بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الثالث والعشرون من مجالس شرح تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للحافظ الامام العراقي رحمه الله رحمة واسعة
يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. غفر الله له ولوالديه. امين. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بمدينة الرياض
يوم الاربعاء ليلة الخميس الخامس والعشرين من شهر رجب لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة. قال الله تعالى باب ليس خوف العبد من ذنبه كراهية للقاء الله تعالى
قال عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا قط لاهله اذا مات فاحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر
فوالله لان قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه لا يعذبه احدا لا يعذبه احدا من العالمين. قال فلما مات فعلوا ما امرهم. فامر الله البحر فجمع ما فيه. والبر فجر
ما فيه. ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وانت اعلم قال فغفر له ولاحمد لم يعمل خيرا قط الا التوحيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله
اصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحافظ عبد الرحيم حسين عراقي رحمه الله في كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد في كتاب الجنائز تقدم الاحاديث متعلقة  فضل
ما جاء في حب لقاء الله سبحانه وتعالى وان المؤمن حين تتغرر روحه يتميز عن غيره في حب لقاء الله. وان كان يكره الموت قبل ذلك وكما قالت عائشة كلنا يكره الموت
تقدم الاشارة الى هذا ودلالة الاخبار على هذا ثم اراد ان يبين رحمه الله نوعا من العمل ليس للخوف ليس كراهية للقاء الله عز وجل ليس كراهية للقاء الله عز وجل
حينما يكرهه على حال ليست بحسنة في نظر العبد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس ذلك ابنة الصديق او كما قال عليه الصلاة والسلام ثم بين وفصل حال المؤمن من غيره. وان المؤمن في هذه الحال يحب لقاء الله. ويحب فيحب الله لقاءه. اما
فحينما يكون في حال الحياة قبل الموت وهو يرى نفسه مفرطا ومقصرا فيكره ان يموت على هذه الحال فيريد ان يزداد من الخيرات حتى لا يلقى الله عز وجل على هذه الحال
والمؤمن كما اعتقد الحديث انه لا يزيد عمره الا خيرا ويسأل الله عز وجل ان يجعله ممن طال عمره وحسن عمله ذكر حديث ابي هريرة من حديث الاعرج عن ابي هريرة وهو ام رواية بالزناد عن اعرج ابي هريرة وهذه تقدم تقدم ان هذه نسخة او هذه
في الرواية من روايات العالية الروايات التراجم الصحيح عند اهل العلم وهذا الخبر جاء في الصحيحين من رواية ابي الزناد الاعرج عن ابي هريرة وجاء في الصحيحين من رواية الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة
حديث ذاك الرجل وجاء في الرواية انهم بني اسرائيل وله روايات كثيرة هذا الحديث. بل من نظر في طرقه اختلاف وخارجها وكثرة طرقها ورواتها خاصة في الصحيحين قد يكون على طريقة بعضها العلم من المتواتر
لانه جاء بروايات عالية في الصحيحين ومن طرق مختلفة. ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة وفي الصحيحين من حديث سعيد الخدري وفي صحيح البخاري عن عقبة بن عامر وكذلك في صحيح البخاري عن حذيفة
وكذلك عن سلمان رضي الله عنه  سلمان يقول سليمان ابن طرخان التيمي يقول لما حدث بهذا الحديث وحدث ابا عثمان النهدي يقول ابو عثمان سمعت سلمان يحدث بنحو هذا يحدث بنحو هذا عن النبي صلى الله عليه
عليه وسلم يعني ساق البخاري او احال البخاري رحمه الله بمتنه على هذا الحديث ودل على ان طرقه متعددة. وكذلك مخارجه مع اختلاف الروايات لكن متفقة على المعنى قال رجل لم يعمل خيرا قط
يأتي ان المصنف رحمه الله ذكر في رواية احمد الا التوحيد. وهذه الرواية صحيحة هذه الرواية الصحيحة كما اه سيأتي اشارة اليها ان شاء الله وهذا يبين انه مات على التوحيد
ومات على الاسلام. وان هذا الفعل منه لم يخرجه عن الاسلام. قال الا التوحيد ويبين انه اسرف على نفسه وفي فوائد عظيمة انه اذا مات العبد على شيء من المعاصي
وان كانت من الكبائر فهو في المشيئة. فاذا كان هذا في الامم قبلنا فهذه الامة اولى بالفظل. ولم تكن خصيصة للامم قبلنا الا ولهذه الامة ما هو اعلى وارفع منها
مع ما جاء في النصوص صريحة في هذه الخصلة هو انه لا يخلد في النار الا من حبسه القرآن انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ما دون الشرك فهو بالمشيئة
وعلى خطر المشيئة وهذا امر معلوم من الادلة لكن المقصود هو الاشارة الى هذا المعنى لو لم يعمل خيرا قط قال لاهله اذا اذا مات فحركوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر
وهذا جهل القدرة بل والبعث وظن انه اذا ذر في البر والبحر فان الله لا يجمعه وكذلك جاء في رواية فاسهكوني. فاطحنوني وفي رواية فانظروا في يوم شاة او فيه ريح فذروا نصفه في البر ونصفه في البحر
قال هو الله لان قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. وهذا واضح انه انكر القدرة على اعادته وفي ضمنه انكار البعث. وهذا معلوم ان من انكر هذا انه كافر بلا خلاف
وانكر احد هذين الامرين فكيف اذا اجتمعا والله عز وجل ما تلى فهو ان غفر له ودل على ان هذا غفر له بجهله وشدة بجهله وشدة خوفه من الله عز وجل فعمل ما عمل وهذا هو الشاهد
من كلام الحديث الترجمة والسلام انه كره لقاء الله حتى عمل ما عمل. خوفا من ذنبه قد يقال انه علي انه ان الله عز وجل يقول انا عند ظن عبدي بي
انا عند ظن عبدي ان ظن بي في رواية عند احمد صحيحة ان ظن بي خيرا فله. وان ظن بي شرا فله. لكن هذا فعلى هذا ولم يكن يظن انه يلقاه
يقول هو الله لان قدر الله علي افعلوا بذلك واخذ عليهم المواثيق واستحلفهم في رواية ان يفعلوا بهذا الشيء فنفذوا ما قال قال فلما مات فعلوا ما امرهم. يعني ابوهم
فامر الله البحر فجنا فيه. يعني هذا اخبار عن حاله عن حاله وما يكون من حاله يكونوا الحالة حين حين البعث بعث النشور فجمع ما فيه والبر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت؟ هذا قال
من خشيتك يا رب وانت اعلم قال فغفر الله له. في رواية في الصحيح ولعله في البخاري فمات لافأه ان غفر له سبحانه وتعالى يعني غفره بجهله بهذا  من هذا ايضا اخذها العلم ان الجهل الذي يعذر صاحبه به
لا يؤاخذ به ولو كان هذا الجهل في امر من امر التوحيد. لكن على تفصيل كثير لاهل العلم في هذه المسألة. انما اصلها والجهل الله عز وجل يقول رسلا مبشرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد رسوله. قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال لينذركم
به ومن بلغ والاحاديث في هذا ايضا والنبي عليه الصلاة والسلام علق الامر في البلاغ يقول عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم والله لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اهل النار
من لا يسمع علقه لسه ما علقن علق الحجة بالسماع وسماعه يحصل به الفهم لان امر عظيم امر الرسالة. واظح ليس فيه غموض ولا لبس وبعد سماع الحجة لا يكون انكارها الا مكابرة
مثل هذا لا يقبل قوله حينما يسمع وخاصة اذا كان من اليهود والنصارى. لان عندهم علم بذلك. ويعلمون الرسالة عليه الصلاة والسلام بالشأن انه اذا جهل جهلا لم يكن عن تفريط ولا عن اعراض عن تعلوا العلم
فهذا له احكام ولاهل العلم تفاصيل في هذا تارة يكون الجهل اما قبل الاسلام بين رسالتين في الفترة هذا هؤلاء لهم احكام وتارة يكون بعد الاسلام وهم على قسمين اما ان يكونوا من اهل الاسلام
ووقعوا في شيء من الشرك  ومثله يكون جهله معذورا به اما في ظنه ان هذا هو الحق مما نوع من لبس عليه ويعتقد ان هذا هو الدين ولو بلغه ولو بلغه الحق لعمل به. وتارة يكون ليس من اهل الاسلام اصلا. كافر اصلي
فرق بين ان يكون يدعي الاسلام ويقع للكفر جهلا وبين ان يكون كافرا اصلا  لكن الكافر الاصلي يعامل في الدنيا معاملة الكفار فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه يعني لا يقوم عليها الاسلام
اللي ما يدفن مثل ما يدفن تدفن الجيف والنجاسات ويهال عليه التراب يعني معنى الا اذا هذا هذا فيما يتعلق  من كان محاربا ومن كان مثلا من اهل عهد الذمة فهذا يقوم عليه يقوم عليه من يلي امره من الكفار
يقوم عليهم من يد امره. فالشأن انه اذا كان من الكفار اصلين له احكام وان كان ممن يدعي اسلام فله احكام والادلة على هذا كثيرة وقع في كلام اهل العلم اختلاف
هل هو هل يعذر بالجهل بالتوحيد او يعذر والاحسن هو الجمع بين كلام اهل العلم في هذا الباب يتكلم العالم ويقول مثلا لا يعذر لانه قامت عليه الحجة عليهم السلام قامت عليه الحجة
وادعائه الجهل ليس بصحيح قد يكون عن مكافأة وتارة يكون معذورا وجاءت الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ايضا احاديث من العلم في امتحان اهل الفترة عدة احاديث من اشهر بن سريع عند احمد بسند جيد اربعة يحتجون
يحتجون منهم صاحب الفترة والاحمق الشيخ الهرم   نعم نعم كذلك جاء في حديث معاذ لانس ومعاذ بن جبل وحديث انس حديث ابي هريرة حديث فيها ضعف وقد نبه ابن القيم عليها رحمه الله في طريق الهجرتين واجودها حديث الاسود بن سريع
رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام انه يمتحنهم يقام لهم غسل النار كما في الحديث وهذا ايضا دلل عليه ابن كثير رحمه الله عند قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ورد على ابن عبد البر
في دعواه ان يوم القيامة ليست دار تكليف. ابين هذا بالادلة رحم هذا الحديث ايضا في هذا الباب. هذا الحديث في هذا الباب. فاذا كان هذا فيمن كان قبلنا هذه الامة اولى به
لكن لا يطلق العذر خاصة ويعني اطلاقا هكذا بلا تقييد خاصة حينما يظهر الدين يظهر التوحيد فيدعي عباد القبور او يقال انهم جهلة لا ينظر وخاصة ممن يعبدون القبور ويعتقدون في
فيهم اعتقادات لم يعتقدها احد من الاولين. من الكفار من الرافضة الذين يعتقدون ان الائمة الاثني عشر الذين زعموا باطلا وزورا انه جائتهم النصوص احاديث موضوعة بالالاف احاديث موضوعة هو حديث الحقيقة شين على الشريعة ولهذا
يجزم ويقطع بان الذين وضعوها من ائمة الرافضة ما قصدوا بذلك مجرد لم يقصدوا بذلك هو اه اعتقاد انهم ائمة لا هم يعلمون انهم كاذبون قصدوا بذلك شين الشريعة والقدح في الشريعة
لترى في الحكايات امور في الحقيقة يعني حتى الجاهل الذي لا يدرك شيئا يرى انها استخفاف واستهزاء استخفاف واستهزاء الرسالة وبالرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يستحيون بذكرها في كتبهم المعتمدة
الى اليوم عندهم ولا ترى من ائمتهم الظالون من ائمتهم الظالين الذين يتبعون بل على الباطل فمثل هذا خاصة مع اه كثرة ظهور باطلهم فظحهم اه معرفة عوامش الرافضة لهذا لا يكاد يكون لهم عذر في هذا
عندما يكون مكابرة تكون مكابرة في امر لا يخفى على الصبيان فضلا عن من كان يدرك لديه فهم. نعم  ولاحمد لم يعمل خيرا قط الا التوحيد هذه رواية عند احمد بسند صحيح
عن ابي هريرة بسند لم يعم خيرا قطع التوحيد ورواها الامام احمد رحمه الله ويتعاصوا من بهدلة عن ابي وائل عن ابن مسعود موقوفا عليه وهذا اسناد حسن من عاصم بهدلة
وامام حجة في القراءات لكن في الرواية درجته درجة الصدوق وهو حسن حسن وهذا موقوف لفظا لكنه مرفوع حكما بحكم المرفوع وما تقدم واظح بواية ابي هريرة رضي الله عنه نعم
قال رحمه الله تعالى باب الكفن وحمل الجنازة والصلاة عليها قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب سحولية بيض
وزاد الشيخان من قرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. ولابي داوود وابن ماجة باسناد ضعيف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كفنا في ثلاثة اثواب نجرانية الحلة وقميصه الذي مات فيه. نعم
وعن جابر رضي الله عنه جابر من حديث ابن عمر من حديث النعم الذي بعده باب الكفن وحمل الجنازة والصلاة عليها العروة عن عائشة رضي الله عنها كانت كفن الرسول في ثلاث اثواب
بيض وهذا الحديث اخرجه الشيخان من رواية هشام من عروة عن ابيه عروة عن عائشة رضي الله عنها وذكر رحمه الله ان الشيخين زاد من كرسه ليس فيها قميص ولا عمامة
وهذا الحديث في الصحيحين من هذا الطريق في فوائد كثيرة وجوب الكفن وان يجب تكفين الميت وان كفن الميت من ماله من رأس ماله انا عند جماهير العلماء وكذلك كفنه من رأس ماله في ثلاثة اثواب. وان كان عند الجمهور يجزئ كفن ساتر
لكن يكفن بثلاثة اثواب ولو كان عليه دين ان هذا هو السنة هذا هو السنة وهي من رأس ماله مقدم على جميع الحقوق على الديون المطلقة وكذلك الديون او ما كان برهن وكذلك مقدم على الارث والوصية
هذه حقوق متعلقة بعين اللي بيجمعونا تجهيز الميت. مقدم على جميع الحقوق ويدل عليه ما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف  قصته رضي الله عنه كان صائما يوم من الايام فاوتي بطعامه فجعل يبكي وقال
مات مصعب بن عمير فلم نجد له الا بردة ويعني لم تكف كفن الله وحمزة خيرا مني ثم قد بواسطة لنا الدنيا واخشى ان تكون عجلت لنا طيباتنا وترك الطعام وجعل يبكي رضي الله عنه
رواه البخاري كذلك حديث خباب الاراضي في صحيح البخاري ايضا لنحوي قصة عبد الله بن عوف وانه قال ان مصعب مصعب رضي الله عنه لما توفي لم نجد له الا بردة
ان غطينا بها رأسه انكشفت رجلاه وان غطينا رجليه كشف رأسه وهذا وهذه الاخبار تدل على ان الكفن من اصل التركة الرأس وليس من الثلث كما قال بعضهم لا من اصل المقدم. لان النبي امر ان يكفن بهذه
بهذه بهذا القميص او بهذه البردة ولم يسأل عليه دين وكذلك في في قصة حمزة وفي قصة مصعب كذلك الصحيحين من حديث ابن عباس الذي مات وهو محرم قال كفنوا في ثوبيه
دفنوه في ثوبين فدل على انه مقدم كما كما سبق كفن النبي في ثلاثة اثواب سحولية قال سحولية وسحولية قيل سحولية منسوبة الى الساحل او السحل وهو الثوب الابيض. وقيل منسوبة الى سحول او سحول بلدة باليمن
من السحل وهو تنظيف الثوب حتى يعلوه البياض  في ثلاثة اثواب في دلالة على ان السنة يكفن في ثلاثة اثواب وهكذا كفن النبي عليه الصلاة والسلام هذي ثلاث اثواب ليس فيها قميص ولا عمامة
استدل الجمهور انه لا يشرع ان يكون فيها قميص ولا عمامة خلافا لمالك رحمه الله فقال السنة يكفن في خمسة اثواب ثلاثة اثواب وقميص وعمامة. فجعل الاستثناء هنا ان الثلاث اثواب غير القميص والعمامة
ليس فيها يعني كفن في اثواب ليس فيها قميص بن عمر وانه كفن مع ذلك بقميصه وعمامة اخرى ومع ثلاث اثواب الصواب ما قال الجمهور عندنا ثلاثة اثواب تشير عائشة رضي الله عنها الى ان القميص الذي عليه قد نزع
وجاءت الاحاديث تدل على انه كفن في حلة وفي قميص سيأتي في كلام الشارع كلام الماتن رحمه الله ولهذا قال ولابي داوود ابن ماجة باسناد ضعيف من حديث ابن عباس كفن في ثلاثة اثواب
نجرانية ثلاث اثواب نجراني الحلة هو قميص الذي مات فيه الحلة توبة الحلة سميت حلة لانها تحل البدن. تحل البدن وهي رداء على البدن وقميص لوسط البدن فاسفل والقميص لجميع البدن من الكتفين
والنبي عليه السلام ربما لبس القميص لكن الاكثر ان يلبس الازار الرداء. وربما لبس القميص وجاء فيه عدة اخبار في السنن انه لبس القميص وجاء ايضا انه امر بالدعاء عند لبس القميص استجد ثوبا او عمامة او قميصا فليقل اللهم اني اسألك خير واصبح حديث
هذا الحديث ظعيف لانه ملؤية يزيد ابن ابي زياد الهاشمي عن مقسم ابنة عن ابن عباس ويزيد من ابي زيادة هذا ظعيف ولهذا خبر هذا قد يكون منكرا ان المخالف للاخبار الصحيحة
الاخبار الصحيحة. ايضا روى الامام احمد رحمه الله من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب عن محمد ابن الحنفية عن ابيه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة اثواب
وهذا  ان لم يكن ان حكمنا على ابن عقيل بالظعف فهو منكر وين حكمنا عليه بانه لا بأس به فهو شاذ. فهو شاذ عن اصطلاح المتقدم لا يفرقون بين الشاذ والمنكر لكن على اصطلاح المتأخرين. على اصطلاح المتأخرين في التفريق بينهما
والاخبار في هذا التي وردت ضعيفة وجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة انها قالت شبه على الناس في البردة برد هبرة لو كفن فيه
وقالت اوتي بالبرد يكفن فيه فنزعوه نزعوا عن هذه البردة برج العبرة والمخطط من التحبير وهو التزيين  مثل البرد المحبر. المحبر هو المخطط المحبر هو في خطوط مع الناس في هذا وانما اوتي بها ثم نزعوها عنه نزعوها عنه
وهذه البردة كان اتى بها عبدالله اشتراها عبدالله بن ابي بكر رضي الله عنه عبد الله بن ابي بكر الصديق عبد الله بن ابي بكر الصديق هذا اخو من اخو عائشة عبد الرحمن
شقيقهما ابن ابي بكر وهذا له ذكر في السنة تذكرون موضع ذكره له ذكر في السنة. هو انه لم يذكر ان نادرا عبد الرحمن بن ابي بكر له موضع ذكر فيه
مشهور عبدالرحمن عبد الرحمن   الهجرة الهجرة ها يا عبد الرحمن هو الذي يأتي بالاخبار في الهجرة؟ في الهجرة. نعم هذا عبد الله هو جا ذكره في الهجرة ذكر في الهجرة عبد الله. نعم
ايه اصغر اصغر لانه كما قال تعالى كان شابا ثقفا فطنا وكان يغدو اليهم  رضي الله عنه كان يغدو اليهم من اخر النهار الى النبي وسلم والى ابي بكر في الغار
وكان عبد الله ابن او كان هو الذي يغضب الغنم وكانوا يشربون منها وكان يعني يعمي اثر عبد الله ابن ابي بكر فيبيت عندهما ثم ينزل من اخر الليل سحر كبائت عند قريش
ويتبع الاخبار لهما فيأتي لهما بالاخبار كلها من اخبار قريش الى النبي وسلم والى ابي بكر رضي الله عنه. وكان في ذلك الوقت كما ذكرت شابا يعني آآ كان فطنا رضي الله عنه
ما عاش طويلا رضي الله عنه اختلف وفاته لكن الاكثر انه توفي  السنة الحادية عشرة في خلافته ابو بكر والده رضي الله عنه. في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه
والله ما تتبعت روايته لكن ما اظن رواية حد علمي ما له رواية   نعم هو هو شيخ اسماء المقصود انه ينظر اسماء اكبر من عائشة عشر سنوات بعشر سنوات رضي الله عنها
عبد الرحمن كان كبيرا كان في ذلك الوقت كان كبير رضي الله عنه ولهذا النبي وكل اليه الامر في اضياف قصة الضياع في الصحيحين الى عبد الرحمن بن بكر  تقول عائشة رضي الله عنها ان عبد الله ابن ابي بكر
بها ثم لما نزعوها وكانت قد مست جلد النبي عليه الصلاة والسلام قال لاحبسنها حتى اكفن فيها يقول عبدالله بن ابي بكر ثم قال بعد ذلك لم او كرهها الله لنبيه
انا احب ان اكفن فيها ثم باعها ثم باعها وتصدق بثمنها رضي الله عنه جاء في كفني عليهم السلام اخبار ثم تقدم لكن الثابت ما جاء في الصحيحين عائشة رضي الله عنها
والكفن المقصود هو ان يحسن كما في حديث جابر صحيح مسلم اذا كفنا احدكم وخاف فليحسن  ضبط بالفتح وضبط كفنه وضبط كفنه لكن فليحسن كفنه يدخل فيه كفنه اذا قلت كفنة
قد لا يدخل في احسان الكفن فليحسن كفنه يعني ان يكون الكفن حسن لازم يكون جديد لكن يكون حافظا. كما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه يعني لما كفنوا في ثوبي هذا مع ثوب اخر يقول رضي الله عنه
واما كفنة يعني اللي هو طريقة التكفير وجاء ايضا عند ابي داوود باسناد لا بأس به جيد عن جابر انه عليه قال اذا مات احدكم فوجد وجد فليكفن في برد حبرة. يعني
يعني المراد من البرد الحسن وهذا بالاحسان للميت والنبي حديث علي لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا كما حديث علي عند ابي داوود وحديث سنة ظعف لكن المنهي عن المغالاة
في الكفن عائشة رضي الله عنها اه تلوح اخرى من رواية ابي دواء ماجك هذه ولاة يزيد ابن ابي زياد بن ابي زياد والمصنف رحمه الله ينبه الى ضعف هذه الرواية. نعم
قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى عبدالله ابن ابي بعد ما ادخل في حفرة فوضعه على ركبته والبسه قميصه ونفث عليه من ريقه. زاد الشيخان فالله اعلم
زاد البخاري وكان كسا عباسا قميصا. قال سفيان قال ابو هريرة رضي الله عنه وكان على رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم قميصان فقال له ابنه عبد الله يا رسول الله البس ابي قميصك الذي يلي جلدك
قال سفيان فيرون ان النبي صلى الله عليه وسلم البس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. كذا في اصل سماعنا ابو هريرة. وفي اكثر النسخ ابو هارون. وللنسائي من حديث جابر رضي الله عنه كان العباس بالمدينة فطلبت الانصار ثوبا يكسونه
فلم يجدوا قميصا يصلح عليه الا قميص عبدالله بن ابن ابي فكسوه اياه وللشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان عبدالله بن ابي لما توفي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
اعطني قميصك اكفنه فيه. وصلي عليه واستغفر له فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الحديث. نعم يقول رحمه الله وعن جابر وابن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري رضي الله عنه
الصحابي والصحابي قال اتى النبي عبد الله ابن ابي بعد ما ادخل في حفرته  وهذا الحديث اخرجه الشيخان من رواية سفيان وابن عيينة عن عمرو من دينار عن جامع النسخة المشهورة
ادخل بعد ما ادخل في حفرته جاء في رواية الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه القميص قبل ذلك يعني عند وفاته انه قال يا رسول الله اعطني قميصك اعطني قميصك
هل هذه رواية مخالفة لها اه قيل ان حديث ابن عبد الله ابن عمر ان النبي اعطاه قميصه يعني انه انعم له بذلك ووعده لا انه اعطاه قميصه بالفعل انما وعده بذلك ثم لما ارادوا ان يدخلوه في حفرته او
اعطاه القميص اما ان يكون كفن به او كفن في القميص مع ما ثيابه الاخرى التي كفن فيها اتى النبي عبد الله ابن ابي بعد ما ادخل في حفرته قيل ادخل في حفرته
واختلف هل هو يعني ادخل بالفعل او قبل ذلك؟ لكن ظنها ادخل في حفرته بعدما دفن لكن المراد بذلك ادخاله الحفرة وهذا قد يعبر به حينما يدخل في حفرته يعبر به عن الدفن
والمعنى انه عليه الصلاة والسلام امر باخراجه من حفرته وهذا على ركبته وهذا في الظهر والله اعلم. لا يتأتى الا اذا اخرج. وقيل انه نزل في حفرته. لكن اظهر والله اعلم انه
اخرج من حفرته فوضعه على ركبته والبسه قميصه ونفث عليه من ريقه عليه من ريقه وعبدالله ابن عبد الله ابن ابي رأس المنافقين. ولهذا قال جابر والله اعلم يعني هذا الامر
اليه عليه الصلاة والسلام ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما انه لم ينهى لم ينزل امر الصريح في النهي عن الصلاة عليه وانما نزل بعد ذلك كان يعمل مقتضى ذلك عليه الصلاة والسلام
على قول انه عمل بذلك لانه لم يأتي في صحيح البخاري ثم بعد ذلك نزل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبله وهذا صريح انها نزلت بعد ذلك
اما رواية وقد نهاك ربك هذه في ثبوتها نظر لكن مؤولة من قول عمر اما بالاستغفار لكن يعني الذي عليه الحجر وجميع اهل العلم انه لم ينزل النهي الا بعد ذلك
وانه عليه السلام قال استغفرنه ولا ازيد ما دام انه لم ينهى وقيل انه عليه فعل ذلك اكراما لابنه عبد الله لانه كان حسن الاسلام وله سابقة واعمال حسنة ولهذا اكرمه عليه السلام
واراد بذلك ان يدفع السبة عنه وعن اهل بيته لا ذنب لهم حتى يكف عن ذلك من جهة انه رأس المنافقين وان كان لا يظهر ذلك لكن يظهر من اقواله
البعض افعاله جاءت روايات تدل على هذا انه عليه فعل ذلك وقال ما ينفعه يعني ما ينفعه ذلك انما اردت بذلك يعني ان يسلم قومه ونحو ذلك بالاحسان اليه وذلك ان بعض من لم يعرف حاله
يحمله على على ما ظهر له منه ولم يعلم حاله. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يظهر حالهم دفعا للشر والفساد ومراعاة للمصلحة اذ قد تثور له انوف ممن يكون توه دخل الاسلام
او ممن يحسن الظن به ولهذا النبي راعى ما هو الاولى في مثل هذا على القاعدة. في مسائل كثيرة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام زاد الشيخان فالله اعلم يعني من كلام جابر زاد البخاري وكان كسا عباسا قميصا
وهذا يبين انه كساه القميص لانه كسى العباس هذا يبينه ايضا رواية في البخاري البخاري لما اوتي بالاسرى في يوم بدر ومنهم العباس  كانت طوالا كان طويلا رضي الله عنه. فلم يجد ثوبا
يقيس عليه الا ثوب عبد الله ابن ابي فكساه اياه عليه الصلاة والسلام فاراد عليه الصلاة والسلام كما يقول كما يقول سفيان رضي الله عنه ان يكافئه على ما صنع
حتى لا يبقى له عليه يد من هذا المنافق فاراد ان يكافئه بمثل هذا على ما ذكر سفيان في كلام الاتي من وكان كسا عباسا قميصا قال سفيان قال ابو هريرة
قوله قال ابو هريرة يقول رحمه الله الحافظ العراقي كذا في اصل سماعنا وفي اكثر النسخ ابو هارون وهو الصواب ابو هارون لا ابو هريرة ان هذا تصحيف ينبه الحاضر على هذا رحمه الله
وانه موسى بن ابي عيسى المدني ابو هارون هو ثقة من الطبقة السادسة واخوه عيسى ابن ابي عيسى مشهور لكن هو ثقة وذاك متروك. عيسى ابن ابي عيسى متروكه مشهور بصنائع. وقال عيسى ابن ابي عيسى الحناط والخباط والخياط
قيل لعله امتهن الصنائع الثلاث كلها مع اخوه هذا موسى فهو ثقة وقد نبه المجزي على هذا ايضا انه موسى ابن ابي عيسى وقع في كلام الحوض انه عيسى ابن ابي موسى
لكن صوب انه موسى ابن ابي عيسى. واخوه عيسى المذكور وكان على رأسه قميصان فعلى هذا يكون الحديث يكون هذا لا اه يكون معظلا يكون معظلا لانه  المعضل ومن دون كما يقول حافظ النخبة. ومن دون التابع فيه مثله
عندما ذكر يعني الاول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابع فيه مثله فيه مثله ايضا هذا اذا كان من قوله لكنها هو اذا كان من قوله نعم. اما اذا كان من قوله لكن اذا كان رفعه فهو مرفوع
لكنه معضل. وبعضهم يجعله مرسل. قصدي اصطلاحا فيه خلاف لكن لا مشاح بس قد يقال مرسل قد يقال معظم السلاح المتقدمين لا يتكلفون في هذا. كما انهم يطلقون على المنقطع مرسل
يطلقون على المرسل على المعضل مرسل اللي بينه وبين النبي عليه السلام اه اثنان بينه وبين النبي اثنان يعني تابعي والصحابي وهذي طريقتي. طريقة ابي داوود في المراسيم. ذكر معضلات
يسمى كتابه المراسيد رحمه الله ولا مشع الاصطلاحات نعم لا توجب اختلاف يقول فقال له ابن فقال له ابن فقال له ابن عبد الله ابن عبد الله نعم يعني ابن هو عبد الله عبد الله هذا سمي عن ابيه عبد الله ابن عبد الله
وقال ابن عبد الله يعني عبد الله ابن عبد الله يا رسول البس ابي قميصك الذي يلي جلدك قال سفيان فيرون ان النبي صلى الله عليه وسلم البس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع
هذا ظاهره انه ليس من قوله قال فيرون نعم. لا يكون فيرون يعني انه اما عن اهل العلم زمانه كيف يرون ان النبي البس عبدالله قميصه مكافأة لما صنع اي بالعباس
في اصل سماعنا ابو هريرة في اكثر النسخ ابو هارون وللنساء من حديث جابر وكان العباس بالمدينة فطلبة الانصار ثوب يكسونه فلم يجدوا قميص يصلحوا عليه الا قميص عبدالله الا قميص عبدالله بن ابي فكساويه وهذه رواية عند
وقعت البخاري بمعناه ووظحت رواية البخاري انه لما اسر يوم بدر ثم ذكر مصنف حديث ابن عمر كما اعتقدنا الاشارة اليه ان ابنه عبد الله قال يا رسول اعطني قميصك اكفنه فيه. هذا يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ابتداء
وان هذا كالمبين المفسر في حديث جابر رضي الله عنه وانه عليه الصلاة والسلام انعم عليه على ابنه عبد الله واكرمه اه شيء اخر حتى يرى الناس ذلك فيدفع القالة عنهم وعن اهله اهل البيت لانهم
آآ لم يرظوا طريقته بل نقل عن ابنه عن عبد الله بن عبد الله انه سأل ان يأذن له في قتله انه لا يريد ان يرى قاتل ابيه لانه بما وقع من النفاق
انه منع من ذلك عليه الصلاة والسلام وللشيخين من حديث ابن عمر ان عبد الله ابن ابي لما توفي انه هو الذي جاء الى النبي عليه السلام وسأله ان يعطيه القميص
حتى يكفنوا وصلوا وصلي عليه واستغفر له اعطاه هذا وهذا يبين انه لم اصلي عليه. لا يمكن ان يقول صلي عليه. وقد نزل النهي واظح ايظا من هذي الرواية ايظا يستدل ينظر هل يعني هل ذكر احد من العلم هذا؟ فان لم يكن فهذه دلالة واظحة. قال وصلي عليه
قال اصلي عليه واضح ويخاطب النبي ذلك لو كان صلى عليه  ثم اه اقره على هذا القول ثم نزل بعد ذلك عليه ثم نزل بعد ذلك نزلت الاية كما تقدم
فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الحديث قال رحمه الله تعالى وعن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابا بكر وعمر
يمشون امام الجنازة. رواه اصحاب السنن زاد النسائي وعثمان. وصحح ابن المبارك والنسائي انه من رواية الزهري واختار البيهقي ترجيح الموصول. نعم يقول رحمه الله وعن سالم عن ابيه ابن عبد الله
عن ابيه عبد الله ابن عمر انه رضي الله عنه ان رسول الله ابو بكر امام الجنازة اصحاب السنن وزاد النسائي وعثمان صحة مبارك والنسائي ان ولاية الزهري مرسلا واختار موصول
وهذا هو الصواب انه موصول هذا الحديث اسناد صحيح وقد رواه الزهري عن سالم عن ابيه ورواه عن الزهري جماعة. رواه مالك ومعمر ويونس سفيان جريج وزياد بن سعد ومعمر
جماعة كثيرون روى عن الزوري واتفق الرواة عن مالك عن سفيان عن مالك عن الزهري انه مرسل اتفق الرواة عن مالك اصحاب مالك اتفقوا على ارساله عن مانع عن طريق مالك
واتفق اصحاب سفيان ابن عيينة عن الزهري عن وصبه على وصله. فمالك قال عن الزهري عن سالم ان النبي وابو بكر وعمر اما اصحاب ابن عيينة فقالوا عن الزهري عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم موصول
اما بقية الرواة يونس ومعمر وابن جريج ورواة كثيرون اختلف عليهم. منهم من جاءت عنه رواية موصولة منهم من جاءت عنه الرواية مرسلة وكثير من الروايات موافقة رواية الزهري. رواية ابن عيينة رحمه الله
ولهذا المصنف رحمه الله ذكر ترجيح البيهقي الموصول. وكذلك رجحه الدارقطني وابن عبد البر رجح المرسل رجح المرسل على طريقة مالك انه ارسله والاظهر والله اعلم انه متصل انه موصول
والراوي اذا وصله وثيقة يحكم بوصله لكن لا نقول يحكم بوصله مطلقا وسبق هذا معنى اكثر من مرة قول العراق واحكم بوصل ثقة في الاظهر. وقيل بل ارساله للاكثر الاول للنظار انصحه وقضى البخاري بوسل الى نكاح الا بولي مع كون من ارسله كالجبل ارسله شعبة
وسفيان عن ابي اسحاق ارسلوه ورواه اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق عن جده ووصله لم يرسله ومع ان اسرائيل مع ان شعبة وسفيان هم عماد في الاسناد اذا وجد فيه لكن ترجح كلام ترجح وصل
اسرائيل ليس لكونه ثقة هؤلاء ثقات وهم اقوى في باب يعني في باب الرواية لكن ترجح وصل ترجح وصل اسرائيل بقرائن لا لكونه مجرد ثقة لا  ولهذا كلام العراقي يبين
هذا مع كون من ارسله كالجبل ابو سفيان وشعبة انصحه وقضى البخاري رحمه وقول البخاري والبخاري رحمه الله لم يحكم الا بالقرائن والدلائل منها من القرائن ان اسرائيل احفظوا صحيفة ابا اسحاق كما يحفظ الفاتحة
احفظوها ويتقنها ومنها ان الرواة عن اسرائيل هم ابناؤه  هم اهل بيته واهل بيت الرجل اعرفوا بحديثه. هذي قرأائق دلت القرينة عمل بها عمل بها وهذا الحديث ايضا من هذا
سفيان متحقق هذا الشيء وجات والزيادة في الاسناد كالزيادة في الحديث اجعلها كأنها حديث مستقل وزاد ثم وافقه غيره. ثم الذين خالفوه سوى مالك ترددوا منهم من وصل ومنهم من ارسل
فلا يترك المتحقق للمشكوك فيه واذا قيل لسفيان ان غيرك يخالفك. قال استيقظ الزهري حدثنيه سمعته من فيه مرارا لست احصيه يعيده ويبديه عن سالم عن ابيه ونتحقق الزهري ذلك
ورأيته ينطق بذلك عن سالم عن ابيه وليس مرة مرارا لست احصيه هذا لا شك يبين يبين تثبته في ذلك رحمه. ولهذا كان الصواب الحكم بارساله ويشهد له ايضا انه جاء
من رواية الزهري عن انس الزهري عن انس عند الترمذي محمد بن بكر البرساني عن الزهري عن انس ان النبي وابو بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة ثقة وان كان البخاري رحمه الله
اشار الى وهم محمد بن باكر لكن نعلم ان باب العلل مثل مسائل الفقه حينما يختلف العلماء في علة حديث فيرجح قوم الارسال وقوم وسط يكون النظر اجتهاد ينظر في الراجح
من القولين كما ينظر الراجح من القولين في باب الفقه. بخلاف ما اذا اجمعوا على علة الحديث في هذه الحالة لا يجوز خلافهم لكن اذا لم يجمعوا واختلفوا في هذه الحالة ينظر بالقرائن والدلائل ويرجح منها ما ظهر. لانك اذا رجحت قولا
لا بد انك رجحت لموافقتي امام فتنظر في القرائن والدلائل التي ترجح هذا القول وهذا ظاهر اسناد الصحة. وان كان والترمذي نقع البخاري انه وهم في ذلك انما هو شاهد
مع ظهور السلامة هذا الحديث قد رأيت النبي وبكر وعمر يمشون امام الجنازة في دلالة على ان السنة لمن كان يمشي يتبع الجنازة ان يكون امامها يكون امامه يمشي. لكن دلت السنة ايضا في حديث جيد ان الماشي حيث شاء منها. والراكب خلفها
الماشي حيث شاء منها لكن اذا كان امامها فلا بأس. وان كان عن يمينها لا بأس وان السنة في الجنازة ان يمشي معنا ان يركب. وهذه سنته عليه الصلاة والسلام
وكان اذا مشى مع الجنازة مشى اذا اذا تبع جنازة مشى لم يكن يركب وربما ركب اذا رجع ثبت في صحيح مسلم انه عليه السلام سمرة في جنازة ابن الدحداح
انه قال مشى معها ثم لما فرغ رجع اوتي بفراش معروري يعني ليس عليه سرج ركبه لما رجع عليه الصلاة والسلام مكان ذاهبا مع الجنازة مشى عليه الصلاة والسلام وروى ابو داوود في حديث ثوبان رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام اوتي بدابة
وهو يريد ان يتبع جنازة اوتي بجنازة  فلما اراد ان يتبعها اتي بدابة ليركبها قال لم اكن لاركب والملائكة يمشون الملائكة يمشون ويبين ان العلة هو ان الملائكة يتبعونها بعض الجنائز من هذه الجنائز ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قال لم اكن لاركب
الملائكة يمشون اما رواية الترمذي لهذا الحديث حديث رواه ابو داوود الترمذي في رواية الترمذي انه عليه الصلاة والسلام رأى قوما ركبانا مع جنازة قال الا تستحيون ملائكة الرحمن يمشون وانتم تركبون. هذي رواية ضعيفة
الشامي ضعيف لكن الثابت رواية ابي داود انه عليه السلام قال ما لم اكن لاركب يبين انه يعني ليس من هديه والا فلا بأس بذلك ويدل على حديث المغيرة بن شعبة
الراكب خلف الجنازة والمراد الراكب والماشي الذي يمشي معها يكون قريبا منها. ليس الذي تقدمها ولا يبصرها او تأخر عنها ولا يبصرها هذا لا يعتبر مشيع لها وان كانوا مشيع بالنية اذا حبس عنها ومشيع بالنية لكن التشيع بالفعل من يكون معها
جاء ايضا في حديث ايضا من حديث ابن مسعود انه قال الجنازة متبوعة ولا تتبع متبوعة ولا تتبع وهذا حديث ضعيف ايضا رواه الترمذي حديث ابن مسعود. لان يتبوعه ولا تتبع
الصواب انه يجوز لمن مع الجنازة ان يكون امامها وان يكون بل ظاهر حديث حديث آآ ابن عمر واظح ان النبي واصحابه كانوا يمشون امام الجنازة وهذا حديث ظعيف رواية رجل مجهول يقاله ابو ماجدة
قوله كان النبي سلم هذا فعله. طيب لماذا ذكر الراوي ابا بكر وعمر؟ اليست الحجة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام واضح هذا حجة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يأتي احيانا بعض الروايات
وابو بكر وعمر. لاثبات عدم النسخ. نعم. اثبات عدم النسخ. نعم نعم هذا هو هذا الفائدة نعم الحجة في قول النبي وفعله لكن حينما يذكر الصحابي الراوي اذا ذكر ان هذا فعل ابي بكر
عمر ومثل ما جاء حديث انس وسورة الفاتحة يستفتحون بحمد الله رب العالمين. مراد ان هذا امر مستقر نستقر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول ابو داوود رحمه الله في بعض كلام الله
اذا اختلف عليك الحديث فانظر ما فعل اصحابه بعده يفسرون ويبينون رضي الله عنهم نعم قال رحمه الله تعالى وعن سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رواية اسرعوا بجنائزكم فان كان صالحا قدمتموه اليه. وان كان سوى ذلك فشر تضعونه عن
وقال مرة اخرى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. اسرعوا بالجنازة فان يك صالحا خير تقدمونها اليه. نعم يقول رحمه الله وعن سعيد عن ابي هريرة رواية رواية تقدم رواية قال رواية يبلغ بها الحكم الضعيف
يبلغ به اذ ينوي رواية ينويه فانتبه  اذا قال الصحابي رواية او يبلغ او يبلغ به كما هنا  الحديث الصحيحين في الصلاة تصليح تصريح بالرفع. في الصحيحين صريح في الرفع. وهذه الرواية ذكر الشارح رحمه الله انها
رواية اهل السنة الثلاثة ابي داود والترمذي والنسائي مع انها ايضا في حكم آآ يعني كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك اسرعوا اسرعوا بجنائزكم  فان تك صالحة خير تقدم اليه
شر تضعونه عن رقابكم اسرعوا السرعة هنا المراد بها قيل السرعة السرعة تجهيز الميت ليس المراد بالسرعة معنى حينما يحمل الاسراع بجهازه. لكن هذا قول ضعيف. الصواب ان المراد بنفس الجائزة ولهذا قال لانه قال
كذلك تضعونه عن رقابكم. هذا واضح ان المراد في حمل في حملها. وليس المراد بالسرعة خواء. الاسراع الشديد الذي يخض الجنازة لا انما المراد المشي اللي فيه نشاط ما الشيء الذي فيه نشاط
مهمة حتى يبادر للجنازة الى الخير الذي ينتظرها ان كانت صالحة وان كانت غير ذلك فخلاص من صحبة هذا الذي بني الصفة وفيه تحذير من اهل الشر احياء وامواتا وشؤم ذلك
قال اسرعوا بجنائزكم المعنى انه لا يدب بها دبيبا بل يكون رمى والاسراع هنا المراد بالرمل يفسره رواية ابي داود الترمذي بحديث ابي بكرة رضي الله عنه انه مر في جنازة
يمشون بها فرفع الصوت عليهم وقال انا كنا مع رملا رواه النسائي ايضا ابو داوود قال فانبسطوا بها يعني جدوا في المشي لما قال لهم ذلك رضي الله عنه وهو
رواية عيين وعبد الرحمن بن جوشن عن ابيه عند ابي داوود بسند صحيح وكذلك رواه النسائي واننا نرمي رملا. هذه رواية تفسر رواية اسرعوا بالجنازة جاء روايات اخرى ايضا لكن في ثبوتها نظر في ثبوتها نظر
من رواية ابي هريرة عند احمد ان النبي عليه السلام جنازة امرهم اه او نهاهم ان يدبوا دبيب اليهود راهم يمشون امرهم يعني نهاهم عن ذلك وامرهم اسراع بالمشي حتى ينبسطوا في مشيها
هل هو اسناد ضعيف لكن دل عليه ما تقدم في المعنى قال اسرعوا بجنازكم وان كان صالحا قدمتموه اليه وان كان سوى ذلك فشر يضعونه فشر تضعونه شر قيل انه مبتدأ وقيل خبر
يصلح الامر ان حسب التأويل قيل شر يعني فهو شر يقول خبر المبتدأ محذوف واذا اول شر على معنى شر عظيم صح الابتداء به لانه لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد نمرة
فاذا جاز فاذا جاء كان في فائدة جاز الابتداء جاز الابتداء من نكرة  مثله هنا يعني شر شر عظيم. مؤول به بوصف او صفة محدود دل عليه فيكون على ذلك الخبر الجملة الفعلية بعدها تظعونه شر تظعونه
عن رقابكم  وقال مرة اخرى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنة فليكن صالحا وان يك صالحا خير تقدمونها اليه. ايضا هذه ايضا ما قال فخير. قال خير
القاعدة ان جملة الجواب للجزاء اذا كانت اسمية وجب ان تقترن بالفاء عند جمهور النوحات لا يجوز مثلا ان يعني تقول خير كما يقول وقر بفاح جوابا انجع شرطا لان او غيرها لم ينجئن. يعني اذا لم يصلح الجواب شرطا
الجواب شرطا خيرا ان خير تقدمونها ولهذا قال يعني ان العصنف خير. وقالوا قد يحذف تحذف الفاء تحذف هنا وقعت في بعظ في بعظ الاحاديث فقول النبي عليه ان جاء صاحبها يوم الدهر
اه اعطها اياه او نحو ذلك ما قال فاعطها خير تقدمونه اليه وذلك ان الجنازة اذا كانت صالحة كما تقدم. احب لقاء الله فاحب الله لقاءه. وان كان بضد ذلك
كما قال عليه الصلاة والسلام كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا الحديث في الصحيحين لكن هذا السياق على طريق المصنف رحمه الله اما من المسند والموطأ او منهما جميعا
وروى ابو داوود من حديث حصين وحوه انه عليه قال لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله لا ينبغي لجيفة موسى ان تحبس بين ظهرين لان السنة المبادرة
وعدم التأخير الا لسبب يقتضي ذلك والا في السنة مبادرة الى حمل الجنازة الى يعني الى غسله وكفنه. ثم حمله بعد ذلك ثم الصلاة عليه ثم هذا هو السنة لكن اذا انتظر احيانا مصلحة
اخروا الصلاة عليه لان يأتي جماعة من قراباته وليس فيه ظرر على ولا تأخير اه ولا ظر عن هالجنازة الميت ولا على الجنازة لا بأس بذلك فلا ينبغي ان تؤخر التأخير الكفيل لشخص مثلا يتأخر يصلي عليه الحمد لله
اذا كان في تأخر كثير وفيه مشقة على الميت يمكن الصلاة عليها على القبر وخاصة اذا كان يسويها دفنت السنة المبادرة بتهيئة الجنازة وعدم تأخيرها قال اسرعوا بجنائزكم ان كان
قدمتموه اليه الى هذا الشيء الصالح. نعم قال رحمه الله تعالى وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد كصلاته على الميت. ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم
وانا شهيد عليكم. واني والله لانظر الى حوضي الان. واني قد اعطيت مفاتيح خزائن الله ارضي او مفاتيح الارض. واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي. ولكني اخاف عليكم ان تنافسوا فيها
وايضا في حديث سبق الاشارة اليه في الحديث الذي قبله مسألة المشي حديث ابن مسعود انه عليه الصلاة والسلام لما قال الجنازة متبوعة ولا تتبع وسئل عن المشي مع الجنازة قال ما دون الخبب. ما دون الخبب
وهذا حديث واحد هذا حديث وحديث ابن مسعود هذا حديث وعن طريق ابي ماجد المتقدم انه ضعيف لكن حديث ثوبان رضي الله عن حديث ابي بكرة فسروا احنا رمول رملا
والمراد ايضا الرمل الذي لا يحصل في مشقة لانه قد يكون الطريق مثلا وعر يحتاج الى عدم اه الاسراع اه خشية من السقوط او تكون مثلا الجنازة ربما يخشى ان يخرج منها شيء ونحو ذلك
هذي امور تراعى وقد يكون مثلا المحمول على السرير قد يكون فيه جروح قد يكون فيه يعني من اثار عمليات ونحو ذلك  ربما تنفتح بعض الجروح ونحو ذلك هذه امور تراعى
هذا الحكم الاصلي اما الاحكام العارقة تختلف من جنازة الى جنازة مثل ما تقدم مسألة تأخير الصلاة عليه مثلا نحو ذلك قال رحمه عن عقبة ابن عامر هو الجهني توفي سنة ثمانية وخمسين للهجرة رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم وصلى على اهل احد كصلاة على الميت هذا صريح لا يقبل التأويل ان المراد به الدعاء كصلاة صلاته على الميت صلى عليهم كما يصلي على الميت
وهذا في اخر حياته عليه الصلاة والسلام جاء في رواية جيدة انه مات بعد ثلاث عليه الصلاة والسلام ثم انصرف الى المنبر وفي دلالة على الدعاء ليه المقابر والنبي ثبت عن الاخبار بذلك ان يشرع للدعاء اما اذا طالت المدة فلا تشرع الصلاة انما اختلفوا
في ما دون البلاء اذا لم يبلى اذا لم يبلى. ومنهم من اجاز مطلقا لكن الصلاة على الميت ما هي على القبر مشروعة وثبت في ذلك اخبار عن النبي عليها. اما حد هو انتهاء هذا موضع خلاف منهم من حد بشارة ومنهم قال ما لم يبلى الى غير ذلك
تحديدات اه ليس فيها دليل احاديث تحديد شهر حديث ضعيف حديث سعد ابن حديث ضعيف في الصلاة على امه صلى على امه بعد شهر ثم انصرف الى المرفق قال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم. الفرط هو الذي يتقدم
اللي يتقدم ويصلح لاصحابه مثلا في الماء في مسألة وتهيئته سواء كان للشرب او لهم لشفاهم او لدوابهم ونحو ذلك. فهو يقول انا فرط لكم مثل فرط الولد الصغير بذكر وانثى. الذي تقدم والديه حينما يموت وهو صغير. وانا شهيد عليك واني والله لانظر الى حوضي الان
واني قد اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض واني والله ما اخاف عليكم تشركوا بعدي ولكني اخاف عليكم ان تنافسوا فيها كما في الحديث الاخر في الصحيح كما تنافسوا فيها بتهلككم كما
وهذا الذي احتج به جماعة من اهل العلم على مشروعية الصلاة على الشهداء مطلقا وانه تشرع مطلقا والجمهور يقولون لا تشرع الصلاة على الشهداء وبعض العلماء قال لا يجوز الصلاة على الشهداء
ومن اهل العلم من قال يجوز الصلاة عليهم ويجوز تركها وهذا هو الاظهر ولد تجتمع به الاخبار. وان كان اكثر الاخبار عن النبي عليه السلام انه لم يصلي على الشهداء. حديث جابر
حديث جابر صحيح البخاري ويأتي الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي عليه السلام لم يصلي على احد ولم يغسلوا لم يغسلوا ولم يصل عليهم
ورواه ايضا ابو داوود برواية اسامة بن زيد عن الزهري عن انس بمثل حديث جابر وبعضهم قال انه غلط من اسامة ابن زيد عن الزهري عن عبدالرحمن كعب لا عن الزهري
عن انس وهذا مما يقوى فيه التعليم. مما يقوى فيه التعليل خاصة اسامة ليس  ولهذا قال انه وهم  وجاءت ادلة ايضا شاهدة لحديث جابر رضي الله عنه وان النبي عليه السلام في قتل احد امرهم ان يعمقوا القبر وان يدفنوا اثنين والثلاث والاربع كحديث هشام ابن عامر
هشام ابن عامر في عندنا اربعة بسند صحيح انه لما كفروا القتلة قال احفروا واوسعوا واعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في قبر في حديث جابر في صحيح البخاري قدموا اكثرهم قرآنا. قدموا اكثرهم قرآنا
فاكثر اخبار على انه لم يصلي عليه واختاره القيم رحمه جواز الصلاة وعدم الصلاة وجاءت اخبار في هذا من اشهر حديث شداد بن الهاد عند النسائي بسند صحيح. ان اعرابيا بايع النبي عليه الصلاة والسلام
على القتال ثم اه قاتل معهم وغنموا غنيمة ثم اعطي شيئا من ذلك وقال على ماذا؟ قال هذا حظك من غريبة. فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام  من هنا سوف يخرج من هنا او كما قال رضي الله عنه. ثم حملوا على الكفار مرة اخرى
حتى قتل ثم جيء به الى النبي فقال اهواه فحمله النبي على يديه ليس الذي راعى النبي عليه السلام وفي رواية صلى عليه عليه الصلاة والسلام. صلى عليه هل هو شهيد وانا عليه شهيد عليه الصلاة والسلام
الطحاوي بسند لا بأس به عن عبد الله بن الزبير ان النبي عليه السلام صلى على حمزة وكبر تسع تكبيرات ومن شهداء احد وجاءت ايضا اخبار اخرى. فلهذا لو صلي عليه لا بأس. اما التغسيل فلا يغسل
الا قول شاذ عن الحسن صواب انه لا يغسل الشهيد يدفن بدمائه لانه يبقى دمه شهيد عليه لهذا قال ما من يكن مكلوم يكلى سبيل الله جاء يوم القيامة وكلبه يدمي
اللون لون دم والريح ريح مسك ريح ومسك ولان الشهيد قال لا يصلى عليه ان يغفر له كل شيء الا الدين له كل شيء الا الدين وهذا بشهيد المعركة عند جمهور العلماء واختلفوا في قتيل البغاة في من قتل ظلما
والصواب فيما قتل كذلك وكذلك ايضا عند الجمهور في قتيل المغاة وان هذا خاص للشهيد من اهل العلم من الحق قتيل البغاة اذا كان في المعركة بالشهيد في قتال الكفار
فلا يصلى عليه يصلى عليه لانه قتل ظلما وفي معركة الجمهور على ما تقدم والله اعلم نعم هاي شهداء لكن هؤلاء من جنس المقتول ظلما لا يقال مثلا ان شهداء في احكام الاخرة هذه احكام الدنيا
مثلا يعني يباد مثلا او يقتل ظلما او مثلا يعذب حتى يموت ظلما هذا شهيد في احكام الاخرة لا في احكام الدنيا يعني انه حكم حكم الاموات نعم نعم   واكثر نصوص على انه يوصل عليه لكن لو صلي
لا بأس لا ينكر على من فعل هذا اخبار وابن القيم اختار هذا رحمه الله وهذا والله قد يقال والله اعلم من جنس السنن التي تتنوع ويكون  في بعظ نوعي هل السنة اكثر؟ مثل مثلا صفة الاذان. جاء في صفة الاذان اي بلال وبمحظورة اوس بن عياظ
رضي الله عنه والاذان بلا اكثر او سمع الرقية وهو اقل فلو اذنب ذنبي محظورة لا بأس من جنس السنن التي جاءت السنة بهذا وبهذا   الله اعلم الله اعلم هذا هذا يمكن يعني
يختلف ان كانه من عادته انه يصلي على الجنائز سيتبعها اتبعوا الجنائز يصلي عليها  فلا بأس النبي عليه الصلاة والسلام قال هلا اذنتموني قالوا كنت نائما فكرهنا ان نوقظك. قال دلوني على قبره او قبري اختلف
فذهب اليه فصلى عليه عليه الصلاة والسلام صلى عليه قال دلوني هذا يبين لمن كان عادته مثلا يصلي ثم فاتته الجنازة فلا بأس يذهب ويصلي على عليه لكن كونه مثلا يصلي على
هذا وهو يصلي على هذا الاثر والله اعلم انه ينظر الى هذه القبور التي دفنت وهذا الاموات ويقف عند اخرها الى جهة القبلة يقف عند اخرها وان كانت مثلا مختلفة يتوسط
يتوسط لا بأس مثلا بعظه يمين يتوسط وينوي الصلاة عليها. ينوي الصلاة عليها. يصلي على هذا يصلي على هذا والله اعلم. لكن مثل ما صلى على الجنائز القاعدة ان الانسان اذا كان عنده جنائز
ما يفرد هذا بصلاة واله يصلي عليها جميع ولان الصلاة عليها جميعا ابلغوا الشفاعة الافراد هذا بصلاة وهذا بصلاة نعم  هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. هذا خاص به عليه الصلاة والسلام فيما يظهر
ولانه لم يفعله مع غيرهم. لم يفعله مع غيرهم عليه الصلاة والسلام. ولذا لما قال الاحناف ان هذا حجة في الصلاة على الشهداء كان الحديث يرد عليهم من جهة اصلهم هم
المحناة والمالكية يقولون لا تشرع الصلاة في المقبرة اصلا يعني عندهم لا تشرع الصلاة يعني انما الصلاة على القبر هذا قول الحنابلة والشافعية. اما الاحناف والمالكية فعندهم لا تشرع الصلاة على المقبرة. ما تشرع
ولهذا كيف يحتجون بهذا الخبر هم لا يقولون به النبي صلى على عليهم وهم اصلا لا يقومون بالصلاة على القبر وعامة اهل العلم لا يقولون لا يصلى على القبر بعد سنوات
يصلي على القمر سنوات اما لو فرض ان هذا القبر الذي صلى عليه صلي عليه كان حين موته لم يولد المصلي هذا يظهر انه لا يشرع بلا خلاف. لا يشرع بلا خلاف
الانسان يأتي الى القبر مثلا كان حين دفن ذاك لم يولد المقصود اذا تأخر مدة طويلة هذا لا يشرع عند عامة اهل العلم انما اختلف في مدة اليسيرة واختلف فيها
لا الصلاة صلاة الجنازة. الصحيحين صلاة جنازة صريح من صلى عليه صلاة الجنازة يلعبوا الكوكان وهذا يبين انها انها امر خاص امر خاص من غير مشروع الى المقابر مثلا يصلي عليها
بعد سنوات انما لو انسان اراد يصلي على هذه الجنازة وكان مسافر من اظهر في مثل هذه الحالة ما يحد المدة انه يريد يصلي عنها هذي الجنازة ولم يحضر الا بعد مدة يصلي عليها. نعم
ظعيفة هذا ظعيف هذا. الصواب انه صلى عن صلاة الجنازة
