ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
وللحاضرين والمسلمين اجمعين. هذا هو المجلس الثالث والخمسون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه
ومتعه بالصحة والعافية على طاعة الله. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياظ يوم الاربعاء ليلة الخميس السابع من شهر ربيع الثاني لعام واحد واربعين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة
على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى في كتاب البيوع. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبتان الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من
من الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه؟ لفظ مسلم. وفي رواية لهما قد رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتغوا الطعام جزافا يضربون نعم تجافا جزافا يضربونه
احسن الله اليكم اذا ابتغوا الطعام جزافا يضربون ان يبيعوه في مكانهم في مكانهم ذلك حتى يؤوه الى رحالهم لابي داوود والنسائي نهى ان يبيع احدنا طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه
وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي رواية لمسلم حتى يقبضه في رواية له حتى يستوفيه ويقبضه. وله من حديث ابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم حتى يكتاله. قال ابن
رضي الله عنهما واحسب واحسبوا كل شيء. قال ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنهما واحسب نعم نعم واحسبوا كل شيء بمنزلة الطعام. وقال البخاري عنه ولا احسب كل شيء الا مثله. وللحاكم من حديث ابن عمر رضي
الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها الى رحله. قال صحيح على شرط مسلم قلت عنعنه ابن اسحاق واختلف عليه في اسناده. وهو عند ابي داوود والحاكم من الوجه الاخر من رواية ابن عمر عن زيد ابن ثابت
رضي الله عنهم وفي اوله قصة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان قال الامام الحاضر ليوم الدين عبدالرحيم الحسين العراقي رحمه الله تعالى وعن نافع عن ابن عمر وهذا الحديث
من طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر بالترجمة المشهورة. قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابداع الطعام وهذا يظهر انه الامر المتكرر منه عليه الصلاة والسلام او انه نبههم الى هذا الشيء
حتى لا يبيعوه في مكانه الذي اشتروه. فيبعث علينا من يرونا بانتقاله من المكان الذي امتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه. في هذا الحديث عناية الوالي والامام بيعهم وشرائهم. وان على من يبيع
يشتري ان يعرف احكام الشرع ويعرف الناس احكام الشريعة في هذه البياعات من يبين الحلال من الحرام منها مع انه تقدم ان الاصل بيعات الحل لكن هنالك انواع من تحتاج الى التنبيه اما لانها كانت مشهورة بالجاهلية او لانها بياعات حصلت
بينهم بعد ذلك فيحتاج الى بيانها. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله. يعني الا نبيعه المكان الذي اشتريناه فيه. وقول ابتاع الطعام هذا اللفظ مطلق او عام. يشمل كل طعام يشترى ولم يبين عليه الصلاة والسلام او لم يبين ابن عمر رضي الله عنهما في هذه السورة تفصيلا منه
عليه الصلاة والسلام. والمعنى ان كل طعام يشترونه سواء شروه بكي او بوجب او جزافا بمعنى اشتراه على انه صبرة غير مكين ولا موجود مثل الطعام المجموع وانه لا فرق بينهما
ان شاء الله ايضا في روايات اخرى صريح في انه لا فرق بين الجزاف وبين المكين وبين ما يحتاج الى حق توفية لانه كما سيأتي بعض اهل العلم يقول يجوز بيع الجزاف او ما كان مصفورا مجموعة
يجوز ان يباع في موضعه بخلاف ما يحتاج الى حق الى حق توفية بان يشتري عشر كيلات او عشرة اصعب او عشرة او او عشرة ارجاء او عشرة كيلو او عشرة اذرع او نحو ذلك. مما يحتاج الى حق توفية
يعرف او يكيل لهذا الطعام يزن لهذا الطعام يذرع على هذا الشيء او مما يحتاج الى عيب فاذا عده له وآآ كانه له او وزنه وميزه في هذه فانه يحتاج قبل ذلك لا يجوز. وظاهر الحديث لا فرق بين هذا وهذا كما سبق يأتي ان شاء الله
رحمه الله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه وهذا قد يحتمل ان يكون سواه يعني خارج السوق يحتمل ان يكون بخلاف المكان او غير المكان الذي فيه مكان البائع ان ينقله
الى مكان اخر حيث ينفصل عن مكان بائع حتى تنقطع علق البائع عنه تنقطع علق البائع لانه قال ان نبيعه في مكان سواه قبل ان نبيعه المعنى انه يكون في السوق على هذا الوجه. على هذا الوجه لانه اذا كانت هذه العلة
في النهي عن بيعه وهذا هو الاظهر والله اعلم يحصل بان يكون في مكان اخر طرف السوق من يمين او شمال او نحو ذلك المفروض انها منفصل عن مكان بائع
وفي رواية لهما وفيه نعم. وفي رواية لهما قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاع الطعام جزام جزام يقال بعضها مشكل بالظم والجذاف مثلث جزاف وجزاف
لكن افصحها كما نبى عليك بعض الشواح جزافا  ابدع الطعام جزافا يضربون ان يبيعوه وفيه تأديب من يخالف احكام الشرع وان لم يكن باب الحدود وفيه التعزير على مثل هذا
وعندما لم يمتثل الامر انه يؤدب حتى يسد الباب وذلك ان بيع الطعام على هذا الوجه يحسو فيه خصومات ونزاع واختلاف في خلاف مقصود المشروع من البيع. يضربون ان يبيعوه. يضربون ان يبيعوه في مكانهم
الذي حتى يضربون ان يبيعوهم. حتى لا يبيعوه في هذا المكان  المكان والمعنى يضربونه لبيعه في مكانهم. اول مصدر ابونا ان يبيعوه لبيعهم يعني. لان هنا مصدرهم دخلت على الفعل فاول مصدر والمعنى يضربون
لبيعهم. لانهم لا يظلمون الا اذا باعوا فالمعنى انهم مؤدبون على ذلك لبيعهم في مكانهم مكانهم ذلك وهو المكان الذي اشتروه منه هذه السلعة لما يحصل من النزاع بين البائع والمشتري
ويحسن خصومات ولهذا شد الباب بالمنع والبيان. فمن خالف يؤدب ويعزى حتى يؤوه الى رحالهم هذه قد تكون مفسرة ما ذكر قوله الى المكان مكان اخر سواه حتى يؤوبوا الى رحالهم
والمعنى لانه لا يبيعه في مكان لن اشتراه فيه. ولابي داوود والنسائي وطوى رواية وفي رواية لهما هذي الزهري عن سالم عن ابيه الزهري عن سالم عن ابيه عند الشيخين. ولابي داوود والنسائي نهى ان يبيع
او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاكم طعاما اشتراه بكيل حتى يستويه. هذه الرواية من طريق منذر ابن عبيد المدني عن قاسم ابن محمد القاسم ابن محمد عن ابن عمر رضي
رضي الله عنهما والمنذر بن عبيد هذا قال التقريب مقبول  انه على هذا كما قال ابن انه مجهول الحال. وهذه الرواية شاهد. وهو ذكر رحمه الله بان فيها التنصيص على الكي
على تلك الرواية السابقة فيها البيع الجزائي. وهذه لكي حتى يستوفيه. مع استأتي الروايات الصحيحين حتى يستوفيه. حتى يقبضه روايات له جمعت بين استيفاء والقبر كما في عند مسلم لكن والنص على الكي
مع الاستيفاء. ودل على ان الاستيفاء يكون فيما يباع كيدا. ومثله ما يباع وزنا. وانه اذا اشترى شيئا ما اراد ان يشتري مثلا عشرة عاصم عشر مثلا عشر من ما يوزن مثلا او آآ او معاشرة
انت او نحو ذلك مما يعد على هذا الباب فانه لا بد ان يعين لابد ان يعين حتى ليستوفي هذا الشيء ويعرف آآ نصيبه ويكون آآ هذا الشيء المستوفى بمعنى انه لا يبيع حتى يستوفيه. سيأتي ان المعنى حتى يستوفيه حتى يقبره. لا يكفي مجرد الكيل على الصحيح
الرواية على رواية من قال يعني من قال ان هذا خاص بالمكيلات لان هذي استدل بهذه الرواية على ان النهي عن الشيء النهي عن بيع الشيء حتى يقبض خاص بالماكينات والموزونات كما هو المذهب
وانما سواها يجوز بيعها. يجوز بعيون الحيوانات السيارات. وما اشبه ذلك مما يباع على غير جهة الكيل والوزن. فاذا اشتراه ومعين اشترى هذا الشيء جاز ان يبيعه في مكانه حتى لو لو لم يقبضوا
وهذا هو المذهب واستدلوا بمثل هذه الرواية لكي النص على الكيد يدل على ان النهي عن ما يكال ومثل ما يوزن بدليل رواية اخرى حتى يستوفيه والاستيفاء يكون في المكيلات والموزونات
والحقوا بها المعدودات والمزروعات لكن هذه الرواية كما تقدم الطريق منذر بن عبيد وان كان ذكر الكي معلوم من جهة الروايات الاخرى قال وعنه عن ابن عمر ان رسول الله قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه
الصحيحين حتى نستغني هذا استدل به ايضا كما تقدم من قال ان النهي خاص بما يتعلق به حق توفية وهذه المسألة فيها اربعة ملاهم. اه ويأتي لشارعه ان شاء الله في مسألة النهي عن البيع
النهي عن البيع قبل القبض. وان فيها اربعة اقوال. المذهب سيظل بمثل هذه الهواية حتى وقالوا ما يحتاج الحق توفية وهو المكين والموجون وفي حكمها حكم هذين فانه لا يجوز به حتى يستوفيها. اما ما سواه مما لا يحتاج الحق توفية. كسائر المنقولات والحيوانات وغيرها
فانه يجوز بيعه وكذلك العقار نحوه. لان العقار معناه انه لا يمكن ناخذه لا يمكن له حكم خاص والمقصود انه حتى في الصحيحين هذه الرواية من رواية عبدالله بن عمر كما تقدم شهوتهم تقدمه طريق مالك عن نافع عن ابن عمر كالرواية التي
عن ادم ابن عمر وفي رواية وفي رواية ابن مسلم حتى يقبضه  وهي هذه الرواية ايضا عند البخاري في الحقيقة هي عند البخاري آآ عند البخاري عن ابن عمر عن ابن عمر
ولعلها من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. المقصود انها عند البخاري وهي هنا عند مسلم كما وصى عليه ورواه مسلم عن ابن عباس بهذا اللفظ حتى حتى يقبضه حتى يقبضه
اذا دويت حتى يقبضه الصحيحين عن ابن عمر وفي الصحيحين عن ابن عمر حتى يستوفيه ليقبضه حتى يستويه كلاهما في الصحيحين عن ابن عمر وعن ابن عباس في الصحيحين حتى يستوفيه
حتى وفي رواية له حتى يستوفيه ويقبضه الجمع بين القبض والاستيفاء هذا عند مسلم. عن حديث ابن عمر هذا في الحقيقة فيه منه عليه الصلاة والسلام احكام الامر وبيانه وانه لابد من الاستيماء والقبض
بل حتى يستوفيه ويقبضه وهذا ليس العطف يعني عطف تفسير يحتمل انه عط تفسير الاستيفاء للاستيفاء وقد يقال انها اظلم والله اعلم شفت كلام عن هذه اللفظة وجهة العطف لكن يظهر والله اعلم وهذا يفهم من كلام البخاري
ان شاء الله. اه في ان البخاري زاد من رواية اسماعيل ابن ابي هويس  نعم. قال وله آآ وفي رواية حتى يستوفيه ويقبضه. يستوفيه ويقبضه فيكون القبض تفسير الاستيفاء تفسير للاستيذاء. وانه لا يكفي مجرد الاستيفاء بل لا بد من القصد
وذلك ان الاستيفاء قد يحصل لمجرد الكي ان يكاد فاذا كيل او وزن انه قد استوفى بمعنى انه علم الكيل هذا يعني ما اشتراه كيلا او وزنا قد قيل له اوزن له
اه هو مميز تميز عن غيره. تميز عن غيره لكن قال حتى يستوفيه ويقبضه. والقبر لا يحصل الا بتمام آآ يعني بالنقل. من قوله يكون هي قبضه اما حمله معه
او ناقة له. واذا قبضه وهو في الحقيقة قد استولى عليه وقد حازه وان وان نقله هو ابلغ ان نقل هذا الشيء فهو ابلغ من جهة انه آآ حصل قال اه اخذه تماما ونقله تماما. قال حتى يستوفيه ويقبضه
وله من حديث ابي وله لمن؟ قولوا لظلم يجعل من؟ لموسى من حديث ابي هريرة وابن عباس حتى يكتاله هذه في الحقيقة يعني قد تغني عن رواية ابي داوود والنسائي
قال حتى يكتاله. صريحة في انه في المكين. وعلى هذا تكون حجة آآ لمن قال ان هذا خاص المكيلات من المطعومات وغير كل ما يقال. كل ما يقال وكذلك في معناه الما يوزع بمعناه ما يوزن
كما هو المشهور المذهب قال ابن عباس رضي الله عنهما واحشم كل شيء من منزلة الطعام ابن عباس جعل ذكر الطعام ليس قيدا عيسى قيده وهذا مذهب الشافعي رحمه الله
احمد شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وايضا اخرون بمذهب اختاروا هذا القوم وان هذا القول هو اصح الاقوال اربعة في المسألة من المسائل الخلافية في يترتب عليها فروع كثيرة
قال واحسب كل شيء بمنزلة الطعام وفيه النظر وهذا اما من باب القياس  الجامع او من باب القياس بنفي الفارق كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن
معنى ان يقال ان المعنى يقتضي انه لا فرق بين الطعام وسائل السلع كلها لابد من قبضها. لابد من قبضها بنفي الفارق يقال انه لا فرق بين الطعام وبين سائر السلع
وهذا ليسان صحيحان قد يكون بالجام بابداء الجامع وقد يكون بنفي الفارق قد يكون بنافي الفارق  ايضا في مسألة وهي القول بعموم المنع السلع ما يؤيد ما يؤيده ما يؤيده
لما ذكر القيم رحمه الله هو ان ذكر الطعام هنا ليس قيدا ان ما هو من باب الاغلى لان طعامهم كان او الطعام ويبيع الطعام فخرج الحديث عن الاخرة  ولهذا خرج مخرج الغارب فلا يكون هناك فرق بين الطعام وغيره
او باداء الجامع كما تقدم من جهة المعنى وان العلة فيهما واحدة نعم. قالوا وقال البخاري عنه ولا احسب كل شيء الا مثله وهذا وكذلك عند مسلم انا نقلت عندي رواية عند مسلم عن جابر ايضا حتى يستوفيه. هذا وسع
حتى يستوفيه وهذي كما تقدم لابن عمر وابن عباس في الصحيحين وهي لمسلم عن جابر حتى يعني ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال البخاري وقال البخاري عنه ولا احسب كل شيء الا مثله
مثل الطعام البخاري رحمه الله ذكر في صحيح حديث  ابن عمر حديث ابن عمر ذكره في رواية حتى يستوفيه. رواية عبد الله بن سلمان وقع النبي عن مالك المالك ورواه عن اسماعيل ابن ابي اويس عن ما لك. عبد الله بن مسلمة رواه بلفظ حتى
لا يستوفيه عن مالك واسماعيل ابن ابي اويس رواه عن مالك قال قال البخاري بعد ذلك الحديث بعد ما لا ذكره بلفظ حتى يقبضه قال زاد اسماعيل حتى يقبضه    عن مالك ايش قال
حتى يقبضه. عبد الله بن باز العمان وش قال؟ حتى يستوفي. حتى يستوفي. ايش معنى قول زاد مالك؟ زاد اسماعيل حتى يقبض   هل هو سعد  نعم روى حتى يقبضه وزاد حتى لا وروع حتى يقبضه
وعبدالله مسجد مروة حتى يستوفي. البخاري يقول زاد الى اسماعيل حتى قال حتى يقبضه   الرواية المعتمدة عند   مسلمة عن مالك واسماعيل عن مالك       كلاهما ثابت عنده ما في تصحيح كلاهما هي صحيحة
هذي ما ضاعفها وحدة منها اعتمده البخاري رحمه الله ومعلوم الكلام فيه وان كان ضعفه بعضهم بعضهم لينا وبعضهم وثقه لكن البخاري رحمه الله كما يقول ابن حجر روينا في مناقب البخاري باسناد صحيح
من هو؟ انه قال لاسماعيل بن ابي اويس اطلعني على اصولك واقنعه عن اصوله واذن له  وقال يعني اعلمني وعلمني ما احدث بهما او مما اعلن عنه البخاري انتقى من اصوله ما ضبطه
رحمه الله فينبغي الا يحتج رواية اسماعيل الا بما رواه البخاري. هكذا يقول الحافظ الحجر رحمه الله معنى انه تتبع اصوله فالمعنى انه انتقى. الروايات التي روى عنها نوعين تقاه رحمه
الصحيح اكثر من مئة رواية البعض قال  لكن يعني دكتور بشار عواد ايه وجدت له اكثر من مئة رواية  هذا الرد على موقع    مسلم روى عنه قليل ما روعة نادرة وطنية. لكن البخاري يا جماعة يحيى
في نفس البخاري يقول بين مواضعها   اذا اثبت اشياء نعم نعم. يمكن مجرد ذكر ترى. مجرد ذكر ينظر على مجرد ذكر لاسماعيل مثلا لانه قد يذكر في موضوع واحد اكثر من مرة واحدة
ولا تكون رواية تكون واحدة ويكون ذكرهم اكثر من مرتين يروي عن ثم يقول وكالة اسماعيل هذه رواية مستقلة او تكرر اسمه. فقد يكون احيانا بعض بعض يتبع الاسم عن طريق الحاسب نحو ذلك معلوم لا اتكلم عن هذا الجمع اللي ذكرته لكن انت عموما يعني
الثقة احيانا في الجمع عن طريق الحاسب وهام يعني كثيرة   والمقصود زاد وش تقول نعم          والكلام في القبض النجاة. ايه. الحين يعني على هذا يكون الاستيفاء ابلغ من القبض شيخنا على كلامك
نقول قد يستوفي مسألة الاستفادة شواء لكن الكلام في القول  اليس المقصود يعني ان ان القبض زيادة في المعنى فقدم قد يستوفيه يكيله لكن ما يسلمه للمشتري. نعم. ما يقبضه المشتري. هذا صحيح
يعني الزيادة هنا زيادة في المعنى هذا من العجائب والله الفائدة ذي من الحامض رحمه الله في كلام وذكر يعني كلام معناه ان بعض الشراح تكلف في كلمة زاد اسماعيل قول البخاري
وقد قال الذال سكت حتى يقبضه لكن يقول ما معناه يقول الحافظ رحمه الله وهو بالتأمل واضح. يقول انه زاد حتى يقظه. ما قال وقال لان مذهب مسلم يقول مثلا حينما يروي مثلا عن جماعة من رواة مثلا يقول مثلا وقال زهير وقالم مثلا
كده ما يقول سعد اذا كانت لفظ ما كان لفظه. هذي لفظ هذه لفظة فلان وهذه لفظة فلان لكن جادل واللفظة الواحدة لو جمع بينهم هذا واضح كما عند مسلم زاد حلمي هذا واضح لكن حتى يقبضه يقول رحمه الله ان
يقول ان الزيادة هنا الزيادة في المعنى لان القبر القبض هذا لا يكون الا بالنقض اما الاستيفاء احسن. قد يستوفي بمعنى انه يكيله له. لكن لا يلزم القبض وهذا يفيدنا في
دلالة على انه لا يجوز بيع لا يجوز بيع ما لم ينقل مطلقا وانه لابد من القول لانهم فرقوا بين الذي يباع بالكيل وبين الذي يباع كومة شبرا تجي مثلا يشتري الانسان كومة جح مثلا كل من الطعام
للحب مثلا او شي يعرض حرج عليه مثلا كله يصب بعضه على بعض يشتري هذا احدى الروايات المذهب يجوز بيعه في مكانه. حتى لو كانت مجهولة الوزن للبيع ان كانت مجهولة منه
لا بأس بدا يبيع الشي وهو ما يدري كم هو والمشتري لا يدري كم هو هذا لا بأس لان المستوى بعدم العلم فاذا اشتراه مثلا  اذا اشتراه اذا اشترى هذا الطعام المصبوغ والمصبوغ آآ شبرا
شبرا في هذه الحال يقولون يجوز بيعه في مكانه. ما روى البخاري معلقا مجزوما به عن ابن عمر وصله الطحاوي والداربطني انه رضي الله قال مضت السنة ان ما ادركته الصفقة
حيا مجموعا فمن المشتري يعني ضمانة على من على المشتري يعني له ان يبيعه ولو ترث هذا اذا كان ضمانه على المشتري اذا البيعة انقطعت خلاص انقطعت علق البائع ما هناك ضرر ولا مفسدة. باع ما يمكن ان يرجع
انت لانه من ضمان من؟ المشتري. قال مضت السنة ان انه عندما ادركت الصفقة حيا مجموعا لم يتغير عليه فهو من المجتهد وهذا لا دناة فيه. لانه هناك بحث في هذه المسائل لا تلازم بين الضمان
وبين جواز البيع في مكانه قد يكون من ضمان المشتري ولا يجوز ان يبيعه قد يكون من ظمان البائع ويجوز ان يبيعه في صور خاصة هذه السورة وهي صورة الطعام المصبور
لو تلف كان من ضمانه لكن لا يجوز ان يبيعهم قبل نقله اولا النصوص في نفس حديث ابن عمر يبيعونه جزافا. هذا هو الطعام المصون فنهى عن بره قبل انتقاله
قبل انتقاله وايضا اه ما جاء سيئة ادلة اخرى حديث عبد الله بن عمرو حكيم حديثين ابن ثابت حديثين ابن ثابت عن ابي داوود وحديث حكيم الحجاب نهى انطباع السلع حيث تبتاع حتى يحج
حديث حكيم الحجاب عند احمد اذا ابتعدت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه شيئا في سياق يشمل كل يشمل كل شيء. الصواب انه لا يجوز بيعه. الشاهد ان البخاري رحمه الله قال حتى يقبضه. يبين
ان القول حتى يستويها لا حجة فيها لمن قال ان لانه اذا استوفاه كيلا جاز ان يبيعه ولو لم ينقله يبيعه ولو لم ينقله بل لا يجوز حتى ينقله. لقوله حتى يقبضه
نعم وللحاكم من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم  هذي رواية مسلم هذه رواية مسلم حتى كما تقدم او حتى يستوفي مسلم من حديث ابن عمر
من جمع بينهم عليه السلام في هذه وهذا واضح بين ولا شك ان لو قيل هل قول حتى يستيقظون هل هو للتأكيد او للتأسيس؟ شو نقول تأسيس قاعدة عندنا عندنا عندنا لفظان عطف نحو احدهما عن الاخر
وان كان اصلهما واحد او مادتهما واحد لكن ينظر هل يتفاضلان؟ نقول الاصل ماذا التأسيس للتأكيد العصر ماذا؟ تأسيس للتأكيد هنا كما ان حتى يستوي هنا معنا نقول حتى يقبض هذه فيها معنى اخر
نعم زيادة عن معنى وزاد وانا اقولها منافية قد هما متفقان في عصر المعنى وهو التفاضل في المعاني ونعلم ان الفاظ العربية الالفاظ اللغة الالفاظ اللغة قد تتفاوض يعني تختلف
ولهذا انكر بعضهم الترادف في اللغة انكر كثير من اللغات ترادف تراد تام بمعنى انه اه يعني ان هذين اللفظين مترادفان تماما. حتى في اسماء وغيرها لو كان حيوان له من حفظت العرب له مئة اسم مثلا
ويقوم كل اسم غير الاسم الثاني  لا ترى فالمقصود وقع في لفظ النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون للتأكيد الا حين يكون مقام مقام تأكيد مثل التشديد والتهوين مثلا يكون النبي يحذر في امر فيكرر ثلاثا ويؤكد هذا معلوم سبب
نعم نعم حتى قلنا ليته زكاة شهادة الزور وغيرها كثير هذا واقع في احاديث كثيرة نعم وين الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما؟ ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تباع السلاح حيث
حتى يحوزها الذي اشتراها الى رحلة  هذه رواية انا ما وقعت علي حديث ابن عمر لكن الحديث رواه ابن عمر عن جريد ابن ثابت ولهذا قال الحاضر العراقي رحمه قلت عنعنه ابن اسحاق ومشاهد ظاهر كلامه ان رواية الحاكم من طريق بن اسحاق
من طريق المشحات لكن ما اطلعت على سندا بس والظاهر هذي الظاهر كلامه رحمه الله ان عن مشهاق يرجع الى قوله واختلف عليه في اسناده. وعند ابي داود والحاكم من الوجه الاخر من رواية ابن عمر عن زيد ابن ثابت. وفي اوله قصة. والحديث عند ابن
عند ابي داود محمد ابن اسحاق عن ابي الزناد عن عبيد ابن حنين عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت اه او عن ابن عمر في هذه القصة ومرؤية ابن عمر قال ابتعت زيتا
ناجيته رضي الله عنه شو فلما اردت ان اضرب على يدي البائع فيعطيه الثمن اذا رجل امسكهم خلفي قال لي ان رسول الله حتى يحوز التجار الى رحاله. فالتفت واذا زيد ابن ثابت
هذه القصة التي اراد هذا الحديث محمد ابن اسحاق وهنالك شاهد الرواية حكيم بحجاب رحمه الله عند النسائي  النسائي الصغرى واحمد رواية حجاب بني حكيم بن حزام  هذا عند النسائي الحزام
ورواه من رواية نعم. هذا آآ رواية  وجاء ايضا حكيم رواية عبدالله بن عصبة بيت عبد الله بن عصمة وفي هذا الحديث من هذين الطريقين ابن القيم رأيت كلام في تأديب السنن ذكر الرواية عند البيهقي
وقال اسناده على شرطهما الا عبدالله بن عصمة واحتج به النسائي النسائي   هذا منه تقوية للخمر والخبر له طرق مشاهدة حديث ابن عمر وهو انه قال له انه قال قال يا رسول الله من يبتاع
فاشتري الحديث فقال اذا ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. يقول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث المصنف رحمه الله ساقه ساق هذا الخبر لانه عام جميع السلع بخلاف رواية اللي سبقت عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وجابر
ادي روايات بماذا وردت؟ في الطعام في الطعام وبهذا حصل خلاف بين العلماء في هذه المسألة على اربعة اقوال القول الاول في هذه المسألة انه لا يجوز بيع الطعام الماكينات والموجونات والمنظوعات كما هو المذهب
وما سواها فانه يجوز بيعها اذا اشتراها جاز له ان يبيعها وان اشتراط القوم خاص بما نحتاج الى حق استيفاء  وهذي الاشياء اما لا يحتاج الى حق استئذان فانه لا يشترط
هذا القول الاول. القول الثاني انه لا يجوز بيع اي سلعة من السلع الا العقارات وما سواه فانه لا يجوز وانا مذهب ابي حنيفة رحمه الله قالوا لان العقارات لا يتأتى ناقلها
القول الثالث يعني المسألة هو قول مالك رحمه الله وهو انه خاص بالطعام ليس المكي الموجون كما اننا لا خاص بالطعام واستدلوا بان كلام احمد رحمه الله يقول احمد سبق دليله
ومالك رحمه الله دليله ماذا؟ ان الحيجات ناصة على الطعام. وقد نصت على الطعام تعليق  المنع بالطعام مقصود ولا يكون ذكره لغوا. فهو مقصود فيفهم منه ان ما سواه ليس داخلا. ولا يؤخذ من نفس
يعني لغة الطعام فانها مفهوم لقب لكن من الروايات وكثرة الروايات وجاء ما في ذكر حتى يقوي غير ذلك كلها تدل على انه خاص ولم يأتي الا بلفظ الطعام الشافعي رحمه الله ابو حنيفة تقدم لعله في عملاء دين الله وهو خرج من منها من بيعت عنده
ماذا يمكن نقوله كما تقدم في العقارات القول الرابع هو قول الشافعي رحمه الله ثم تقدم وفي رواية احمد وهو مذهب اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم وقول ابن عباس ايضا بل هو ظاهر قول البخاري البخاري رحمه الله
بالنظر في ترجمة البخاري لقوله حتى يقبضه هو يدل على انه لابد من القبض هذا شامل لكل ما يباع  هذا القول قالوا ان كل ما يباع لا بد من قبضه
يكون بلا قلم  يقول الشافعي يكون قوي تمام القبر بالنقل. بالنقل  جاءت فيه النهي عن بيع السلة حتى تقضى ليس خاصا بسلعتنا سلعة واما الطعام قد استدل به من قال ايضا قول ذلك هم قالوا ان العلة في النهي عن بيع السلع قبل
اقبض او بيع سلع بيع الطعام قبل ان يقوظ النهي عن بيعه لان البائع لا زالت نفسه متعلقة في هذه السلعة والعلا عنقه لم تنقطع عنها. ما دامت بين يديه
وباعها مثلا بمئة ريال والمشتري باعها بمئة وخمسين فلا زالت في محله لا شك ان انه ربما يسعى الى الاعتداء عن بيع او انه لم يبع او انه مخدوع وربما افتعل الحيل نحو ذلك مما
الخصومات والنزاعات وهذا لا فرق فيه بين سلعة وسلعة ان هذه اصح في النهي عن بيع الطعام قبل قبضة لاجل هذه العلة وهذه لا فرق فيها بين وقد تكون بعض السلع غير الطعام
فيها من الطعام اما نعم    ابو حنيفة رحمه الله هو في الحقيقة قد يقال له يعني بينهما الا ان كان ابو حنيفة وهذا ما ادري احنا اي نظر يقول اذا باع قارا لا يحتاج
الى تخلية  كان يقول انه اذا باع العقار لا يحتاج الى تخنية يجوز الشافعي لا يقول بهذا وكذلك كل اصحاب هذا القول يقولون العقار الذي يباع لا بد من التخلية
نقل كل شيء نقل كل شيء بحسبه كان ابو حنيفة يقول يقول هذا معنى انه اذا باع انسان بيته وهذا ما اخذ مفاتيح وليس عنده شيء ولا زال هذه بيته. وباع هذا الذي اشترى هذا البيت او هذا البستان
صاحبه معه مفاتيحه ومعه مغاليقه او نحو ذلك. نقول في هذه الحال لا يبيعك. لان انه ما تم قبضه ما تم قبوله. وهذا هو الفرق بينهما على هذا القول. اما من قال انه
عام حتى في العقار لا يبيع العقار حتى ماذا يحصل القبض او ما هو بحسب معنى انه يخليه له. يقول هذه الدار خلاص هذه مخلات هذه مفاتيحها اقول ليس علينا الفاتحة نحن خلاص
خلني اعيدها او بستانح ذلك هذا هو وجه الفرق بينهما والله اعلم   فيما لا يحصل قومه الا بالتقليد. لانه ما يتأتى نقلا والنبي عليه السلام يتكلم بالشيء الذي يتعامل به الناس وهذا امر معلوم
انه اذا باعه من العقار ونحو ذلك يمكن ان يحصل لان ليس المقصود يعني النقل هو المقصود هو حيازة الشيء. الاستيلاء على الشيء  ولهذا مثلا لو انت اشتريت سلعة من صاحب المحل وانت في المحل
واذا هذا الكأس هذا كأس من قول الله بلى. نعم هو موجود عنده ما دام موجود مثلا عنده بين يديه انت قبضته بيدك اخذته او ساعة قبضتها بيدك ينقرض ما
يؤخذ من باليد قوام تمت حيازتك له خلاص انقطعت علق الباعة لك تصرفه لانك قد احتزى حزته بيدك لكن لا تستعجل لا جزاك الله خير. فبمعنى انه له ذلك نعم. نعم
يطولك نافية لكن الاصل حتى السيارات حتى السيارة اشترى سيارة ما يبيعها حتى ينقلها. هذا الاصل الا ان كان مقبرة   يعني مثل ما يقع احيانا في بعض الصور احيانا يأتي انسان سيارة
ويقول ما استطيع ان اقولها باسمي. لكن استلم لماذا استمارة او هذه آآ يسمونها الجمركية هذه ها؟ البطاقة الجمركية. البطاقة الجمركية خلاص يعني ليست الصورة الاصل والرقم الاصلي لها معنى انه لا يستطيع الباعة يتصور فيها
الحال ويقول لو نقلتها انا من اسم صاحبها الى اسمي بعتوها بانه ينقص قيمتها الفان او اقل او اكثر  في هذه الحالة والله اعلم ان يقال ان يحسن نقلها وقولها بقبض البطاقة الجمركية ما دام انه يحصل ضرر بذلك
لذلك وخاصة ايضا ان هذي السيارات تباع في المعارض لاصحاب المعارض نفس صاحب المعرض هو لا يريد شراءها اصلا هو باعها مستفيد في الغالب وقيامها معروفة وهي لو بيعت بعد ذلك لا تباع الا بقيمة بهذه القيمة او بانقصها منها. لا يمكن الرجوع فيها اصلا. تعلق البائع
يعني مقطوع بل انه صاحب المعرض يبحث له عن الزبون الذي يشتريها الذي يناشد عند النظر مثلا تبين الامر بخلاف ذلك. فلا يرد مثل هذه المعاني التي تمنع من بيعها قبل
نقلها على جميع العلم المذكورة ذكروا عيال اخرى ذكروا ثلاثة علل لكن اصحها واقربها هو ان البائع لا زالت نفسه متشوفة السلعة متعلقة بها مثل ما يباع مثلا في دكانة في موضع الحرائق
مثل هذه عمم مثل السيارات ونحوها بعدها قيامها في الغالب تكون معروفة اذا كانت جديدة مثلا وصاحب يشتريها او او كانت مثلا مستعملة هو يشتريها لاجل ينتفع بثمنها لان الذي باعها اصلا باعه الغالب مؤجلة
المستفيد والذي اشترى يبيعها زمن معجل هو يريد الورق بداية الشورى هذه لا بأس منها لكن عند تحقق وقوع الظرر. نعم القول الرابع في هذه المسألة تقدمنا قول الشافعي رحمه الله
قالوا كما تقدم ان عمولة في هذا صريح لانه لا تبيع السلع الجمهور قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام علقه بالطعام هذا اللفظ يقول القيم رحمه الله ما معناه؟ يقال لكم
يجيب المعممون على المخصصين المخصصون بالطعام يقول المعممون ان كانت العلة ان كان ذكر الطعام مقصود ومراد  بهذا الشيء   وان كان ليس مرادا يحتمل انه النبي عليه الصلاة والسلام خاط به شخصا معينا لامر عرض له
او انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام لان خارب طعام اهل المدينة هو هذا الشيء هو غالب بياعاته في الطعام من القمح وغيره مثلا جعلها اطعمة وهذا عامة ما يقع بين الصحابة رضي الله عنهم
يكون هذا الشيء خرج مخرج الاغلب فان كان هو كذلك في هذه الحالة يكون ذكره ليس مقصودا. انما لاجل النوم هو الغالب هو الغالب  وبالجملة كان هذا وهذا فالامر كله محتمل
يعني ليس صريحا دليلكم هذا محتمل دليل ان كثير من العلماء قالوا بخلاف هذا القول ابن عباس عن كلامه. راوي الحديث وقال هذا شيء. لا احسبكم الا بمجال الطعام. هو اول من قال هذا الشيء. وهو الذي
هذا الحديث او من روى هذا الحديث وقال لا احسبه ومعلوم ان مثل هذا التفسير وهذا البيان يعني له ظاهر محتمل له واولى ما يقال في هذه المسألة فاذا كان هذا الاحتمال واردا عند ذلك نفزع الى دليل الاحتمال فيه. دليلكم الخاص محتمل. عندنا دليل
مش عارف من المعارضة. ما هو هذا الدليل ادلة عامة الادلة العامة واذا كان الدليل عاما لا معارض له وجب القول بموجبه وجب القوم لماذا؟ بموجبهم ما يوجب هذا الدين. هذا لا شك عامة من رحمه الله يعني المسألة وان العموم
هذا الخبر واوفق الادلة من جهة اللفظ واوفق بمعانيها من جهة العلة ومن نظر فيما ذكر المعللون في هذا فانه آآ يعني آآ فان قوله هذا مرجوح هم قالوا علم اخرى
اخرى في هذا الباب قال المخصصون للمعممين للمعممين انتم تقولون ايها المعممون يجوز  بيع يعني او يقولون له ثبت في السنة جواز التصرف في غير الطعام قبل   ثبت جواز التصرف يعني بيع الطعام قبل قبضه بالسنة. ما هو هذا الحديث
الدال على هذا بيع التمر على رؤوس النخل قبل صلاحه  لا يا ابونا اللي جواز  خير الطعام الطعام  وش بيعه صاحبه يبيعه واشترى ثم ثبت له هذا الشيء انه يجوز له ان يبيعه ها مثلا على
من اشتراه منه انا اشتريت منه هذا الشيء ثم ما قبضت ثمن يعني اقسم جاز لي ان ابيع قبل القبض. يقول ثبت في السنة وانتم لا تنكرون هذا اي حديث يراد
بغير الطعام في غير الطعام    البيع غير الطعام قبل قبضه ممن يعني ملكة ها  ها؟ الاجابة لما اشترط   جابر جابر او حديث ابن عمر  قصة علي جابر لكن حديث ابن عمر في قصة لما قال
لعمر بعني هي عمر في ذاك الجبل يتقدم النبي عليه السلام وكان عمر يزجره قال لا يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم  الرسول عليه السلام قال لعمر بعنيه. فقلت له لك يا رجل قال قال بعنيه
اسرع منه ثم قال هو لك يا يا عبد الله ولكن الهبة وعن جواب لكن هنا في حديث اه تتعلق بهذا السؤال المقصود ان ان الحديث في هذا قالوا يقول المخصصون قد ثبت بالسنة تصرف في غير
الطعام يقبل القبض. هم جوابكم قلنا في اي شيء؟ قالوا قال ابن عمر رضي الله عنه كما روى كنا نبيع الابل لماذا  للنقي للنقي يعشق المدينة والبقيع مقبرتها  بلاش تجيب الدراهم وانا ابيع بالدنيا واشتري بالدنيا وانا ابيع بالدراهم. فسألني النبي عن فقال لا بأس ان تبيعها بالسعير يوميا ما لم تفرقا
هذا الحديث حين تشتري السيارة مثلا  ثم تبت بخلاص انتهى البيع اشتريت السيارة بمائة الف ريال او بعت قصدي بعت مثلا مئة الف ريال هل هو معين ولا في الذمة؟ في الذمة. ثبت ذاك ثبت لك في ذمة
مئة الف لما اردت جوكسا قلت انا لا اريد ريالات اريد دولارات باخذ دولارات مكان الريالات يجوز ولا ما يجوز النبي يقول عليه ماذا؟ لا بأس ان تبيعها بسعر يبتبيعها بسعر اليوم كم يساوي؟ الدولار من الريالات او الجنيهات
المقصود كم الآخر الشوط الاول الثاني ان يأخذ ثمن جميعا يأخذ الثمن جميعا بسعر يوم ما لم تفرقه  قانون هذا بيع بيع للسلع قبل قبضها وهي غير الطعام يعني يكون هذا بين هذه جواز الصرف
النهائي خاص بالطعام دون سائر السلع. فيجوز بيع سلع ويكون حديث خاص بالطعام بداية حديث ابن عمر. ماذا قال المعممون  قالوا نحن يقول ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الشيء المعين
شيئا معينا اشترى طعام معين شرى ثيابه شرى سلع معينة بين يدي البائع واراد ان يبيع قبل ان يقبضها. فهذا هو الذي لا يجوز وهو ماذا؟ المبيع المعين. اما عمر هذا هل هو معين ولا في الذمة
الذمة محاسن الشريعة والشريعة يتصرف. نهى عن بيع معين واذن في بيع ما في الذمة. ثم المعنى ظاهر. الذي فيه هل هو مستقر؟ والا متردد غير مستقر؟ متردد. لا اللي في الذمة
اللي بتذمه مستقر خلاص كل شيء اذا وجه الذمة انت ما يمكن يعني عن آآ البيع وثبت الشيء بالذمة في هذه الحالة هذا ثمن مستقر السمك في الذمة اثمن مستقر فلا يرد تلك العيال وبمعنى ان علق البائع لا ترد في هذا. فلهذا فرق بين
بين المتعين والذي في الذمة ثم الذي في الذمة هل يرد عليه التلف؟ ما يرد عليه التلف؟ ولا المعين يرد عليه ما له؟ التلف. التلف الا في ماذا؟ في الشيء المعين الموجود اما ذاك فلا يبعد عن هذا الشيء. ومن ذلك مثلا ذكروا اشياء
يعني تثبت مثلا في الذمة مثلا مثل المهر ونحو ذلك اه بعض صور مثلا تتعلق بغير ذلك من الصور فهذه الاشياء اذا ثبتت في الذمة او كانت من هذا الجنس مثل المهر او التصرخ فيه
المرأة جعل زوجها لها مهرا ثبت مع قرن وثبت بذمته. جاز لها ان تتصرف من ما بيع هذا الشيء ولو في ذمته لانه بمثابة المقبورة باعته اياه مثلا بماء على نفس على نفس البائع على نفس الذي اعطى
على غيره فيه خلاف على غيره فيه خلاف. فهذا جواب واضح في هذه المسألة وان مثل هذا يعني لا يرد على هذه الاخبار الدالة على التعميم في هذه المسائل   وبعضهم مضاعفة لكن آآ ابو الحزم الظاهر انه يوعظه رحمه الله
ها لا انا اسألك   والحديث يعني من ثبته لعل قواه مثلا شيء يقويه او ان الكلام فيه ليس موصلا يعني ثم الحديث سياقة يعني سياقهم يكونوا في قصة هذا ما يدل على ضبط الحديث
يستدلون بالحديث اللي ورد في قصة انه ان الراوي ربطه ولو كان قد تكلم فيه. نعم  هذه غالب مسائل هذا الباب في مسائل اخرى في الحقيقة تتعلق يعني مما ذكروا مثلا هم ذكروا بعضهم اه
مسألة يعني انه قالوا  عنده ما هي الظمانين اخواني الظمانية وفي مسألة اخرى يعني عندنا مسألة اشارة اليها. والمسألة الثمار دروس النخل على رؤوس النخل السنة على انه يجوز لمن اشترى الثمار
ان يبيعها مع انه لا زالت في ملك من؟ البائن  والباعش يلزمه يلزمه سقيها حتى ولو تلفت ظنوا على من؟ على الباء لان النبي امر الجوارح حجاب انس معناه بما يأخذ احدكم ما لا خيب عليه الحق
وعلى البائع على الصحيح  ومع ذلك تجوز للمشتري ان يبيعها مشتري ان يبيعها مع انها ماذا؟ مضمونة على البائع وهي هو لو باعاتكم مضمونة عليه مضمونة عليه  وقالوا في بعض السور انه لا يجوز لتوالي الظمانية لانه قد يكون مظمون عليه ومظمون له
مضمون العلم هو مضمون على البائع ومضمون على المشتري الثاني على المشتري الاول للمشتري الثاني مضمون على البائع الاول الاول ويقال لا نحضر لان ضمان هذا غير ضمان هذا. ضمان هذا غير ضمان هذا. فلو تلمت لو تركت الثمرة
بعد بيعه على المشتري الثاني المشتري الاول يرجع على المشتري الاول بالثمن والمشتري الثاني يرجع عن البائع الثاني عن البائع الثاني لماذا؟ بالثمن. فطبعا هذا غير ضمان هذا كلمة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام
فانما هي من كلام ما هو عليهم. ودلت السنة على هذا لا بأس. ولذلك ابن القيم رحمه الله ايضا مباحث في هذا يأتي اشارة اليها في درس اخر. فالمقصود ان الصواب في هذه المسائل المسألة ان الصواب يعني مسألة هو ما ذهب
الشامي رحمه الله ومن اخذ بقوله رحمه الله  ولهذا حتى الامام احمد رحمه الله القول المنصوص عنه خلاف مذهب في بعض صوره نقدم ان ان الصبر من الطعام يجوز بيعها
المنصوص عن احمد رحمه الله لا يجوز بيعها في مكانها  مع انه يقول انها من ضمان من شبرا المشتري. المشتري. من ضمان المشتري. ولا يجوز ان يبيعها. اذا لا تلازم
بين بينهما وبين يعني عدم جواز البيع من حول ذلك. قد يكون الظمان على المشتري   عليه ليس ظمن عن البائع. انقطعت علاق البائع يعني كان يعني ولهذا هم قالوا ما دام انقطعت علقة بارع بذلك في هذه المذيع فهل هذا لا محظور في هذا؟ او او قال
خلاص ليس من ضمانه قالوا ليس من ضمانه  دلت السنة على عدم جواز البيع في الاحاديث العامة لهذا وان الصبر كغيرها من الشارع الحكم من جهة البائع ومن جهة المشتري. وهذه الحكمة
ما يتعلق بالبائع والمشتري تختلف المقصود هو سد الباب على ما يحصل ونزاع بين  صور اخرى تعلق من بعض المبيعات اليوم لتكونوا اه تنقل وتأتي من بعيد مثلا هذه الاحكام وايضا مسألة
على من؟ على البائع وعلى المشتري. تارة يكون الضمان على البيع وتارة يكون مطمئن على وخاصة في السلع التي ماذا؟ تنقل من بلاد بعيدة تأتي عبر البحار في البواخر والسؤن او في الطائرات او تنقل مثلا في الحافلات ونحو
وتكون منقولة مثلا للمشتري الظمان على من؟ هل هو على البائع ولا على المشتري؟ ها مطلقا  وتكون ماذا عن  يعني هنا يشتري سلعة ويرسل تأثيرها من بعيد مثلا  على من؟ طيب الصورة الثانية
المفتي نفسه يعني انتهت علقه بها    يلعن منظره هو طبعا اذا كان البائع احيانا يكون مثلا هناك اجراءات وانظمة ان السلعة واصلة  من من البائع. هذه طبعا لا يكون على البائع. تارة ان يكون البائع يتخلى يقول هذه الشرعة انا بعتها وانت تنقلها. يقول
على المشتري اذا لاقى الهوى وقد يكون ضمانه على جهة اخرى لو تكون شركات تنقل احيانا شركات تنقل واذا نقلت يكون الظمان على من؟ على هذه الشريكة التي نقلت هذا الشيء. اذا هذه لا بد من احكامها
شروط واضحة بينة لماذا حتى لا يحصل خلاف ولا نزاع في مثل هذه المسائل
