بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى فضيلة شيخنا عبد المحسن يقام هذا المجلس يوم الاربعاء السادس والعشرون من شهر الله المحرم
الف واربعمائة والف للهجرة. قال الامام الحافظي رحمه الله تعالى كتاب الصيد. رضي الله عنه ان رسول الله كل يوم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقص من عمله كل يوم قيراطان
من اتخذ كلمة الا كلب زرع او غنم او صيد نقص من اجره كل يوم كيرا. وفي رواية له قال عبد الله وقال رضي الله عنهما ام كالبحر وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب زاد مسلم الا كالبصير او كالبغان
انه ماشية فقيل لابن عمر رضي الله عنهما ان ابا هريرة رضي الله عنه يقول او كلب زرع فقال ابن عمر رضي الله عنهما ان لابي هريرة رضي الله عنه
وله من حديث جابر رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الا وفيهم وفيه انه قال ثم نهى عن قتلها وقال عليكم بالاسود البهيم للطفية للطفيتين
وقال عليكم الاسود البهيم ذو النفيتين فانه شيطان. وله من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه انه امر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وباب الكلاب ثم رخص بك الجسير وكلب الغنم زاد في رواية وزع
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الامام الحافظ عبد الرحيم الحسين العراقي ابو الفضل وزين الدين زين الدين العراقي رحمه الله كتاب الصيد. الصيد مصدر صاد يصيد صيدا. ويطلق
على اسم المفعول بمعناه المصيد والمعنى انه اقتناص حيوان متوحش غير مملوك ولا مقدور عليه. اشترط ان يكون غير مملوك وغير مقدور عليه. ثم ذكر مصنف سالم سالم هو ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وهو تابعي جليل وعالم وله
اقوال فيها حكم وله فقه عظيم رحمه الله وكان اشبه الناس بابيه وابوه اشبه الناس بابيه عمر رضي الله عنهم جميعا آآ ست ومئة فوق المئة وبعد المئة بست سنوات رضي الله عنهم جميعا ورحمهم
عن ابيه وعبد الله بن عمامة ثلاث وسبعين للهجرة او في اول التي بعد سنة اربع وسبعين ان رسول الله قال من اقتنى كلبا هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق حنظلة بن ابي سفيان قال سمعت سالما آآ عن ابيه عن ابيه
ورواية نافع الاخرى. هذه ايضا رواها البخاري ومسلم من طريق ما لك عن نافع. طريق ما لك عن نافع ورواية مسلم التي بعد هذه من اتخذ كلبا اذا كلب زرع هذه رواها مسلم في طريق ابي الحكم عمران ابن الحارث السلمي
عنه. وابو الحكم هذا ليس له في مسلم الا هذا الحديث وهو ثقة رحمه الله لكن ذكر زيادة الزرع في حديث ابن عمر كما هي في حديث ابي هريرة. وفي رواية له
هذه ايضا عن ابي هريرة او كلب حرث او كالباء  يعني هو الزرع الذي في الرواية التي قبلها عن ابن عمر هنا قال قال ابو هريرة يقول قال عبد الله قال ابو هريرة
وهذا ايضا قاله سالم. قاله سالم كما قاله ابوه وانه شهد على ابي هريرة انه زاد الحرث وهو الزرع ان الرسول وسلم امر بقتل كلاب هذا رواه مسلم. رواه مسلم طريق محمد ابن حرملة عن سالم عن ابيه
ورواية مسلم الثانية زاد مسلم وقال ابن عمر ان لابي هريرة زرعا ان لابي هريرة زرعا هذي سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله. وان فيه تنبيه من ابن عمر ان ابا هريرة
ذكر الزرع وظبط الزرع لانه لان له زرع. لان له زرع ومثل هذا يعتني به صاحبه لانه اذا كان له زرع فانه يضبط هذه الرواية ومن كان له امر من امور الدنيا في حرف او زرع او تجارة فانه يعتني بامورها
ولهذا ابو هريرة ظبط هذه الرواية لان له زرعا وهذا ايضا قاله سالم ايضا ان ابا هريرة قال او زرع ومسلم روى او زرع ايضا عن ابن عمر وهذا يبين
ان ابن عمر اما انه خفي عليه لزيعة الزرع ثم بعد ذلك رواه عن ابي هريرة لما تحقق ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه كما هو مسلم. رواه مسلم عنه كما روى عن ابي هريرة. والصحابة كانوا يروي بعضهم عن بعض
كما قال البراء بن عازم باسناد صحيح يعني انه قال ليس كل ما روينا النبي عليه السلام سمعناه انما كان يحدث بعضنا عن بعض رضي الله عنه هذا معروف رواية اخرى عن الصحابة رضي الله عنهم
نعم لا عند احمد باسناد صحيح عند احمد باسناد اظنه من رواية سفيان عن ابي اسحاق عن البراء فيما عند احمد واسناده الصحيح   هذا رواه مسلم دلوقتي زاد مسلم فقيل ابن عمر نبه ان ابا هريرة يقول او كلب زرع فقال ان لابي هريرة زرعا
وهذا ليس له وحاشاهم من ذلك رضي الله عنه انما يبين ان ابا هريرة حفظ هذا لان له زرع وهذا يبين انه ظبطه ولهذا ابن عمر روى بعد ذلك عن النبي عليه السلام او زرع
واما انه لما علم ان ابا هريرة كان وذلك رواه او انه تذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وله اي مسلم جابر وهذه الرواية فيها انه امر بقتل كلاب
وثم نهى وهذا من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر كله صرح بن جرير بالسماع وصرح ابو الزبير كذلك بالسماع ابن جريج كذلك وله اي مسلم من حديث عبد الله المغفل المزاني
هذا رواه مسلم طريق شعبة عن ابي التياح وهو يزيد ابن حميد سمع مطرف عن عبد الله ابن مغفل ثم رخص في كلب الصعيد وكلب الغنم وزاد ايضا في مسلم او زرع
او زرع وهذا يبين ان هذه الرواية هذه الرواية معروفة جاءت عن ابن عمر عن ابي هريرة وعن عبد الله المغفل. ذكر الزرع وفي هذه ايضا كذلك. زاد في وهو الزرع
وهذي الزيادة عن شيخه محمد بن حاتم حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة بهذا الاسناد هذا الاسناد عن مطرف عن عبد الله المغفل نعم هذه روايات الحديث  الحديث فيه فوائد كثيرة
هذا الحديث اولا قوله عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا اقتناء الشيء وهو اتخاذه الا كلب صيد او ماشية. نقص من اجر كل يوم قيراطان من اقتنع كلبا في دلالة على انه لا يجوز اقتناء
الكلاب الا ما استثناه الشارع يأتي انه امر بقتل الكلاب في اول امر ثم نسخ بعد ذلك الا كالب صيد او ماشية نقص ما يجد كل يوم قيراطان فيه دلالة على
ان الصيد لا بأس به وانه حلال وانه كشف طيب  فيه ايضا التوسعة على الخلق مع ان الصيد قد يكون من باب الترفه ومن باب اه التنزه والسعة في باب
يعني القنص والصيد ونحو ذلك. ومع ذلك رخص الشارع فيه ورخص في صيد الكلب المعلم رخص فيه  مع انه كما تقدم محرم اقتناؤه. وهذا جانب الشريعة في مسائل منها انه رخص عليه الصلاة والسلام في العرايا من المزامنة
وهي من الربا وهي من المستثناة من المزابنة لمصلحة ماذا؟ التفكه بالرطب يجوز بشروطه المعروفة كذلك هنا لخص عليه الصلاة والسلام في كلب الصيد والصيد قد يكون موضع ظرورة لمن يكون تكون يعني مهنتي الصيد يكون كسبه بالصيد لكن في الغالب انه قد يكون
من باب يعني الترفه من باب تسجيل الوقت ونحو ذلك واستطابة مطعم الصيد ونحو ذلك. وعلى كل حال سواء كان من باب الحاجة او من باب الترفه كله لا بأس
او ماشية هذا في الغالب يكون موضع حاجة وقد يكون موضع ظرورة او ماشية والماشية تشمل الابل والبقر والغنم لكن المراد به الغنم في رواية مسلم مع انه عطف الماشية عليها وعطفه الماشية على الغنم باب عطف العام على الخاص
لو احتاج بغير الغنم لكن في الغالب لا يحتاج الا للغنم الابل تدفو عن نفسها فالحاجة تكون للغنم واطلق في الغنم سواء كانت الغنم عدد كبير او قليل وقد يقال والله اعلم انه لو احتاج ولو لم يكن عنده الا شاة واحدة. لو انسان عنده شاة واحدة يتمنحها
واحتاج الى كلب يحميها يخشى عليها من ان يأتيها الذئب او اللص ونحو ذلك فلا بأس هذا قاله بعض العلماء وذكر الترمذي عن بعض اهل العلم لان العلة مفهومة وهي الحاجة
بل هو نص على الماشية والعلة من ذلك هو دفع الاذى ولهذا جاز نقص من اجره كل يوم قيراطان هل هذا يدل على تحريم او الكراهة بعض اهل العلم قال يدل على الكراهة وقول ابن عبد البر لكن هذا قول ضعيف
قال ان مثل هذا وهو نقص الاجر لا يكون في امر محرم. انما يكون في امر مكروه هذا في نظر رده العراقي وهو ظاهر النص وقوة النص سياق النص دا يدل على ان المراد بذلك هو التحريم
ان نقص الاجر لا يلزم منه ان يكون مجرد نقص اجر من باب المستحب لا قد يكون نقص الاجر في حرمانه من امر واجب ارتكبه  نقص اجره وحبط عمله مثل حبوط العمل
الساحر والكاهن ومثل حبوب بعض الاعمال مثلا في شرب الخمر ونحو ذلك وهذا في امر محرم قد يكون يعني معصية ويذكر الذنب المتعلق بحبوط العمل يكون معصية هذا لا شك
ثم النبي عليه السلام من اقتنى كلبا استثناء يدل على ان ما رخص فيه هو الجائز وما لا فلا من اجل كل يوم قيراطان. ما هما هذان القيراطان؟ اختلف في القيراطان
مثل قيراط   صلى عليها وجاء ذكر القيراط في احاديث كثيرة من ضمن حديث ابن عمر في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال مثلكم مثل من كان قبلكم رجل استأجر قوما
النهار الى اهله وفي اخره ان ام هذه الامة عملت من اخر النهار اعطوا قيراطين قيراطين فضلا منه سبحانه وتعالى  وهذا التأويل والتفسير للقيراط وقع فيه خلاف واحسن ما قيل في هذا مع انه لا يكاد يجزم به
ما ذكره ابن القيم عن ابن عقيل رحمه الله ان القيراط نصف سدس درهم او نصف عشر دينار يعني واحد من اثناعش مئة درهم او نصف عشر دينار واحد من عشرين من الدينار والقيراط معروف
معروف وعلى هذا يكون المعنى ان في القيراط في باب الجنازة من صلى على جنازة فله قيراط من تبعها حتى دون فله قيراطان. ان الاجر المتعلق الجنازة دون غيره من الاجور بس الاجر متعلق بالجنازة
من الكون عند المحتضر  ما يقع من تلقينه مثلا ثم بعد ذلك من  غسله وكفنه وحمله ودفنه وقبل ذلك الصلاة عليه وكذلك تصبير اهله وتعزية اهله وكذلك القيام عليهم بحاجات ونحو ذلك. اذا احتاجوا طعام ونحو ذلك. امور كثيرة تتعلق بالميت
هذا الاجر كله مثل دينار بدينار لانه يعني جزء من اجزاء الدينار فمن استتم هذه الاعمال كلها يستحق القراريط المتعلقة  الميت ومن صلى على جنازة وله قيراط من هذا الدينار
فمن تبعه فله قيراط الظاهر هذا ان من عمل عملا اخر فله قيراط يقول ابن القيم رحمه الله فلو فرض ان العمل المتعلق بالجنازة قدره اربعة وعشرون الف حسنة. اربعة وعشرون الف
حسنة المصلي على الجنازة له سدس نصف السدس كم؟ من اربعة وعشرين الف سدس السديس درهم نعم فله اثنان اثنان من اثنى عشر نصف واحد من اثنى عشر واحد من اثنى عشر يعني اه الف حسنة
الفاء يا سلام او نصف عشر اذا قلت نصف عشر دينار فاذا قلت نصف سدس درهم يعني من الدرهم يكون نصف السدس كم نصف السدى نصف السدس من الدينار واحد باثنعش واحد باثنعش
اذا كان اربعة وعشرون الف حسنة  فنصف السدس الفان الفاء حسنة له الف حسنة. كذلك في باب في باب اقتناء الكلب ينقص منه قيراط او قيراطان نصف سدس من حسناته نصف سدس
درهم هذا والقيراط هو القيراط  والسدس قيراطان والسدس قيراطان بحسب ما وقع من تفريط في اقتناء الكلب ولهذا كل يوم قيراطان. هذه الرواية من حديث ابن عمر وفي الصحيحين وجاء عند مسلم قيراط
في الصحيحين عن ابي هريرة قيراط في حديث سفيان بن ابي زهير الشنقي هو من اجل شنوقة قيراط كل روايات ثابتة القيراطان ثابتة والقيراط ثابتة ولهذا اختلف العلماء وقيل ان
نقص القيراطين بحسب كثرة الاذى وقلة فمن اتخذ كلبا اخذ كلبا وصارت الاذية به  مثلا وكذلك نقص الاجر المتعلق بمن اتخذه غير محتاج من كونه يلابسه وعلى نجاسته ويلغ في الانية هو مو محتاج
قد يناغ في الانية وقد يقصر مثلا في الاحسان اليه فهو بحسب  يقع فيه من التقصير يقع فيه من نقص الحسنات وقيل بحسب الكلاب اذيتها وشدة الاذي وقيل  فرق بين الكلب الذي هي البادية
يكون قراب والكلب الذي يكون في البلد قيراطان لان ذي البلد تكون اذيته اشد  اقل اذية من الذي في البلد وقيل قيراطان في الكلب الذي يكون في المدينة مثل النبي عليه السلام
وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم يعني انه مثل ما تقدم بحسب كثرة الاذية وكذلك بحسب التفريط القيام بالحقوق الواجبة عليه حين يلاخالط الكلب اما من تلطخه بنجاسة او بلوغ في اناء ونحو ذلك
في هذا قد نقص من اجري كل يوم قيراطان وفي هذه يبين لنا عظمة الشرع انه حتى الكلب ذكر في احكام وانت لو تتبعت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في امر الكلاب وجدت
اخبار كثيرة في هذا الوقت تتعلق بالصيد واحكام صيد الكلب تتعلق بالاحسان الى الكلب   من ما ورد في الباب من اخبار تتعلق الكلاب ايضا جاء عن النبي عليه السلام يغسله سبع مرات
تحذير من مخالطة الكلاب وملابسة الكلاب وما فيها من الاذى  ايضا الذي يخالطها ويلابسها قد اكتسبوا من اخلاقها وفيه تميز اهل الاسلام وانت اذا رأيت اهل الكفر وما هم عليه
من تربية الكلاب وايضا تنظيفها الى غير ذلك والنفقة عليها واطعامها تتعجب من هذا الاحسان مطلوب لكن قد يحسنون قد يفعلون امورا لا يفعلونها بالفقراء والمساكين والمحتاجين. قد يصرف الاموال الطاهرة على كلاب
ولا ينفق ذلك على الارامل والمحتاجين ونحو ذلك هذا انتكاس في الفطرة مع ما في تربية الكلاب قالت الكلاب بلا الامراظ والسرطانات والبلايا والمصائب هذا من عظمة هذا الشرع فهو صيانة في الدين وصيانة في الدنيا
صيانة للبدن وصيانة للروح. الذي يخالط الكلب يحصل له نقص الروح وهذا اعظم النقص في الدين ويحصل نقص ايضا في البدن  واضرارها ومصائب ولاياها موجودة لانه لا دين لهم  يقع منهم عجائب في هذا الباب فلا حول ولا قوة الا بالله
عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله من اقتنى كلبا الا كلب ماشية الا كلب ماشي. هذا الاستثناء او ظار او ضار هذه الرواية ضار وقع فيها خلاف
بعضهم قال هذا رواية خطأ من الرواة خطأ بعض الرواة لان الصوم قالوا او ضاريا مستثنى منقذ كلبا الا كلبا او ماشي الا كالماشية او ضاريا منصوب لا انه  يعني مجرور
مع ان التنوين هنا هنا ليس جرا التنوين هنا ليس اعراب لكن او ضاريا هذا هو الجاري في اللغة لانه اسم منقوص اسم منقوص والاسم المنقوص اذا خلا من الالف واللام
انه يظهر التنوين رأيت داعيا رأيت قاضيا الاسم المنقوص هو كل اسم معرب كل اسم اخره ياء لازمة قبلها كسرة قاضي الداعي الساعي الرامي وما اشبه هذه كلها اسماء منقوصة
سميت منقوصة لانها تنقص بعض حروف الكلمة في بعض الاحوال واذا جرد من من ال يقال قاف  يقال قاضي هذا قاف هذا  يعني وتنقص ما تحذف الياء تحذف الياء او انه منقوص بمعنى انه لا تظهر عليه كل الحركات انما تظهر عليه
حركة النصب  ما اذا كان محلا تقول هذا القاضي او الداعي هذا لا تظهر عليه الحركة هذا هذا القاضي هذا مبتدأ والقاضي خبر لو اردت تعرف الحركة الياء والظم مظموم لكن لا تظهر
لا تظهر. لماذا؟ لانه اسم منقوص واسم المنقوص يستثقل عليه الياء ولهذا لماذا تقدر للثقل المنقوص تقدر الياء والكسرة للثقل ومررت بالقاضي القاضي هذه لا تظهروا القاضي الداعي هذا قيل
القاضي الداعي وسمي منقوصة. سمي منقوصا وانما تظهر الفتحة في حال النصب اذا جرد  وكذلك لو كان محلا رأيت القاضي النصب خفيف يظهر المحلى والمجرد رأيت قاضيا رأيت القاضي فهذه اوظار
الصواب او ضاريا لانه مستثنى من اقتنع كلبا الا كلب ماشية او ضاريا او ضاريا صوب بعض الله عليهم وقيل اوظار على انه عطف على ماشية ماشية او كالبظار من باب اظافة الصفة
الموصوف الى الصفة كلب ضار اي الكلب الظاري مثل المسجد مسجد الجامع اضافة المسجد موصوف الى الصفة  وعلى هذه اوظار يكون هنا التنوين ليس تنوين اعراب لان الاعراب لا يكون الا على
اخر الاسم لا يكون مضار اصله ضاري حذفت الياء الياء وعوض عنها التنوين لان الياء ساكنة والتنوين ساكن واذا التقى ساكنان لاجل تلافي تلقاء الساكنة حذفت الياء ولهذا يقال اذا كان مجرورا يقال في اعرابه او ضاري
انه مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة على الياء المحذوفة يقع في بعض الكلمات في العربية يعني يقع اذا حذفت  اذا جاز حرف الحرف قد يحذف الحرف الاخير  يكون الاعراب على الحرف الموثق ولم اك بغيا
النون شروط حذف نون كان ويكون الجزم بالسكون على النون المحذوفة  المجزوم لا يرفع ثم ايضا لا يكون الجزم ولا العلامة في وسط الكلمة انما تكون في اخرها. انما تكون في اخرها
المقصود ان ان وانا تتبعت الروايات في هذا وجدت في نسخ البخاري في بعضها ضار وفي بعضها ضاريا بعضها ظاهر يحتاج الى تحرير في هذا ووجه كما تقدم اوظار على انه
يعني او كلبة   كلب  او ظالم الا كلب ماشية لكن هو على يعني الوجه الصحيح ضاريا يكون مستثني الا كلب ماشية او الا ضاريا الا ضاريا  معنى الظاري وهو المعود
على الصيد الذي يعني على الصيد منظري يبرأ ضراوة وهو تعويده عليه. من قول عمر ان للحم ظراوة او نحوك او كما قال رظي الله عنه والمعنى انه يغريه عن الصيد وعلمه ان قال اوظال نقص من عملي كل يوم قيراطان. وهذا مثل ما تقدم
على ان النقص هنا للاجر وسببه هو التفريق فيما اوجب الله ووقع في معصية هذه المعصية احبطت هذا العمل شيئا من عمله وهو مقدار قيراط او قيراطين وفي رواية مسلم من اتخذ كلبا الا كلب زرع
او غنم او صيد نقص من اجل كل يوم قيراط. وهذه ولاية ابن عمر انها منطلقة بالحكم عمران بالحارث السلمي وان ابن عمر روى ذكر الزرع مثل ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه
انه حين قال ان لابي هريرة زرعا لو حفظ هذا وظبطه وظبطه رظي الله عنه. وفي دلالة على انه لا يجوز اتخاذ الكلب الا لهذه الثلاثة على قوم الاصل المنع ثم رخص
ما سواه لا يدخل لان الاصل المنع وهذا قول بعض اهل العلم من اهل العلم من قال يجوز ان يتخذ لغير هذه الثلاثة لانك لو تأملت وجدت ان هذه الثلاثة منها ما هو موضع حاجة وقد يكون موضع ظرورة
ومنها ما يكون موضع  الصيد مثلا قد يكون في بعض الاحوال اشد من هذي والعلة المفهومة لا مانع من تعديتها اذا فهمت العلة فلا مانع من تعديتها بمعنى ان الامر
علمت علته وهو الحاجة  ما كان اولى هو اول ما كان في مثلها او المعنى ابلغ فهو اولى بالجواز مثل كلب الحراسة مثلا اذا كان يجوز لحراسة الماشية والزرع الكلب الذي لحراسة اهل البيت
مال اهل البيت من باب اولى واذا فهمت العلة فلا مانع من التعدية وهذا مذهب الشافعي رحمة الله عليهم وهو قول ظاهر وكذلك ما يكون من الكلاب التي استخدم في تتبع
المجرمين ونحو ذلك ايضا من هذا الباب لان العلة واضحة ومفهومة وفي رواية قال قال عن وفي رواية الله اي المسلم قال عبد الله وقال ابو هريرة او كلب حرث
او كلبة وهذي في رواية ابي هريرة رضي الله عنه رواها ابن عمر والمراد الزرع وانه لا بأس ان يتخذ كلبا الزرع لدفع الحيوانات او بالتنبيه على النصوص ونحو ذلك
فلا بأس من ذلك. وفي دلالة على ان الشارع حريص على على حفظ هذه الضرورة هي ضرورة حفظ المال او كلب حرف وزرع او غنم وهو الحرث. وعنه يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب
وهذا في الصحيحين ايضا هذه الرواية هذه عند مسلم طريق محمد ابن حرملة لكن ايضا هي في الصحيحين عند مسلم عن عند البخاري ومسلم انه انه امر بقتل الكلاب استدل بهذه الرواية من قال يجوز قتل جميع الكلاب
الا ما استثني جميع الكلاب تقتل ولو كانت يعني لا ضرر فيها الا مسجد كلب الزرع كلب الصيد الماشية هذا قول مالك رحمه الله اخذ باطلاق الاخبار والاظهر ان قتل الكلاب منسوخ. سيأتي في حديث عبد الله المغفل ما يدل على هذا. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه
او كلب غنم او ماشي وهذا مبعطش العام على الخاص والمعنى انه قد يحتاج في غير الغنم والامر مداره على للحاجة والمقصود هو حفظ المال هذا هو المقصود النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنه
الابل قال دعها فان معها حذاءها وسقاء تلد الماء تأكل الشجر حتى يأتيها ربها ومع ذلك فهموا العلة في هذا وفي عهد عمر رضي الله عنه جعل مكانا لحفظ ظوال للابل
ولو وجد انسان ناقة او بعيرا ذكر او انثى سواء كان يعني صغيرا او كبيرا ورأى في مشبعه تعين عليه ان يأخذه في الغالب لا يسلم لن تأكله السباع ذلك ان الشارع قرر الحكم العام
ثم الادلة الاخرى دلت على وجوب حفظ مال المسلم انما الابل في الغالب انها لا يخشى عليها  يعني تمنع نفسها وهذا واقع عند التأمل في غير هذه المسائل وهو وجوب حفظ المال من عموم الادلة
فقال ابن عمر ان لابي هريرة زرعا. تقدم الاشارة الى هذا او كلب زرع فقال ابن عمر ان لابي هريرة زرعا  ابو هريرة رضي الله عنه  يروي اخبارا تخفى على بعض الصحابة. قال ابن عمر
ما ذكر حتى ابن عمر هذه المسألة في مسألة قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة ذكر قول ابو هريرة ان عائشة رضي الله عنها عائشة شهدت له بهذا كان معه حصى في يده فرمى به قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة
رضي الله عنهم وله اي لمسلم جابر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب هذا في اول امر كما في حديث ان امر بقتل الكلاب. وفي صحيح مسلم
ايضا  جمع حجاب انهم كانوا يقتلون كل كلب وكانت تأتي المرأة من البادية ومعها الكلب فيقطنها. يقتل كلب المرية  امرا جازما لقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها حديث عبد الله المغفل ما بالهم وبال الكلاب
قال عليكم بالاسود البهيم ذي الطفيتين فانه شيطان عليكم بالاسود البهيم ذي الطفيتين فانه الشيطان والمعنى انه نهى امر بقتل كلاب ثم نهى عنه ثم خص الاسود البهيم هذا يبين
القول الابهر وان خلاف ما قال مالك رحمه الله  عليكم الاسد البهيم نهى عن قتلها نهى عن قتلها وهذا يشمل جميع الكلاب جميع الكلاب الا الاسود البهيم ايضا في الصحيحين من حديث عائشة
حفصة عن ابن عمر رضي الله عنه الكلب العقور  هذا الوصفان للكلاب العقور والاسود البهيم هل يجب قتلهما او لا يجب لم يذكر احد من العلم انه يجب انما قالوا
دلت السنة على الامر بقتلها وانه يستحب وقد يقال في بعض الاحوال يجب هذا واقع لكن منهم قصدهم من حيث العموم هل يجب او لا يجب ولو كان كلب مثلا في مكان
ليس فيه احد اما لو كان في مكان يعقر الناس حتى ولو كان ليس بهيما وليس في الاصل عقور. لكنه اذى حتى غير الكلب انما هم ارادوا الحكم العام في هذه الكلاب
وقالوا انه اذن في قتل الاسود البهيم والاسود بهيم للطفيتين الاسد البهيم يعني يكون اسود خالص اسود خالص ما في اي بياض. ما في اي بياض وانه يعرف نكتتين النكتتان هما النقطتان اللتان فوق عينيه
الذي لا تخرجه من وصف الاسود البهيم وانه يقتل فانه شيطان في حديث عبد الله بن الصامت عن ابي ذر في السترة انه قال والكلب الاسود  سئل ما يعني  قال الكلب الاسود شيطان
اسود وله اي مسلم من حديث جابر من حديث عبد الله المغفل. المزني رضي الله عنه امر الرسول عليه السلام بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وباب الكئاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم والزرع
نستثنى هذه الكلاب  ثم نهى ثم رخص في كلب الصيد. هذا هذا قوله ثم ما بالهم اهل الكلاب هذا العموم مخصوص بحديث جابر جابر عليكم بالاسود البهيم وكذلك مخصوص الاحاديث الاخرى الصحيحة حديث ابن عمر وعائشة حفصة الكلب العقور
العقور وبه استدل من قال انه لا يقتل شيء من الكلاب شيء من الكلاب انما يقتل  المؤذي منها. وهذا هو الاحسن يقال المؤذي يدخل فيه العقول ونص على الكلب الاسود وعلته لانه شيطان
وكذلك اذا اذى اذا اذى والعقور من العقر وهو الاعتداء والتعدي  هنا يعني بعض المسائل انا سبق ان اشرت الى بعضها رحمه الله  هل يجوز اتخاذه مطلقا كلب الصيد الانسان مثلا
ما عند الصيد ولا عنده زرع ولا عنده ماشية لكن يقول انا سوف اتخذ  ونحو ذلك. يقال ان كان عندك كلب عنده زرع ثم باع الزرع حصد الزرع عنده ماشية ثم باع الماشية وهو ينوي اتخاذ ماشية لا بأس ان
يبقي الكلب عنده كذلك لو كان عنده كلب صيد هو يصيد به الوقت هذا هو وقت صيد لا بأس ان يتخذه ما دام انه للصيد. وهل يجوز اتخاذ كلب اعداده للصيد
وما يصيد ولا صعد لكن يريد ان يعده للصيد ان كان يتخذه لكي يعلمه اذا كان غير معلم فهذا لا بأس به لا بأس لانه لا يحصل المقصود الا بتعليمه الا بتعليمه
الاشارة لان الكلاب منها ما امر بقتله وهو  وكذلك كالبهيم وما نهي عن قتله وهو ما يباح اقتناؤه هذا لا شك انه لا يجوز قتله وقتله تعدي على اختص به صاحبه
لكن لا قيمة له ولا يفدى ولا يضمن بقيمة القسم الثالث سائر انواع الكلاب  الكلاب الاظهر والله اعلم انه لا يقتل يعني عندنا ثلاثة اقسام ما امر بقتله هو العقور
وما نهي عن قتله وهو عموما لكن جعلته رخصة في هذه الكلاب التي اذن فيها وما هو مسكوت عنه ليس مأذونا فيه وليس عقورا ولا بهيما انواع الكلاب لا يجوز قتلها
يجوز قتلها لان قتلها تعدي ما لم تؤذي فاذا عادت فلا بأس لو كان هناك كلاب  ولا وليس اسود بهيم. لكنه يؤذي الناس لنباح مثلا وربما ترويعه احيانا لكنه لم يحصل الاعتداء
او لكثرة نجاساتها ولم يمكن دفع النجاسة والاذى الا بذلك فهذا نوع من الاذى نوع من الاذى يجوز اذا لم يتيسر دفعه واذاها بغيره الا به  ايضا دلالة على تحريم اكل الكلاب وهذا واضح
ايضا فيه فائدة مهمة تظهر من كونه عليه السلام اذن في هذه الكلاب في هذه الاختصاصات التي استثنيت ومعلوم ان من يلابسها لا يسلم من مخالطتها وان يصيبه شيء من شعرها وان يعني تصيب الماء وتنتفظ ونحو ذلك
الذي يخاطب الكلب مثلا بالصيد او الزرع ماشية فيه دلالة لقول مالك رحمه الله او ليس لقول مالك قول شيخ الاسلام رحمه جماعة من اهل العلم ان الكلب طاهر الظاهر
الظاهر الظاهر مالك ويرى ان غسل بلوغه تعبد غسل يدي القائم من نوم الليل وان كانت طاهرة هذا تعبد الصواب انه امر معقول جلسة بلوغ الكلب في الاناء وان النجاسة لجوفه
من الحديث اذا ولغ وهذا مفهوم شرط من اقوى المفاهيم المخالفة تدل على انه لو يعني وقعت رجله في الماء او يده في الماء او ذنبه في الماء انه لا ينجس
وان ظاهره طاهر من قوله عليه السلام من اقتنى كلبا الا كلب زرع او ماشية  ومعلوم انه يلزم من هذا الاستثناء مخالطة هذه الكلاب وملابستها لازم من هذا حق ما لزم
النصوص فهو حق وهذا دليل قوي في المسألة يشهد حديث اذا ولغ الكلب وان هذا خاص بالولوء ما هو الاظهر في هذه المسألة نعم  الكلب لا يجوز مطلقا  عن بيع الكلب
اما ما جاء خطأ خطأ والصواب انه لا يجوز ولا يصح هذا هو الصواب وقول الجمهور يده ترابا يقول عليه الصلاة نهى عن ثمن الكلب عليه الصلاة والسلام احاديث كثيرة
الاجرة على تعليم الكلب يعني  الله اعلم الله اعلم  الاجرة على  الكلب  الكلب يعني لا لا يتعلم الا ان يعلم بالفعل ان يغريه على الصيد ذلك بانه اذا واذا امتنع واذا امسك لم يأكل بهي الشروط الثلاثة
توفرت هذه الشروط الثلاثة في هذه الحالة   والاظهر ان مثل هذا لا يؤخذ له ثمن ان هذه المنافع يقبح لانسان ان يأخذ عليها  وهي اهون او دون العارية الانسان لو كان عنده مال
من قدور ونحو ذلك يبذلها لاخوانه  وكذلك ما يتعلق    يأخذ عليها ثمن هذا موضع نظر. موضع نظر الظاهر والله اعلم انه مثل هذا مما يجي بذله الله عز وجل قال ويمنعون الماعون. يمنعونه كل ما فيه اعانة
كل ما فيه اعانة المسلم وانت تستطيع ان تبذله فان عليك ان تبذل هذا من المعروف ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله قواعده  موضع قال ان علة منع بيع الهر
انه ليس من الشيم والاخلاق وبيع الهم وانه يبذل يبذل انه لا يليق بالمسلم ان يأخذ ثمنا للهر اذا كان هذا في نفس ذات  التعليم الكلب من باب اولى والنهي في الكلب اشد
الكلب اشد لهذا الاقرب والله اعلم انه لا يؤخذ له ثمن انه لا يليق المسلم بهذا الشيء  لكن لو ترتب عليه مثلا هو انه  يأخذه يترتب على ذلك بذل مال منه مثلا
هذا شيء اخر لا تعلق له الاجرة ثم ايضا انه لما نهي بيعه عن بيعه بيع الرقبة فالمنفعة كذلك في حكم بحكم ذلك نهي عن بيع الرقبة والكلب المنفعة كذلك او من باب
اولى  لو كان عندك كلب لكلب  منفعته دون ذات الكلب فهي اولى بالمنع لكن هذا الذي يظهر والله اعلم    الاقتناء هو الاتخاذ   هذا يقتنيه هو اتخاذ الشيء نعم نعم ما يؤجر ما يظهر مثل ما تقدم
ثم ايضا تعجيله وسيلة الى البيعة  يعني اذا الشارع اذا منع شيئا سد الابواب انه حين يؤجر هذا الكلب ونحو ذلك يرتفع ثمنه ويغني به الناس يكون سبب يعني التعلق به وبثمنه
وهو طريق الى بيعة المعارضة عليه في الاجرة كان المعوضة عليه في البيع ابلغ واشد يعني اذا سد الباب لا يمكن ان يفتحه من طريق اخر سد بابا ام المعنى ظاهر
وان مثل هذا يجب بذله لكن مثل ما سبق لو ترتب جهد مثلا جهد مثلا هو يعني هذا ليس له علاقة بالاجرة   لا هذا هذا هذا جاء في الجنازة هذا
من صلى على جنازة من صلى حديث ابي هريرة من صلى على جنازة ثم كان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها رجع بقيراطين من اجر اصغرهما مثل احد  هذا
متعلق الاجر من تبع جنازة جنازة سمعنا ان الاجر متعلق بها يعني كأنه مثل مثل ما سبق ان الاجر المتعلق الجنازة من اول خرجت الروح حتى يدفن   الى ان يدفن ويفرغ من دفنه
ثم بعد ذلك ايضا ما يتعلق باهله وتعزية اهله والقيام عليهم لعانتهم مثلا ما يحتاجون في صنع الطعام هذا فيه قيراط فيه يعني مثل جزء منه من هذا بقيراط وجاء رواية عند البزار ذكر اربع قراريط
هذا يشهد لقول ابن عقيل رحمه الله عند البزار في اتباع الجنازة وذكر اربعة قراريط وهذا ايضا ذكر الباري لكن رواية ضعيفة وهذه ضعيفة تشهد من جهة هذا المعنى وان
ان اتباع الجنازة الصلاة عليها ودفن الجنازة والكفن ونحو ذلك منها نوع من القراريط ومن استوفاها استوفى الاجر المتعلق بشأن الميت منذ خروج الروح حتى يدفن وما يتعلق على ذلك
اهله كما سبق نعم نعم  هذا هو المقصود اتخاذ الحراسة اذا كان هناك حاجة حاجة ظاهرة مما يترتب عليه ضرر فيتخذ غير الكلب اذا كان هنالك ضرر عند ذلك لا
يعني يدفع الظرر عن نفسه الظرر على غيره لا ضرر ولا ضرار. لا يجوز له ذلك يعني  انما قد يكون الانسان في مكان نائم مثلا انسان يكون بيته مثلا في مكان نائي
يحتاج الى كلب حراسة ونحو ذلك او في مكان ليس نائم لكن هو  قد يجعل الكلب احيانا البيت يحتاج يجعل البيت يدفع الاذى بذلك مثلا يدفع الاذى     لماذا نقصان وهذا هو معناه نقص من عمله
والمراد من اجل هذا مبين  اجر العمل وهذا واضح  نقص من عمله  نقص من اجره   عندنا هي هنا  نقص من اجره اي نعم احسنت نعم هذه صحيح. نقص من عمله
وهذه صحيح جيد وهذا يبين ان ان عمله نقص من عمله ان عمله يحصل فيه حبوط يحصل فيه هبوط والمقصود اجر هذا العمل مثل ما سبق في من اتى ساحرا متى كاهنا؟ ها
هذه معصية قد يكون الحبوط يتعلق بمعصية ولهذا هذا النقصان من عمله بسبب معصيته بسبب معصيته وهي اتخاذه للكلب مثل هبوط العمل لمن اتى كاهنا او عرافا  فعدم قبوله لاجل معصيته
وهذا من هذا. نعم بريدة  على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما حدث   من حديث ميمونة رضي الله عنها ان هذا هو  رسول الله صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيك افعل هذا يقول وعن بريدة وابو الحصيف الاسلمي رضي الله عنه الصحابي في سنة ثلاثة وستين الهجرة وهذا الحديث من طريق رواه الامام احمد رحمه الله من طريق زيد بن حباب عن حسين ابن واقد
عن عبد الله بريدة عن ابي وهذا اسناد مشهور. هذا اسناد مشهور  البروزي عن عبد الله بريدة عن ابيه مسلم رواه مسلم من طريق ابن شهاب عن عبيد ابن السباق
ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال اخبرتني ميمونة ورواه مسلم ايضا عن طريق عائشة عن عائشة لكن ليس فيه ان هذا هو السبب ابلغ   روى القصة مسلم من حديث
ميمونة من حديث عائشة رضي الله عنهن قالوا عن بريدة رضي الله عنه قال احتبس جبريل عن النبي لانه وعده ولا يمكن ان يحتبس الا لامر ما حبسك في الوقت مسلم
ان النبي اصبح واجما وفي يده يعني عصا فقال ما يخلف الله  ويخلف الله ورسله وقال وملائكته وعده  ثم تذكر عليه الصلاة والسلام جرو كلب تحت نظج تحت سرير فامر به فاخرج ثم نضح مكانه عليه السلام. ثم جاء بن جبريل عليه الصلاة والسلام
وفي هذه الرواية تبينها رئة مسلم ان فيه كلب لا ندخل بيتا فيه كلب   وهذا استدل به من قال ان الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب مهما كان حتى ولو كان الكلب مأذونا فيه
وايضا في حديث ليمونة هذه النبي عليه الصلاة والسلام معذور ان النبي معذور   مع ذلك ما دخل دل على ان كل كلب يكون في البيت يمنع دخول الملائكة المراد بالملائكة هذي عند الجمهور ملائكة
الملائكة الذين نزلوا بالرحمة والذين يتبعون المجالس. ليسوا كل الملائكة اما الملائكة الذين يكتبون حافظين هذا مع الانسان في كل احواله  من قال ان الكلب المأذون لا يدخل وان الملائكة لا تمتنع من الكلب
وان الحديث الوارد وحديث ميمونة رضي الله عنها ذاك الكلب غير معذوم فيه ليس معدونا فيه انه لا يدخل الاحاديث ليس مستثنا وفي دلالة على انه اذا كان الكلب غير مأذون فيه
ودخل البيت بغير علم صاحب البيت فانه يمنع دخول الملائكة ولو كان له عذر ولو كان له عذر ولو كان لا يعلم الكلب اما الكلب المأذون فيه فهذا لا يمنع دخول الملائكة
يمنع دخول الملائكة على الاظهر والله اعلم النووي رحمه الله اخذ او اعتمد القول الثاني وانه يمنع دخول الملائكة قلب مطلقا وقال ان الجرؤ هذا هذا الكلب الذي كلب عليه السلام تحت نظد
قال انه معذور هذا القول مرجوح لان هذا الكلب غير مأذون فيه  انما علم به النبي عليه الصلاة وانما فيه دلالة على ان من كان في داره او بيته كلب غير مأذون فيه وهو لا يعلم لا اثم عليه
لكن لا تدخل الملائكة ما دام موجودة حتى يخرج الكلب المأذون فيه فلا. والنبي اذن في الكلاب هذه الثلاثة ايضا وما في معناها الاظهر والله اعلم انها لا تمنع دخول الملائكة لا ينزلون بالرحمة والبركة ونحو ذلك
ما تقدم وذلك ان وحاجة والادلة تلك عامة ولا تعارض بينها ميمونة. وهذا حديث احمد طريق جيد. حديث جيد وطريق جيد وطريق زيد ابن حبابة كما تقدم. وهذه الترجمة ترجمة جيدة
مع انه جاءت  رضي الله عنها ان هذا هو السبب في الامر بقتل الكلاب فزاد في اخره فاصبح رسول فامر بقتل الكلاب. هذا في اول الامر  ثم بعد ذلك نهاهم عليه الصلاة
والسلام كما تقدم والله اعلم   نعم نعم مثل ما جاء قال فانه شيطان الله اعلم الله اعلم قد يقال يعني ان الشيطان   وقد يقال وهذا اقرب ان لكل جنس من الامم شياطين
شياطين الانس والجن يوحي غرورا. فالشياطين لهم فالجن لهم شياطين والانس لهم شياطين والكلاب لها شياطين فشياطين الكلاب الكلاب السود وليس المعنى انه شيطان انما شيطان شيطان الكلاب. هذا الاقرب مثل ما يقال شياطين الانس. شياطين الانس. وفي الغالب ان مثل هذا يكون منه
هذا هو الاقرب ولهذا في حديث ابي ذر الكلب الاسود شيطان اي شياطين او شيطان الكلاب   ها  وتكلم في غير حمد وش قال الامام احمد هو حتى ابنه علي هو ابن علي بن كلاهما تكلم فيهما
الامام قال الحافظ رحمه صدوق له اوهام حسين هذا وقال في علي صدوق يهم وكلاهما كان في قناة نعم صدوق يهم وكلاهما روى له مسلم والاربعة علي حسين وابنه علي
وهذا اسناده مروزي وهو من اجود الاسانيد الغالب يكون من طريق بريدة بن عبد الله بريدة عن ابيه بريدة ابن حصين وهذا الاسناد معروف عند اهل العلم الاقرب والله اعلم بهذه السلسلة انساد جيد
ورؤيت في اخبار كثيرة. نعم نعم هذا اذا اذا وجد في المتن غرابة او لفظة  قد تكون من الثقة والايمان وهذا لا يؤثر في رواية اخرى رحمه الله في بعض افراده
مثل ما تكلم في ائمة رحمة الله عليهم   معروف احيانا قد تكون توثيقا وقد تكون طعنا قد يقال فلان عرفته يريد الطعن مصطلحاتي هذا في الغالب كلمة معروف يراد بها التوثيق لكن
تكون كلمة معروف او عرفته في ادنى او في اشد درجات الجرح هذا يقع لعبدالله المبارك رحمه الله. اذا قال قد عرفته فاحذره قد عرفته فاحذره ان عرفه اما بانه متهم او نحو ذلك ولهذا
يجتهدون في معرفة اصطلاح الائمة وان لهم اصطلاحات خاصة مثل اذا قالوا قد يكون يقول ضعيف وهو عنده صديق  اذا تأملت فهو يريد به الصدوق. وهذا يقع في عبارته حين معين احيانا
يسأل عن انسان يقول هو صدوق ويسأل عن رجلين احدهما هذا والاخر امام يقول فلان ضعيف وفلان امام. فلان الضعيف بالنسبة الى هذا الامام ما اراد تضعيفه مطلقا لا لما
كما قيل وابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزن قناعيسي يعني لما ذكر ابن اللابون مع هذا البازل الحافظ فليس يعني مما يقرن معه. وليس في درجته. فقال ضعيف. فلا تذكر هذا عند هذا. لا تذكره
لا تعرضن لذكرنا في ذكر ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد قد يسأل عن هذا وعن هذا فيقول فلان مثلا ضعيف وعنده ثقة   بعضهم جمع لاهل العلم كلمات رحمة الله عليهم في هذا ولو تتبع وجد في هذا فوائد كثيرة
نعم وقد احيانا بعضهم يطلق عبارات يعني واضحة في الجرح وتكون مقذعة مقذعة جدا حين يكون الرجل غاية في الاتهام انما العبارات التي فيها مثل فلان على يدي عدل اذا قالوا على يدي علم عدل
هذا في حكم المتروك او المتهم الاصطلاح عندهم وله يعني قصة في هذا نعم  هذي قريبة ثبت هذا فيه تشبه كما مباركة نوعا ما لكن ابن مبارك رحمه الله اذا قال ذلك فان يريد به الجرح
لكن علي المديني هذي العبارة عنه على هذا التقرير يعني معنى انه ليس بذاك تقول ها نعم  لا ما يلزم لكن مع ان مع الكلمة اذا قال معروف ظهر التعديل
لهذا ينبغي معرفة سياق الكلام وهذا الرجل اللي يتكلم فيه مثلا لابد لان الكلام احيانا يذكر بدون السباق واللحاق فلا يتضح. لا بد ان في السباق ما سبقه واللحى ما لحقه. وبه يفسر يفسر الكلام بعضه بعضا. نعم
تعرف ان اذا قال سكتوا عنه فهذا تضعيف      الله اعلم يحتاج يعني يعني هو ابو حنيفة رحمه الله في تهذيب التهذيب ضاع ترجمته قوية حد علمي ما ذكر احد انجرحه
يعني ما ذكر في حد علمي انه ما ذكر يعني اه بعيد عنه لكن فيما يذكر ان ان ابا حنيفة في تهذيب التهذيب   لم يذكر يعني عين وان كان معروف كلام الثوري فيه
وكانوا بعض الكلام الذي ذكر بعضه لا يصح ولا يثبت نقول عن ابي حنيفة رحمه الله ونعرف ان حالة التعصب اللي صارت خاصة بين الشافعية والاحناف حصلت اشياء كثيرة في مثل هذا حتى ان بعض المتأخرين منهم
صنف كتبا في رد احاديث جاءت ذكر بعض اهل العلم مثلا انها في الشافعي مثلا اذا صنف بعض الاحناف كتاب قال لا هذا المراد به عبد الله بن عباس غاية في التعصب مثلا يعني
اه يعني لما ذكر حديث يعني انه لا تقوم الساعة حتى ذكر عالم الناس الى عالم قريش او كذا ونحو ذلك حديث لا يصح. حديث لا يصح ورد عليه بعض الشافعية قالوا لا هذا في الشافعي
احيانا بعض العبارات اللي حصلت صارت بسبب التعصب وبعضها لا يصح كثير منها وما نقل عن سفيان الثوري وغيره ابو حنيفة رحمه امامته وجلالته ها مشهورين. وهذا وهذا الحقيقة بخسه به
يعني انت لو نظرت ترجمته التهذيب يعني فوق هذا  لا الخطيب رحمه الله عاد لا يؤخذ من هالشي هذا. الخطيب رحمه الله يعني بعبارات لا يوافق عليها واحيانا لا يستوفي الكيل خصمه كما يستوفي الكيل لنفسه. وذكر احاديث
ذكر احاديث في باب القنوت ويعلم انها باطلة. سكت عليها هذا لا يليق باهل العلم يعني انكروا عليه هذا رحمه الله. وشدد عليه الجوزي رحمه الله قال كيف يفعل هذا ويسكت عن احاديث هو من اعلم الناس بطلانها. وما حمل على ذلك الا التعصب رحمه الله. وامام لا شك
لكن يعني الحق حق ان يتبع لا يجوز ذكرها كيف يسكت عنها لا هو مشهورون الشافعي المشهور ان الشافعي رحمه الله  ولهذا انكروا عليه الشيء هذا. وصنف كتاب في هذا
صنف كتاب هذا لا كان واجب ان يتكلم عنه عنه ذكر ابن جوزي كلاما قويا في حقه يعني كلام شديد عليه رحمه الله نعم
