ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين
هذا هو المجلس الخمسون من مجالس شرح تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه
ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس السادس عشر من شهر ربيع الاول لعام واحد واربعين واربعمائة والف ليلة
بالهجرة النبوية المباركة على صاحبها افضل الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى في كتاب البيوع قال وعن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا تلقوا الركبان تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر اللباد ولا تسر الغنم والابل فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها
ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وللبيهقي في المعرفة من طريق الشافعي لا تسر الابل والغنم للبيع وعن سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى ان يبيع حاضر لباد او تناجشوا. او يخطب الرجل على خطبة اخيه. او يبيع على بيع اخي ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ ما في صحف ما في صحفتها ولتنكح. فان
انما رزقها على الله عز وجل. ولتنكح عندك   ولتنكح عندي شوي. ولتنكح ان تنكح. احسن الله اليكم. ولتنكح فانما رزقها على الله عز وجل   او اناءها لتكتفئ لتكتفئ ما في صفحتها او صفحتها او انائية
في النسخة في الشرح ليس. نعم بارك الله نسبته اناء ها يا شيخ لقيناها موجودة في الاصل. انا عندي ما رجعت الاصل الحقيقة نكتفي بهذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
هذا الحديث عظيم مشتمل على مسائل مهمة تحتاج الى عناية قد راجعت ما تيسر  كنت هذه الأيام مع اخواني يعني منشغلين بعزاء الوالد رحمه الله ورفع درجته في عليين وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء
والصالحين اللهم ارفع درجته اللهم ارفع درجته واغفر له وارحمه وسع له في قبره ونور له فيه. يا ارحم الراحمين امين وهذه هذه الحديث كما تقدم فيه مسائل  نأخذ ما تيسر منها ويكون ان شاء الله ايضا زيادة بيان في الدرس الاتي
هذا الحديث اخرجه الشيخان من طريق ما لك عن ابي الزناد عن عرج عن ابي هريرة بن زياد الاعرج عن ابي هريرة وهذا وهذا سند معروف وسند من التراجم المشتهرة في الصحيحين وغيرهما
ومن اسانيد عظيمة  يقول عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا ولا تناجشوا ولا يبع حاضر  الحديث هذا الحديث في قوله عليه الصلاة لا تلقوا الركبان
في الصحيحين عن جمع من الصحابة هذا المعنى النهي عن تلقي الركبان تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادئ معناهما متقارب من جهة الحكمة والمعنى في النهي عن تلقي الركبان والنهي ان يبيع حاضر اللباد
لا تلقوا الركبان للبيع الركبان هم الذين يقدمون الى البلاد من خارج البلد يكون معه متاع او الطعام او سائر المبيعات وصف الركبان ليس قيدا ولو كانوا مشاة ولو كانوا
بما سيأتي ان بيع الحاضر البادئ ليس قيدا عند الجمهور حتى ولو كان قد قدم من مدينة الى مدينة عند الجمهور يقول عليه الصلاة لا تلقوا الركبان للبيع فيه النهي عن تلقي الركبان
والمعنى ان من علم بركان قد قدموا للبلد ولا يجوز له ان يقصدهم حتى يشتري منهم وكذلك على الصحيح او ان يبيع لهم وهل اذا خرج لا تلقيهم انما صادف خروجه
قدوم الركبان فاشترى منهم او باعا هل يدخل في الحديث العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في هذا المعنى وتشرفوا بالحديث من جهة النظر الى المعنى مراعاة للعلة المقصودة في هذا الحديث
وهذه العلل التي ذكروها رحمة الله عليهم قد حررها الامام بن دقيق العيد في احكام الاحكام وقال انها علل مختلفة من جهة الظهور والخفاء يكون المعنى فيه ظهور وتارة يكون مستويا
يعني لا يظهر المعنى ولا يخفى وتارة يكون معنى خفيا  ولهذا يقول اذا لم يظهر المعنى الاصل البقاء على الظاهر ظاهر اللفظ وهذا يرجع الى قاعدة اصولية وهي ان يعلل بعلة
ترجع عليه بالتخصيص هذي جائزة في بعض المواضع او التعميم او التعميم هو من حيث الاصم عند العلماء تعليله بعلة ظاهرة يعمل به هذا يقع في اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
القول لا يقضي القاضي وهو غضبان هذا نص في الغظبان لكن عند العلماء يلحق به في معناه وما هو اولى المغموم او المهموم الهم الشديد بامر او خبإ قد اغمه واهمه
وقد يكون اشد من حالات الغضب الغضب ربما يعني يزول عنه مثلا ومع ذلك لا يقضي ولو صادف قضاؤه الحق ما دام ان قظاءه كان حال غظب فالنبي يقول لا يقضي القاظي وهو غظبان
يلحق به ايضا ما في معناه مثل ايضا شدة الجوع وما اشبه ذلك وهذي المعاني ظاهرة تعود على النص بالتعميم والغالب ان هذا المعنى الذي يعود عن نصب التعميم يكونوا
ظهوره واضحا بينا. لكن المعنى على التخصيص  كما في هذا الحديث فكثير من اهل العلم قالوا انه اذا مثلا خرج لحاجة لم يتلقه وكذلك ايضا اذا كان الركبان هم الذين قصدوا
المشتري رصدوه فهذا ايضا لا يدخل في حديث عند بعض العلماء لان النبي قال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان وهذا ما تلقاهم هم ذهبوا اليه وقصدوا اليه وايضا ذكروا من المعاني
او  من الامور التي يخصص بها انه اذا كانت السلعة التي يأتي بها لا اثر لها في السوق في السعة  ايضا من جهة حاجة الناس اليها وذكروا اشياء من هذا الجنس
وبعض اهل العلم ابى هذه المعاني قالوا ان العلة في هذا النهي عن تلقي الركبان اما لدفع الظرر عن الركبان عوني دفع الظرر عن اهل السوق وعنهما جميعا وهذا اظهر
وعلى هذا يترك الحديث على عمومه الى تخصيص بنوع من الطعام ولا نوع من المتاع حتى ولو كان هذا المتاع او الطعام ليس من الضروريات وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
هذه علة وهذا الحديث بيان للمعنى عن هذا حتى يحصل بذلك يسر الامور بالبيع والشراء الناس يرزق الله بعضهم من بعض اللي موجودة في اي شيء يجلب من طعام او متاع
وكذلك سواء كان هذا المجنوب مما اليه او كان  يكن مثلا من الشيء الذي يحشر به السعة مما لا يحتاج اليه نحو ذلك هذا هو الاظهر والله اعلم لا تلقوا الركبان
واختلفوا بالعلة هل هو دفع الضرر كما تقدم عنهم او عن اهل السوق بعض اهل العلم قال ان المقصود هو دفع الظرر عن اهل السوق ولا بأس ان يترك بل هو الواجب
الراكب يأتي الى السوق وهو يعرض سلعته ويبيع. يعرض سلعته ويبيعها في نفسي ولو باعها بسعر دون لانه في الغالب الركبان لا يعني يشددون في البيع وذلك انه صاحب حاجة
يريد ان يرجع فيبيع ما عنده ثم بعد ذلك اه يعني ارجع الى بلده لا يشدد في القيمة يبيع بما تيسر يكون فيه سعة لعموم الناس في هذا مبني على مصلحة
انه مصلحة العامة على المصلحة الخاصة ولو ترتب على ذلك شيء من الظرر قالوا انه ولو حصل شيء من الضرر عليه فان المقصود هو دافع  عامة الناس تحصيل المصلحة لهم
ولو حصل ظرر يسير او هو على الركبان قاعدة الشرع ملاحظة عامة الناس المصالح العامة ولو ترتب على ذلك فوات بعض الاشياء والامور الخاصة والازهر والله اعلم انه يدافع الضرر عنهم جميعا
وانه لا يمتنع بان يكون المعنى تحصيل المصلحة للجميع وذلك ان الركبان حين يتلقاه من يتلقاهم. في الغالب الذي يتلقاهم وحده يريد ان يستأثر اجتهد ان يأخذها بسعر لا يكون هو السعر الذي
الغرب يرغب فيه الركبة لكن يرى مثلا هذا بادر اليه  عناء السوء فقد يبيع ولو فاتك شيء من المصالح لكن الشارع نهى عن ذلك حتى يهبط بها الى الاسواق ثم هو
هذا الراكب او الماشي وغيره ممن قدم خارج البلد اذا دخل في الغالب انه يعرف الاسعار ويسأل فلا يحصل له يا بابا ولو انه ما عرف الاسعار الناس يتنافسون فيها
الله يتنافسون فيها هو في شرائها وبهذا يحصل مقصوده لكن الى وخلاف الذين يشترون من ركبان غالبا انهم يريدون ان يريدون ان يستأثروا هذه المبيعات يبيعونها بالسعر الذي يشاؤون لانهم يعرفون الاسعار ويعرفون حاجة الناس
فلهذا تفوته عليه المصلحة يعود المصنعة التي كانت عامة صارت خاصة ربما صار ضار على عموم الناس وهي بالمعنى كما شئت ان شاء الله بالنهي عن بيع الحاضر للبادي وهذا
معنا ايضا كما تقدم تلقي الركبان  سواء تلقعهم في اول البلد او حتى من خارج البلد حتى ولو من خارج البلد وهذا كما هو الان المشتهر وقد جاءت بالشريعة ما يسمونه اسقاط الوسيط التجاري
بين المنتج والمستهلك هذا قد جاء به الشرع الحكيم في هذه الاحاديث النهي عن تلق الركبان والنهي عن بيع الحاضر البادي الشارع الغى الوسيط التجاري ليس المعنى الغى معنى لا يجوز لا
بمعنى انه وفي بعض الصور الى اشكال في مثل هذه الصورة انه لا يجوز واما في صور اخرى فلا بأس من بيع السمسرة الدلال او الشريط ونحو ذلك في صور معروفة
في الشارع جعل السلعة تصل من المنتج المصنع الى المستهلك مباشرة وهذا في الحقيقة يعني الاقتصاديين ما عرفه الا اخيرا والشارع بين هذا اسقطه في هذه الصور وما اشبهه وما يكون في معناها
هنالك امور تتعلق مثلا بامور وساطة تجارية هذه لا بأس بها او الوكالات وهذه احكامها تطول عند اهل العلم انما في هذه الصورة الخاصة وش تقولون مثلا في مسألة وهو
ان كثيرا من الناس او اصحاب المتاع الامتعة ربما اصحاب الخضار والفواكه والحبحب يقدمون مثلا مخارج الرياظ من عدة مناطق ومناطق قريبة من الرياض كذلك غايبية يقدمون في مدن كبرى وغيرها
يأتون وكثير منهم لا يقصد الى السوق انما يقف في اقرب مكان ويبيع   ما في تلقي لانه هو يريد  ان يبيع ما قصد السوق وربما يقصد السوق مثلا لكن عرف
كثير منهم انه ينزل او يقف في اقرب مكان  يبدأ يبيع وربما ينظر ايضا في الحال  سلعته ومعه من الطعام والامتعة هذا لا بأس به يا باشا نعم لا تلقوا الركبان
تقدم العلم ذكروا قيود وشروط مثل هذا والاصل هو حمل حديث على الاطلاق التقييد يحتاج الى دليل ولهذا لو ان الراكب قصد من الناس وقال له اريد ان تبيع لي
الحديث المنع انه لا يبيع له انما ذكر تلقيهم لانه هو الغالب وفي حكمي وفي معناه لو انه قصد اليه من العلم يقول لا بان يقصده الحظ اما اذا قصد الحاضر
اذا قصد راكب في البلد فلا بأس هذا الحقيقة موظوع نفر وذكر الغالب لانه في هذه الحال يفوت المعنى الذي الوارد في الحديث والاقرب انه لا يبيع  هذا وقع  ابو طلحة والله اني نسيت حديث عند ابي داوود من طريق
اسحاق عن سالم المكي ان اعرابيا قدم بجنوبة الله او حلوبة قصد اليه رضي الله عنه حتى  فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي في حكم هذا في معناه
معناه لكن يعني اذا اردت ان تبيع فاشير عليك النصيحة يعني ينصحه على هذا السعر او مناسب او ليس مناسب وفي ايضا علة اخرى جهالة  ففيه كما تقدم انا ابين انه داخل
انه لا حتى ولو قصده سيأتي بيع الحاضر للبادي ايضا هذا المعنى معنا ايضا هو في المعنى واحد وذلك انه يعني يتركه اما عندي طلب النصيحة هل يبين له او يأمره ان ينزل السوق
ويعرف بنفسه وهذا احسن السوق عرف الاسعار وتبينت له الا اذا علم ان العادة ان هؤلاء كما تقدم ينزلون في اقرب مكان ويبيعون من معهم  لا تيقنوا الركبان للبيع ويشمل كما تقدم ان ان يشتري
ان يبيعهم  منهم والبيع لهم ان يبيعهم عامة لانه يطلق على الشراء والبيع ولا يبعد بعضكم على بيع بعض ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يجوز ومحرم  البيع على البيع
هو ان يبيع سلعة وفي فترة الخيار مدة الخيام خيام خيار مثلا يأتي انسان الى المشتري ويقول له عندي بثمنها ما هو اجود منها  او عندي ما هو اقل ثمنا منها بمثلها
هذا لا يجوز بيع على بيع اخيك ان كان المشتري مغبون فانه في هذه الحالة علمت انه مغبون وانه وقع عليه غش ويسأله بين  والا فلا يجوز من يبيع على بيع يا اخي
لا يبع  وكذلك الحق العلماء في المعنى هذا ايضا من ما علمت به عوقلت به العلة فادخلوا فيه ايضا بيوع اخرى هي في الحقيقة نوع من البيوع لكن يعني عند الاطلاق ينصرف
الى البيع المشهور المعروف  الحق اهل العلم بعض الاستئجار وعلى استئجار اخيه وايضا بيعه يبي السلم مثلا ان يعرض على المسلم في سلعة او المسلم اليه اليه لو انه اسلم مالا
في سلعة قال للمسلم عندي مثلها وعندي ما هو افضل منها بثمنها ثمنها الذي قدمه واسلمه مثلا او عندي هو انا اسلمك مثلها بثمن اقل او خيرا منها بثمنها وبالمعنى
استئجاره على استئجار اخيه ايضا حين يطلب من المؤجر وانا استأجر دارك  اكثر مما اخذه فلان هذا في معناه ادخن فيه ولا يجوز ولا يبيع بعضه على بيعه بعض وكذلك نهى عن الصوم
ولا يثني مسلم على صوم اخيه عند مسلم شارح ذكر انه في الصحيحين ونحفظه في مسلم يتأكد وقال انها من حديث ابن عمر هنا عن ابي هريرة يقول انها في الصحيحين السوم على صوم اخيه
لمراجعتها لكن اللي يعرفه انه انه من افراد مسلم  وان كانت في الصحيحين لعلها تراجع هذه الزيادة وليس من مسلم على صوم اخيه الصوم على الصوم يعني وايضا قبل ذلك ان يبيع على بعضه على بيع بعض
الجمهور في فترة الخيار صار بعض العلماء انه حتى لا يجوز ولو بعد الخيار. لو انتهى الخيار او لم يكن خيارا الا خيار المجلس انتهى فلا يجوز ان يبيع على بيعه
كيف يبيع البيع وقد انتهى البيع اللي يريد هذا واضح السؤال يقولون لا يجوز ان يبيع على بيع اخيه حتى على على صورة المتقدم هو اذا كان قد انتهى الخيار
وهذا قال بعض اهل العلم بعض اهل العلم واظنه كلام شيخ الاسلام رحمه الله رحمة الله عليه لو قال ذلك وعلل  نعم  ثم بعد ذلك يتحايل مثلا او يد اي عيب او نحو ذلك وربما البائع الاول
ترى المشاكل يتراجع اقل ما فيك ما ذكرت جزاك الله خير يعني ان يوقع الغم في قلب اخيه المسلم يعني لم يتم فلا يجوز له هذا ايضا لا يجوز لان مراعاة المعاني
المقصود الشريعة ولان هذا الحقيقة ضد مقصود  مقصود  وذلك ان البيع الغاية منه مع تجارة كونها هذا يبيع وهذا يشتري من المعاني التي تحصل من بعيد هو تعارف الناس تواصلهم
عن طريق السلع كم من سلع مثلا بيعت صارت سبب للمعرفة الاتصال البائع والمشتري ولهذا حين الى ايقاع الغم في قلب اخيه وهذا واقع يقع في قلبه شيء من هذا
يحصل له بذلك انه يقول قد قبلت او استعجلت مثلا لو انني مثلا انتظارات نحو ذلك ترد هذه الامور   اي نعم جزاك الله    البرند هذا       جزاك الله  لكن من طريق
الاعرج جزاك الله خير ولا يسم البخاري عند البخاري ولا يشم عندك النية ولا يستام على صوم اخيه   ولا يشم على صوم اخيه الصوم على صوم اخيه يكون قبل البيع
هذا ايضا مثل ما تقدم قبل البيع  ذكر هالمؤمن صاحب المغني رحمه الله ابن اخيه الشارح ابن ابي عمر رحمة الله عليهم اولا اذا عسل الثوب ركن احدهما الى الاخر
صراحة لكن لم يتم البيع هذا لا يبي السوم وعلى سوم يا اخي هذا لا اشكال اذا ما كان كل من الاخر في هذه الصورة  اخي الثانية  اي نعم اذا ليش انتهاء السوم
لكن يعني ظهر منه الرضا  سعره مناسب ونحو ذلك من عبارات دالة على انه قد رضي هو  انا باذن الله سوف  هذه السلعة الرغبة فيها اريد شراءها وكذا نريد استكمال اجراءات مثلا العقد
بعض العبارات الدالة على البيع او الرضا وهي معروفة بين البيع والمشتري  الصورة الثانية تصريح بعدم الرظا  الشعر ليس مناسب ونحو ذلك بلا اشكال انه يجوز  الثالثة ان يستام على
ان يساوي من مشتري البائع ولا يظهر الرضا صراحة لكن في قرينة في قرية يدل على الايضاح صريحة فرق بين الاولى صريحة وهذه ليست بصريحة هذي وقعة فيها خلاف ورجح
رحمه الله لا يجوز  يعني انه لا  اختلاف دلالة مع وجود الدليل مع وجود دليل في النهي عن اخيه لا يضر اختلاف الدلالة سواء كانت صريحة او كانت قرينة  الصورة الرابعة
ان يستوي الامر لا يظهر لا هذا ولا هذا جواز الصوم على اختياره في صورتين يجوز وفي صورتين يمتنع  كل هذا مراعاة للمعنى  ولا يشم ولا يبيع بعضه على كما تقدم في معنى
ما يشترط ان يأتي قد يأتي انسان من سلعة تعرض يكون بعيد عنها ونجده مثل ما يقع في حرج السيارات وغيرها ويأتي لكن السلعة قد من الثمن المعتاد يشارك وقد
يذكر السعر الذي يرضى به البائع ما دام ان في في بيع من يزيد هذا بالاتفاق يجوز الفرق بين يكون السوم على سوم اخيه على شخص معين بين ان يكون الصوم هذا
بابه مفتوح هذا فيمن يزيد هذا لا بأس به لان الجن الجميع ما فيش سوم على سوم يا اخي هذا فيه من يزيد يقول فيمن يزيد انما السوم على صوم اخيه بالسلعة هو الذي سامها
ثم جاء من دخل عليهم في هاي الصورة حكمك ما تقدم انا ما سبق في تفصيل ما دام انه وصومه مثلا لم يظهر فيه لا رظا ولا عدم رظا يشبه البيع فيمن يزيد
والاظهر ان هذا مثله والله اعلم   وليزيدن نعم لنقول لا يشم انا صوم اخيه قد يكون  بزيادة  قد يكون ايضا بان يعرظ على المشتري سلعة يقول هذه عندي سلعة ابتسمتها بهذا الشيء
عندي فيها  بعشرة عندي. عندي مثلها بتسعة من جهة البائع هو يدخل في هذا الباب ما دام انه يعني حصل ركون من احدهما للاخر مثل ما تقدم في البيع على
اخيه  الشراء على الشراء يدخل في في الشراء على الشراء  على شراء اخيه معنى ان يعني سلعته  اشترى سلعة  عشرة  جاء وقال للبائع للبائع انا اشتريها زيادة هذا في معناه
لكن يدخل في البيع يدخل للبيع لا يبع وهي كلمة عامة في باب بيع على بيع اخيه كذلك ايضا باب الشراء على شراء المعنى واحد المعنى واحد مثل ما تقدمت الركبان
لا يبيع منهم ولا يشتري منهم ومن هذا الباب نعم  ولا تناجشوا كذلك سبق النجس  في الحديث الذي قبله عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نجس كذلك هنا ولاة ناجسه. هذا ورد في عدة اخبار
سبق شيء من احكام متعلقة  وانها من استثارة استثمارة الصيد وهو كذلك في يوم السلعة من باب من باب رفع ثمنها اذا ما تقدم ان هو لكن من المسائل ما ادري لعلها ما ذكرت وهو لو انه
نجس يعني في سلعة لكن يقول هذه السلعة انا سوف ارفع في ثمانية ولا اريد الشراء لكن حتى تبلغ الثمن المعتاد يدفع الظلم عن اخي البائع هل يجوز هذا اقول
لا يجوز لماذا يقول انا لكن مرة من قال والله المعنى هو حصول زيادة في ثمن السلعة يقول انا ازيد حتى تبلغ الى الحال الذي هو ثمنه الحقيقي   اريد النصيحة
نقول ما ضاقت النصيحة في هذا الا مثل هذا ولا بد قد تبين قبل ذلك اذا علمت انه مثلا انسان يعني لا يحسن البيع مثلا يقول له ان سلعتك ما هذي تساوي كذا وكذا
اما ان ساندوتش فلا ثم هذا المعنى شارع سد الباب سد الباب وسد الطريق الموصل الى مثل هذه الامور مهما يعني كانت الوسيلة والطريق اليه ولو كان قصد حسن ذلك ان يسد سد طرقه
وقد يوفي الى والنجف الحقيقي ثمن السلعة مع ان بعض اهل العلم ابن عبد البر ابن عربي لا بأس اذا كان على وجه النصيحة وهذا من نوع الاحسان وهذا فيه نظر
نهى عن النجس كل من يزيد في زمن السلعة وهو لا يريد شراءها نقول ماذا لا يجوز لك ذلك. لا يجوز لك بثمنها نهاها عن النجف ولا تنهج ولا يبع حاضر اللباد
ولا يبع حاضر اللباد تقدم رهبان نفس المعنى كل هذا الخبر متقاربة كلمات جامعة عليه الصلاة والسلام يفهم بها مقاصد البيع والشراء وان المعاني المقصودة في البيع ليس مجرد تبادل السلع
لا ان يحصل اتقدم البيع والشراء فصول المودة اما حين يحصل ود ذلك ضد مقصود البيع انما البيع عن تراض الا ان تكون تجارة تراض منكم كما قال سبحانه لا يحل مال امرئ
الا بطيب نفس منه فكل هذا لاي تحقيق المقاصد التجارة والبيع والشراء كثرت الاخبار في هذا الباب. باب النصيحة   التجارة بنية حسنة يتقدم بحديث حكيم رضي الله عنه فان صدقه بين بورك لهما وبيعهما
وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما اللهم صلي على محمد ولهذا بعد ولا يبع حاضر صاحب البلد ايباد هو من ان يقدم من خارج البلد  البادي ليس قيدا عند الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. مع ان الذي نص عليه ما لك رحمه الله من قوله
انه يشمل كل من قدم ولو لم يكن باديا من اهل البادية المعنى واضح انما لانه كانوا قديم يعني في الغالب من يقدم من خارج المدينة يقدم بجنوبه يقدم مثلا
بانواع المبيعات من السمن والاقط والشاي والبعير نحو ذلك في الغالب ان يقدم بها من البادية وقد تكون من غيرها. واليوم في الغالب انه يقدم من بلد الى بلد حاضر لباد
وهذا مثل ما تقدم في معنى من معنى النهي عن تلقي الركبان وهو معنى اسقاط الوسيط التجاري  من المقاصد المهمة في في عند الاقتصاديين والشارع كما تقدم جاء بهذا وايضا بالتأمل تبين يتبين هذا في معاني
وردت في النصوص الاخرى وذلك ان المقصود  انتشار السلع توفر السلع باثمانها وان تأتي من من ينتجها الى من يستهلكها دون ان يكون هناك ولهذا لما الوساطة التجارية والوكالات واشياء
يعني صار في امور البيع والشراء والسلع صارت امورها  باسعارها وفي تختلف اختلافا كثيرا لكن كما تقدم هناك بعض الصور لا بأس من ذلك مكاتب الوسائط الوساطة التجارية ونحو ذلك
التي يعني يكون العمل فيها هو الواجب  هدي النبي عليه الصلاة والسلام البركة والخير الصلاح لا يبع حاضر لباد  واضح لا يجوز للحاضر ان يبيع عن البادية الناس يرزق الله بعضهم من بعض
دعوا هذا البادئ والقادم من خارج البلد يأتي يأتي الى القادم من الخارج قادم من قادم من اي بلد قادم مثلا من جهة اخرى  وان كان قريبه يأتي مثلا بما معه من الفواكه او الخضار
وكذلك ايضا من يقدم من بعيد ويكون معه امتعة يريد ان يبيعها اعرضوها  في الغالب هؤلاء يعني لا يتكلفون في في البيع وفي السلع يبيعون بما تيسر الواجب ان يترك هؤلاء
ان يبيعوا سلعهم وهو ايسر وابرك لهم وللمستهلكين البخاري رحمه الله اشار في صحيحه لان النهي عن بيع الحاضر الباد بان يكون باجر بان يأخذ السمسار او الدلال او الشريطي. تسمية كثرت اليوم
ان يأخذ اجرة اما اذا كان لا يأخذ واستدل بقول ابن عباس  لا يكون له ماذا؟ سمسارا  لا بأس بها لكن في هذه الصورة لا تجوز ابن عباس يقول اذا لم يكن سمسارا
لا بأس ان يبيع الحاضر   والاظهر والله اعلم هو المنع حاضر ولم يستثني احدا قوله حاضر نكرة في سياق النفي ذبح حاضر   غالب الحاضر وجميع الحاضرين من من هم في البلد
هذا الان يطلق عليه سمسار ولا غيره لكن هو يقصد ابن عباس رحمه الله يعني مع ان يبيع له بغير اجر والله اعلم هو المنع لقوله عليه عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض هذي زيادة عند مسلم
البخاري ومسلم  عند مسلم الناس يرزق الله بعضهم من بعض وهذا المعنى اعلى وارفع يشمل كل المبيعات يعني يرزق الله بعظهم بعظ ولهذا الان في هذا الوقت هناك مبيعات لم يذكرها
الفقهاء رحمة الله عليهم وقد لا تدخلوا في القيود التي ذكروها من باب النصر في اشياء مما يصنع  مما يباع مع الساعات او اجهزة او نحو ذلك قد يكون تكون التجارة فيها
وفي البيع فيها السعة اكثر من كثير من المبيعات ولا يمكن يقول انها لا تدخل ولا دليل على التقييد ما نخصه مثلا او بعير او نحو ذلك من مأكولات ومطعومات بل الاظهر هو العموم
لا يبع حاضر الاباد العلماء كما تقدم تصرفوا في الحديث بالنظر الى معاني رحمة الله عليهم اجتهدوا في استخراجها تخصصوا الحديث وهذه المعاني كما تقدمي كلام دق العيد تختلف ظهورا وخبائا
والاصل البقاء على المعنى لان العلل المستنبطة لا يجوز التمسك به حتى تكون عللا يعني لا تردد فيها تكون كالعلة المنصوصة وعلى هذا  بعض العلل تكون ابلغ من العلة المذكورة ولا تقل لهما اف
نهي عن التعريف يدخل فيهما هو اشد الى خلاف فلذا  تقدم ان المقصود هو السعة المال وانتشار السلع حاضر اللباد تترك الحاضر    كما تقدم له جاء مثلا الحاضر البادي لا يريد
يعني هذا في تلقي الركبان في الحقيقة بتلقي الركبان لكن مثل ما تقدم ان كل من جاء باديا   لا يتلقى ولا جاء مخارج الوعد لا يترقى ولا يباع له ولا يباع له
هذا مما قاله بعض العلماء قالوا بشرط يعني لو قصد اليهم مثل ما قالوا في تلقي الركبان جوزوا مثل هذا. لكن هذا كله في نظر طلحة بن عبيد الله العلة طلحة بن عبيد الله تقدم حديثه بسنده
شاورني او نحو ذلك يعني اردت ان تبيع نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يبيع حاظر ليبات ان يبيع حاضر الايباد وهذا هو الابهر ولو طلبه حتى ذلك هو يذهب الى السوق ويعرف السلع
لنفسه ثم اذا دخل سواء كان حراج  له قيمة سلعته مبيعات معروضة ليست  الحراج مثلا  تظهر اثمانها وتعرف ويسأل ايه يا باشا اصحاب يسألون ثمانية وبناء على ذلك يبيعون. نعم
ذهب اليهم يعني ايه يا باشا اذا كان في مكانه بالاجماع  ما يذهب اليه هذا لا بأس به  قد يذهب مثل ما يقدم بعض الناس بحاجاته مثلا من مدينة لمدينة او من قرية الى قرية
يبيعها في هذا ولا في هذا والله ظاهر نفس العموم لانه البيع تظهر يعني قيمة السلعة لكن  ظهر غبن مثلا لبيعه لا بأس ان يشير عليه لاباس  بنفسه مثلا هو سوف يبيع بنفسه
لكن يقول يشاوره بهذا ما دام انه ليس لم يتلقاه ولا ولم يكن  فقد يقال ان هذا ليس داخلا في الحديث اخيرا ليش يا سيم شعرا وليس متلقيا غاية الامر انه كما لو سأل غيره من الناس في السوق
عن ثمن السلعة هذي كم تساوي  يعني اني انتظر مثلا السلعة يسأل عن ثمنها  لكن لو انها بيعت او عرضها البيع بثمن لا يدري لا بأس ان يبين له هذا الشيء
كما في طلحة رضي الله عنه  وانا بحاضر لباد لكن يعني وش وش الواقع في مثلا الاسواق الان والله هو في المعنى نفسه المعنى هذا الذي يبيع ليس هو يأخذ
لان المعنى المقصود ان يبيع هو  يعني السمسار يبيعه حالا بل وضعها في المحل ابلغ من لان صاحب المحل قد يكون اخذ نسبة عليه ويريد ان يعني يصرفها شيئا فشيئا
ويعرف فترات ارتفاع السوق وانخفاض السوق اه يبيعه بثمن مرتفع ضد المعنى المقصود من جهة النهي والمعنى المنهي عنه حاصل وزيادة ولا يكون له سمسارا وان لم يكن شفشار يعني معنى انه
فيما يبيعها فيمن يزيد وذلك انه حين يقصده وحده استأثر بها عن غيره نهى عن استئثار  وذلك انه حصل الضرر على البائع وحصلت المصلحة للمشتري وحده والذي انفرد هذا في معنا تلقي الركبان
وفي معنا بيع السمسار  وان كان هو الذي ذهب اليه لكنه لما ذهب اليه قبل سلعته انه لا يبيع له بل عن السوق جلسوا ينتظرون الرزق كيف يستأثر بهذا عنهم على وجه
من وجوه المصالح خاصة بكون مثلا يعرفها ونحو ذلك لا يجوز مثل هذا الشيء وان كان اخاه لابيه وامه ما هنا في مع الاية لا يؤثر في قرابته يعني من عدمه
هذا ابلغ في النهي لان اخاف الغالي بالغ يمكن اذا لم يكن اخاه يعني لا يكن كما يقع من اخيه يريد ان ينفع اخاه فيرفع بثمنها ثم هو ايضا يؤجل بيعها او تصريفها
اخوه يقول المال عندي كأنه عندي  ما ترى ما متى ما شئت لكن كثير من اهل العلم يقول انه اذا اراد ان لا يبيعها بشعير يومها تصريفها جائز على هذه الصور التي اذكرها
يبيعها بسعر يومها هذا ايضا تخصيص للحديث نحتاج الى دليل    قد يقال مطلق في جميع في جميع الصور او مطلق في جميع الحالات فتدخل في هذه الصورة على صورة الاطلاق او العموم
من جهة المعنى المقصود في نهي الشارع نعم  وبيع الجبنة قد يكون انفع سوف يربح الثمن يعني حتى بقائه البلد يكلفه اوعدكم بقعة في البلد يكلفه اكثر من البيع وقد
يحصل لهم المصلحة حين يبيع بالجملة ورجوعه الى اهله ثم يأتي بسلعة اخرى  ما فات من مصالح فسوف يحصل مصالح اخرى وثم كما تقدم ان هذي المصالح التي تفوت عليه
في سبيل تحصيل المصلحة العظمى  سعة على  البائع من البائعين او الذين يتلقون الذين يشترون من اهل السوق اذا باعها بيعا عاما صارت المصلحة على العموم ربما تكون هذه السلعة
اشياء متفرقة هذا يشتري هذا وهذا يشتري هذا لكن حين تكون يكون لي مشتري واحد وقد يستأثر بها كلها من اخوانه والله اعلم انه يطلق الحديث كما جاء مراعاة للمعنى
لكن ذكرت يعني ما هي صورة الواقع اليوم في الاسواق مثلا البادئ لنفسه او يبيع له غيره  لا يقصد الى محل السوق الحراج والسماسرة موجودون وهم يتناولون هذا وهذا وهذا يعني
الله اعلم ما ادري والله الله اعلم الله اعلم لكن يمكن اذا كان الامر لا يجري الا هكذا ما يجري الا هكذا على هذا الوجه انه لو لم يجعل البيع هذا
يعني هنا يبيع لغيره مثلا في الغالب انه لا يحصل يمكن يقال لها ليس داخلا في هذه الصور من جهة سلع اليوم قد لا يعني يلتفت اليها او لا يحصل بها فوات
شيء من المعاني كثرة السلع وكثرة الجلب مبيعات ولهذا لا يؤثر في السوق اي شيء من هذي المبيعات مهما   يمكن والله اعلم ان يقال انها مثلا بعض الصور اللي  لا يمكن تلافيها
الناس واقعون فيها ولا يستقيم امر الناس الا على هذا هذا يبيع له هذا وهذا اللي يبيع له هذا ايضا حتى نفس اصحابي المحلات او الذين يحضرون الوقت الجلب والبيع
والحراج ونحو ذلك اه في الغالب ان السلع لا تدرج الا على هذا الوجه  يمكن يقال هذي مثل ما ذكر بعض العلماء حين تظهر الساعة  بينا ولا يظهر بهذه السلع اي تأثير
على مبيعات الرياضة لها تأثير لا بأس الله اعلم يعني مما يحتاج ان يؤدي يمكن هذه المسألة قد تعرض لها لانها يبتلى بها كثيرا يعني انت وش يظهر لكم في مثل هذه الصورة
واضحة يعني الصورة قصدي واضحة  ولا اريد ان اشتري  لماذا هو يعلم ان سعرها يعني اذا باع يكون بسعر   يعني يشتري من السمسار بثمن مرتفع ولا يشتري من صاحب السلعة بثمن منخفض
بهذه الصورة هذه صورة يا اخ عبد الله هذه صورة يعني صحيح لكن يظهر انها لها حكم اخر كانت سلع يعني لها ماركة معينة او علامة تجارية معينة وان هذا المحل يبيع هذه المعركة وهذه العلامة
هذا يعني كالعرف بين التجار وان سعرها محدد لكن يأتي بقضية ابتكار السلع والامتياز نحو ذلك مما يرفع بحث اخر فيما يتعلق بها ايه  وهذا قد يكون اذا كان امر كذلك يعني والله اعلم انه اذا كان
انهم لا يفترون فلان انما يشتري مثلا من يأتيهم من الجهة الفلانية ونحو ذلك يمكن يقال في هذه الحالة انه ليس من هذا الباب والله اعلم وذلك ان هذا سبب في
منع السلع في بخس السلع واما حين تجلب على هذا الوجه ويكون مثلا من جهة معينة  يغير خضار مثلا شركة معينة هذا يعني واضح لكن اشكال في اذا كان وصاحب السلعة
يعني يأتي يسوق فيه السماسرة موجودون وهم يبيعون السلع بانفسهم ويمكن ان يبيع سلعته يمكن يبيعها بنفسه فهذا هو يعني موظوع الاشكال هل يقال هذه الصور الموجودة اليوم لا تدخل مثلا
اني اجدي ان الذي جرى عليه الناس وعرفهم في مثل هذا كل قد رضي هذا الشيء الناس الذين يشترون عموما يوزع السلع لا يتيسر انتشارها ولا سرعة بيعه الا عن طريق السماسرة
هذا هو نعم  يرزق الله بعظهم بعظ لكن هم يعني يذكر انها مثل هذه الاشياء لو جعل مثلا هذا يعني المنع مطلقا قد ينافي العلة وذلك انه المقصود ربما سلعته تهور
ولا يشتريها احد وان المقصود هو ان يبيعها اذا كانت هذه السلعة يحصل لها البوار مثلا وان لا يستقبل لا بأس  ذلك ان واقع السوء يجري على هذا الشيء والمعنى
حاصل بان يبيع وان يرزق الله الناس بعضهم من بعض اما حين يعني يبيع لنفسه يحصل مقصودة مثلا لكن لا اعرف الصور هذه ولا ادري عنها يعني ولا اتحققها كيف
واقع البيع مثلا والى هذي المسألة مثلا من جهة بحثها من جهة ايضا الصور اسوار معاصرة في مسألة سمسرة  الدلال ونحو ذلك لا شك هناك صور محرمة صور محرم واظح للتحريم بينة في التحريم
في جهة السمسرة انما هذه الصور التي تحتمل كما تقدم هذا وهذا الله اعلم   اذا كانت اسعارها مهي محددة من الجهات رسمية يعني رعي فيها الوجه هذا لا هذا واضح
يعلم ان هذه هذه لا تباع الا بهذا السعر شعور محدد مثلا لانه في الغالب اذا كان السعر محدد واما ان يبيع دون السعر نفسه مثلا وان كان يريد السعر محدد وهو يعرفه
لا بأس يرعى لكن كثير من العلم يقول حتى لو كان السعر محدد وجلب سلعة انه يبيعه بنفسه ذلك انه اذا باع بنفسه يبدأ يبيع بدون السعر المحدد يبيع بدون السعر
محدد واذا حصل المقصود المشترين انتشار السلع وظهورها نعم   هذي فيها خلاف يا اخي الى مسألة بعض الصور لا يقع فيها بيع اصلا. سوم مثلا  دبي على بيع اخيه يكون بعد انتهاء العقد
ما في العقد انتهى  البيع لم ينعقد لكن لو اشترى منه تلقى الركبان مثلا يشترى منهم هذا لا يجوز عند الجمهور ينعقد  ولهذا لو انه باع اشترى منه ثم جاء الى السوق
وعرف الشعر هل له الخيار مطلقا النبي عليه الصلاة والسلام فاذا قال فاذا جاء سيده السوق سيد السلعة فهو بالخيار هل له الخيار مطلقا او يتوقف عن الغبن بهذا قال كثير من اهل العلم ان لم يكن اكثر اهل العلم قالوا ان كان مغبونا فله الخيار
والاظهر والله اعلم ان له الخيار مطلقا حتى ولو لم يكن مغبونا سيده بالخيار عن الحنابلة وعدم مذهب الشافعي يقولون انه اذا كان مغبونا المعنى المحظور منه في باب تلقي الركبان. حصل المقصودون
لكنه ويريدون الخيار  هذه الصورة مما ينفشخ فيها البيع    يعني هو مثل ما تقدم يعني كنت حاصل الامر والله اعلم نقف على هذا الحديث لان لا تصغوا ولا تسروا الابل هذا الحديث الطويل
تحتاج الى بحث لكن يعني حاصل ما يؤخذ من خبر في هذا الباب النهي عن تلقي الركبان والنهي عن بالحاء والبادي وفي معناه البيع لا يبي بعضهم ولا بيع بعض
كله لاجل ان تصل السلعة الى من السوق او عامة الناس من المنتج الى المستهلك واسقاط الوسيط شارع صقى يعني يؤكد على اسقاط الوسيط التجاري في هذا تعمل لكنه يجوز في كثير من الصون لا بأس
معنى انه يكون وسيطا تكون بعدل اذا كان مثلا سمسار الوسيط قد يكون سمسار وقد يكون وكيل باجرة وقد يكون وكيل اذا كان سمسارا  في بعض الصور يعني خاصة في مثلا مكاتب وساطة تجارية
لا بأس ان يخص المصلين هذا مما من السبل التي سبق في التسعير الشعيرة يكون سعرها معروف فيقال والله يعني انه تلقاهم بعمل لا هو يقصد صاحب المكتب ولان السعر معروف بهذا الشيء
وهذا المكتب هو الوسيط. مثلا بين تلك الجهة المنتجة مثلا وبين مكتب مثلا لهم خاص او مكتب وساطة يعمل باجر هذا له ان يأخذ اجرة والاجرة اختلف بتكييفها وكالة باجر
او سمسرة المعنى واحد انا واحد لكن هل يجوز له ان يأخذ الوسيط هذا يجوز ان يأخذ من البيع والمشتري  لا يأخذ منهما الا تقولون  مثلا بغض النظر عن صفة الوسيط هذا مثلا ما كان لكن لو فرض ان
السمسرة السمسار او ما يسمى الدلال او الشريطي  وجاء للبايع او نشتري تعطيني نصف مئة او واحد بالمئة المقصود بحسب ما يتفق عليه. هل يجوز له ان يأخذ من المشتري
والبائع جميعا  يظهر لكم  وحد الله البيع يعني اصل الحل والله ما يحتج ماذا يقال له بالعموم فلج   طيب  يمكن مثلا تأخذ من  البائع يقول انا سوف ابيع لك باجر
وتأتي الى المشتري  نقول السلعة يبيعها بسعرها المعتاد ثم تشرط عليه  زيادة هذا ها الشمشة  مع وكيله هذا سمسار يريد يأخذ  البيع يعني هو يعني فرض الشعر بعد ما فرض عليه الزيادة
ويريد ان يستووا في هذه الزيادة المأخوذة وش يجعلها مأخوذة من ثمن السلعة ويأخذها من من ها المشتري يأخذها من المشتري يكن مشتري  دفع ثمن السلعة وزاد عليه السمسار زيادة
المشروطة هذا لا يجوز لانه غش  هذا لا بأس لاباس حتى ولو كانت مجهولة يعني لو قال بع هذه السلعة  هو لا بأس الصحيح يأخذ من الطرفين مثل ما تقدم
لكن هذا مشروط في عدم الضرر والغش فاذا ترتب عليه ان يزيد في ثمن السلعة لاجل ان يستوفي البائع في الحقيقة ما دفع لي السمسار يقول نعم يقول انا سوف ادفع لك لكن بشرط ان تبيعها مثلا
مئة وعشرة هي ما تساوي الا مئة ريال هو اعطاه عشرة ريالات يكون استوفى ثمنها هذي عشرة ممن المشتري مع ان ثمن السلعة مئة وبع مئة وعشرة هذا لا يجوز. اما اذا كان
هذي على وجه ما في زيادة ولا غش لا بأس من ذلك يعني ما في خادعة لان المجتمع قد يجهل الحال ما يعلم ويرضى وكل رغبة في السلعة رضاه لا يدل على
جواز مثل هذا العقد ولو كان لا يعلم لان كثيرا من المسلمين ان يسترسل مع في اي زمن يعرضه لثقته به وائتمانه له او ربما ايضا يعلم ان ثمنها يزيد عن سعرها لكن
اشتريها لشدة رغبته فيها فلا يجوز اما اذا كان هذا المحظور انتفى لا بأس بذلك مثل ما تقدم الادعو والادلة في حل البيع  والله اذا كان شف بعض السلع ليس لها سعر محدد
تزيد وتنقص مثل مثلا بيع السيارات في الحراج مثلا يقول الشريطي كذا مثلا السيارة قيمتها هو ذكر السعر قريب مما تباع به فباعها والزيادة هذي يحتمل الغبن فيها وليس فيها غبن
هذي قد تباع بهذا السعر وقد تكون باع بدون منه قد تباع به اكثر ما دام انه بهذا لا بأس ثم هذا ثمن السمسرة يعني في الحقيقة لانه اشترى السيارة
ودفع الاجرة ذي الاجرة والاجرة على من اتفق معه يتفق مع البائع عليه. نتفق على المشتري فاستمسر عليه يختلف عرض الناس في هذا  في كثير من المبيعات يكون على المشتري
قد يتحمل به احيانا لاجل ان يدرج سلعته. قد يتحمل مثل هذه التكاليف نعم ارفع الصوت جزاك الله خير   هذي العلة في يعني كالمنصوصة دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
نقول السمسار في سورة بيع دع البائع والمشتري لا تدخل بينهم اياك ابو نواف من الوسطاء. الوساطة تجوز الشمشرة تجوز لكن ليس في كل صورة عصور محرمة وهذا من المواظع جلستنا الشارع فيها مثل هذه
الصور السمسرة نعم  البادي باعها وغبي المجالات    مادام يعني عاد مسألة عاد تتقدم من هذي الشروط تحتاج الى نظر انا والله ما عندي فيها تحرير يعني الجاري في الاسواق اليوم
خاصة في اسواق الجنب وربما ايضا اسواق الحراج ونحو ذلك في الاطعمة او في المصنوعات او الملبوسات  اشياء كثيرة ما يباع في الغالب انه حتى لو قدم من خارج البلد
انه لا يبيع الا عن طريق السمسار لا يكاد يوجد هذي الصورة هل تخرج ويقال لا بأس به يقال النص عام لا يبيع حاضر اللباد الله اعلم لا شك انه لا ليس مستنكرا تخصص بعض الصور اذا كان
يحصل به دفع الضرر عن الناس والتعاون وانتشار السلع والسعة في السلع  ولعلها تعرض لها او بحثت عن وهي مسألة مهمة. نعم    من العلم يقول هذا ظرر يحتمل في سبيل المصلحة العامة
يعني حتى بعض ان بعضهم كما تقدم يقول انه ولو كان في ضرر خاص مصلحة عامة من وقع عليه ضرورة فالشارع ينظر الى المصلحة العامة عن المصنع الخاصة لكن ما عليه كما تقدم والله اعلم ان الشارع جاءني تحصين
المسألة متعلقة بالبائع وكذلك عوم الناس   نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه اجمعين
