الشئون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الرابع والاربعون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد الامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا
عبد المحسن ابن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس
العشرون من شهر رجب لعام اربعين واربعمئة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى باب العقيقة وغيرها عن بريدة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
عق عن الحسن والحسين رواه النسائي وزاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بكبشين كبشين وقال ابو داوود كبشا كبشا وزاد الحاكم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين
وزاد من حديث عائشة رضي الله عنها يوم السابع وسماهما وامر ان يماط عن رؤوسهما الاذى وصححه وزاد من حديث علي رضي الله عنه في حق الحسين وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره
ولاصحاب السنن من حديث ام كرز الكعبية رضي الله تعالى عنها عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة وزادوا سوى ابن سوى ابن ماجة لا يضركم ذكرانا كنا ام اناثا
وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ورواه النسائي والحاكم وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها وزاد فيه الحاكم وصححه
ولا يكسر لها عظم ولاصحاب السنن من حديث سمرة رضي الله عنه يذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وفي رواية لابي داوود ويدما بدل يسمى. قال ابو داوود وهذا وهم من همام. نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يقول الامام الحافظ زين الدين عبدالرحيم الحسين العراقي رحمه الله في كتابه تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد باب العقيقة
وغيرها ويريد بذلك ما سيذكره بعد ذلك من حديث الفرع والعتيرة اخر الباب قال رحمه الله باب العقيقة العقيقة مشتقة من العق وقيل ان العقيقة هي الشعر الذي ينبت على رأس المولود
وهي الشعر الذي على رأسه وقيل العقيقة بمعنى معقوقة بمعنى مفعوله وهو الشق والقطع والمراد بذلك الذبيحة التي تذبح عن المولود يذبح عن المولود قيل هذا وهذا والعقيقة جاءت في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المصنف رحمه الله
وبعض اهل العلم يقول الاولى ان تسمى ناسيكة فيما روى احمد وابو داوود عن حديث داوود ابن قيس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاة والسلام
سئل قال يولد لاحدنا مولود ايعق عنه قال لا احب العقوق قال الراوي كأنه كره الاسم من ولد له مولود فاحب ان ينسك عنه بشئتين فليفعل للذكر وشاءت الانثى وهذا الخبر
اختلف في ثبوته في ثبوته ومن ثبت عنده قال الأولى ان يقال ان شيكة ولا بأس ان يقال عقيقة بوروده في عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون مكروها انما يكون خلاف الاولى
ويقول ابن القيم رحمه الله انما المحظور هو ان يهجر الاسم الشرعي وهو النسيكة ولا بأس ان يقال عقيقة مثل العشاء والعتمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الاعرابي انهم يعتمون بالابل
يا من يقول العتمة وثبت في اخبار عدة انه قال لو يعلمون ما في العتمة والفجر والذي كره عليه الصلاة والسلام هو هجر الاسم الشرعي وهو اسمها في كتاب الله سبحانه وتعالى
ولا بأس ان يقال العتمة من باب التعريف بها لكن لا تسمى بهذا الاسم لانهم يعتمون بالابل ولا يحلبونها الا بعد ظلمة الليل حتى لا يراهم ابن السبيل والمحتاج  هذه خصلة وخلة ذميمة
وهي العتمة بمعنى انهم يعتمون بالابل لما كانت هذه الخصلة ذميمة كره ان تسمى بها صلاة العشاء هذه الصلاة العظيمة ولا بأس ان تقال احيانا لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر
بان العتمة ورد فيها نص والنبي نهى عن ذلك. اما هذا الحديث اولا ينظر في ثبوته لان فيه كلاما واذا قيل بثبوته لان ظاهر اسناده انه لا بأس وانه الى عمرو بن شعيب ثابت جيد
لكن جاء من بعض الطرق انه مرسل  اذا قيل انه ضعيف في هذه الحالة لا يتكلف الى الجمع والنظر وان قيل انه ثابت فليس في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. انما هذا من قول الراوي
قال كانه كره الاسم لانه كره الاسم والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينه انما قال لاحب العقوق لا احب العقوق وثم اكثر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها فيها
العقيقة الا في هذا الخبر الا في هذا الخبر ثم ايضا العقيقة النسيكة لا تعطي معنى العقيقة لان النسيج كل ما يذبح ويتقرب به فيشمل الهدايا والضحايا وسائر القرابين كذلك ما يتقرب به المسلم
في اي وقت بروا الله في اي شهر. يقول عليه الصلاة والسلام حديث الله في اي شهر وكل ما يبر به العبد من اعمال البر من النسا من النسك فهو نسيكه
فاذا قيل انسيك لا تعطي الاسم الخاص في هذه العقيقة في هذه العقيقة لكن ان ثبت يعني هذا وكأنه كره عليه الصلاة والسلام  لمن حضر او سمع ان يشتق اسما من العقيقة والعقوق
وان يبين له انه وان كان يكون منها العقوق او من معناها العقوق او اشتاق من العقوق فان منها ما هو محمود وهو العقيقة بمعنى ان الشيكة التي تذبح عن المولود
بدأت يولد النسيك التي تذبح المولود يوم سابعه على الافضل والسنة ولهذا المصنفون رحمة الله عليهم والعلماء يذكرون العقيقة وتشرع العقيقة والخلاف العقيقة وكم يذبح عن الغلام وعن الجارية كما جاء في الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكر المصنف شيئا منها رحمه الله
علي بريدة بن حصيب الاسلمي رضي الله عنه صحابي من سادات اسلم رضي الله عنه توفي سنة ثلاثة وستين الهجرة ان رسول الله عن الحسن والحسين عق عن الحسن والحسين
حسين بن واقر عن عبد الله بن بريدة عن ابيه بريدة بن حصي رضي الله عنه وهذا اسناد حسن اسناد حسن وفيه عق عن الحسن والحسين لكن ليس فيه كم عق عنه
ثم ذكر المصنف رحمه الله وزاد من حديث ابن عباس بكبشين كبشين ابن عباس موضح ومبين في حديث بريدة العاقة عن الحسن ثم بين بكبشين كبشين حديث ابن عباس عند النسائي او رواية ابن عباس عند النسائي من رواية قتادة. رواية عكرمة عن قتادة عن ابن عباس
وقال ابو داود كبشا  وهذه الرواية من رواية ايوب عن عكرمة عن ابن عباس وبعضهم رجح رواية ايوب كما رجح المصنف رحمه الله الحافظ كما نقله عنه ابنه   نقل عن ابيه عبد الرحيم
عبد الرحيم شارح نقل عن ابيه عبد الرحيم زين الدين ان رواية قتادة دلوقتي النسائي وفيها تدليس ورواية ابي داوود من ايوب عن عكرمة لكن رواية ابي داوود يدل على قال كبشا كبشا
المراد كبشا ثم كبش. كأنه لم يذبح الكبشين في وقت واحد. لكن ذبح عنه كبشا في وقت ثم ذبح عنه كبشا اخر في وقت اخر وايضا جاء هذا الحديث عند ابن حبان ايضا
رواية انس رواية جرير عن قتادة  عن قتادة عن انس وان كان رواية جرير عن قتادة فيها كلام لكن هذا ما يدل على انه حفظ ان الحديث محفوظ عن قتادة
او انه محفوظ  في هذا اللفظ او جاء من طرق عدة كما رواه عن قتادة كما عند ابن حبان انه عليه الصلاة والسلام ذبح الحسن الحسيني كبشين كبشين كبشين  طبعا هذا الحديث جيد
يكون اما صحيح او صحيح لغيره قال وقال ابو داوود كبشا  وهذا في حجة للجمهور على انه يذبح عن الصبي   هذا قول الجمهور خلافا لمالك قال يذبح عن الذكر والانثى
كبش كبش وفيها احاديث عدة في هذا الباب نبدأ في هذا الباب قال وزاد الحاكم في حديث عبدالله بن عمرو عن كل واحد منهما كبشين اثنين هذي ايضا رواية اخرى وهذه ولاية سوار ابن داوود ابو حمزة
وهو يعني له اوهام لكن هذه الروايات تدل على انه حفظ. ويخشى ممن له اوهام او له الخطأ. والغلط هذا الذي يخشى فاذا جاءت الرواية من طريق اخر ومن غلطه
هذا واقع حين يكون الانسان مثلا سيء الحفظ له اوهام ثم يوافقه غيره وخاصة مع اختلاف مخرج الحديث يدل على انه حفظ قوية على ظبطه. لكن لا يقال ان حديث حسن. يقول حديث حسن لغيره
اذا اضفته الى غيره لكن بكثرة الطرق يصحح عن كل واحد منهما كبشين مثلين متكافئين. وهذا سيأتي ايضا في حديث ام كرز شاتان متكافئتان سلف العلماء في قوله متكافئتان وفي قول هنا متكافئين
والاقرب انه قال ان ان متكافئين هذا ان مثلين المراد فيها متكافئتين وان تكافؤ كل واحدة يعني كالاخرى  متكافئتان مثلان يعني يجتهد في ان تكون هاتان الشاتان ان تكونا مثلي معنى متكافئتان
طيبهما وسمنهما وسلامتهما من العيوب يجتهد لان هذا نسيكة وقربة الى الله عز وجل. وجاء عند احمد وابي داود من حديث ام شاتان مثلان  مكان مكافئتان مكافئتان وهذا يبين انها جاءت ثلاث روايات جاءت شاتان مكافئتان
الشاتان مثلان وجاء بالجمع بينهما كما في حديث عبد الله بن عمرو ثلاث روايات كلها وردت  والمعنى واضح بمعنى انهما متماثلتان. تقول هذا يكافئ هذا وهذا كفو لهذا مساو له ومماثل له
زاد من حديث عائشة اي الحاكم يوم السابع تذبح في اليوم السابع يعني ذبحهم اليوم السابع يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر انهم يعني يذبحان اليوم السابع وهذا وسماهما هذا في الحسن والحسين وامر ان يماط عن رؤوسهما
الاذى وامر ان يماطع عن رؤوسهما الاذى هذه الرواية رواية حديث عائشة ايضا اخرجها ابن حبان. وفي سندها بعض الكلام لان الموت محمد بن عمرو اليافعي  هذا فيه كلام لكن هذه الاخبار
كلها محفوظة شواهدها كثيرة اما قوله يوم السابع هذا ثابت في عدة اخبار سيأتي في حديث سمرة بن جندب مع كل غلام حقيقة كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعة ويحلق ويسمى. هذه الرواية الصحيحة
يحلق ويسمى  ايضا في حديث سلمان ابن ربيعة ايضا مع الغلام عقيقة سلمان  نعم سلمان ابن ابن عامر الظبي سلمان ابن عامر الظبي وهذا رواه البخاري قال وقال اصبغ اصبغ بالفرج
الجمهور على انه ليس بواجب الجمهور على انه ليس الواجب ذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة هو قول الليث والحسن قال الشافعي رحمه الله في العقيقة قولان شاذان قال الليث انها واجبة. وقال ابو حنيفة بدعة
الصواب قول الجمهور قول الجمهور وهذا من باب التأكيد كل غلام مرتهن بعقيقته الامام احمد رحمه الله كما اشتهر عنه قال يعني انه لا يشفع ان مات صغيرا مات قبل البلوغ انه لا يشفع لوالديه
وهذا توقف فيه ابن القيم رحمه الله المعنى لا يشفع هذا ايضا قاله عطاء الخرساني احمد رحمه الله سبقه الى هذا عطاء الخرساني كما رواه كما رواه البيهقي عن  والاقرب والله اعلم ان الحديث على ظاهره كل غلام مرتهن
العقيقة لازمة مثل لزوم الرهن في يد المرتهن لا يعطيه لصاحبه حتى يسلمه حقه  مثل  المرتهن العين المرهودة فلا يقبضها حتى يقبض حقه ولا شك ان يظهر والله اعلم ان مثل هذا
يدل على تأكدها على تأكدها وهذا المعنى انه قد يحبس. المعنى انه قد يحبس عن بعض امور الخير والارتهان هو الحبس ماء راهن راكد محبوس في هذا المكان قد يحبس عن بعض الامور
ولذا شرع في حق الوالد الوالدة جهاد والاحسان الى الولد رجل بالنظر الزواج واختيار الزوجة الصالحة والزوجة ايضا في اختيار الزوج الصالح حتى يكون عونا على وجود الولد الصالح من ذاك الانثى. ثم ايضا التسمية
عند  حتى يسلم من وخز الشيطان هذا وهو في بطن يعني قبل ان يوجد ثم بعد ان يوجد العقيقة الاظهر قول الجمهور انها متأكدة لكن وليست واجبة وسماهما والتسمية اذا جاء
في حديث سمورة سلمان بن عامر وش لفظه؟ سلمان من عامر الظبي تعال مع كل  ها حقيقة نعم لفظه  وهذا مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام تذبح من هو مع مع الغلام عقيقة
تهريق عنه دما  واميطوا عنه العذاب هذا قول فاهريق قد دليل ايضا في الامر بالوجوب لكن هنا قالوا اميطوا عنه الاذى عنه الاذى وهذي الاماطة ايضا  من باب الامر المطلوب
واماطة الاذى عنه اختلف فيه والاظهر والله اعلم انه ما يكون على رأسك كما في حديث عائشة وامر ان يماط عن رؤوسهما الاذى. لانه حين يولد يعلق مع بعض الاشياء
من الرحم ونحو ذلك قد يقول هذه الدلالات اقتران  او يقال فيها تفصيل اذا كانت عطف جملة اسمية على جملة اسمية او جملة او مفرد على مفرد بالتفصيل فيه لكن لا شك ان
التأكد امر في العقيقة ظاهر من الادلة والجمهور على انه ليس بواجب كما تقدم  ولا لا قالوا اهريق ولا فاهريقوا ماذا هو يعني  يفسر معناه  مع كل العلماء فاهرقوا عنه دما
نعم هذا المراد اللي هو دم العقيقة اي نعم والمعنى انه يعني لا يكفي مثلا ان يتصدق بها. قد يتوهم العقيق ان يتصدق بهذا. لكن ايضا عقيقة واضح من كونها انها من العق وهو القطع
اذبحوا   نعم   وجاء في حديث بريدة عند ابي داود كان اذا ولدنا لنا ولد في الجاهلية ذبحنا عنه  ثم اخذنا صوفة  اخذنا من دمها فارسلناه على يافوخه لما كان الاسلام
كنا نذبح عنه الشاة ثم نلطخ رأسه بالزعفران رأسه زعفران يبين اماطة اما اشارة الى انه ينبغي ان ينزه من عن الدم وانه لا يفعل هذا او المعنى ان يزال عنه اقذاره في حديث عن ابن عباس عن الطبراني فيه ضعف
قال اميطوا عنه الاذى واميطوا عنه اقذاره عنه الدم عنه اقذاره عن رأسه يعني جمع بين الاقذار ازالة الاقذار رجالة الأداء لكن الحديث ضعيف حديث ظعيف والمعنى انه مشروع تنظيف بدنه
ان يغسل ان امكن تغسل جميع بدنك كان هذا هو الاكمل هذا هو الذي يفعله الناس   مع الغلام عقيقة. ما قال عقوا عنه  ما امر بها مع الغلام عقيقة مع الغلام عقب اهريقوا عنه دما
بدأ بالعقيقة معه معه يعني لا يلزم من الوجوب. ثم قال فاهريقوا عنه دما كلام الحافظ عليها وهذي الرواية كما تقدم من طريق ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها في قوله اليوم السابع وسماهم امر ان يوطأ عن رؤوسهما الاذى. التسمية في اليوم السابع
عن السنة البخاري رحمه بوب في صحيح قال باب تسمية المولود غداة يولد ان لم يعق عنه ان لم يعق عنه رحمه الله وهذا من لطيف استنباطه ولم اره لغيره
ان المولود ان كان سوف يعق   انه يسمى اليوم السابع وان كان لن يعق عنه فانه يسمى مباشرة لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سمى ابراهيم وابراهيم سمى ابراهيم
ابراهيم اسمى عبد الله وعبدالله من ابراهيم وابراهيم سمى إبراهيم وابراهيم إبراهيم ان مباشرة وسمى عبد الله وعبدالله ها ابن ما في  طيب هذا إبراهيم من أبي موسى   وابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام
هذا في صحيح مسلم عن الناس من ولد الليلة في ولد  سميته اسمي ابي ابراهيم الليلة  الحديث الصحيحين لكن نفس هذه اللفظة المسلم وابراهيم وابراهيم ابن عبد الله ابن قيس ابن حضار الاشعري اللي هو
موسى سماه في الصحيحين النبي ابراهيم كذلك قصة ابي اسيد سماها المنذر مباشرة وذلك عبد الله عبد الله وعبد الله  نعم ابن اسماء لما قدمت وانا متم  النبي عليه الصلاة والسلام سماه عبد الله
ثم حنك عليه الصلاة والسلام والله احسنت ابن ابي طلحة اللي حملها انس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام  نعم  ابن ام سليم هذا واقع فيه اخبار كثيرة يعني اكثر الاخبار يعني
صح الاخبار التسمية مباشرة كثير من الاخبار التسمية في اليوم السابع باسم يوم السابع الاخبار الصحيحة التسمية مباشرة سمي النبي عليه الصلاة البخاري رحمه الله يقول باب تسمية المولود غداة
اذا لم يعق عنه اذا لم يعق عنه هذا هشام من الاخبار الواردة في هذا الباب انه يذبح عنه يوم سابع ويسمى  اذا كان سوف يعق عنه تسمية في اليوم السابع
اليوم السابع وهذا لا شك هذا يعني من انصف لم يقل بغير هذا. اذا كان الانسان لن يعق عنه نبادر بتسميته  الا ان قيل يعني ان العقيقة تحصل باي شيء
وربما بعض الناس لا يضيعه وان كان قادر العقيقة فان ان يعق عنه هل يقال واخير اليوم السابع؟ النبي قرن العقيقة بالتسمية هذا محتوى لكن هذا هذا رأي البخاري رحمه الله
قال رحمه الله وزاد من حديث علي يعني نفس الحاكم رحمه الله في حق الحسين وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنته بزينة بزينة شعره  وهذا الحديث جمع للطرق المصنف عزاه للحاكم رحمه الله
مع انه موجود عند غير الحاكم عند الترمذي لكن كأنه والله عزاء الحاكم لانه موجود عند الحاكم محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده عن علي رضي الله عنه وهذا سند متصل
عند الترمذي في سند فيه انقطاع الحاكم وصله وفيه انه عليه الصلاة والسلام امر بان يتصدق عنه او بوزنه فظة وزنه فظة وله شاهد اخر من رواية ابي رافع احمد رحمه الله
وكذلك حديث انس رضي الله عنه عند البزار هاي ثلاث اخبار حديث انس حديث ابي رافع حديث علي رضي الله عنه هذه الاحاديث في مجموعها تدل على انه يشرع يحلق
رأسه  تصدق بزينة فضة وهذا قد يستدل به وامر ان عن رؤوسهما الاذى وقد يدخل فيه ايضا حلق الشعر حديث سلمان ابن عامر الظبي رضي الله عنه وان يماط عن رؤوسهما الاذى
ايضا هو من هذا الباب عن رؤوسهما     عنه الاذى والمراد الصدقة ومعلوم ان الشعر يسير جدا يتصدق الإنسان مئة يسار يعني لا يلزم ان يعني  فاذا تصدق باي شيء لان خفيف جدا
لا يزن شيئا قيمة ولهذا ليس فيه كلفة يتصدق بما تيسر هذا كله اجتماع هذه النعم  عظيمة هذا اليوم بشكرها في ذبح العقيقة الصدقة التسمية والوليمة ايضا الوليمة في هذا اليوم لكن هل او قبل ذلك
العقيقة لو ان انسان اراد ان يسمي ان يسميه مباشرة وان يذبح عنه هل يجوز يجوز عند الجمهور مباشرة يعني سمعه من اول يوم وذبح العقيقة السنة ان اليوم السابع
لكن لو انه عرض امر ان يقدمه لاباس  والا فالاصل ان يكون في اليوم السابع. الجمهور ان لا بأس ان يعق عن نفسه. الجمهور قالوا لا بأس ان يعق عن نفسه
ان يعوق عن نفسه لا بأس ومن اهل العلم من قال لا يعق عن نفسه لان المخاطب بها هو وليه. هو الذي تجب نفقته والاولى بذلك والده والواجب عليه وهو المخاطب به
لكن الاظهر والله اعلم قول الجمهور لان هذه العقيقة وان توجهت مثلا لمن تجب النفقة عليك فاذا لم يفعلها واراد ان يفعلها عن نفسه وقد يشمله عموم الادلة في هذا الباب
في هذا الباب من جهة المعنى  وان كان قد يرد عليه ان الصحابة رضي الله لم يؤثر عنهم انهم عقوا عن انفسهم حقوا عن انفسهم رظي الله عنهم  لم يؤثر ذلك
كثير منهم   بعد البلوغ  لم ينقلع شيء من هذا ولم يكونوا العقيقة الجاهلية ورد حديث الاكل لا يصح انس ان النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد النبوة لكان حجة
اذ رواه البيهقي رواه  انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة عق عن نفسه  بعد النبوة. بعد النبوة عليه الصلاة والسلام والحديث عن طريق عبد الله بن محرر وجاء
عن قتادة عن انس وجاء من رواية مسلم ابو اسحاق المكي وهو ضعيف او متروك قال الحامض رحمه الله ولعله سرقه عبدالله ابن محرر اسماعيل ابن مسلم فعاد اليه  لكن انا رأيت له طريق
عند الطحاوي مشكلة اثار كذلك الطبراني رحمه الله معجمة الهيثم ابن جميل وهو من رواية عبد الله ابن المثنى المثنى عبدالله وعن عمه ثمامة ابن عبد الله ابن انس عن انس
والمثنى بن عبدالله فيه كلام وقد روى له البخاري عن عمه زمامة رحمه الله لم ارى له في البخاري الا عن عمه ثمامة لو احتج به البخاري عن عمرو ثمامة
وهذا اجود اسانيد هذا الخبر فمن نظر الى ظهر السند انه يجوده ان النبي عق عن نفسه عليه الصلاة والسلام بعد النبوة هذا الخبر حجة في هذا الباب  ثبت عنده
وقد يأخذ به عموم الادلة في هذا في هذا الباب ولهذا قال الجمهور له ان يعق عن نفسه ولو انه اراد ان يعق قبل اليوم السابع قبل اليوم السابع انه
يجزي عند الجمهور وقال ما لك لا يجزئ لا قبل السابع ولا بعد السابع الحقيقة تجب عند مالك يوم السابع قال ابن حازم لا تجزئ قبل السابع وتجزئ وتشرع يوم السابع
وبعده لانها دين في الذمة فيجب قضاؤها والجمهور لم يفرقوا لو ذبح قبل السابع او بعد السابع  وكذلك يوم السابع هذا هو السنة هو السنة والاكم ان تذبح يوم سابع
لكن يوم السابع متى يبدأ متى يبدأ اليوم السادس اليوم من نفس اليوم اليوم الاول. نعم اليوم يعني لو مثلا ولد له مولود اليوم الاربعاء العقيقة هي يوم الثلاثاء الاتي
الثلاثاء الاتي لكن بشرط ان يكون ولد نهارا نهارا ولو ولد ليلا ولا يحسب هذا اليوم لان الليلة التابعة لليوم الذي بعدها  بعدها هذا قول الجمهور مالك رحمه الله يقول لا يحسب هذا اليوم
يقول اذا ولد يوم الاربعاء نهارا العقيقة يوم الاربعاء هو اليوم الثامن لا يحسم هذا اليوم الا اذا ولد قبل الفجر ولد قبل الفجر يقول نعم ولد قبل الفجر مولود ذكر او انثى
مثلا مثل يوم الاربعاء فيحسب هذا اليوم وان ولد بعد الفجر ولا يحشم هذا اليوم تكون العقيقة الاربعاء الثاني صواب قول الجمهور ان ابي قد تذبح عنه يوم سابعة عنه يوم
تابعي ما دام ولد نهارا اما اذا ولد ليلا فهذا لا يحسب ان الليلة التابعة اليوم الذي قال رحمه الله ولاصحاب السنن حديث ام الكعبية وهي الخزاعي رضي الله عنها
عن الغلام شاتان مكافئتان عن الجارية شات هذا هو قول جمهور العلماء عن الغلام  عن الجارية  هذي جاري عالقاعدة   مضاعفة للذكر عن انثى في في مواضع الوضع من هذا الموضع ومن هذا
موضع  وزادوا سوى ابن ماجة لا يضرك ذكرانا كنا منادا لا بأس به وجا من يعني  طرقه على انه محفوظ عنها رضي الله عنها ومع شواهد اخرى  ان عن الغلام
عن الجارية شاة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ورواه النسائي والحاكم وصححه من حديث عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده عن جده واسناده الى عمرو صحيح عند النسائي ايضا
صحيح يا عمرو بن شعيب صحيح عند النسائي رحمه الله  وصححه وروى وابن ماجة من حديث عائشة وزاد في الحاكم وصححه ولا يكسر لها عظم ولا يكسر لها عظم ايضا
حديث عائشة تقدم في كلام الحافظ قبل  رواه الترمذي ايضا كذلك الترمذي عن طريق يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن كما تقدم كلام الحاوط انهم دخلوا عليها فسألوها
سألوها عن العقيقة فاخبرته ان عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم عن عن شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة واسناد الترمذي الى يوسف ابن ماهق صحيح عبد الرحمن
ايضا اسناد الصحيح الى عائشة رضي الله عنها هذا اسناد صحيح عند الترمذي وفيه الامر وفيه انها شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية ولا يكسر لها عظم هذي عند الحاكم
وهذه الزيادة في ثبوتها نظر وفي رفعها نظر في ثبوتها من جهة الاسناد لان فيها انقطاع وفي رفعها نظر فهي رواية عطاء عن ام كرز وهو لم يسمع منها هذا الاظهر عدم ثبوتها
عنا الجمهور رحمة الله عليهم قالوا انه لا يكسر لها عظم تفاؤلا والصواب ما قاله مالك رحمه الله انه لا بأس ان يكسر لها عظم لا بأس هذا هو قال مالك رحمه الله
قد يحتاج الى ذلك لو انها تقطع جدولا الصواب انه لا بأس ينظر ما هو الاصلح ولا اصلح فيها ولاصحاب السنن حديث سمرة يذبح عنه اليوم السابع ويحلق ويسمى وهذا روى احمد واهل السنن الحسن عن سمرة وهذا الحديث ما سمعه الحسن عن سمرة كما
في البخاري ان من سيرين  امر من الشهيد  قال امره ان  الحسن ممن سمع حديث العقيقة ممن سمعني قال من سمرة   هذا لان ابن سيرين رحمه الله له رواية عن ابي هريرة
رواية عند ابي هريرة روى الحديث وغيره بلفظ حديث سمرة لانه يعني لما سمعه من ابي هريرة اراد ان يعرف الحسن سمعه ممن؟ لعله سمعه من ابي هريرة كما سمعه
تذبح ويحلق ويحلق ويسمى وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وفي رواية لابي داوود ويدمى بدل يسمى. قال ابو داوود هذا وهم من همام قال ابن حزم وهذا وهم من ابي داود
ما وهم يقول يقولون قتادة يقول انه تؤخذ الصوفة  يجعل الدم عليها ونقله عن عن قتادة  ابن حزم فيه نظر. لان الحديث رواه شعبة  سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة وهمام ابن يحيى العودي عن قتادة
شعبة وسعيد قالوا يسمى همام قال يدمى قيل ان همام فيه لدغة وقصد يسمى  ولهذا لم ينطق بها سمعت منه يدمع  ويحتملوا لعلها اقرب والله اعلم ان قتادة اراد ان يذكر كيف كانوا يفعلون في الجاهلية
وانهم يأخذون صوفة ويلتقونها بدم عقيقة او ذبيحة يذبحونها هذا يمكن انه كان ربما ذبحوا شيئا من هذا عن مولود على طريقتهم ووضعوها في مذبح مجرى الدم ثم لطخوا بها
الرأس المولود فذكر صنيعهم مواهب همة فظن ان هذا  عن الاخبار الاخرى كلها جاءت ويسمى ثم ايضا   يوطخ بالدم هذا  عن الدم حديث بريدة ايضا يبين هذا كنا في الجاهلية نصنع كذا
لما جاء الاسلام كنا بنذبح العقيقة هو ان نلطخه بالزعفران يعني هو تنظيفه من اقداره وتطيبه وهذا هو المشروع العقيقة  يعني كثيرة من اهمها انها تكون من بهيمة الانعام والجمهور على انه يشترط فيها ما يشترط في الاضحية
ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشترط فيها  يقول لا بأس ان يضحي ولو بالمعيب  ذهب بعض الى انه لا بأس ان يضحى بالصغير لاطلاق الحديث لا بأس يضحى بالصغير
ان يعقب الصغير من الغنم قالوا لا دليل على الاشتراك والجمهور على انه يشترط وقيدوا هذه الاخبار واردة في الاضحية ان كان للتقييد يحتاج الى دليل قوي اطلاق الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
لكن قد يقال والله اعلم قوله عن غلام شاة وعن غلام شاة عن كلمة شاة مطلق على الصغيرة  جاءت واطلق على الصغيرة يطلق على الكبيرة على  هذا اقوى ما يحتج به
العقيقة تكون    ثم العقيقة ما تقدم القصد القربى بذبحها ان شاء قسمها يعني على الفقراء وان شاءك لها وان شاء اكل بعضها واهدى بعضها وتصدق ينظر ما هو الاصلح ينظر واختلفوا هل الافضل
ان تطبخ يدعى  يرى اصحابه وجيرانه وقراباته ونحو او الافضل  قال لا لولا اكون يطبخها تفاهم المؤونة ونعلم من يقول لا ربما يريد من تعطيه ان يتصرف فيها ربما يطبخ وربما يبيعها ربما يهديها اي نعم
ولهذا نقول الخبر اطلق في هذا الانسان حين يذبح العقيقة يفعل ما هو الاصلح يجمع عليها  اصحابه في هذا يعني سرور وانس لهم او يجمع عليها من حول قرابته انظروا ما هو الاصل
يعني كذلك يعني اذا كان مثلا عندها من قرابته فقراء او جيرانه فقراء او لديهم  هو محتاج ورأى انه الاصلح قسمها  هذي القاعدة في الشيء الذي اطلق في هذا ولهذا لا نقول انها كالاضحية مثلا
كل شيء يقال فاهرقوا عنه دما  ابن حجر رحمه الله في القصة المعروفة عنه لما ولد له ابنه محمد محمد من الجارية التي  جارية التي اشتراها  زوجته انس    وكانت عالمة
عليها وتزوجها وله خمس وعشرون  ثمانية عشر عام وجه عام سبع مئة وثمانية وتسعين للهجرة له خمسة عاما ولها ثمانية عشر عام    حتى توفي حتى توفي ثم توفيت بعده مدة
نحو من خمسة عشر عام رزق من هاي البنات     ثم تزوج جارية  دون علم زوجته اشترى جارية     هذي زوجته وضعها في مكان اخر كان في هذا المكان من اشتراها له
احد يشتريها مضت مدة رزقه الله منها ولد محمد يقال انه الف بلوغ المرام له حتى يحفظه يعني حرص انه    وكان غلاما ذكي  كان انصرافه للادب والشعر المقصود انه عمل
الحقيقة هذه وعمل شواء كما رحمه الله ودعا تلاميذه في بيته  زوجتي وبناتي هذا دعاه على انها مناسبة من المناسبات ثم مضت مدة علمت زوجه بهذا وذهبت هي امها الى بيت تلك الجارية
واخذوا الغلام ثم جاءت به وضعته في   كان هو لم يحضر بعد فلما حضر ودخل كان الغلام الستر صغير يعني سألته الموضوع  ينكر ولم يجبها جوابا صريحا  فتحت الشتاء ورأى الغلام
فقام فانتزع رحمه الله وعاتبته عتابا شديدا  ثم بعد ذلك    لانه كان يكرم زوجته انس هذه كان قد اسمعها العلم كانت تجلس في مكان والحفاظ حولها في مكان منعزل وكان يجلس
من للعلم ويمر بها  يقول يا انس اصبحت شيخة شيخة يا انس واسمعها من الحافظ العراقي  قيل له كيف زوجتك انس قال نعم الام لاولادها ونعم الزوجة لزوجها واظن انها
نعم الشيخة لتلاميذها منذ تزوجتها وبعد زواجي بسبعة ايام لم تترك قيام الليل ليلة يا ليلى واظن البركة التي في بيتنا كلها من تلك الركعات في جوف الليل يثني عليها كثيرا
قصة يعني انه عمل الوليمة رحمه الله    ولهذا قال العلماء وكثير من اهل العلم انه يرى ما هو او يفعل ما هو الاصلح والانفع العقيقة ليس هناك حد محدود هذا هو
يظهر في هذه  عند الحاكم ولا  يختار الدناجة عبد المختار     ما جاب اول السنة هذي الاشكال دايم يقولون بس ما يجيبون اول السند  من طريق من   اللي قبله هذا يحتاج النظر
لاباس  ان يأكلها كلها ان يتصدق بها كلها يعني ان المقصود ما جاء فيها امر كيف يفعل    بعشر هذا لا يثبت ايضا وفي نفس الحديث هذا الحاكم عن عائشة رضي الله عنها
وان لم  ان لم الرابع عشر او الحادي والعشرين ايضا رواه الطبراني ايضا من حديث بريدة   من حي بريدة بنحو اللفظ المذكور في عن عائشة رضي الله عنها مرفوع الحديث ايضا فيه ضعف
مسلم المكي حديث بريدة هذا   اسماعيل مسلم    عائشة المتقدمة ايضا ضعيف الكلام عن ضعف الرواية اما اما كونه مثلا يذبح اليوم لا بأس يعني لو انسان يعني موجود قيمة الشاتين
يذبح شاة واحدة دوشات واحدة  اخرى مثلا حديث ابن عباس كبشا كبشا في حديث بعض اهل العلم قال كبشا كبش ذبح كبش ثم ذبح كبش وقيل ان فاطمة ذبحت كبش والنبي ذبح كبش عليه الصلاة والسلام
ليس شرط اجتماع   ليس بشرط ويمكن يقال ايضا لو ان انسان وجد صغير من الغنم يستطيع الصغير من الغنم نستطيع ان نذبح صغير من الغنم هل يجزئ الجمهور عندهم؟ لابد ان يكون
في الأضاحي يمكن يقال انه  لم يجد  هذا السن الصغير على قول من جوز مطلقا من باب اولى انه يجوز والامام احمد رحمه الله يقول يعني ارجو ان يخلف الله عليه يحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو استدان يستدين يعني
ولا بأس يعق السنة ينوي السنة اثنتين اذا اراد ان يزيد ثالثة يعني عنده ضيوف كثير مثلا لا العقيدة اثنتان لانه نسيك يعني مثل مثل الذكر مثلا هذي عبادة سنرى
بعد الظهر اكثر من الراتبة يصلي الراتبة ثم يزيد ما شاء  موضوع الذكر محدد العدد محدد اذا انتهى الانسان من الذكر  زيادة هذه مطلقة لا بأس لكن ينتهي ذكره عند هذا الحد ثلاثة وثلاثين او خمسة وعشرين
عن الاخبار واردة في هذا    الجمهور يجزئ من غير بهيمة من البقر والظأن ومن من الابل هذا قول لكن ما يجزئ عن الغلام الا بعيران ولا عن جاره الا بعير
ولا عن غلام الا بقرتان ولا عن جاره الا بقرة ما تجزئ يعني بقرة واحدة عن عنهم. لو انسان مثلا اراد ان يعمل يذبح بعير عن ثلاثة اولاد ذكور وبنت
مثلا او عن ثلاث بنات وذكرين يذبح بعير سبعة اشهر عند الجمهور ما يجزى الا الشافعي رحمه الله يقول لا بأس كالاضحية كل انسان اراد ان ببعير لا بأس يعوق البعير ويقع عن سبعها
سبعة اسهم سبعة اسهم  عن    او سبع بنات وغير ذلك المقصود انه هذا قول الشافعي والله اعلم انه ما يجزئ  ان والتقرب التقرب النفس ليس كالتقرب بالنفس اه يعني بقرتين بعيرين
ونحو ذلك المقصود منه التقرب الى الله    هذا هو قول الجمهور بعض اهل العلم يقول لا يجزى مطلقا الا من  الا من الظأن  او الظال ورد حديث ورد حديث حديث انس
من بهيمة من البقر والغنم من البقع من الابل والبقر والغنم ثم قال من من الابل والبقر والغنم لكن هذا الحديث لا يصح سند رجل متروك اليسع بن مسعدة  قبل لا يصل نشر هذا الخبر
ما يصح ممن يقال لا تجزئ مطلقا الا  الغنم   او اذا كنت توجهه فلا بد من بقرتين او بعيرا ثم اذا كانت بقرة لا بد ان تكون مسنة ان تكون مسنة عند الجمهور
الاضحية سواء بسواء ها  لا الجمهور لابد    بما يجزي ذكر اثنتان وعن انثى واحدة الا عند الشافعي الشافعي  نعم يعني على هذا القول لكن بعض العلماء يقول ما يجزئ الا من
الغنم من الضأن والمعزة على قول الجمهور الذي قال اجزئ  يجوز التشريك فيها والعقيقة الحين حنا في العقيقة حنا  يضحي مثلا ابو ظبي ابو ظبي مثلا ابو غزال     يمكن في اقوال مثلا
هذي قيلت في الاضحية هذي قيلت قيلت هذي قيلت الاضحية اما في العقيقة  لكن في الاضحية هذا ورد عن بعض السلف  لكن في العقيقة لا النص  اللي سبق معنا اثر
بلال   يقول بلال ما ابالي   لكن ليش صريح بانه هذا يعني عنه ليس لكن كأنه يقول ما ابالي لو ضحيت يعني حتى لا يظن الناس وجوب الاضحية مثل ما مثل ما قال ابن عباس ما ابالي
خذ درهمين واشتر بها لحما فقل هذه اضحية ابن عباس حتى لا يظن الناس وجوبها هذا قصدهم يعني المبالغة في بيان الاضحية ليست بواجبة هذا احسن ما يحمل عليه ابو العباس ماذا ثبت عنه؟ لكن بلال ثبت عنه
يسمى يعني سواء حتى ولو ولو ربما يسألها يعني اعد الاسم قبل الولادة ان كان ذاك ان كان علي او ان كان ذكر كذا وان كان يعد الاسم لكن لا يسميه
يظهر ايش ما الا في اليوم السابع اخذا بالسنة  صريح  يوم السبع سواء يعني جزم بالاسم او لم يجزم بالاسم  الله اعلم يعوق هذا واضح بينهما الله اعلم   محمد ابراهيم
يعني ما حكى عن احد منا  نعم     عشرة اثنان  عبد الرحمن السندي كان عبد الرحمن السندي وهو ضعيف  ما ذكر اول السنة هنا   زياد الثاني زياد بن كليب. الظاهر ارفع
زياد بن كليب هذا ثقة    زياد بن كليب هذي ثقة ابو معشر عندك المديني والمدني   هذا هو بس ابو معشر السابعة السادسة اي خلاص هذا هو سبعين سبعين ومئة السادسة
ماشية من السادسة  السابعة مئة وسبعين  مو محتمل محتمل نعم شف شف زياد بن كليب ابو معشر زياد بن كليب   ارفع   من السادسة تسع عشر ها  هذا هو  طبقة مرتفعة ذولا
ام الفضل ثقة    ابن عباس    هلال الطريق الصحيح عبد الرزاق   ام الفضل  والعباس ومولى العباس نعم  ايه لا ما يصح  صحيح  صحيح سويد بن غفلة   عاش وعاش مئة وثلاثين ترى اذا كانت مئة وعشرين ترى عاش مئة وثلاثين سنة هو
مئة وثلاثين سنة عاش بعث النبي عمره سبعة وثلاثين سنة مئة وثلاثين سنة رحمه الله  تزوج عمره مئة وعشرين الظاهر بعد  نعم ها يعني سبعة وثلاثين تقدم لو العقيدة لا بأس الجمهور يقول لا بأس
تقدم حديث من طريق بعض العلماء النبي عق عن نفسه بعد النبوة هو محتمل لانه ما نقل عن الصحابة لو النبي على هذا يقال لو ان النبي فعل هذا يبادر الصحابة
يقال ان الصحابة يدل على انهم كيف يفعلون الجاهلين  لم تكن معروفة عندهم العقيقة  انما الجمهور اخذوا باطلاق الادلة  من حيث الجملة وما جاء في المعاني والحكم مثلا لم يعاق عنه
هذا  لا يسقطها وخاصة بعض اهل العلم يرى ان العقيقة تكون في مال نفس المولود  يعني لو ولد يا مولود وهذا المولود له مال  هذه الحالة يجب بعض اهل العلم يقول لا تجب في
يعق عنه يعق عنه من ماله حتى لو كان ابوه موجود يقوي هذا  وهو انه يعق عن نفسه  الوصي على شيء اخر الوصية شيء اخر الوسيلة لا تلزمه لكن لا بأس الا الصحيح انه يعق عن مثل الاضحية
يفرح بها يفرحوا ولهذا لو اراد يعني ان يضحي عن الصبي الصغير او الجارية الصغيرة لكن بشرط ان يكون يفرح بها يعرف انه  يجد فيها الانس والراحة والفرحة  صحيح انه لا بأس بشرط انه لا
ما يضر به بنفقته
