفة. بعضها ثابت في ولاية معاوية وبعضها ليس بثابت وهو عن عمر
نعم قال رحمه الله ولابي داوود والنسائي من حديث ابن عباس صاعا من تمر او شعير او نصف صاع قمح هذي هذي ساقدم الاشارة اليها. سبق صاعا من تمر او شعير او نصف صاع من اختلفت عدد الروايات
في في بعضها مدين من قمح يعدل نصف يعدل صاع شعير عند ابي داوود نحو من هذا رواية ابن عباس تقدم الاشارة اليها وانها معلولة وش علتها؟ من رواية من
وادي الحسن احسنت ولاد الحسن عن ابن عباس  ولهذا مصنف رحمه الله اراد ان يبين ويثبت الوهم او يثبت ضعفه بدليل او بطريقة قال ثم رواه النسائي موقوفا صدقة الفطر صاع من طعام. وقال هذا اثبت
سندها عند النسائي واسنادها صحيح عند النسائي عنا ابن عباس لم يقل اعبر او او قال مثلا نصف ساعة لم يقل نصف ساعة كما في الرواية المعروفة عنه. انما قال صاع من طعام
صدق صاع من طعام وهذا هو الصواب والحقيقة هذه الرواية هي موقوفة على ابن عباس تساعد في تأويل وبيان حديث ابي سعيد الخدري الذي بعده نعم ولهذا كلمة صاع من طعام
الصحيح انها ما يطعم ما يقتات كل شيء طعام ويكون قوتا فانه يجزى. برء تمر شعير سنت ايضا على الصحيح كل شيء يكون قوتا فانه يعطي منه صاعا يعطي من صاعا
وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه وهذا الخدري كنا نعطيها في زمان النبي سلم صاعا من طعام او صاعا من تمر وصاعا من شعير او صاعا من زبيب
فلما جاء معاوية وجاءت السمراء  ارى  والظاهر يعني هون ما رجعت ما رجعت كلمة ارى لكن آآ المعروف ان او ارى من الرأي نعم ارى نعم يعني من الرأي  من هذا يعدل
من هذا يعدمه الدين وفي رواية لهما اوصاعا من اقم اذا ابو سعيد رضي الله عنه كم ذكر كم ذكر صاع تمر صاع شعير صاع زبيب صاع اقط اقم طيب وصاع آآ صاع من طعام
هذه الرواية رواية ابي سعيد الخدري فيها زيادات جاء عند مسلم عن كل صغير او كبير او حر وعبد زيادة مهمة موافقة لحديث ابن عمر. المشهور في كل صغير وكبير هذا من رواية
حديث ابن عمر لكن عند مسلم عن ابي سعيد الخدري عن عن كل صغير وكبير وحر ومملوك صغير وكبير حر ومملوك وجاء لمسلم ايضا ارى الدين من سمراء الشام تعدل صاعا
من تمر عند مسلم فانكر ذلك ابو سعيد رضي الله عنه وعلى ما كنت اخرج الا ما كنت اخرجه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قوله صاعا من طعام
قال الخطابي رحمه الله ان قول الصاع من طعام المراد به الحنطة وقال انهم كانوا يطلقون اه سوق الطعام واذا قال ذهب الى سوق الطعام اي ذهب الى سوق الحنطة
صار عندهم كالعرف فاذا كان كالعرف يفسر هذا النص بهذا يقال صاع من طعامه صاع من حنطة ان هذا هو المعروف لكن هذه دعوة ولهذا رده ابن منذر رحمه الله والصواب
ولعله قصد الخطابي رحمه الله لانه معاصر له آآ حيث قال ان ابا سعيد فسر ذلك ولهذا في رواية عند البخاري صاع قال وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر  وهذا بين
وهذا اوظح ونحشا ما يقال في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه ان تفسير الطعام هنا فيما بعده قولوا ما بعده والا لو قع من طعام ثم ذكر الشعير يعني النص
على الشعير بعد الطعام ومعلوم ان النص والتخصيص يكون للافضل ومعلوم ان الحنطة افضل ولهذا كان لم يكن الصواب ان المراد به الطعام الذي يطعم والذي يؤكل من هذه الاصناف
ثم تبين الرواية المتقدمة صدقة فطر صاع من طعام. حديث ابن عباس من طعام ايضا يبين هذا ويوضحه قول ابي سعيد خذ يا رضوان فلما كان فلما جاء معاوية وكانت او لما كان جاءت السمراء يعني من جهة الشام
السمراء هذه حنطة من جهة الشام القمح الشعب هنا قال فلما جاء معه جاءت السمراء يبين ان السمرة الم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى بكثرتها ووفرتها
وموجود لكن على قلة على قلة هذا واضح بان المراد بالطعام ما يطعم من هذه الاصناف لان الطعام هو القمح ثم لو كان هو المراد لنص عليه كيف ينص على هذه الاصناف
الاربعة ويترك النص على القمح الذي هو اشرفها وافضلها ومن اشرفها وافضلها  مع التمر نعم قال فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذا يعدل مدين ذهب من اهل العلم الى ان المدين من الحنطة تعدل صاعا من هذه الاصناف
وحكاه بعضهم عن جمهور الصحابة واختاره ابن المنذر رحمه الله وذهب له من العلم الى انه لا يجزئ الا صنع من جميع الاسرار من القمح وغيره وابن المنذر يقول قد صح
عن عثمان وعلي عن جابر عن ابن عباس عن ابن الزبير وعن اسماء بنت ابي بكر صح عن هذه الصحابة قال ومن البعيد ان يعدلوا الى هذا ويكون قولهم  ضعيفا او نحو ذلك. يعني انهم ما اجتمعوا على هذا الا لانهم علموا انه
هو الواجب وانه يجزى لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر لانه خالف في ذلك ابو سعيد قال في ذلك ابن عمر اما نسبة ذلك الى ابي بكر وعمر فلم يصح عنهما
ويدل عليه ان ابا سعيد رحمه الله ورضي عنه قال لما جاء معاوية وجاءت السمرة وجاء عند مسلم خطب الناس على المنبر وعند ابن خزيمة في خلافته يبين انه بعد ذلك في خلافاته رضي الله عنه بعد سنة اربعين ما ودي الخلافة
فلهذا اه يعني خاطب الناس هذا في في ايام الحج. ايام الحج رضي الله عنه واجتهد لكن ابو سعيد رد هذا او قال لم ينازع انما قال ما كنت اخرج الا ما كنت اخرجه على النبي وجاء في رواية هذه هذه
معاوية مطوية ولا اقبلها كما عند ابن خزيمة وغيره من طريق محمد ابن اسحاق عن ابن عمر وواضح في رواية في الصحيحين انه قال لا اخرج الى ما كنت اخرج زمن النبي صلى الله عليه وسلم
وان هذا هو الواجب على ظاهر الخبر كما تقدم وفي رواية لهم صاعا من اقدام هذي الاصناف يخرج ما شاء منها. ان كانت قوتا ان كانت قوتا ومن اهل العلم من قال يخرج من هذه الاصناف
سواء كانت قوت او لم تكن قوت. كما تقدم بعضهم فصل في العقد. فصل والاظهر والله اعلم. وحكاها ابن القيم عن الجمهور ان العبرة وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل هذه الاصناف
لاجل خصوصها انما ذكرها ابو سعيد رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام فرضها في التمر والشعير لانها هي التي تقتات هل الخصوصية؟ وهذا امر مقصود. قال سبحانه في كفارة من اوسط ما تطعمون
ولهذا اذا هذه الكفارة او هذا  للفطرة مثل كفارة الكفارة من جهة انها من جنس ما يطعم فاذا اقتات الناس شيئا من الطعام وصار معروفا عندهم فانه يجزئ ولو لم يكن من هذه الاصناف. بل في اجزاء واحد من هذه الاصناف اذا لم يكن قوت النظر
مثل الشعير لو اني سنخرج شعير الظن لا يجزئ الان. لانه لا يقتات. مثلا لكن لو اقتيت او كان بعض الناس يقتاته مثلا او هو الفقير رضيهم لا بأس وهكذا سائل الاصناف الاخرى مثلا
اذا كان لا يقتات فيخرج ما يقتات ولو كان من غير هذه الاصناف. وحكى ابن القيم كما يظهر كلام القيم رحمه الله تعالى انه قول الجمهور وهذا اختيار شيخ الاسلام
رحمه الله وجمع كبير من اهل العلم من الشافعية وغيرهم نصوا على هذا وبينوه ان هذا هو المقصود يعني هذا ليس امرا تعبديا امر معقول المعنى والنبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه الاصناف
كما تقدم لان هي غالب القوت   ولهذا كان الصواب انه يجب اخراج صاع مما يقتات هل تجزئ القيمة؟ الجمهور على انها لا تجزأ فيها خلاف كثير هل تجزئ قيمة الزكاة
مطلقا وهو قول الاحناف وقيل لا تجزئ قول الجمهور  قيل تجزئ عند الحاجة وهو قول شيخ الاسلام رحمه الله وقبله البخاري احمد رحمه الله وهذا هو الصواب في زكاة المال لكن في زكاة الفطر موظوع نظر
يظهر انها لا تدخل في هذا وان زكاة الذل خصوصا لا تجزئ فيها القيمة اذا قلنا القيمة تجزئ الزكاة فتجزئ في زكاة المال هذا ورد بزكاة المال في اخراج مثلا شاتين وعشرين درهما
وفي اثر معاذ المشهور رواه البخاري ائتوني بعرض خميس او لبيس اهون عليكم وخير الاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وان كان بعضهم عزا الى البخاري رحمه الله انه يختار الزكاة اخراج القيمة عند الحاجة مطلقا
هذا نص عليه كونه مثلا يذكره في زكاة المال لا يلزم منها ان يكون في زكاة الفطر احكام خاصة فالاظهر انه اذا قيل بجواز اخراج يقيم الزكاة هذا بزكاة المال اما زكاة الفطر زكاة البدن
فهذا لا تخرج عيني  يعني يعني وليس هناك حاجة في الحقيقة. ليظهر انه ليس هناك حاجة يعني زكاة يعني في الغالب انه لا يمكن يقال هنالك حاجة. لابد الانسان ان يقتات
لابد ان يقتات اعطه من القوت. اما زكاة  يمكن ان يقال يمكن ان يقال اذا يعني لم يجد ليس عنده شيء من هذه الاصناف ولم يجد ما يشتري به هذي يمكن في حالة ظرورة
يمكن على هذا لو انه لم يستطع شراء مثلا هذه الصنف ولم يجد ولم يجدها وليس عنده الا مال في هذه الحالة قد يقال يكون في حالة ظرورة لا في حال الحاجة بل ليس هنالك حاجة الناس لا بد ان يقتاتوا شيئا
فانت اخرج من القوت ولو كانوا يقتاتون مثلا المعلبات او المكرونة او الاسماك او اللحوم نخرج منها اخرج من القوت والاخراج من القوت هذي الاصل ان يكون بالكيد هذا الاصل
هذا قول يعني اهل العلم لا يخرج بالوزن ولا يعدل اليه الا عند عدم القدرة على الكيد واهل العلم رحمة الله عليهم انما ذكروا الوزن ليه مشقة معرفة الكيد مع انه لا يشق
لا يشق يعني بينوا الكيد تخيلوا الكيل وان الصاع اربع حفلات بيدي الرجل المعتدل. اليس كذلك طيب هل يمكن هذه الاصناف تستوي في الوزن ها ما يبتسم وصل يعني البر العدس او ما يسمى الماش ثقيلة ذي
والشعير نعم ويمكن خفيف فلا تعدم الوزن لا تعدى بالوزن انت حين مثلا تأخذ مثلا يعني بالوزن من القمح مثلا وبالوزن من الشعير فانه حينما تضع هذا الموزون من القمح وهذا الموزون من الشعير وهو مستويان
يكون القمح في الصاع اقل اليس كذلك لانه يرجح  ولهذا بعضهم قال ان كان اخرج من القمح فليزد في الوزن ونخرج من الشعير ولا بأس ان يخرج يعني اللي هو خمسة ارطان وثلث
الساعة خمسة ابطال وثلث رطل رطل  اختلفوا في تقدير اختلاف كثير في تقدير الصعب وقد اه قدره العلماء رحمة الله عليهم او ائمة اللغة قالوا الصاع مقدار اربع حفلات في كفي الرجل معتدل الخلقة الكفين الممتلئتين
هذا هو مقدار هذا احسن ما يقدر به احسن ما يقدر الصاع اربع حفلات بيدي الرجل المعتدل وبهذا يكون القدر. سواء كان اثنين كيلو اقل من اثنين كيلو زيادة على كيلو
ولو اخرج مثلا من الشعير هذا القدر وكان اقل اثنين كيلو العبرة  العبرة بالكيد فهذا هو الواجب وتقدم ان ان ايضا الواجب اخراج هذه الاصناف ولا تخرج قيمة وقول الجمهور
قول الجمهور اه على التفصيل المتقدم ذكروه في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الاصناف هذه الاصناف ثم هذه الاصناف هل هي مستوية؟ هل هي مستويات القيم ولا مختلفة
فيها الشعير وفيها البر يلقط التمر الزبيب مختلفة القيمة. فباي قيمة تأخذ قول النبي عليه الصلاة والسلام نص على اصناف متغايرة القيمة دل على ان القيمة غير مقصودة غير مقصودة
ثم آآ الصحابة بينوا انهم كانوا يخرجون هذه الاصناف هذه الاصناف التي هي قوت واذا كل ما تأملت هذه المسألة وجدت ان الواجب هو اخراج واحد من هذه الاصناف اذا كان القوت. اما اذا لم يكن قوتا فالاظهر انه لا يخرج. هذا هو الاقرب
كما تقدم في كلام ابن القيم وقبله شيخ الاسلام رحمه الله  نعم يؤجر يؤجر يعني ايه بس انه يخرج صاع  تكون صدقة فاذا اعطى مثلا يعني مثل بعض الناس يخرج كيس
يقول والله انا اخرج كيس والكيس هذا فيه زيادة اعصر نقول لا بأس. الواجب وهذي قاعدة حتى في جميع الواجبات الواجبات  يعني يجوز الزيادة في الهيئات مثل الركوع  المشروع الركوع الواجب تسبيحة
فالواجب هو مقدار الطمأنينة على قول الجمهور وعلى المذهب ان تسبح تسبيحة لا يحصلون الا بتسبيحة في الربع سجود. وما زاد سنة مزاد سنة  وده الصحيح من السنة هل يقال الجميع واجب
مسألة ايضا قاعدة فقيه معروفة الزيادة على الواجب هل تجعل الجميع واجب او يفرق بين الذي يمكن آآ فصله مثلا هو الشيء المتصل مثل ركوع شيء واحد السجود واحد. وبينما ان اخرج صاعين صاع واجب وصاع
هذا مو فصاع وصاع الصاع هذا واجب والصاع والثاني هذا مستعمل لا بأس المقصود انه مثل انسان يفصف بعده بعد الصلاة ان تسبح ثلاث وثلاثين او خمسة وعشرين السنة انك تسبح. ثم بعد الفراغ من التسبيح
تنوي انك يعني نهاية التسبيح المشروع تزيد مائتي تسبيحة يسبح مثلا وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا والله اكبر وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اريد ان اسبح بجميع
لا بأس لكن انت لا تجد بالنية اذا انهيت هذه التسبيحات وختمت بالله اكبر شيء قدير نحو ذلك تنوي الزيادة فلا تقتنع زيادة مثلا وهكذا مثلا مثل الاذكار التي جاءت مقيدة في وقت من الاوقات من قال كذا من قال كذا يقولها ثم بعد الفراغ من هذا العدد يزيد حتى
على الاجر الوارد في هذا الذكر ثم بعد ذلك يزيد ما فتح الله عليه اه من الزيادة في الذكر وهكذا الفطر لا يخرج جميعا يخرج هنيئا النص صعب لكن لو ان المحتاج قال اريد ان تطبخه لي لا بأس لكن هو يخرجه لانه في هذا اذا اعطى مطبوح
لان يجوز ان يبيعه يجوز ان يتصدق به يجوز ان يهديه يجوز ان يطبخ بعضه ويترك فهذه هذه بخلاف بخلافه فرق وهذا ايضا فرق اخر يتبين هذا فرق بين الزكاة الفطر وكفارة اليمين
يجوز يعني ان يطعمه اياه فكفر اطعام عشرة مساكين اوسط ما تطعمون لانه بالطعام كفروا المؤونة. اطعام عشرة مساكين خلاف هذه نص على وهذا ايضا فرض مهم في هذا يبين ان لزكاة الفطر خصوصية نص على الصاع فيها اه على هذا
من الاصناف ولهذا لا يجزئ حتى يملكه اياه. يملكه اياه فيتصرف فيه طبعا افضل ان يخرج الاطيب هذه القاعدة لكن لو كان الفقيه لتعطيه انت مثلا الفقراء محصورون او تعطي شخص معين اختار هذا الصنف
في هذه الحالة يكون افضل افضل لانه اختار هذا الصنف هذا يرجع الى قاعدة وان المفضول قد يكون فاضلا. المفضول قد يكون فاضلا. اما بالنسبة لنفس العامل او نفس الشخص يعني
انسان مثلا قد يكون يريد قراءة القرآن والصلاة يعني الصلاة افضل والقرآن بعد يليه والذكر لي. لكن قد يكون الذكر افضل من قراءة القرآن في حق شخص لسبب اسباب كذلك باب الزكاة
نقول يخرج الاطيب لن تنالوا حتى تنفقوا ما تحبون  وهي اطيب واقرب ابو طلحة بن عبيد الله ابو طلحة يا اطيب مالي احب مالي اليه. لكن اذا اثر الفقير قال اوني انا اوثر هذا وهو احب الي
وانت تحب ان تخرج يرجى ان ان يأجرك الله سبحانه وتعالى على ما نويت ويأجرك على ما اعطيت انهما عملان انت نويت هذا ثم الفقير طلب منك هذا فهما عملان يرجى ان يؤجر عليهما جميعا
قال وفي رواية لهما اوصاعا من اقط او صاعا نعم. ولابي داوود او صاعا من دقيق وقال هذه وهم من ابن عيينة الجواد قد يعثر ابن عيينة جبل سفيان عينة لابي عمران ابو محمد الهلالي رحمه الله
تبيت في عام سبع وتسعين الهجرة ولد سنة مئة وسبعة رحمه الله هو وهب رحمه الله في هذا قال حامد بن يحيى هذا هو بن هانئ البلخي وثقة من شيوخ ابي داوود. وهنالك حامد اخر
من عمر البكراوي من شيوخ مسلم رحمه الله وهذا من سلالة آآ ابي بكرة الثقفي رضي الله عنه حامد بن عمر البكراوي كذلك من شيوخ البخاري او صاعد بالدقيق قال او صاعا من دقيق
الدقيق لم يثبت في الرواية لكن هل يجوز اخراجه يقول ان كان يخرج صاعا بعد الطحن ادم يا يوسف ان كان يطحن صاعا ثم يخرجه يدسى لانه لو اخرج صاع دقيق
صعد دقيق هل يبلغ صاع حب ولا ما يبلغ ها ما يبلغ  ولانه بعد الطحين ينتهي ينتشر ها اذا طحن ها يربو ويكفر لانك ربما مثلا تطحن لك صاع يبلغ ساعة وربع زيادة
فاذا كان الا مثلا حتى لو كبشه لكن يحتاط يحتاط. فاذا مثلا هو آآ يعني اعطاه يريد ان يكفي الفقير المؤول يعلم ان الفقير يحتاج انه يريد مطحونا مع ان الطحن احيانا قد يسرع به الى التسوس
ولهذا اذا كان مصلحته انه يعلم انه يكفيه المولى نوم واعطاها غير مطحون ذهب ليطحنه في هذه الحالة يجزئ على الصحيح لانه صعب. لكنه انك تخرج صاع من طحين لا
نص ساعة من طحين لا يبلغ صاع من دقيق تقدم لكنه وهم كما رحمه الله عند ابي داوود قال حامي يحيى فانكروا عليه فتركه سفيان رحمه الله يعني  ولهذا تجد حفاظا رحمة الله احيانا حينما يمكن ان يثبت
يكون ثباته عن علم ينظر فمن انكر عليه تارة يخطئ ويصر هذا يكون اصراره احيانا ربما يعني مع ظهور الخطأ هذا لا يجوز لكن بعض اهل العلم دائما يقولون يخطئ ويصر احيانا. قد يكون بعد العلم
وقد يكون ايضا هو توهم ذلك مع ظهور القرائن والدليل على انه خطأ. ابن عيينة ترك رحمه الله نعم لا هو هو الاصل مثل ما تقدم لا تخرج هذه لا شك انها ربما يكون فيها مصلحة
لكن لو راعينا هذه المصلحة ترتب عليها مفاسد. يعني بعض الناس قد يقول انا لو اعطيته مال ربما لا اعطيته طعام قد لا ينتفع به هنا لابد من مراعاة السنة في هذا
الاجتهاد في اخراج الزكاة على الوجه المشروع لكن مراعاة مثل هذه المصلحة وقال الانسان انا اريد اخرج ماء اخرج مالي لانه ربما آآ لا ينتفع به وانتفاعه بالملكة نقول هذه المصلحة
اولا هذا الاستنباط الذي يعود على النص  لا يقبل الامر الثاني هذه المصلحة يرتب عليها المفاسد وتفوت مصالح عظيمة لان من اعظم مصالح اخراج الزكاة بان يقيسها بالصاع ويخرجها بالصاع
ويستعد والناس يخرجون وهذا يبحث عن المحتاج فيحملها اليه او الى الجمعية او الى المسجد ونحو ذلك يشتكون ظاهرة تكون شعيرة فهذه سنة او هذا امر مقصود وباخراجها مال تفوت هذه الشعيرة
تنطمس ولا تظهر ثم ايضا لها اثر على النفوس لا شك ان هذه الشعيرة لها اثر على النفوس للرجل واهله واولاده حينما يرون هذا الطعام معد ويحمل للمحتاجين لا اثره النفوس عظيم ومصالح عظيمة ربما يعني يحصل بعض المفاسد في من يعني يأخذ هذا الطعام ويكون الماء
لكن المصالح المترتبة اعظم واعظم ايضا مع مراعاة الانسان ما يعطيك حينما يعلم ان فلان مثلا يستقبل الزكوات الكثيرة ويبيعها ومستغن عنها وربما يخرج عن حد الغنى اللي هو غنى في باب زكاة الفطر
الى الغنى يعني الذي يفوق قوته سنة ونحو ذلك في هذه الحالة ينبغي ان يراعي مثل هذا. ويقصد المحتاجين لكنه ليس له الا الظاهر من سأله كانه محتاج فاعطاه اياه
باب زكاة المال لا اجتهاد مع النص هذا واضح النبي فرضها فرنساع غرضها صح وهذي نعم يقال لا اجتهاد مع النص  لكن الذي جعل مأكل من العلم ينظر لانه ثبت عن جبجال من الصحابة
لكن اه نعلم ان هذا في الحقيقة ليس اجماع ولا يمكن يقع اجماع من الصحابة بل وخلاف تقدم عن ابن عمر وعن ابي سعيد خذي وما نقل عن ابي بكر وعمر لا يثبت
اما الاثار عن عثمان وعلي كما تقدم عن جابر وابن الزبير ابي هريرة  يقول الحافظ رحمه الله ان اسانيدها صحيحة عند ابن منذر والحافظ رحمه الله كثيرا ما يتساهل خاصة في باب الاثار
اذا رجعت الاسانيد وجدت خلاف ما قال رحمه الله في بعضها تجد في الاسانيد فيها كلام  يعني في ثبوت عن هؤلاء مو رمظي يحتاج الى مراجعة الاسانيد. ولو ثبت خلافية بين الصحابة ومعلوم ان الصحابة اختلفوا لا ييأس احد منهم حجة على الاخر ثم يفزع الى النص
وابو سعيد رضي الله عنه ما خالف برأيه مخالفة بدليل ونص ومعاوية مع هؤلاء يضاف مع هؤلاء الذين ذكرهم ابن منذر رحمه الله قال الترمذي زاد ما لك من المسلمين
هذا النقل عن الترمذي ليس في السنن هذا في في العلل في اخر الجامع في اخر الجامع قضية مالك من المسلمين هذي الزيادة بعضهم قال انفرد بها الصلاح ايضا والصواب انه لم ينفرد بها
قد تابعه على ذلك عمر بن نافع عند البخاري والظحاك ابن عمر ابن نافع اه مولى عن ابيه نافع او لابن عمر عن ابن عمر عند البخاري والتابع وضح حاكم بن عثمان
عن نافع عن ابن عمر عند مسلم. هناك متابعات اخرى سوف يذكرها المصنف رحمه الله بعضهم كان يتفرج وبعضهم ذكر متابعة  عمر ابن نافع ولم يذكر مثل عبد الضحاك ولهذا
المصلي اعتنى بهذا رحمه الله قال وروى ايوب السختياني هو بن ابي رحمه الله وعبد الله بن عمر وغيره واحد من ائمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين
ولم يذكروا فيه من يعني ايوب وعبدالله بن عمر لم يذكره رواية ايوب وعبدوا الله اكساء الروايات الاخرى المتقدمة يعني لم يذكر فيها من المسلمين انما هذا مالك لكن تقدم من تابعه
وقد روي وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظ وهذا ايضا مما تابعه عن الترمذي عليه ابن الصلاح. الصواب انه لم ينفرد بهذا رحمه الله
وممن لا يعتمد على حفظه هذا موضع نظر. يحتاج يعني وكأنه يعني ذكر الاحتمال ان بعض الرواة الذين سوف يذكرهم. اما عمر عثمان فروايتهم جيدة كما تقدم قلت يقول العراقي لن ينفرد بها مالك بل تاب عمر ابن نافع
ووثيقة لشيخين عند البخاري كما تقدم وظحاك ابن عثمان عند مسلم يعني زيادة من المسلمين وفي دلالة على انها بشرطها الاسلام شرطها الاسلامي وان قول من المسلمين يرجع الى المؤدى عنه
وقال لحناف رحمة الله عليهم انه يجب انه يلزم السيد ان يخرج زكاة الفطر عن عبده الكافر وهذا ضعيف الصواب قول الجمهور انها لا تخرج عن الكافر لقوله من المسلمين والمراد به ايضا المخرج كما انه مراد المخرج كذلك المخرج عنهم لانه قال الصغير
معلوم مصرية تخرج عنه وكذلك ايضا في مسألة  المملوك احتج بعضهم بقول النبي عليه السلام ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة ليس على المسلم عبد الصدقة. هذه رواية بخاري. عند مسلم ليس على المسلم في فرسه وصدقته الا صدقة الفطر
قالوا ان هذا عام يقول ابن حزم. فتجب صدقة الفطر عن الكافر وهذا ضعيف لان هذا العموم مخصوص بقوله من المسلمين بقوله ثم هي طهرة  الكافر لا طهرة له لا طهرة له. نعم
ويونس بن يزيد وده كان من مجموع الروايات وانا علمت على مخرجين آآ الذين ذكر هنا رحمة الله عليه يونس لواء يونس بيزيد اي لروايته عند الطحاوي والمعلى ابن اسماعيل لرواية عند ابن حبان
والدار قطني والمعلى بن اسماعيل هذا ليس من رجال الكتب الستة لكن لا بأس به ووثقه او قال ابو حاتم كما نقل ابن ابي حاتم عن ابيه انه قال لا بأس به
صالحوا الحديث او قال ليس به بأس صالح صالح الحديث لم يرو عنه الارقات ابن المنذر. وذكر ابن حبان في الثيقات والمعلم اسماعيل بن حبان الدار القطني وعبدالله ابن عمر هذا العمري عند الدارقطري
وكثير من فرقد ايضا وثقة من رجال البخاري عند الدارقطني والحاكم والطحاوي واغتنم واغتنم زيادتها على عبيد الله ابن عمر وهي عند ابي داوود معلقة وذلك عند الحاكم عند الحاكم عند ابي داوود عبيد الله ابن عمر لكن معروف عن عبيد الله في الصحيحين ليس فيه من المسلمين
هذا يبين ان في ثبوتها عنه. لغة ولعل اللي يقصدهم ابو الترمذي رحمه الله يعني ممن رواها عنه من روى عنه او بعض هؤلاء الرواة كذلك ايضا لعله يقصد ايضا ابن ابي ليلى لان ابن ابي ليلى ايضا زادها عند الدارقطني ايضا زاد من المسلمين. لكن ليس العذر على زيانته على زيادة الائمة الثقات
ايوب بن ابي ايضا هذا عند ابن خزيمة ايضا  والله اعلم  ادوات كثيرة
