ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان ابن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين
والمسلمين اجمعين. هذا هو المجلس السادس والخمسون من مجالس شرح تقريب الاسانيد. وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي عليه رحمة الله يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه
ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه في بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الخامس والعشرين من شهر جماد الثاني لعام واحد واربعين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة على صاحبها افظل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى
باب بيع العقار وما يدخل فيه. قال عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الرجل فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره
فيها ذهب. فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني انما اشتريت منك الارض. ولم ولم منك الذهب. وقال الذي باع الارض انما بعتك الارض وما فيها. قال فتحاكما الى رجل. فقال الذي تحاكم
كما اليه الك ما ولد؟ قال احدهما لغلام. وقال الاخر لي جارية. قال انكح الغلام الجارية. وانفق على انفسهما منه وتصدقا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان
الى يوم الدين لا تضيع عقاب وما يدخل فيه العقار مأخوذ من العقول وهو الاصل وهو الارض ثم يتصل بها وكذلك البساتين  كل ما يكون من هذا النوع مما يكون اصلا ثابتا
سواء كان ارضا او بناء وما يدخل فيه اي في العقار اذا بيع سبق الاشارة الى شيء من هذا كما تقدم في بيع النخيل النخل من بيع نخلا قد عبرت
ثمرة البيع لان يشترط الموتاع. كما تقدم الحديث ثم ذكر رحمه الله حديث ابي هريرة وهو في الصحيحين من طريق همام من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل
من رجل عقارا له فوجد الذي اشترى العقار في عقار جرة فيها ذهب الجرأة ان يكونوا من خزف او زجاج او غير ذلك. وقد تستعمل لمثل هذا وضع الدراهم والدنانير وقد تستعمل للماء وقد تستعمل لغير ذلك
وهي معروفة الى يومنا هذا وقال له الذي اشترى العطاء خذ ذهبك مني انما اشتريت انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب هذا لوراعه تحرج من اخذ هذا الذهب من هذه الارض. يقول خذ ذهبا
انا اشتريت الارض ولم اشتري الذهب هذي جرة فيها ذهب. هذا يبين ان هذا الذهب ليس يعني من عروق الارض انما اودع فيها لانه في جرة وقال الذي باع الارض انما بعتك الارض وما فيها. ايضا هذا
تورع عن اخذ الذهب وهذا من وهذا يعني في باب في هذا البيت في باب المخاصمات والمنازعات مما يشتعل مما تكون او يكون جد الخصومة هي ليست خصومة لكن شبه خلاف على مال والخلاف في هذا ان كل
يتنزه عن المال. وكلما يدعي ان المال لفلان. يقول لا المال لك. يقول لا المال لك والعادة بالخصومات هو ان يدعي شيئا على غيره وذاك ينكر لكن هذا يبين ان فيما تقدم في الامم قبلنا اناس
صالحون على هذا الوصف وهذا وقع في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وباب في باب المال وكذلك في باب البر والصلة للوالدين البر وان هذا من الامور الواقعة
وجاء الشرع بتعظيم هذا الامر لان من الامور متفق عليها في جميع الشرائع والملل  انا فتحاكما الى رجل لما تنازع اختلفني هذي ويتخلص من هذا المال. لانه يقول هذا ليس فاني. ولكن
يقول ليس بابي الذي تحاكم اليه الكم اولا؟ هذا يبين ان الحاكم يكون له نظر ولو تعقل حتى يجري الامر على وجهه يحصل فيه مصلحة عظيمة انا اقوم اولد قال احدهم اني غلام وقد اخر لي جارية
قال احد والغلام وقال احد وادي جارية وان هؤلاء يعني من انهم عرب لانه قال ذكر الولد والولد في اللغة يطلق على الذكر والانثى. وقال اخلي جارية وكلاهما ولد. قال انت الغلام الجاريتان. وانفقوا
على انفسهم امنوا وتصدقا  حيث عاد المال اليهما الى ولديهما في امر من الامور العظيمة التي حث عليها الشرع وفي دلالة على ان مثل هذه الامور كان مندوب اليها الشرائع التي قبلها تتعلق بالنكاح والعناية بامر النكاح جزاك الله خير
وتصدقا يعني من هذا المال يعني ما فظل منه وهذا الحديث في دلالة على ان المال الذي يكون في الارض ينظر فيه وقد يكون نافتا في الارض عروق من الذهب والفضة مثلا او من المعادن او من سائر
ما ينبت فيها من المعاني. والمعادن لا حصر لها. بالمئات اليوم اكتشفوا المعادن شيء عظيم ومن اعظمها الذهب والفضة ومما يوجد في الارض ما يكون مودعا فيها ويكون مودعا فيها مثل النكاسة
الذي يركز في الارظ ليس منها لكنهم او دعوا فيها ومنه ما يكون لقطة والفرق بين النكاح والنقطة ان الركاز يكون ملكا لكافر او يكون لكافر كل قطط تكون لمسلم
اما ما كان نابتا فيها فهذا ليس لي احد من هو لمن واجه بل هو يعني ما نواجهه  هذا المال يظهر انه من جنس النكاز من جنس الركاز وهذا ايضا
يجري كما ذكر الشارح على انه اجرى هذا الحكم عدنا شرعا من قبلنا شرع لنا عنا اكثر علماء او كثير منهم على انه ليس شرعا. لكن حين يسوقه الشارع مساق المدح فانه يكون شرعا لنا
السلام وبركاته من وجد في ارض باع دارا او بيتا وجد فيها مالا مخبأ فيها هذا اذا كان على ظاهر الارض الدار هذا واضح انه امانة ما به نسيه صاحبه غفل عنه
وان كان مودعا فيها ان كان مودعا فيها فان كان عليه علامات تدل على انه لصاحب الارض عنده يكون لصاحب الارض لان هي قد تكون بعض الاموات يعرف انها وضعت
وحفظت فيها مراكب يتبين انها لصاحب البيت الذي باعه وقد يكون هذا الذي وجده يكون ركازا يعرف النكاز بانه وهو دفن الجاهلية ويعرف بان يكون عليه علامات الجاهلية من صلبانه وصور ملوكهم وما اشبه ذلك
واذا كان  ثم وجده هل يكون للمالك الاول قول من وجده في خلاف. الجمهور على انه للمالك الاول لانه هو صاحب الارض وهو مالكها وهذا مودع فيها وكما انه يملك
يملك اعلاها فيملك اسفلها واشهد واشهد واشهدها هو منها. يعني له ان ينزل يقول انه لي البائع الاول واذا رجع الى البائع الذي باعه البائع الذي باعه ايضا هل هو هو الذي احيا العرب وهو الذي يعني ابتدعها او اشتراها من اخر سواء كان ارضا او بيتا
عقارا مبنيا  ومذهب احمد رحمه الله انه لمن وجده  وهذا هو الاقرب والله اعلم لان هذا الملك او هذا المال ليس ملك مسلم. والنبي عليه السلام جعل قال في الركاز الخمس
ولهذا نصوا حتى قال بعضهم لو انه استأجر عاملا يعمل عنده يحفر بئر مثلا ووجد دفينا جاهليا لغير اهل الاسلام قالوا يكون له قولوا له  وان هو القسم الثالث ان يكون لقطة
يعني ان يكون هذا المال ملك مسلم. لغير صاحب الارض وغير الذي وجده وهو ان يكون عليه علامات يعرف بها انه لقطة هذا الدفين بان يكون عليه علامات الاسلام تراهم ضرب اسلامي
عليه ذكر اية او حديث او عليه جلالة من جهة ملوك الاسلام وولاة الاسلام يكون نقطة حكمه حكم اللقطات  يعني الظاهر لانه لو كان لو كانت ظاهرة ما ما كانت تخفى
لو كانت ظاهرة الظاهرة ما تخفى يعني ما ولا فيها خصومة مدفونة لان هذا هو وجد رجل يشتغل في عقاره جرة فيها ذهب لانه لان لو كان على ظهر الارض
يعني مثل الشيء الذي  الا ان يعلم انه يقول نعم انا تركتها يعني لما اشتراها ولهذا قال هذا قال لما قال انما اشتريت بك الارض ولمتع منك الذهب. لما قال انشغلت بك الارض
لا يمكن ان يكون من باطنها ثم اذا كان فوق الارض فلا يكون داخلا في البيع بلا اشكال كان على الارض مثلا اي شيء مما يكون عليها اذا ما اشترت منك الارض والعرض هي
يعني العظم البسيطة وما في باطنها قالوا قال لي بعض انما يعدك الارض وما فيها احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الخيار في البيع. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احدهما والاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك
واحد منهما البيع فقد وجب البيع. ولهما كل بياعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. وللبخاري البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وهذا يبين انه عن الروايات كلها يعني البيعان
كل بي عيني لا بيع بينهما. انا ما ادري نعم او يقول او يقول احدهما لصاحبه اختر. يعني هذه طبعا في هذه او يقول هذه وقع فيها لان مقتضى الكلام او يقل
عطف علي مجزوم ما لم يتفرقا او واللي قبله او يخير من يتفرق او يخيل كلها بالجزم. لكن ذكروا توجيهي  على قوله او يقول نعم او يقول او يقول احدهما لصاحبه اختر وربما قال او يكون بيع خيار وله كان يكون بيع
يكون نعم بيع خيام. او يكون بيع خيار. يصلح هنا بيع ولا بيعة عندي ها او يقول او يكون على او لكن كلام في بيعة  ليكون بيع خيار بيع خيار على ان كان تامة ناقصة. او يكون البيع بيع خيرة. ويكون اسم كان
محذوف تقديره او يكون البيع او يكون بيع خيار على انه كان تامة يكن بيع فاعل يكون يعني او يوجد بيع خيام. ان جعلتها تامة ضممت وان جعلتها ناقصة نصبته. نعم
نعم او يكون بيع خيار او يكون بيع خيار وله كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وقال مسلم كان اذا بايع رجلا فاراد ان يقيله فاراد فاراد ان يقيله
الا كان اذا بايع رجلا فاراد الا يقيله. يقيله يقيله. فاراد الا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع ولابي داوود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المتبايعان بالخيار
ما لم يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار. ولا يحل له او تكون صفقة اخي وهذه اظهار او تكون صفقة خيام. ايضا صفقة صفقتان. نفس يعني فيها الوجهان او توجد صفقة على انها تامة
او صفقة على انها ناقش او تكون الصفقة صفقة خيار. نعم ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله. وللبيهقي حتى يتفرقا من مكانهما ولابي داوود من حديث حكيم ابن
رضي الله عنه البيعان بالخيار حتى يتفرقا. او يختارا ثلاث مرار. او او يختار عند  نعم اختار لا ليس مع عندنا لا بالمفرد بالافراد شيخ يمكن محذوفة على لغة لكن
نقرأها بالتثنية يا شيخ ولا اقرأها مراد والله حتى يتفرقا او يختارا. نعم. حتى يتفرقا او يختارا ثلاث مرار. وهو عند البخاري او يختار  اختار عاد هذي الوصل يحتمل عهد حسب تأويل ثلاث ميرا
نعم. وهو عند البخاري دون قوله او وللنسائي من حديث سمرة رضي الله عنه البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى. ويتخيران ثلاث مرار  الحمد لله الحديث هذا له روايات ويحتاج الى ان ايضا نظر في هذه الروايات خاصة اخر البحث اما رواية في الصحيحين
ولعل الشهر يأتي اشارة الى اه شيء من اه طرق هذي الروايات لكن سوف نتكلم ان شاء الله في هذا الدرس على بعض معاني الخبر ان شاء الله الى شيء من بعض الروايات في هذا الباب. مع الكلام على
والذي بعده ان شاء الله حديثنا عن ابن عمر رضي الله عنهما في باب الخيانة في البيع الخيام هو اختيار خير الامرين  ينظر البائع او المشتري في البيع بعد ما يتبايعان
ولهذا وخيار البيع الحكمة من الشارع في تشريعه حكمة عظيمة هو نوع من انواع الخير وانواع الخير كثيرة وفيه رحمة من الشارع المكلفين كما يقول ابن القيم رحمه الله الخيار مثل الحمى للبيع. لان الانسان بطبيعته قد يستعجل
قد يبادر الى البيع ومشاهد خاصة في هذا الوقت. الانسان حينما يعرض عليه السلعة يسمع عنها وخاصة مع الدعايات. نفسي تتشوف اليها. تشوف عظيم. ويودع الحصول عليها باي ثمن وربما انه يكلف نفسه
من تحصيل المال. وقد يستدين في سبيل الحصول على هذه السلعة ما اه وقع في نفسه من قيمة السلعة في نفسه. وما حصل عليه حتى. لانه غالب ما دام ما حصل عليه. ثم
وفي الغالب ان الشيء بعد ما يحصل في اليد يرقص قبل حصوله في اليد كونوا له قيمة لكن اذا حصل على الانسان نقص وكم من انسان ندم على سلعة  واود انه
يعني تخلص منها. ولهذا جاء الخيار كما يقول القيم رحمه الله حمى البيع. فالانسان يشتري ويبادر ومن بعد الشراء يندم يقول يا ليتني ما شريت بودي انا  الحمد لله لك بحكم الشرع لا بحكم الشرع ان تفسخ
ما دمت في خيار المجلس يعني هذا لا يحتاج الى ان تشتري به ولا ان يعطيك يعطيك اياه البائع او ان تعطي لذلك من اشترى مثلا اذا اكو ما له الخيار
وهذا مثل ما تقدم من باب الرفق المكلفين وان المكلف احيانا لا يعرف مصلحة نفسه استعجاله وتغربه بما يعرض عليه لكن وهذا هو الحقيقة كأنه نوع من قصر مكلف يعني قد يشبه نوع من حجر عليه لكن ليس حجرا ملزما لا
انما هو من باب النظر ينظر ويتأمل وهذا في من يتعقل بعد ذلك كل نظر اخر انا والله تراجعت عن بيع  يقول عليه الصلاة والسلام المتبايعان كل واحد منهم خيار
على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيام وهذا حديث ما هو روايات صحيحين عن ابن عمر واوضح الروايات واتم الرواية وفي الصحيحين عن حكيم ابن حزام كذلك جاء من حديث
من حديث الحسن عن سمرة عند النسائي جاء ايضا عند ابي داود     جيد سيأتينا ان شاء الله وحديث مشهور وكذلك حديث عبد الله بن عمرو جا ابن عبد الله عند ابن ماجة
من حديث ابي جريج عن ابي الزبير عبد الله بن وهب قال حدثني من جرير عن ابي الزبير عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى
من رجل قال بعيره فلما تم البيع قال له الاعرابي اختر   بعد البيع ممن انت ما؟ قال امرؤ من قريش يقول يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا وقال عمرك الله بيعا
الله وجاء هذا الحديث ايضا الرواية عندنا الشافعي في مسنده رواه عن ابن عيينة عبد الله بن طاووس عن ابيه طاووس ابن كيسان اليماني ان النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الحديث
وهذا الحديث عن موسى اسناد صحيح يا ابو عوف هذا المرسل قوي لحديث جابر جابر في تدريس  الاحاديث في هذا كثيرة واصحها حديثان. حديث ابن عمر هو اتمها الصحيحين اذا تبايع الرجلان
وكل ما لم يتفرقا او كان جميعا او يخير احدهما صاحبه ان خير احدهما صاحبه فتبايع ذلك فقد وجب البيع. وجب البيع  وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يخير احدهما صاحبه فقد وجب البيع
هذا حديث محكم وواضح وفي رد صريح على من خالف في هذا وقال للتفرق هو التفرق بالاقوال مع انه في الحقيقة عند النظر قول باطل معي ابو جسد بغفران العلماء
ومنهم ابن قدامة رحمه المغني ذكر هذا تأويل باطل يعني والا الخبر لو فسر بالتفرق بالاقوال لم يحصل منه فائدة لم يحصل منه اذ ليس بينه تفرق بالاقوال اذ لا يمكن الان البيع الا بالايجاب والقبول. طيب تم البيع بالايجاب والقبول هو اجتماع
هو اجتماع بعد ذلك يقولون يقولون اذا اذا تم الاجابة والقبول فلا خيار   هو لم يحصل بان الاجتماع هذا اوجب وهذا ثم الحديث في قوله كل واحد منهم ما لم يتفرقا شف وكانا جميعا
صريح واضح في ان المراد اجتماع اجتماع الابدان  او يخير احدهما صاحبه ان خير احدهما صاحبه فتباين على ذلك فقد وجب البيع وان تفرق بعد ان تبايع بعد ان تبايع
التفرق بعد التبايع ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع اخرى رحمه الله كلها تدل على ان للتفرق هنا تفرق الابدان وان الخيار خيار المجلس هو بتفرقهما هذا يذهب الى مكان وهذا يذهب الى مكان
ان مواقع خلاف كثير في مسألة تفرق وظع التفرق  العلماء سموه خيار المجلس مع ان ليس المراد لا المقصود مكان اجتماع وقد يكونا جالسين وقد يكونان ماذا؟ ماشيين قد يكون المادة راكبين بسيارة مثلا
او في طاهرة او في باخرة مثلا مضطجعين تبايعه وكلاهما كان واحد كل هذه كله خيار ماذا هو خيار مجلس عنده مكائن الجلوس ولهذا ذكر حتى يتفرق من مكانهم وهذي ولاية عبد الله بن عمرو ولاية عبد الله
ابن عوف هو حديث ابن عمر قبل ذلك ابن عمر صريح في ان تفرق ماذا المراد به  لانه كان ذبايع  تأويل الصحابي الموافق ظهر الحديث توحيد الاختلاف والاختلاف يكون القول متوجها لصحة هذا القول
لا شك ان تأويل الصحابي هو الاظهر ثم المعروف بالاحاديث الاخرى. والمعروف بالاحاديث الاخرى ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغوا النهي الوارد في حديث عبد الله ابن عمرو  وخشيته ان يستقيله
ولهذا فعله رضي الله يدل على هذا يدل على وكذلك في حديث ابي داود لما تبايع رجلان في غزوة   غلاما او فرسا  كان عنده غلاما له وذاك عند فتبايع ثم
بات ليلتهما فلما اصبح قام صاحب الفرس الى فرسه وكأنه ندم  وقال الذي اشترى منه  بعت منك فتخاصما الى من   قال يقضي بينه بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الخيار وما اراكم افترقتما
افترقتم يعني معلوم ان ان العقد تم يعني من اليوم قبل ذلك اليوم الذي قبل هذا اليوم لكن وقع هل هو ما اوراقها؟ تفرقتما  ولم يفارق هذا هذا ولا هذا
المجلس مكان الاجتماع خلاف كثير في مسألة الخيار وهذا القول هو قول احمد رحمه الله قول الشافعي القول الآخر هو قول مالك وابي حنيفة تأويلات ضعيفة كما يقول رحمة الله عليه
لكن مذهب مالك والشافعي يمكن ان يكون فرعا لبعض المسائل الحادثة لانه لا ان الحديث يدل عليه لكن ممكن ان يكون ان تكون بعض البيوع الواقعة قديما وحديثا تجري على هذا القول
لا لان التفرق بالاقوال لا لكن لان التفرق بالابدان حاصل ضمنا بمجرد تفرق بالاقوال لانه لاجل تفرق بالاقوال  لكن لانه مجرد انتهاء عقد البيع فان التفرق بالابدان حاصل مثل لو تبايع رجلان في اسبرية او صحراء
او هذا في طرف وذاك في طرف اخر بينهما واد فتبايع عن بعيد قال بعده قال اشتريت وكلاهما بعيدا عن اخر فتم البيع بمجرد تم البيع هل في خيام  يقول لا في الليل يقول لا خيار فيه لان التفرق بالابدان حاصل
اذا تم العقد للقبول من المشتري ثبت ولا رجوع لهذا ولهذا لا لان تفرغكم بالاقوال لكن لان التفرق حاصل ضمنه العقود اليوم الكثيرة عن طريق الهاتف وعن طريق وسائل الاتصال واليوم صارت بعد ذلك توسعت صار عن طريق
الانترنت ما اشبه عن طريق الجوالات مثلا وعن طريق البريد صار احيانا ما في ربما لا يكون عن طريق  مجرد انه يعني يضغط شيء بالقبول او يضيفه الى ممتلكاته ويتم
وبهذا يتم عقد به لا لان التفرق حاصل يحصل بالاقوال لا لكن لانه بمجرد انتهاء عقد البيع  ولهذا حتى الى اليوم فيه خلاف بين العلماء في المجامع الفقهية وغيرها هل يبقى الخيام حتى يتفرق من مكانهما
او ان يفارق احدهما مكانه مسائل اجتهادية فلهذا الصحيح في هذه المسائل ان التفرق يكون بالابدان هذا الاصل والقاعدة يقول رحمه الله كله باين لا لا بيع بينه حتى يتفرقا الا بيع الخيار
الا بيع الخيار والبخاري البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ايضا هذا مثله او يكون ويقولون بالعطف على ما تقدم وذكر الشاب شيئا من هذا او يقل احدهم اختر ربما قال ان يكون او يكون بيع خيام ولو كان ابن عمر اشترى شهيد يفارق عن الصحيح وهذا في الصحيحين
ولشهادة السابق والحديث صريح في هذا قال مسلم كان اذا بايع رجلا فاراد الا يطيله قام بمشى مولاي ثم رجع اليه ولابي داوود والترمذي وحسنه والنسائي الثلاثة واسناده جيد من حديث عبد الله بن عمرو
ابن عاش رضي الله عنه المتبايعان بالخيار. ما لم يتفرقا  الا ان تكون صفقة خيار الا ان تكون صدقة خير هذا واضح ايضا الدلالة على ان البيع او ان الخيار
يكون حتى او يستمر الى ان يتفرقا اذا لم يتفرقا فله حال ثاني حال اخر ان تكون صفقة خيار اختلف العلماء صفقة الخيار الى صفقة الخيار ان يمد الخيار بعد العقد
اشترط احدهما او كلاهما الخيار بعد ذلك زيادة وقيل الا تكون صفقة خيار اي انه لا خيار لاحدنا. وهذا اظهر لقوله فان خير ابن عمر لان حديث ابن عمر كالمفسر لهذه الحديث عبد الله بن عمرو
يفسر قول الا ان تكون صفقة خيار ولهذا قال او يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر. فتبايع على ذلك قال قد وجب البيع هذا واضح فقد وجب وهذا واضح ان المراد ان صفقة الخيار اسقاط الخيار
سوف ابيعك انا وياك في رحلة الان في سفرة في سيارة الان تستمر ساعات او في رحلة طائرة  ساعات ابغى ابغى انا سواء اكون معلق ما ادري اخاف تتراجع وانت ايضا انا اريد ان انهي الامر واتصرف انا
نعمة يقرأ سنابيعك على انه لا خيار لك ولا خيار لك بمجرد البيع ترى ما لك خيار عادي صفقة وسميت صفقة يعني اشارة الى انها بيعة لم تستغرق شيئا وهذه الصفقة يطلق على البيع الذي تم
بدون تأخير بل  يكون البيع ناجزا حاضرا. وتم العقد بلا تأخر الا ان تكون صفقة وهذا كما تقدم للحديث فان خير احدهما وهذا واقع ولا يحل له ان يفارق صاحبه
وهذا ايضا دليل ثالث لان المراد المفارقة هنا التفرق ابدان خشية ان يستقيله قد يقال الاستقالة تكون بعد البيع لا يقال الاستقالة هنا للفسخ يعني يستقيل يطلب الفسخ يعني يعني خشية
يعني انه يفسخ خشية يستقيل يعني خشية ان يفسخ لان له ان يفسخ له ان يفسخ. ليس المراد يستقيل يعني ان تم البيع وانه يطلب به؟ قال لا لانه قال قبل ذلك
وقد وجب العلم وقال بي عنه خير ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا. لانه ما لم يتفرقا وهذا واضح انهما بالخياط بالخيار ولكل منهما ان يفسخ ولهذا لا يحل له
لما تم البيع لا يجوز له ان يقوم بنية ان يقطع الخيام يقول له اختر الافضل والاحسن سيأتينا هذا في رواية اخرى لم يكن واجبا لكن هذا هو الاكمل هذا هو الاهمل
بل جاء في رواية اخرى او يختارا ثلاثا ثلاثة على القول بان ولابي داوود من حجهم. نعم. وللبيهقي حتى تفرق من مكانهما. هذي صريحة مكانهما لكنها وهي ان لم تثبت فالحديث ثابت في الصحيحين
للدلالة على هذا المعنى لعله يراجع اسناده ان شاء الله ولابي داوود من حديث حكيم حزام البيعان بالخيار حتى يتفرقا او يختارا ثلاث اميرا اختار ثلاث مئة هل يختار هل قول الثلاث عن الرسول كرر الحديث
ثلاث مرات او ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل واحد منهما انا اختار هذا او اختاروا هذا ويكرر قيل هذا وقيل هذا وعلى هذه ابي اذا قيل على التأويل الثاني يكون هذا من باب تطييب النفس
ينبغي ان يكون سمحا اذا باع حتى ينفي عن نفسه الجشع فاذا باع وحتى لو كان البيع له مناسب كان ربحها طيب يخير اخاه وهذا يعني ابلغ في حصول البركة ولو اختار الفسخ فان الله سبحانه وتعالى يهيئ له ما هو افضل من ترك شيء لله عوضه الله
خير من خير خاصة انه عمل بما في تطيب نفس اخيه وهذا من السنة ولذا يشرع له ان لا يستعجل او يقوم فاذا قام بنية اللي يقطع الخيار عن اخيه خاصة ان هذا يقع اذا احس المسألة في من اخيه التردد وانه قد يرجع ويفسخ وهو لا يريد ذلك فيقوم اما لو قام
بحاجة مثلا عجله امر لا بأس يعني كان قيام وخروجه ليس بهذه النية   ولا يخفى الحديث الوارد في يعني  يعني من هذا الباب والا يعني قصد من هذا المعنى وان لم يكن من هذا الباب في الاحكام
لا يخرج ولا تخرجوا بماذا؟ فرارا منهم لكن لو خرج الانسان بحاجة او تجارة وخرج الاعمال بالنيات كذلك هذا لو خرج مثلا من مكان او قام منه بنية ذلك او
بامر نعجله فلا بأس الاولى اذا كان خروجه بعد المباشرة وان كان خروج الحاجة ان يخير اخاه  عند البخاري دون قولا او وللنسائي من حديث امر به عمل الخير حتى يتفرقا
ويأخذ كل واحد منهم بيع ما هوى ويتخيران ثلاث مرات. وهذا من رواية الحسن  وهذه رواية فيها كلام لكن قوله يتخير عندنا ويتخيران ثلاث مرات هذا يؤكد التأويل الثاني ان المراد اختار ثلاث ثلاثة
ان مراد ان البائع والمشتري يتحايران ثلاثة. يقول اخترت هذا وان لم يكن واجبا بالاجماع لكن من باب تطييب النفوس خاصة اذا يعني علم مثلا ان البيع اذا وقع على هذا الوجه
كان عبدا لنفس اخيه لكن لا يجد ذكره بالاجماع لا يجوز ذكره الا بالاجماع بالاجماع وهذه الاخبار كما تقدم تدل على هذه المسائل واقعة في مسألة الخيار المجلس وهو اوسع انواع الخيارات
يعني في باب الرخصة اما الخيارات الاخرى فهذه لا تقع عند باختيار الانسان او باشتراطي او يكون الخيار مثلا لسبب يعود الى السلعة من خيار العين ونحو ذلك ما هذا الخيار؟ لا هذا الشارع جعله للمكلف سعة
ولذا في بعض انواع البيوع التي يقع على وجه وانها تتم مباشرة فهذه ينبغي الانسان ان ينظر فيها قبل الاقدام عليها عن طريق الهاتف مراسلة عن طريق المكاتبة  الا اذا كانت المراسلة مراسلة بعيدة هذي
هذا يكون له روية يعني يأخذ ايام. لكن اذا كانت المراسلة عن طريق المراسلات هذه طريق الانترنت البريدية هذه مباشرة يقع الرد مباشرة  بدي اكون مجرد مثلا ان يضغط على قبول البيع او انشاء
قبول شراء مثلا شراء سلعة او انشاء البيع هذا  يطلق البائع وفي الغالب انه ان البايع هو اللي يعرض واللي يعرف مواصفات والبيانات عن السبعة. والمشتري هو الذي يقبل ان يطلع على هذه
بيانات ويضع ويظغط على قبول السلعة بمجرد ما يقع يكون هذا الايجاب. مع انه ما تكلم هذا هو الايجاب وذاك العضو والقبول مع انه يعني هو يعرض الحقيقة ويعرف ما قال ابي يعني تكلم لكن حين يعرضها هو يقول انا بعت او ابيع
قل لي مثلا من قبلها  للبيع الا اذا كان هناك شروط اخرى مثلا او هنالك سيارات اخرى تعود الى السلعة فهذا امر اخر. نعم   ثم قام احدهما       اذا تبايع مثلا
في بيت مثلا المقام ذهب يحضر طعاما يحضر قهوة ذهب الى حاجة من الحاجات تفرق قال ما لم يتفرقا  لكن التفرق ليس في كل تفرق تفرق العرف الذي يكون تفرقا عرفا
فلو كان مثلا في مكان صغير مثلا في مجلس  ثم قام المشتري او البائع  وفي نفس المجلس واحضر شيئا او قام لحاجه وهو امامه يراه قريب منه ما يعتبر تفرق
الا اذا كان المكان واسعا كان واسع  هذا محتمل يعني كما لو كان مثلا في بيت واسع مثلا او في بستان يراه لكنه بعيد عنه فهذا هني عن التفرق غفر الله لنا ابلغ من التفرق في
الدار الصغيرة ولو كان في المجلس ثم ذهب الى غرفة اخرى ها؟ غاب عنه. غاب عنه  ولا يشترط يعني الغياب ولهذا لو تبايع عن البعد يبين عليه يبين يبينه ان العلماء نصوا على ذلك
وغيرهم نصوا على ذلك ولو تبايع من بعد  فان البيع يتم بمجرد الايجاب والقبول  لكن هذه المسألة وقع في هل هل يشترط ان يفارق مجلسه محتملة حتى في بيع عن طريق
مثلا  لو تبايع كل منهما مثلا في مجلسه في مكان انشأ من البيع وذاك انشأ مثلا  هل له الخيار  او لابد ان يفارق جميعا فيثبت خيار ما دام احد المجلس او لو فارق احدهما
سقط الخيار او لو فارق احدهما سقط خياره وبقي خيار الثاني هذي مسائل سيادية يعني حسب المسألة نعم والغالب ان هذه هذه البياعات اللي والله اعلم انها عرفا يعتبر بيع هذا ما لم يعتبر بيع
اذا اعتبر بيع فلا خيار لكن اذا جهل الامر حصل نزاع لكن في العرف في عرف  الالكترونية هذي في الغالب انه بمجرد الانشاء وبمجرد القبول البيع ولهذا يعني لا يمكن ان يضيئه حتى
حول ثمن السلعة اتصرف فيها ما ينتظر خيار ويقول اختر ثم ايضا قد يقال والله اعلم ثم يظهر والله اعلم ايضا يمكن ان يؤخذ من قول علي فان خير احد والاخر فتبايع
وهذا لا يكون يعني الا عدة التواجد والتقابل لكن اذا كان متباعدين كان متباعدين انه لا تأخير الا اذا كان بنفس النظام والبرنامج يعني يهدل بيانات مثلا اخترت اسقاط الخيار
وهذا لا يكاد يوجد  لانه بمجرد مثلا تمام العقد  ولهذا قال ان خير وهذا قد لا يرد في هذه السورة والله اعلم. هذا مما يبين مثل هذي الصور ليست داخلة في الحديث
انه يتم البيع بمجرد عقده منهما. نعم     يومين عشرة ايام اقل اكثر قد يثبت الخيار لاحدهما دون اخر. وقد يثبت لهما قد يثني احدهما   هل صح عن الامام مالك ثبت موطأ
روى الحديث عن نافع عن ابن عمر وقال بعد ما رواه ليس للخيار حد عندنا  محتج يعمل مدينة كان نرى ان عمل المدينة في هذا يعني  اما انه ناسخ لكن تأول الحديث بهذا
اهل المدينة لا يعملون كثير من لا يعمل به لكن الصواب ان اهل المدينة يعملون سعيد المسيب رحمه الله امام المدينة في زمانه ايها التابعين اذا كان يعمل به يقول به صح عنه
كيف يقال؟ ولهذا قال الشافعي لا ادري هل اتهم ما لك نفسه او نافع واعظم ان اقول عبدالله ابن عمر قال ابن ابي ذئب يستتاب ما لك على هذا. يقول رحمه الله
شدد عليه لكنه تأول هذا تأول هذا رحمه الله هذا مما ولهذا اختار جمع العلماء المالكية خلاف هذا القول بل حتى بعضهم يعني ها لكنه اخلق به يكون كذلك رحمه الله
ليكون قوله على هذا لا لا يعني حديث واضح وبين يعني حتى قال بعضهم العلماء المالكية علماء المالكية يقول اقسمت بالله الذي ان اخذت بالخيار على قول مالك ان علي الحج ما شئ الى بيت الله
يكلم نفسه انه لا يمكن ان يفعل بهذا افعل او يقل او يقول بهذا مبين ان هذا يقول انه يعني ظاهر مخالفته للسنة لكن تأولوا لمالك رحمه الله رحمه الله
العلماء يحتذر لهم يعني لا لا يتركوا الحديث صراحة قد يكون رأى اناس ممن سبق من ترك العمل بمثل قد يكون سبب ذلك انهم لم عليه اذا عظم عليه ذلك وانه لعلهم اعلم بتأويل حديث او غير ذلك فالله اعلم
نعم   ما في اشكال اتحدى  هذا ابن عمرو وذا ابن عمر جزاك الله خير وهذا ابن عمرو نطلع عليها هل اطلاع عليها هل علم بها هل علم بالحديث  يقال انه لم يبلغهم انتهى
انه لم يبلغوا ذلك لم يبلغوا ذلك لان ابن عمر روى الحديث وان له الخيام ولهذا كافئ لابن عمر دليل لقول الجمهور ان المراد  مفارقة مفارقة الابدان  كلام الشافعي رحمه الله
يعني من باب لكن يظهر والله اعلم انه رحمه الله يعني قال ذلك نقل عنها المدينة مع ان الصحابة الذين قالوا به والعلماء الذين قالوا خرجوا من المدينة هل يكن قول حجة لما كانوا في المدينة ولما خرجوا حجة
احد يقول بهذا حجة هل لما خرج المدينة لم يكن قوله حجة؟ مع ان اناسا من علماء من اهل المدينة يقولون بهذا لو لم يقل به هؤلاء يكفي ان الحديث رواه عن ابن عمر الصحابة رضي الله عنهم
اتفقوا على من حيث الجملة على الحديث ايضا جاء عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم انهم قالوا به ثم المعنى يقتضيه. لان على التفرق بين الاقوال يعني تأويل بعض تأويل بعض. هل بينهما تفرق؟ بينهما اجتماع
لماذا يتم البيع طيب؟ اذا قلنا التفرق والاقوال بماذا يتم البيع هل يمكن يتم البيع يعني قال بعت وقال اشتريت. قال التفرق بالاقوال بماذا تم البيع ما يمكن يعني هذا هو
لما انقضى المجلس لما انقضى المجلس قالوا هذا تفرق اصلا بعد انقضاء البيع ما لا ليس فيه الا التفرق بالابدان انما قبل ذلك في اجتماع وهو اجتماع قول البهائمة قول المشتري نعم
ما قال شك ما في شك بارك الله فيك. هما ليسوا ليس شك هو تأول تأول وروى الحديث عن نافع لكن هذا من كلام الشافعي رحمه الله لا ادري هل اتهم مالك نفسه
او نهب علم واعدم ان اقول عبدالله بن عمر     اذا ارادوا بذلك   خلاص اذا اذا قام بس بس اذا اذا اللي يقول انتهت البيعة قل يا زمن الثاني ما يلزمه
ممكن يكون لله انا انا قلت انت عادي قال انا سكت ما قلت شي  لو قال مها يمكن هو وياك يقول دايما انتهت    لا لا مالك يقول يقولون بمجرد قولك قبلته او اشتريت وكذا انتهى ما يحتاج اقول هذا
يقول مجرد البيع هذا هو التفرق عندهم  سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير بارك الله فيكم
