ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان ابن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. هذا هو المجلس
الخامس والخمسون من مجالس شرح تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد. للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه
ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الحادي عشر من شهر جماد الثانية لعام واحد واربعين واربع مئة والف للهجرة المباركة. على صاحبها
افضل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار والرخصة في العرايا. قال فيه وعن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع
اشتري زاد مسلم وتذهب عنه العاهة. وقال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. وللبيهقي نهى ان بيع الثمار حتى تؤمن عليها العاهة. قيل ومتى ذلك يا ابا عبدالرحمن؟ قال اذا طلعت الثرايا اذا طلعت
واسناده صحيح وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وزاد مسلم وبيع الزرع بالحنطة كيلا. وقال البخاري وان كان زرعا
يبيعه لكيد طعام. وعن سالم عن ابيه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن بالتمر قال سفيان كذا حفظناه الثمر بالتمر. واخبرهم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال الامام الحافظ زين الدين ذو الرحيم ابن الحسين العراقي رحمه الله في كتابه تقريب الاسانيد وترتيب
ولا زال الكلام في كتاب البيوع  وقفنا على حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري
ثم ذكر الروايات وهذا الحديث اخرجه ستة من طريق ما لك مسلم وتذهب عنها العاهة. وقال يبدو وقال يبدو صلاحه امرته وشهرته وهذا الخبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق كثيرة
في الصحيحين وغيرهما الصحيحين هنا عن نافع عن ابن عمر في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وكذلك ثبت في الصحيحين في الحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاة نهى عن بيع الثمار
حتى يؤكل وحتى توزن فقال رجل ما توزن فقال رجل جنبي حتى تحرز وثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه علي نهى عن بيع الثمار
حتى تشقح قالت حمار او تصفار. قال تشقح وتشقح وبشره الحمرة والصفرة كما في حديث ابن عمر وكذلك هو في حديث انس في الصحيحين عن عنه رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
الى متى يبدو صلاحه قال نعم الاعتبار حتى تزهى حتى تزهق. قيل وما تزهى قال احمر وتصفر تحمر وتصفر  جاء في لفظ لمسلم في الحديث جاء في لفظ اخر حتى تطعم. حتى تطعم
او تطعم والمعنى مثل ما تقدم كما في رواية ابن عباس في الصحيحين حتى تؤكل حتى اتركه هذه رواية مجموعها يبشر بعضها بعضا يبين انه لا يجوز بيع الثمرة حتى
تظهر الثمرة حتى يظهر طيبها وحتى تطعم يعني يمكن ان تؤكل وتطييب وهذا يختلف بحسب الثمار من الثمار ما تكون بان تحمر وتصفر تتلون تتلون ومنها مثل كثير من الثمار النخل وغيره حتى تحمر او تصفر. ومنها بان
يتموه مثل العنب الابيظ لانه يتموه فانه يطين ومنها حتى يشتد وهو العنب الاسود وهذا بالغالب لكن اهل الخبرة لهم في هذا معرفة فاذا اخبروا ان هذه الثمرة قد صلحت جاهزة للبلع
بان هناك من الثمار ما يكون صلاحه بكبر بروزه بان يكون صالحا للاكل مثل الخيار. والطروح هذه تؤكل قد تؤكل صغيرة وقد تؤكل كبيرة بمعنى انها صلحت صلحت للاكل   والثمار تختلف
يختلف بحسب نوع الثمرة وهنالك ثمار تكون بتفتحها. لان تنفتح وان تظهر الثمرة  فاذا طابت جاز بيعها هذا بيعها وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وجاء في الرواية الاخرى غير صحيح انه حديث ابن عمر نفسه
نهى البائع والمشتري انها البائعة والمشتري قد يقول قائل مثلا البائع هذا واضح لكن لو قال المشتري انا سوف اشتريه وارظى بها وارظى بها على هذه الحال هل يقبل من هذا
نعم ولو رظي يعني العصر انه ها  انها البائعة  عن الشراء المعنى الشراء طيب العلة في نهي البائع واضحة. لماذا؟ لانه نهي عن بيع الثمرة. قبل وضوء صلاة لكن هذا البائع لكن المشتري
هو هو سوف يشتري هذا البائع لكن نعم طيب لكن لو ارادوا الشراء مثلا لو اراد الشراء منه هذا صحيح انه يعني لا شك حين يعلم انه من هي عنه فيجب الزامه بهذا الشيء نعم نعم
هو يعني هو لا شك ان هذا المعنى وارد. لكن معنى المقامرة تكون يعني حين تحصل المغالبة لكن هذا ما فيه مغالبة. المشتري سوف يأخذ المال باقي جانب البائع البائع سوف يأخذ المال ما فيه مغالبة هنا هو لا شك فيه عن جهة او وجه من جهة
ثمار لكن القمار من جهة من جهة احدهما اذا كان اثنين تقامر على شيء ان كان كذا فلي كذا. ان كان كذا فلك كذا  اذا قمر احدهما الاخر انا مقامر لكن هذا بالشراء
البائع سوف يأخذ الثمن. يعني سوف يعطيه هو راضيا به يقول انا راضي هل شيخنا نعم النهي احسن الله اليك حفاظا لحقه وحتى لا يغر صدره على اخيه بعد اذا كان اذا فسد مثلا؟ نعم صحيح نعم هذا هذا الجواب
يعني النهي عن هذا حفظا لحق المشتري الشارع كأنه حجر على المشتري يقول لا شارع حجر عليك ومنعك التصرف هذا واوجب عليك الا آآ تقبل او ترضى بعقد يترتب عليه فيه ضرر عليك انت ايها
عليك اي انت ايها المشتري بمعنى انه منعك وحجر عليك حتى لو رظيت. فمن باب الحفاظ على الاموال. لان كاني اقول انا راظي بان ولو يقال له  يعني تقر على هذا
اتلاف الاموال اشراف وهدر وتظييع ولهذا كان من شروط البيع ان يكون فيه نفع اذا كان تشتري شيء ما فيه نفع ولو تلف مثلا ما في نفع ولان عرضة للافات فكانت تبذل المال لشيء لا نفع فيه. وانما تبذل اموال
وهذا هو الواجب ولهذا فيه ادلة بمعنى هذا المعنى بمعنى انه يعني حتى الاسراف اللي يكون في قد يكون في نفع لكن في اسراف نهي عنه. اما على التحريم واما على الكراهة
كيف اذا كان من اول الامر هو عرظته للهلاك غالبة او كثير وان كان قد يسلم لكن الشارع في هذه الامور اذا كانت المفسدة غالبة منعها منعها وردها ها؟ حفظا لما المشتري وايضا
هو في الحق وعلى ذلك قد يندم بعض الناس يقدم عليه اسباب او امور ما يدري وش المصالح هو يظن هذا لكن الشارع اعلم بك اعلى منك بمصلحتك  فاذا كنت تتصرف على الوجه فهو يحجر عليك ويمنعك من هذا التصرف
ولهذا نهى البائع والمشتري طيب هذي مسألة مسألة اخرى في قوله عليه الصلاة والسلام او انه نهى  نعرف النهي ماذا؟ التحريم. هذا الاصل في النهي نحنا الشارع اذا نهى عن شيء فهو للتحريم. وخاصة حين
تكون العلة يقرن في امر يتبين في حكم ومعنى وحكم حكم وحكمة. وكل الاحكام مبنية على الحكم والمعاني العظيمة لكن هنا نص عليها الشارع لاهميته لا يتعلق بالاموال. ودائما امور الاموال الشارع يجتهد في بيانها بيانا تاما
لانهم في الغالب يحصل عليها النزاع والقتال والبغضاء والعداوة وما اشبه ذلك فلهذا سد الشارع كل باب يفضيه الى مثل هذا النهي عن بيعكم حتى يبدو صلاحها العلماء يقولون كما تقدم انه يختلف الصلاح
قوله حتى يبدو شف يبدو من بدا يبدو ليس من بدأ يبدأ من بدا اي ظهر اي يبدو والمعنى اذا ظهر صلاحها ما قال حتى يكتمل صلاحها لا حتى يظهر
ولذا قال العلماء اذا ظهر الصلاح جاز البيع عند الجميع. لكن اختلفوا في تفارع هذه المسألة هل اذا شرب ظهور الصلاح في كل شجرة او ظهور الصلاح في كل نوع
او ظهور الصلاح في كل جنس او ظهور الصلاح في شجرة واحدة يشمل جميع الاجناس اربعة اقوال مسألة القول الاول يقولون لابد ان يظهر الصلاح في كل شجرة حتى لو الانسان عنده مثلا بستان في مئة نخلة
ظهر الصلاح في واحدة وبقية النخلات ما ظهر فيها ابدا كلها لا زالت قالوا لا يجوز ان يبيع الا هذه النخلة حتى ولو كانت النخلة الثانية من نوعها لو كانت هذه مثلا التمرة من خلاص مثلا والتي
والاخرى ايضا من نفسنا واخلاص او روثان او سلج او سكري ما هكذا  لابد ان يظهر في كل شاي النخلة هذا رواه احمد رحمه الله القول الثاني انه اذا ظهر في نخلة واحدة
او شجرة واحدة يعني من سائر انواع الثمار فانه يباع جميع ذلك النوع وبالجنس النوع اذا كان عنده مثلا مئة نخلة عشر منها اخلاص مثلا احتاج ان يبيع هذه العشاء
اما البقية فلا يبيعوا حد لانه ما ظهر فيها الصلاح هذه رواية عن احمد وهي المشهورة الثالثة. وهي المذهب عند المتأخرين القول الثالث المسألة او نقول الثالث انه اذا ظهر الصلاح
في نوع جاز بيع جميع انواع ذلك الجن  كل التمر كل انواع التمر كل انواع التمر اذ ظهر الصلاح في نوع من التمور جاز ان يبيع جميع انواع التو مهما كثرت واليوم ان وعدتموه
كثيرة جدا وقل مالك والشافعي وهو رواية عن احمد رحمه الله رحمه الله القول الرابع انه اذا ظهر الصلاح في شجرة جاز بيع جميع الاشجار بجميع اجناسها سواء كانت من نفس ذلك النوع لهذه الشجرة او من جنسها مسائل التمور او مشتمل مثلا على ماذا
هنا بوتين عنب تمر وعنب وتفاح وبرتقال وما اشبه جميع هذا قول الليث رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله وهو اختيار تقي الدين رحمه الله وانتصر له
والمسألة فيها خلاف قوي لكن القول الرابع القول الرابع قول له قوته وقد لعل له شيخ الاسلام وذكر ادلة قوية في هذا الباب وهذا من فقه الليث بن سعد رحمه الله
الليث ابن سعد الفهمي المصري له اختيارات عظيمة في الفقه رحمه الله وامام في الحديث يقول انه يجوز بيع جميع  مع اختلاف الاجناس كل الاجناس كل جميع الثمار التي في هذا بستان تباع
يقول شيخ الاسلام رحمه الله ما معناه ان بيعه حين يحتاج صاحب البستان الى بيعه حاجة قد يكون موضع ظرورة الانسان عنده بستان مشتمل على على كثير من الثمار  ولو اراد
يعني ان يأخذ مثلا لو القول الاول قول ضعيف لكن قول الثاني قول اللي يبيع يعني الانواع مثلا او القول الثالث وهو ايسر بمعنى انه يبيع ثمرة النخل وحدها ثمرة العنب وحدها
وثمرة الموز وحدها وكذا وهكذا لو اراد ان يفرق   قد يكون هذا الذي يعمل ليس مالك البستان قد يكون اخذ البستان يزرعه  هو يريد ان يبيع هذا البستان. صاحب البستان وصاحب الارض يريد ارضه مثلا
فلو اراد وايضا يريد ان يبقى شجره على حاله ما يتعرض لضرر لو كان مثلا بستان انواع انواع وهذا والنخل ثمرة النخل استوت مثلا ثمرة العنب مثلا والثمرة الثانية ما نضجت
مثلا وهو في هذه الحالة يعني سوف يسقي الجميع حتى لو لم يجزي غايته صاحب الارض يلزمه بذلك في الغالب لانه لو ترك سقايتها قد تتظرر الاشجار وهي اصول لصاحب الارض
ثم ايضا ضرر اخر انه لو قلنا له فرق مثلا الثمرة بع الثمرة ثمرة العنب وحدها هو في الغالب ان هذا لا يتأتى ان هي ان يبيع هذا يبيعها يبيعها جميعا. فلو اخرها جميعا قد تفسد الثمار
نعم وذكر معاني اخرى رحمه الله وقال ما معناه الشارع توج العرايا من المزابنة ان شاء الله  المجابنة  حرام والشارع استثنى منها ماذا العرايا لماذا استثناها ضرورة ولا ليه في حاجة او لتفكه
وتفكر في الحقيقة ها تفكه يعني انسان مثلا عنده التمر عند التمر وانشأتي انه ما يسمع الكلام عليه ان شاء الله. لكن يريد يتفكه مع الناس الرضا اشتري بيت بهذا التمر
الرطب حرصا هذا ربا لان الجهل بتساويك العلم بالتفاضل وبالربا تجود الشارع هذا العقد لمصلحة التفكر بل على الصحيح وسيأتي ان شاء الله انه يجوز لمن هو متفكه اصلا بس يريد ان يتفكه من نوع اخر
الانسان عنده بستان وهو وعنده رطب يريد ان يتفكه يرطب اخر قول قوي يجوز ان يبيعه هذا الرطب هذا رطب على خلاف طريقة بيعه لاجل ان يقول انا مللت هذا الرطب
اريد النوع الثاني وذاك مثله فهذا يشتري من هذا وهذا يشتري من هذا مع ان هذا يعني  نوع توسع  بمعنى يقتضيه لان بعض الادلة يدل على هذا المعنى وان ما ذكره من الشروط لا دليل عليهم
المقصود اذا كان الشارع وسع في هذا الباب لاجل هذه الحكمة او هذا المعنى مصلحة   يكون اشد هذا الوجه يكون حاجة او ضرورة او ضرب من باب اولى ايضا يقول رحمه الله
قاعدة الشريعة انه اذا وجدت مفسدة ومصلحة هل ندفع مفسدة يفوت مصلحة او نثبت المصلحة ونفوت مفسدة او ننظر ماذا نصنع ها ينظر طيب  ندفع ندفع المفسدة   اذا كانت المفسدة ندفن
ندفعها ولو كان في فوات المصلحة لكن اذا كانت المفسدة قليلة والمصلحة عظيمة نفع المصلحة ولو حصلت ماذا؟ مفسدة. ايش تكون مفسدة هذي من غمرة في المصلحة. في المصلحة. كأنها قطرة نجاسة في ماء. واذا بلغ الما قلتين لم
لم يحمل خبث   لهذا نقول هذي مفسدة لا قيمة لها يعني لا تعتبر  وارد في الشرع كثيرة والامثلة عليه كثيرة  وهذا مين هذا؟ لو قال هذا لشخص في مفسد في مفسدة
لكن اما ان يقال اني يترتب على دفع مسجد الحصول مفسدة اكبر او فوت مصلحة اعظم هيحتاج النظر يقال هذا الشيء ايضا ايضا قال ما معناه رحمه الله انه النبي عليه نهى عن بيع في مرحلته يبدوها صلاحها
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها والذي باع الثمرة التي لم تنضج من الاجناس الاخرى هو ما باعها ابتداء ايش ما باعها ماذا؟ تبعا ما باعها ابتداء فاذا كان التابعا فالتابع
هل هل له نظير في الشرع مثل ها؟ احسنت. الحمل تأسست الجدران فالشارع جوز بيع بالاتفاق حتى ولو قصد الى الحمل هو جوزه عن احتمال الظرر والغرر وارد يعني يشتريها بقيمة عالية وقد
يخرج الحمل ماذا ميت ميت لانها قيمته تكون اعلى واغلى وهذا جائز ما نتبعه تخرجه رحمه الله على هذا لا شك ان هذه المعاني عظيمة لكني قد يقال الله اعلم قد يقال يعني والله اعلم ان هذا
يعني هل يجوز علي اطلاق يمكن ان يقال والله اعلم انه اذا كانت الثمار متلاحقة الثمار يعني لا تتأخر تأخر شديد يعني اذا كانت هذه الثمار ثمرة هذي تنضج ثم تلحقها الثمرة الثانية ثم الثمرة بعد
لكن لو تباعدت يعني الله اعلم الله لكن ظاهر كلامه رحمه الله وموضوع الليث الجواز مطلقا  هو القول الرابع لا شك ان قول ظاهر لمن يعني اراد ان يبيع ثمرة بستاني
وظهر الصلاة هذا قول يعني اظهر من جهة المعنى والادلة ولان لان ايضا ذكر شيئا اخر يقول النهي ليس عمومه محفوظا بل هو مخصوص عموم النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ليس عموم العموم هذا مخصوص. والعموم مخصوص
تضعف دلالته. واذا خص هناك ظعيفة سقط لكن اقواله ضعيف هذا او باطل لكن لا شك ان العموم اذا خص يبين ان خص بمعنى وهذا العموم مخصوص انت عموم النهي عن بيعة بدون صلاحها
النبي عليه الصلاة قال من باع من اشترى نخلة من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع الا ان يشترط اشترى ماذا النخلة واشترط ماذا رد الثمرة المؤبرة وهي حتى الان ما بدأ صلاحها
اشترط الثمر مقبرة فلذا هذي الثمر لو انها بيعت وحدها ما جاز والشارع يعني يجوز ان تباع الثمرة ابتداء ابتداء التي ما نضجت لان ظاهر الحديث نهى عن بيعة حتى يبدو صلاحها
انه ما يجوز مطلقا لكن عمومه كما في الحديث في من باع النخل وفيه ثمرة وان كانت لم تنضج يجوز ان يبيع لانه تابع انه ماذا؟ تابع ولهذا مسألة ما ادري مرت معنا لعلها مرت معنا
مسألة بيع الثمرة قبل وجوه صلاحها بعد ذلك انت مثلا يعني بعت النخلة وهي ثمرة يبدو وصل لم يبدو وصل اشترطت ماذا البائع ماذا  اشترطها بعدما اشترطها  طبعا انها لكن هذا كما تقال ليس بيعا تبقي
خلاف المشترين هو شراء هذا الفرق بين ان ان البائع ما اشتراها. لقد هو ما اشتراها. انما استثناها  ما هو ابقاه انسان يقول ابيعك هذا الا هذا الشي هذا استثناء
فلو استثنى هذه الثمرة المؤبرة صارت ملك الله ينتظر نظمها  رغب في بيع الثورة. ما له رغبة فيها سوف انتظر حتى تمضي التمرة. اريد ان ابيعها اراد ان يبيع على من
هذا صاحب النخلة اللي اشتراها نفس اللي اشترى النخلة قال له اريد ان ابيعه هل يجوز ولا ما يجوز تقدمت معنا الله تقدس معنا. المذهب يجوز يعني مسألة ليست محل اتفاق
هناك هناك قوي اه وقول اخرين جوزوا بيعها قبل بدو صلاحها لكن هذي الصورة عقد مستقل عقد ليس تابع ومع ذلك جوزوا بيعها ومشعللوا به لانه يبيعها لصاحب  اللي هو صاحب العصر
تكونوا جعلوك كالذي يلحق قالوا بانه يبيعها لصاحب الاصل ما يبيعها على غيره يبيعها صاحب الاصل مثل لو انسان مثلا وصى بثمرة بستانه   بعد ذلك اراد الورثة بعد ذلك ملك بعد موت الموصي
الثمر الان حتى الامان يعني ما نضجت ما نضجت ما زالت هو يملك الثمرة الان  اراد الموصى له ان يبيعها. لمن؟ لاصحاب الاصل. وهم ورثة الموصي قالوا يجوز لماذا لانه يبيعها لاصحاب قول صاحب الاصل. الاصل. هكذا قالوا
لكن هذا القول في نظر كما تقدم لان في الحقيقة ليس تابعا بل هو عقد مستقل ولا يخرج من العموم. العموم نهى عن قبل بدو صلاحها. اما هذه الصورة هذه ليست عقل مستقيم انما ابتداء تباع الثمرة وتكون هذه الثمار تابعة والتابع
هذا كلامه معنى كلامه رحمه الله هذي العبارة هذا حتى ذكرها بعض العلماء التلاحق لكن ما اذكر امري عبارته ذكر بعض العلماء لكن ما اذكر من هي من ذكرها قيد قيد هذا
يعني هذا القول بان يكون متلاحقا لكني انا ما ذكرت ما ادري لمن هو يحتاج النظر في هذا لكنه هذا قد يكون ايضا في ضرر التلاحق. قد يكون ظرر على نفس البائع
متباعد يترتب عليها ايضا يعني اذا قيل اذا ما تلاحق ما يجوز بيعه قد يعود الضرر نفسه عليه حتى من جهة السقي  خاصة اذا كان مستأجر لكن اذا كان هنالك الاصل قد يكون ايسر
فهو يراعي السقي بحسب ما يراه لنفسه او بعماله هو يعني في نفس الحديث انه لما لما نهى عن بيع الثمن ها في الحديث الاخر انه عليه الصلاة والسلام قال
من باع من باع نخلا بعد ان تعبر ثمرتها لا يشتري طاء فجوز للمشتري للمشتري ان اشترط الثمرة التي لم تنضج  وان كانت تابعة لا تجوز لان هذي ثمرة خير
بخلاف اذا كانت تتابع في نخلة قد ولد صلاح وذي اخر ما يرد تقول طيب النخلة اذا بدا الصلاح الباقي ايضا تعب اعوجاج بيعه هذا لكن الاعجاز بيعه اما هذه لم يجز بيعها اصلا
يجوز بيعها اصل  وعلى بعض السور التي ذكرها بعض هو من باب الالزام يعني لمن منع قد يكون احيانا يلزم او غيره مثلا بقول وان كان ولا من باب بيان رجعان هذا القول
في معاني اخرى   نعم   العرايا في بيع شيء قد يعني  الخرس  بمشيئة ان شاء الله  اثنان من الربا  رحمه الله مسلم تذهب عن العاهة وقال يبدو ابن صلاح حمرته وصغرته كما تقدم
ولديهقي نهى عن الاعتبار حتى تؤمن عليه معها قال يا عجب يا ابا عبد الرحمن قال اذا طلعت الثريا واسناده صحيح. هذه الرواية ايضا رواها احمد رحمه الله. طريق عثمان بن عبد الله بن زراق بن ابي زيد. رواه عن يزيد ابن هارون عن ابن ابي ذر عن
عثمان بن عبد الله بن سراقة والاسناد صحيح عن ابن عمر انه قال الى متى قال كما هنا اذا طلعت الثريا الثريا والثريا هذا يجب معروف يعني عند الناس وخاصة عند البادية في البر
ولهم معه يعني قصص ويتبعونه ويتابعونه وينتظرونه كذلك اصحاب ثمار من جهة انه الوقت الذي يكون في الغالب عند يكون عنده عنده دخوله نضج الثمار وظهورها وهو يكون في اول الصيف ويخرج من جهة الجنوب الشرقي اقرب الى الشرق نجم خفي
وهو في اول يسمى اربعينية الصيف اول ما يخرج لا يرى لخفائه. وقد يختفي مدة. ثم يبرز بعد ذلك. المقصود انه عند خروجه هو اواصل ليس هو معنى لكنه في الغالب وليس المعول على خروجنا المعول على ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام
هو الصلاة. صلاحه لكن ما الذي يعني يبين صلاحه في الغالب هو طلوع الثريم. وكان وجاءت هذه الرواية ايضا عند احمد رحمه الله برواية عشب بن سفيان التميمي ابو قرة البصري
عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اذا طلع النجم ذا صباح امنت العاهة  وهذا الحديث بسند ضعيف جاء مرفوع لكن رواية احمد الوقوف على ابن عمر. روايته مرفوع عن ابي هريرة هذا الطريق وهذا اسناد ضعيف. اسناد ضعيف
وانا كنت عزوت اكثر من مرة في غير هذا الدرس اظن الى ابي داوود وكنت اعتمدت على عزو الحافظ رحمه الله في فتح الباري لكن تبين انه ليس  اه كما قال وليس عند ابي داود
انما عند احمد عند احمد ويتأكد لكن هذا اللي يعني اه تبين لشيء من يسير من البعث هذه الرواية ليلة عشرين بن سفيان يقال عشر وعسل رحمه الله عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه. رضي الله عنه. موقوفا
هذا مرفوع ابي هريرة مرفوعة لكن عند احمد ضعيف. الموقوف على ابن عمر صحيح وهذا معروف حتى عند الصحابة رضي الله عنهم كان جيد بن ثابت رضي الله عنه لا يبيع الثمرة الا اذا طلعت الثريا. ثابت رضي الله عنه هذا رواه عنه البخاري في صحيحه. لعله
معلقة مجزوما به ينظر او موصول لكنه موجود في البخاري كان لا يبيعها الا اذا طلعت الثريا وكانوا في اول امر يتبايعون ثم نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا في اول امر يأتي
ويقول به مراد به كذا وكذا ثم احكم الشارع العمر فنهاهم حتى يبدو وصلاحها صلوات الله وسلامه عليه قال رحمه الله تعالى وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمن بالتمر كيلا
وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وزاد مسلم وبيع الزرع بالحنطة كيلا وقال البخاري وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعامه. وعن سالم عن ابيه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن بيع الثمن بالتمر قال سفيان كذا حفظناه الثمر بالتمر. واخبرهم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحبه
العرية ان يبيعها بخرصها من التمر. وفي رواية للبخاري ورخص في بيع العرية بالرطب او بالتمر. ولم يرخص في غيره ولابي داوود بالتمر والرطب وللشيخين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه رخص في بيع العرايا بخرصها في خمسة
في اوسط او دون خمسة اوسط. ولمسلم من حديث سهل بن ابي حثمة ورخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. احسنت بارك الله فيك
وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن المزابنة والمجاب بيع الثمر يبث بالمثلثة بالتمر وكذا بيع كل يابسة وبيع الكرم بالزبيب كيدا
وهذا الحديث النهي عن المجاملة المجابنة صيغة مفاعلة بالمدافعة. وهذه الاصل انها تأتي على هذا الوجه. لكن اختلف العلماء في في جهة  او معنى تسبيتها مزابنة قالوا ان المجابنة من الزبن وهو الدفع. ومنه حرب زبون. وهو تدافع المتحاربين. كل يدفع عن نفسه
يريد ان ينتصر على من يحاربهم والمجابنة قالوا انه عند البيع والشراء كل يدفع خصم كل يدفع من يعقد معه الى ما يريد هذا يدفعه الى ما يريد الشراء به وهذا يريد ان يدفعه بما يدفعه الى ما يريد
اه بيعه بالشيء الذي يرغب فيه واو انها ايضا خاصة اذا كانت على هذا الوجه مجابنة وهي من الربا ان كل عاقل يريد ان يجعل العقد في حظه. لان مبني على المخاطرة
مبني على المخاطر او على الغرض. وهذا يكون فيه الدفع ظاهر. هذا يدفع بما يريد تحقيقه لنفسه من ان يكون المال له وهذا يريد ذلك. فهي بهذا المعنى نهى عنه
والله اعلم لكن هذا ما ذكره رحمة الله عليهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام انها بيع الثمر بالتمر يبين انه يشمل كل الثمار لكن لما قال بالتمر دل على انه يراد به آآ ثمر النخل لكن لما قال
وبيع الكرم بالزبيب المراد به العنب الكرم هو العنب بالزبيب يابيسه فلا يباع الكرب بالزبيب كيلا ولا يباع الثمر بالتمر كيدا لان لا يمكن ان يتساويا في الكيل. وذلك ان هذه اموال ربوية والاموال
الربوية لابد فيها المساواة والمساواة في هذه الثمار يكونون اذا كان بالكيد فلا يكون الا اذا كانا يابسين جميعا اما الرطب باليابس فلا كما حديث سعد اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال فلا اذا مع ان هذا امر
لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام لكن اراد ان يسأل بالتقرير الامر لاجل يبين العلة لاجل يبي العلة لهم عن الصحابة رضي الله عنهم اينقص الرطب الى جهف؟ وهذا معلوم لكن اراد ان يقرر الامر لاجل
هنيئا تعلم العلة على هذا الوجه الرطب اذا جف ينقص قد يملأ الكيل ولانه يعني حين يقول ربنا يكون ممتلئ بالماء اذا جف تبخر ينقص حتى يصيدون الصاع ولهذا هذا التماثل غير وارد
والجهل بالتماثل العلم بالتفاضل. كالعلم بالتفاضل. لان قد يقول ما ندري يمكن انه يعني اذا جف يكون يكون مثله هذا من غير الغالب لكن مع ذلك لو فرض ان هذا هو الواقع
او لو فرض على فيقال نجا لكن نجى لا نقطع والجهل به العلم بالتفاضل ولذا لا يجوز بيع هذه الثمار وهذه تتعلق مسائل الربا كما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام استثنى منها. قال وزاد موسى بيع الزرع بالحنطة كيلا. كذلك الزرع الذي لا زال
السنبل لا زال في سنبله كذلك ما يباع فلا يباع الرطب باليابس كل هذا يجري في كل شيء رطب ويابس قال البخاري وان كان زرعا ان يبيعه بكيد طعاما. هذي كذلك ونفس الرواية التي تقدمت عند مسلم
طبعا سأل عن ابيه عن اه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر قال التمر بالتمر يعني الاول بالمثلثة والثاني مثناة واخبارنا جيدة واخبارهم جيدة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا
اذا هذا مستسلم من المزامنة بالعرايا تجوز والعار اختلفا العلماء فيها الجمهور على انه من العارية الجمهور على انه من عراه يعروه وهو يعني اذا افردت هذه النخلات بحكم عن غيرها
انها افردت بحكم خاص من آآ من عارية يعرى يعني كأنه عري او خص بحكم دون غيره. قيل من يعروف وهو يعني من العارية المقصود على معنيين مالك رحمه الله يقول هي من العارية يقول كانوا في الجاهلية
يعيرون اصحاب الحاجة شيئا من النخلات لاجل ان يتفكه مع اصحاب البساتين والاغنياء. فيأتي هذا الفقير مثلا بنفسه او باهله يأكل من هذه الثمار يتردد ويدخل ويذهب فيتظايق ويتبرأ صاحب البستان
وجروا على ذلك في الاسلام النبي عليه الصلاة والسلام جوز لاصحاب العرايا الذين هم اصحاب البساتين. ان يشتروا هذه الثمرة التي اعاروها لهؤلاء هي عارية في الاصل جوز ان يشتروها دفعا للضرعنة. وجوز لهم ان يشتروا هذه الثمرة وهي الرطب
بالتمر فاذا كان يعني اه صبايا من هذا فانه في هذه الحالة يشتريها يشتريها اه منهم بالتمر. يخلص مثلا هذا هذا الرطب لهم كم قدره ويعطيهم من التمر يعطي من؟ هؤلاء. الذين اعاقهم
والجمهور قالوا لا هي من العرية من ماذا؟ انها عريت هذه عن حكم خاص لهذا عريت عن حكم المزامنة كان حكم المزابنة للجميع الا ان هذه التي هي العرايا من
اي عريت من حكم من هذا الحكم فلا يشملها. فلا يشملها. وش معناها؟ يعني ان النبي عليه مرخص العرايا مطلق لو انسان اراد ان يتفكه بالروح بالرطب وما عنده ما عنده
يعني ما يتفكه به مثلا رطب. والناس يتفكهون وعند التمر لكن يريد ان يأكل من الرطب وصاحب الرطب الرطب ولا عند التمر قد يكون يريد وان كان المقصود هو حاجة ماذا؟ من يشتريها
جوز لاصحاب العرايا ان يشتروا هذه النخلات فيما دون خوشة او سق ان يشتروها بتمر عندهم. اذا كان عندك تمر يقال له تبيع صاحب بستان تمر هناك شروط شروط متفق عليها. الشرط المتفق عليه هو ان تكون
لا تجد على خمسة اوسق. لكن هذا هل يجب ان تنزل عن موضع خلاف؟ لكن باتفاق لا لا تزيد عن خمسة اوسم وهذا خطأ هذا مقدار الزكاة ثلاث مئة وتسعين لا تزيد عنهم ثلاث مئة ساعة. لكن هل يجب ان تنزل؟ هذي لعلها تأتي ان شاء الله
اولا انها خمسة اوجه او خمسة اوسون يعني مقدرة الشرط الثاني انه لابد من الخرس لابد من خص يخلص يقال هذه النخلات نريد مثلا اربعة هذا يقول انا اريد اربعة اوجه
مئتين وستين صعب  ستون صاع  جاء الخالص الذي يعرف الخاص النخلات قال هذه النخلة مع هذه مع هذه بعد النظر يخرس منها مئتان وستون صاعا تمر يرطب الان ان كنت تبلغ اكثر من ثلاث مئة وسق. يعني لو وضعت في لو وسقت ووضعت في الاوساق تبلغ هذا الغدا. لكن
يقول تؤول اذا كانت تمرا كم؟ مئتين وخمسين مئتين مئة مثلا وخذ انها لا تجاوز ثلاثة  في هذه الحال هذا هذا شرط ثاني ثاني  لابد ان يستلم الذي اشترى العارية لابد ان يستلم النخلات
ولابد ان يشتري لابد ان يستلم الذي خلص له نخله بتمر لابد ان ماذا؟ التمر هذا الشرط الثالث واستلام لكن كيف يستلم الذي اشترى النخل كيف يستلمها؟ في مكة تمكينه يمكنه خلاص يقول هذه خلاص. هي لك تتصرف فيها وتتفكر فيها
طيب كيف يستلم التمر وصاحب الوستان تمر بالغالب يكون مو موجود في بستانه  كيف يستنى يحظره من عند البستان ها ما في وصف لابد هاء وهاء لانه لا زال بقدر القدر لا بد ان يتقاضى
مو موجود الان هو الان هو وجاء من بلد ثاني يعرضه صديقه قصد اليه وعلمه سوف يختار له من نخلة الطيبة تغرس عليه ثم اه خرجت وبينه وبين التمر مئة كيلو
قريب. ايه قاصد قاصد له   كيف ما فيه وكالة هنا ولابد لابد نعم  انت لو قلت لي انسان سوف ابيعك مثلا   مثلا  عشرين دولار مثلا او ثلاثين خمسة وعشرين دولار مثلا
كذا وكذا وده لابد من اختلاف الجنس اذا استفظ دون تفرق لابد وهذا يعني الاستثناء بالربا بقدر الحاجة والشارع من رحمته جعل الخرس في هذا الباب بمثابة التماثل لاجل الحاجة. لكن القبض
في هذه الحالة ممكن يعني ليس في يعني نظر عليه ان كان التمر قريب في هذه الحالة لابد عند اصطحب لو قال والله ترى في البيت يصطحب سويا ويقول هذا التمر اقبضه
لابد كما قال عمر والله لا تفارقه  هذا شرط هناك شروط اخرى يعني ذكر الحنان الحنان رحمة الله عليه ذكرها غيرهم. مثل مثل الا يكون لديه ناقد الا يكون عند من يريد الرطب ما يكون عنده نقد. قال لو كان عنده نقد
لو كان عنده نقد في هذه الحالة  اشتري عرية يروح يشتري بالنقد هذا ماذا؟ رطب يعني لا يستطيع هكذا قالوا ذكروا حديث عن محمود لا اله الا الله. محمود ابن لبيد. محمود ابن لبيد
وذكروا اناسا من المهاجرين لا نقد بايديهم لا نقد وهذا حديث لا يعرف لا اصل مع انه مشهور عند الفقهاء رحمة الله عليهم في هذه المسألة لكن لا يعرف له اصل يعني اسناد الا قد ذكره الشافعي رحمه الله
الى اسناد الحديث  ولا يعرف له اصل  متنه والله موضوع انا استحضر انهم قال  ذكر اناسا من المهاجرين لا نقضى بايديهم بايديهم فرخص لهم عليه الصلاة والسلام ان آآ او رخص له في العرايا
تراجعها تنظر يعني  في كتاب   وذكروا ايضا شروط اخرى. لكن هذا الشرط موضع نظر نعم    يقول اللي عنده نقد ما يحتاجه ما يحتاج وجه النظر نقول شو الدليل على تقييد النصوص
النص مضرب ويكون ايسر وهذا انسان يقول لا انا عندي ضغط لكن عندي عندي تهمة وما احتاجه. ابذل النقل نقدا بسوف اجعله شيء اخر توفره شيء اخر  لهذا يقال انه ليس بشرط
قالوا المعتبر حاجة آآ من يأخذها وهو الذي لا رطب عنده الحاجة الى الرطب ليست المعتبر حاجة الى التمر. فلو ان صاحب بستان مثلا يريد ان يأكل مائة ما جاء احد
صاحب البستان يريد تمر تمر يابس. مل من الرطب بكثرته عنده. يريد ان يأكل ماذا؟ التمر  فقال لصاحب التمر انا اعطيك رطبا وانت تعطيني تمر  اخلص لك هذه النخلات فتتفكر بها وانا اخذ التمر
منع هذا قال اذا كان معتبر حاجة يعني قالوا يعني حاجة الفقير الذي او حاجة من عنده التمر لا حاجة عنده رطب المؤتمر حادث من عند التمر لا حاجة من عند الرطب
ثم الصحيح ليس مشترطا وجود التمر. يمكن ما عنده تمر يروح يشتري لكن يريد يتفكر ليس وجود تمر شرط لكن ما عنده اصلا لكن هو يريد يتفكه يشتري مثلا هذي موظع نظر عادي مسألة هذي هذي موظع
نظر لانه قد يقال بدال ما يشتري هذا هذه يشتري رطبا مثلا لكن الشأن قالوا المعتبر ماذا حاجته من عنده التمر. ومن يريد الرطب لا حاجة من عند الرطب يريد ماذا؟ التمر
بعضهم قال لا ليس هذا بشر والنبي عليه الصلاة والسلام رخص بالعرايا  الا اصحاب العرايا في اللفظ الاخر   هذا التقييد بالنص مثل تخصيص النص هل يستطيع احد من الناس ان يخصص النص
النصوص الا بالادلة لا تقييد ولا حتى ولو كان الصحابة رضي الله عنه مهما كان بل لو كان الراوي ما يقبل التقييد ولا التخصيص انما التفسير اللي يكون موافق للظاهر او بيان مع اما التقييدات يخصها فلا
طيب هذه مسألة. نعم ومظاهر من الادلة يجوز ما في دليل على التقييم. نعم التخصيص  احيانا اذا كان اذا جاء معنى مثلا معنى ظاهر واضح مفهوم من النص لا تردد فيه او مجمع عليه فالصحيح عند الاصول يجوز
ان يخص النص بالمعنى الظاهر بشرط الا يعود التخصيص على النص بالابطال اذا عاد على النصب بطل ما جاز يكون تخصيصه وفي الغالب ما يكون تخصيص في الغالب الغالب استنباط المعاني. لا يكون الا تعميما
قد يكون تخصيص لكن انا ما ادري عنها هذي يعني الغالب ان المعاني مستنبطة تعمم ولا تخصص مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي او غضبا قال العلماء يدخل في هذا
شديد الظمأ. شديد الجوع. شديد الهم. مع ان النص نعم. مع النص لا يقضي  وهو غضبان وحين يقضي غضبان لما ذكر الغضب دل على ان المعنى انه لا يستكمل النظر
يستكمل النظر. فيدخل فيه ما هو مثله وما هو اولى منه. وفي السور محل اجماع. وهذا في الغالب يكون  تعميم لا تخصيصي قد يكون تخصيص في بعض المعاني لكن يكون واضحا بينا من النص. فهذا هو الذي ذكروه رحمة الله عليهم. نعم
هنا مسألة ايضا هل يدخل في العرايا  ثمر النخلة مثل العنب مثلا يريد ان يخرس العنب ويعطيه زبيب مثلا تريد ان يخرص مثلا   البر الحب اذا كانت رطبة يريد ان يأكلها رطبة
عندي حنطة يا ابيسة. مثلا وربما مثلا لو كان انسان عنده خبز يابس جا صاحب مخبز وقال عندي خبز خبز رطب معنا الخبز اليابس والرطب لا استويان يعني هو لا يمكن الكيل الا اذا كسر. لكن اذا كان رطب ما يكون في الغالب الا بالوزن لانه لا ينتفع به الا
رطوبته لا يكون الا بالوجه الا اذا كان مقدرا تساويه تماما لا يزيد بعضها عن بعض تماما. والا اذا انقلب الى حالة اخرى مثل التمر اصل فيه الكي لكن اذا كان مجبولا مكنوزا انتقل
من الكيل ماذا الى الوجه؟ فالمقصود ان ان مسألة تعميم مثل هذا مثلا لما انه رخص في العرايا هذا يأتي في المسألة هذه عمم بعض العلماء كثيرا ما يعلمون النصوص بالمعاني
كثيرا ما يعلمون يأتي من هذه المسألة قالوا ان المعنى الذي دل عليه هو التفكر. واحيانا قد يكون التفكر في بعض بعض ثمار اشد حاجة او اشد ابلغ من اتفاق مثلا انواع مثلا التمر مثلا
قد يكون احيانا لامر عارض في غير هل يقال يجوز ان يخرص العنب زبيبا ويعطيه بقدره زبيب بما يؤول هذا العنب. والعنب يختلف هذه المسألة فيها خلاف  المصنف رحمه الله
نعم مر حديث نعم نكمل وعن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت ان رسول الله ارخص من صاحب العلية ان يبيعها بخرصها من تمر. ارخص لصاحب العرية. ارخص صاحب العلية
اقر ان يبيعها بخالص الطرف. الخرس هو الخنس. من التمر. وفي رواية البخاري ورخص في بيع العرية بالرطب او بالتمر الرطب او بالتم. ولم يرخص في غيره مو حص في غيره
ولابي داوود بالتمر والرطب نريد ان نقف عند شيء يسيرا حتى لا تفوت علينا وهي قبل المسألة التي ذكرت لكن آآ لانها مذكورة هنا وهي مسألة قوله بالرطب او بالتمر. هل او هنا شك او التنوير
اي حديث اي حديث اللي هو يقول بالرطب او بالتمر خرص يقول او بالتمر. يعني تهرس تخرس النخل النخل ها الذي في روس اذا كان رطبا ما يبلغ تمرا  ايضا الرطب بالرطب
الرطب بالرطب عامة لانك انت انت عندك من الرطب مثلا وهناك رطب من نوع اخر روثان مثلا مؤامرات من الرطب هذا اريد النوع الثاني هل يجوز ان يخرص الرطب؟ هل يجوز
ان يخلص الرطب حتى في في الارض قد يكون صاحب بستان عنده رطب يرقص النخل وهذا عنده يرقى في رؤوس النخل. وهذا نوع وهذا نوع. يقول لجارة انا اريد ان اكل من ثمرة
انت عندك نوعية طيبة ولذيذة اريد ان اريد منها وجرى قد يبادله وقد يجيب رغبته. يغمى لها من عندي انها ايضا. فهل يجوز خرس الرطب يعني سواء في رؤوس الاخذ او في الارض. هذا هذا اذا قلنا على التنويع. اذا قلنا على اورد
التنويع هنا فالمعنى يجوز ان يخرص الرطب ويعطيه تمرا ويجوز ان يخرس الرطب بالرطب ويعطيه رطبا. لكن رسول الله كم يقول يعني بالرطب الذي في هذا يقدره من اه يعرف تغادير من مقدار هذا الرطب وهذا الرطب وان هذا الرطب وهذا الرطب كل من واذا ان يؤول الى حال واحدة
ويكون تساويهما. وان كل منهم يؤول الى مقدار معين. وهذا يؤول الى مقدار معين. والمقداران متساويان. هذا مثلا باقصى وهي تضرب باقصاع ما ندري كم لكن يقول فيعطيه لهذا القدر
يقول هذه النخلات تؤول الى هذا الخاص لا يجوز لهذا ان يأخذ رطب هذا وهذا رطب هذا على هذه الرواية. اذا قيل بالشك نقول اذا كان شك من الراوي نقول اصل ماذا
الاصل البقاء على تحريم المجابنة ولسنا على ثبت او ثبت ويقين من دخول هذه الصورة في باب  ونبقى على التحريم لانه شك ما دام شك وهو نقي لكن ساق المصنف رواية ماذا؟ ابي داوود وهي عند النسائي ايضا
في ابي داوود بالتمر والرطب ما في او الجمع يعني يخرسه بالتمر والرطب. يعني يخرس الرطب بالتمر. ويخرس الرطب بالرطب على ما اتقدم وهذي هي انا رأيت صحيح وصحح جمع من العلم والمصنف رحمه الله لكن بحسب ما ظهر لي والا آآ
او بعض اهل العلم بالتمر والرطب هذا ايضا قول قوي ولا شك الحديث حجة واضحة وبينة. وهذا ايضا يبين لك التوسعة في باب العرايا. وان تلك الشرطي ذكروها موضع نظر وانه ذكر اناسا لا نقدا بايديهم. هذا انسان عنده
متفكه يتفكه ومع ذلك له ان يتفكه الرطب من الثاني قد يكون صاحب بستان وعلى هذي الرواية يتضح ان الاظهر هو جوازه وللشيخين من حديث ابي هريرة رخص به العرايا بخرصها بخمسة اوسك. او دون خمسة اوسك
هنا او شك هل هو خمسة اوسخ فيكون يجوز خمسة اوسق او فيما دون اذا كان في ما دون ولو كان قدرا يسيرا ولو كان قدرا يسيرا مع ان لو ينقص
نصف ساعة مثلا المقصود اللي ينقص عن خمسة اوسع منهم من اهل العلم من قال انه خمسة لكن في رواية عند احمد الرواية محمد بن اسحاق الواسع بن حبان عن جابر بن عبدالله
قال رخص النبي وسلم في العرايا في الوسط والوسقين والثلاثة والاربعة وهذه الرواية اذا صرح هل يقبل في باب الاحكام  لا يقبله يصرح ويخالف او يعني قد يكون يصرح احيانا
وبالنظر في الحسين هنا يعني  تبين هوايته نظرا لكن على هذه الرواية عند احمد فهي الله اعلم يقول ولمسلم من حديث سهل بن ابي حثمة ورخص لبيع العرية النخبة والنخلتين يأخذها
بخرص تمرا يأكلونها رطبا يأخذها اهل البيت ماذا كان البدع اغنياء فقراء عندهم مثل ما تقدم في الرواية الاخرى يأكلون المقصود انهم يأكلون رطبا يكونون رطبا ما تقدم مسألة يتقدم
جاء في رواية انه صحيحة صحيح البخاري في الصحيحين ايضا ولم يرخص في غيره ما رخص في غير رطب  ذكرها المؤلف يا شيخ  الصحيحين في نفس اي نعم بنفس الشق الاخير. في الشق نعم رواية البخاري ورخص ببيع العرية بالرطب والتمر. ولم يرخص فيها احسنت ايه ولم يرخص في غيره
البخاري ينظر عند مسلم في عند البخاري ولم يرخص في غيره هذه لا شك هذه رواية لكن هنا ايش قال؟ رخص من عليه بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غيره
بعض اهل العلم جوز كما تقدم يعني قول تقيد دين رحمه الله وتوسعت هذا رحمه الله لكن يحتاج الى الجواب عن هذه الرواية والاصل البقاء عليها ولعلها تحتاج الى مزيد من مراجعة
الله اعلم نعم  ما من تعارض اقول ما في تعارض اقول ما في تعارض ثم ثم هذه هذا ليس حديثان حديث واحد الحديث الواحد اذا فسر بعضه بعضا هذا ما احد يعترظ على هذي الروايات حديث واحد هو ثم
قد يكون الرواية عند ابي داوود وان كانت عند ابي داوود احيانا تكون من طريق اقوى من عند الصحيح نحن نحكم بهذه الرواية ليس للسنن سنبدأ لا لهذه الرواية وخاصة في مثل هذا واسنادها
اي نعم وجود سنن ابي داود ايه حدثنا  المصري هذا الامام نعم عبد الله يزيد عن زهري    لو خصم بني خارجة عن ابي زيد ثابت وزين ثابت له يعني معاناة في هذه المسألة رضي الله عنه
ايضا من اهل البيت لا شك هذا اسناد عظيم. ويونس ابن يزيد قدمه بعضهم على جميع كثير من الرواد مع انه ما صحبه الا سنة. ما صحب الا زين لكنه كان كان معه ملازما له في بيته
ملازم للزهري يعني في هذه السنة اما في بيته او دائما رحمه. تكلم بعضهم اخوي يونس ابن يزيد ابن نجاد الايدي رحمه الله لكن رواية قوية رحمه الله والامام احمد بن صالح البصري هذا امام عظيم رحمة الله عليه والاسلام
اجساد عظيم ولهذا جزم بعضها وهي كذلك نعم نعم فتح باب احتمالات ما ينتهي جزاك الله خير النصوص سمعنا واطعنا. لو كلمك انسان بكلام عربي تقول كلامك يحتمل عشر احتمالات. يقول السلام عليك ويترك
يذهب نعم بارك الله نعم محمود بن لبيد ما شاء الله عطناها ما شاء الله يعني يغوص         الانصار انا قلت مهاجرين. نعم   قال   ايه نعم هذا اللي ذكره هذا هو لكن بين الشافعي رحمه الله
تنقطع هي اعناق المطي يقول العلماء رحمة الله عليه يعني لو كان ارفع صار يعني معظم هو قد يكون بينه وبينها المقصود انه الحديث كما قال بعض لا اصل لها ان ما وجد له اسناد
ذكر بعض علماء الشافعية والحفاظ والشافعية ذكروا ان الشافعي ماذا كان الاثنان؟ نعم زاد شيء    رحمه الله  ها نعم ها   هذي الرواية       عن ابي شياب عن ايه  طريق اخر سد
وكذلك يدل على انه محفوظ. ثم هذا الاسناد قال سالم ايش قال سالم    هالاسناد هذا اقول نسخة هذي زهري عن سالم عن ابن عمر ثم عن زيد بن ثابت وهذه سند عظيم. نعم
جزاك الله خير بارك الله فيكم جزاكم الله خير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك
