الشئون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. هذا هو المجلس الثالث والاربعون من مجالس شرح تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه
ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الثالث عشر من شهر رجب لعام اربعين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة
قال رحمه الله تعالى باب الاضحية قال عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما فقسمها على اصحابه ضحايا فبقي عتود. فبقي عتود منها فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال ضحي به وفي رواية للبخاري فصارت لعقبة جذعة وفي رواية لمسلم فاصابني جذع وزاد البيهقي في رواية لا رخصة لاحد فيها بعدك ولابي داوود من حديث زيد ابن خالد فاعطاني عتودا جذعا. فرجعت به اليه فقلت انه جذى. قال ضحي به
به وللشيخين من حديث البراء رضي الله عنه في قصة في قصة ذبح خالة ابي بردة ابن نيار قبل الصلاة وعندي جذعة خير من مسنة. وقال البخاري في رواية من مسنين قال اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك
وفي رواية لهما ان عندي جذعة من المعز. وقال البخاري داجنا جذعه من المعز قال اذبحها ولم تصلح لغيرها  وله من حديث انس رضي الله عنه فقام رجل فقال ان هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر جيرانه وعندي جذعته
كن خير من شاة لحم رخص له في ذلك فلا ادري ابلغت الرخصة من سواه ام لا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اصحابه واتباعه باحسان
الى يوم الدين اما بعد باب الاضحية الاضحية ويقال الضحية واضحات وسميت الاضحية اضحية لانها تذبح في الضحى يعني في الغالب انه يبادر اليها في يوم الاضحى في يوم عيد الاضحى
بعد الصلاة والاضحية سنة ومشروعة بلا خلاف بين اهل العلم لكن اختلفوا هل تجب؟ الصواب انها ليست بواجبها وقول جماهير العلماء  ورد في حديث ضعيف يأتي لشرعين ان شاء الله
ان على اهل كل بيت اضحية وعتيرة يأتي ذكره في العتيرة وهو حديث ضعيف عن عقبة بن عامر هذا هو الجهني رضي الله عنه توفي سنة ثمان وخمسين للهجرة وقد ولي مصر لمعاوية
نحو من ثلاث سنين رضي الله عنه وهذا الحديث من رواية الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير مرفد ابن عبد الله اليزني عن عقبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما
اعطاه غنما هذه الغنم هل هي من الفيء او من الضحايا في خلاف لكن النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه اياها ليقسمها فقسمها اي عقبة على اصحابه اختلف المرجع الضمير هذا مثل مرجع الظمير اول
يعني هل هو يرجع على اصحاب عقبة او يرجع الى اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والمعنى واحد والمعنى واحد ان يقسمها على اصحابه الذين امرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يقسمها عليهم وهم من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
قال وقسمه على اصحابه ضحايا وقسمه على اصحابه ضحايا فبقي عتود منها العتود جمعه اعتدة وجاء في رواية اخرى في الصحيحين برواية بعجة بن عبدالله الجهني عن عقبة انه جذع
من الماعز وهذا يفسر هذه الرواية ويبين ان العتود هذا جذع من الماعز ويرد قول من قال انه من الظأن هذا من ذكره القطبي او نقله عن غيره لكن الصواب مثل ما تقدم انه جذع
من الظأن انه جدع من المعز بقي عتود منها. فذكره لرسول فقال ضحي به. فقال ضحي به وفي رواية للبخاري وهذه من طريق بعج بن عبد الله الجهني مثل ما تقدم
لعقبة جذعة صارت لي عقبة جذع وفي رواية مسلم طريق ايضا بعجة فاصابني جذع هاتان الروايتان او فهذه الرواية وكلاهما عند مسلم اه اختلاف في اللفظ جذع وجذع تفسر رواية عتود
الرواية عتود وهذا يبين السر في ان عقبة قال فبقي عتود فاثر اصحابه رضي الله عنه بان اعطاهم من الضحايا ما هو ما هو مجزئ وهذا يبين ان الذي قسمه
عقبة من ضحايا وانها اغنام ليست مذبوحة خلافا لمن قال ان النبي عليه الصلاة والسلام ذبحها لهم وامر عقبة ان يقسمها عليهم يقسمها عليهم الصواب انه اعطاه ضحايا اغنام هيا
من   مما اعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ان يقسمه بينهم فبقي عتود منها فقال ضحي به هل يبين انه معلوم عندهم؟ انه معلوم عندهم انها لا يضحى بها انه لا يضحى
ان الجذع من المعز لا يضحى به ان الجذع من المعز لا يضحى  انما الخلاف في السن خلاف السن ان الرسول اعطاه غنما فقسمها على اصحابه ضحايا فبقي عتود وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ضحي
جاء في رواية البيهقي كما ذكر مصنف وزاد البيهقي في رواية ولا رخصة لاحد فيها بعدك رخصة لاحد فيها بعدك هذه الرواية جاء مثلها لخالي البراء كما سيأتي. لخالي البراء كما سيأتي
انه عليه الصلاة والسلام قال ولن تجزي عن احد بعدكم هذه الرواية عند البيهقي والبيهقي اشار الى احتمال الوهم فيها والحافظ ايضا بين هذا وانه رواه اكثر من راوي فلم يذكروا هذه الزيادة ورخصة لاحد فيها بعدك
البيهقي رواه من طريق ظاهره الصحة لا رخصة في لاحد فيها بعدك والفرق بين هذا محتمل انه ان لم تثبت هذه الرواية قال ضحي بها ولم يقل له عليه الصلاة والسلام
اه لا رخصة فيها على هذه الرواية ان لم تثبت والمعنى ان الجذع من الماعز كان يجزئ في ذلك الوقت لكن توقف عقبة في هذا مستشكل فقال ضحي به ضحي
به واذا لم يقل له لا رخصة لاحد بعدك فغيره مثله. غير هذه القاعدة ان غيره مثله   يجزئ الجزع من الماعز في ذلك الوقت في ذلك الوقت وان ثبتت هذه الرواية
يكون حاله مثل حال ابو برج هاني ابن نيار خال البراء وانه خاص به دون غيره خاص به دون غيره لكن يؤيد الاول ان وجاء عن جمع من الصحابة عن عويمر
ابن اشقر عند ابن ماجة وعن ابن عباس عند الطبراني في الاوسط ان سعد ابن ابي وقاص ضحى بجذع من المعز كذلك عند ابي على الموصلي عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام اذن او رخص لرجل ان يضحي بجذع
من الماعز بجدع من المعز ولم يأتي في شيء منها انه قال هي لك لن تجزي عن احد بعدك. لن تجزي عن احد بعدك. فيحتمل ان هذا كان في اول الامر
وانه كان رخصة وعلى هذا لا يقال خصوصية لهؤلاء ما يقال خصوصية لهؤلاء الخصوصية لمن خصصه النبي عليه الصلاة والسلام لان القاعدة الشرعية ان خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لواحد
خطاب لجميع امته اذا قال ضحي به فهو قول وخطاب لغيره يدل عليه انه قال في بعض الالفاظ ولن تجزئ عن احد بعدك لو كان تخصيصه بهذا الخطاب يدل على خصوصيته لم يحتج ان يقول ولن تجزئ عن احد بعده
لما قال في بعض الاخبار ولن تجزي عن احد بعدك دل على ان خطابه عليه الصلاة والسلام لواحد خطاب لعموم الامة هذا محل اتفاق من حيث الاصل. اذا خاطب النبي واحدا من امته
افعل هذا الشيء او اذن له في شيء فخطابه لواحد خطاب للجميع واذنه لواحد اذن للجميع لكن هذه الرواية ان فيكون التخصيص والترخيص في عقبة ولابي بردة ولابي بردة في الجذع
من  الجذع هنا الماعز جذع من المعز ثم ساق المصنف رحمه الله رواية اخرى ايضا هذي ايضا رواية تضاف الى دوايات اخرى جاءت عن عوير ابن اشقر وعن سعد ابن ابي وقاص
مع الرجل الاخر مع عقبة وبردة وزيد بن خالد ستة ستة من الصحابة لكن هذه الروايات اكثرها ليس فيها تخصيص ولابي داوود عن زيد ابن خالد هذا هو الجهني توفي سنة ثمان وسبعين للهجرة رضي الله عنه سنة وفاة جابر بن عبدالله
قال فاعطاني عتودا جذعا رجعت به اليه فقلت انه جذع جذعا فقلت انه جذع. قال ظحي به فظحيت به ضحي به فضحيت به هذا ايضا مثل حديث عقبة الا ان ثبتت رواية لا ولا رخصة لاحد فيها بعده
ان ثبتت فيكون بعد ذلك نسخ الاذن بالتضحية بالجذع من المعز الا من خصص الا من خصص فيكون رخصة له دون غيره رخصة دون له له دون غيره خلاف اه هل يلحق غيره به
اذا كانت حال تشبه حالة ان شاء الله في حديث البراء في قصة خاله عن ولي ابي داوود من حديث زيد ابن خالد هذا الحديث وهذا الطريق من رواية محمد ابن اسحاق
قال حدثني عمارة عبد الله ابن طعمة عن سعيد المسيب عن زيد ابن اسحاق صرح وعمارة هذا ليس بذاك المشهور هذا الطريق فيه ضعف من هذه الجهة عتودا جذعا انا اضحي فضحيت
هذا الخطاب منه عليه الصلاة والسلام  خطاب له ولغيره وكما انه عن زيد الاصل انه يجزئ عن غيره ما قال لن تجزي عن احد بعدك ما قال لن تجزي عن احد
بعدك قال فضحيت به فقلت انه جذع والجذع من سائر اسنان الغنم لا يكاد يتميز لانه لا يعرف الا في العمر بالاشهر بخلاف بغي بقية اسنان  ما جاء  والحقد ونحو ذلك
هذه لها علامة ظاهرة اما الجذع ليس له علامة ظاهرة ولهذا اشكل امره على اهل العلم الجذع انما يعرف بالسن عند الجمهور السن يعني  مدة يعني كان له ستة اشهر
او ثمانية اشهر او عشرة اشهر او سنة اما الثني وهو بسقوط الثنايا بسقوط الاسنان اسنانه التي يكون في فك الاسفل ويخرج سنان  فيتميز ويعرف يتميز ويعرف والجمهور على ان الجذع من الظان
لابد ان يكون له سنة منهم من قال ستة اشهر ثم هو المذهب ومنهم من قال ان ولد بين شابين وهو ستة اشهر وان ولد بين مسنين فهو ثمانية اشهر الى عشرة اشهر
واختلف في في كيف يعرف قيل ما دام شعره قائما ولا زال صغيرا فاذا نام شعره على ظهره فانه يكون جدعا كونوا جدعا  وبعض العلماء من الشافعية كابي الحسن ابن عباد
يقول هو يشبه البلوغ في الادميين انه قد يحصل قبل هذا السن مثل البلوغ بالسن او البلوغ بالاحتلال وبايهما حصل؟ حصل البلوغ كذلك ايضا الجذع اذا ظهرت قوته مثلا وصار ينزو اذا كان كبشا
فانه يعلم انه كان جذعا وبعضهم قال اذا رؤيا لا يكاد يميز بينه وبين الثني لكبر حجمه ولهذا يحتاط الجدع من الجذع مين الظان  وقلت انه جذع قال ظحي به
وضحيت وظحيت وللشيخين من حديث البراء في قصة ذبح خاله ابي بردة ابن يرهان ابن نيار. رضي الله عنهم قبل الصلاة وعندي جذعة خير من مسنة عندي جدعة خير المسنة
يعني الجذعة هذه من المعش  خير من مسنة. وقال البخاري وهذه الرواية من طريق عامر عامر بن شراحيل الشعبي عن البراء من عازب الانصاري وهو انصاري اوس رضي الله عنه رضي الله عنه
اثنتين وسبعين وقال البخاري في رواية مسنتين وفي رواية للبخاري عنه خير من شاتي لحم خير من شاتي لحم قال اذبحها ولن تجزي عن احد بعدك. وهذي ايضا من طريق الشعب عن البراء
وفي رواية لهما عندي جذعة من المعز وقال البخاري داجنا جذعة من المعز قال اذبح ولن تصلح لغيره كل هذه الطرق الثلاثة من طريق الشعبي مسنتين وجل عندي جذعة وداج جذع من معز كلهم طريق عامل الشعبي
عن البراء بن عاجب رضي الله عنه وهذا صريح في انه خاص به. ولن تجزئ اولا تجزي من  تجزي معنى تقضي من الجزاء هنا تنجي نفس عن نفسي شيئا اي لا تقضي
عن نفسي شيئا يعني انه لن يكفي هذه الاضحية عن غيرك عن احد بعدك. شيخ الاسلام اوله اي بعد حالك ان من اشبهت حاله حال ابي بردة كما لو استعجل وذبح مثلا
انه يذبح الجذع من الماعز اذا كان لا يجدوا غيرها له ان يذبحها له ان يذبحها عندي جذعة خير من مسنة خير من مسنة مسنتين تقدم ان الجذع من المعز
التي لا تجزئ. وفي حديث جابر عند مسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعشر عليكم وتذبحوا جذعة من الضأن والمسنة   قيل ما تم له سنة وقيل ما تم له سنتان
الجذع مسنة وهي الثانية  من الغنم ما له سنتان مثل البقر مثل البقر قال وعندي جدع خير من مسنة. فالجدعنة تجزأ  من المعز لا تجزئ من بل لا بد ان تكون مسنة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام
لا تذبح الا مسنة عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن هذا الحديث وقع في خلاف بعض العلماء يقول لا تجزئ الجذع من الظأن لانه قال لم يجعلها مجزئة الا عند عدم وجود المسنة
الجمهور على انه يجزئ الجزع من الظأن بدلالة الاخبار الاخرى الدالة على بيان هذا الخبر وان المراد بهذا ان الافضل الا تذبحوا الا مسنة من الظان ومن المعز هذا الافضل
ان عسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضان والمعنى الافضل والاكمل الا تذبحوا الا مسنة لا تذبح الا مسلم حتى من الظالم ويدل له ما رواه النسائي في الرواية البراء بن عاجب رضي الله عنه قال ضحينا مع بجذاع من الظأن وهذا اسناده صحيح
وذلك ايضا ما رواه ابو داوود عن مجاشع ابن سليم بسند جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الجذع يوفي ان الجذع من الضال يوفي مما توفي منه الثنية
هذان حديثان جيدا وفي حديثان اخران احدهما عند الترمذي كباش عن ابي هريرة عليه الصلاة والسلام قال نعم الجذع من الظأن نعم الجدع من الظأن. وهذا اسناده ضعيف ذلك ما رواه ابن ماجة من رواية محمد ابن ابي يحيى عن امه
عن امي بلال عن ابيها هلال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يجزئ الجزع من الظأن وهذا في اسناده ايضا المبهمة ويؤم هذا الرجل هذا الحديث ان ضعيفان وهي اربعة اخبار
لكن يشهد لهما خبر عقبة  الخبر خبر مجاشع. خبر مجاشع عند ابي دوهم وحديثان جيدان. فيبين ان ان الجذع من الظان يجزى وهذي طريقة متبعة لاهل العلم ان الخبر اذا كان
يدل على عدم الإجزاء او يدل على التحريم او على الوجوب فجاء ما يصرفه ان يصرف الوجوب هذا الواجب الى الاكمل والاحسن مثل هذا وان الاكمل والاحسن ان يضحى بالجذع لكن ليس
خلاف الجذع من المعز كما تقدم ولن تجزئ عن احد بعدك وهذي الروايات  هذا هو اللي اثبت ما ورد في هذا الباب. اثبت ما ورد في هذا الباب في قصة ابي بردة
قال البراء رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام خصه بذلك لكن لم يخصه عليه الصلاة والسلام شخصي انما لحالي في حاله ليس في الشريعة التخصيص انسان الى سبب
لكن لانه عذر بهذا والرجل اجتهد وقال للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الرواية في الصحيحين ان هذا يوم فيه اللحم مقروم ان يشتهى فتعجب فتعجلت لاهلي وجيراني فذبحت قبل ان اصلي
قال شاتك شاة لحم قال عندي جذعة من الضأن هنا خير من مسنتين خير من شهاتي لحم وهذا حمل بعض اهل العلم يقول ان من اشبهت حاله حال ابي بردة
انه يجزئه على القاعدة في هذا البو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وقد يؤخذ من هذا الخبر من قوله يعني قولها عندي خير من مسنتين خير من هذا الى قاعدة
هذه الى قاعدة فقهية  هناك قاعدة فقهية يحسن ان في ما يظهر لي والله اعلم ان هذا الخبر يمكن يكون دليلا فيها دليلا  قاعدة فقهية تتعلق كثرة الشيء وقلته بالصدقة في باب الصلاة
نعم اتى بالمأمور على الوجه الاكمل اخذه يعني حينما قال  خير من مسنتين يقول ان عنده جذعة خير من مسنتين واحدة خير من اثنتين النبي اقره عليه الصلاة والسلام يعني الدليل من هذا ان النبي عليه السلام
ومن طرق السنة في هذا ان النبي اذا ذكر عنده قول او الاسلام اذا فعل احد من الاسلام في امامه فسكت فهو اقرار ويكون من السنة لان السنة قول او فعل
او تقرير نعم او تقرير اوهم ايضا على الصحيح هم يعني هم ثبت عليه عليه الصلاة والسلام ولم يفعل غيره. نعم ها هنا هنا هنا يعني هو قال لو طلب الاذن
بان يذبح هذه الجذعة وانه خير من مسنتيه  هم يسمونه تركية هناك  عائشة رضي الله عنها ما رأيت اصليهما قط قال عليه انه عائشة رضي الله عنها انه ليترك الامر ويحب ان يفعله خشية
ان يفرض على الناس او كذا جاء في عدة اخبار ما يدل على فعله سنة ترك سنة عليه الصلاة والسلام قول سنة  هذا من عمل على يسع فهو رد اراد ان يحدث عمل وش الدليل عليه؟ في باب العبادات
العبادات ما في الا اتباع وما سوى ذلك مما ترك وهو خلاف السنة وقد يكون بدعة وقد تكون البدعة فيه شديدة وقد تكون دون ذلك لكن هنا لما قال خير من مسنتين
خير من مسن وذبح واحدة لكن هنا خير من واحدة خير من ثنتين  تسليما خير من تسليمتين هذه يأتي فيها اشياء كثيرة يتقابل عملان يقول ابن رجب رحمه الله نتقابل عملان احدهما ذو شرف
لنفسه ورفعه وهو واحد والاخر ذو تعدد في نفسه وكثرة ايهما ارجح يتقابل عملان احدهما تعدد في نفسه وشرف وهو واحد والاخر كثرة في نفسه وتعدد ايهما ارجح  مطلقا يعني
النبي عليه ان يقول من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف حسنة جعل الكهرة ولا القلة وقال الصلاة خير من خير الصلاة ويروى بلفظين خير موظوع لكن احسن خير موضوعه
استقل ومن شاء استكثر موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر. وعليك بالصوم فانه لا عدل له ابي امامة اطلق في احاديث كثيرة الكثرة نعم لذلك احسنت اعني على نفسك بكثرة السجود. ولهذا نقول تارة يكون هذا وتارة يكون
لكن منقول عن المنصوص عن الصحابة والتابعين الاغلب انهم كانوا يأخذون الاشرف الاشرف والارفع خاصة في قراءة القرآن هذا يختلف هذا لما قال عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام
في حديث ابي داوود  انه قال يا رسول الله ان عندي جمل ذكر   اني رأيتها بكذا وكذا انا ابيعها واشتري بها بدنا جمل نفيس نفيسة قال يا رسول الله الا
واشتري بها مدن يعني يتصدق بها قال عليه السلام لئن حرها اياها  جعل التقرب بهذه الواحدة خير من التقرب بامثالها ولو كانت اعداد كثيرة والنبي عليه السلام قشعة الليل مثنى مثنى
الليل مثنى مثلا ولهذا هل افضل ركعتان طويلتان او اربع يماثلها في الوقت مثلا هل الافضل ختم القرآن كاملا او قراءته بترتيب وترشيد وتأمل في جزء او جزئين ونحو ذلك
يقول عن الصحابة هو الترتيب والترسيل هذا هو المنقول  هذا هو الاصل لكن تارة يكون هذا هذا الشخص هو الافضل وهذا والكلام هذا يعني وهذا بحث طويل يعني لان المفضول قد يكون فاضلا
الفاضل قد يكون مفضولا بالنسبة لهذا الشخص هذا الحديث يمكن ان يكون دليل في هذه المسألة وفي هذه القاعدة نعم. نعم. جويرية  كذلك نعم صحيح هذا صحيح قد قلت بعدك
اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتي لوزتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد  صحيح مسلم لما خرج من من عندها فجر ورجع اليها وهي في مصلاها ضحى
رضي الله عنه قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات هو الشرف الشرف هنا خاص بهذا يعني النبي عليه الصلاة يرحمك الله شرفنا بهذا الشيء الذي الذكر هذا الذكر عما نعممه
يقال بهذا لان هذا هذي الكلمات كلمات الله وبحمده عدد خلقه من يحصي خلقه ورضاء نفسه سبحانه وتعالى وزنة عرشه عرشه العرش هو اعظم المخلوقات واكبر المخلوقات ومداد كلماته سبحانه وتعالى ولا نهاية هذا لكلماته
لاجل هذا كان هذا الفضل العظيم لهذه كلمات  الله اعلم هو مثل ما قال لوزنتهن والكلام في الوزن لكن الاهل ينبغي ان يعلم مسألة النية لها اثر مسألة النية لها اثر
عمل العبد  النبي يخبرها عليه الصلاة والسلام بهذا   والله اعلم لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات وزنت بما قلت لوزنتهن  يظهر هذا الله اعلم قد يراجع لان قد يقال ان هذا من الوحي ايضا
كما قلت يظهر منها انه علم ما قالت علم بما قلت يعني ما موصولة يعني بالذي قلت بجميع الذي قلته يظهر والله اعلم ان هذا قد يكون يعني مما علم بالوحي وانها قالت كذا وكذا
وعلى هذا يكون شيء خاص هذا الخبر يلحق به كل شيء النبي عليه السلام قال سبحان الله تملأ الميزان الاشعري الله والحمد لله فيما بعدها الله اكبر ايضا وتملأ الميزان
والميزان معلوم عرش اكبر   الميزان جا عن سلمان كفته لو وضعت فيه السماوات والارض لوسعها الميزان والله اعلم  وفي رواية  وله من حديث انس للبخاري رحمه الله من حديث  حديث انس هذا عند الشيخين
وهو من طريق ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي عن انس رضي الله عنه فقام رجل فقال ان هذا يوم يشتهى فيه اللحم الظاهر كان المصنف رحمه الله ان الذي في حديث البراء هو الذي في حديث
وذكر جيرانه يعني ان جيرانه ينتظر هذا اليوم وانهم محتاجون فتعجل رضي الله عنه وعندي جذعة خير من شئتي لحم لا شك ان القصة الخبر في الفاظه مقارب لحديث البررة رضي الله عنه
ورخص له في ذلك لا ادري بلغت الرخصة من سواها ام لا لكن هذا قول انس رضي الله عنه قال بما علم والبراء رظي الله عنه علم ان النبي خص وهو خاله
ولن تجزي عن احد بعدك  المعز ماتوا الظاهر انه موضع اتفاق الظاهر   نذبحها وتكون حمدان تكون صدقة لا بأس ما تكون اضحية  الاضحية الاضحية مثل ما قال لا تذبح الا مسنة
الا ان تعسر عنك تذبح جذعة من الضأن  خاصة باب النسك باب عبادة ليس محل القياس والنظر ولهذا حتى في هذا قال فلا ادري الرخصة من سواه اذا كان مثلا
اذا كان لم يجد سوى هذا محتمل الله اعلم هل هو على اختيار بعض اهل العلم؟ او هو خاص بمن مثلا يعني ذبح مستعجل قبل الصلاة  يقال مثلا ان من لم يجد
الا الجذع من المعز انه يجزئه الله اعلم ما ادري عن هذا حتى على قول شيخ الاسلام ما ادري عنه من حيث الاصل وعند عامة اهل العلم اصلا عامة لا يرون
ان الرخصة تشمل وهو خاص حتى بعضهم بحث ونظر الخصوصية نشكر عليه مسألة الخصوص ما وجه الخصوصية لابي بردة قالوا بعضهم يعني بانه لاجل اجتهاده واخلاص نيته فلهذا النبي عليه تطيب قلبه بهذا الشيء
كان حريصا على ان يطعم اهله وجيرانه هذا لما قال النبي ذلك قال عن احد ولهذا جعلوها قاصرة ولم  يلحق باحد ان هذا في باب النسك والعبادة ليس محل للنظر والتعليل. نعم
الجذع من الماعز  والتخصيص الاحسن والله اعلم. يعني احسن في هذا هذا في اول الامر ان ثبت قوله ولن تجزي عن احد بعدك صحيح لكن جاح لزيد بن خالد الجهني
اضحي به فضحيت عن جمع يعني استدلال الجهني اظهر يظهر من الشدلال بحديث عقبة يعني وهذا يبين انه فيه خلاف ان بعض اهل العلم قال ان الجذع من المعز يجزئه عن الاوزاعي وعن عقبة
وجهه عند الشافعية لكنه غلط. لكن الائمة الاربعة وقول عامة اهل العلم انه ما يجزم الجذع من المعزة هذا صريح حديثه جابر لا تذبح الا مسنة وايضا كذا قول النبي ولن تجزئ عن احد بعدك. الصريح في هذا
حديث عقبة والاظهر والله اعلم يقال انه كان في اول الامر انه يجزى انه يجزى ثم  هذا يعني على على الاصل على الاصل انه يجزئ ثم خص ما نخص واصح من ورد انه خصص هو ابو بردة
وابو بردة   جاء عن عقبة الخلاف في هذه الجهة تثبت او لا تثبت؟  نعم صحيح   ذكر بعض هذا لكن الاحاديث الاخرى  او لا تذبح الا مسنة يذبح الا مسنة  الاحاديث التي جاءت في تخصيص الجذع من الظأن
على ان الجدع لا يجزئ الا من الظن ما قال ان الجذع يجزى نعم يا جدع من الضان الجذع من الظالم يوفي ما توفي من ثنية. يجوز الجذع من الظان. توارد الاخبار
على تخصيص الظأن او تقييد الجذع بالظن  من الماعز لا يجزئ ايضا حديث البراء حديث انس رضي الله عنه صريح في ذلك وعندي جاه خير والنبي قال شاة شاة لحم
وصريح انه لا تنسى صريح حتى لو فرض انه في حديث  الحديث جابر جابر اخذ به من قال لا يجزئ الجدع من لا تذبح الا مسنة ان المسنة تكون من الظان ومن
قاعدة في هذا الجمع بين الاخبار في هذا الباب الحزم ما يرى اجزاء الجزاء مطلقا  ما يرى اجزاء الجزع التامن الظأن    احسن الله اليك. وكما انه يقول لا يجزئ الجذع من الظأن
يقول اذ يجوز الأضحية بالعصفور عند محمد إبراهيم التيمي  هذا من العجائب حكى عن احد العلماء إبراهيم التيمي ينظر هذا من هو  قال رحمه الله تعالى وعن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤكل من لحم اضحية فوق ثلاث وفي رواية
لمسلم ثلاثة ايام وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه ايضا النهي عن ذلك وهو منسوخ بحديث سلمة بن الاكوع وعائشة وبريدة وجابر وابي سعيد رضي الله عنهم فان فيها كلها بعد النهي بيان النسخ. ففي الصحيحين من حديث سلمة رضي الله عنه
من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي قال كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان بالناس جهد
فاردت ان تعينوا فيها. قال مسلم ان تفشوا فيهم ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي الحديث وفيه وقال انما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت
فكلوا وادخروا وتصدقوا. لفظ مسلم ولمسلم من حديث بريدة رضي الله عنه كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم. ولهما من حديث جابر رضي الله عنه كنا لا نأكل من لحوم بدوننا فوق ثلاث منن
ورخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وادخروا ولمسلم من حديث ابي سعيد رضي الله عنه يا اهل المدينة لا تأكلوا لحم الاضاحي فوق ثلاثة ايام فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهم عيالا وحشما وخدما
وقال كلوا واطعموا واحتسبوا وادخروا. قال رحمه الله عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رواه الشيخان من طريق الزهري عن سالم عن عن النبي قال لا يأكل
يأكل على انها نافية لحم اضحيته فوق ثلاث وفي رواية مسلم ثلاثة ايام   هذا النهي منه عليه الصلاة والسلام جاء مفسرا حديث التي بعده انه قوم دخلوا المدينة المدينة الدابة والقوم الذين لهم دفيف
وهو المشي الثقيل يعني ورد الى المدينة جماعة واناس كثروا فاحتاجوا الى لحم الطعام فالنبي عليه الصلاة والسلام امر الصحابة في ذلك العام الا يدخروا من لحوم الاضاحي فوق ثلاثة
هذا جاهل وهي عند احمد ما يدل على انه في العام التاسع العام التاسع الرواية فسادها ضعف لكن يبين ان العام الذي بعده هو العام العاشر العام العاشر والعام العاشر حج فيه النبي عليه الصلاة والسلام
حج فيه عليه الصلاة لا يأكل من لحم اضحيته فوقه. وفي رواية مسلم ثلاثة ايام. اختلف في هذه الثلاثة ايام. هل هي من يوم الاضحى او من يوم الاضحية من يوم الاضحى فاذا ضحى مثلا
يوم الاضحى الاول العاشر فاذا مضى العاشر والحادي عشر والثاني عشر فلا يبقي شيئا لليوم الاخير وقيل ثلاثة ايام من من بعد الاضحية وهذا هو الاظهر هذا ورد في صحيح مسلم يدل عليه
انه عليه الصلاة والسلام قال لا يأكل احدكم بعد اضحيته او بعد ذبح الاضحية فوق ثلاث جام يدل على هذا مسلم انه معلق بالاضحية فلا يبقين بعد اضحيته ايام بعد يوم الاضحية فلو ضحى مثلا
اليوم الاخير من ايام الاضاحي له ان يبقي هذا اليوم والذي بعده والذي بعده ثلاثة ايام ولو كانت الأيام هذه خارج أيام الأضاحي يعني يومان خارج أيام الأضاحي هذا هو الاظهر
وهذا كما في الاخبار انه في علة ولسبب ولهذا قال نعم هو قوله وفي رواية لمسلم هذه من طريق الليث الضحاك بن عثمان عن نافع عنه فوق ثلاثة ايام المصلي رحمه الله وردها يبين قوله فوق ثلاث واضح لكن رواية مسلم اصلح ثلاثة ايام
وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه وهذه من طريق ابي عبيد مولى ابن ازهر عن علي رضي الله عنه النهي عن ذلك مثل ما في حديث ابن عمر
النهي عن ذلك ولا يمسك فوق ثلاثة ايام وهو منسوخ بحديث سلامة ابن الاكوع وعائشة وبريضة وجابر وابي سعيد هذه خمسة احاديث فان فيها كلها بعد النهي بيان النسخ ثم المصنف رحمه الله ذكر هذه الاخبار
حديث علي حديث علي رضي الله عنه ذكر رحمه الله ولم يسقه انما اراد ان يبين ان الاخبار هذه ناسخة للاخبار المتقلدة حديث ابن عمر وحديث علي رضي الله عنه
حديث علي رضي الله عنه قال انه خطب الناس وقال ان رسول الله نهاكم ان تأكلوا فوق ثلاث فوق ثلاث يعني بعد من لحوم النسك فوقه ثلاث ليال مثل ما تقدم في حديث ابن عمر
في الصحيحين يبين الناسخ رحمه الله يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابو سلمة هو ابن عمرو الاكوع رضي الله عنه صحابي جليل عدى في سنة اربعة وسبعين الهجرة رضي الله
عنها قال من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وهذا ايضا هذا محرم. من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة هذي محتمل لكن رواية مسلم صريحة في انه بعد ثلاثة ايام من يوم الاضحية
ليبقين بعد يضحي او يوم اضحيته نحو من هذا   اي رواية. كله حتى حديث ابن عمر فوق ثلاث الوقت ابن عمر فوقه ثلاث لكنهم يقولون يوم روحي واحد يوم الاضحية
يعني الحادي عشر بعده ثلاث من يوم اضحيته هذا العصر انه انه اذا قيل الى ان اليوم الاول محسوم اول محسوب مثل مثلا تذبح عنه يوم سابعة  يذبح عنه يوم سابع
يحسب اليوم الاول   قاعدة في هذا انه اذا ذكر فهو يعد كذلك يعني اليوم الاول يعني والثالث  صريحة فيها انه وليبقين من ضحى منكم ليبقين من لحم اضحيته بعد ثلاث
ثلاثة ايام    اي نعم يعني اليوم الاول  لو ضحى اخر يوم اليوم الثالث عشر يبقي الرابع عشر والخامس عشر عشر والخامس عشر هذا على القول بان الحكم قد يعود لكن اذا قيل منسوخ
هذا من باب علم بالواقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على قول جيد وصحيح ان الحكم غير منسوخ على الصحيح المنسوخ على الصحيح   من ضحى منكم وليصبحن بعد ثالثة وفي بيته
شيء لما كان عامه قالوا يا رسول نفعل كما فعلنا في العام الماضي هذا في الحقيقة من فقه الصحابة رضي الله عنهم وكأنهم فهموا ان الامر علة ولهذا الرسول قال فليصبحن بعد ثالثة
بعد ثالثة الصحابة رضي الله عنهم نفعل كما فعلنا في العام الماضي افعل كما فعلنا في العام الماضي كلوا واطعموا وادخروا كلوا واطعموا فان ذلك العام كان بالناس جهد اردت ان تعينوا فيها
اردت ان تعينوا فيها يعني من وشدة المعيشة حتى يقسموا لحوم الاضاحي فتصيلا من هو محتاج محتاج مسلما تفشوا فيهم يعني هذه اللحوم وهي لحوم الاضاحي ولهما حديث عائشة وهذا من طريق عمرة عنها رضي الله عنها
ادخروا عن عائشة رضي الله عنها ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي تصدقوا بما بقي  بقي بعد الثلاث شيء انكم فانكم تتصدقوا عليكم ان تتصدقوا الباقي فقال انما نهيتكم من اجل الدافة
ما تقدم القوم الذين يدخلون البلد  في شيء هم قصدوا في طلب العيش الجهد والشدة وخاصة في هذه الايام ايام الاضاحي التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا لفظ مسلم ولفظ البخاري لا تأكلوا الا ثلاثة ايام
انا في الحقيقة ايضا لفظ البخاري ايضا كالصريح لانه يعد بعد الاضحية لا تأكل الا ثلاثة ايام ما قال لا تأكلوا اضحية الا ذات يوم هذا يدخل فيه يعني ثلاثة ايام فمن ضحى في اليوم الثاني يأكل ثلاثة ايام. من ضحى في اليوم الثالث يأكل ثلاثة ايام وهكذا
ضحى في اخر ايام الاضحية انه يأكل ذات يوم البخاري قد تكون اصلح من رواية مسلم ما ذكر المصنف انا ذكرته عندي هنا لفظ البخاري لا تأكل الا ثلاثة ايام
على هذا تكون الرخصة بعد الاضحية ثلاثة ايام لكن هل يدخل في هذا من اعطي لحم او هدي له لحم هل يدخل في هذا  اهدي الانسان لحم او تصدق عليه بلحم
نعم من نظر الى المعنق بعضهم قد يقول انه يدخل فيه ادخلوا فيها وانه ان جاءه مثلا وصدقة يأخذ حاجة صدام لكن يظهر والله اعلم ان يقال انه خاص بأضحيته
هذا ورد في حديث عند احمد من حديث الزبير لكنه ضعيف اما ما يهدى لكم فشأنكم به قالوا يا رسول الله وكيف بما اهدي لنا. قال اما ما هدي لكم فشأنكم به
هذا نص لكن حديث ضعيف ويؤخذ هذا الحكم مثل ما تقدم النبي من لحم اضحيته ثم يقال ان التحريم والمنع في هذا مقصور العصر الاباحة  وانه ما كان عند الانسان من المباحات والاطعمة
فانه يتصرف فيه يتصرف الملاك في اموالهم ولا يمنع منه والمنع لم يأتي الا في ماذا الاضحية  ما سواه في دائرة الإباحة على القاعدة والاصل في هذا المعنى صحيح صحيح
الاخبار   اللحوم اللحم اضحيته  ولمسلم من طريق من حي بريدة بريدة ابن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه توفي سنة ثلاثة وستين الهجرة وهذا من طريق محارب الاندثار عن عبد الله بن بريدة عن ابيه عن ابيه
عند مسلم كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم امسك ما بدا لكم هذا صريح  نسخ في حال اليسار وحال السعة مثل ما تقدم في حديث عائشة وحديث سلمة رضي الله عنه
المصنف ثم خرجها بالفاظها ولهما من حديث جابر جابر عند الاطلاق هو ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ثمانية وسبعين  سبعين كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث
يعني في في ثلاث ايام من ايام فرخص لنا النبي فقال كلوا وادخروا  وهذا مثل حديث عائشة كلوا فكلوا وادخروا وتصدقوا ولمسلم سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سينان في سنة اربعة وسبعين للهجرة رضي الله عنه من طريق ابي نظرة
بن مالك انقطع العبد يا اهل المدينة لا تأكلوا لحم الاضاحي فوق ثلاثة ايام يعني تواردت على هذا على ثلاثة ايام وانه لا يبقي في بيته شيئا من لحوم الاضاحي بعد ثلاثة
يأكل حادثة  فانه يتصدق يخرجه يعني في العام الذي بعده ان لهم عيالا وحشم الحشم ومن يقوم الانسان  ويثأر له ممن حوله من اصحابه وخدم فقال كلوا واطعموا في بعض النسخ واحبسوا يراجع له مسلم
واحتسبوا ادخروا هذا منطلق ونظرة كما  الجمهور قالوا ان هذه الاخبار ناسخة للاخبار الدالة على وجوب التصدق بعد ثلاثة هذا قول جماهير العلماء قال بعض اهل العلم انه لا نسخ
ان هذا الحكم معلل واذا امكن الجمع بين الاخبار الواجب القول به وعدم النسخ هذا اختاره جمع من اهل العلم وجمهور علماء كما تقدم الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة
وذكرها المصنف عنه رحمه الله ذكر ايضا عن شيخ عبد الرحيم الاسناوي وذكر عن الشافعي في كتاب الرسالة في اخر باب العلل انا رأيت هذا الكلام الشامي رحمه الله فيه الرسالة
وانه قال رحمه الله ما معناه قال ان الامر  تصدق باللحم ايام من اجل الدافة التي دفت فاذا وجد الداء فوجدت حاجة فان الحكم يبقى لان العلة ظاهرة في هذا
دام انه لعلة الحاجة ولعلة تقسيم اللحم على المحتاجين يبقى يعود الحكم في عود العلة قال هذا الكلام جزم به الشافي رحمه الله. ثم قال ويحتمل انه منسوخ رحمة الله عليهم
على خلاف قوله جعلوا هذا الاحتمال هو المذهب القول الاول لم يعبأوا به ولم يقولوا على مقتضى وهذا الكلام من كتبه الجريدة رحمه الله على مقتضى القول الذي يقال هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله. هم لم يعبوا به وقالوا
ان مذهب الشافعية وهذا غير مذهب الشافعي في الحقيقة قول عند الشافعي ان هذا منسوخ وقال يحتمل لكن جزم بالاول وذكر الدليل مقترض عليك ان يكون يكون هو قوله قول الشافعية
وهذا هو الذي يدل عليه المعنى ثم الصحابة رضي الله عنهم الى هذا لانه قالوا يا رسول الله لما فعلنا ما فعل في العام الماضي لانهم علموا ان فعلهم العام الماضي في العام الماضي
لاجل الحاجة التي حصلت والدابة التي دفت ظنوا ان الحكم باقي فبين لهم عليه الصلاة والسلام الحكم انه لاجل ان توسعوا ولاجل من  دخل المدينة من اجل الدفع قل من اجل الضعف وهذا علة تكلمت من اجل
تقليل للحكم هذا الاظهر والله اعلم ثم ايضا عن علي رضي الله عنه يدل على هذا ايضا خطب الناس بذلك واشار الى هذا المعنى يراجع كلام علي رضي الله عنه. حينما خطأ وبين ان النبي عليه نهى عن ادخال لحوم الاضاحي
ان وقت الفتنة في  او قريب منه المقصود انه رضي الله عنه ما يشير الى هذا المعنى هو مقتضى كقول واختيار كثير من اهل العلم ممن يعمل بهذه العلة وهي علة ظاهرة
هذا هو الاقرب والله اعلم في هذا وانه لا نسخ. بيان ما كان من النهي عن اكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة
حدثنا عبد الاعلى عن الجريري عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله وحدثنا محمد ابن المثنى حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل المدينة لا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاث وقال ابن المثنى ثلاثة ايام وشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهم عيالا
خشما وخدما فقال كلوا واطعموا واحبسوا او ادخروا   او ادخروا او ادخروا نعم قال ابن المثنى شك عبد الاعلى  صارت هذي اشار الى انه نسخة    انظر احتمال هذه رواية  اما في الموطأ او في
احمد تنظر الرواية الثانية ايضا رواية مسلم الاخرى ايضا  الثلاث بعد ذبح الاضحية ثلاثا  ان يقيده بيوم الاضحى متقدم رواية البخاري صريحة في هذا قال رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل المدينة لا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاث
وقال ابن المثنى ثلاثة ايام فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهم عيالا وحشما وخدما وقال كلوا واطعموا واحبسوا او ادخروا. قال ابن المثنى شك عبدالاعلى فهنا يعني التعقيب يعني قال عليه شيء
يظهر والله اني شكوا بعد ذلك يعني في العام الاتي  ان هذه حياتي في الروايات فشكوا يعني بعد ذلك تعقيبه بحسب خلقنا النطفة علقة فخلقنا عظاما يعني  الشياق يعني ليش يسمعون فشكوا في نفس العام
حتى هنا يعني بعد ذلك يعني لما كان على المقبل كأن فيه يعني شيء وقد تكون هذه يسمونها الفاء الفصيحة والله اعلم يسمونها التي تفصح عن مقدر يعني انه ثم لما كان العام
المقبل هل يفعلون ذلك فشكوا يعني شكوا ان لهم عيالا محتمل  انظر النووي. النووي هو الظاهر ليس المعنى فشكوي يعني انهم لا لانه اي بعد ذلك  قال كلوا وطاعوا واطعموا واحتسبوا او ادخروا
وهذا في رواية ابي سعيد الى غالب الروايات كلها يدل على انه نهاهم في نفس العام ذاك وامرهم ان يقسموا اللحم قبل في ثلاث أيام لا يجوز ثلاثة أيام لكن هذه مثل ما تقدم مفسرة والفاء تدل على هذا
التعليم  نعم صح وهذا هو اذا وجدت وهذا قالها الشافعي رحمه الله  حصل مثل هذا الحكم ثابت  نعم نعم كله اخبار له بس بس لابد من توجيه الرواية مهما كان لابد من توجيه الرواية يعني مع انها رواية واضحة. الرواية واضحة فشكوا يعني بعد ذلك وهذا اسلوب
حتى هذا اسلوب عربي فصيح يعني   مقدر يدل عليه هذه الفاء         ونعدل فيها  هذا حديث عقبة يعني يضحي بها انت   هو اعتراض الحافظ رحمه الله على قول الجمهور قول الشافعية وقول ضعيف
يعني هم لا يرون الغنم مثلي ما عندهم التماثل عندهم مثلي كل مكيل وموزون لا صناعة فيه باحة يصح يصح السلم فيه يعني هذا هذا عند الحنابلة ذكروا في كتاب الغصب ها وكذلك الشافعي رحمة الله عليهم
لأنهم البخاري رحمه الله مذهب اقرب واوسع البخاري رحمه الله عند الجدار يماثل للجدار والباب من هدم جدارا فعليه مثله ذكر حديث جريج الذي هدمت صومعته الا نبني لها لك منها؟ قال لا
كما كانت من هدم جدارا مثله وعليه مثله  والحائض ابن حجر جرى على هذا يعني يقول الغنم متماثلة والتماثل يعمد فيه ويجتهد  ما يقارب الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال اناء باناء
انتشرت عائشة رضي الله عنها الاناء الذي ارسلته احدى امهات المؤمنين قالت فاصابني يعني رعدة رضي الله عنها ها ما ملكت نفسها فكسرت يده. قال اناء باناء وطعام بطعام. جعل الاناء مماثل للاناء
مطعم قال غارت امكم اللهم صلي على محمد فكل ما مات للشيء فهو مثله والنبي عليه الصلاة والسلام استسلم بعيرا فرد مثله  هو يريد يقيد الترجمة فيما يظهر  على الترجمة هذي يمكن
اقول اه النبي وكل ان يقسمها ويجتهد  ثم ويحتمل لكن ظاهرة ان النبي اعطاه غنم قال اقسمها واجتهد يعني امر ان يقسمها ويعطي كل انسان واحد من الاضاحي قد لا تتساوى
والنبي وكله في ذلك  فلو كان بعضها متفاضل فهي قسمة من النبي عليه الصلاة والسلام هذا يحتمل هذا ان كان من الفيء هذا قد يرد هذا الكلام ان كان من الفي صحيح
ان كان من الفين فهم متساوون فيه وان كان هذا صدقة من النبي عليه او من ماله فلا يرد مثل هذا. لكن قد يرد اذا كان من الفي ان هؤلاء مستحقون
كل هذا يحتاج الى نظر في نفس الحديث طلبوا طرق الحديث هذا هو اذا كان اذا انتهى الامر من النبي عليه السلام   ولا اشكال في اسمه العدل فيها امر هل يقسمها بين اصحابه ظحايا
ما يظهر فيه اقول ما يظهر لان مثل ما تقدم مماثلة ما ماثل شيء مقاربة حتى ما ذكروا فيه مماثلة يعني مثلا الحنطة هل تماثل حبة الحنطة؟ ما تماثل من كل وجه. ربما تكون هذه حبة اكبر من هذه
هذه اكبر من هذه. فالمماثل مهما مثل الشيء ويجتهد الانسان من وكل اليه في ان يقسمها ويعدل في ذلك
