ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
وللحاضرين هذا هو المجلس الثامن والخمسون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للعلامة العراقي رحمه الله الله تعالى يشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في جامع عثمان ابن عفان رضي الله عنه. رضي الله عنه. قال رحمه الله
تعالى باب الغصب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احدكم ماتى اخيه الا باذنه ايحب احدكم ان تؤتى مشروبته وان تؤتى
ايحب احدكم ان تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه. فانما تخزن لهم فانما فان انما تخزنوا مشكل عندي خطأ نعم فانما تخزن لهم دروع مواشيهم اطعمتهم فلا فلا يحلبن احد ماشية احد
الا باذنه كذا قال ما لك والليث فينتقل. وقال ايوب وعبيد الله وقال ايوب وعبيد الله عمر واسماعيل ابن امية وموسى ابن عقبة فيمتثل بالمثلثة وهي عند مسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
يقول امام الحافظ زين الدين ذو الرحيم الحسين العراقي رحمه الله في كتاب تقريب الاسانيد وترتيب باب خصم. كونه باب غصب وذكر حديث ابن عمر. هذا جريا على قول الجمهور في هذا الحديث. وما في معناه
وان كان هذا الحديث مع الادلة والاصول العامة في تحريم مال المسلم. الا بحق لكن هذا الحديث عن الصحيح مفسر بالاخبار الاخرى هذا هو الصواب ولهذا يذكر هذي تذكر هذه المسألة وهذا الحديث او كثير ما تذكر في كتاب الاطعمة في كلام الفقهاء خاصة ممن
يرى انه لا بأس من ان يحترب الماشية او الابل من الابل والبقر والغنم اذا مر وعليها بالشروط المذكورة في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ناب عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احدكم ماشية اخيه الا باذنه. هذا الخبر
كما نبأ المصنف رحمه الله بقوله ايحب احدكم ان تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فانما تخزن له مواشيهم اطعمتهم فلا يحلبن احد من مشية احد الا باذنه المصنف رحمه الله ذكر الخلاف في قوله فينتقل
او فينتهن. وذكر الروايات في هذا الباب. وانه رواه عن نافع ستة مالك والليث وعبيد الله ابن عمر وموسى ابن عقبة وايوب نبي كريمة سختيان  واسماعيل ابن امية ابن ابي امية
ايوب بن عبد الإمام ابن ابي من؟ تميمة. انا قلت كريمة. ابن ابي تميمة. ابن ابي تميمة السختياني الناهي عن ابن عمر قال ما لك والليث كما ذكر هنا فينتقل طعامه من النقل
قال الاربعة ايوب عبيد الله موسى بن عقبة اسماعيل بن امية فيمتثل طعاما. والمعنى واحد نقد الشيء من مكان الى مكان هو اخذه من هذا المكان الى غيره. ويمتثل ايضا ومنه
ان النذيلة وما يؤخذ من الارض فتحفر فتكون نفيلة الحفرة قال لا يحلبن احدكم ماشية اخيه الا باذنه هذا هو الاصل والقاعدة في تحريم مال الوشد وهذه اصول مجتمع عليها
كما قال يا ايها الذين تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل هذا اصوم مجمع عليه والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام الحديث من طرق الصحيحين قال لا يحل ما امرئ مسلم الا
نفس منه الى غيره. هذه القصور مجتمع عليها بالادلة الصحيحة. الواضحة البينة لكن هنا مشاعل منها هذه المسألة وهي ما يمر به الانسان من الماشية ابن او بقر او غنم
كذلك اه ما يكون في البساتين من النخيل او الزروع وكذلك كل ما ينتفع به من الثمار. من الثمار هذه خلاف بين اهل العلم. هل يجوز لمن مر بها ان يتناول منها ما يحتاج اليه او حينما
حين يشتهيها. ولو لم يكن مضطرا قال ليحلبن احدكم ماشية اخيه الا باذنه وهذا مثل ما تقدم هذا هو الاصل لا تحلب الماشئة الا باذن اهلها ايحب احدكم ان تؤتى ما شراباته
وتكسر خزانته فينتقل طعامه وينتقل طعامه. فانما تخزن له دروع ومواشيهم اطعمتهم  يحلبن احد ماشية احد الا باذنه اولا الحديث في هذا العصر لكن النبي عليه الصلاة والسلام مثل تمثيلا عظيما
مثل دروع الماشية الخزائن التي توضع فيها الاطعمة التي تحفظ انما تخزن لهم دروع ومواشيهم. مع اختلاف مع اختلاف العظيم هذا ضرع وهذه خزينة قد تكون غرفة في مكان البيت او في البستان او ما اشبه ذلك. والناس
بهذا الطرق وخاصة قديما كانوا يحفظون اطعمة من التمور او الحبوب في اماكن خاصة ويغلقونها ويحفظونها قد توضع عليها الاغلاق والمفاتيح النبي عليه الصلاة والسلام بين بيانا واضحا وان سلام ورحمة الله وبركاته
الماشية الماشية هذه بدون اذنه يشبه كسر الخزانة حتى ان بعض اهل العلم اخذ من هذا ان حلب الماشية على هذا الوجه فيه القطع اذا بلغ اني صعب بلغت يعني ثمن المجن
اما مطلقا واما اذا كانت محرجة. يعني نفس الماشية اذا كانت محرزة منهم من قال ان للضروع حرز ولو لم تكن نفس الماشية في حرز. لكن الفروع حرز لها مثل ما ان الخزانة حرز
ولهذا اذا وضع في الثمرة في الجارين او الاندر او البيدر الاختلاف مسميات وفي البستان هو حرز يقطع اذا بلغ ثمن المجن وفيه ايضا هذا الحديث دلالة على القياس واثبات القياس
لان النبي عليه الصلاة والسلام على الخزائن الا يحب احدكم ان تؤتى مشربته. المشربة او المشربة هي الغرفة او العلية التي تكون موضع للطعام وتخصص للطعام فالنبي قاس هذا على هذا ولا شك ان هذا
واضح في انه تمثيل وبيان. مع اختلاف الفرع عن الفرع اختلاف ظاهر واختلاف الحرز عن الحرز لكن من جهة المعنى قال يحب احدكم ان تؤتى ما شربته تكسر خزانته. الحديثة
ومن ادلة اثبات القياس كما نبه عليه العلماء رحمة الله عليهم وجاء في اخبار كثيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص في ان يشرب او ان يأكل من الثمرة ثمرة النخل
او الزمر الحب مثلا الفريق مثلا فريق الزرع والحب. نعم  الى وجاه في بعض الاخبار شيء من هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام بالاذن بذلك. جاء شيء من الاخبار بالاذن بذلك
هذه الاخبار التي فيها اذن بذلك من نبيه عليه الصلاة والسلام دالة على الجواز. دالة على الجواز  روى ابو داوود والترمذي الحسن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا اتى احدكم على اذا اتى احدكم على ماشية فليصوت ثلاثا فان اجابه صاحبها فليستأذنه وليشرب فان لم يجبه ان لم يجيبه عودة احدكم فليستأذن صاحب الماشية او الابل فان لم يجده فليصوت ثلاثا يا صاحب الابل
ثم ليشرب ولا يحمل. ليشرب ولا يحمل هذا الحديث دلالة على جواز الشرب. من الماشية لكن بدون ان يحمل بدون ان يحمل. والحيوانات الحسنة عن سمرة الحسن عن سمورة مشهورة
اهل الشام يسمع علم دينه يقول انه سمع كما حكى الترمذي رحمه الله حكي عن البخاري رحمه الله ايضا لو سمع من سمرة حكي عنه انه سمع من سمرة وسمح له العقيقة قد سمع غيره
جاء في في بعض الاخبار عند احمد انه قال ما خطبنا الرسول خطبة الا امرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى. وانه قال انه سمعهم من سمرة. والصحيح انه  اه لا يقال لم يسمع لحد عقيقة ما جاء انه صرح بالسماع
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويحمل على السماع وهذا الحديث له شواهد ايضا. منها ما رواه احمد وابن ماجه رواية يزيد ابن هارون ابن زعلان ابو خالد السلمي عن سعيد ابن اياس
ابن مسعود الجريري عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه بنفس حديث نفس الحديث الذي سبق ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام في انه يستأذن استأذن ثلاثة
يشوط في الاذان فان اذنه شرب وان لم يجده فانه يشرب ولا يحمل. وهذا من رواية يزيد ابن هارون عن الجريري واختلف في سماع منه قيل انه سمع منه بعد
وقد روى مسلم بن يزيد بن هارون عن ابي عن الجرير هذا لكن ايضا له شواهد اخرى. له شواهد اخرى روى ابو داوود باسناد صحيح قد يكون ابلغ في الدلالة في الحقيقة وهو
صحيح رواية عباد بن شرحبيل الغبري الغبري من بني غبر رضي الله عنه صحابي كان غلاما صغيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. جاء الى حائط رجل من الانصار يرمي النخل
يتساقطت الرضا يأكل فجاءه صاحب بستان فضربه ثم اخذه الى النبي عليه الصلاة والسلام السلام وقال عليه الصلاة والسلام ما معناه انك لم تعلمه اذ كان جاهلا ولم تطعمه كان جائعا
ثم قال لم تغوي؟ قال يا رسول الله اريد الجوع او انه جائع او شيء من هذا وقال عليه الصلاة والسلام خذوا ما تساقط اشبع الله بطنك. وهذا اسناده صحيح عند ابي داود
هذا اذا كان في النخل فهو وفي الغالب انه يكون له حائض الماشية التي تكون في البرية وفي الطرقات اولى بذلك. وخاصة ان هذا معتاد بذله  وكذلك ايضا روى ابو داوود والترمذي حديث عن رافع ابن عمرو
بهذا المعنى وانه ايضا مر بستان وجعل يفرك السنبل فيأكل يفرك السنبل فيأكل ان النبي عليه الصلاة ذلك وان النبي عليه الصلاة والسلام اذن بما يأكله من ذلك. بدلالة حتى في باب الزرع
الذين انجازوه في ثمرة النخل لم يجيزه لم يجيزوه في الزرع واضحين دلال على الجواز ومن اصح الاخبار في هذا ما رواه ابو داوود والنسائي رواية ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الثمر المعلق وقال من اصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج منه بشيء خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة
ومن سرق منه شيئا وبلغ ثمن المجن عليه القطع. ومن سرق منه شيئا دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. صلوات الله وسلامه فجعله اقسامها وقد رواه الترمذي لكن مختصرا من اصاب غير متخذ خبنة فلا
اثم عليه وكذلك رواه الترمذي من حديث ابن عمر مختصرا من اصافي من ديحان غير متخذ خبنة فلا شيء يا علي وهذا اسناد صحيح الى عامر بن شعيب عن ابيه عن جده
وقد صحح العلماء الاخبار التي من طريق عمل شعيب اذا صح السند اليه واحتجوا بها هذا الخبر قسم النبي عليه سئل عن الثمر المعلق. لكنه عليه الصلاة والسلام ذكر قسمة عظيمة في هذا
يعني ما حكمه طالما صاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة يعني لا يجعل في داخل ثيابه الشيء الذي يخذله ويخفيه بل يأخذ حاجته ما تشتهي نفسه من اصاب فيه
ينفي حادث غير متخذ خبلة فلا شيء عليه. هذا القسم الاول ومن خرج منه بشيء عليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجرين. فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. بهذين الشرطين
ان يكون قد وضعت الجريد هو موضع وضع الثمرة حوض الثمرة لانه بمثابة الحرز. وان يبلغ وان يبلغ ثمن المجل ثلاثة دراهم ديانا فصاعدا ومن سرق منه دون ذلك ولو كان في ولو كان في البيدر
خوف الجنين ولو كان في هذا المكان لكن لم يبلغ ثمن الوجن دون النصاب. فعليه غرامة مثليه والعقوبة  جلداتنا كان. كواحد اخر عند النسائي. جراداتنا كان وهذا الحديث ايضا يشهد لما تقدم من انه يجوز
تناول مثل هذا وهذا من مشهد او الشرع. وهذا هو الصواب وان كان خلاف قول الجمهور ايضا استدل بعض العلماء بما ثبت من الاخبار الصحيحة كحديث انس في الصحيحين عنه رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يزرع زرعا او يغرس غرسا ويأكل
انسان او بهيمة او دابة الا كان له به صدقة  وفيه وما اكل الطير والعافية وما شرق منه وما رزق منه الا كان له به في صدقة الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يغرس غرسا او يجرع زرعا فاكل منه انسان
وعلى العموم اكل منه انسان ولم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام الابل في ذلك كل هذه الاخبار تدل على انه لا بأس ان يأكل من الثمرة. وهذه لها احوال. تارة تكون الثمرة متدلية
خارج الحائط خارج البستان ويأكل منها   تجارة لا يكون عليه حائطا مفتوح. هذا واضح انه ان صاحبه اراد اباحته للناس معنى انهم ينتفعون بذلك  القسم الثالث اذا كان لا يتمكن الا بدخول الحائط
والبستان. هذا موضوع الخلاف اذا احاطه انه اراد بذلك منع غيره بقينا لا يجوز له ان يأخذ لانه شحت نفسه بذلك. ولم تقب نفسه ذلك. اما الجمهور فيمنعون مطلقا الا بحال الضرورة
حال الضرورة ويضمن هذا الشيء عندهم يضمنه والقول الاخر هو قول احمد رحمه الله انه لا بأس به لهذه الاخبار ويكون هذا الخبر مفسر  هذا وان يحمل على ان يترتب عليه ضرر
اكلت ثمرته لانه قال ايحب ان تؤتى مشربه ان تكسر خزانته اذا لا يحبه نزل منزلة السرقة وهذا يفسره ايضا رواية عند ابن ماجة وهذا باسناده مجهولان عن ابي هريرة
رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فرأينا ابلا مسرورة  تسابقنا اليها او نحو من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام ان هذه لاهل بيتي هي مؤنتهم وهي يمنهم بعد الله
ويمنهم بعد الله ثم قال في اخر الحديث بل في اخر الحديث قال فمن اراد ان ما اراد ان يشرب فليشرب ولا يحلم وهذا على هذا موافق الحقيقة. يعني اخذ حديثي وينه موافق
في هذا يظهر والله اعلم ان المراد الحلب للنقل. هذا احسن ما يحمل عليه. يعني هذا هو الذي يضع والله اعلم ان يحمل هذا الخبر بنفس الحديث بنفس الحديث اللي قال لا يحلبن احدكم ماشية اخيه الا باذنه
ايحب احدكم ان تكسر خزانته وينتاق على طعامه نقل وهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الاخبار. لا يجوز ان ينقض لا يجوز له ان بهذا يكون خبر على هذا المراد به
او المراد بالحلب للنقل او يشرب ويحمل. قال فينتقل طعامه تقاطع طعامه وهذا ليس تفسيرا بالاخبار الاخرى. من نفس الخبر فيما يغفل والله اعلم هذا هو الاقرب بما يظهر انه قال فتكسر خزانته فينتقل طعامه. فانما تغزو لهم دروع مواشيهم اطعمتهم
هذا هو المراد والله اعلم الاخبار الاخرى في هذا الخبر عليه ذات الاخبار فيكون تفسيره  نفس الخبر متصلا به منفصلا عنه بالاخبار الاخرى  قال مالك والليث ينتقل او قال ايوب كما تقدمت
وهذه الرواية عند مسلم بالمثلثة  هنا يعني هل يلحق بهذا شيء؟ غير هذا؟ يعني هل يظهر لكم ان يلحق به هذا شيء اخر او يشبهوا مسائل اخرى  يمكن ان يكون مباحا
بغير  يعني في ذباب الثمر في باب اللبن وفي باب الزرع كما جاء في الاخبار  الاخبار وان يكون مثل ما قال من ذي حاجة انسان اشتهى ذلك ولهذا الشارع والله اعلم يمكن ان يستحضر
هنا نشأت العرايا الشارع اجاز العرايا واستثناها من المزابنة لاجل ماذا؟ شهوة النفس النفس وانه يحب ان يأكل رطب وعند التمر جوز له ان يشتري رطب بالتمر على سبيل الخرس
انه مجاب لكن استثني في هذه الشهوات النفس. وهكذا امام الزينة سواء في الطعام. وحتى في اللبان استثني شيء مما حرم في باب الحريم مثلا وباب التابع في الذهب وما اشبه ذلك هذا جاري على القاعدة والله اعلم
هذا الباب وهو السعة في بعض الامور التي يكون اصواها محرمة. خاصة هذه الامور مما تبذل و يكون بذلها من طيب النفس. وكرم الاخلاق بل خير الناس من كانت داوه على الطريق
وكان طعامه على الطريق. وهذه كانت اخلاق المسلمين يا اجمل متطاولة الى ازمنة قريبة كان اهل الكرم واهل السخاء وقد يكون وقد تكون حالهم اذ دون ليس حال السعة لكن لثقتهم بالله سبحانه وتعالى
سجنه يبرز ما له ان كان ماشية ويوقد نار وان كان في البرية كانه يدعو تجد الخيرات تتوالى على هذه الدار يصب عليها مع انه لم يسع اليها سعيا حديثا بل تأتيه يسعى بيد الاشباب فتأتيه بايسر من الاسباب
يسعى في ادناها فتنصب عليه النعم العظيمة بايسر الاسباب. للثقة بالله عز وجل. وهناك حكايات  كثيرة يعني تحكى اه ممن يعني يكونوا طيب النفس. قد لا يكون في داره شيء من الطعام
لكنه يفرح بالضيف. ويفرح بالمال واطيب ماء يكون من الاوقات عنده اسعد ما يكون حين يمر به الضيف ويعتقد ان رزقه معه وانه يأتي بالرزق ثقة بالله سبحانه وتعالى المشاهد واقع في كثير من الوقائع والقصص
والشواهد عن السلف في هذا لا تحصى رضي الله عنهم. واصله كله ما جاء في السنة فلذا جرعت الادلة على هذا الباب والاصل وهو  اعتاد النفوس على الشيء وان تسير عليه
وهو كرم النفس وكرم الخلق وبذله بطيب نفس. ولذا كما قال عليه الصلاة والسلام حينما ضرب مثلا البخيل  ومثل من متصدق كمثل رجل كمثل رجلين عليهما جنتان او جبتان الحديث وفيه ان المتصدق
اذا تصدق بصدقة اتسعت وشبغت وامتدت وذاك وذاك البخيل اذا هم بشيء ضاقت حلقاته والعياذ بالله وهذا يجده البخيل عياذا بالله من ذلك لكن من يتصدق بطيب نفس المحبة للصدقة وكذلك باب الكرم والضيافة. يفرح
ويا انس تطيب نفسه بما يخرجه بل الذي يخرجه الى ما نعطيه سواء كان على الصدقة او باب الضيافة يجد فيه اللذة والعنس وعليكم السلام وبركاته. حتى ان بعضهم وهذا يوضع عن بعض السلف يقول اني
لا ابذل اللقمة للفقيه فاجروا طعمها في فمي قبل ان يأكلها  اللذة واللذة لهذه اللقمة هذا فضل الله سبحانه وتعالى المقصود ان هذا الشيء من كرم الاخلاق كرم النفوس في هذا الشيء مما حثت عليه الشريعة ولذا القول
بانه لا يجوز الاخذ من هذا المال وانه نظر لكن من علم ان الذي ان صاحب هذا المال تشح نفسه ولاة فيمتنع يمتنع منه. مثل ما ذكر العلماء رحمة الله عليه في نفقة المرأة من بيت زوجها
قد يكون الزوج مثلا كريم النفس طيب الخلق يفرح مثلا بالصدقة من الطعام وما اشبه ذلك والاحاديث كثيرة والاجر وجاءت اخبار في هذا الباب وقد تعلم من الشح والبخل في هذا
فينبغي مراعاة هذا الشيء وهذا في الشيء الذي جرت العادة به والله اوضاع الاخبار. فالاخبار لا بأس به مثل ما جاء في الاخبار لكن الشارحتاط في هذا انه يصوت ثلاثة
ثلاثة عندنا اخبار اصح اخرى من اصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبلة  في حاجة يعني نحتاج الى الاكل يحتاج الى الاكل هذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو
عبد الله ابن عمر ايضا  والاحاديث الاخرى جاءت مطلقة  من اهل العلم من قال يعني ثلاثة اقوال منهم من قال لا يجوز الا بحال الضرورة الحاجة ومنهم قال يجوز ولو كان على سبيل التفكه
مما ذكر عن لا اله الا الله بعض العلماء في من علماء المالكية رحمة الله عليهم من علماء المالكية رحمة الله عليهم انه مر بساتين الليث ابن سعد رحمه الله مر بستيل ليث ابن سعد
مشهد نعم هذا نعم هذا اشهب ابن داود القيسي ومسكيه وليس اشهب لقب احسنت تشكيلة من داوود القيسي   منها الحديث وامام رحمه فقيه رحمه الله     اظن في الصحيحين الظاهر  موجود في
البخاري الظاهر لكن مشهد هموم وذكور هو مش مسكين السلامة وبركاته توفي سنة مئتين واربعة سنة وفاة الشافعي رحمه الله سنة مئة واربعين ثم سنة مئتين واربعة مشهد بن داوود
اشهد ايش قال مشهد بن عبد العزيز داود القيسي ابن عبد العزيز ابن داوود جده صار داود ايه      اربع وستين من العاشرة     ابو داوود والنسائي    اخرج له النسائي اربعة احاديث
اما رواية عند ابي داوود هناك مسائل فقهية    رحمه الله كان ويقول فقيه المصري ولهذا هو يعتبر اصحاب الليث من سعد الفهمي يقول كما ذكر رحمه الله وذكر الشارع هذا وذكر عبد البر التمهيد يقول كنا مرابطين امراء
بجنان الليث بساتين الليث ابن سعد. الذي يساعد رحمه الله كان صاحب اموال وسعة في المال. وآآ عند ضيافة عظيمة رحمه الله بجنان ليث له اموال لا تجب عن الزكاة
اموال ينفقها رحمة الله عليه. لكن تتسع وتكثر وينفقون نفقات عظيمة والاطعمة يوم الناس يقول فدخلنا البستان فاكلنا من الثمار. يقول اشهد فلما جئنا الليث قلنا يا ابا الحارث نريد ان تجعلنا في حل قد دخلنا جنانك واكلنا
قال يا ابن اخي لقد نسكت نسكا اعجميا قال تعالى او صديقكم ان تأكل جميعا واشتاتا  انك تأكل ولا ولا حاجة لك. تقول مثل هذا. رحمة الله على الليث رحمه الله
هذا من ادلة يعني حتى هذه الاية ما استدل بها على مثل هذا اطلاق الاية لكن جاءت السنة دالة على يعني انه يجوز في مثل هذه الاشياء كما في حديث سمرة وحديث
وحديث عبادي يشرح بينه وبين عبدالله بن عمرو عبدالله بن عمر حديث هريرة منها ما هو صحيح ومنهم هو صحيح حسن وغيره ومنه حسن ومنه وحسن لغيره    علي عبد الله بن عمرو
وحديث آآ عباد اصح اصح لانه هذا الخبر اسناده يعني عالم من رجال وائمة عباد يشكو لي الغبري ها بوحشية وروى عنه شعبة  نروح شعبة عن ابي بشر جعفر بن ابي وحشية. وقد صرح او بشر بسماعه منه طريقين طريقه
عن عباده الثاني قال سمعت عبادة اصح الاسانيد في هذا الباب. نعم الانسان مضطرا وهناك ميتة وهناك طعام     قول الشافعية وقول كثير من العلماء هذا في الحقيقة وان كان قولا مرجوحا لكن ليدلك على احتياط العلماء في
مال الغير لكن هاي ذكروه في المال الذي لم يأتي في اذنه خلاف ما جاء في الاذن هذا لا اشكال. لكن لو وجد طعاما لغيره طعام هذا ورد النصوص بانه لا يحل هذا لا يحل اما ما كان من جنس الثمار او جنس الزروع
او الحليب لبن وشبيك هذا قد ايت النصح حتى ولو لم يكن حضرورة انما ارادوا لو وجد طعاما يملكه غيره مما لم يكن من هذه الاطعمة. فهم يقولون انه يأكل من الميتة
لكن في الحقيقة كيف يأكل ميته وعنده طعام طيب صوابا يأكلها الطعام ولانه في هذه الحال لو حضر صاحب الطعام لوجب ان يطعمه اما الفائدة من يعني لو كان صاحب الطعام موجود
هم يقولون يجب عليه ياذن له ولو لم يأذن له قاتله. ولو قتله دم هدم. وهذا من غرائب يعني يعني اذا كان انه اذا كان حاضرا لكان حلالا واذا كان غائب كان حراما. والميتة التحله
ولهذا قال بعض العلماء يعني يقول انه يسأل الله الا يقع له مثل هذا. لو وقع مثل هذا فان لا تطيب يا اهل الميتة وعندي مثل هذا فيأكل من الطعام الطيب
الجمهور يظمن والله اعلم لا يطمئن لا لا نقول لانه لا يضمن واجب واجب قد يضمن. قال معه بعضهم علق بان لا ثمن الواجب وهذا ليس بصحيح قد يكون للثمن لكن
يظمن من جهة انه اذا كانت الظيافة اذا كانت الظيافة واجبة الضيافة واجب على الصحيح نصوص صريحة والضيف قد يكون ليس في حالة اضطرار ومع ذلك تجد ضيافته كيف من كان مضطرا
اطعامه لباب اولى ويجب اطعامه وليضمن بل النبي عليه عقبة بن عامر لما قالوا له يا رسول الله انك تبعثنا الى اقوام فلا يقروننا ونأخذ منهم حق الضيف. قال علينا اذا بعثتكم الى قوم فلم يقروكم في ابعدكم الى قوم
فان امروا لكم بحق الضيف الذي ينبغي لهم فخذوه. والا فخذوا منهم وخذوا منهم بقدر  هذه مسائل الضفر التي جوزها العلماء اخذ المال بالقوة من مالكه اذا ظفر به بشروط. التي ذكر العلماء مسألة الظفر شروطها
لكن هذه منها يجوز له ان يأخذ حق. الحق الواجب الذي يأخذ الحق الواجب  تقدم الحق الواجب له يأخذ حق الواجب له بعدئذ بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم  يروحون للقاضي يصلح بينهم ان شاء الله
لكن هذه المسألة ليست باحد مسائل الظفر  هذه مسألة شروط يعني الفتوى شيء والحكم شيء اخر قد يسأل انسان يسأل انسان ويقال حكم كذا وكذا لكن هناك شروط وان كان الصحيح ان من ظفر بمال له عند انسان
له عند انسان ليأخذه بشروطه الا ينسب الى الخيانة لا ينسب الى السرقة لا يترتب عليه ضرر ان لا يكون لديه شهود يشهدون بالحق. شان عندي الشهود يشهدوا بالحق. ما له حاجة يا اخي
يشتكي ويثبت حقه بالشهود ويأخذه بالشهود لكن اذا لم يتمكن من اخذ حقه   له ان يأخذه هذا هو العصب. لكن اهل العلم حين تغيرت الامور وكثر الخداع  في هذه المسائل ما يترتب عليه من مفاسد
كل مسألة وكل قضية لها الخاصة بشيء عام بمثل هذه المسائل. هذه مرجعها الى القضاة فيها اه فيه وجه الحق والصواب. نعم ومن ذلك ايضا من ذلك ايضا او هنا مسائل الحقيقة يعني في موضع بحث يعني بعض الناس يدخل بعض المحلات احيانا
البقالات والمحلات التجارية او المطاعم  يكون يأكل من الاطعمة هذه ايش تقولون وجالس ينتظر الطلب له كل ما مر مثلا بطبق من اطباق اخذ وقال صاحب فضل قد يشاهده ويمكن يقول خلاص وقفوا الطلب انتهيت ترى مثلا ها؟ ايه
ماذا ماذا تقولون كيف حالي الشديدة هو بين الناس الان وداخل المطعم الطعام ينتظر  تفريق لكن قول في هذه الحالة سواء كان مطعم مثلا بعضهم بيدخل مثلا بعض المحلات تجارية مثلا وفيها مأكولات فيها كل نعم
ها يعني الشيء المتعارف عليه الشين يقول يعني هو هناك فرق بين انسان يتناول للتذوق فينظر هذا الطعام مثلا هل هو مناسب؟ هذا ما في اشكال الطعام مثلا آآ يعني يناسب له مثلا هذا لا بأس به وهذا معهود عند الناس احيانا من
في محلات المباسط مثلا بجميع مثلا وعدت مثل التمور مثلا بل احيانا نفس صاحب مبسط وصاحب المحل في عرظ ذلك مثلا هذا لا بأس به هذا مستثنى لكن ما زاد على ذلك
على ذلك مما هو خارج من هذا الظاهر والله اعلم انها راجع للعصر في مثل ما تقدم منع الا اذا عوني بعرف مثلا مثل هذه الاشياء يتسامح فيها صاحب المحل مثلا
لكن في الغالب ان مثل هذه الاشياء خاصة المعروضة للبيع انه مع انها معروظة لمن يشتري لا لمن يتذوقها نعمة هذا هو الظاهر ولا عندكم شيء اخر في هذا؟ كيف؟ بعض المنافق
بعض المرافق العامة اي نعم ايش فيها         يظهر مسألة النزول هذي مسألة اخرى. اذا ما تدخل في هذا الباب بستان ينزل في البستان يدخل في هذا البستان وينزل. اولا ينبغي ان يعلم مسألة البستان مسألة
ذكرتها من كلامك انت جزاك الله خير وانه اولا بعض العلماء جوز دخول البساتين حتى ولو كانت محاطة  دخول البساتين ولو كانت محاطة اذا كان يدخل لي الاكل وهذا اذا علم بالعرف
ان صاحب البستان لا يكره ذلك وفي الصحيحين من حديث ابو هريرة رضي الله عنه لما ذهب  في قصة فيها اه انه الاقتطاع اللي هو ذهب يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له او انهم هو علي ذلك انه في هذا
المكان فدخل الحال وقعد يحتفز كما يحتفز الثعلب يقول رضي الله عنه الظاهر بان البستان مغلق. ودخل فعله والنبي علم بحاله وما انكر عليه نعم اقره على مثل هذا حديث
انس رضي الله عنه في الصحيحين عن قصة ابي طلحة سعيد بن سهل الانصاري في بستانه الذي اخبارك طالعا كانت كان حائطا مستقبل المسجد وكان النبي يدخله او يدخلها الحديقة ويشرب من ماء فيها طيب
وان كان هم يفرحون بذلك دخول النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس خاصا به انه يفعل ذلك هو الاسم القدوة فعلم ان لغيره ان يفعل ذلك. لان كل افعاله يحصل فيها القدوة والاسوة الا ما دل على
اختصاصه به من يدخلها ولم يقل النبي عن شيء من ذلك من علم انه يبذل ذلك فعل هذا  الصحابة نقلوه منهم صلوات الله وسلامه عليه. الحال كله يدل على وكذلك القصص الاخرى المنقولة في هذا الباب كلها تدل على جواز مثل هذا الشيء
واذا كان هذا في الحوائط التي داخل المدينة لما كان خارج البلد من باب اولى لذلك ما كان من الماشية التي هي في الطريق وفي البرية هذه لا بأس بها
نعم مسألة النزول شيء ما ينزل الا باذن   هذا وهو الدخول اذا علم ان البستان ليس فيه الحريم صاحب هذا البيت حرمه واهله. اما اذا كان فيه اهله وحرمه هذا لا يجوز لما فيه من الاذية. مثل ما
ان الماء مبذول وابن السبيل اول شارب ايه لكن لو علم ان هذا البستان ودخوله يتضرر باصعب البستان فلا يجوز. قال لي ان لا يجوز انه يشرب من ماء لكن
ان في اذية وهذي من الادلة قصة الهجرة وهذه الصحيحين لما شرب ماء مهما خرجت القصة كلها تدل على على جواز مثل هذا. هذا راعي ليس مالك للابن. والنبي عليه السلام ما قال هل استأذنت
او صاحب الغنم ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام دل على جواز مثل هذا الشيء  يعني منهم من قال ان مثل هذا لان النبي عليه الصلاة والسلام هو اولى بالمؤمنين من انفسهم عليه الصلاة والسلام فهو له وخاصة. هذا فيه نظر
من قال لان هذا المال مال حربي الحربي حلال وهذا فيه نظر ايضا ملم قال هذا في حال الظرورة ذكروا منهم من قال ان هذا جار على عادة العرب انه في مثل هذا يبذل هذا الشيء ان هذا الشيء يبذل
ولا يمنع وانهم اعتادوا مثل هذا الشيء الى غير ذلك لكن الصواب انه جار على ما تقدم من جواز وان كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني حين شرب من حصل
يعني اية في مثل هذا  وهو حديث اخر المقصود انه الحديث مهما خرج فهو دال على الجواز. مؤيد ها وهذا في نظر  هذه الدعوة شو الدليل عليها ثم لو فرض ان في القصة هذي ما نعمل بالاحاديث الاخرى
لو فرض ان هذه من باب الادلال وان على صاحبه وانه آآ بينهما شيء مما يعني يفرح بي صاحب الغنم هذا قد يرد حتى في  ان الصحابة يفرحون بذلك  الله وصنا والله دليل مع الادلة في هذا الباب. نعم
ارفع الصوت ما هو اللهم صلي  هذه هي نفس القصة اي نعم لا هذي في نفس الحائط لما  دخل النبي عليه السلام ثم ابو بكر عن يميني عن يساره ثم جاء عثمان فوجد
فجلس امامه رضي الله عنه. عن ابي موسى موسى  شيخنا احسن الله اليك في بعض المزارع في المواسم آآ يعني يتيح للناس الدخول باجر معين ويعطيه كيس يقول عب لك بالكيس واطلع. بس ما تزيد عن الكيس هذا
هل هذا جائز له صاحب المزرعة انه  لان من اراد يعني يبيع يعني. ايه هو هو متاح للزيارة المزرعة بشكل عام. ايه. ويعطيك كيس لكن الدخول برمز معين. هم. ثم ان تأخذ الكيس
هذا تعبي فيه الفاكهة يعني آآ ايا كانت وتخرج بس ما تزيد عن الكيس هذا. يشترط عليك وما يقصد الثمن لانه لو قصد لو قصد البيع لكان شيئا مجهولا كان
نفس المثمن مجهول ومن شروط البيع العلم بالمثمن لانه يقول وكيس تعبي من اي شيء وكان الثمرة هذه قيمتها مرتفعة او قيمتها دون ذلك ولا لا؟ يعني تكون القيمة لي
يعني مقاربة يعني عادة يكون نوع واحد يعني مثلا فراولة فقط. ايه. ومزرعة فراولة او مزرعة مانجة مثلا اذا كان نوعا واحدا معروف حجمه واعطاه ثمن واية ثمن هو المقارب لتعبية الكيس
هذي حالة مثل لو جاء انسان صاحب المحل كم الكيس؟ الكيس بعشرة ريال عبي الكيس  لكن اذا كان ان الثمن رمزي والكيس يعبي فيه ثمار مختلفة القيم. متفاوتة المتفاوتة القيم ما تكون القيمة عليه ثمن
من شرط القيمة ان تكون مقابل لكل جزء من المثمن. مع اختلاف القيم قد تكون مثلا حبة من هذه الثمار تقابلها  مقابل هذا الثمن بكامله حبة اخرى لا تقابل شيئا
لكن اذا كانت نوعا واحدا وكيس معروف مقدار ما يا اخو في الغالب تكون قيمة من باب التقريب ومثل هذا جاء على يسيرة مغتفرة. وجهالة في هذا الباب تغتفر. الجهاد ليست ممنوعة
مطلقا الغرض ليس ممنوعا مطلقا. الغرر يؤدي الى المخاطرة اللي خرج يؤدي المخابرة هو الممنوع مثل هذا لا بأس به لكن هذا ما يعارض اه مسألة ان من اصاب بفيه من من غير خبن
ما يعارض هذا المسألة لانه دخل المزرعة او دخل البستان ومعه عبد ذي كيس الحين ما هو ولو دخل بياخذ الكيس ما لا يجوز له طبعا ده اخذ كيس قالوا ما هو كيس المعدة قال ابي اعبيه يقول لا تأكل
النبي عليه السلام يقول ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة بس مجرد جعله في الكيس هذا  هذا لا يجوز. لكن لو مر بحائط او بستان مثلا يأكل مثلا
لا بأس حاجته ها؟ ها؟ كم كان عددهم؟ لا هذا مقتضى الادلة من يعني حين نعم       نعم ويختلف اذا كان بستان كبير مزرعة كبيرة كثرت الناس لا تؤثر اذا كانت المزرعة كبيرة
فلو دخلها على نفير ما وان كان بستانا يعني فيه شيء يسير من الثمار مثل العادة ضرر على صحاب البستان. لا ظرر ولا ضرار  يمنع اذا كان مستانا كبيرا من جهة ما في من اشجار والثمار
هذا لا يؤذن الغالب نعم ما في ماء اذا كان هذا شيء معتاد مثلا شيء معتاد مثل انسان دخل هالمحل هذا ويبحث عن يعني نوع من التمر مثلا وموجود عند فلان وعند فلان وعند هنا
لكنه يتذوق من هذا المحل وليس التمر الذي يتذوق قبل ذلك ذهب الى محل ثاني تذوق ليش التمر الذي يعرفه؟ ولا يعرف الا بالتذوق وصاحب المحل يشاهده شاهدوا حتى وجده في المكان الثالث او مدخل المحل الثالث مثلا
ما دام قصده يعني معرفته ولانه في الحقيقة حين يتذوق يترتب عليه فوات الغبن. فوات الغبن لانه يمكن يشتري هو  حكم انه نفس التمر رواه او الفاكهة اللي يبغاها المياه اشترى وراجع
وجده خلاف ما يريد يرجع صاحب المحل لا اريد هذا يلزموا البيع ما دام ما في غش ولا في خبل وهذا فيه نوع من الضار عليه. فيه احتاط لنفسه قبل ان يتم صفقة
ان الصفقة الا اذا اشترى بنفس المحل قبل ان يخرج من المحل تذوق بعد الشراء خيار المجلس ما في مانع ترى هذا التمر خلاف التمر اللي يبغاه انا فشخت البيع
فهذا لا بأس به والله وظهر نصوص الجواب ظاهر النصوص الجواز قال عليه السلام يشرب ولا يحمد وذلك بالثمرة يأكل ولا يحمد. نعم نعم هذا اولى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعباد كل ما سقط
اشجع الله بطنه. ولما كان يرمي معروف الرمي النخلة قد يؤثر ربما يفسد نفس تماريخ يتساقط شيء كثير لا يمكن ان ينتفع به فيفسد سليمان ها يأكل لا يأكل  لا يجوز نقله
لا اذا في شيء قد تساقط هذا خطأ انت الشعيبي تساقط هذا يعني ينقله يعني  والله اعلم ما اذا كان علي ابن سيف سد كأن رغبة صاحب بستان انصرفت عنه
القاعدة في باب اللقطة ان الشيء الذي تنصرف عنه همة صاحبه انه يلتقى طبعا هذا ليس له قطر في الحقيقة ان صاحب معروف. لكنه من جهة المعني من جهة المعنى انه لا بأس ان يأخذ علم انه انصرفت همته عنه وانصحه موجود يدخل مستأنف كل يوم ومع ذلك ما يتعرض
هذا التمر ولا اخذه ولا اعطاه البهيمة اذا كان عنده بهيمة. دل على ان صرف عنه لا بأس من هذا  ايه     نعم لكن هو جريري وعدة رواة بعد الاختناق موجودين فيه. لكن في مسلم طالب المتابعات
المتابعات ليست في الاصول المتابعات ليست في الاصول     محمد سئل عن تغير تغير. هو هناك رواة اختلف فيه هل مختلطوا ام لم يختلطوا لكن جريري اثبتوا اختلاطه. ويزيد بن هارون نفسه
سمع من متأخر هارون متأخر رحمه الله ابن هارون زادان السلمي  نحو ثلاث سنوات رحمه الله وقال ذلك قال انه سمع بعد تغيره ان كان تغير مجرد هذا ما يعتبر اختلاط
والله اعلم. يعني المتابعات ما يأثر  نعم كيف  فيها كلام كثير لاهل العلم. وانه قول الجمهور عنه. العبادلة وجمعها اخرون انها هي اعدل الروايات المقصود الرواية اذا روى عن هؤلاء فهي رواية مستقيمة. يقول لنتتبع اصوله
ومن كثير من التفسير يصيب بالتدليس مدلس مطلقا في هذه الاقوال رحمه الله
