الشئون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الخامس والثلاثون من مجالس شرح تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى  يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبدالله الزامل
غفر الله له ولوالديه ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان ابن عفان بمدينة الرياض بحي الوادي يوم الاربعاء ليلة الخميس العاشر من جماد الاولى عام لعام اربعين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة
يقول رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب افراد الحج والتمتع والقران قال عن عبدالرحمن ابن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرض الحج لفظ مسلم
وفي رواية لهما اهل بالحج وللبخاري من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطه شيء فلما قدمنا امرنا فجعلنا
عمرة وقال مسلم في حديث جابر رضي الله عنه اقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وقال ابن ماجة باسناد الصحيح افرض الحج ولمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
فهل بالحج مفردا وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذه عمرة استمتعنا بها
ولمسلم من حديث علي وعمران وعمران ابن ابن حصين رظي الله عنهما تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية لهم في حديث عمران رضي الله عنه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمتعنا معه
وفي رواية له جمع بين حج وعمرة وفي رواية للدارقطني قرن ولمسلم من حديث انس رضي الله عنه جمع بينهما بين الحج والعمرة ولابي داوود والنسائي من حديث البراء رضي الله عنه اني سقت الهدي وقرنت. وللنسائي من حديث علي رضي الله عنه مثله
ولاحمد من حديث سراقة رضي الله عنه في حجة الوداع وله من حديث ابي طلحة رضي الله عنه جمع بين الحج والعمرة. وللدارقطني من حديث ابي سعيد وابي قتادة رضي الله عنهما مثله
وللبزاري من حديث ابن ابي اوفى رضي الله عنه مثله وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فاهللت بعمرة ولم اكن سقت الهدي
وقلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فحضت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله اني كنت اهللت بعمرة فكيف اصنع بحجتي؟ قال انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن العمرة. واهلي
الحج فلما قضيت حجتي امر عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما فاعمرني من التنعيم. مكان عمرتي التي سكت عنها وزاد الشيخان في رواية قال فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا
اخر بعد ان رجعوا من منى. واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانهم طافوا طوافا واحدا وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم
انها قالت ما شأن الناس حلوا ولم تحل انت من عمرتك قال اني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا فلا احل حتى انحر. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان حفصة رضي الله عنها قالت
فجعله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحافظ العراقي رحمه الله باب افراد الحج والتمتع
والقران هذا باب افراد الحج والتمتع والقران التمتع معطوف على ماذا؟ والقران  ابو فراد الحجي  والتمتع والقران نعم ترى الحج والتمتع الحج واضح هذا القسم الاول والتمتع والقران معطوف على
يعني باب افراد الحج وباب التمتع والقران لان التمتع ما يقال باب افراد التمتع ولا يقال افراد القران  لان المقصود هو بيان انواع الانساك الثلاثة وهي الافراد وهي باب افراد الحج
والتمتع وباب التمتع والقران هذا من جهة السياق في هذا الباب لكن من جهة الجواز يجوز مثلا من جهة العربية ان تقول باب افراد الحج والتمتع والقيران يعني وكذلك التمتع والقران
لان انواع النسك من حيث الاجمال ثلاثة الافراد والتمتع والقران الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وهذا لفظ الاساقة رحمه الله مختصر وهو احدى الروايات او من بعض الروايات التي جاءت عن عائشة رضي الله عنها
وفيها انها اه وفيه انها قالت رضي الله عنها انهم لما وصلوا الى الميقات قال فمنا من اهل بحج منا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج
كما هي الرواية ساق المصنف رحمه الله عندهما قال عن عبد الرحمن ابن قاسم عن ابيه عبد الرحمن ابن قاسم هو ابن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه
عبد الرحمن هذا  الطبقة السادسة من كبار اتباع التابعين وفي سنة ست وعشرين ومئة رحمه الله كان فاضلا حتى قال سفيان رحمه الله كان افضل اهل زمانه وهذا رواه البخاري رحمه الله في صحيحه
شيخ علي المديني عن سفيان ابن عيينة انه  عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرام الحديث في الحج يقول حدثنا عبد الله القاسم وكان افضل اهل زمانه
عن ابيه وكان افضل اهل زمانه القاسم وابوه القاسم التابعي من الطبقة الثالثة رحمه الله سنة ستمائة وابنه ست وعشرون مئة يعني بعده بعشرين سنة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
افرد الحج هذا لفظ مسلم لهما هل في الحج وفي رواية لهما عنها لا نذكر الا الحج لا نذكر الا الحج وافراد الحج جاء عن عائشة وجاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس
ثبت عنهما انه افرد الحج عليه الصلاة والسلام وجاء عن جابر كما سيأتي ايضا انه افرد الحج في رواية عن ابن ماجة والذي عند مسلم اهل بالتوحيد هل التوحيد النبي عليه نقل الصحابة رضي الله عنه انه افرد الحج
انه قال افرد الحج وسيأتي الاشارة اليه المصنف رحمه الله الروايات الدالة على الحج ثم ساق الروايات الدالة على انه تمتع انه تمتع ثم ساق الروايات الدالة على انه قرن
لان هذا قل له نقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا اختلاف بين الروايات هذا الباب. وكلها في الصحيحين لكن بعض الروايات في البخاري وبعض مسلم وبعضها فيهما حديث عائشة رضي الله عنها كما تقدم
مختصر والمصنف رحمه الله ذكر مقصوده منه افرد الحج قول افرد الحج هذا اخص من قوله اهل بالحج من افرد الحج امس قول من قال انه كان مفرد عليه الصلاة والسلام
بالحج ولا يدل على الافراد لانه قد يكون حج والعمرة ايضا كذلك تدخل في الحج. تدخل في الحج وللبخاري من حديث جابر وابن عباس وكذلك في رواية عن جابر رضي الله عنه ايضا
عند البخاري ان النبي لكن ليس آآ انه هو هل بالحج؟ انه واصحابه انه عليه الصلاة والسلام او قال هلا واصحابه بالحج حل النبي بالحج هذي ايضا رواية عند البخاري جابر ابن عبد الله
قد اهل بالحج مثل رواية عائشة المتفق عليها وهل للحج  جاء ايضا من حديث ابن عمر كما تقدم ذكر الافراد وهل بالحج مفردا وهلأ بالحج مفردا وجاء عند مسلم لبى بالحج وحده
دباب الحجة لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر شيخ الاسلام رحمه الله وان كانت ايضا يمكن ان توجه بتوجيه لا تكلف فيه اذا ظاهره انه افرد الحج ولم يخلطه بعمرة
ولم يلبي بالعمرة الروايات التي جاءت انه هل بالحج اراد الصحابة رضي الله عنهم بها انه هل في الحج ولبى بالحج ولم يتحلل منه والمعنى انه انه عمل عمل الحاج
عمل عمل حج فالصحابة رضي الله عنهم من فقههم حين قالوا افرد الحج الذين قالوا افراد الحج ارادوا بذلك انه لم يتحلل من حجه من عمرته او من حجه بعمرة
وان عمله الذي عمله هو عمل المفرد عمل مفرد لان القارن والمفرد عملهما واحد دليله ان هؤلاء الصحابة الذين قالوا افرض الحج او اهل بالحج او هل بالحج وحده نقل عنهم انه تمتع
عائشة في الصحيحين وابن عمر نقل عنهم انه تمتع عليه الصلاة والسلام  هذي الواد تبين انهم ارادوا بذلك انه لم يجد عمله على عمل المفرد. لم يجد عمله على عمل المفرد
قال وللبخاري عن حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلينا مهلين  يعني وهم يعني حال كونهم مهلين بالحج
رابعة من ذي الحجة يوافق قيوم في حجته يوم الاحد يوم الاحد لان الحجة في يوم الخميس فقدم صبح رابعة يوم الاحد اختلف متى  خرج من المدينة عليه الصلاة والسلام
وخرج لخمس باقين من ذي القعدة وبات  ذي الحليفة ليلة الاحد اليوم السبت فخرج فمشى يوم الاحد ووصل يوم الاحد عليه الصلاة ثمانية ايام خرج من الحليفة كان خارج المدينة
وصل الى الى مكة يوم الاحد الصبح ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام وبات بالابطح اربعة ايام وفي يوم الخميس يوم التروية  منى وامر اصحابه عليه الصلاة والسلام ان يهلوا بالحج
لان معظمهم الا القليل تحللوا بعمرة وهذا سيأتي ان شاء الله وهلنا بالحج لا يخلطه شيء في لفظ البخاري لا يخالطهم شيء بالحج لا وهذا في معنى ما تقدم هذا محتم انهم هلوا بالحج بمعنى انهم
هلوا بالحج وحدة وهذا على قول عائشة رضي الله عنها ان منهم من هل بالحج ولعل هذا هو الاكثر منهم لان كثيرا لم يكن معه  ولهذا هلوا بالحج مفردين هو الامام الاكثر
لان النبي عليهم خيرهم بين العمرة وهو التمتع وبين   بالحج والعمرة جميعا وبين الافراد وبين الافراد الاكثر هلوا بالحج لا يخلطه شيء فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمرة جعلناها عمرة وهذا
المتواتر وذكر ابن القيم رحمه الله يعني اخبار كثيرة اربعة عشر كلها صحيحة في الصحيحين وغيرهما انه عليه الصلاة والسلام امرهم بالتحلل منه هذا حديث جابر وحديث ابن عباس وكذلك
ايضا بسياق اخر في الصحيحين حديث عائشة ايضا في سياق اخر ايضا في الصحيحين بالتحللون وحديث ام سلمة وابي سعيد في صحيح مسلم من حديث ابي موسى وحديث انس في صحيح البخاري
انه امرهم بالتحلل عليه الصلاة والسلام واحاديث كثيرة دلت على هذا حديث اسماء ايضا رظي الله عنها  وابي سعيد يسمع ابي سعيد ام سلمة ينظر لكن الاسماء وابي سعيد انه في صحيح مسلم انه
امرهم بالتحلل عليه الصلاة والسلام قصة جابر في صحيح مسلم ايضا ومن اشهر الاحاديث في هذا الباب النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين الانساك عليه الصلاة والسلام ثم الطريق امرهم بالتحلل
العمرة ثم لما قروا مكة اكد ذلك عليهم ثم لما طافوا وسعوا عزم عليهم وامرهم بذلك الصلاة والسلام من طاف للقدوم ثم سعى للحج عامة الصحابة رضي الله عنهم لان الذين ساقوا الهدي كانوا قليلين
ابو بكر وعمر وعلي طلحة قليل صحابة من ذوي اليسار كما قالت عائشة رضي الله عنها عزم عليهم عليه الصلاة والسلام ولهذا كان الصحيح انه كان واجبا عليهم هم هذا هو الذي
اراده ابو ذر رضي الله عنه قال كان خاصا  تحلل الحج العمرة خاصا بأصحاب النبي عليه السلام صحيح ان المراد بذلك خصوصية هنا الوجوب واجب عليهم لان النبي امر بذلك يعني مؤكد
اما حديث الحارث بن بلال بن الحارث بعض اهل السنن انه يعني الى النبي عليه السلام ونخاصم الصحابة حديث لا يصح  يوجه بهذا التوجيه والا انه سنة ومشروع وهذي مسألة فيها
ثلاثة اقوال وهو تحلل للحج تحل من حجنا عمرة هل هو واجب او سنة او محرم الواجب والسنة  يعني متقاربان من جهات انه لا ضاد بينهما ان  واجب زائد عنه السنة
لكن كونه محرم هذا هو الذي لا يمكن يتفق  اقوال اخرى انه لا احتياط في هذه الحالة اما ان تعمل واما تترك لهذا اختار ابن عباس رضي الله عنهما وجوب التحلل وقال ما طاف البيت احد الا
تحلل هذا اختيار ابن عباس ولهذا قيل له ما هذه الفتيا؟ ان الناس قد تكلموا بهذا كما في صحيح مسلم سنة محمد صلى الله عليه وسلم وان رغمتم  اختاره ابن القيم رحمه الله
لما ذكر شيخ الاسلام في هذا ابن عباس والخلاف في هذا اهل الحديث سنته  اهل بيته واهل بلدته اختاروا انه سنة قال فهو قول اهل السنة علماء سنته واهل بيته واهل بلدته يعني اهل مكة
وبنو هاشم اهل الحديث يرون انه سنة يقول هذا هو القول هو هو في هذه المسألة يرى ابن عباس الوجوب وهو قول ابن حزم جماعة من اهل العلم ذكر ابن القيم كلام شيخه رحمه الله هذا
قال وانا الى قول ابن عباس اميل مني الى قول شيخنا  الى قول ابن عباس يقول  ذكر ادلة رحمه الله يرى وجوب التحلل ابن القيم والخلاف يبين انه رحمه الله خالف شيخه في مسائل من ضمن هذه المسألة لان المسألة هو بالنظر في الدليل
اما الجمهور من الفقهاء من  حرام لا يجوز هذا قول ضعيف جدا في الحقيقة ثم هذا ليس فيه احتياط الذي يقول حرام يقول لا يجوز لك ان تتحلل والذي يقول واجب
الذي يقول انه مستحب يستحب لك ذلك لك ذلك يأمرك به هنا يقول انه مكروه ولا محرم. هذي من ضمن المسائل التي  لا يمكن ان تحتاط فيها. مثل الدخول للمسجد بعد صلاة العصر
اصلي تحية المسجد ولا تصلي من قال انها واجب قال انه واجب وسنة وقول عن بعض اهل العلم قالوا بالوجوب الجمهور على انه ليس فما في قول يمكن ان تحتاط
في مسألة  لان الذين بعد العصر بعد لان الذين يقولون انه لا تحرم تحية المسجد ان لا يجوز ان تصلي بعد العصر ولو تحية المسجد. وقام بهم الذين يقولون يجب ان تصلي تحية المسجد ولو بعد العصر
ليس فيه  حتى لجأ بعضهم الى انك لا تدخل مسجد هذا قول ضعيف لم يكن باطل  يدخل ويقف  الشاهد ان هذا القول ضعيف جدا الصواب انه واجب او سنة وهذا هو
هذا هو الاظهر لدلالة الاخبار الصريحة ان النبي خير عليه الصلاة والسلام بذلك والقول بوجوب على الصحابة له وجه لكن الا صريحة في ان اخيرهم عليه الصلاة والسلام بهذا في اول
الامر ثم علة الوجوب والله اعلم يعني علة الوجوب قد يقال والله اعلم قد يقال والله واعلم وهذا اشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله وان لم يشيره صراحة ان امرهم بالتحلل
لاجل مخالفة المشركين ان هذا لم يفعله اول وليس المقصود من التحلل ان يبين ان العمرة في ذي القعدة جائزة العمرة في الاشهر الحرم. هذا بينها النبي عليه السلام اعتمر كل عمرة في ذي القعدة
كل عمر في في ذي القعدة ثم هو لما احرموا  غيرهم بين العمرة والحج  القران حج فرادة وقران يعني دلهم بقوله ودل بفعله حيث جميع عمره عليه السلام في ذي القعدة
ان العمرة في اشهر لا بأس بها القول بانه على هذا الامر بالتحلل لاجل جواز هذا هذا ليس بصحيح اذ علموا ذلك لكن اظهر والله اعلم. الاقرب والله اعلم ان المشركين
كانوا يرون ان التحلل بعمرة وبعدها حج انها من افجر الفجور قال ابن عباس  يأخذ عمرة ويتحلل منها  تمام الحلم وبعده يحرم بالحج يرون من افجر الفجور من جاء هذا وهو سوف يحج فلا
ولهذا قال جابر يذهب احدنا الى منى وذكره يقطر الصحابة رضي الله عنهم هذا الامر استشكلوه رضي الله عنهم كأن مسألة اخرى غير مسألة العمرة في رجب مسألة العمرة في الاشهر الحرم مسألة اخرى
وهو ان يفصل بين الحج والعمرة تحلل تام يجوز فيه ان يأتي الرجل اهله هذا الذي اراد النبي ان يقرره بمخالفة المشركين في تقرير هذا الامر قالوا اي الحل ولهذا قالوا اي الحل؟ ما سألوه عن مسألة العمرة هم العمرة امرهم وافر لكن اي الحل؟ قال الحل كله
الحل كله بين بقوله واراد ان يؤكد ذلك عليه الصلاة والسلام لان التأكيد بالفعل ابلغ ربما ايضا انه لو بين بقوله ولم يأمرهم بفعله يقع في النفوس شيء هذا واقع فكونهم فعلوه
حتى تحللوا تمام التحلل كان هو الاغلب والاكثر وان هذا  من سنة النبي عليه الصلاة والسلام دل عليها والذي منعه من ذلك انه ساق الهدي ولولا اني سقت الهدي لجعلتها عمرة وتحللت يعني كما تحللتم
يقع في النفوس لانه كان احرامه لم يتحلل لاجل هذا خشي ان يقعوا في انفسهم ولهذا امر بالتحلل ولعل هذا هو السر والله اعلم في وجوبه حتى يقع البيان بالفعل كما وقع من القوم وهذا ابلغ
هذا ابلغ والله اعلم قال ولهذا النبي عليه السلام في صحيح مسلم لما رجل جاء وسأله عن اوقات الصلوات فصلي معنا ما قال وقت كذا وقت صلي معنا صلى معه في يومين
الى الصلاة جميع الصلوات الخمس في اول وقت ثم اليوم الثاني في كل صلاة في اخر الوقت موسى وحديث بريدة في صحيح مسلم فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمرة هذا مثل ما تقدم جعلناها عمرة عمرة
يتحللون منها ثم يحجون الاجماع ليس المعنى اجعلها عمرة ولمن اخذ عمرة ان يترك الحج لا هذا لا يجوز بلا خلاف  بالحج مفردا او قارنا ولم يسق الهدي السنة في حق ان يتحلل بعمرة
عمرة فلو اراد ان يتحلل بعمره يقول انا سوف اتحلل    يجوز هذا ليس له ذلك لان المقصود من التحلل بالعمرة ان ينتقل من الادنى الى ماذا للاعلى ينتقل من نسك الافراد او القران الى نسك التمتع
يترك العمرة يتحلل من الحج بعمرة الحج يكون انتقل من الاعلى الى الادنى الاقل خلاف المقصود وهذا لا يجوز بلا خلاف هذا لا يجوز بلا خلاف نعم  يعني ما دام الحج ليس واجب عليه. ما دام انه ما دام ليست حجة الاسلام
اقول ليست حجة اسلام يعني  ولو نواة الحج انت جيت مثلا تريد العمرة نية العمرة حتى بلغت الميقات ثم لما بلغت الميقات بدا عليك انك لا تأخذ عمرة عمر التطور ليس عمرة واجبة
المعظم لو انسان ان يصلي ثم بدا له ان يترك الصلاة  سواء فرض مثلا في وقته يريد ان يؤخرها الى اخر وقت مثلا بدأ ان يتصدق اي شيء  انه ليس تركا لواجب او ترك
في وقت اخر  هذا لا بأس به ما لم يكن نذره مفروض اوقات تحلل بعمرة   لا لا ما  يجب عليه الحج انه لما دخل فيه صار واتموا الحج والعمرة لله
يجب عليه ان يتم الحج يجب عليه يتحلل يكون ابلغ  حل البنية هذا النسك الانتقال الى ما هو على الامن والله تقول واتموا الحج والعمرة فيدخل في هذه الصورة قال رحمه الله
وقال مسلم في حديث جابر اقبلنا مهلين مع رسول الله سلم بحج مفرد الجن مفرد هذا ايضا الصحابة رضي الله عنهم الفاظهم في لفظ الحج او ان الرسول افرض او اهل بالحج
تراها يبين بعضه بعضا مثلا حينما في رواية انه افرد الحج فستأتي ان شاء الله وفي رواية بحجمه هل اقبلنا مهلين عن رسول الله  بين ان الاهلال بالحج وهذه الرواية كان من الصحابة
كانوا مهلين بالحج مفرد وهم معه لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اه مهلا او كان ملبيا بالافراد عليه الصلاة والسلام وقد اقبلنا مهلين مع رسول الله بحج مفرد مثل ما سبق
ان بعضها هلا بالحج هذا لا ينافي انه متمتع لا ينافي انه قارن لا ينافي انه لان هذا يقول واتموا الحج والعمرة يدخل في جميع انواع النساء العمرة تدخل فيها اذا كانت مستقلة او عمرة
مع قران او عمرة التمتع وكذلك الحج في قوله واتموا الحج والعمرة لله وقال ابن ماجة باسناد الصحيح افرد الحج هذه الرواية اسنادها صحيح الا ان شيخه رحمه الله هو هشام ابن عمار
نعمر هم من شيوخ البخاري رحمه الله وفي افرد الحج عليه الصلاة والسلام وتقدم انه قال هل بالحج الصحيحين؟ وصحيح مسلم هل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا  وهذا يبين سعة لغة الصحابة
ايضا ان هذه الانساك هذه الانساك لها اسماء خاصة ولها اسماء عامة وهذا سيأتي في الاحاديث التي بعد ذلك قال ولمسلم من حديث ابن عمر اهل بالحج مفردا هلا بالحج
مفردا هذا حال يعني يصلح هذا يعني حال كونه مفردا او مفردا ويمكن في الرواية اللي سبقت ايضا انه يجوز هذا. لكن هل بالحج مفردا عليه الصلاة والسلام ولمسلم لبى بالحج وحده كما تقدم
يتقدم ايضا الرواية اللي ذكرها  مهلين بالحج مهلين بالحج وذلك عن ابن عباس هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مثل ما قال جابر ومثل ما قالت عائشة هلا بالحج
وهذا لا ينافي كونه عليه الصلاة والسلام كان قارنا كما ينافي انه كان في قوله تمتع انه كان قارن. ولهذا قال في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
وتقدم ان قوله لبى بالحج بالحج وحده هذه عند مسلم مسلم تكلم فيها بعض اهل العلم تكلم فيها شيخ الاسلام رحمه الله بالحج وحده. هذه قد توهم قال وحده يوهم انه افرد الحج
الى عمرة يستدل به المالكي والشافعية مع الرواية الاخرى لكن الروايات المعروفة الصحيحين عن ابن عمر سالم ونافع ليس فيها لبى بالحج وحده هذه ولاية بكر بن عبد الله المزني وهو ثقة رحمه الله لكن
سالم ونافع لهم خصوصية وكذلك هم اجل واكبر رواية  اختصاص لابن عمر سالم ابنه ونافع مولاه الله عليهم روايات مقدمة ممن يكون هذا غرض من باك عبد الله او انه
اخذه من فعل عمر نفسه او انه فهم ذلك ذلك ويحتمل ايضا ان ابن عمر رضي الله عنهما على القول بان رواية اللام فيها انه رضي الله عنه سمع النبي عليه السلام يلبي بالحج ولم يسمعه يلبي بالعمرة
بالعمرة وان النبي عليه السلام لهم بالحج وحده  يعني تمتع والحج والعمرة الروايات الصريحة الواضحة لا تترك الروايات المحتملة. وسيأتي روايات صريحة واضحة لانه قارن عليه الصلاة والسلام قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
تمتع بالعمرة الى الحج الى الحج يعني انه عليه الصلاة والسلام اهل بالعمرة في رواية في الصحيحين اهل بالعمرة ثم اهل بالحج عن ابن عمر هذي احدى الروايات عن ابن عمر
العمرة ثم اهل بالحج  الصلاة والسلام  ابن عمر جاء عنه انه هل بالحج وحده هذا هو الموافق ايضا لكثير من الروايات هلا بالحج وحده وجاء عن ابن عمر انه كان ينكر
على انس حينما قال بالحج والعمرة في لفظ سمعت يلبي بهما جميعا قال ابن عمر بالحج وحده فقيل لانس قال ما تعدوننا الا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة
حجا  عمرة وهذا في الحقيقة مما يحتاج الى نظر وهي مسألة ابن عمر يعني قال ذلك ثم من عمر نفسه روى انه هل بعمرة  صحيحين هذا هو القران هذا هو القران
هذي الرواية انه لبى بعمرة ثم لبى بحج شفت كلام الحافظ رحمه الله عليها في مواضع لكن ما شفى المقام ويمكن هناك من تكلم فيها لكن ما يعني من تكلم فيها وشفى المقام الا ابن القيم رحمه الله ذكر
فيها لانه استشكلها رحمه وهي لا شك مشكلة ان المعروف عنه عليه السلام انه لبى بهما صريح الروايات الروايات لان هذه الرواية الاخرى الصريحة  يمكن ان تتفق معها الا ان تحمل عليه. تلك الرواية الصريحة
واضحة انس يقول لبى بهما جميعا وعمر رضي الله عنه يقول كما في صحيح البخاري قال اتاني ات من ربي الليلة نصلي في هذا الوادي وقل عمرة في حجة عمرة في حجة
وذلك نعم وعمره في حجهم وقل عمرة وحجة في نفس المعنى. لانها اذا قال لبيك عمرة وحجة. يعني والمعنى لان الواو واو لمطلق الجمع عندهم لا تقتضي ترتيب ولا التعقيب
وهي تحتمل جميع الوجوه الثلاثة قلت مثلا جاء زيد وعمرو قد يكون جاء جميعا  قد يكون جاء زيد ثم جاء عمر وقد يكون جاع وقد يكون يعني جاء عمر وجا زيد
جاء جميعا قد يكون هذا عقب هذا وهذا عقب هذا فهي لمطلق الجمع كذلك لبيت عمرة وعمرة قد يكون قال لبيك حجا وعمرة او عمرة وحج مقصود لبى بهما جميعا عليه الصلاة والسلام
جميعا هذا هو المراد وهو الجمع بين الحج والعمرة وهذا في الاخبار كثيرا جاء عنه عليه الصلاة والسلام يأتي في الروايات الاخرى ايضا سيذكر له سيذكر الولايات الكرام بعد ذلك. سيذكر روايات القيامة لانه ذكر كما تقدم رواية الافراد
روايات التمتع ثم روايات القران هذا ايضا لعله حينما ختم بها اعتراف المصنف وانصاف انه قارن عليه الصلاة والسلام هذا هو الصواب وهو الذي يعني قاله المحققون من اهل العلم من الشافعية
ممن انصف في هذا ان كانوا يختاروا لا يمكن قال انه عليه الصلاة والسلام كان يتمتع  قد وقع كثير من اصحاب المذاهب في اقوال الحقيقة المخالفة للاجماع ان الاجماع اهل العلم
الذين جمعوا الاخبار  دعا بعضهم دعاوى وهذه ايضا نبه عليها رحمه الله ابن القيم كذلك في كلام اهل العلم الشراح يسلمونا بهذا عليه السلام بلا اشكال. ولهذا قال يا احمد لا اشك ان النبي
وينبه عليه ايضا في  مسألة مشهورة منقولة   مسألة التحلل كما قال كل امرك عندي حسنة الا واحدة. قال وما هي عاتق الوسخ الحج والعمرة قال الامام احمد رحمه الله كان يبلغني عنك شيء
كنت ادفع عنك قد بان لي الان ان  هندي اربعة عشرة حديثا ثمانية عشر عندي ثمانية عشر حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فسخ الحج واتركها   هذا من محاسن
في هذه المسألة مسخ الحج الى العمرة واضحة قال ولهما نعم. تمتع رسول الله في حجة ابي عمرة في في الصحيحين انه هل بالعمرة ثم الحج. وهذه رواية غريبة هذي رواية غريبة
انه اهل بالعمرة ثم هل بالحج الصواب   هذا هو الصحيح اما هذي الرواية لابد ان تحمل على وجه لا يوافق لا يخالف الاخبار الصريحة من يوافقها هذا هو الواجب في هذه الرواية
رحمه الله يقول ما معناه ان استشكل يقول ما معناه ولعل هذه الرواية رويت بالمعنى وان الراوي اراد فعل ابن عمر ابن عمر ابن عمر مقتدي بالنبي عليه السلام لان هذا النبي بين هذا وانا لا بأس به
من اراد ان يحرم بعمرة  الحج لا بأس بذلك ما دام انه لم يطوف حتى الان لا بأس بما لم لم يشرع في التحلل لا بأس ان يدخل ابن عمر ثبت عنه في الصحيحين
انه احرم بعمرة وبلغه ان      في اخر حياته رضي الله عنه ثم قال ما شأنهما الا واحد؟  ثم بعد ذلك بدأنا قال ما شأن واحد ثم لبى بالحج بالعمرة على انه
يعني متمتع ثم قال مائش واحد يعني ان عرض شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتحلل يعني كونه يحرم بالحج قد يحشر لكن اذا احرم بعمرة يتحلل منها وبعد ذلك تملك الحجاج
والا فلا شيء عليه  قال ما شأنهم الا امر واحد هذي حجة كلاهما حج  بالحج فيقول القيم رحمه الله لعل هذا مروي بالمعنى من فعل ابن عمر رضي الله عنه
يدل عليه ان ابن عمر نفسه  يقول ان لبى بالحج وحده وحدة وكان ينكر على  الجمع بينهما  وهذا يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جمع بينهما معنى انه لبى بالحج
بعد ذلك وكان بذلك والصواب مثل ما تقدم انه عليه الصلاة والسلام لبى بهما جميعا ومن اهل العلم من قال انه لبى بالحج وهذا قال الحافظ رحمه الله اخبار تدل على انه لبى بالحج
عائشة وغيره  ثم لبى بالعمرة عكس ما روى ابن عمر روى ابن عمر هذا الفعل عند الجمهور لا يجوز طيب كيف قالوا هذا من خصائص النبي هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام او يدل على انه يجوز ادخال العمرة على الحج
على قول الاحناف لان الجمهور يقولون يجوز ادخال الاصغر اكبر على الاصغر لا اشكال فيه تلبي بالحج بعد العمرة هذا لا اشكال قبل التحلل قبل الشروع في التحلل قبل الابتداء بالطواف
هذا لا بأس به لانك تستفيد خالتي الحج والعمرة تستفيد اليس اليست تستفيد يعني اذا صار ادخل حج عمرة اظاف الحج والعمرة صار قارئ صار حاج الان اول كان وان كان بقائه على العمرة ثم حج لكن حينما يدخل الحج العمرة
يستفاد لزموا الحج لكن حين يلبي بالحج ثم يدخل عمرة هل يستفيد شيء العمل واحد غاية الامر ان يكون عليه هدي العمل واحد لهذا قالوا ان هذا لا ينصح عند الجمهور لا يصح
عند الاحناف يصح لكن لما يصعد الاحناف عندهم ان القارن يلزمه ماذا   عيال والمفرد كم ابو سعد فعندهم اذا لبى يا لبى يعني عمرة مع الحج صار قارن يستفيد ولا ما يستفيد عندهم
زيادة عمل ما هو العمل هذا  لكن هذا قول ضعيف قوم ضعيف استدلوا باحد عند الدارق وغيره انه طاف طواف الصعب ان القارن والورود سواء سواء وهو قول عند الشافعية وهو قول عند الشافعي ايضا انه يجوز
لكن هذا ان ثبت ان النبي عليه لبى بالحج ثم لبى بالعمرة هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام او يقال بالجواز وهذا اقرب في الحقيقة هذا اقرب يقال بالجواز ما الدليل على المنع
شو الدليل على الخصوصية؟ ما في دليل على الخصوصية لو ثبت لكن الصوم انه ما ثبت عن النبي ثابت عنه عليه الصلاة والسلام انه لبى بالحج والعمرة جميعا الثابت بهما جميعا
ولهما من حديث ابن عباس هذي عمرة استمتعنا بها مراجعة انا ما وجدتها عند البخاري عند مسلم مسلم ما رأيت عند البخاري انظر  قول هذه عمرة استمتعنا استمتعنا هذا من حديث
ابن عباس لا شك ان عمرة يعني يشمل العمرة هذي للقارن والمتمتع المتمتع استمتع بها لان اجتمع له من سكان في سفرة واحدة والقارن اجتمع له نسكان في سفرة واحدة. فكلاهما استمتع وهذا لا شك من التيسير والتسهيل
ان كلا منهما اجتمع له نسكان في سفرة واحدة ولمسلم من حديث علي وعمران ابن حصين علي رضي الله عنه  ثنتين وخمسين رضي الله عنه جابر تقدم معنا ثمانية وسبعين على الصحيح
بقية الصحابة     وابن عمر  او اول التي بعدها اربعة وسبعين تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عندما وهذه  ليست صريحة هذي عمرة استمتعنا بها من كلام النبي
تمتعنا من كلام عمران لكن له في رواية ايضا تمتع رسول الله سلم فتمتعنا معه التمتع هذا لا اشكال في التمتع باللغة في لغة العرب والصحابة وفي القرآن يطلق على على القران
من تمتع بالعمرة والعلماء مجمعون على ان القارن عليه ماذا؟ هدي ادخلوا القارن في التمتع فهو متع لكن التمتع العام ليس التمتع الخاص وهو اجتماع نسكين لسفرة واحدة. استفاد في سفرة واحدة. قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمتعنا
كان معه هذا لا اشكال فيه متمتع عليه السلام لانه  احرم بهما وكذلك عامة الصحابة التمتع الخاص هذا يبين ان اللفظ يطلق يكون تحته متفقة من جهة اصل المعنى لكن في التواطؤ
زيادة تمتع الذي فعل الصحابة  والتمتع الذي حصل فيه التحلل التام الحل كله والتمتع الذي له عليه الصلاة والسلام ولاصحاب الانساق الهدي اجتمع لهم الحج والعمرة في سورة واحدة ولم يتحللوا لكونهم ساقوا الهدي
وفي رواية له جمع بين حج وعمرة   بداية الروايات او بدأ في الروايات الدالة على القران لكن وابتدع  كان هوايتي الاشهر لكن لانه ذكر حديث عمران في التمتع ان يبتدأ روايات
بما انتهى به عن عمران رضي الله عنه وفي رواية له عند مسلم عنه جمع بين حج وعمرة بين حج وعمرة هذا يبين ان عنهم لا فرق عندهم بين التمتع
والقران من جهة الاسم  قالوا ان الرسول تمتع عليه السلام وهم تمتعوا ثم قال جمع بين حج وعمرة بينهم هم لم يجمعوا هم عمرة منها ثم بعد ذلك هل بالهدي. وهذه الرواية تفسر بعضا
ان مراد التمتع اي جمع بين  من احسن ما يفسر به الحديث حديث لان اجتماع النسكين  لا شك  مع ان عمل القارن اقل. لكن عمل القارن اشق من جهة يعني
عمل القارن وان كان اقل على قول الجمهور فيه نقص او او فيه يعني  في حق  ذلك عن الواجب عليه طواف الحج شعير واحد  المتمتع عليه سعيان سعي طواف العمرة وسعي العمرة
طواف الحج وسعي العمرة وسعي الحج والقارن لا لكن هذه الزيادة في حق المتمتع القارن عليه مشقة من جهة اخرى وعدم التمتع لا شك كونه يبقى على النسك محرم  المحظورات فيه
شقى والنبي عليه السلام قال في حديث عائشة اجرك على قدر نصبك الشيء الذي يفوتنا  من جهة ان عمله اقل من عمل المتمتع الانساك عوذ من جهة انه تحرم وباقي على النسك
هذي احد الاوجه التي فضل بها القارن السائق للهدي على المتمتع الذي تحلل من نسك وهذه مسألة فيها خلاف لكن هذي احد الاوجه التي ترجح بها القران على التمتع الذي لا يتحلل منه
من ساق الهدي كما هو اه قول احمد الامام احمد رحمه الله شيخ الاسلام ابو باهر ايضا في بعض كلامه وفي بعض وفي بعض عباراته رحمه الله توقف قال ان محل اجتهاد يعني الترجيح بين التمتع الخاص
وفي رواية جمع بين حج وعمرة هذه الرؤية الاولى في رواية القران ثانية وفي رواية له يعني عمران للدار قطني والدارقطني هو علي بن عمر الحسن الدارقطني امام رحمه الله
وفي سنة كم عن رحمه الله عن تسع وسبعين سنة ان ولد سنة ثلاث مئة وستة رحمه الله علي ابن عمر مهدي ابو الحسن رحمه الله هذا الامام يعني تعجب
الذهبي رحمه الله من  ان ابا بكر رحمه الله يقول  ابو الحسن يملي علي العلل من حفظه  يقول الذهبي رحمه الله وهذا هذي الحكاية عن ابي بكر طلاب برقاني هذي الحكاية تقضي
له بانه احفظ اهل الدنيا  ولا على كتاب   طرق  الاسماء المختلفة   الروايات الكثيرة والتشابه فيها  لا شك في حكاية من قولها ان تدل على هذا هذا الاسناد انا راجعت ايضا ووجدت اسناده
صحيح كلهم ائمة الا شيخه رحمه الله وشيخه ايضا هو يقول عنه بانه الشيخ المسند الصدوق محمد ابراهيم بن نيروز رواه عن محمد إبراهيم النيروز   في السير الشيخ المسند الصدوق
ونقل عن القواس انه والثق رحمه الله مسلم من حديث انس جمع بينهما بين الحج والعمرة  صريح هذه الروايات  واضح النقرة اولا جمع بين حج وعمرة واصل الجمع بينهما انه لبى بهما
عليه الصلاة والسلام وهذا يبين ان رواية ابن عمر محل تأويل وان قول عائشة رضي الله عنها لبى رسول الله بالحج لا ينادي كل من نقل انه لبى بالحج لا ينافي لبى بالحج والعمرة
لانه ساكت على الحج ولان العمرة داخلة في الحج والنبي قال دخلت العمرة الحج الى يوم القيامة فلا ينافي قول من قال لبى بالحج انه لبى بالعمرة معها ولان الصحابة هو النبي عليه السلام قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة
بينهم هذا واضح  لكن لو حتى قلت لبى لو قلت انه من قال انه مفرد يقال ماذا تعمل في هذه الروايات؟ هذا لا يمكن لا يمكن ان تأخذ بروايات دالة على الافراد
والرواية الدالة على قران صريحة وواضحة لا تنافي دواء الدالة على القران وكذلك التمتع لا تنافي دل على ان رواية التمتع روايات صحيحة وصريحة ولا يمكن ان تحمل هذه على تلك الروايات. لا يمكن تحمل روايات القران
على رواية التمتع الخاص. التمتع الخاص بلا خلاف هذا بلا خلاف ولان من قال انه تمتع هذا قوله يعني تمتع حلل منه قول هذا باطل بل قال شيخ الاسلام رحمه الله باطل
باجماع اهل العلم بالاثار. وهذا نوع من الاجماعات الخاصة اهل العلم الاثار بلا شك كل من علم هديه وسيرته. والذي قال هذا لا خبرة له ولا علم ولا يعرف. ولا يدري
هذا الاشكال. كذلك ايضا مسألة من قال انه لبى بالحج لا تنافي روايات بل هي متفقة معها القارن حاج والقران حج وهذا وعائشة رضي الله عنها قالت ذلك قالت هذا
وكل الصحابة الذين رووا الافراد رووا عنه عليه الصلاة والسلام انه  حج واعتمر عليه الصلاة والسلام روي عنه انه تمتع عليه الصلاة والسلام والتمتع عندهم كما تقدم هو الجمع بين النسكين
ثم جاءت رواية اخرى الصريحة جمع بين الحج والعمرة ولهذا انس رضي الله عنه انكر هذا وقال ما تعدوننا الا صبيانا يقول رضي الله عنه جمع بينهما ولما نقل له قول ابن عمر
من مات عدنا الى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا عليه الصلاة والسلام وعنه يلبي بالحج والعمرة واضح وصريح. ولهذا لما فهم من قوله بعضهم انه لبى بالحج وحده
لبى بهما جميعا جميعا وان هذه الرواية لا يمكن ان تحمل على غيرها. والرواية الاخرى تحمل عليها كما تقدم تقدم وقل عمرة في حجة صريح وهذا اتاني الليلة ات من ربي
ليلة هي ليلة الاحد على يوم الاحد واحرم بعض واحرم عليه الصلاة والسلام عندما صلى الظهر ركب رحلته يوم الاحد ركبها وتوجه واستقبل القبلة لبى بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام
وهذا قول انس رضي الله عنه ولابي داوود والنسائي في الحديث البراء هذا براء بن عاجب الحارث  سبعين اني سقت الهدي وقرنت   وهذه الرواية يعزى كثيرا برؤية البراء رواية البراء
المصنف رحمه قال وللنساء من علي مثله مثل رواية ونراجعت الروايات هذه راجعت الروايات وجدت الروايات من رواية يونس بن ابي اسحاق عن جده عن ابي اسحاق عن البراء عن البراء
انه قال قال علي  والمشهور في العزو في كتب الحديث انهم ينقلون عن البراءة وهكذا نقل القيم جماعة  مراجعة وجدت قال قال علي وظاهر هذه الرواية انها من ولاية علي
اللي عاد لسبب خاص لكن حينما يقول الرجل قال فلان وهذا في انه نقل عنه كانه ذكر الحكاية وذكره لكن لما قال قال احيانا يستدلون رواية الراوي عن شخص  عنه
حديثا وقال في اثناء الحديث وقال قالوا انه رواه عنه لانه قال في الحديث وقال لكن يراجع ينظر  تفريقه وللنساء من حديث علي علي رضي الله عنها من نفس الطريق
قريبة من سياقها يحتاج الى تحرير والشاهد اني شقت الهدي وقراءتي والعلماء لماذا يذكرون هذه وينصون عليها؟ لانها من كلام النبي عليه وسقت الهدي وقرنت سقت الهدي وقرنت وهذا يبين
ان سبب عدم تحلله هو سوقه الهدي عليه الصلاة والسلام انه ساق الهدي عليه السلام هذا الاخرى كما سيادة الصحيح  العلماء المسألة وذكروا حديث لولا لو استقبلتم  وقرنت قال ولاحمد من حديث سراقة قرن في حجة الوداع
هذي سراقة من مالك والجوعش صحابي مشهور سنة اربعة وعشرين في خلافة عثمان رضي الله عنه وهذه رواية من رواية داود ابن يزيد العودي وفيه ضعف  وداوود بيزيد هذا هو الاودي وهو ضعيف
لكنه في الشواهد وله من حديث ابي طلحة جمع بين الحج والعمرة هذا مثل ما تقدم في رواية عمران مش جمع بين حج وعمرة وهنا يقول ابو طلحة بن شهر رضي الله عنه
جمع بين الحج والعمرة. وهذه من رواية الحجاج بن ارضاها نبيرة النخعي رحمه الله  في ضعف مشهور لكن هذه الرواية انا راجعت ايضا في مسند الى تحريرها راجعتها في طبعة الرسالة تحقق
الاسلامي يحتاج الى اختلاف السند الى الطبعتين في اختلاف في نفس الرواة          يراجع ولد دار قطني من حديث ابي سعيد وابي قتادة مثله والبزار من حديث ابن ابي اوفى ابو سعيد وسعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه
اربعة وخمسين هجرة   سبع وثمانون الهجرة حديث ابي سعيد رضي الله عنه عند الدارقطني من رواية ابن ابي ليلى عن عطية العوفي وهما ضعيفان لكن هذه الاحاديث الشواهد وحديث ابي قتادة
عاصم بن علي بن عاصم عن ابيه وابوه علي بن عاصم يقول في التقريب صدوق يخطئ ويصر  وهذه الروايات كلها في باب الشؤاد انما العمدة على ذاك وهناك روايات كثيرة هناك روايات كثيرة
في قرانه عليه الصلاة والسلام العلماء يذكرونها من باب  الاعتماد  اللي ذكرناه وهذا هو حديث عمر رضي الله عنه مصلح الاخبار عمر رضي الله عنه صريح في انه لبى بعد ذلك
لانهم قد يستدلون بهذه يقولون لا يلزم من كونه جامع الحج عمرة ان يكون احرم بالحج اول هذا اللي قرر الحامظ رحمه الله وهذا ايضا من مما يشتغل على الحافظ رحمه الله. الحافظ رحمه الله يقول
ان النبي ان السابق وان الربيع احرم بالحج بالعمرة يقول ذلك وهو وعلي وعمر رضي الله عنه يقول في اتاني ات من ربي والعمرة في حجة الاحيان يقرر رواية ثم عند الخلاف
تقريره ضعيف يخظع احيانا للمذهب يعني مسائل كثيرة ما حررت في بعض ويأتي مثل هذه  صريح اتاني ات من ربي العمرة في حجة انس رضي الله عنه  رواية تدل على هذا وانه كان قريب من سمعه يجمع بينهما عليه الصلاة والسلام
لكن رواية انس يمكن انه يعني ما ترد على لحام حجر. يقول رواية انس وغيره يمكن يلبى بالحج وحدة ثم بعد ذلك لبى بالعمرة فلما اذن لبى بهما جميعا يعني لبى بالحج والعمرة تأكيدا للامر
بعد ان لبى بالحج  رواية صريحة وواضحة والعمرة في حجة ورواية والبزار رحمه الله هو ابو بكر احمد بن عمرو وعبد الخالق البزار  وتسعين ومئة للهجرة من حديث  ابي اوفى
ايضا يزيد ابن عطاء يشكر من عطاء داوود وفيه ضعف هذا يا جماعة يشكي له مولى من اسفل سيد يعني المولى مولى من اعلم واسفل هو كان سيد احد العلماء الكبار الرواة
مرت معنا قصته    مكة   مزيد من العطاء من هو ابو عوانة    مولى يزيد من عطاء يعني   قصته معروفة اللي  انه حج معه كان في تجارته  يعني معتنيا بالعلم ابو عوانة رحمه الله وكان
مع يزيد ابن عطاء  مر سائل بيزيد بن عطاء ولم يعطه شيئا بعونه فاعطاه   يعرف  وقف السائل هذا مر الناس وهم داخلون اتونا من مزدلفة الى ميناء من احد المشاعر لمشاعر اخر وقف بممر الناس
يجمعهم قال ايها الناس اغدوا على يزيد بن عطاء واشكروه. فقد اعتق مولاه ابا عوانة   الناس يمرون ويشكرونه وينكر ذلك فلما كثر الناس عليه ما وجد بدع حتى اعتقه في ذلك المقام رحمه الله
هو الذي رحمه الله لكن هذه الروايات كما تقدم كلها في باب استشهاد لها الاعتماد  مئتين وتسعين ومئة  ما زال متأخر  نرفع طبقة من البخاري     ميتين واثنين وتسعين     مئتين وتسعين
هو ولد سنة مئتين وعشرة يعني ولادتها يعني على هذا توفي سنة مئتين واثنين وتسعين   مئتين واثنين وتسعين وعن عروة عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
هنا مسائل كثيرة في الحقيقة انا  فلنقف على هذا واشير الى بعض المسائل عايشة في كلام كثير ومهم القيم رحمه الله  بعض المسائل اللي وقع فيها خلاف  لكن من تقدم معنا مسألة المناسك الحج والعمرة مناسك
الحج والعمرة والافراد  وان العلماء قالوا مخير بين هذا وهذا منها العلم من قال جميع الانساك سواء افرد او حج افرد الحج او قرن او تمتع قالوا ان هذا ظاهر بن خزيمة رحمه الله
من اهل العلم لكن الجمهور فرقوا منهم من اختار افراده قول مالك والشافعي التمتع هو قول من احمد رحمه الله ثم اختار القران وهو قول ابي حنيفة رحمه الله من اهل العلم من اختار وجوب التمتع. تقدم قول ابن عباس وابن القيم رحمه الله
قول جماعة رحمه الله لكن الصواب ان التمتع هو افضل انساك افضل ويليه ثم يليه الافراد  الافراد ثم هناك انساك اخرى عندنا القارئ الذي ساق الهدي هل هو افضل او التمتع
رحمه الله عن خلاف هذا وابن القيم وشيخ الاسلام رحمه الله ايضا اورد الخلاف في هذا مما يتوقع فيه هذا مبني على نسك عليه الصلاة والسلام ما هو الصواب ان النسك ما هو
انه قارن ساق الهدي ويقول ابن قدامة رحمه الله ابو محمد ان النبي متمتع ما يقول انه متمتع انه تمتع التمتع الخاص  وتمتع وساق الهدي الهادية وتمتع   شيخ الاسلام رحمه لما ذكر
بعض الاقوال الضعيفة في هذا اقوال مخالفة للاثار قال بعض للعلم انه عليه السلام انه عليه الصلاة والسلام تحلل  ثمر وتحلل هذا قول مصادم للاثر ومن بعض الشافعي قالوا انه اخذ
حجة ثم اعتمر بعد ذلك وهذا قول باطل ايضا  وذكر قول ابن قدامة رحمه الله توقف عنده محقق رحمه الله لا يقول انه تمتع التمتع انما قال انه تمتع عليه الصلاة والسلام وساق الهدي. اذا كان ساق الهدي متمتع اذا
لا يمكن ان يتحلل لا يتحلل لكن ماذا صنع يقول انه عليه السلام  عمرة بالعمرة على انه متمتع وساق الهدي ثم طاف وسعى ثم بعد التوسع لبى بالحج اذا لبى بالحج بعد ذلك ايش يكون عليه
طواف وسعي  يكون متمتعا شائقا للهدي ويقول لنا متمتع سائق للهدي يعني هو يقول كيف تقولون انه لا يمكن للمتمتع سوق الهدي ما الذي يمنع  المتمتع اللي شاق الهدي على قوله
والذي اخذ عمرة طاف من طوافه الحين في هذي الحال طواف القدوم مثل قارن اذا كان قائم طواف الاول ايش يصير والقدوم وسعي السعي حج اذا كان متمتع طواف الاول طواف عمرة والسعي يسأل عمرة
ثم يلبي بالحج بعد ما يفرغ من  العمرة وسعي العمرة يلبي بالحج ثم يكون الطواف  وسعي حج  وشيخ الاسلام رحمه الله قال ما معناه يعني هذا اذا قيل يعني على هذا القول
قيل ان المتمتع عليه ان عليه  قول الجمهور فهذا يعني متوجها للقول لكن كون القارن كونه يطوف العمرة يسعى العمرة وقد احرم بالحج قبل ان يطوف ويسعى. افضل من كونه
الطواف يؤخر الاحرام بالحج بعد الطواف السعيد لانه اذا لبى بالحج قبل ذلك يكون طوافه وسعيه طواف وسعي للحج والعمرة وهذا اولى من كونه يطوف طواف العمرة  عمرة العمرة ويقول دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة
ومن بالعمرة وساق الهدي ودخلت العمرة في الحج لابد ان يحرم بالحج لابد ان يحرم بالحج ومن يحرم بالحج قبل ذلك هو اولى ولا يكون عليه الا سعي واحد  معي واحد رحمه الله
لكن ابن قدامة رحمه الله على الاصل جعل المتمتع الذي ساق الهدي وهو باق عليه ولم يتحللونه عليه طوافان وسعيان مثل المتمتع الذي طاف العمرة وتحلل منها ثم بعد ذلك يحرم بالحج ويطوف ويسعى يطوف ويسعى
رحمه الله هنا مسائل يعني   من جهة العمل. لكن ليس لا تمتع خاص ان يتحلل العمل يلزم ان عليه طوافين وسعيه لكن هذا فيه نظر حقيقة  نظر اذ لو كان
هذا كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام نفس الحديث لو استقبلتم من امن لما سقت الهدي ورجعت عمره قال ونتمتعت هنا ما شقت الهدي ولجعلت عمرة ما قال لسقت الهدي وتمتعت
وكان هذا مشروع اذا كان النبي تمتع وسائق الهدي هذا يبين انه لا يمكن ان يجتمع التمتع مع شرط الهدي التمتع الخاص لا يمكن ولا يمكن يجتمع التمتع الذي فيه طوافان وسعيان
مع شوق الهدي من ساق الهدي فانه دخلت عمرته في حجته وصار عمل العمرة والحج عمل واحد وعليه طواف واحد وسعي واحد لهذا قال لما سقت الهدي ولجعلت عمره. قد يبين ان التمتع لا يكون
الا مع  الا ان يقال هذا نوع من التمتع نوع من التمتع يعني خاص لكن لا دليل عليه  لو قيل ان هذا نوع من انواع النسك نوع من انواع النسك
كونه يحرم العمرة ويسوق الهدي ينوي طواف الاول طواف عمرة وشاي عمرة ثم بعد ذلك نحن بالحج  كان يقدم كونه يقدم العمرة ويحرم به الحج ويحرم به او لم يكن يؤخر
هذا الصعوب ان هذا لا دليل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام حج مقارنا  وهو عليه الصلاة والسلام طاف طوافا واحدا طاف طوافا واحدا اللي هو طواف  بين الصفا والمروة
وطاف طوافين طواف العمرة وطواف الوداع طواف الافاضة  من ساق الهدي  مثل ما سيأتي لا احل لا احل حتى انحر  حديث جابر رضي الله عنه لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله
يبقى على النسك يبقى على النسك هذا اذا كان يعني ساق الهدي  هو سبق الاشارة ايهما  مع سوق الهدي ام التمتع بلا شوق؟ هدي وهذا شيخ الاسلام رحمه الله موضع اجتهاد
لكن يعني هناك قول شيخ الاسلام وهدي ان احمد رحمه قول ابن عباس صح عنه ان المتمتع يكفيه سعي واحد على هذا القول على هذا القول اذا قيل ان ولا اشكال ان القائم يساق الهدي افضل
المتمتع يكفيه السعي واحد على هذا القول يقول ان المتمتع ليس عليه الا سعي واحد  العباس يقول المفرد والقانون المتمتع ليس طواف  ليس عليه الا طواف واحد. كما هو ظاهر حديث جابر رضي الله عنه
سيأتي ان شاء الله ان شاء الله في حديث عائشة ان عليه ان عليه سعيين قول الجمهور هو الظاهر لكن لو قيل صريح قيل به  لانه في هذه الحالة يفضل القارن
لا شك ان ذلك ومن تعظيم شعائر الله سبحانه علاء  سنة النبي عليه السلام  وكذلك هو باق على نسكه ما تحلل منه لكن قد يرد عليه ان يقال لا يلزم ايضا حتى على هذا القول لا يلزم من كونه يبقى الاحرام ان يكون افضل من الذي تحلل
اذ لا دليل على ان كثرة العمل والمشقة دليل على كثرة الاجر انما هذا اذا كانت المشقة حاصلة تبعا لا قصدا المشقة حاصلة تبعا لا ان يقصدها. كون مثلا يقصد مثلا النسك اللي في مشقة
قد يكون الفضل الاجر حسب كثرة النفع والمصلحة   وقولا اجعل قلبنا قد مشقة ليس بصحيح. ولم يأتي بهذا اجعل قدر المنفعة. والنبي قال اجرك على قدر نصبك ان النصب حاصل
احملوا اثقالكم الى بلد ان تكونوا بالغين بشق الانفس بني سند ديارك في كتاب اثاركم اعظم الناس اجرا ابعدهم فابعدهم ممشى المشقة اللي تحصل تبعا يقصد المشقة لا المسألة يعني محتملة وليس فيه دليل بين
هذه المسألة والنبي قال لو استقبلت من اجل   هل تمنيه عليه الصلاة والسلام ذلك لان سوق الهدي منعه من التمتع او تمنى ذلك لاجل موافقة اصحابه لقلوبهم قيل ان الذي منعه ان تمنيه لذلك
انه لولا شوق الهدي تتحلل هذا يدل على ان سوق الهدي افضل وان قيل انه عليه السلام الذي يعني احبه لاجل ان يوافق اصحابه تطييبا لنفوسهم وقلوبهم. هذا لا يدل على
ان التمتع افضل  الانسان الفعل للقلوب النفوس ويترك الافضل لاجل المصلحة وهذا فيه خلافة هل قال ذلك وتمناه تطيبا لقلوب اصحابه قد احللت معكم او انه يعني الذي منع من ذلك هو سوق الهدي
فيدل على ان سوق الهدي افضل وان هذا هو الذي اختار الله له سبحانه وتعالى وبالجملة هو عليه الصلاة والسلام اجتمع له الامران فضل التمتع وفضل القراءة فضل القران ها
لكن لم يستقبل استقبلتوا لو استقبلوا هل هو لو استقبل يكون افضل قلما سقت الهدي  هل لاجل ان سوق الهدي  يعني الذي منع من ذلك يكون افضل او انما سقت الهدي يوم تطييب موافقة لكم وتطييبا لنفوسكم
محتمل اقر على مثل هذا. والنبي عليه اجتمع لهم رهن فيما يظهر والله اعلم رحمه الله انه وساق الهدي هذا حصل به فضل القراءة مع وانه تمنى انه وافقهم وهذا هو عمل
للتمتع من تمنى الخير ولم يبلغه بلغه الله امنيته فكيف له عليه الصلاة والسلام لكن هذا اظهر ما يقال وهو انه عليه السلام خيره كما تقدم هنالك يعني مسألة التمتع هنا مسألة ايضا
مهمة وهي منقولة عن عمر رضي الله عنه يقول افصلوا حجكم من عمرتكم وهو اتم لحجكم وعمرتكم. هذا رواه مسلم عن عمر ابن عباس ايهما افضل يعني تقدم الجمهور يقولون
الحج مفرد التمتع على كل حال   او الافضل الافراد او القران تقدم ان شاء الله الى الانساك هذه لكن الصوب ان التمتع افضل على كل اول عمر رضي الله عنه افصلوا حجكم لمراتكم وانه امر بافراد الحج
استدل به من قال ان الافراد افضل  وهذا وقع زمن الصحابة الخلاف هذا عمر كان يرى الافراد. الصواب ان عمر رضي الله عنه ما كان يرى الافراد واضحة افصلوا حجكم من عمرتكم
نهتم لحجكم واتموا لعمرة يريد ان يعمر البيت الناس كانوا يأتون الى البيت  الحر مرة واحدة ويأخذون عمرة ويحجون عمر يقول افردوا الحج ولا تأتوا للبيت في اشهر الحج  بل اعمر البيت قبل ذلك في رمضان وما قبله
وعلى هذا من اخذ عمرة في رمضان ثم بقي في مكة واحرم بالحج  عمرته في رمضان وحجة مفرد اليس اليس ذلك واخر اخذ عمر جاء في اشهر الحج بحج وعمرة ايهما افضل
هذا الذي اخذ عمره ثم بقي ثم احرم بالحج او ذاك الذي تمتع وهذا اخذ عمرة اتى بعمرة منفصلة واتى بحج منفصل حجة مفردة وهذا جاء في اشهر الحج هذا فضل بقي في مكة
رمظان ها نقول التمتع افضل عالاطلاق افضل من الحج مفرد الخالص لكن هل هذا مفرد ولا حج عمرة ذا ما قلنا افضل من حج مفرد قبل عمرة هذا هو ولهذا عمرته اتم
قبل اشهر الحج وبقي وعمر البيت في اشهر الحج قبلة الحج وبقي واخذ حجة هذا جا في اشهر الحج فهو له عمرة تامة وله حج سهام هذا هو لو ان هذا الذي اخذ عمرة في رمضان او قبل رمضان
رجع الى بلده ثم حج وش الافضل التمتع هذا هو التمتع لو انه رجع هذا افضل افضل من شخص لو انسان شخصان اخذوه كلاهما اخذ عمر في رمضان فرجع ثم حج
هادو هما احرار الحج مفرد والاخر احرم بحج عمرة متمتع بحج ايهما افضل لان اجتمعنا ثلاثة انساك في شفرتين وان اجتمع له في سفرتين وهذا افضل من الذي اخذ عمرة
عمرة وحج في اشهر الحج  الحج لان هذا مثل ما قال عمر جاء الى البيت وبكر له وبقي لا شك ان مثل هذا يحصل على فضائل كونه في مكة وقريب منها
تحصل المقصود ولهذا النبي لما قال لاصحابه بالتحلل ما قال الا من اخذ عمرة معلوم انهم كانوا يعتمرون ما قال من كان منكم اخذ عمرة قبل ذلك   ولهذا من فهم مراد عمر رضي الله عنه
وهذا القول قول الائمة الاربعة. هذا قول الائمة الاربعة. الائمة الاربعة مسلمون بهذا هذه الصورة افضل من التمتع يعني حتى في المذهب يعني اخذ عمرة في رمضان ثم رجع واحرم بالحج
واخر جاء واحرم بالحج والعمرة متمتعا ايهما افضل عند الائمة الاربعة وهذه هي الصورة التي يقال افراد هم يريدون افراد الافظل لسبق عمرة قبل ذلك. قد تكون العمرة التي سبقته مثلا
اخذ عمرة ثم رجع وقد تكون عمرة وهذا افضل وقد تكون عمرة اخذ عمرة ثم بقي ثم احرم بالحج يدخل فيه الصورتان صورة من اخذ عمره ثم رجع واحرم بالحق
يدخل فيه اذا اخذ عمرة ثم بقي دخلت اشهر الحج ثم احرم الحج لكن هذا لو احرم هذا الان محرم بالحج الان   اراد ان يحرم  بالحج يحرم بالحج هل يشرع للتمتع هذا
التمتع  الا اذا رجع الولد امامهم ان تحرم بها من دويرة اهلك من اخذ عمرة في رمضان ثم بقي في مكة اذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج سوف اخذ عمرة
لكن لو انه خرج خارج المواقيت  واحرم عمره طيب بعمرة مثلا يكون متمتع لكن العمرة المكية هذه فيها وقال بعض اهل العلم يكون متمتع فيه نظر لكن هل يشرع له القران
لان القران لانه في هذه الحالة يجمع بينهما يجمع بين الحج والعمرة ولان العمرة التابعة للحج ولا يشترط في هذه الحالة ان يخرج الى الحل لان العمرة دخلت في الحج وهي تابعة
احرام الحج حتى نمكن مكة يعني في الحج اما العمرة بين حديث عائشة كما سيأتي ان شاء الله انه من الله اعلم
