الشئون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الاربعون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. غفر الله له ولوالديه
ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الثاني والعشرين من شهر جماد الاخرة لعام اربعين واربعمئة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى باب دخول الكعبة والصلاة فيها
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو واسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح فاغلقاها عليه ومكث فيها. قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة اعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى وفي رواية وفي رواية ابن القاسم عن مالك وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة اذرع. وفي رواية للبخاري عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره. وفي رواية لمسلم عمودا عن يمينه
وعمودين عن يساره وله في رواية بين العمودين اليمانيين ولهما ونسيت ان اسألا اسأله كم صلى وللبخاري صلى ركعتين بين الساريتين اللتين عن يساره اذا دخلت وله وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء وللدار قطني استقبل الجزعة
وللشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فدعا فيه ولم يصلي. وابن عباس لم يشهد القصة وانما حدثه بذلك اسامة ابن زيد كما رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان
الى يوم الدين اما بعد يقول الامام الحافظ الرحيم الحسين العراقي رحمه الله باب دخول الكعبة والصلاة فيها وهذا في اشارة الى ان دخول الكعبة والصلاة فيها انه امر مستحب ومطلوب
اذا تيسر ذلك على ظاهر ما ذكره العلم وكذلك لما بوب المصنف رحمه الله وذكر هذا الخبر دل على هذا المعنى كثير من اهل العلم قال انه يستحب الصلاة فيها لمن تيسر له الصلاة في الكعبة
هناك احكام تتعلق بالصلاة في الكعبة اما اذا كانت الصلاة نافلة فهذا عند جماهير العلماء انها صحيحة وهذا ثبت في الصحيحين هذا الخبر عن ابن عمر رضي الله عنهما وان كانت الصلاة نافلة
كثير من اهل العلم يقول انه لا تصح النافلة فيها عبد البر رحمه الله يقول اما ان تصح الصلاة مطلقا واما الا تصح الصلاة مطلقا هذا انصاف من يقول ان يقال ان الصلاة تصح مطلقا نافلة او فريضة
او لا تصح مطلقا نافلة وفريضة انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى فيها دل على انها تصح نافلة او فريضة ولان القاعدة ان ما ثبت في النوافل
يجري على الروافض يجري على الفرائض الا ما دل الدليل عليه الا ما دل الدليل على تخصيصه واستثنائه هذه القاعدة وكل ما ثبت في السنة الصلاة ويجري حكمه النافلة اذا كان الفريضة ويجري حكمه في الفريظة اذا اكلناه الا ما خصه الدليل
مثل انه يجوز الجلوس في النافلة مع القدرة على القيام ولا يجوز ذلك في الفريضة الا ما المشقة صلي قائما الحديث ورد في حديث ابن عباس عند ابن خزيمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال من دخل البيت دخل في حسنة
وخرج مغفورا له هذا الحديث رواه ابن خزيمة والبزار عبد الله بن المؤمل هو حديث ضعيف الاسناد  الاسناد ومن البيت الحجر من صلى في الحجر فقد صلى في البيت وهذا ثبت في حديث عائشة او ورد في حديث عائشة
عند الثلاثة ابي داوود والترمذي والنسائي من رواية اسماعيل ابن عبد الملك ابن ابي الصفيرة والصفيراء وهذا فيه  رحمه الله وان عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اذا لي او قالت ادخلني البيت او اذا لي ان اصلي في البيت قالت فاخذ بيدي وادخلني الحجر وقال صلي فيه
فانه قطعة من البيت وان قومك استخسر فيهم النفقة  لم يلحقوه او لم يبنوه البيت. فامرها ان تصلي في الحجر واذا صلى في الحجر فانه يصلي الى جدار الكعبة الى يعني الى الى جدارها ولا يصلي
الى الجهة الاخرى لان لان الحجر قسم منه وخاصة عند ابتداء ابتداء انحناءه ليس من البيت ليس من البيت ولذا الا لو فرض انه وضع جدار في نفس المكان الذي ينتهي عنده الحج البيت
وعند ذلك كونوا من البيت وهنالك احكام تتعلق بهذه لكن الصواب ان ما صح نافلة صح  وكذلك على الصحيح في سطح الكعبة لكن قال العلماء انه يشترط ان يكون امامه شيء يستره
وصلنا الى الهوى  الصلاة وكذلك لو صلى مفتوح يصلي الى العتبة والى شيء يستره حتى يصلي الى شيء ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر وهذا الخبر من رواية من رواية مالك
وا ايوب ايوب مالك عن نافع عن ابن عمر وهو في الصحيحين  نعم نعم لانه اذا صحت داخلها صحت ايضا في اعلاها لان الحكم واحد  واحد لان الصلاة ما تكون الى هوى الكعبة او الاغلب يكون هواء الكعبة ولو ان انسان صلى
العلماء نصوا على يصلي على كما يصلي الناس الان في سطح الحرم اعلاؤه مرتفع عن الكعبة ذلك الذي يصلي في السطح يكون يعني جسمه ليس مسامتا للكعبة لكن يصلي اليها صلي اليها وتكون قبلته
وان كان متجها الى هوائها داخل الكعبة  مالك مالك رحمه الله    على انها ما تصح المذهب انها  قالوا رحمة الله عليهم يعني  هذا الباب لما نقل في صلاة النافلة كان خاصا بصلاة النافلة
فانهم اخرجوه من جهة ان الواجب على المصلي ان يكون له قبلة وان تكون القبلة امامه  القبلة امامه ما تكونوا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله كذلك ايضا لا يكون بعضها خلفه
الذي يصلي داخل الكعبة بعضها خلفه هذا انهم اخرجوا هذه من او الاصل هل هو خاص بصلاة النافلة دون الفريضة فتبقى على الاصل والواجب الاتجاه اليها  فلوجهك شطر المسجد الحرام
حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا اصلي يوجه الى الكعبة. وهذا لا يكون الا ان تكون كعبته امامه اي جهة من جهات الدنيا اذا صلى داخلها يكون بعضها خلفه قالوا نبقى على الاصل
وهو ان الصلاة يصح في النافلة من هذا يعني اعتذار عن كون ما ثبت فريضة وان كان لا يقول به الا انهم يقولون يحتاط بهذا ايضا هنالك اصل يعتني به كثير من اهل العلم في هذا الباب
وهو وجوب الصلاة بيقين في الذمة الصلاة واجب يقين الذمة لما كانت الصلاة واجبة بيقين في الذمة لابد ان يؤديها المصلي بيقين اذا صلى مثلا في الكعبة وبعضها  لم يكن على يقين في صلاتي التي صلاها
ما ورد في صلاة النافلة ورد في صلاة النافلة يكون خاصا بصلاة النافلة وكأنه يشبه الجلوس في النافلة جلوس النافلة   يجب ان يصلي قائما الا من عذر الا في النافلة فيجوز مع عدم العذر. كذلك في صلاة الفريضة
على الاصل من هذا والله اعلم ومن قال خلاف هذا قال لو كان هذا مستثنى بينها النبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة فصلوا كما رأيتموني اصلي الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
لو كان هذا خاصا صلاة النافذة بين لان مثل هذا الامر يخفى بالكعبة   ولهذا قالوا انه ادرك هناك مثلا الكعبة ولم تكن هناك جماعة  الكعبة مثلا او وافقته وقد صليت الجماعة او نحو ذلك او تذكر صلاة فريضة صلى بالكعبة صحت عن هذا القول وهذا القول اظهر
ما تقدم من  هذا عام في الفريضة والنافلة الا ما خصه دليل بين  الله اعلم اولا  ما يجوز يظهر انه يصلي داخل الكعبة  نصلي داخل الكعبة والناس يصلون  مع الجماعة
لا يصلي وحده لان غاية   يجب ان يصف مع الناس ويصلي مع الناس يصف مع الناس ويصلي مع الناس واذا لو فرضنا المسألة لو فرضنا المسألة على جهة  خلى ولم يكن
الامام يعني ولم يكن في جهة    انه لم يكن امامه  صلى الكعبة    هذا كما لو كان خارج الكعبة الامام يصلي وان تصلي الى الجهة المقابلة يقابله يعني لكن اذا كان
التي فيها الامام كان متقدما عليه عند عامة اهل العلم لا يجوز التقدم على  الا للعذر الا من عذر وهذا فيه خلاف من قول مالك واختيار شيخ الاسلام رحمه الله
يجوز التقدم على الامام من حاجة لو فرض مثلا انه زحم الحرم      هذي الحالة جاهزة حتى لو تقدم على الامام يعني مثل لو كان الناس في يوم الجمعة مثلا وامتلأ الجامع
من جميع الجهات واضطر الناس ان يصلوا الى جهة القبلة امام الامام امام الصفوف  غاية التقدم على الامام  التأخر عن الامام انه واجب التقدم لا يجوز والواجب يسقط لاجل تحصين الجماعة
لاجل تحصين الجماعة سقطت اركان كان في صلاة الخوف الذي الجماعة عدم الحاجة فلا لا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام صلى بغير الفجر. ما ثبت ثابت انه صلى يوم الفتح
بعض اهل العلم قال انه  دخلك مرتين ابن حبان في رحمه الله قال انه صلى مرتين المرة التي اثبت فيها الصلاة هذه حالة حديث ابن عمر ومرة نفيت فيها الصلاة هذه حالة في حديث ابن عباس
قالوا ان التي كانت يوم الفتح صلى وفي حجة الوداع دخل ولم يصلي انه لم يدخل وقالها البيهقي ايضا انه دخل في حجة الوداع لكن هذا من اوهامه رحمه ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن ابي اوفى
قيل له ادخل رسول الله سلم في عمرته قال لا هذا واضح النبي عليه الصلاة والسلام الامر المحقق انه لم يدخل في لا في عمرة ولا في حج هذا  عليه الصلاة والسلام بامته
انما دخلها في غير حج وعمرة في يوم الفتح حتى لا يظن الناس ان دخول الكعبة من المناسك لو دخل في عمرته ظن ان الدخول من المناسك لو دخل في حجة تظن ان الدخول من
النسك دخلها يوم الفتح عليه الصلاة والسلام ولم يكن محرما عليه الصلاة والسلام. دخل وعليه عمام سوداء هذا لم يذكر انه طاف فيه من الفوائد وهذه لعله يأتي ان شاء الله انه صلى ركعتين
ودل على ان الحرم كغيره من المساجد وان تحيته ركعتان يقول تحية المسجد الحرام اوعى او في غيره  يطوف الانسان  وغيره اذا دخل احدهم المسجد فليجلس فليصلي في الامر كما في الصحيحين النهي عن الجلوس قبل الصلاة والامر بالجلوس قبل الصلاة
نعم هو هذا هو دخل يوم الفتح لكن الذين  هم هم الذين  بان الاصل استواء الاحكام  يقولون هذا خاص  الذين اجازوا في مسائل اخرى المسائل الاخرى جاءت في الفريضة اثبتت في
نافلة مثل مسألة النية الو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة اسامة  عثمان بن طلحة وبلال بن رباح في انه عليهم دخل وهؤلاء الثلاثة خاصة عليه الصلاة والسلام
بامر خاص هناك منصة من هو افضل لكن اسامة بن زيد رضي الله عنه   بحاجته ولهذا دخل معه عثمان بن طلحة ابي طلحة العبدلي الذي معه مفتاح الكعبة يغلقها ويفتحها فشأنه في
ما يتعلق بالكعبة وغلقها وفتحها له شأن وبلال بن رباح مؤذنه عليه الصلاة والسلام والقائم بشأنه في امر الصلاة اغلقها عليه ومكث فيها البخاري رحمه الله جماعة  مشروعية اتخاذ الابواب للمساجد
كذلك غلق المساجد عند الحاجة ذكر قال باب والغلق  رحمه الله  اغلقاها ومكث فيها قال عبدالله ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه انه رضي الله عنه
بادر بالسؤال الحرص على العلم كان عليه الصحابة من البحث العلم وانه يسأل بعضهم بعضا رضي الله عنهم بادر سألت بلال حين خرج مباشرة انه كان رضي الله عنه ينتظر
خروج بلال ونحوه حتى يسأله ماذا؟ حتى لا يفوته شيء من هديه عليه الصلاة  ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمر عيسى النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت
مشى امامه حتى كان قريبا من الجدار الذي هو قريب من الركن اليماني من الركن اليماني جعل بينه وبينه ثلاثة اذرع وفي حديث ابن عمر في الصحيحين او في البخاري من حديث نافع قال كان ابن عمر اذا دخل الكعبة
يتوخى المكان الذي اخبره بلال ان رسول الله صلى فيه يجعل بينه وبين ثلاث اذرع لكن جاء مرفوع من قول ابن عمر عند ابي داوود باسناد صحيح مالك عن نافع عن ابن عمر
ان عبد الله ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل بينه وبين الجدار ثلاثة اذرع  اذرع ثم صلى ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعله يأتي ايضا  قال فجعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه روايات وثلاث اعمدة ثلاثة اعمدة وراءه وثلاث اعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى يومئذ يعني يوم دخول النبي عليه الصلاة والسلام
قدمه ستة لكن يظهر من الروايات انها هل هي على نسق واحد؟ او بعضها البعض هذا ليس فيه نقل بين ليس فيه نقل  لكن جاء روايات رواية البخاري على عمود عن يساره
هنا وعمودين عن يمينه وعمودين عن يمينه العمود عن يساره وعمودا عن يمينه هذه الرواية معلقة في البخاري برواية إسماعيل قال وقال لنا اسماعيل ابن ابي  قال البخاري الحافظ رحمه الله هذه روايات كريمة
كريمة قال وقال لنا اسماعيل على هذا يكون موصولا لا معلقا لا معلقا وين الحاظر حنا في رواية ابي ذر والاصيلي وقال اسماعيل هذا يكون معلق ان كان من شيوخه
هذي عادته  قال لنا في حكم المعلق اذا قال قال لنا قال لنا هذا في حكم المتصل ذكروا يعني سري هذا لماذا لم يصرح لكن هو في الحقيقة في حكم
المتصل  والروايات في هذا الباب جاءت بالفاظ اللفظ الاول في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام صلى بين العمودين المقدمين هذا في الصحيحين وجاء في صحيح البخاري  جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه
هذي رواية ثانية الثالثة المعلقة في البخاري. جعل عمود عن يساره وعمودين عن يمينه والرابع عكسها مسلم على عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه عكس رواية البخاري معلقة هذه اربع
روايات وجاء رواية ذكرها الشارح في الرواية عثمان ابن عمر فارس العبدي عن مالك جعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره  خمس روايات رواية في الصحيحين صلى بين العمودين المقدمين
لم يقل عن يمينه ولا عن يساره الرواية الثانية البخاري وهي موصولة عمودا عن يساره وعمود عن يمينه الثانية معلق البخاري عمودين عن يمينه وعمود عن يساره رواية مسلم عكسها عمودين عن يساره
وعمودا عن يمينه عمودا عن يمينه وجاء في رواية  بين العمودين اليمانيين صلى هذه الرواية عند مسلم بين العمودين اليمانيين هذا في الحقيقة يعني يبين انه صلى بين العمودين العمود الاوسط
العمود الاوسط والعمود الايسر الذي هو قريب من الركن اليماني لانه اليمنيين انها اقرب الى الركن اليماني دون الركن الشامي الجهة الاخرى تقدم عليه الصلاة والسلام قريب من الجدار قريب من الركن اليماني والحجر الاسود
كان خلفه لانه في اول الكعبة وهو تقدم الى مقدم الكعبة عليه الصلاة والسلام وجعل بينه وبين الكعبة الجدار رواية وجعل عمودين عن يساره يظهر انها مرجوحة هذا قاله البخاري قاله الحام البيهقي رحمه الله وان الصواب رواية مسلم عمودين عن يمينه
لان رواية مسلم صلى بين العمودين اليمانيين دليل عليه بين العمودين اليمنيين اذا كان صلى بين العمودين يبين ان عمود على اليسار وعمود عن يمينه لو كان جعل عمودين عن يساره
خل بين عمود يماني عمود شامي للجهات الى جهة  الركن الشامي ركن الشام هل يبين ان هذه الرواية؟ هذه رواية وهم كذلك رواية عثمان بن عمر عمودين عن يمين وعدو شمال هذي ايضا وهم واضح
كان ظاهرها انها اربعة اعمدة ثلاثة اعمدة وان البيت على سبعة اعمدة مخالفة بل قد يكون مخالف للاجماع الا بتأول يعني هذا هذا وهم لا اشكال فيه عن يمينه وعمودين عن يساره
عليه الصلاة والسلام تقدم لم يكن بينه وبين البيت الا بينه وبين الجنة ثلاثة اذرع اعمدة تمام   ثلاثة اعمدة خلفه عليه الصلاة والسلام خلفه عليه هل هذا يكون على رواية عمودين عن يمين
هذه الرواية اللي عند البخاري عمودين عن يمين هذي وقع فيها اشكال  يمينه  لا ما في اضطراب لان الروايات صحيحة محفوظة هذا الاضطراب لو لو استوت الروايات قصة واحدة واحدة
لكن في الروايات الصحيحة حتى في مسلم الروايات الكثيرة   المعنى وانه عليه الصلاة والسلام صلى بين عمودين  عن يمينه قريب منه وعمود اخر عن يمينه بعيد منه وليس فيه غاية الامر يقال وهم
عمودين ايضا وهم لو استوت الروايات استوت الطرق ولا يمكن الترجيح يقال هذا مضطرب هذا من شرطه  لكن ما دام انه الرواية واجهة   هذه الحالة يحكم على تلك وهم ماذا يقع في روايات كثيرة يعني
قال سألت بها حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جعل عمودا يساره وعمودي عن يمينه وثلاث اعمدة وكان بيتي يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى هذا يشير كما يقول حافظ جماعة
الى ان يذكر هذا الوصف يومئذ يوم دخل النبي ثم بعد ذلك لما نوقظ بنية الكعبة يعني تغير حاله صار على خمسة اعمدة. خمسة اعمدة قبيلة بلقاسم وجعل بينه وبين نحو من ثلاثة اذرع
مثل ما تقدم صحيح في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوخى رضي الله عنه المكان الذي اخبره بلال ابي داود وان ابن عمر نفسه قال ذلك رضي الله
ذلك جعل بينه وبين الجنان ثلاثة اذرع واخذ العلماء من هذا ان يكون بين صلي والسترة كم؟ ثلاثة اذرع  قدميه اطراف الاصابع والجدار هذا يتعلق بالسترة قول هنا فاغلقاها عليه اختلف العلماء في الحكمة
قال وجماعة حتى لا يطلع الناس على صلاته  على هذا  يبالغون في ذلك وان سنة فاراد ان يغلق حتى لا يراه احد يشق على انفسهم لكن هذا قول ضعيف قول ضعيف
لان صلاته نقلت عليه الصلاة والسلام ونقلها من؟ اصحابه نقلوها من الصواب ما قاله نووي جماعة واغلقها عليه الصلاة والسلام لامرين امر يتعلق به وامر يتعلق بالناس يتعلق به عليه الصلاة والسلام انه لو كان مفتوح
دخل الناس لتشوش عليه الصلاة والسلام واراد ان يدخل البيت اراد ان  ان يكبر في نواحي  لو كثر الناس عليه لتشوش عليه ذلك اخر  سوف يزدحمون الكل سوف يبادر لقد
يضر بعضهم بعضا هذا اغلقها علي اغلق عليه    مكث فيها في رواية البخاري نهارا طويلا عليه الصلاة  رواية  عليه الصلاة   وان ورد في خارج الكعبة   حديثان  لم اصح وان كان هذا الفعل المنقول خارج الكعبة
جائز عند جمهور وانه لا علاقة له بالنسك يفعل في اي وقت  مثل ايضا دخول الكعبة لا علاقة له بالنسوك بل هو عبادة مستقيمة الا في رواية النسائي في رواية اسامة
الصحيح  حديث ابن عباس سيأتينا حديث ابن عباس انه كبر عليه الصلاة والسلام ولم يصلي كبر ولم يصلي      اركانها كلها عليه الصلاة والسلام  لزمها او من ذلك  خارج الكعبة الباب
وفي رواية مسلم عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره تقدم وهذي من وايتين لكن نفس الرواية  وله في رواية بين العمودين اليمانيين بالتخفيف احسن   هذا عند مسلم هذا من طريق ابن شهاب عن سالم
عن  رضي الله عنهما ولهما هذا من طريق نافع عن ونسيت ان اسأله كم صلى  وللبخاري صلى ركعتين بين الساريتين اللتين عن يسارك اذا دخلت  ابن عمر رضي الله عنهما
او يشير الى ان قول العمودين عيسى ولعل هذا هو الوهم والله اعلم فيما يظهر والله اعلم  قد يكون وهما لقول عمودين عن يساره قد يكون والله اعلم انه مأخوذ من كلام ابن عمر. هذا في رواية البخاري ركعتين بين الساريتين اللتين عن يسارك اذا ادخلت
هل يكون الراوي  ان ابن عمر انه يا علاء العمودين عن يساره وصلى او انه حفظه فرواه   ركعتين بين الساريتين  بين السارتين اللتين عيشانك هذا واضح انه بينهما يعني شارك يعني عند الدخول هو هو عند الدخول عن يساره
دخول عن يساره لكن هو قال صلى بينهما لم يدعهما عن يساره عند دخول يكونان عن يساره لان باب الكعبة حين يدخل يكون اذا يعني قد يكون مقابل  العمود الثاني
اليسار كما هو الظاهر من هذه الرواية ثم هو قصد وصلى بينهما واحد على يساره وواحد عن يمينه قدم معنا عمود عن يساره وعمود عن يمينه قدم رواية البخاري عمودين عن يمين
الى وجه الجمع بينهما وذكر الحافظ رحمه الله رواية البخاري عمود عن يسار وعمودين وللبخاري عمودين عن يمين وعمود عن يساري  لا اشكال بينهما لان قوله هنا  لعله كان قريبا
العمود الاوسط الاوسط العمود الاوسط عن يمينهن قريب منه  صلى الى جوار العمود   وعمود ع يسارهم متناح عنه عمود اخر فمن قال جعل عمودين عن يمين عد العمود الذي صلى
الى جواره. ومن قال عمود عين يمنع يساره لم يعد العمود الذي وهذا واضح هذا واضح صلى الى جنب العامود ها وعيمي لكنه ملاصق له  اذا قال عمودي عن يمين الصحيح
اذا قال عمود عني يمين الصحيح هذا جمع يعني ذكره الكرماني يقول ذكره الكرماني ثم رأيته مسبوقا اليه يقول الحافظ رحمه الله قد ذكره غيره هذا الوجه   صلى ركعتين بين الساريتين اللتين عن يسارك اذا دخلت
وهذه الرواية من طريق مجاهد عن ابن عمر شاهد عن ابن عمر هذا يبين لك في الحقيقة ان الرواة رحمة الله عليه واحكموا الامر انهم يختلفون بيت نافع ويت مجاهد
في هذا الباب ومن روى عنهما اول قصة واختلفت الافاضلات اتحدت المعاني. هنالك بعض الالفاظ  هذا في الحقيقة دائما يقع في الاشياء التي يكون فيها اعداد. دائم الاشياء اللي تكون فيها اعداد
اعمدها  واحد على يساره واحد عن يمينه هذي في الغالب يقع في خطأ وهذا لا يظر خطأ في العدد هنا لا يظر لان اصل القصة ماذا ثابت اصل القسط ثابت
وبهذا يتبين في الغالب التتبع رواية صحيحة مثل مثلا حديث جابر في شراء الجمل ثابت لكن بكم اشترى الجمل  باكثر بكم خلاف كثير جدا واحاديث كثيرة مثلا ربما مسألة بعض
صور سجود السهو وقاع التي نقلت عنه عليه اصل الواقعة حادثة لكن مثلا الركعة الثالثة الواقعة بعد ركعتين الى غير ذلك هل هو واقي واحد او القصة الثابتة ولهذا ربما يتكلم بعضهم الجمع
بعضهم يقول لا هذه وهم والصواب كذا وكذا ان امكن الجمع بلا تكلف  ان لم يمكن الا شيء الجمع المستكرة مانع من ان وهم ما دام ان بالطرق على هذا المعنى
الجهات انه عليه الصلاة والسلام كبر في نار رصد كلها ممكن منها قانع صلى اراد الدعاء ولا شك انه قصد  كلها جمع الاركان  من قال ذلك رجع ان كان ورد انا ما ادري عنه
صلى ركعتين بين السارية اللتين عن يسارك اذا دخلت وله هذا من طريق فليح عن نافع عند ابن عمر وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة   امرأة هذه يأتي ويأتي بالجهة التي بعدها وللدارقطني استقبل الجزعة
فزعة والمرمرة هي جنس من الرخام الحاضر عنده نفيس جنس من  ما فيش كانت موجودة يعني في ذلك الوقت مرمرة حمراء وللدار قطني استقبل الجزعة الجزعة واحدة جزع وهو الخرج اليماني
عائشة في   غزوة الافك فقدت عقدا لها لما حبس جيش وقصة   في عنق ولادة من جزع ظفار نزع ظفاري     نزع ظفار او   هذا منى لكن رواية الدراقطني منطلق بن ابي ليلى وهو ضعيف
يحتمل نفس الجزعة هذي ويحتمل ان المرمرة الحمراء اول جاه شي والجزعة شيء اخر ان ثبتت رواية الدرب وهذا يبين ان الصحابة رضي الله عنهم حددوا المكان قصده هذا حين دخوله عليه الصلاة والسلام ولهذا كان ابن عمر يتحرى المكان اذا دخل
يقصد الى الذي اخبره بانه صلى فيه عليه الصلاة  وللشيخين من حديث نعم. قبل ذلك وللبخاري صلى ركعتين صلى ركعتين. طيب  يقول نسيت كم اسأله كم صلى؟ ان اسأله كم صلى ويقول صلى ركعتين
نسيت اسأله كم صلى وللبخاري صلى ركعتين هذه رواية الصحيحين ونسيت ان اسأله هذا مشهور عمر انه ذلك  ويقول رضي الله عنه صلى ركعتين  وهذا قالوا به لكن   يعني هو لو سأل لم يقل نسيتك مسألة
رشيد يقول   يعني علم قال نسيت  اخبروا انه لانها نافع عنهم   كيف نقلت نقلت عنه  وهذا هو الثابت عنه صلى ركعتين ذكرت يا  نعم هذا الوجه واحسن يعني ابن عمر رضي الله عنه
تحقق انه صلى والنبي عليه الصلاة والسلام من عادة ان يصلي ركعتين الليل والنهارين عادة وتحقق هذا الشيء. نشأت ان اسأله كم صلى   يعني هل زاد عليها الركعتين اما صلاة الركعتين هذا
في معلوم من هديه عليه الصلاة والسلام وانه اذا صلى صلى ركعتين ركعتين  هذا هو احسن ما ينقل ويقال في الجمع بينهم للشيخين من حديث ابن عباس فدعا فيه ولم يصلي
ابن عباس لم يشهد القصة وانما حدثه بذلك اسامة بن زيد كما روى   جاء عند احمد ان اخاه الفضل هو الذي اخبره    وقيل ان الفضل دخل الذي دخل معه  رضي الله عنهم
وجاء عن اسامة رضي الله عنه ايضا عند احمد انه اثبت انه صلى ولهذا الرواية عن اسامة المضطري مختلفة لكن المشهور عنه المعروف عنه ما قاله اسامة او ما ذكره ابن عباس عنه كما في صحيح مسلم
ولهذا العراقي رحمه الله يقول ابن عباس لم يشهد القصة نقل ذلك عن بلال اما من قال  دخلها في عام في وقت ولم يصلي اخر صلى يعني   واحدة لم يدخل
الا      اسامة رضي الله عنه كان معه لماذا قال    مسلم  قال له لم يصلي  يثبت على النسيان   فاغلقاها اغلق علوم الكعبة اذا اغلقت في الغالب يكون  لعل     يطلع به الاسامة على صلاة الفجر
وجه اخر هو اصح ذكر الحافظ رحم غيره الطيالسي رحمه الله روى بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة الصور امر اسامة فذهب رضي الله عنه  رجع وجد النبي قد فرغ
وكان ذهابه ومجيئه وقت يسير على الامر وهو لم يشاهده انه  من احسن ما يجمع لانها رواية واضح انه في الوقت هذا لم يكن موجود رضي الله عنه. مع ان الوجه الاول متوجه كونه ربما لم يراه
الوجه الثاني اقرب       في حديث عبد الله بن ابي اوهى في الصحيحين دخلها  قال لا كما هذا قال بعض العلماء ومنه ما دخله عليه السلام عليكم قال رحمه الله تعالى باب الهدي
عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل تركبها قال بدنة يا رسول الله. قال ويلك اركبها ويلك اركبها
وعن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهده المشي فقال له اركبها فقال يا رسول الله انها بدنة
وقال اركبها ويلك في الثانية او الثالثة وللنسائي من حديث انس رضي الله عنه رأى رجلا يسوق بدنة وقد جاهده المشي ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه ركبها بالمعروف اذا الجئت اليها
حتى تجد ظهرا وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كنت لافتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها فما يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم
وفي رواية لهما قلائد الغنم. وللترمذي وصححه كلها غنما ولمسلم قلائد بدنة قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وللبخاري فتلت لهديه تعني القلائد قبل ان يحرم ولهما فتلت قلائدها من عهن كان عندي
لهما ثم بعث بها مع ابي وللنسائي وابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه كانوا اذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث بالهدي فمن شاء احرم ومن شاء ترك
قال رحمه الله باب الهدي همام عن ابي هريرة وهذا اخرجه من طريق المشهور طريق معمر عن همام عن ابي هريرة  قوله باب الهدي  الهدي هو ما يهدى الى البيت
يكون واجبا ويكون تطوعا والنبي عليه الصلاة والسلام اهدى مائة بدنة اصحابه رضي الله عنه كانوا  وقد ساقوا معهم هداياهم رضي الله عنهم منهم. ما في هذه القصة بينما رجل يسوق بدنة مقلدة
مقلدة البدنة جمعها بدء او بدن سميت بدنة ببدنها حولي بدنها كما يقول مجاهد كما روى البخاري عن مجاهد معلقا نجوما انه سميت بدنة في بدنها يعني كبر بدنها ويقال بد
وبدن على هذا مثل ثمرة  وثمر وخشبة وخشب وخشب وهكذا قال يسوق بدنة مقلدة يعني عليها القلائد التي يعلم انها هدي هدي يقلد عليها اما من القرب او من الجلود ونحو ذلك
قال له ويلك اركبها بدنة يا رسول الله ويلك اركبها ويلك اركبها  النبي قال اركبها بدنة مقلدة قال بدنة يا رسول الله لونها بدنة معلوم  لكن ايش معنى اراد بدنه
يعني انها هدي ان هدي رسول الله والنبي كما  لا يخفى عليه انها وانه ساق هدي لا يخفى عليه ذلك لكن ظن الصحابي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام
ما ظن انه ساقها معه يركبها وينتفع بها ونحو ذلك ولم يردها هديا وهي ظاهر كونها مقلدة الظاهر انها بدنة ولهذا الصحابي لما توقف في الامر شدد عليه عليه الصلاة والسلام
ويلك اركبها ويلك اركبها وهذا الخبر تقدم دليل على جواز ركوب الهدي هل يجوز ركوب الهدي ولو كان واجبا او لا يجوز الا اذا كان تطوع او لا يجوز الا عند الاضطرار
او يجوز مع عدم الاضطرار عند الحاجة او يجب الركوب او لا يجوز الركوب اقوال كثيرة فيه الصواب ان الخبر دل على جواز ركوب البدن كانت هذه البدنة هديا واجبا
لو كانت هديا مستحبا لكن  هل ركوبها مطلق او عند الحاجة هذا هو موضع الخلاف القوي يأتي حديث جابر رضي الله عنه مسلم بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرها
ربما يقال انه مقيد للاخبار الاخرى سيد الاخبار الاخرى قد يشهد له رواية انس تأتي اذا في الصحيحين لكن في رواية المصنف رحمه الله وهي رواية صحيحة من بيت حميد
عن ثابت عن انس قال وقد رأى رجل يسوق بدنة وقد جهده المشي يحتمل ان هذا الرجل هو الذي في حديث ابي هريرة وقد جهده المشي قال اركبها  انس هريرة
ابي هريرة المعنى حديث هريرة ابو هريرة اللي بدنة مقلدة  حديث انس هذا في الصحيحين ايضا مثل حديث ابي هريرة  قال له عليه الصلاة والسلام ويلك ايضا لفظ قال ويلك ويحك
هذه قال قد جاهده المشي  وليشهد للرواية التي   لكن قد يرد عليه والله اعلم  النبي كانوا يركبون البدن يركبون البدن والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ذلك ولم يقل مثلا
يعني ينهاهم عن ذلك. اما حديث حتى تجد ظهرا بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا الظاهر هذا والله اعلم انه قد يقال ان المراد هنا الحاجة او ليس الحاجة
بحاجة الى الركوب الان هو ملجأ اليها حتى تجد ظهرا حينما يكون عنده مثلا بعيرانان او ثلاث ابعرة هو مستغني عن الركوع مع جواز الركوع لكن اذا لم يكن عنده الا هذا البعير الذي هو هدي
وهو ملجأ اليه يلجأ اليه لانه ليس عنده شيء لكن اذا وجد عنده ابعرة اخرى لهذا قال حتى تجد ظهرا  كأنها وكأنه حين يكون الانسان عنده ظهر هذا الظهر ليس هديا
يوفر الهدي ويدعه في قوته ونشاطه حتى يتوفر على قوة فيهديه الى بيت الله سبحانه وتعالى وهو غير مثقل ومتعب بالمشي عليه اكمل لكن لا يدل على   لان هذا في حالة ما اذا لم يجد شيئا فهو ملجأ في الحقيقة
والنبي عليه السلام ظهرا ولم يقل مثلا الا اذا كنت تستطيع المشي نقل ذلك ظهرا ليس عنده شيء هذا هو العلة اللي لو كان مثلا عند الضرورة ربما اذا كان يستطيع المشي ما يركبها
اذن له بالركوب يمكن يكون هذا الوجه يعني يجمع به بين الاخبار في هذا الباب لاطلاق الادلة وردت وما ورد من بعض الاخبار انه قد جاهد والمشي ربما في احوال خاصة
تقوى على  تلك الادلة التي عليه السلام وانهم كانوا يركبونها ولم يكن ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام لكن المسألة فيها خلاف على اقوال كما قال بعضهم يجب الركوع يجب اركبها
انه جابر يصف هذا النص اللفظ الاخر  النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر له يدل على جواز الركوب مطلقا   بالمعروف يعني لا يشق عليها لا    حتى تجد ظهرا لا ينزل حتى تجده هذي غاية
قال      الرواية  بالمعروف اذا   يمكن انه يقول مثلا هذه الدابة    لا تتحمل في هذا  ان  لامر يرجع الى  ان ركوبه قد تضر بها بهذا حتى تجد ظهرا ظهرا ايضا يمكن يقال لا يدل على انه
ليس بيد حتى تجد ظهرا ولم يقل ظهرا يعني ليس بهدي يمكن الظهر هذا هدي   لم يقل ظهرا يعني ليس حديا يشمل هدي الظهر الذي يجعله هدي تطوع يجعله هديا واجبا
ان اللي امر يرجع الى هذا الهدي وان ركوبه اياه ربما يضر بها بضعفها او مرضها لكن لما اليها امره بالركوب مع عنايته بالرفق بها حتى لا يضر بها   تأويل هذا الخبر عندهم
عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها قال يا رسول الله انها بدنة يعني انها بدنة مهداة اتقدم ايضا في
وظن انه خفي على النبي عليه الصلاة والسلام كونها هديا فلهذا قال انها بدنة ليس مرادها بدنة يعني المدلول اللغوي   لا يحصل به الجواب لا يحصل به الجواب للنبي عليه الصلاة والسلام
امر معلوم صحيح ان النبي لم يخفى عليه ذلك لم يخفى عليه انها بدنة مهداة لماذا؟ كونها مقلدة مقلدة لهذا  ردد او راجع النبي عليه السلام بعد ذلك قال ويلك
تشديد في رواية اخرى في البخاري ويحك في حديث انس هذا اخف يعني هذا فيه   يحتمل انه  الله اعلم نعم والنعم وللنسائي من حديث انس رأى رجل يسوق بدنة وقد جهده المشي
في تقدم شرعي وان الرواية الصحيحة رؤية الاعرج اللي اللي قبلها عن ابي هريرة وش الافضل عندك  طيب وبعد كم الحديث عندك بعده عندك لا لا هذا شكله رواية في رواية
ليس فيها وقد جاهده المشي ايه نعم ايه نعم المصنف رحمه الله اراد ان يبين سبب امر النبي له عليه السلام اشارة الى القول الذي يقول انه يؤمر بالركوب او يجوز الركوب حين
جابر اركبها بالمعروف اذا الجئت اليه حتى تجد ظهرا وهذه الرواية  بالزبير قال حدثني جابر   لتضعيف هذه الرواية عند مسلم ولا علة فيها يعني على طريقة من يعد   ولهذا اخذ بها من قال
يجمع فيه بين اخبار في هذا تقدم الاشارة اليه  قالوا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان كنت سافتل قلائد هدي النبي ثم يبعث بها شيئا مما يجتنب المحرم
هذا الحديث رواه هذا من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها  عن الزهري عن عروة عنها رضي الله عنها رواه الستة ايضا البخاري ومسلم واهل السنن رواية الاسود يزيد عنها رضي الله عنها
ورواه الشيخان ايضا برواية مسروق عن عائشة رضي الله عنها حديث عن عائشة مشهور وطرقه كثيرة عنها كنت لا افتل قلائد هدي النبي عليه الصلاة فيما كان عليه عائشة رضي الله عنها
احرصي على الخير اليه    هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما ثبت الصحيحين انه بعث غنما عليه الصلاة وهي التي في الغالب تقلد العرى ونحو ذلك لانها يشق عليها لو قلدت
الشيء الثقيل فتقلد بما لا يشق عليها ثم يبعث بها شيئا مما يجتنب المحرم هذا في شهر الرد عن ابن عباس عنا زياد ابن سفيان كتب الى عائشة رضي الله عنها كما في صحيح
انه ذكر ان ابن عباس يقول اذا ارسل بهديه الى الحرم ارسل بهذه الحرم فانه يكون حرام يعني يصبح  عن ابن عباس  لانه يعني لا يكون محرما انما يجتنب ما يجتنب
والظهر ونحو ذلك. وليس المعنى انه يكون محرما محرما قد دخل في النسك ردت عائشة رضي الله عنها هدي النبي ثم يبعث بها يبعث بها يبين ان مشروعية بعث الهدي
بالحلال كما انه يشرع بعث الهدي مع المحرم الهدي يشرع البيت سواء كان الانسان يريد النسك او لا يريد النسك اذا اراد ان يبعث مثلا من بلده يبعث ويكون حلالا
مثل ما قالت الله عنها وشيء ميت محرم وهذا في الصحيحين له روايات عنها انه كحاله عليه الصلاة والسلام قبل ان يقلدها ثبت عنها ايضا  في الصحيحين عائشة رضي الله عنها
انه عليه الصلاة قد كنت افتن قال اذ هدي النبي ثم قلدها واشعرها وهذا فيما اذا كانت كان الهدي ماذا من الابل وفي صحيح البخاري عن ابن عباس اشعر سلامها الايمن
معنى الاشعار  وكشط الجلد  حتى يخرج شيء من الدم لا يبضع اللحم انما يشق شقا يسيرا ويخرج الدم ويعلم انه  ويتحاماها اللصوص قطاع الطرق يعظمونها ويهابون وثم ايضا لو رآها من رآها
من المحتاجين وقد يعني ابدع بها مثلا او ضعفت ها يأكلونها ويستفيدون منها عن الاحكام المذكورة في الهدي فثبت اشعار الهدي في حديث عائشة حديث ابن عباس في صحيح مسلم
عنها الدم عليه الصلاة والسلام. اشعرها وسلت الدم عنها  في سنامها الايمن صفحة السلام الايمن وكذلك حديث مسور ومخرمة البخاري ايضا انه اشعر الهدي عليه الصلاة والسلام  يبين ان الاشعار سنة وهذا قول الجمهور
خلافا لاهل الكوفة هذا لا يجوز التعذيب  دلت عليه وهذا ليس تعذيبا. هذا من جنس الوسم ونحو ذلك. الذي يحتاج اليه واذا كان هذا فيما يحتاج اليه في الوسم ونحو ذلك
تعلق بامور الدنيا الذي هو من تعظيم حرمات الله شعائر الله لانه اشعار وكونه علامة اشعر بذلك ان يعلم بذلك هي شعيرة جملة الشعائر هذا من السنة ولهذا روى الترمذي بسند صحيح
جنادة عن  والله من مرة وهذا الحديث وكان عنده رجل من اهل الرأي  قد قال ابراهيم النخل   انها لا تشعر  وذكر حديث قال قد قال ابراهيم  على ما احق  وتحبس
حتى تنزع الرأيك  فرظ التعصب احيانا رواه الترمذي رحمه الله وذكر اظن اظنه في قصة اخرى  عهد بها قديم   قال من يحتسب يذكر هذا لاهل الكوفة ينكرون هذا هم دائما حين يذكرون الاحاديث التي هي
السنن الظاهرة يطلبون من يحتشم ويظهرها حتى تظهر السنة  يترك خلافها اما من البدع او من السنن او ما خالف السنن هذا هو الصواب فيها العلماء هل يجوز اشعار البقر
من اهل العلم من قال انها لا تشعر بالبقر لان الهدي والبدن لأن لأنه خاص بالإبل خاص  قالوا انها لا تشعر من اهل العلم من قال ان كان لها سنام فانها تشعر
يقرب الله ان هذا لعل خاص بالابل وهذا هو اللي نقل عليه ولان هذا مثل ما تقدم هذا الوجه يقتصر فيه على ما ورد لهذا واذا واجهوا الجنوب فكلوا منها
هذا ورد في الابل وهي من البدن حتى قال بعضهم ان البدن خاص بالابل دون البقر  لكم فيها خير يا اخي في الدنيا والاخرة في ركوبها بها في الاخرة في الاجر العظيم
سؤال  البدن خاص قال من نذر ان يذبح بدنه او ان يتصدق بدنه فلا يجزئه الا من الابل هذا مذهب الشافعي رحمه الله قال الجمهور انه يجزئ من البقرة احتج الشافعي رحمه الله بمثابة الصحيحين من حديث ابي هريرة
من اغتسل ثم راح فكأنما قرب  مالك رحمه الله في الساعة الاولى بنرحب الساعة الثانية فكأنما قرب البقرة فقالوا انه بينهما الجمهور بولاية حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم
قال كنا ننحر البقرة قيل له البدنة عن سبعة قيل له فالبقى هل هي الا من  هل هي الا  وعلى هذا  وانها بدنة لكن هي في اصل اللغة ما هي؟ في اصل اللغة
اصل اللغة البدنة على الابل كما جاء جابر الدال على هذا يظهر والله اعلم انه حينما يقرن الابل والبقر  ابي هريرة  اسم خاص يعني للشيء الذي حين  يفترقان واذا اجتمعا افترقا
لما ذكر الابل والبقر غنم ذكر معها ايضا دجاجة وبيضة جعل لها وصفا خاصة لكن عند الاطلاق يظهر ان البدن يدخل فيها ولانها ايضا تجزئ عن سبعة كان الابل  لهذا قد يقال ان من
من الالفاظ اللي لها دلالة في اللغة والشارع  اللغة اما ان يقيدها واما ان يوسعها  فيكون مدلول الشرع فيه زيادة لم يغير الشارع ولم ينقل الفاظ اللغة انما زاد فيها
او قيدها الصلاة والزكاة  كذلك البدنة وتطلق على الابن لكن جاء في     ان كنت لافتن هدي قلائد هدي ثم يبعث فما يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم    والهدي سواء كان من الابل او البقر او الغنم وثبت الصحيحين انه بعث بغنم عليه الصلاة
وقلدها وفي رواية لهما الغنم. هذا من الطريق الاسود عنها بهذا اللفظ  هذا اسود عنها ذكرت لفظ البخاري هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم من طريق الاسود لقد كنت  القلائد لهدي رسول الله
القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم هو الحديث لهما لكن هذا اللفظ هذا النصر البخاري رحمه الله وللترمذي وصححه كلها غنما كلها علماء اعراب كلها   ها
اعرابه مراجعة اسناده واسناده على شرطهما هل يمكن ان تعرب هذه   عندك مبدل  لهذا ما حتى ترجع الى يعني اللفظ الاول اللفظ الاول قلائد الغنم هذا قبل دال عليه لكن رواية الترمذي ما
رواية جزء منها رواية قال ايد الغنم هذي الدول التي قبلها تدل عليها    لان المراد افتلوا قلائدا واضح واضح تقدم لكن هنا وللترمي كلها غنما الترمذي  انا راجعت الترمذي ولفظه
كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم  هذي جملة تامة ولا لا  ما تحتاج الى شيء ما تحتاج الى شيء كنت افتل كنت واسمها وافتلوا قلائد هذا
الجملة دي كلها   اذا قل لها تأكيد   في هذا قوله  كلها افدية منكم. نعم  افتلوا قلائدا يعني كلها تأكيد القلائد غنما هذه حال ها ويصلح  في بعض المواضيع ممكن تعود التأمين
يسر عندكم يسر ان تقول حال كونها غنما ممكن يقال مثلا قلائد هدي رسول ما هو هذا الهدي     كله يصلح  نتضح ان كلها اكيد وغنم ولمسلم رسول الله هذي من طريق القاسم عنها
امامه بيدي بيدي ثم اشعرها وقلدها ثم بعث بها الى البيت اشعرها وقلدها نشر ذلك بنفسه هكذا كان عليه عليه الصلاة والسلام ان الصحابة يبادرون الخدمة عليه الصلاة والسلام لكن
حرصهم على الخير    لكن مع ذلك كان هو مثل ما في الصحيحين من يهنأ ابن الصدقة يطليها بالقطران عليه الصلاة والسلام ما يكل احد هذا الامر  ثم اشعرها وقلدها ثم بعث بها الى البيت واقام المدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا
يتقدم من اعتقد انه  كان حراما وللبخاري قتلت لهديه يعني القائد قبل ان يحرم هذا من طريق عامر عن عامر هو الشعبي  هذا  كان يحرف تارة كان عليه الصلاة   يقلد هديه
وتارة يعني وهو في المدينة لكن كان عليه الصلاة  تهيئه قبل ان حتى يحرم والهدي معه هذا الوصف  هذا من تعظيم حرمات الله ولهما قتلت قلائدها من عهن. العهن هو الصوف
كان عندي وهذا من طريق بن عون عن القاسم مسلم كان عندنا زاد مسلم من هذا الطريق واصبح فينا رسول الله سلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من اهله هذي صريحة وواضحة
لم يحرم شيئا عليه الصلاة والسلام ولهما ثم بعث بها مع ابي هذا من طريق عمرة عنها وتمامه امامه عندهما فلم يحرم على وسلم شيء احله الله له حتى نحر
وان من بعث بهديه  الا اذا دخل في النسك والاخيرة وللنساء وابن ماجة كانوا اذا كانوا حاضرين مع رسول الله  بعث بالهدي فمن شاء احرم ومن ترك هذا هذه الرواية عند النسائي
رجعت عند النسائي من طريق الليث عن ابي الزبير عن جابر رواية مسموعة عن عنه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه اما اما التي يناجح هذه ما ان رجعت ما رأيت يعني ما
والشارع نعم ها نعم وانا نقلت كلامي وقال الشارح ايضا وعزاه الشيخ في النسخة الكبرى يقول ابن هذي النسخة اللي معنا النسخة الكبرى يقول الشافعي عزاه الشيخي يعني والده النسخة الكبرى من احكام ابن ماجة ايضا ولم اره عنده
يظهر مثل ما اعتقد   وهذا شهد لما تقدم ان من بعث بهديه فانه حلال ولا يحرم ولا شيء      المقصود بس ان الهدي ننشأ الهدي ما الهدي لا يثبت احرام لان بعضهم قال انما
بعث بالهدي محرما مجرد بعث الهدي لكن انسان اراد ان يحرم له ذلك حتى بعث الهدي او لمراجع اليه بالنية  من هذا كلامه ينظر من ذا كلامه  وهذا نقل عن
يقول من شاء احرم ومن شاء ترك واضحة منشأة او منشأة ترك   في الصحيحين هذا بين انه يعني للهدي نفسه بعث الهدي تقليد الهدي  لا يثبت بالشيء عبادة مستقلة احرم يعني دخل في النسك
ايش المعنى من شاء احرم   لا لا من شهرين دخل في النسك يعني  عندها من شاء احرم دخل في النسك يعني ومن شاء ترك  يراجع حرام يعني له الاحرام والدخول في النسك
ولهذا النفس عائشة رضي الله عنها ايش قالت في البخاري قتلت فتلت لهدي قبل ان يحرم قبل ان يحرم يعني لا علاقة له لكن من اراد ليحرم ان كان معه هدي
السنة ان يهيأ هديه وان يفتل قلائده حتى اذا احرم يكون احرامه ايضا موافقا للهدي الذي اعده تعظيم للشعر من جهتين من جهة انه احرم ومن جهة النحال حرامه يكون قد
ولد الهدي او اش عمل هدي  نعم   نعم نعم محتمل محتمل قد يكون قد يكون قد يكون هذا في اي وقت لا يلزم ان يكون ايام الحج في اي شهر من السنة
ويذهبون الى مكة في اي شهر يكون في حج في اي شهر من الشهور  في اي وقت هذا لا يمنع انه يذهب   مثل ما  نقل عنه قال والحديث ضعيف فلا تنسنا
يعني هذا هذا مثل ما    ضرب النصوص بعضها بعض  هذا في الأضاحي وهذا هذا من باب وهذا    هذا هو ولهذا شيخ الاسلام رحمه الله في رسالة الاستحسان اشار الى هذا
يعني ان الامام احمد رحمه الله بين قياس الاصول وان الشأن الا تضرب النصوص بعضها بعض يأتي مثلا   جواز  ارادوا اضحية من شعره في هذا الحديث  يعني هذا جعلوه قياس الاصول
يقيس هذا على هذا وهذا من باب وهذا من باب هذا هدي في اي وقت  في الحج في غير الحج هذه في الاضاحي في الايام الخاصة في الاضاحي ثم ايضا
بهذا رد الادلة بالرأي  لا يقبل انما الذين تردوا سعيد المسيب عن ام سلمة بعضهم قال عندي من كلام سعيد وغيره   لعله طرق اخرى الهدي هذي لا تعتبر من حيث الجملة
لكن لكن شوق الهدي شوق الهدي يكون من بلده او من الطريق اذا اشتراه من مكة وخرج به خارج مكة مثل خارج الحرم الى عرفة هل يعتبر سائق او اما اذا اوصى مثلا
يعتبر هدي كل ما يذبح في مكة فهو هدي اذا كان في ايام هدايا كذلك ان كان في ايام الضحايا الذي يذبحه على الاضحية فهو اضحية والذي يكون هدي فهو هدي
بعضها لم يجعله هدي مطلقا مطلقا  يقول لا قد يكون هدي وقد يكون اضاحي لهذا هل يشرع الهدي هل تشرع الاضحية للحاج  الجمهور يقولون نعم هذه الأضحية مشروعة ولا يقال ان الحاج لا يضحى
لا يحتاج الى تخصيص قالوا بس في الغالب اذا قال قال   اذا كان الخبر موقوف او حصل تردد الصحابي مثل حديث المعازف  عن ابي   حصل تردد مثلا     المقصود انه اذا
مثل بعض الروايات او تكون موقوفة  اذا قال قال لنا   يدوية نعم  هم قالوا بس كونه يعدل    جميع الروايات حدثنا قال فلابد ان يكون هنالك طبعا المشهور عند  يقول ان هذا في المذاكرة
المذاكرة ليس في مثل وجه يتذاكرون ما يقول حدثنا مذاكرة كمجلس علم عرض سماع لكن يقول الحافظ رحمه الله ان هذا منتقض روايات موجودة يعني في الصحيح لنا او قال
وهي وقال خارج حدثنا لكن يقول ان هذا لامر يعود الى المتن اما لانه موقوف او تردد في السماء او نحو ذلك من بعض الامور وهذا من دقة نظره رحمه الله قال قد عرف هذا بالاستقرار من طريقة البخاري رحمه الله
