الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الحادي والثلاثون. من مجالس شرح تقريب الاسانيد وتركيب المسانيد للامام الحافظ العراقي
رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه. يقام هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الرابع عشر من شهر ربيع الاول
مئة واربعين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة. على صاحبها افظل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن همام عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاة صلاة الصبح
واحدكم جنب فلا يصم يومئذ. ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن ماجه وفي الصحيحين. ان ابا هريرة سمعه من الفضل زاد مسلم. ولم اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اما منسوخ كما رجحه الخطابي
او مرجوح كما قاله الشافعي رحمه الله. والبخاري بما في الصحيحين بما في الصحيحين من حديث ابن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم ولمسلم منه
من حديث عائشة رضي الله عنها التصريح بانه ليس من خصائصه وعنده ان ابا هريرة رضي الله عنه رجع عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان
الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحافظ ابن رحيم حسين العراقي زهير الدين وعن همام وهذا بالنسخة المشهورة المعروفة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة وهذا اللفظ
رواه الامام احمد رحمه الله في النسخة المشهورة التي روى فيها في مسنده ما يزيد عن مئة واربعين حديثا ساق السند الاول ثم قال وباسناده وهذا الاسناد على طريقة الشيخين او لرشم الشيخين وكثير
من اهل العلم جرى على التعبير بشرط على شرط الشيخين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاة صلاة الصبح واحدكم جنب فلا يصم يومئذ
ما ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن ماجه وكذلك النشائي ايضا في الكبرى والحديث اسناده صحيح وهذا الخبر وقع في خلاف. جمهور العلماء على عدم العمل به واختلفوا في طريقة الاخذ بهذا الحديث او الجواب عن هذا الحديث
والمصنف رحمه الله ذكر طريقتين وذكر بعض اهل العلم جوابا ثالثا وهو الجمع. ذكر رحمه الله هو النسخ او الترجيح او طريق جواب ثالث حمله على الافضل والاكمل الافضل والاكمل وان صومه صحيح ان صومه صحيح
وهذا الخبر اذا نودي للصلاة صلاة الصبح الخبر  ذكر مصنف رحمه الله ما يعل هذا الخبر قال وفي الصحيحين ان ابا هريرة رضي الله عنه سمعه من الفضل زاد مسلم ولم اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم
وجاء ايضا انه سمعه من اسامة ابن زيد علينا سمعته فلعله سمعه منهما جميعا وهذا له قصة هذا الخبر وان ابو هريرة رضي الله عنه كان يفتي بذلك واختلفوا في قول ابو هريرة هل هو يفتي بهذا اه لمن اصبح جنبا من جماع او لمن اصبح
جنوبا مطلقا ولو من احتلام منهم من قال انه يفتي بذلك لمن كان جنبا من جماع لا من احتلال. والاقرب والله اعلم انه كان يفتي بذلك للجنب مطلق ولو كان
من احتلام وهذا هو اللي ثبت عنه باسناد عند النسائي انه سأله آآ ابن عبد الله ابن عمر عن ذلك وانه اصبح اه جنبا من احتلام فلاقي ابا هريرة فقال لا تصم
وقال وذكر له هذا الخبر وان من اصبح جنبا فانه لا يصوم ثم لقي اباه ابن عمر فقال له لئن افطرت لاوجعنك وقال نحو من هذا؟ وقال صم وان شئت فاقضي يوما مكانه
نقضي يوما مكانه كانه يعني وقع عنده اشكال في قول ابي هريرة رضي الله عنه وابو هريرة رضي الله عنه افتى بذلك وثم رفع الخبر وانه قال سمعته من الفضل ولم اسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وفي دلالة على ان الصحابة يوم كانوا يحدثوا بعضهم بعض وربما لم يذكروا الواسطة
الم يسمى مرسل الصحابي وهو حجة وهذا وقع في اخبار. لكن يتبين احيانا عند الجدال في المسألة والبحث في المسألة ابو هريرة رضي الله عنه حينما ذكر له ذلك وقالوا ان ازواج النبي عليه السلام عائشة ام سلمة يقولان يخبران ان النبي عليه الصلاة
تصبحوا جنبا من جماع غير احتلام ويصبح قال اقالتاهما ثم قال هما اعلم. يعني كأنه اه حصل عنده اشكال في الامر من جهة ان هذا الذي حفظه قد يكون جاء بعده ما ينسخه نحو ذلك. ولهذا رجع رضي الله عنه على الصحيح انه رجع
كما ذكر اه الحافظ عراقي رحمه الله انه رجع وعنده ان رجع عن ذلك حين وهذا عند مسلم هذا عند مسلم برواية عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي بكر ان انه
يعني اه لما سأل ابو هريرة وفي وذكر القصة وفي قال ثم رجع عن ذلك ابو هريرة. لما بلغه الامر عن عائشة وعن ام سلمة رضي الله عنهما وهما اعلم بذلك
وهذا هو الصحيح. وان الصواب ان من اصبح جنبا فصومه صحيح. لكن حديث هريرة هذا ما الجواب عنه؟ منهم من قال انه منسوب كما رجعه الخطابي حمد بن سليمان الخطابي رحمه الله
ومنهم من قال انه مرجوح وكذلك ايضا وهو البخاري رحمه الله. الشافعي والبخاري والشافعي ذكر البيهق عن في المعرفة هذا وقال ما معناه ان مرجحات حديث ان ترجيح اه على حديث ابي هريرة من جهات
انه من جهة انهم رواية ان ام سلمة عائشة خالفته في ذلك وهما اعلم لذلك وهما حافظتان ثم ايضا هذا هو الموافق للمعنى وذكر معاني رحمه الله آآ من هذا وانه ما اخذا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. واخبر عن علم واضح بين لا يحتمل الشك في هذا
ومنهم من قال كما تقدم انه منسوخ وهذا هو قول الخطاب رحمه الله والقول بالنسخ قول جيد قول جيد لان الخبر صحيح. والبخاري قال رحمه الله والاول اسند ويستعمله البخاري في اه مسائل عدة
استعملها في مسألة مما قال في الفخذ الاحاديث وردت في هذا البال قال والاول اسند وذكر في مسائل اخرى تتعلق ايضا بالجماع من غير انزال ذكر والاول احوط للدين. فالبخاري له رحمه الله عبارات في بعض المسائل التي يأتي فيها شيء من اختلاف الاخبار. وهذه مسألة تتعلق
الاخبار المتعارظة في الظاهر العلماء يسمون اخبار متعارضة. والا لا تعارض في الاخبار انما هم يقصدون بذلك التعارض في نفس المجتهد او العالم. والا فما عند الله عز وجل وعند رسوله عليه السلام فانه لا يختلف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
يقع في اختلاف وتعامل هو ما كان من عند البشر عند عند الناس ولو كان عالما قد يتناقض العالم يقول قولا وربما يتكلم بكلام وقد تنقضه وهو ليس معصوم من هذا اما بالكتاب والسنة فلا. انما رب ما ينظر العالم في الاخبار فلا يظهر له الوجه
فيتعارض الخبران. فالعلماء قالوا هناك طرق النظر في الاخبار والا يقول ابن خزيمة رحمه الله باي خبرين يعني متعة لغيره عندكم فانا اجمع بينهما. اجمع بينهما لا لا تعارض وهذا محل اتفاق من اهل العلم لكن الشأن في
معرفة اه طريقة النظر بين الاخبار في هذا الباب فاذا تعرضت الاخبار فاول وجوه النظر ما هو؟ الجمع. والثاني  الثاني نعم النسخ النسخ والثالث والرابع التوقف التوغل ليس مسلك لكن هم يقولون يسمونه التوقف لان التوقف نسبي والا فالعالم الذي قد يتوقف عالم واخر لا يتوقف
فاول وجوه النظر الجمع والثاني النسخ. قد يقول قال لماذا؟ يقدم النسخ على الترجيح لماذا النسخ فيه عمل باحد الخبرين الى ورود ماذا؟ الناسخ لان الناسخ مع المنسوخ النسخ يعني هو حكم متقدم
آآ بحكم اخر نسخ حكم متقدم او خطاب متقدم بخطاب اخر متراخي عنه نسخ خطاب متقدم بخطاب اخر متراخ عنه فحينما تقول النسخ فاننا فانك تقول ان هذا الخبر معمول به الى
نزول او حصول الناسخ. اما اذا قلت الترجيح اهدرت الخبر الذي اه رجحت على الخبر الثاني. الخبر المرجوح هجرته لانه على هذا لم يعمل به. ولهذا قدم النسخ على الترجيح
والعلماء حينما قالوا الجمع والترجيح الجمع اولا ثم النسخ ثانيا هذا اه مسألة الجمع. اذا قالوا الجمع هذا اذا امكن الجمع بلا تكلف اذا امكن جنبنا تكلف. لكن حين يكون وعندنا
حديث ناسخ حديث ناسخ او في الظاهر انه ناسخ ينظر هل يمكن ان نقول نعمل بالخبرين من خبرين ونقول ان هذا الخبر وان كان متأخر لا يكون ناسخا يعني حتى لو علمنا هذا الخبر متقدم وهذا متأخر فلا نثبت النسخ
النسخ لابد ان يكون صريح في النسخ. فلا يكون النسخ مجرد تأخر الخبر. قد يكون الحد الخبري متأخر والاخر متقدم فلا نقول ان هذا الخبر المتأخر ينسخ المتقدم لانه معارض له. لا اذا امكن الجمع بينهما بلا تكلف
انه لا يدعى النسخ الا اذا كان النسخ جاء نصا النسخ نص او نصرح الصحابة الناس في هذه الحالة لكن اذا امكن الجمع بين الخبرين في هذه الحالة لا نقول بالنسخ ما دام يمكن الجمع
بين الخبرين. فاول الطرق طرق الجمع. لان الجمع عمل بالخبرين جميعا طرق الجمع كثيرة حمل الخاص العام على الخاص والمطلق على المقيد وكذلك الجمع مثلا بان احدهما يكون هذا على
الدليل على النهي والاخر على الجواز نحمل هذا على التحريم على الكراهة نصرف النهي الى الكراهة لدلال الجواز اللي دعا الجواز ونصرف التحليل الدال على الوجوب الى الاستحباب لدالات الحديث دال عناء الاستحباب فهذه وجوه
من الجمع يجمع بينها يجمع بها بين الاخبار المصنف رحمه الله ذكر طريقتين ذكر طريقتين ولم يذكر طريق  نعم قال منسوخ او مرجوح. لان هنا ليس هناك وجه للجمع هنا. ليس هناك وجه
للجمع لكن بعضهم جمع بينهما يقال انه يحمل هذا على الاكل والافضل. وهذا فيه نظر لان الذين لان فتوى ابو هريرة يقول ان الصوم لا يصح ان الصوم لا يصح
ولا يقال مثلا ان يعني انه في هذه الحالة يكون اه الصوم يعني اه اه حينما يصبح جنبا يصبح جنبا الافضل مثلا الا يصوم ويقضي مثلا ينظر بماذا قالوا لكن لان
صريح في انه ماذا لا يصح تعارض ولهذا اما ان يكون نسخ او ترجيح. ولهذا احيانا قد تضيق الطرق او تنحصر طرق النظر في طريقين كما في هذا. وهذا هو يعني الاظهر في هذه المسألة وهو الذي آآ
هذا هو البخاري رحمه الله والاقرب والله اعلم انه اه كما تقدم منسوخ لاحاديث صحيح حديث صحيح ثم ايدل على النسخ انه كان في اول الامر لو كان في اول الامر ان من نام
بعد يعني اه انه نعم  يعني اما قبل العشاء او بعد او من نام قبل العشاء او او قبل العشاء او قبل العشاء نعم القصة حديث براء بن عازب فانه عليه ان يمسك
الى وانه يحرم عليه الجماع يحرم عليه الجماع ها في تلك الليلة حتى نزل قد يحل لكم ليلة صيام الرفد لما كان الجماع محرما في الليل يعني اذا نام كما في حديث البراء في قصة قيس ابن سلمة
لما جاء وقد شق عليه العمل في بستانه فذهبت تلتمس له طعاما فقال قد احرق التمر فلم يكن عندهم التمر نلتمس للشيء فغلبته عيناه فنام. قالت خيبة لك يعني يعني خلاص حرم عليه
كل شيء جميع المفطرات حرمت عليه فامسك ليلته وكان مجهدا يعملوا طول اليوم مجهدا في الليل ثم لما كان من النهار اشتد عليه الامر في وسط النهار حتى نزل هذه الاية ففرحوا بها فرحا عظيما
فكان هذا حديث ابو هريرة على ذلك الوقت على ذلك الوقت وانه لا يحل لا يجوز له الجماع ولو اصبح جنبا فلا صوم له. لانه يحرم عليه الجماع بعد النوم
قيل بعد العشاء على خلاف رواية ابي داود انه آآ يعني بعد العشاء انما قيل الى النوم لان النوم غالبا بعد العشاء وهذا دلوقتي جاء في الصحيحين وجاء في رؤية ابي داوود انه يعني بعد صلاة العشاء فحمل وهذي من وجوه الجمع في هذا حملها هذي
اه دي رواية هذي على هذي وقيل لانه بعد العشاء ينامون مباشرة فاذا نام مثلا فانه يحرم عليه ولو اه جامعة بعد ذلك فانه لا صوم له ولا يصح لانه يجب عليه الامساك عن جميع المفطرات. وهذا
القول بالنسخ اظهر من جهة ان الترجيح هنا آآ قد يكون مرجوح لان الخبر صحيح. الخبر صحيح وله طرق واحد طرق على على رسم الشيخين عند الامام احمد رحمه الله
وصرحت عائشة وام سلمة رضي الله عنهما انه كان يصبح جنبا من اهله ثم يغتسل ويصوم وقال رحمه الله انه عند ابي هريرة ان عند مسلم صريحا وانه ليس من قد يقول هذا من خصائص النبي عليه السلام. اولا الاصل عندهم الخصوصية
الثاني انه جاء عند مسلم من عند حديث عائشة رضي الله عنها صريحا انه رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عاد رجل يصبح جنب احتمال من احتلام. قال قال يا رسول اني اصبح جنبا واصوم. قال عليه الصلاة وانا اصبح جنبا واصوم
ونصبح جنبا واصوم قال قد غفر الله لك ذنبك فقال اني لارجو انا ان اكون اتقاكم لله واعلمكم بما اتقي. فالشاهد انه تبين انه لا بأس بذلك وهذا ايضا آآ
من حديث عائشة عند مسلم ومن باب الفائدة ايضا هناك حديث ام سلمة عند مسلم ايضا وهذا الحديث في الصحيحين لكن هذه الزيادة وهي الخصوصية ان عدم الخصوصية عند موسى عن عائشة
سيأتينا حديث القبلة وانه يقبل وصاياه في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن ام سلمة زيادة انه آآ سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام وانه سأل عمر ابي سلمة عن ذلك
وقال اني لا افعل هذا انا وهذه اني افعل انا انا وهذه فبينه انه عليه الصلاة والسلام انه ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام مثل هذه الزيادات تفيد في هذا المقام هي زيادة في الدلالة حتى يقطع بها والا فاصل الدلالة الثابت في الصحيحين
كما سيأتي في القبلة وكذلك ايضا اصل الدلال ثابت في الصحيحين فيما يتعلق بانه يصبح جنبا عليه الصلاة والسلام ثم يصوم تقدم ان هذا اه يعني عام في جميع احوال الجنوب
سواء كان من جماع او من احتلام ثم ايضا من جهة المعنى جهة المعنى ان الذين يعني او لعل فتوى ابي هريرة رضي الله عنه فتوى ابي هريرة رضي الله عنه انه
لو اجنب لو احتلم نهارا فصومه صحيح هذي لا تدخل في المسألة ولا تدخل في الخلاف. يظهر والله اعلم لو احتلم نهارا يعني على هذا القول الذي يقول به ابو هريرة فانه لا يقول انه ماذا
ان صومه لا يصح لكن الكلام فيمن اصبح جنبا. لكن من اصبح من اصبح صائما ثم احتلم الظاهر لا يدخل في هذه الصورة ايه الظاهر لا يدخل انما الكلام لمن اصبح جنبا اما من جماع او من احتلام لكن من اصبح صائما ثم احتلم
كذلك من باب اولى ايضا اذا كان من احتلم في النهار في النهار هو جنب صومه صحيح فالذي احتلامه قبل ذلك غاية الامر انه اصبح جنبا ولم يغتسل لا ينبغي والاغتسال لا علاقة له بالصوم
وليس اه يعني مفطرات عدم الغسل. نعم. اية البقرة من جهة المعنى فيها رد على    من صيام الليل  نعم الفجر  هل استدلوا بي وهذا استدلوا به استدلوا به لكن ليس نصا هذا
تنبيها الدلال هذه ليست من باب النص الاية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم لما قال احل لكم ليلة السمر قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض الخيط الاسود من الفجر ثم
واتموا صيام الليل ما صيام الليل؟ يلزم منه انه لو داوم الجماع الى طلوع الفجر فان هؤلاء آآ يعتشر الا بعد طلوع الفجر لكن ان كان هناك جواب فانه قد يقول هذا مستثنى
وان في الاكل والشرب لكن هذا يكون يجب عليه ذلك. يكون يجب عليه ذلك هو الغسل لكن لا فيها دلالة. الاية فيها دلالة من باب التنبيه ودلالات تنبيه احيانا قوية وهي من دلالات المفهوم. دلالات المفهوم. نعم. وفي رواية للبخاري اني اضل اطعم واسقى. وعن الاعرج عن
ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال اياكم والوصال اياكم الوصال قالوا انك تواصل يا رسول الله. قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. وعن همام
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والوصال اياكم والوصال. قالوا فانك واصلوا يا رسول الله قال اني لست في ذلك مثلكم. اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فاكلفوا من العمل ما لكم به
زاد الشيخان في رواية فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين ابوا ان ينتهوا. ولمسلم من حديث انس رضي الله عنه لو مد
لنا الشهر لوصلنا وصالا يدع المتعمقون يدع المتعمقون تعمقهم. وللبخاري من حديث ابي سعيد رضي الله الله عنه لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها نهاهم
عن الوصال رحمة لهم. يقول الامام الحافظ رحمه الله وعن نافع عن ابن عمر وهذا بالسند المشهور مالك عن نافع وهو عند الشيخين كذلك اخرجه مسلم من ولاية عبيد الله عن نافع. هذه تراجم مباركة
هذي التراجم وهذه السلاسل مشهورة ومحفوظة تجد يروى بها اخبار كثيرة ولهذا تجد مدار الاحاديث من رحمة الله سبحانه وتعالى ان مدارها اخبار في الاحكام عن هذه التراجم العظيمة عن الصحابة عن ابن عمر
وعن جابر وعن ابي هريرة هو ابن عباس وغيره من الصحابة في التراجم المشهورة المعروفة ولهذا تجد مثلا التراجم اذا جاء الخبر تجد للشواهد في الصحيحين نفس المعنى ويختلف اللفظ كما هنا في احاديث النهي عن الوصال جاء عن جمع من الصحابة
نهى عن الوصال. قالوا فانك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني اطعم واشقى والنهي عن الوصال ورد عن جمع من الصحابة ورد في الصحيحين ايضا عن ابي هريرة نهى عن الوصال وهذا هو الخول الذي ساقه لكن ساق اخره
نهى عن فلما ابو اي ينتهوا واصل بهم يوما كالمنكل. لهم حين ابوا ان ينتهوا وكذلك روى البخاري من حديث انس وابي سعيد وابي هريرة لا تواصلوا بالنهي لا تواصل نص على الوصال
جاب صريح النهي نهى حديث ابن عمر عن ابي هريرة وجاء ايضا بقوله لا بالنهي لا نهى عن الوصال نهى عن الوصال وايضا جاء في رواية مسلم كما هنا اياكم والوصال تحذير
اياكم والوصال اياكم. يتكررها ثلاثا. وهي في البخاري قال اياكم والوصال كررها مرتين يعني اياكم والصلاة اياكم والوصال لم يذكر البخاري اياكم سؤال قال كررها قيل انه من البخاري وقيل من غيره
لانه عند احمد كررها باللفظ اياكم والوصال اياكم والوصال وهذه الفاظ مجتمعة تدل على النهي عنها وهذا الخبر فيه احكام معاني اولا الوصال. الوصال هو الامساك بنية الصوم بعد حلول الفطر المعتاد
في ليل الليل الذي يلي الافطار ذلك اليوم ويمسك اليوم الذي يلي تلك الليلة الى غروب الشمس يعني اقله يومان اقله يومان هذا هو الوصال فاذا زاد عنه فالنهي عن باب اولى
واختلف العلماء في الوصال  حكى ابن القيم رحمه الله عن الجمهور التحريم مالك وابي حنيفة والشافعي. كذلك حكاه ابن حجر رحمه الله. ابن قدامة حكى عن الجمهور الكراهة يحتاج الى تحرير الخلاف في هذا
وبعضهم جاء عنه مثل الشافعي رحمه الله عنه في ذلك روايتان وقولان والاصح عندهم التحريم. تحريم الوصال في احاديث النهي ابن القيم رحمه الله يقول اما جائز او محرم او مكروه
ذكر الخلاف في هذا ثم قال رحمه الله ان آآ يعني القول يعني الوسط او القول الذي تجتمع الادلة ان الوصال يجوز الى  هذا في الحقيقة لا يخالف فيه من يقول
التحريم ومن يقول بالكراهة لا يخالف فيه لكن الكلام هل هو محرم او مكروه من اهل العلم من قال وكما تقدم انه محرم. ومن اهل من قال انه اه مكروه
او جائز واستدلوا بان النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم تواصلوا معه ولو كان حراما لم يواصل به دلوا بان النبي عليه السلام في حديث عائشة رضي الله عنها قالت
انه نهاهم عن الوصال رحمة بهم رحمة به باسناد صحيح عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن رجل من اصحاب النبي وسلم انه نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ولم يحرمهما ابقاء
على اصحابه ابقاء على اصحابه والله اعلم مسألة محتملة الصحابة رضي الله عنهم بعد النهي واصلوا هذي يبينة يعني قد تقترن قرائن تصرف النهي وان هذا لها اصل الشريعة وفي فعل الصحابة رضي الله عنهم لانه لما واصل هم لماذا واصوا؟ اخذوا من قوله سبحانه من قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رس الاشواط لقد كان لكم في
نشوة حسنة وهو اسوة القدوة عليه غنام في كل شيء بل كانوا يتابعونه في ابواب اه وامور دون ذلك قد تكون في الظهر ليست عبادة كما خلعني عنها لما خلع نعليه عليه الصلاة الى غير ذلك. ففي هذا الباب من باب اولى
وبالجملة النبي نهى عنها عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث بشير بالخصاصية الخصاصية عند احمد انه صحيح ان امرأته جاهمة ليلى وهي ليلة اسمها ليلى كانت تسمى جاهمة اه وهي صحابية
انها واصلت قالت اني واصلت فنهاني بشير وقال اه انه نهى عن وصال وقال انما يفعل ذلك اهل الكتاب فاذا صمتم فاذا كان الليل فافطروا  فاذا اه جعل الصوم صوم المواصلة تشبه بالكتاب فهذا يقوي التحريم. قوي التحريم وان هذا
من خصائصه عليه السلام دونهم. وجاء في حديث رواه الترمذي في العلل من صام من الليل فقدت عنا ولا اجر له وقد تعنى والاجر. وهذا حديث ضعيف ذكره الترمذي رحمه الله
العلل الكبير فالنبي عليه السلام واصل ونهاهم عن الوصال والقول بان انه واصل بهم عليه الصلاة والسلام فيدل على الجواز ما لا يدل على جوازه. لكن هذا يدل على التحريم والله اعلم. لكن لا يدل على كونه واصل بهم انه اقرهم
ليس تقريرا بل تقريعا كما قال بعض العلماء ليس تقريرا لهم بل اراد ان يظهر الامر لهم على وجه يكون ابلغ في نفوسهم ربما ظنوا مثلا هذا الامر اه لا يشق عليهم وان النبي نهاهم عن الوصاية رحمة بهم خششوا وهم ظنوا انه وانه لا يشق
ووصل بهم حتى يعرفوا الامر بالتجربة ولهذا اه قال ومد الشهر لوصلت بكم كالمنكل لهم. يقول عليه لكن رؤيا الهلال ليلة الثلاثين. قوله قول عائشة رضي الله عنها نهاهم عن الوصال عن رحمة لهم لا يدل على انه ليس
المحرم الشريعة كلها رحمة ولم تحرم محرمات الا رحمة. ولم توجب الواجبات الا رحمة. ففعل المحرمات حرام والنهي عنها رحمة وفعل الواجبات واجب  فعلها رحمة الشريعة كلها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. نبي الرحمة عليه السلام
والشريعة كلها رحمة. فليس كونه عليه كونه عليه الصلاة والسلام اه كما قالت عائشة نهاهم رحمة الله يدل على التحريم. يعني موضع نظر لكن هل يجزم؟ فالله اعلم قال رحمه الله قال نعم اللي هي سند صحيحة لرجعته
راجعته واذكرني سناده صحيح عند احمد احمد صحيح لكن اه قد يقال يعني الذين مثلا اه يعني يقولون بالجواز او بالكراهة يمكن يقول هذا لا يدل على التحريم لان اصل الصوم
ولهذا النبي كان يواصل عليه الصلاة والسلام واصل هذا يشكل عليه وكان من خصائصه فليكن من خصائصه امر نهاهم عنه انه هذا يسكت نعم   وضحنا في الفرظ  وفي الفرض واصل بهم عليه الصلاة والسلام
ولهذا قال لو لو تأخر الشهر تواصلت بكم شهر رمضان تواصلت بكم. احسن الله اليك يقال بالكراهة مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فليواصل الى السحر. اي هذي نعم احسنت. هذي مسألة
اه مسألة المواصل الى السحر الصحيح انه لا بأس بها لا يسوي صعب هذا تأخير للعشاء. الوصال هو ان يترك المفطرات بنية الصوم اما اذا اخر عشاءه الى اخر الليل هذا
يعني ليس صوما. انما النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد يكون قال ذلك آآ لان هذا قد يكون في منفعة في منفعة وهو كون يؤخر العشاء ويخوف يكون له نشاط مثلا في عبادته ها
هو خمصة بدنه ونحو ذلك فخمصة البدن ربما يكون لها اثر لكن لا يكون على وجه يحصل به شدة ومبالغة في واصل حتى يضعف هذا هو العادة لا يستطيع الانسان
كانوا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ابي سعيد الخدري فايكم ما اراد يواصل فليواصل هذه رواية البخاري دلوقتي هو جاء رواية جاء رواية عند احمد من رواية عبيده بن حميد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة
انه عليه الصلاة والسلام ان رجلا واصل الى السحر. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك الا تواصلوا هذي الرواية وهم فيما يظهر وغيرها نبه للحافظ رحمه الله. لان المعروف عن ابي هريرة رضي الله عنه هو اطلاق النهي عن الوصال. لا بخصوص الوصال الى
الفجر هذه الرواية تخالف الرواية الصحيحة وتخالف الرواية الرواية الاخرى عن ابي هريرة تخالف رواية ابي سعيد الخدري نص على ان الوصال الى السحر لا بأس به. والنجواة المعروفة عن ابي هريرة النهي عن الوصال مطلقا. كونه يواصل الليل بالنهار من الغد
هذي الرواية وهم كما تقدم لانها خلاف المعروف ابي هريرة رضي الله عنه من ابي صالح وغيره. احسن الله اليك تقصدون بانه يؤخر العشاء. يفطر مع المغيب؟ لا لا ما يفطر. ما يفطر
يوخر جميع الفطر الى السحر هو سؤال هو انه هو وصال يعني من جهة يعني ويسمى وصال يعني لانه واصل صومه وهو لا زال حتى الان يعني ما نوى الفطر
يعني لو انسان مثلا هو وصال بمعنى انه ما نوى الفطر. ولهذا الانسان اذا غربت الشمس فعليه ان يفطر وينوي الفطر وينوي الفطر ويفطر لكن اذا لم يكن عنده فطر
اذا لم يكن عنده فطور ماذا يصنع؟ ينوي الفطر يكون يفطر حكما ولهذا يقول عليه السلام اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا يعني من جهة المغرب وجا من جهة المشرق
وغربت الشمس ايش قال؟ فقد افطر الصائم. قد افطر. الدليل على اه يعني انه بغروب الشمس يحصل ذلك فقد افطر الصائم بمجرد غروبها. وهذا دليل في المسألة هذا دليل لان النبي قال فقد افطر اذا كان قد افطر الصائم كيف يواصل
وافترح حكما ما في الصوم لان الليل ليس محلا للصوم انما هذا خاص بالنبي عليه السلام اما غيره ولو واصل فانه لا يكون من صوم قول فقد افطر الصائم انما لما ظنوا انه
انهم داخلون في الحكم نبيناهم ثم واصل به حتى اخذوا كما يقال شيء عملي فودوا يعني ان الامر يكون فيه رخصة لكن لما دخلوا معه لم يكونوا ليفطروا حتى ياذن لهم عليه
السلام فواصل بهم حتى هل هل شوال يعني مرة من المرات  الله اعلم والله ظاهر الادلة ظاهر الادلة ان السنة مبادرة بالفطر. وكان هذا والله اعلم في مقابلة فلما طلبوا فايكم ما ما قال واصلوا الى السحر
لو قال واصف الشعر يمكن يقال انه الشهر ابتداء خالص والاكل لما اراد ان يواصل يعني. يعني اصر الى ان يواصل يواصل الى السحر لكن لا يدل على انه افضل السنة هو للفطر. وجاءت الاخبار الصريحة
احب عبادي فطرا لا تزودوا خير ما عجلوا الفطر وكذلك تخيل ما لم تشتبك النجوم. حديث كثيرة في تعجيل. قالت عائشة رضي الله عنها حديثا ايهما يعجل فطر ويعجل الصلاة قالوا مسعود قالت كذلك ان يصنع هذه سنة راتبة لكن واصل احيانا السنة المبادرة للفطر
وهو افضل مما يظهر والله اعلم ثم مثل ما تقدم ان النبي ما جعله شيئا عاما بل لما طلبوا ذلك منه او لما انه نهاهم فرأوا فعله عليه الصلاة والسلام وهم ظنوا انه آآ يعني نهاهم
بمجرد الرفق المطلق والا في شرع لو استطاعوا ذلك بين لهم ذلك انه اصلا لا يشرع لهم في حقهم ولهذا النبي عليه السلام كان يعني في عباداته وقيامه لليل صلاته يفعل فعلا
لا يطيقه غيره عليه الصلاة والسلام وكان ينكر على غيرهم من فعله ممن فعله فلهذا هناك بعض العبادات ربما يعني يجد فيها الانس رخص بعض العلماء في من وجد انسا
فيما لم يأتي به نهي جواز جواز قيام الليل كله جميع الليل وهذا اشار اليه الشاطبي رحمه الله في الاعتصام حمل احاديث واردة في النهي يعني يعني لما قال اقم الليل ابدا الى غير ذلك على من لم يجد انثى ثم ذكر عن بعض الادلة في هذا وبعض القضايا المعروفة او بعض
الوقائع المعروفة عن بعض السلف لو كان يواصل الصلاة بالليل الى الفجر  آآ يعني وبعد الفجر كذلك ربما يغفي دقائق فيكتفي بها يكتفي بها ويكون ربما يصوم النهار وقال ما معناه ان النفوس التي وانست بالعبادة ولا تجد لها مشقة فهذا لا بأس بذلك. لكن هذا موضع نظر
هذا موضع نظر فمهما كان السنة مقدمة على كل شيء ولو اعتقد ان هذا هو الافضل. ولهذا انكروا على بعض السلف رحمة الله عليهم مع كبار وكيع رحمه الله كان يقوم الليل
يقول الذهبي في ترجمته لما ذكر طريقته في العبادة رحمه الله كان يصوم الدهر وكان يوضع له ثمانية ارقان من النبيذ وثمانية ارطال من الخبز رحمه الله يأكل هذا الخبز كله ثم النبي يشرب منه ثم بعد ذلك اذا صلى العشاء صف قدميه وجعل يشرب من هذا النبي اصلي
الى الى اخر الليل الى اخر الليل ثم اذا اصبح رحمه الله جعل يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يقرأ القرآن او انه يقرئ القرآن قبل ثم بعد ذلك يقرئ القرآن ثم بعد ذلك يقرأ الحديث
ثم بعد ذلك ويصلي الى قبيل الظهر ثم يذهب الى اصحاب المياه فيعلمهم القرآن. ثم يرجع الى مسجده فيقرئ الحديث الى صلاة المغرب. فيفطر يعني عبادة قال الذهب هذه عبادة يخضع لها
لكن السنة مقدمة سنة مقدمة رحمه الله واستدرك عليه مسألة النبيذ على طريقة الكوفة لكن ليس النبيل المسك النبيذ الذي يحلو الذي يكون حلوا يكون حلوا لكن لا يسكر  هذا يتأول له على هذا الشيء ان نفوسهم تجد انس ولذة بهذه العبادة ومثل ما ذكروا يعني عن بعض
العباد اظنه في ما اظنه اويس ابن عامر القرني رحمه الله صاحب القصة مشهورة خير التابعين يأمره فليستغفر لك ذكر الشيء يعني اظن هويس رحمه الله اه عبادة كما يقول لا يخضع لها لكن السنة هي المقدمة في هذا السنة هي المقدمة في هذا ومنه ما يتعلق
صلاة الصوم ربما يكون شدته عن نفسه اقوى اقوى ويضعف عنه ولا يستطيع ربما ان يؤدي بعض العبادات او بعض الاعمال الواجبة الاخرى ولهذا النبي وصحابته رضي الله عنهم على ما هم عليه والوحي ينزل
يعني نهاهم عن ذلك. قال لا تواصلوا نهى عن الوصال عليه الصلاة والسلام. نعم اذا شخص نوى الوصال في رمضان الى سحر اذا نوى يصلي الى السحر وافطر قبل لا لا هو هذا هو هذا والاكمل الاكمل انه لا يواصل اللي يظهر والله اعلم يعني قول فانكم ارادوا الوصال يظهر والله اعلم
يعني مثل ما تقدم يعني هل يقال وافضل يظهر والله اعلم ان السنة مبادرة. وان النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبوا ذلك قال واصل الى السحر والا فالاكمل والافضل هو المبادرة الى الفطر مع غروب الشمس
ولو ان انسان نوى الوصال له ان يقطعه. نوى الوصال يعني نوى الوصال. ثم ثم نوى بعد ذلك ان يختم لا بأس بذلك ثم ايضا لانه حتى لو اخره في الحقيقة ليس صوما
ليس صوما لا يستمر الصوم الى اليوم الثاني. والليل ليس محلا للصوم ولا يعتبر صوم وقطعه له لا يعتبر قطعا للصوم ولا يلزم قضاء ولا شيء بالنسبة الوصال الان يعني مباح ما ينزل للكراهة ولا يرتقي للاستحباب. الله اعلم والله ما ما عندي انا فهمته ما تبين لي شيء والله. يعني
الله اعلم يحتاج الى مزيد نظر ما تبين لي فيه شيء مثل ما تقدم منهم من قال وروي عن بعض السلف الصحابة استمروا على الوصال بعد وفاة النبي عليه السلام مجموعة عبد الله بن
كان يواصل ثلاثة عشر يوما كذلك يواصل سبعة عشر يوما قد صح عن عبد الله بن الزبير كان يواصل ثلاثة عشر يوما اليوم الثالث عشر لو امسك بيد الشاب وقبض عليها لكسرها
رضي الله عنه يعني وكان يفطر على الصبر واللبن يا جماعة لو شرب اللبن يابسة ربما تشقق وتتخرب كان يفطر على الصبر على اللبنة اشياء من يعني نوع من الفطر والتداوي
وهذا لا شك يعني السنة دلت على خلافه لعل ما بلغتم السنة بهذا مثل صوم الدهر والخلاف فيه صح عن جمع من الصحابة كانوا يصومون الدهر ووقع في خلاف في صوم الدهر مثل الوصال ايضا
لكن الادلة في مسألة الوصال النهي فيها واضح اما الدهر صوم الدهر هذا ايضا فيه خلاف  النهي عنه ولا التحريم او الكراهة او الجواز نفس الاقوال الثلاثة التي في الوصال
سناب حديث بشير عند احمد جزاك الله خير. قال قال الامام احمد رحمه الله حدثنا ابو الوليد وعفان. قال عبيد الله ابن اياد. باللغة قال حدثنا اياد يعني ابن لقيط عن ليلى امرأة بشير. قال
اردت ان اصوم يومين مواصلة فمنعني بشير. وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقال يفعل ذلك النصارى وقال عفان يفعل ذلك النصارى. ولكن صوموا كما امركم الله واتموا الصيام الى الليل. فاذا كان الليل فافطروا
ثقة وابوه الى النقيط ايضا ثقة وليلة هذه صحابية صحابية  فالاسلام ضاع له الصحة وعن اسناد الصحة نعم جزاك الله خير وقوله هنا اني لست اني اطعم واسقى اني اطعم موسكو. وفي رواية البخاري اني اظل اطعم واسقى. هذه الرواية عند البخاري
اني اظل اطعم واسقى. من حديث ابن عمر لان ظاهر هذه الرواية انها من حديث ابن عمر وهي عند البخاري من حديث ابن عمر  قال الشارع رحمه الله ابن المصنف
اه يقول ان البخاري يعني قال لم اجده البخاري وليست في البخاري حسب ما طلعت يقوله ظاهر كلامه انه وهم من ابيه. لكن الرواية موجودة في البخاري وانا رأيتها في البخاري. يدل على ان اباه حفظ هذا لكن الذي
سبب الوهم او النفي الذي وقع فيه ابو زرعة ابو زرعة احمد ابن عبد الرحيم اللي هو ابنه سب ان الحافظ ان البخاري لم يذكر هذه الرواية مع احاديث الوصع
لم يذكرها مع احاديث الوصال. انما ذكرها في فضيلة السحور مع حديث انسحور بركة. ذكرها في هذا الباب قبل ذلك قبله احاديث كأنه آآ يعني لما رأى وهذا ايضا يقع البخاري رحمه الله وكثيرا ما احيانا ينفي بعض الحفاظ رواية وجوه البخاري ويعزوها غيرهم لانها ليست مذكورة
بمظنتها البخاري رحمه الله نظر وشفوف يذكر روايات في مواضع قد لا تذكر في مواضع اخرى هي ربما امس ويكون هو نظر من جهة اخرى رحمه الله وخاصة اني ذكر في نفس الباب روايات
في هذا اللفظ اني اظل اطعم واسقى يظل اطعم واسقى هذي اظل اظل اطعم واسقى جاءت بروايات. جاءت اظلوا اطعم واشقى وهذا يقال ان كلمة الله ظل يعني في النهار
يكون في النهار لا يكون في الليل في الغالب وجاءت ايضا رؤية انس اني اظل آآ يطعمني ربي ويسقيني. حديث عن الصحيحين ها ابو هريرة اني ابيت رواية ابي هريرة اني ابيت يطعمون ربي يسقيني
انس اظل مثل رؤية ابن عمر البخاري ولاية انس في الصحيحين اضلوا وجاءت ابن عمر في البخاري اضلوا. وجاءت اني ابيت وهذا يكون في الليل يطعمني ربي ويسقين هذي في الصحيحين عن ابي هريرة. وجاء في روايات اخرى
ان لي مطعم يطعمون وساق يسقيني بدون اضل وبدون ابيت. فالروايات جاءت اما اضل او ابيت او بدونهما والتي بدونهما يعني هي مضافة الى احدى هاتين الروايتين اضلوا وابيت يطعمني ويسقيني
ولهذا قال بعضهم ان قوله رجح مثلا ابيث قالوا انه ابيت على حتى يكون اطعام الاسقى في الليل. لان لو كان في النهار كيف يكون الصوم؟ كل هذا مبني على تفسير يطعم يسقيني انه طعام حقيقي من الجنة يطعمني ويسقيني
فقالوا ان هذا يختلف في قوله يطعمني ويسقيني ما هو  ان المعنى يطعمني ويسقيني حقيقة وهذا من طعام الجنة وطعام الجنة يقاس بطعام الدنيا فلا يكن وقته وهذا ضعيف الحقيقة
انه لو كان يطعم عليه ويشرب حقيقة لم يكن معصية ثم سألوه عن ذلك يعني يواصل بمقتضى الكلام انه يواصل وانه لا يشتد عليه مع انقطاع عن الطعام والشراب. قالوا ابيت اضلوا يطعمون ربي يسقيني
وقيل ان معنى اضل ان الله يعطيني قوة الطاعم والشارب قوة الطاعم والشارب بما يفتحه عليه سبحانه وتعالى وقيل اظل يطعم يسقيني ان الله يخلق في الشبع والري هذا فرق بين الاول والثاني ان
انه يعطيني قوة آآ بمعنى انه بما يفتحه عليه سبحانه وتعالى من الانس به واللذة بذكره سبحانه وتعالى وما يحصل له من التلذذ بالطاعة في حال صومه عليه الصلاة والسلام
يشغله عن الطعام والشراب لا حديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد لكن القول الثاني انه اه يعطيه القوة ويكون يخلق فيه الشبع يخلق فيه الشبع وقيل غير ذلك اقرب والله اعلم ما ذكر القيم رحمه الله انه ما يفتحه عليه سبحانه وتعالى من الانس واللذة
والمعارف والفتوحات التي تحصل له عليه الصلاة خاصة في شهر الصوم ينزل عليه ويدارسه القرآن فهذا الشهر العظيم شهر المكرمات والخيرات وخاصة له عليه الصلاة والسلام يحصل له هذا ما ينسي وهذا يعني كما ينبه العلماء انه ربما يقع
لبعض العباد والعلماء ومن اهل العلم حينما يأنسوا في عبادة من العبادات فانه لا يجد لا يحس حوله ولا يحس بالم الجوع ولا الظمأ بما هو فيه من انس وفرحة ولذة لكنه عليه السلام له من ذلك
ما هو الاتم والاكمل وهذا من خصائص الانسان في هذا الباب هذا هو الصواب في هذا فهو مواصل عليه الصلاة والسلام لكن يحصل له من هذا الانس ما يصرف عنه ما يحصل لغيره من المشقة والتعب
ولهذا قال اني اظل اطعم واسقى  نعم. ابو رجب كذلك الحسنت ابن رجب والكلام هو يعني لو يطلع علينا والله ما قرأته لكن لو قرأته قديما ويحسن الاطلاع على كلامه رحمه الله ويبدو لي والله انه مو بعيد عن كلام القيم رحمه الله وقريب من كلام ابن القيم رحمه الله
يعني هو اذا قال يعني بمعناه ما يكون من نفحات القدس وفتحات الانس ونحو ذلك يعني آآ تحصل آآ بهذا ما ينسي وهذا ايضا يقع ابن القيم رحمه الله يذكر عن شيخه شيخ الاسلام رحمه الله يقول صلى الفجر مرة
وكنت بجواره جواره كان يلهج بذكر الله شيخ الاسلام حتى ارتفعت الشمس يلهج ثم التفت الي قال هذي هذه غدوتي. ولو لم اتغد لخارت قواي هذا طعامه رحمه الله هذا يعني درس عظيم منه لتلميذه هذا
وهو ينظر اليه ويتأدب وهذا وقع له ولغيره يعني حينما يجد من اللذة والانس بالله عز وجل وهذا مثل ما اشار له كما تقدم في كلام الشاطبي رحمه الله لبعض العباد. نعم
في رواية الثانية الاعرج عن ابي هريرة الاعرج عن ابي هريرة اللي واياكم الوصال هذه رواها مسلم بطريقة بالزناد. وبالسند المشهور بالزناد عن الاعرج وهذي الرواية اخرجها البخاري بعد ذلك كما سيأتي بروية همام
همام اللي تقدم همام قال واخرج وعن همام عن ابي هريرة عن ابي هريرة. وهذا بالاسناد المشهور عن عبد الرزاق عن معمر عن ابي هريرة لكن البخاري قال رواه عن يحيى ابن موسى
عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة. وفيه اياكم لكن هذا لفظ البخاري قال مرتين مرتين لكن اياكم هذا اللفظ احمد اكلفوا من العمل ما تطيقون العمل ما لكم به طاقة
وهذا كثير من الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة صحيح عليكم من الاعمال ما تطيقون  والنبي عليه الصلاة والسلام في عدة اخبار انكر على من شدد نفسه والاخبار في هذا معروفة. وبيني لست في اني لست مثلكم يقول لست مثلكم
ليستوا كهيئتكم اني ابيت يطعمون هذي ابي هريرة اني ابيت عين ربي ويسقيني. عن ابي هريرة  وزاد في الشيخين فلما ابوا ينتخب بعد ان نهاهم ابو ان ينتهوا رضي الله عنهم
ظنوا ان النبي نهاهم رفقا بهم ولهذا واصلوا رضي الله عنهم ثم وصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال لو تأخر لجدتكم كالمنكن حين ابو اينته وهذا يبين انه نهاهم رحمة بهم ولا يدل على عدم
اه كراهته والتحريم على احد القولين خلاف لمن قال انه يجوز لان الاحاديث صريحة في هذا فليس هذا منه تقريرا لهم. ليس تقريرا حينما صاموا لا. قال بل عبر بعض العلماء بانه تقريع لهم بهذا الشيء
حتى يروا الشدة والمشقة التي لا يتحملونها كما يتحمل عليه الصلاة والسلام حيث قال لست مثلكم لست كهيئتكم رواية مسلم هذي ايضا من حديث انس لو مد لنا الشهر لوصلنا وهي عند البخاري ايضا هذه هذه مسلم حتى هي عند البخاري ايضا لو مد لنا الشهر لوصلنا وصالا يدع المتعمقون
لكن ينظر في احتمال هذا اللفظ بهذا الخصوص يحتاج الى الى نظر لفظ البخاري لكن هو موجود من رؤية حميد عن ثابت عنه لكن ونفس نفس اللفظ يعني لعله يطلع عليهن ولو مو لكن يمكن كلمتين متعمقون تعمقهم
لكن موجودة في الصحيحين من حديث حميد عن ثابت عن انس. وهو عند مسلم من هذا الطريق وكذلك ايضا يشهد لهذه الرواية المتقدمة وذكرها ذكرها شاهدا لرواية ابي هريرة المتقدمة كالمنكر لهم حين ابوا ان ينتهوا
ولهذا رواية الصحيحين اكلفوا بالعمل واختلف في ضبطها. اكلاف عما تطيعه الى هنا فان الله لا يمل حتى تملوا مسلم لا يسأم حتى تسأموا معنى ما دمتم مقبلين عبادة فان الله سبحانه وتعالى
هذي العبادة لكن حينما يجدني الملل والسعامة ان هذا لا يحسن هنا يأتي العبادة على جهة التكلف ويحمل الناس ويحمل نفسه عليها حملا له ويجب عليه ان يؤدي الواجب يحمي الناس عليه. لكن الشيء اللي يكون باب التطوع لا يحمل نفسه عليه حتى يكره الى نفسه العبادة. الذي
لا تبغض الله الى عباده. لا هو في نفسه ولا من يكون قدوة كالامام مثلا فيبغض الى الناس العبادة. بل يحملهم على الامر الرفق الذي يمكن به ان يستمروا على ما هم عليه من الخير والعبادة. نعم
عن عمر عن عمر رضي الله عنه لا تبغضوا الله الى عباده يصلي احدكم للناس في طول ايكم ام الناس فليخفف هذا عن عمر رضي الله عنه والمعروف انه ثابت عنه
هذا عن عمر رضي الله عنه معروف عن عمر  حديث ابو سعيد تقدم واحد يا عائشة نهى عنه رحمة لهم. نعم قال رحمه الله تعالى وعن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان يقبل او يقبلني وهو صائم وايكم كان املك لاربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد الشيخان في رواية ويباشر وكان املككم لاربه. وكان املككم لاربه يحسب عليكم. ولمسلم
في رمضان وله من حديث امي سلمة رضي الله عنها التصريح بانه ليس من خصائصه. وله من حديث ام لمتى التصريح بانه ليس من خصائصه؟ وهذه الاخبار تدل على ان القبلة للصائم من حيث الجملة لا بأس بهذا ومن حيث الاصل. وهذا حديث عائشة من ولاية عبيد الله بن عمر عن قاسم هذا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عفو بن عمر بن الخطاب
عن قاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها انه كان يقبل اوقات يقبله وهو صائم وايكم كان املك لاربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية الشيخين وكان املككم لاربه
وهذا كأني شعرة منها ان من خشي على نفسه ان يتعدى مسألة التقبيل الى الجماع او الانزال فانه لا يجوز له. لان الوسائل الحرام حرام لكن يدل على جواز التقبيل الصائم
كما في هذا الخبر وغيره وقول عائشة كان هذا المعروف عن عائشة رضي الله عنها انها قالت هذا. وجاء في رواية عنها عند النسائي انها سألها المشروق او الاسود او كلاهما عن القبلة فقالت لا يقبل
وقيل ان الرسول كان يقبل قالت وايكم قالت مثل رسول الله من كان املككم لاربه لكن الثابت عن عائشة رضي الله عنها اه وهذا ثبت عند عبد الرزاق بسند صحيح مسروق انه سألها هل يقبل الرجل وامرأته؟ قالت له ما دون
الجماع له ما دون الجماع كذلك الرويح هذه الرواية هذه عن عائشة رضي الله عنها وجاء ايضا في البخاري معلقا ايضا ان له ذلك مجزوما به وصلها الطحاوي عن عائشة رضي الله عنها وان له ذلك
وهذا هو ظاهر الخبر عنه عليه الصلاة والسلام قول لاربه الاظهر ان مراد الارب هنا هو العرب وهو الحاجة. اذ ظبط لاربه ولعربه بايهما بالحاجة والارب كذلك الحاجة. وقال بعضهم لاربه اي لعضوه. لكن هذا مرجوح الصوم لاربه اي لحاجته
ولمسلم في رمضان هذه الزيادة تبين انه ليس في صوم النفل لا في رمضان حتى لا يرد مثلا انه اه خاص ان هذا بغير صوم الواجب. والرواية الاخرى صريحة كانت يقبله صائم
يعني عمومها دال على ذلك. لكن وردت نصا في مسلم وله وله من حديث ام سلوى التصريح بانه ليس الخصر. هذا مثل ما تقدم في حديث عائشة التصريح ليس من خصائصه عليه الصلاة
والسلام كما تقدم لما نص عليه المصنف رحمه الله  كذلك ايضا في حديث ام سلمة رضي الله عنها هنا من حي ام سلمة من قصة عمر بن ابي سلمة ليس من خصائصه. هذا حديث عائشة وهذا من حديث ام سلمة. لكن سأله عن
يصبح الجنوب يصبح جنبا ثم يصوم وهذا في مسألة القبلة للصائم والقبلة اختلف فيها. اختلف فيها. منها العلم من حرمها  بالنهي عن المباشرة نعم يعني وانا داخلة في المباشرة لكن السنة بينت ان المباشرة المراد بها ماذا
الجماع لان النبي صرح وبين ذلك عليه الصلاة والسلام ذلك فالسنة تبين القرآن. تبين القرآن وتوضحه فالان باشروهن واكتبوا ما كتب الله لكم. وان المراد مباشرة هنا هي الجماع من يقبل صائم وكان يباشر وهو صائم عليه الصلاة والسلام
وهناك عاد خلاف في بعظ اهل بعظهم يبالغ في هذا ويقول انه سنة كما حسنة او كما يذكر ابن حزم وجماعة لكن المعنى انه اذا خشي لنفسه من الوقوع في المحظور
والقبلة للصائم منهم مفصلة فيها قال اذا كان الذي يقبل شيخ جاز له وان كان شابا لم يجز وهذا التفصيل فيه نظر  صعب انه لا فرق بينهما لكن اه ينظر الى ما يؤليه. ثم كلمة الشيخ والشاب هذه لا ضابط لها. قد يكون الشيخ اشد شهوة من الشاب
يعني ظبطه بشيء لانه هذي وصف يعني لا يعلق الشارع به لانها مجرد اوصاف قد تكون طردية للمعلق بالمعنى المعنى فلهذا آآ كان المحذوف في ذلك المحذور ان يقع في المحظور
ورد عند ابي داوود حديث آآ حديث انه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فعاد يستأذن القبلة فاذن له وجاء اخر جاءه شيخ فاستأذن يقول فاذن له واليوم شاب فاذن فلم يأذن له. وهذا ضعيف عند ابي داوود
عند ابي داود واصح مما رواه ابو داوود بسند عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله هششت تقبلت وانا صائم. حشجت فعلت اليوم امرا عظيما تقبلت وانا قال ارأيت لو تمضمضت
قال لا شيء قال فبه يعني انه لا شيء لو تمضمض الصائم هل يفطر لكن المضمضة مقدمة للشرب كان هذا اشارة من النبي عليه السلام وهذا في الحقيقة من يعني مما يستدل به من بديع ما يستدل به في باب القياس
النبي عليه الصلاة والسلام جعل المظمظة اصلا والقبلة فرع والجواز الحكم جواز  والعلة جميلة وان ان كليهما يعني مقدمة للشهادة فالمضمضة بس لكن كأني شعر والله اعلم انه آآ لو خشي
انه اذا يقبل  فقد يؤول به مثلا الى الجماع او للانزال فيحرم عليه ذلك اذا غلب على ظن ذلك ربما يقال والله اعلم ينظر النهي كما ان المبالغة في المضمضة مشروعة
لكن حين يبالغ مبالغة تفظي الى نزول المال وينهى عنه كذلك حين يبالغ في القبلة مبالغة ان تفظي الى الانسان او الجماع هذا لا يجوز له ذلك اذا علم من حاله ذلك
فلهذا كان الصواب هو الجواز مطلقا من حيث من حيث الجواز من حيث الجملة لكن التفصيل يبنى على القواعد وادلة الشريعة في هذا الباب. نعم مباشرة ها الان باشروهن ايه هو الحديث فسرها هو لهذا من قال ذلك مثل ما تقدم
بينوا ان وانزلنا وانزلنا اليك لكتب الناس ما نزل اليهم انه يبين مباشرة هنا في الاية شو المراد بها؟ الجماع  لكن في الاحاديث دلت على ان مباشرة مثلا وضع البشرة بشر لا بأس
بذلك نعم نعم ما يجوز دعاء لان لو بلا عريق يفطر اما ورد حديث رواه ابو داود كان قالت كان عيالي يمص لسانه وهو صائم تمص لسانه وصامه هذا الحديث ضعيف ليت مصدع ابي يحيى
وهو ضعيف واظن فيه علل ثانية ايضا فيه علل اخرى خبر لا يصح فيه نكارة يوم الاربع انه مطلق الصوم. انه مطلق الصوم حتى الاثبات ليس فيهن صوم الظاهر الفرض لكن حديث ضعيف
حديث ضعيف ولهذا  يعني ويفطر بل انه لو لو اخرج ريقه ثم لو اخرج ريقه مثلا ثم على اصبعه ثم اكل افطر بذلك افطر بذلك لكن لو ادري عليه شأنه بريقه وادخله يجوز ويجوز
نعم لو اخرج لسانه بريقه بهذا له حكم الخارج ولا؟ اظن اظن حضرة المساء واظن فيها خلاف الظاهر يعني هو لو اخرج لسانه وعليه ريقه. هل يمسحه ولا يبلعه ها؟ خرج خارج بدنه الان
في الاصل في معدنه في نعم هو ما دام على معدنه فالافضل لا بأس ما دام على معدنه ثم ايضا يخفف الانسان احيانا ربما يتكلم فتزبد يبتلعه يظن هذا ايضا كان لا بأس به يعني
يتكلم ويتحدث يحصل زبد في شفتيه ونحو ذلك. فالسيئة هذي وهذا يظهر انها في حكم هذا الشيء واظن فيها واظن هذي ايضا وقع فيها خلاف ايضا. نفس هذه المسألة نعم. قال رحمه الله تعالى وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد الا باذنه وما انفقت من كسبه من غير امره فان نصف اجره له. لم يقل البخاري في الاذن وهو شاهد. وقال
لا يحل للمرأة الحديث لا يحل للمرأة الحديث. وفي رواية له اذا اطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك وعن همام عن ابي هريرة
وهذا بالاسناد المشهور كما تقدم قال قال رسول الله لا تصوم هذا على النهي والمراد النهي وهو ابلغ من النهي وجاء عند مسلم لا تصم بالنهي لا بالنفي المرأة قد يبين لا يجوز للمرأة ان تصوم
وبعلها زوجها شاهد ومراد الصوم هنا صوم التطوع وهذا معلوم لان الصوم الواجب به شرعا ولا يجوز ولا اذن فيه. مثل ما انها تصلي بلا اذن وتصوم وتحج الحج الواجب اذا كان مستطيعة
ولا يشترط ان تستأذن فكذلك الصوم. ثم ورد رواية صريحة صحيحة عند ابي داود وغيره غير رمظان غير رمظان جاء عن نص على رمظان وبعلها زوجها شاهد حاضر قد يبين انه اذا كان غائبا فلا اذن له. فلو كان مسافر مثلا
فلا تستأذن لانه في هذه الحالة لا يحصل تضييع لحقوقه لان المقصود هو شاهد وهو الذي يحتاج مع حفظ الحقوق فلابد ان تستأذن منه الا اذا كان هذا اذن عرفي مثلا معروف من زوجها
انه لا يمنعه من ذلك فالمقصود لابد من اذن خاص او اذن عام عرفي وبعلها شاهد الا باذنه. وظاهر شاهد والله اعلم انه عام لكن لو فرضنا يعني ان زوجها آآ مثلا ليس بحاجة لانه مريض
اول شيء لا حاجة به الى الفراش ونحو ذلك فهل يقال انه لا تصوم الا باذنه خبر او يقال انها تصوم لانتظاء حاجته اليها يقال انها لا تصوم. ولان الخدمة حاجة الرجل قد تكون في الفراش وفي غيره. والحديث انها
لا تصوم مادام سعيدا والمراد الشهود الحضور في البلد وليس المعنى ان الشاهد والبيت قد يكون مثلا ليس حاضرا يكون غائبا في يعني في في عمله في تجارته ليس موسعا. المقصود انه اذا كان غائبا يعني عنها مسافرا الا باذنه
ولا تأذنوا في بيته وهو شاهد الا باذنه. ولتأذنوا في بيته. ايضا كذلك بيته المراد محل بيت الزوجية وليس المراد بيته البيت اللي يملكه لا الزوجية والا قد يكون البيت بيتها
لانه هو صاحب الحق فيه لانه لا يمكن افتات على على على اهله وزوجه فالمراد البيت الذي هو بيت الزوجية سواء كان ملكا او مستأجرا او بل ولو كان البيت لزوجها مثلا. لزوجته لان مراد البيت الذي هو فيه اهله
لان المعنى يقتضي ذلك حتى لا يحصل الافتيات عليه. وبذلك ولان هذا يهدر حقه متعلق بالتعدي عليه حيث اذنت من يدخل عليها بغير اذنه ولو كان ايضا من محارمها ولو كان من محارمها لكن هذا في التفصيل لاهل العلم في هذا الباب انما الاصل في هذا الباب وهو شاهد هل قوله شاهد مثل قوله شاهد قبل ذلك
او ان هذا لا مفهوم له لا مفهوم له يعني ولا تأذن بيتي وهو شاهد لان الغالب انه يكون الاذن اذا كان شاهد يمكن استئذانه ولهذه العقوق فلهذا ذكره والا
فلا مفهوم له حتى وهو غائب يكون من باب اولى بخلاف المعنى في الاول المعنى في الاول يختلف. وهو شاهد لان الصوم واذا الصوم اذا كان غائب لا معنى لمنعها ولا يمنعها لكن استأذن في بيته وغائب قد يكون وهو غائب ابلغ من كونه وهو دامان
يعني اذا كان مثلا وهو حاضر معرفته بذلك لو اذنت بدون علمه يتيسر معرفته اه لا قد لا يخفى عليه لكن وهو شاهد يكون ابلغ الضرر ولهذا قالوا ان هنا لا مفهوم له
هذا ابلغ ولا تأذنوا بيتي وشاهد الا بنا. وقيل على ظاهره لانه حين يكون غائبا قد تحتاج الى ان تأذن واذا قيل بهذا فهذا شرعية بمعنى انه اذا كان غائبا ولم يتمكن من استئذانه في هذه الحالة
لا بأس ان تأذن كل هذا المراد به يعني حينما لا يكون هناك ريبة ربما يأتيها مثلا ظيوف من قراباتها وهذا اقرب والله اعلم انه آآ المفهوم على ظاهره كان يقال
المفهوم انه لا مفهوم خرج مخرج الموظوع نظر لانه قد تحتاج الى ان تأذن ولا يتصل الاتصال به ولا رسالة ولا غير ذلك. ها في هذه الحالة آآ لها ان تأذن
دخول في بيتها لقراباتها ولاهلها ونحو ذلك يعني من الحاجات او ربما يكون بيتها مثلا في محل الضيافة مثلا لزوجها ان تكون هو منعزلة تأذن لهم وهو قد علم هذا مثلا من حال زوجها
قبل سفره او هذه عادته فالاظهر والله اعلم ان آآ قول هو شاهد على ظاهره ولا يقال انه لا مفهوم له  ولا تأذن في بيته وهو شاهد الا باذنه. وما انفقت من كسبه من غير امره فان نصف اجره له
نصف اجره له عما يتعلق بالنفقة المرأة نفقتها من كسب زوجها تؤجر عليه قال فلها فان لها نصف اجره موسى الاشعري وهذا ورد فيها ثلاثة اخبار الصحيحين من حديث ابي موسى وحديث ابي هريرة
وحديث عائشة وحديث عائشة اه حديث عائشة غير مفسدة هو الذي بعده وفي رواية له وفي رواية هذه الرواية هذا هذا هو الذي يرد عن المصنف رحمه الله. خلاف الرواية المتقدمة
قال ولم يقل ذلك ولم يقل بخاري في الاذن وهو شاهد دلوقتي مسلم وهو شاهد انا رواية مسلم اذا انتبه اليها قال وهو شاهد هذه رواية مسلم عند مسلم كما قال
رحمه الله لم يقل مخالف الاذن وهو شاهد انما قال البخاري هو شاهد هذا في مسألة الصوم. اما في ولا تأذنوا في بيته. عند مسلم وهو شاحن وقال لا يحل
للمرأة وهذا لفظ البخاري. والحديث في الصحيحين لكن لفظ البخاري لا يحل للمرأة للمرأة آآ وفي رواية اذا اطعمت المرأة في بيت زوجها في رواية الظاهر هذا انه من حديث ابي هريرة
اليس كذلك؟ لانه آآ يعودوا على اقرب مذكور وفي رواية له اذا اطعم المرأة بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها وله مثله للزوج وللخازن من ذلك اللي هو مسؤول عن
اه طعام الرجل يخزنه ويقوم عليه ونحو ذلك مثل ذلك. ظاهر هذا انه من رواية ابي هريرة وليس كذلك بل هذه من رواية عائشة رضي الله عنها في الصحيحين هذا هو الذي يدعي المصنف
وانا نسيت كلام هل هل استدرك علي هذه الرواية ام لا لكنه يستدرك عليه رحمه الله ان يقال هذه الرواية من رواية عائشة رضي الله عنها الروايات في اه هذا الباب كما تقدم
الصحيحين جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه من غير امره وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها غير مفسدة الصحيحين غير مفسدة وجاء عند الترمذي دلوقتي محمود بن غيلان
عن مؤمل ابن إسماعيل البصري رحمه الله انه قال اذا انفقت بيت زوجها بيت زوجها بطيب نفسه غير بطيب الازاد بطيب نفسه بطيب نفسه غير مفسدة وجاء ايضا حديث ابن موسى الاشعري ايضا
احد المتصدقين انه حتى الخادم اذا انفق والاخبار في هذا الباب جاء الاذن بالنفقة من غير امر في حديث هريرة الصحيح وجاء غير مفسدة حديث عائشة وجاء النهي عن الاطعام من
من بيت الزوج النهي عن ذلك كما في حديث ابي امامة عند الترمذي بسند جيد انه علي قال لا وصية لوارث ثم قال لا تنفق امرأة من بيت زوجها الا قيل يا رسول ولا الطعام؟ قال ذاك افضل
الطعام  وجاء في حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه عند ابي داود سند لا بأس به انه عليه الصلاة والسلام قال قالت له امرأة يا رسول الله انا كل. يعني عالة
على ابنائنا وابائنا. قال ابو داوود واظن فيه وازواجنا فهل يحل لنا ان نطعم من غير اذنهم قال عليه لكن الرطب تأكلنه وتهدينه لكن الرطب تأكلنه وتريد الرطب هو الطعام الرطب مثل الخبز
والمرق شاي الاشياء الرطبة التي يعني يبست تلفت. او اذا بقيت تلفت. يعني هذه ذكرت في ذلك الوقت يعني وقيل الرطب وقيل وقيل الرطب ضبط الرطب وقيل الرطب على انه التمر الرطب
وجاء في حديث هريرة عند ابي داوود يعني انه لا يحل للمرأة ان تنفق من مال زوجها بغير اذن هذا موقوف عليه وظاهر سند الصحة والاظهر والله اعلم ان الاخبار في هذا على احوال هذا احسن ما يقال ان هذا ان هذه الاخبار على احوال
وقوله من غير امره لا يخالف غير مفسدة جماعة وكثير من حملوا انه غير مفسدة انه لا يجوز لها ان تنفق من غير امره. من غير امره قالوا  هنا من غير امره يعني صريح
ان لها نصف اجره لانه قال اذا انفقت المغرب فهي مفسدة لابد لكن المحمول على هذا على المعتاد. والمراد يعني انه ان يكون امره  العرف او امره الصريح او امره الصريح
وهذا يعني لابد منه لابد منه لابد يعني ان يكون اما امرا صريحا بالاذن او للعرف هذا من اذا كان من مال الزوج يخص الزوج هو  النفقة هو  قالوا يحمى ويدل عليه حديث عائشة غير مفسدة. لانه اذا اخرجت بغير اذنه
هذا يكون نوع فساد لكن اظهر والله اعلم ان المراد بذلك على ما هو معتاد ومعروف بين الناس في بيوت العرب والنبي اقرهم على ذلك والناس الى يومنا هذا فان الصدقة بالشيء اليسير من الطعام الذي يفضل عن الحاجة ونحو ذلك هذا مما هو معتاد معروف
ويتهادى بين الجيران ويعطى وربما ايضا في باب الصدقات والنفقات فهذا جار لكن لو علمت المرأة ان زوجها شحيح وانه لا يرظى في هذه الحالة عليها ان ان تستأذن لكن هو جرى الامر على المعتاد
لكن لو علمت ان هذا الزوج انه لا يرضى بهذا الشيء وانه يمنعها في هذه الحال لابد ان تستأذن. العلماء قالوا ان هذا خاص بالطعام في النفقة بالطعام. اما الدراهم فلابد من الاذن
بذلك لانه لم يعتد يعني ان تخرج مثلا دراهم بغير امره بل لابد ان يكون هناك اذن. والامر في الحقيقة يجري على الامر المعتاد والعرف بين الناس وان هذا يختلف من بلد الى بلد
واذا علمت مثلا زوجها يطيب ذلك منه بل غير زوجها او غير زوجها عن الهيئة يأنس بذلك ويفرح بذلك فالامر مبني على ما هو المعروف وش وش وكما قال لا يحل ماله الا بطيب نفس منه
ما دام انه تطيب نفسه بذلك ولا يمكن ذلك بل يحبه يؤثره ويؤثره فهذا لا بأس به في الطعام وفي غيره. لكن عند ما يشتبه الامر ويشكل فلابد من الاذن
او الاذن العرفي العام في هذه المسألة والله اعلم سلام عليكم. نعم. فان نصف اجره   ايش عندك هنا؟ لها فان فان نصف اجر نصف اجره له له  وما انفقت من كشم غيره فان نصف اجره له. والمعنى النصف الثاني لها
النص الثاني لها. هذا المعنى يعني لكن انت تراجع احمد لكن الرواية الظاهرة لها. رواية هذه الظاهرة رواية احمد رحمه الله تراجع شيخين احسن الله اليك الاذن آآ لدخول البيت عام حتى لابويها لا تدخلهم الا
هو طبعا العرف في هذا يحكم. ففي العادة انه ابويها وكذلك الذي يكون من محارم اخوالها واعمامها انه لا يحتاج الى اذن فيها. لكن لو علمت ان الزوج لا يرظى علمت انه يعني ربما بعظهم يمنع
تعنت وبعضهم يمنع من باب اه درء المفاسد يعني قد يكون مثلا يعني بان دخول بعضهم بان دخول بعض محارمه عليها يغيره ويغير قلبها. او لاسباب اخرى فلا يجوز لها ان تأثم
لكن اصله لا يجوز ان يمنع ابويها من زيارتها الصحيح لا يجوز لا يجوز ان يمنع ابويا من زيارتها لكن ان علم ان زيارة ابويها او احد ابويها يترتب عليه مفسدة او ظرر فله ذلك
له ذلك لان المقصود هو استقامة الحال بينهما لكن لو منعها هذا لا يجوز له ذلك لكن يعني ان تلتزم بهذا وان كان اثم بهذا الشيء يمكن ان تتواصل معهم بطريقة اخرى وهناك احكام تتعلق
يعني الوالدين مع الزوجة في زيارتهما مطلقا او حال المرض ونحو ذلك. نعم كلام عظيم كانه يعني قدم طاعة الزوج على طاعة هنا هذا محل اتفاق اتفاق مع الاتفاق من اهل العلم بلا شك يعني
لان الان هو الذي ملك عصمتها الان  بروح مع ابوي توافق؟ شرايك ها جاوبه ها بارك الله فيك نعم. نعم. يدعو المتعمقون. ايه. قال البخاري رحمه الله ولمسلم    البخاري. ايه
كلمة يدعو المتعمد تعمقها. عند البخاري ذي؟ ايه. عند لفظه. قال حدثها قال حدثنا يا شويد هذا من هو؟ عياش الوليد هذا الرقة الرقة عياشة يلتمس احيانا بعباس عياش وايد الرقم الرقم ايه قال حدثنا قبيل عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال واصل
النبي صلى الله عليه وسلم اخر الشهر وواصل اناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مت بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقها. اني لست لكم اني اظل يطعمني ربي ويسقيني. احسنت
يقول تابعه سليمان ابن مغيرة عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يمكنها رواية مسلم ايضا وعند مسلم رواية حمير عن ثابت سليمان عن ثابت بارك الله فيك
كيف ايه ايه ايه ولو كان ولو كان البلد قريب     لو ايها الطرحة لا لا بأس. هي اذا اذا علمت اذا علمت واذا علمت ان لا لا يمنع لا بأس
يعني لو كان ارادت صوم ولم تتمكن مثلا من سنامها. فتارة يكون شيء معروف مثلا هو علي مثلا انها تصوم مثلا الايام البيض تصوم الاثنين مثلا من حال كل مدد تستأذنها؟ لان لان هذا اذن عرفي
منه لها فلا حاجة ان تستأذن بهذا الشيء لكن لو انها مثلا تبتدأ الصيام مثلا او ارادت ان تصوم يوما اخر تستأذن لو انها مثلا ان تصوم فالاولى ان لا تدخل الصوم
ولا تقول لئن ان ان يعني ان لم يصوم فافطرت نقول لا الاولى الا تصوم ما دام انه لا لماذا؟ لانه ربا لو قالت اني صائم يهاب ان يفطرها يهاب
فكونها آآ يعني تفطر طاعة لله عز وجل افضل من صومها وهذا من باب الموازنة بين المصالح. نعم. ها؟ صحيح   اي لا تصوم لا تصوم جاء لا تصوم عند مسلم لا تصوم ظاهره انه
يعني ان النهي وانه لا يصح صومها. لكن هل يقال مثلا لو انها صامت ثم اذن لها انه حق له واسقطه وعلى هذا تواصل الاظهر والله انه لا بأس انه في هذه الحالة نعم
ايه اي نعم دخلت فيه يعني هو اذا صوم القظا صوم القظا اذا تظايق لا اذن فيه ايه ده ايه ده ايه لا يجوز لها الدخول فيه لكن اذا دخلت في الاظهر انها لا تكون اثمة بهذا الفعل
لكن ما ما دام دخلت فيه في هذه الحالة تضايق في حقها. مثل الصلاة الفرض. صلاة الفرض موسعة لكن فرق بين الصوم والقضاء في اول الوقت ما يمنعه يقول له صلي اخر الوقت مثلا ايه
لا ما يظهر ما ما يظهر ما يظهر انه ان له يفطرها ما دام دخلت الصوم لان الشرعت في صوم الواجب ما يأثر انه ها يمكن يمكن ان هناك قول وانا ما ادري عن المسألة. نعم. ايه
انها تستمر والاصل في فعلها لا يجب عليك ان تستأذن نعم   لان العدة في جميع السنة  يعني يوم العيد ثاني العيد الى رمظان اتي الى رمظان الاتي كله عدة فلا
يصوم الا باذن حتى ولو كان صوما الا اذا كان الشيء المعتاد يعني معروف يعني امرأة مثلا معتاد مثلا انها تصوم وزوجها تعلم انه لا يمنع الصوم الواجب المقصود اذن عرفي او اذن نصي نطقي له منه
ايهما حصل اجزأ   يؤخذ حكم لا قاعدة. يقول علماء العادة محكمة. يقول منهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني المعروف بين الناس دلت الشريحة على العمل به
العرف في تعامل الرجل مع اهله العرف في ابواب كثيرة فابواب المعاملات في ابواب الضيافة الكرامات في ابواب الدخول والاستئذان في ابواب دخول محلاتها المحلات لها ابواب تدخل بدون استئذان
معناها بيوت لاهلها لانها قد عرف انه لا اذن فيها انه لا اذن فيها. هذه اشياء جاءت في الشريعة مطلقة اسماء ثلاثة يقول العلماء من الاسماء ثلاثة اسم له اسم في الشرع
هذا يؤخذ بالشرع الصلاة الزكاة الصوم الحج هذه اسماء شرعية اسماء شرعية  اه اسم عرفي الاسماء العرفية نداء اللي عرفت في العرف. ويكون تحديدها بالعرف مثل مثلا الحرز في السرقة مثلا الحرز ما هو؟ هذا يعني يختلف الحرز من وقت الى وقت وكذلك آآ
يعني اه هنالك اسماء مطلقة يعرف تعرف من جهة العرف. هناك اسماء ليس لها معنى يعني ليس الحد في اللغة لا في الشرع يعني اسمها حد في اللغة او لها حد في الشرع
يعني فالتي ان لها حد في اللغة مثل السماء والارض وغير ذلك لتعرف الاسماعيلية. الاسماء التي لها حد في الشرع مثل ما تقدم في الصلاة والزكاة والصوم. والاسماء العرفية التي تعرف الناس عليها. لكن
الاسماء الشرعية الاسماء الشرعية هذه اصلها معروف في اللغة صلاة الزكاة الصوم هذه تعرف باللغة لكن هل الشارع غيرها هل الشارع قيدها تصرف فيها الشارع لم يغيرها لم يغيرها. انما
يعني قيدها هي اسماء معروفة مثل الصلاة في اللغة وشو الدعاء الحج في اللغة القصد الى معظم الصوم في اللغة الامساك الزكاة اللغات الطهارة لكن الشارع
