الشئون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم صلي
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين هذا هو المجلس التاسع والثلاثون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى
يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الثامن من شهر جماد
لعام اربعين واربعمئة والف للهجرة النبوية المباركة. قال عليه رحمة الله باب السعي بين الصفا والمروة  قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان الصفا والمروة من شعائر الله قالت كان رجال من الانصار ممن كان
لمن اتى في الجاهلية. ومنات صنم بين مكة والمدينة قالوا يا نبي الله انا كنا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناه فهل علينا من حرج ان نطوف بهما؟ فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن فمن حج البيت
او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ذكر المزي في الاطراف ان البخاري ذكره تعليقا ولم اره وقد اتفق الشيخان عليه من وجه اخر عن عروة سألت عائشة فقلت لها ارأيتي قول الله تعالى
فان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فوالله ما على احد جناح الا الا يطوف بالصفا والمروة قالت بئس ما قلت يا ابن اختي ان هذه الاية لو كانت كما اولتها عليه لكانت لا جناح عليه ان يطوف بهما
ولكنها انزلت في الانصار كانوا قبل ان يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من اهل يتحرج ان يطوف بالصفا والمروة لما اسلموا سألوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله
انا كنا نتحرج ان نطوف بين الصفا والمروة. فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله الاية. قال تعالى عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لاحد ان يترك الطواف
بينهما لفظ البخاري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الامام محافظ عراقي عبد الرحيم الحسين عراقي رحمه الله في كتابه تقريب الاسانيد
باب السعي بين الصفا والمروة تقدم الاشارة الى الطواف والتلبية في الباب الذي الباب الذي قبله وقبله باب التلبية. وذكر هنا باب السعي بين الصفا والمروة وانه مشروع وانه كان اشكل على
الصحابة رضي الله عنهم من الانصار  سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لانهم كانوا يفعلونه في الجاهلية على وجه بما ذكر في هذا الخبر من كونهم يطوفون بين الصفا والمروة
وكانوا يهلون قبل ذلك الإيمانات ثم يأتون الى الصفا والمروة يطوفون بينهما مع اختلاف الروايات في هذا الباب ذكرها عن عروة عن عائشة في قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله
هذه الرواية انه كان رجال وانصار ممن كان يهلوا لمنات في الجاهلية وانهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما وهذه من رواية معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
ورواه البخاري ايضا من طريق شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري لكن ليس فيه ما ذكر هنا من قولهم تعظيما لمنعت تعظيما لمنعت وهذه الرواية التي صدر بها رحمه الله معلقة مجزوما بها عند البخاري
والعراقي رحمه الله صاحب المتن يقول انه لم يره فيه وذكره المجزي والامر كما قال مجزي رحمه الله والحديث معلقا في البخاري وفيه انهم كانوا يهلون لمنات في الجاهلية وجاء في الرواية الثانية
انها عند قديد والمشلل والمشلل في قديد وقديدما منطقة خليص الان التي تبعد عن مكة نحو مئة وخمسين كيلو فيها كان هذا الصنم فكانوا يهلون منه ثم ذكر المصنف رحمه الله الرواية الاخرى
رواية اخرى وانهم كانوا يهلون لمنات التي كانوا يعبدونها فكان من هل يتحرج ليطوف بين الصفا والمروة هذي الرواية الاخرى التي بعد ذلك فيها انهم كانوا يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروة انهم ما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية
والرواية التي قبل ذلك يقول معلقة كان كان رجال وانصار ممن كان يهل مناة الجاهلية ومنعت صنم بين مكة والمدينة قالوا يا من انا كنا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناته
وهذه الرواية فيها انهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة المعلقة الرواية التي بعد ذلك التي عند الشيخين وهي من رواية الزهري عن عروة عن عائشة فيها انهم كانوا يهلون ولم يكونوا يطوفون بين الصفا
والمروة وجاء ما يشهد الرواية الاولى عند مسلم من رواية ابي معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها نفس هذا الحديث لكنه روايات وفيه انه
كان صنم بشط البحر او كانوا يهلون لصانمين بشط البحر هشام البحر ايساف ونائلة وانهم كانوا اذا اهلوا من عند هذين الصنمين بشط البحر جاؤوا وطافوا بين الصفا والمروة وهذي رواية تشهد لرواية مسلم. رواية البخاري المعلقة
بخلاف الرواية التي ذكرها بعد ذلك من رواية وكلهم رؤية الزهري حتى الرواية التي قبل ذلك من رواية الزهري عن عن عائشة وقع الاختلاف في هذا هل تحرجهم من الطواف بين الصفا والمروة؟ لكونهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة اذا اهلوا
لبنات فكرهوا ان يصنعوا في الاسلام ما كانوا يعملونه في الجاهلية على شركهم او انهم كانوا حين يهلون لا يطوفون بين الصفا والمروة فيتحرجون فارادوا الا فكرهوا ذلك فكرهوا ذلك
في الاسلام كما كرهوه في ذلك في الجاهلية. كرهوه في الجاهلية. وقوله في رواية مسلم ابن معاوية في شط البحر هذه قال جماعة انه وهم وان ايسافنا ليست بشط البحر
هذه في الحرم لكن اختلف هل هي في الكعبة او عند باب الكعبة وزمزم او احد الصنمين عند الصفا ونائلة عند المروة رجل وامرأة كما نقل الكلبي وغيره والكلب لا يعتمد لكن نقل هذا وذكره بعض المؤرخين انهما
رجل وامرأة زنيا في جوف الكعبة فمسخا حجرين مسخ حجرين وكان عبرة لمن اه اراد ان يفعل امرا منكرا  اخرج من الكعبة كما ذكروا ان عمرو ابن الحي اخرجهما من الكعبة وانه نذر النذور لهما
وتقرب لهما وجعل واحد عند باب الكعبة وواحد عند زمزم فالله اعلم الشاهد ان نائلة ليس عند شط البحر انما كان قريب من الكعبة. واختلف الشراح للجمع بين الروايات هل كانوا
يتحرجون لاجل انهم كانوا يطوفون في الجاهلية بعد يطوفون في الجاهلية بين هذين بين الصفنورة وفيهما صنمان او كان لي معنى اخر وانهم تحرجوا ولم يكنوا يطوفوا بينهما في الجاهلية
في الاسلام ايضا كرهوا ذلك وان هذا مما كان في حال الجاهلية والاقرب والله اعلم كما قال بعض الشراح انهم فريقان فريق تحرج لكونهم كانوا يطوفون بين هذين الصنمين الجاهلية
تحرجوا من بينهما في الاسلام وهذا يدل له رواه البخاري عن انس رضي الله عنه في هذا الباب وانه سئل اكنت تكرهون الطهو بين الصفا والمروة؟ قال كنا نكره ذلك لانه من شأن الجاهلية يعني قبل نزول ان الصفا والمروة من شعائر الله لانه كان من شأن الجاهلية
وكذلك روى النسائي بسند قوي كما يقول حافظ ابن حجر كما عند النسائي انه كان هناك صنمان عند الصفا والمروة هما اساءة نائلة وكانوا يطوفون بينهما فكرهوا ذلك في الاسلام
وهذا في كثير من الروايات. كثير من الروايات ونزول الاية دل على انهم كرهوا ذلك لان هذا من شأن الجاهلية. لكن على اي صفة ما وردت به الروايات كله صحيح لانه
لا تناقض بينهم ولهذا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اي يطوف
بهما ودل على ان الطواف بينهما مشروع ثم بينت الرواية الثانية من رواية عائشة رضي الله عنها بوجه اخر من رواية الزهري عن عروة عن عائشة عائشة وقع في رواية البخاري انه سألها وهو حديث السن
سؤال هذا كان قبل ان يبرز في العلم ولهذا اشكل عليه لانه كان حديث السن رضي الله عنه كما في البخاري السؤال ليس اه يعني بعد ذلك ومعلوم عروة علمه وفقه لكن كما اه ذكر هو انه كان حديث السن رضي الله عنه
فقلت لها ارأيت قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه طوف بهما والله ما على احد جناح الا يطوف بالصفا والمروة
اللي طوف بالصفا بالصفا والمروة عروة رضي الله عنه رحمه قال ذلك كما ذكر هو وان هذا في حداثة سنه وفهم من الاية ان رفع الجناح في هذه الاية دليل على انه مباح
لان الله سبحانه وتعالى لما قال فلا جناح عليه فلما اكتفى برفع الجناح عن عدم الفعل دل على انه مباح واجابت عائشة رضي الله عنها ذلك فقالت بئس ما قلت يا ابن اختي
وكانت رضي الله عنها يعني قالت ذلك له لانه جزم بذلك وكان في حدثة سنه. مع ان جزمه بذلك عند عائشة رضي الله عنها حتى يتبصر ويعلم الصواب لو كانت كما اولتها عليه لكانت كانت لا جنى عليه الا
يطوف بهما لا جناح عليه المدغمة اللام في لا مدغمة فيها لانها ادغم ان اذا كان يعني تقع لا الناهية بين ان المصدرية وبين الفعل الذي تنصبه على هذا الا يطوف ان لا يطوف بهما
وعلى هذا هي زائدة ويقولون صلة صلة على هذه القراءة على هذه وهذه جاءت قراءة في الحقيقة عن ابن مسعود وعن ابن عباس ورواها الطبري بسند صحيح  هذه الرواية مثل ما تقدم عن ابن مسعود وعن
ابن عباس والرواية والقراءة الشاذة عند اهل العلم فيها معلوم من جهة انها من باب التفسير من باب التفسير والقراءة اذا ثبت اذا كانت شاذة فلا تثبت قرآنا يعني لا يثبت بها القرآن وانها قرآن
انما تثبت من جهة اللغة وكل ما ثبت كل ما ثبت قراءة وان كان شاذة اذا كانت هذه القراءة نقلت مثلا وهي شاذة فهي عربية صحيحة في العربية لكنها من جهة القراءة تكون شاذة
لا يلزم من كونها صحيحة في العربية ان تكون قراءة. لان القراءة سنة متبعة السنة متبعة فلا تنقل. والصحابة قد يفسرون ويذكرون لكن على هذه القراءة يكون لا صلة وقولهم صلة
احسن من قولهم زائدة مما اذكر في كلام بعض اهل العلم لكن نسيت من هو قال ما معناه ان صلة تصل في المعنى صلة في المعنى هذا كلام جيد يعني ليست صلة صلة معنى انها زيادة لا
سنتصل الاية بالمعنى فيكون فيها زيادة معنى. اذ ليس في القرآن شيء زائد ليس له  فهي زائدة فهي صلة وان كان لو قرأ في غير القرآن مثلا في الايات مثل قوله سبحانه وتعالى ما منعك
ما منعك الا تسجد اذ امرتك. شفت الاعراف. سورة صاد ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي في سورة صاد قال ما منعك ان تسجد في سورة العراة ما منعك
الا تسجد اذ امرتك الا لما حذفت ان في صعد وذكرت في الاعراف دل على ان لا هنا لا تؤثر المعنى ولهذا لو قرأ في غير القرآن هذه الاية سورة الاعراف
او كلام نحو لصح  لما ذكرها الاعراف وحذف في سورة صاد دل على انها تأكيد لكن هناك اسرار وبيان عظيم في القرآن يحتاج الى النظر في سياق الايتين لماذا ذكرت هنا وحذفت هنا
ما ذكرت هنا فهو في معاني قد يلتمسها ارباب البيان والمعاني فينظرون السبب والعلة في انها ذكرت هنا وهنا لكن الشاهد انه قد تحذف يكون المعنى مستقيما وهذا واقع وما يكون زائد
فانه فان زيادته للتأكيد هذا واقع في كثير من الحروف يقول ما رأيت من احد هل من خالق غير الله؟ هل من خالق؟ لو لو قرأ لو قيل في غيره هل خالق غير الله لكان
المعنى صحيح لكن من للتأكيد واستغراق في هذا الباب استغراق في هذا الباب  ولهذا يكون لها حكم في باب الاعراب من جهة انها انها دخلت بالتأكيد في هذا الباب. وهذا له امثلة كثيرة وموجود في القرآن
وما ربك بظلام للعبيد مثلا تأتي الباهون ما ربك شرط  الحرف الزائد حرف الجر ان يدخل على نكرة وان يسبقه نفي تشبيقه نفي للتأكيد في هذا الباب المقصود ان انه وهذا اشار اليه الطبري رحمه الله في كلامه قال ما معناه اشار الى شيء من هذا في هذه القراءة التي نقلت عن ابن مسعود
وعن ابن عباس لكن ظاهر كلام عائشة رضي الله عنها انها اجرتها على على  الثابتة المتواترة فلا جناح عليه ان يطوف بهما ولا جناح عليه اي يطوف بهما وعلى ان تكون عائش جواب عائشة رضي الله عنها
في كلامها له ان الاية الساكتة عن الوجوب وعدمه الاية الساكتة هي فيها نفي الجناح عن من  لماذا جاء نفي الجناح هذا اسلوب عربي اسلوب عربي ان يطابق الجواب السؤال
حتى يكون ابلغ في الفهم مطابقة جواب للسؤال هذا ابلغ في فهم الجواب ولا يلزم من كون الجواب جاء على هذا السياق وعلى هذا الاسلوب ان ينفي الوجوب. الوجوب ساكت عنه. يلتمس من دليل اخر
التمس من دليل اخر فكونه نفى الاثم عن الفاعل لا يلزم منه نفي الاثم عن التارك هو نفى الاثم عن الفاعل لانهم سألوا عن طوافهم هل عليهم اثم جاءت الاية بانه لا اثم لكم. لا اثم عليكم يا ولاد. لكن التارك
هل عليه اثم؟ اي ساكتة الساعة كده. ولا يلزم من نفي الاثم عن الفاعل نفي الاثم عن التارك انت لو سألك انسان  استيقظ قبل غروب الشمس بدقائق وهذا وقت نهي
ما صلى العصر غلبه النوم قال انا ما صليت العصر هل يجوز ان اصلي الان غروب الشمس ايش تقول له تقول له لا حرج او اذا قال هل علي حرج تقول
لا حرج عليه. لا جناح عليك هل يجوز ان يصلي؟ ايش تقول له؟ يجوز لك ان تصلي. هل جوابك هذا ازن منه ان الصلاة لا تجب لا هو يسأل عن الحرج
هل علي حرج؟ هل عليه اثم؟ هل عليه ان يصلي؟ لا لا اثم عليك فالجواب يبين انه لا اثم على الفاعل  هو ساكت عن التارك ولا يلزم من نفي الاثم على الفاعل. نفي الاثم عن التارك
ولهذا جاءت الاية مطابقة بسؤالهم  اه ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت ولكن هزلت في الانصار كانوا قبل ان يسلموا يهلون لمناة الطاغية وهذه صخرة نصبها عمرو ابن لحي التي كان يعبد النعم التي كانوا يعبدونها عند المشلل
وكان من اهل يتحرج ان يطوف بين الصفا والمروة انزل الله ان الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا وما حجر عن جبل الصفا والمروة. الصفا هي الصخرة المنشأ والمروة هو حجر ايضا
أبيض يعني ابيظ في الغالب وقال بعضهم ابيض براق قالت عائشة قال فانزل الله ان من شعائر الله جمع شعيرة وهي ما امر الله به سبحانه وتعالى من شعائر الحج
التي امر بها سبحانه وتعالى وشع وشرعها في هذه المواقف من الوقوف في عرفة والمزدلفة وكذلك المبيت بمنى والرمي والطواف والسعي بين الصفا والمروة هذي شعائر جعلت علما وشعيرة ان هذه الافعال طاعة لله عز وجل
هذا استدل به بعض اهل العلم على الوجوب لانها شعيرة الشعير يدل على انها من الشعائر الظاهرة التي يجب الاتيان بها وقد سن رسول وسنطه بينهم وليس لي احد يترك الطواف بينهما. لفظ البخاري
قول عائشة رضي الله  ان يترك الطعام بينهما استدل به على وجوب الطواف بين الصفا والمروة هذه المسألة واقعة في اخرها تقدم ان الاية لا دلالة فيها على عدم الوجوب
لا الوجوب ولا عدمه انما تنفي الاثم عن الفاعل كما تقدم اما الطواف بين الصفا والمروة خلاف على اقوال اشهرها ثلاثة بينهما ركن واجب وقيل مستحب مستحب والذين قالوا ركن استدلوا بالادنى استدل بها الذين قالوا انه واجب
ولهذا اختار صاحبه رحمه الله انه واجب. وقال ان الادلة التي استدل بها من قال انها ركن لا لا تدل على الوجوب تدل على لا تدل على الركنية انما تدل على انه واجب
ومن ذلك او من اصلح الاحاديث في هذا الحديث حديث ابن ابي تجرات. العبدرية عند احمد والشافعي والدارقطني رؤية عبد الله بن مؤمل ان النبي عليه السلام قال ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا
ايها الناس وهذا الحديث وقال الحافظ رحمه الله طريق اخر عند بن خزيمة وكذلك عند عن ابن عباس عند الطبراني ويقوى بهذين يقول رحمه الله وهذا الخبر قد لا يكفي في هذا المقام لان هذا حديث كل فيه
وكل ما  وقع اضطراب في روايته في سنده لكن اقوى منه قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم اوي تأخذوا عني مناسككم وهذا ايضا نزع فيه ومن ادلة في هذا الباب
ما رواه الشيخان عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما جاء ولم يكن معه وادي. والحديث ولبى كتلبية النبي عليه السلام. قال طف بين الصفا والمروة
ثم تحلل او تحلل يعني من عمرتك امرها بالطهو بين الصفا والمروة كذلك قول عائشة طوافك بين  البيت يسعك لحجك وعمرتك على ان من لم يفعل هذا فانه لا يسعه هذا الشيء
ايضا من الادلة في هذا الباب التي ذكرت ما جاء عن عائشة رضي الله عنها والله ما اتم الله حج امرئ لم يطف بينهما بين الصفا والمروة وهذا قد وهم فيه الشوكاني رحمه الله في نيل الاوتار لما ساق الحافظ بن حجر قال
قال اوضح واصلح ادلة  خذوا عني مناسككم قال واصلح منه عائشة فوالله ما اتم الله حج امرئ لم لان التوهم ان هذا مرفوع هذا ليس مرفوع هذا من قول عائشة رضي الله عنها لكنه دليل
المقام دليل في المقام كذلك ايضا هنا فليس لاحد فقد سن رسول الله بينهم فليس ان يترك الطواف بينهما هذا الدليل حيث الجملة وقد سن ليس المراد بالسنة هنا هو السنة الاصطلاحية. انه سنة. معنى مستحب. لا
شرع ذلك عليه الصلاة والسلام وطاف بينهما وقال لتأخذوا عني مناسكهم هذه الادلة باجتماعها متعاضدة مجتمعة تصلح وتقوى على القول  ويكون وسطا بين القول بالركنية والقول بالسنة. والغالب اقوال التي يوقع فيها خلاف. الهة اقوال. في الغالب ان القول الراجح هو القول الوسط
ذهب بعض العلماء الى العلم الى انه سنة روي عن عطاء وجماعة من وعن ابن عباس انه سنة لكن جمهور علماء على انه قالوا انه ركن وبعض اهل العلم ذهب كما تقدم الى انه انهما واجبان الطواه بينهما واجب وهذا هو الاظهر
نعم الحج والعمرة بعضهم فرق بين الحج والعمرة انه ركن في العمرة الادلة واضحة جميعا اظنه العربي حكى الاجماع على انهما في العمرة يدفع الواحد يكون واجب وسنة يعني يكون يفعله اثنان احدهما اثم والاخر غير اثم
يحتاج الى تصور يقول يحتاج الى تصور اذا قيل واجب واجب الاصطلاحات هذي لا ينبغي الخلط بينها الواجب واجب والواجب سنة وزيادة. اذا اذا فعل الواجب فهو سنة وزيادة الله اعلم ما عندي علم والله ما عندي علم في هذه المسألة
لكن في بعض المسائل او في بعض القراءات قد تكون قراءة يعني نسخت وهو لم يبلغه ذلك مثل مسعود والذكر والانثى ذكر ولا انثى هذي ثابتة عنه  لكن هناك بعض القراءات
لم يبلغ الصحابة بعض الصحابة العرضة الاخيرة ولهذا قد يقع مثل هذا لكنه يحتاج الى تحرير هذا صحيح الكلام هذا صحيح تحرير من جهة انه مثلا صيام ثلاثة ايام متتابعات ابن مسعود وابي ابن كعب
ايام متتابعات وان كانت هذه ثابتة في مصحفه الذي يتلوه ويقرأه انها قراءة قد تكون هذه القراءة يعني نسخت ولم يبلغوا ذلك روي عن بعض الصحابة في هذا وان كانت انها
ليست في مصحفه ان من باب التفسير هذا واضح   نعم هذا هذا مسجد لأ لأ لأ نزلت هيئة البراء بن عازم وغيرها هذي ثبت في صحيح مسلم انها كانت حافظوا على الصلوات
والصلاة الوسطى وصلاة العصر حتى نزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في صحيح مسلم جاء عن حديث البراء وجاء من حديث عائشة قال كنت املي عليها فامرتني املت عليه
وقال ثم قيل سئل قال هكذا انزلت هكذا انزلت يعني  نزلت في الاول امر ثم نسخت بعد ذلك مثل بعض الايات التي نسخ لفظها وحكمها باق يعني الناس هنا يعني
قد يكون الحكم باقي باقي اه الحكم باقي واللفظ نعم وش يخلف؟ الحكم باقي ونسخ اللفظ حديث عائشة كان يزعق عشر رضعات لكن هذا هذا نسخ حكمها نسخ حكمها  كذلك
وكذلك حديث في الصحيحين لو كان ابن ادم واديان ابتغاء ثالثا التراب ويتوب الله على من تاب. اما كنا كانت قرآنا يتلى وكذلك شعبة في قصة  شهداء بالمعونة الصحابة انزل الله فيه القرآن في البخاري بلغوا قومنا
انا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه نزل فيهم القرآن وهذا القرآن يعني مما نسخ لفظه حكمه باق حكمه باق وهذا بتتبع يكون في  يعني ايات عدة من هذا الجنس
قال رحمه الله تعالى باب الحلق والتقصير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله
قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين. وفي رواية لمسلم تكرار الترحم للمحلقين ثلاثا فلما كانت الرابعة قال والمقصرين وله من حديث ام الحصين رضي الله عنها في حجة الوداع ولابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
باسناد جيد قيل يا رسول الله لم ظاهرت للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا. قال انهم لم يشكوا زاد اسحاق ان ذلك كان في الحديبية. نعم. باب الحلق والتقصير وان الحلق والتقصير نسك
واجب وهذا قول جماهير العلماء دلت الاخبار على هذا ومن اهل العلم قول الشافي انه تحلل من محظور هذا قول ضعيف السنة على خلاف ولهذا قال رجل يا رسول الله
يا رسول الله حلقت قبل ان ارمي خلقت قبله قال ارمي ولا حرج لو كان الحلق او التقصير محل محظور لما جاز الحلق قبل الرمي كما لم يجز لبس الثياب قبل التحلل
لما قال ارمي ولا حرج دل على ان الحلق ليس تحل محظور فليس كلبس الثياب ليس كلبش الثياب يقولون انه مثل لبس الثياب  تلبس ثياب وتتطيب وكذلك تحلق الشعر او تقصره
وعلى هذا لا يلزم اذا كان هل المحظور لا يلزم لانه  يحل له هذا الشيء بعد ما يتحلل والعلم والمحظورات محظورات لا يلزم فعلها الجمهور منذ ما تقدم النبي قال ارمي
ولا حرج لم يقل له ان الحلق يجوز ان ان لم يقل له عليه الصلاة والسلام لا تفعل لا تحلق حتى ترمي لا تحلق حتى ترمي كما لا يلبس حتى
يتحلل التحلل الاول عن نافع عن ابن عمر وهذا طريق رواه الشيخان من طريق مالك كما هي نسخة جاءت كثيرة من رؤية مالك عن نافع وهذه الرواية المشهورة اللهم ارحم المحلقين
قال والمقصرين قال اللهم ارحم ها اللقين. قال والمقصرين قالوا والمقصرين الصحيحين انه دعا للمحلقين مرتين وللمقصرين مرة حديث ابن عمر ثم ذكر رحمه الله في رئة المسلم تكرار الترحم للمحلقين ثلاثا
لما كانت الرابعة قال والمقصرين والمقصرين هذه رواية عند مسلم انه قال اللهم ارحم المحلقين قالوا مقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين قال الله قال اللهم ارحم المحلقين المقصرين قال والمقصرين
الرابعة وهذه الرواية ايضا اخرجها البخاري معلقة من مجزوما بها من رواية عبيد الله ابن عمر عن نافع تكرار الدعاء للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين الرابعة القصيد الرابعة كذلك ثبت في الصحيحين من حديث
ابي هريرة اللهم اغفر للمحلقين. كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام اللهم اعف المحلقين انقسم اللهم قال والمقصرين قولهم والمقصرين هذا آآ على شيء معطوف على شيء مقدر. اي قل والمقصرين
قولهم والمقصرين اي قل يا رسول الله والمقصرين  الدعوات الثلاثة يسمى العطف التلقيني العطف التلقيني وجاء في احاديث اخرى ايضا من حديث ام الحصين. وله من حديث ام الحصين في حجة الوداع
وهذا فيه فائدة انه في حجة الوداع ولابن ماجة من حديث ابن عباس جيد ابن عباس هذا رواه ابن ماجة واحمد كذلك من رواية ابن دويتر ابن اسحاق رحمه الله وصرح بالتحديث
صرح التحديث وفيه آآ فائدة وزيادة قيل لم ظاهرت للمحلقين ثلاثا وفيه انه قال للمحلقين ثلاثا مثل ما تقدم في رواية ابي هريرة رويت ابن عمر الثانية قال انهم لم يشكوا. يعني لم يحصل عندهم تردد. لم يحصل عندهم تردد. يعني يشكوا ان الامر
يعني عين في ذلك جزم وعزم ولا تردد فيه ولهذا قال انهم لم يشكوا. زاد ابن اسحاق ان ذلك كان في الحديبية  الحلق  هم اه رضي الله عنهم حصل عندهم تردد
في واقعتين على الصحيح في الحديبية وفي حجة الوداع نبه عليه الحافظ لانه هل هي وقعت في حجة الوداع او في الحديبية رجح الحافظ بن حجر وقبله بندقق العيد وجماعة من اهل العلم بل كل من تكلم في الغالب لا يتردد انه وقع في الامرين جميعا في الواقعة
في الحديبية عام السادس. وفي حجة الوداع حجة الوداع حجة الوداع في حديث ام الحصين في حجة الوداع كذلك وفي حديث ابن اسحاق ابن اسحاق ابن عباس انه قال ان ذلك في الحديبية ان ذلك
والحافظ ابن حجر رحمه الله ساق روايات في هذا الباب عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وبين انها وقعت  الى الواقعتين في كلا الواقعتين وقال ما معناه ان اكثر روايات انها في حجة الوداع. انها في حجة
الوداع وذكر رواية ابي مريم السلولي رواية  ايضا احد الصحابي قال له قارب وذكر روايات في هذا الباب من اكثر وقتنا في حجة الوداع  رد على ابن عبد البر ابن عبد البر قال انه روي
انها في الحديبية من حديث ابن عمر يقول الحافظ رحمه الله ولم اره من جميع طرقه عن ابن عمر انه صرح انه بالحديبية قال يعني جزم بذلك رحمه الله انا رأيت الرواية في صحيح مسلم. رأيت رواية في صحيح مسلم من حديث ابن عمر
ليست صريحة لكن بالتأمل يتبين انها في الحديبية في انها في الحديبية ذكرت اذ سقت هنا عمر حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق الرسول وسلم وطائفة من اصحابه وقصر بعضهم
قصر بعضهم هذي رواية تقول في هذه الرواية حلق الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه قصر بعضهم يظهر لي انها في الحديبية وش وجه ظهورها نتكلم عليها لكن بالتأمل يتبين
حلق وطائفة اصحابه وقصر بعظهم ولعل ابن عبد البر والله اعلم ينادي انه يشير الى هذي الرواية الى هذه الرواية. يراجع كلامنا شفتوا في كلام الحافظ رحمه الله وش وجه
الحلق والتقصير لكن الرسول حلق حجة الوداع عليه الصلاة والسلام وقصر الصحابة في حجة الوداع  قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن جابر لما دخل مكة اطوف بيتي بالسمورة وقصروا
وهو حلق عليه الصلاة والسلام في يوم النحر وقع تقسيم الصحابة الحلق من النبي وعامة من حلق معه عليه الصلاة والسلام في يوم النحر حجة الوداع يعني هذا ما يعني ما حديث عن ابن عمر
طيب يمكن كل واحد يقال في هذا الكلام هذا  ارفع الصوت يقول يقول نفس ابن عمر رضي الله عنه حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلقة طائفة من اصحابه
هل الحلق هذا اين وقع اين وقع تردد متى وقع؟ في الحج في الحديبية لانهم منعوا الدخول وفي حجة الوداع لانهم امروا ماذا للتحلل  هل يرد الحلق يوم النحر في هذا الحديث
هل يرد حلق يوم النحر ها ما يرد حلق يوم النحر لان النحر الامر واضح ما في اشكال ما يرد هل يرد انه قول ابن عمر حلق رسول طائفة من اصحابه
يوم النحر هذا ليس واردا انما الورود في ترددهم يوم الحديبية لانهم ثقل عليهم وشق عليهم ان يرجعوا قبل ان يدخلوا مكة يطوفوا بالبيت ويسعوا ثقل عليهم هم قد مكة الان شقا
كذلك لما امرهم عليه الصلاة والسلام بالطواف والسعي والحلق او التقصير عمرهم كذلك اه حصل عندهم شيء من التردد هو التحلل بالعمرة لكن سبب التردد هذا له معنى المقصود ان ان قوله حلق اصحابه هذا لا يرد فيما يظهر انه يوم النحر
اليوم النحر وفي الحديث نفسه انه قال رحم الله المحلقين وذلك لهم رحم المحلقين في نفس الحديث هذا وقال رحم المحلقين هذا لم ينقل في يوم الحق ايضا ليس وارد يوم النحل لانهم قد علموا الحكم
علموا الحكم ثم ايضا ما في التردد في يوم النحر يوم النحر لا بد من لابد من التحلل ما في اشكال  لا يرد هذا اما هذا حلقة اصحابه وقصر بعضهم ثم قال رحم المحلقين
اللي يضي يظهر والله اعلم انه يوم الحديبية. وانه لا يرد ان هذا في حجة الوداع  وله من حديث ابن حصين في حديث ولابن ماجة تقدم اشارة اليه اسحاق ذلك ان ذلك كان في الحديبية ان ذلك كان
الحديبية ولهذا كان الصحيح مثل ما تقدم انه وقع او حصل في الواقعتين لكن السبب مختلف السبب مختلف قال بعضهم قال بعضهم انهم فسروا انهم قصروا يعني هو يشكل هو قد يشكل عليه يعني
ان النبي عليه هذا موضع يحتاج الى بحث ان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع امرهم بالتقصير ما امرهم بالحق امرهم بالتقصير ولم يأمرهم بالحوى هذا يحتاج الى جواب
واضح هذا  اين التردد؟ يعني اين موضع الدعاء؟ يرحم الله المحلقين النبي عمرهم قال قصروا يوم النحر ما ليس فيه اقول ويوم النحر ليسوا مجتمعين يوم النحر كانوا متفرقين هذا يطوف وهذا يرمي وهذا ينحر وكله مشغول
يوم النحر اعمال والنبي عليه السلام ذاهاب الى مكة واصحابه منهم من صفية رضي الله عنها لم تكن معه عائشة فلما كنت طوفتي  قال قالت بلى او سألهم قال قال فلتنفر
النبي عليه الصلاة والسلام ايضا لما حلق رجع الى بيته عليه الصلاة والسلام. رجع الى مكان مكان اقامته كما في حديث انس في صحيح مسلم انه رمى عليه الصلاة والسلام
ثم رجع الى بيته مكان اقامته ثم نحر نعم ثم حلق عليه الصلاة والسلام هو ما ذكر النحر لكنه  وحلقة في بيته عليه الصلاة والسلام  يعني يحتاج واضح وهذا؟ نعم
حجة الوداع نعم الله اعلم نعم هذه ام الحصين جوز عقبة هذه في قصة بلال واسامة  قصة بلال واسامة لا حديث هذا الحديث ولا حديث اخر لما قالت رأيت بلالا واسامة احدهما
يظله والاخر يرى يعني احدهما مسك بما يظله من الشمس عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة عليه. هذا الذي ذكر انه  ما كان عند جمرة العقبة. حديث هذا انه
كما ذكرت انه دعا للمحلقين عليه الصلاة والسلام وظاهر الدعوة لهم نعم ابو طلحة  نعم نعم وهذا ما يدل على انه امام الناس يدل على انه   وابو طلحة زوج امه
الذين قريبوا منهم خاصة عليه الصلاة والسلام وخاصته ولهذا قال فرقوا على الناس الناس ليسوا عنده فرقوا على الناس الله اعلم محتمل يعني انه وقوعه يعني في يوما يوم النحر
ممكن لكن قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين اي جابر امرهم ان يقصروا قال قصروا ولهذا المتمتع وش الافضل له المعتمر المتمتع شو الافضل التقصير ولا الحلق مطلقا نعم اذا كان في عشر ذي الحجة مثلا
يكون يوفر الشعر للحج افضل قال قصروا علي يقول لان نسك الحج افضل الحج افضل لكن لو كان إنسان شعره يطول بسرعة مثلا او قدم في اول ايام اشهر ذي الحجة مثلا
في شوال او في ذي القعدة ويعلم ان شاء الله سوف يطول هذا الافظل الحلق حتى يجمع في الحلق في العمرة والحلق في الحج حجة الوداع حجة الوداع قد يكون فيه ماء لانه حينما امر بالتحلل قال قصروا
وفي الحج هذا محتمل يوم النحر يعني يوم النحر لكن يعني كونهم يعني يترددون قولهم مثلا لا يقصرون لا لا يحلقون ما الذي يجعلهم يترددون تحللوا من الحج الان هذا الاشكال الان
حينما تحللوا الان من الحج هل هناك شيء يجعلهم يترددون ما يترددون انتهى الحج لدي واضح لكن الكلام في الحلق  لما فرغ الحج ثم ليقضوا تفتهم واليوفوا ندورهم وليقطوا البيت العتيق خلاص انتهى الحج الان
ليس هناك موضع للتردد مثلا ليس هناك موضع للترد لكن حينما امرهم بالطواف والسعي  والسعي وان يتحللوا وان يتحللوا هذا هو الذي وقع ولهذا قال جابر رضي الله عنه يقول قالوا يا رسول الله
ايذهب احدنا الى منى وذكره يقطر منيا يقطر مني يقولون هذا استنكروا ذلك وليس كما قال بعضهم انه يبين جواز العمرة في اشهر الحج هذا قد بين النبي عليه الصلاة الامير قرن عليه الصلاة والسلام
كذلك اصحابك ان يعتمرون  لكن يظهر والله اعلم الذي يتحرجوا منه كونهم يتحللون من العمرة والحج بعدها مباشرة  يحصل تحلل بين الحج والعمرة يستنكرونه هذا هو يعني هو فصل بتحلل وسوف يحرم بالحج
يذهب الى منى وذكره يقطب يقول المبالغة في هذا وهذا وارد في مسألة بان التوقف حصل في اول الامر لما امرهم بالتحلل عليه السلام المسألة تحتاج الى نظرة مراجعة فيك انا ما عندي والله فيها علم. ولا شفت يعني شيء من اشارة ما بحثتها بحثت
يعني جيد يحتاج الى مراجعة شو المسألة يرجع الى كلام الشراح المتقدمين من عبد البر وغيره. نعم ها في الاحاديث هذه مسألة هنا قال قصيوا يرحم الله المحلقين محلقين هل هل هذا مثلا
حج في يوم النحر نشكر عليها ان يوم النحر يعني انتهى الحج لا لا يحصل وقت تردد الا ان يقال. الا ان يقال يحتمل والله اعلم ان العرب كانوا يتخذون الشعر زينة
وعلامة على الرجولية كان هذا من عادته في الجاهلية ربما ان هذا يقع والله اعلم وانهم  يعني ترددوا في هذا استبقاء للشعر الذي كانوا يعتادوه اعتادوه فلم يريدوا ان يعني اللي تخلوا عن هذه الخصلة
وبعضهم قصر يعني اخف عليه هذا محتمل والله اعلم هذا متوجه هذا متوجه على هذا ويكون وقع في يوم النحر هذا طبعا هذا يكون ثلاثة مواطن في الحديبية امرهم بالحلق
وفي يوم النحر امرهم بالحلق وظاهر بالدعاء وفي وفي فلما امرهم بالتحلل قال قصروا  لما حصل عندهم التردد قال رحمه الله تعالى باب طواف الحائض عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قدمت مكة وانا حائض
لم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تتطهري وفي رواية لمسلم حتى تغتسلي
وفي رواية يحيى ابن يحيى عن مالك غير الا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولم يقله رواة الموطأ ولا ولا غيرهم الا يحيى. قاله ابن عبد البر وعنها رضي الله عنها ان صفية بنت حيي
زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هي فقيل له انها قد افاضت قال فلا اذا وفي رواية لمسلم فلتنفر وللبخاري فلا بأس انفري
ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد من صفية بعض ما يريد الرجل من اهله فقالوا انها حائض الحديث وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حين اراد ان ينفر اخبر ان صفية حائض فقال
حابيستنا هي فاخبر انها قد افاضت فامرها بالخروج. بارك الله فيك باب طواف الحائض وان الحائض لا تطوف حتى تطهر على ظاهر الخبر وهناك مسائل وقع فيها خلاف بين اهل العلم في بعض صور
الحائض في طواف الافاضة عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث رواه البخاري بطريق مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم وكذلك رواه مسلم من هذا الطريق لكن رغم لكن من رويت سفيان وعيينة
عن عبد الرحمن سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عند مسلم وقوله في رواية مسلم حتى تغتسلي هذه تفسر رواية حتى آآ نعم نعم او تطهري يعني تفسر حتى تطهرين مراد
حتى تغتسلي ان هذا المراد يعني هو الواجب امران  يعني بعد طهرها من حيضها ثم اغتسالها ان المراد به انها تغتسل الصحيحين المتقدمة انها قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت مكة
الحديث هذا حديث رواه البخاري رحمه الله في مواضع كثيرة مو صحيحة اكثر من خمسة وثلاثين موضع رحمه الله روايات متعددة وفي فوائد عظيمة هذا الحديث قدمت مكة وانا حائض
وهي حاضت بساريف كما في صحيح مسلم لم اطف بالبيت لانها كانت محرمة بعمرة لباقي ازواج النبي عليه الصلاة والسلام  امتنعت من الطواف للحيض ولا بين الصفا والمروة لان طواف في الصفن لا يكون الا وهذا قد يحتج به
لا يكون الا بعد البيت  هذا حجة للجمهور ايضا ان تقدم الطواف على طواف بين الصفا والمروة والبيت على الطواف والمروة انه شرط عند جماهير العلماء فشكوت ذلك وفيها مسألة معروفة
سعيت قبل ان اطوف حديث هذا محل بحث لكن ادلة الجمهور فعل النبي عليه السلام ومن بعض الروايات مثل هذا الخبر ولا بين الصفا والمروة وشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوه البيت حتى تطهري هذا الخبر اخذ منه العلماء ان الحائض لا تطوف بالبيت لكن اختلفوا في علة منعها من الطواف هل هو لان الحائض لا تطوف
او لان الحائض ممنوعة من دخول المسجد الجمهور قالوا لان الحائض ممنوعة من الطواف وان الطواف ينافيه الحيض كما ينافي الصلاة بما ان الحائض لا تصلي فالحائض لا تطوف وذهب الاحناف
الى ان علة المنع وكون الحائض ممنوعة من دخول المسجد ليس لان الحائض لا تطوف ولان الصلاة الاحكام خاصة وليست الصلاة الطواف بالاجماع حديث لو ثبت وحديث لا عن ابن عباس وقوف وجاء عن ابن عباس مرفوع وجاء عن رجل جاء من حديث ابن عمر وجاء رواية طاووس عن رجل من اصحاب النبي وسلم
اقترب كثير لكن هذا الحديث سواء صح او لم يصح فلا دلالة فيه في هذه المسألة والاحناف قالوا ان الحائض ممنوعة من دخول المسجد لحرمة المسجد لا خصوص الطواف وعلى هذا عندهم يجوز
الحائض ان تطوف ويجوز للمحدث ان يطوف لكن اختلفوا هل يجب عليه دم او لا يجب عليه دم ومن اهل العلم فرق بين حدث الحديث الاصغر هو الحدث الاكبر لان الحدث الاكبر ورد فيه نص عن النبي قال غير الا تطمئن حتى
اما الحدث الاصغر هذا لم يرد فيه دليل والجمهور على ان كما لا يصلي الا بوضوء فكيف لا يطوف الا بوضوء وان كان اشتراط الطهارة الصغرى موضع نظر والمسألة  وانبسط شيخ الاسلام رحمه الله. بسطه شيخ الاسلام. لكن الكلام الان
فيما يتعلق بطواف الحائض فاذا قيل ان الحائض لا تطوف في البيت لحرمة المسجد فاذا اضطرت الى الطواف ان تطوف  ان تطوف لان الاضطرار في هذه الحال الشباب في جواز الطواف
ولانه في احوال قد يضطر الانسان الى حمل المصحف وهو محدث مثلا الاورام مصحف مثلا في موضع نجس  وجب عليه يأخذ مصحف ولا يقول ولو اراد ان يستنقذ مصحفا من كافر اخذه او سارق
مثلا ونحو ذلك في هذه الحالة  اذا كان هذا في المصحف يجب الضرورة والمصحف بلا خلاف اعظم حرمة من الحرم حرمة من الحرم جواز الطواف لاجل الظرورة من باب اولى
ومن علل بان منع الحائض من الطواف لان الطواف ينافيه الحيض يعني لمعنى يرجع الى الطواف قيل قال شيخ الاسلام رحمه الله ما معناه انه اذا ورد حرج وظرورة فانه يرفع
ولا يمكن ان تثبت الضرورة مع هذه الحال وغاية الامر ان يكون واجب وكثير من واجبات الصلاة تسقط ولا تجب عند الظرورة وفي احوال خاصة لكن الاصل ان الحائض لا تطوف
البيت لا يجوز لها ان تطوف في حال الاختيار ثم هذه المسألة وردت قديما  المرأة ربما  حاضت ولا تستطع ولا تستطيع ان تبقى لان الناس لا ينتظرونها ذكر اهل العلم
ان يا صاحب الكراء قديما كان يلزم بانتظار الحيض هذا هو السنة قال حبيس وتناهي يعني لا يمكن المعنى انه لا يمكن ان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويتركها
ولا يمكن ان يستصحبها وهي لم تطوف طواف الافاضة ودار بين امرين اما من ينتظر حتى تطوف واما ان يسحبها الظهر. ثم تبين انها طافت وقال حابسني لكن يفهم من قول حابسنا هذا المعنى
لما تبين انها طافت قال فلتنفر امرها بالخروج معكم في صحيح مسلم هذا اه كان في اول الامر كانوا يلزمون اصحاب الكراء ان يبقى حتى   لكن لما قدمت الازمنة وتغير
وربما لاسباب تتعلق بالطرق تلك الايام ومن جهة يعني قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. قد يشق عليه فيستعجلون ولهذا ذكر علماء صور عدة للمرأة وبسطها ابن القيم رحمه الله واختاره وشيخ شيخ الاسلام رحمه الله انه اذا
دار الامر بين ان تبقى وحدها في مكة ثم يذهب الناس عنها ولا تدري بعد ذلك ماذا تصنع  او بين ان ترجع وهي محرمة. او ان تكون محصرة الى غير ذلك احتمالات
التي هي في الحقيقة ظرر لا تأتي به الشريعة رفعت امور من الضرر هي دون هذا واسقطت بها واجبات والاركان بدون هذا الشيء لهذا تكلم العلماء واجازوا لها ان تطوف
وهي حائض لاجل رفع الضرر. لكن اذا كان يمكن ان ترجع الى ضرر مثلا او تنتظر بلا ظرر في هذه الحالة يبقى الحكم العصر وان لا تطوف حتى  تكلم يعني بعض اهل العلم
هذا يعني من قال ان من قال  انه ليس بشرط  يكون عنده الطواف لاجل المسجد لا لاجل الطواف هذا ثبت عن الحكم عتيبة وحماد بن ابي سليمان وعن ايضا سليمان
المعتمر ابن سليمان ابن سليمان الدرخان التيمي خالد سليمان ابن طارخان التيمي وادي المعتمر وادي المعتمر الحكم العتيبة وحماد بن سليمان  سألهم عن ذلك وانهم اجازوا يعني   لان حديث شعبة سالحق الحكم
حماد والظاهر حماد هذا حماد بن سليمان ليس حماد بن زيد هذه الطبقة متقاربة العتيبة الخامسة محمد بن سليمان كذلك  ايضا كذلك من الطبقة المتقاربة الخامسة والثانية كلهم الخامسة الطبقة الثامنة او رؤوس الطبقة الثامنة
شعبة يسأل امثال هؤلاء هؤلاء  لكن وظهر هالسؤال مع الحائض عن المحدث نتأكد من الرواية هذي ايضا اه الامام احمد رحمه الله نص رحمه الله في رواية عنه رواية عنه
محمد ابن حكم سأله محمد ابن الحكم في رواية   رافع محدثا او قال جنبا ايضا قال جنبا حتى رجع قال ارجو ان يجزئه ارجو ان يجزئه هذا يبين من كلام اهل العلم هؤلاء ان
النهي الحائض لحرمة البيت لا لمعنى يعود في الطواف معنى يعود الطواف اللي حرمت البيت مثل هذا يسقط في مثل هذه هذا الواجب مثل هذه الامور وهي ضرورة بل قد يسقط ما هو اشد بل اجري على قول الجمهور
يجري على قواعد الجمهور سقوط مثل هذا الشيء وانه لا يلزم نعم وبحثنا فيه الان وبحثنا فيه البحث فيه مما تقدم اذا الكلام في انه يعني  الجمهور على انه واجب
احمد رحمه الله في رواية انه ليس بواجب لكن قد يفرق في حال دون حال. لكن ليس هناك دليل على اشتراط الطهارة والطواف ليس هناك دليل صريح  نعم ما عندي ترجيح
الله اعلم لكن الجمهور يعني ولو سأل انسان فرق بين ان يسأل الانسان يسأل انسان يقول  لكن لو سأل شخص بعد ذلك مثلا محدث ثم سعد هذا قد ينظر في حاله
لكن اذا سأل اول يقال عليك تتطهر والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في الصحيحين عن عائشة توضأ ثم طاف هذا لا يدل على انه والنبي كان يذكر على كل احيانه في كل احواله كان
لا يفعل شيء من هذه الامور العبادة بل والذكر الا في حال طهر عليه الصلاة والسلام  قال رحمه الله وفي رواية يحيى بن يحيى عن مالك غير ان لا غير الا تطوه بيت ولا بين الصفا والمروة
ولم يقله ايضا يدل على انه لم يقله بحاجة نقل عن عبد البر رحمه الله   وقال غيره رواية الموطأ غير الا تعطوه البيت حتى تطهري ولم يذكروا بينهم ولا بين الصف ومروة
ذكر احد رواية الموطأ في هذا الحديث وانا بين الصفا والمروة يعني انت وهو عندي وهم منه الله اعلم قد يبين ان ابن عبد البر رحمه الله ان العبارة ولم يقله
انا ابن يحيى ابن يحيى الليثي هو امام من اشهر الرواة عن مالك لكن قال انه وهن  وعنها ان صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك فذكر ذلك ناس
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك هو عائشة وهذا في الصحيحين انها قد ذكرت له ذلك عائشة رضي الله عنها فقال احابستنا هي فقيل له انها قد افرظت وفي رواية
يدل على ان ان هي التي ذكرت صفية نفسها رضي الله عنها ذلك. وعاشرا ذكرت ذلك والنبي سألهم ذلك فقيل انها قد افاضت قال فلا اذا يعني انه لا يلزمها طواف
الودع. وفي رواية مسلم فلتنفر وهذي سلمة وعروة بن الزبير ان عائشة قالت ايضا رواها البخاري ايضا  البخاري من هذا الطريق فهي عند فهي في رواية في الصحيحين هذه الرواية فلتنفر
في الصحيحين من نفس طريق ابي سلمة وعروة عن عائشة رضي الله عنها وعند مسلم طريق ابي سلمة وحده عن عائشة فلتنفر معكم قالت معكم  وللبخاري فلا بأس انفري هذا من طريق إبراهيم عن الاسود عنها رضي الله عنها عن عائشة
ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الروايات كلها تدل على ان المرأة اذا حاضت وقد طافت للافاضة فانها تنفر اتم حجها لها ان تفر وان طواف الوداع يسقط عنها وانه لا وداع عليها
وهذا ايضا جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين خيرا خفع الحائض والنفساء هنالك حديث  من حديث ابن عمر رضي الله ايضا كذلك ايضا اننا نرخص للحائض والنفساء عليه الصلاة
والسلام في البيت فليكن اخر عهد البيت الا ان يخف عن الحائض او الحيض رخص لهن هذه رواية عند الترمذي عن حديث ابن عمر واسناد الترمذي صحيح الترمذي صحيح لفظها من حج البيت فليكن
اخر عهد البيت الا الحيض ورخص لهن رسول الله وسلم  صحيح ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله اراد من صفية بعض ما يريد الرجل من اهله
وقالوا ان حائض الحديث وهذه الرواية ايضا عند البخاري وهي من طريق ابي سلمة وهي عند البخاري ايضا من طريق ابي سلمة عن عائشة متفق عليها ايضا طريق ابي سلمة عن عائشة مثل ما تقدم في الرواية التي قبل ذلك
مسلم طريق ابي سلمة وعروة فلتنفر هي عند البخاري ايضا وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد ان ينفر اخبر ان صفية حائض
يعني حينما سألهم وعائشة قالت فذكرت له ذلك وقال حابسته واخبر انها قد افرت فامرها بالخروج وهذه الرواية عند احمد باسناد على شرطهما المصنف رحمه الله الطريق المشهور مولاية عبد الرزاق
عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها المصنف رحمه الله قصد في هذه فامرها بالخروج وقد تفنن رحمه الله في ذكر الروايات في هذا الباب. وختم بقوله فامرها بالخروج
كلها متظافرة على ان الحائظ تخرج ولا طواف عليها. وفي الصحيحين عن ابن عباس انه عليه السلام قال امر الناس والحديث ابن عباس انه قال امر الناس ان يكون اخر عهد البيت الا ان يخفف عن الحائض والنفساء
تقدم حديث ابن عمر ايضا الحائض والنفساء هذا كان فيه خلاف عن ثابت رجع في صحيح مسلم رجع لما كان يفتي ابن عباس ان الحائض  فقال له الناس لا نأخذ بقولك وندع قول زيد ابن ثابت. كان يفتي ان الحياة تبقى حتى تطرهما
اسألوا فلانة الانصارية وذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه اسألوها كيف امرها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاضت فرجع زيد وهو يضحك قال ما اراك الا صدقت
رضي الله عنه وهذه الانصارية هي ام سليم عند الطيالس باسناد صحيح انها ام سليم رضي الله عنها بنت   في هذا الخبر مثل ما تقدم ان  يسقط يسقط عن الحائط
جاء عن عمر رضي الله عنه في هذا اختلف عنه وروى ابو داوود بسند صحيح عبدالله بن اوس انه قال سألت عمر رضي الله عنه عن المرأة تطوف للافاضة يوم النحر
ثم تحيض قال لا تنفر حتى تطوف بالبيت يعني طواف ماذا الوداع قال هكذا افتاني رسول الله قال اقول ذلك تسألني وقد سمعت يقول ذلك اردت لكي ما اخالف جاء في رواية انه قال لم اخالف
يسألني وهذا الخبر وهذا اسناده الصحة الصحة مراجعة رجاله كل رجالها ائمة رحمة الله عليهم  الحال عبد الله بن اوس مع عمر اذا كان هذا قاله عند عمر اشكال انه اذا ثبت انه قال ذلك عمر فلا تردد في انه صحابي وقعوا تردد
كيف يقع التردد وهو يخبر عند عمر انه سمع النبي عليه الصلاة والسلام فيكون ماذا يعني الا صحابي قال عند عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الخبر اجاب بعض العلماء عنه لانه منسوخ الظاهر ان الحائض لا تنفر حتى  هكذا لكن هناك جواب اخر ينظر هل اجاب باحد انا ما ادري عنه لكن ينظر يمكن يقال خبر شاذ
لان الاخبار متظافرة على ان الحائض  عليها لا ودا عليها ثم هي حجة واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام والاخبار هذه قالها والله اعلم ها هو محتمل هو اني وجاؤوا بانه منسوخ
لكن قد يقال ان هذا امر به قبل ذلك يعني وعلى هذا يكون المعتمر الاخبار جاءت في حجة الوداع عنه عليه الصلاة والسلام الجواب هذا والشذوذ هذا اجابة في كثير من الاخبار
لا بأس بها وربما خطوا ائمة كبار ايضا انما الذي رأيتنا في داوود وغيره انه منسوخ كما تقدم
