الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الثالث والثلاثون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد. للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى
ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبد الله هزامل غفر الله له ولوالديه ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. بحي الوادي بمدينة الرياض. يوم الاربعاء ليلة الخميس
السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لعام اربعين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى كتاب الحج مواقيت الاحرام قال عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وقت وقال مرة
وهل اهل المدينة من ذي الحليفة؟ واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن قال وذكر لي ولم اسمعه ومهل اهل اليمن من يلملم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال مهل اهل المدينة فذكره وقال وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهلوا اهل اهل اليمن من يلملم. ووصل الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولاهل اليمن يلملم هن لهن
من اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة مكة ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه احسبه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ويهل اهل
عراق من ذات عرق ويهل اهل اليمن من يلملم. وصرح ابن ماجة برفعه بلفظ. ومهل ومهل ومهل اهل المشرق من ذات عرق. وفيه ابراهيم ابن يزيد الخوزي الخوزي متروك. ولابي داوود والنسائي
باسناد جيد من حديث عائشة رضي الله عنها وقت لاهل العراق ذات عرق وزاد النسائي فيه. ولاهل الشام ومصر الجحفة. ولاهل اليمن يلملم ولابي داوود من حديث الحارث بن عمرو السهمي وقت ذات عرق لاهل العراق ولابي داوود والترمذي وحسنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه
عنهما وقت لاهل المشرق العقيق. وللبخاري ان اهل العراق حد لهم عمر ذات عرق وللطبراني من حديث انس رضي الله عنه وقت لاهل المدائن العقيق ولاهل البصرة ذات عرق. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله
اصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحافظ دين الدين بالرحيم الحسين العراقي رحمه الله في كتابه تقريب الاسانيد كتاب الحج الحج مصدر حجة يحج حجا وحجا وهو القصد في اللغة
اما في الشرع فهو قصد خاص وتقدم الاشارة الى هذا المعنى اكثر من مرة ان الشرع قيد هذه الالفاظ اللغوية وبين معانيها في الحج والصلاة والزكاة والصوم والحج كما لا يخفى ركن من اركان الاسلام
وفرض على كل مكلف قادر وهو على الفور على الصحيح كما هو قول كثير من اهل العلم وقيل انه قول الجمهور ومنهم من عكس وقال قول الجمهور على التراخي والاظهر والله اعلم ان كثير من اهل العلم ممن قال
بانه عنوان روي عنه رواية تدل على التراخي لكن الصواب انه على الفور والادلة في هذا كثيرة. عن سالم عن ابيه وهذا الحي وليد سفيان عن الزهري عن سالم في الصحيحين
هذا الطريق وهذه الترجمة المشهورة. وكذلك ايضا جاء عند الشيخين من رواية يونس بن يزيد الايلي عن الزهري عن سالم عن ابيه  وهذا الخبر عن ابن عمر فيه ثلاثة مواقيت
المدينة ميقات اهل الجحفة وميقات اهل الشام ميقات اهل نجد اهل المدينة ذو الحليفة اهل الشام ومن عليها شهامتهم كما سيأتي ان شاء الله في الرؤية الاخرى ومصر الجحفة ولاهل نجد
قال وذكر وذكر لي ولم اسمع ومهل اهل اليمن من يلملم وهذا الذي ذكر له رضي الله عنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس
كما سيأتي في كلام مصنف ان شاء الله قدوة لاهل اليمن يلملم  وقد اجمع العلماء على اربعة مواقيت وهي هذه الثلاثة في حديث ابن عمر التي جزم بها وهو وهي ذو الحليفة والجحفة
وكذلك ايضا يلملم. ويقال الملم وهو ميقات اهل اليمن وميقات خامس وهو ذات عرق عرق حكي الاجماع عليه وحكى ابن عبد البر وجماعة  وهل هو منصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام
او من اجتهاد عمر هذا سيأتي في اخر البحث او في اخر كلام المصنف رحمه الله قبل رؤية الطوراني ان اهل العراق سألوا عمر رضي الله عنه قالوا ان نجدا ان ميقات جور علينا. قال انظروا حذوها من طريقكم
لهم ذات عرق. سيأتي ان شاء الله ان فيه احاديث وردت في هذا الباب وبعض هذه الروايات اسنادها صحيح  وبعضها يعتضد بالروايات او بالرواية الصحيحة قولها ان النبي وقت التوقيت هنا
هل هو يعني بمعنى الحد الذي لا يتجاوز لا بعده ولا قبله. او بمعنى تعليق الاحرام الجمهور بمعنى تعليق الاحرام به فيما يتعلق بجواز الاحرام قبله ومن اهل العلم من قال ان هذا التحديد توقيت مثل سائر المواقيت وان كان الميقات في الغار يطلق على الميقات الزماني
لكن قد يطلق على الميقات المكاني والصلوات مواقيت زمانية. وهي محل اجماع انه لا يجوز تجاوز. تجاوز الحد لا قبله ولا بعده والجمهور على ان هذا تعليق للإحرام. وان من بلغها يجب عليه يحرم
لكن هل يجوز ان يحرم قبل ذلك الجمهور على الجواز لكن اختلفوا هل هو يستحب؟ كما هو قول الاحناف والشافعية او يكره كما هو قول الحنان رحمة الله وعليهم او يحرم ولا يجوز او لا يصح الاحرام قبل كما هو قول ابن حزم وهو ظاهر اختيار البخاري في صحيحه قال
باب ميقات اهل المدينة ذي الحليفة ولا يهلون قبله ثم ساق هذا الحديث فهذا ظاهر ترجمة البخاري رحمه الله وهو قول ابن حزم رحمه الله وقال الا اذا نوى اذا احرم ان يجدد احرامه اذا وصل الى الميقات. اذا وصل الى الميقات في هذه الحالة
الاحرام صحيح. الاحرام صحيح والجمهور قالوا ان المقصود من ذلك هو التيسير والسعة والرخصة ولهذا اختلفت المواقيت ولما كان اهل المدينة اقرب المواقيت اليهم كان احرامهم او كانت المسافة ما بين ميقاتهم الى مكة هي ابعد
المسافات لان محرامهم او ميقاتهم مجاور لهم وذو الحذيفة. بعكس المواقيت الاخرى فهي بعيدة اهلها من بعيدون وقد يكون في الحقيقة بعضهم قريب. يعني مثل ولاهل يجد قرن المراد نجد الحجاز
نجد الحجاز ونجد الحجاز كل ما ارتفع عن الحجاز فيدخل فيه الطائف. فهم يدخلون في هذا يسمى اه نجد لانه مرتفع ويدخل فيه ايضا من يقدم من جهة اليمن علا من جهة الجبال هذا ايضا نجد
نجد الحجاز. فاذا جاء من اليمن يكون ميقاته ميقات اهل نجد فالمراد نجد هو نجد الحجاز. وكذلك ايضا في قوله اهل اليمن من يلملم يعني المراد اذا احرموا من تهامة
هي احرم من تهامة ما اذا جاءوا من طريق اخر فقد يكون احرامهم من ميقات اهل نجد وكل ما كان على هذا السمت من نجد الحجاز الى جهة الشرق عنه مهما تباعد فهو نجده نجد الحجاز ويحرمون منه. وقد تكون بعض المواضع قريبة من الميقات
لكن لما كان هنالك مواقيت اه بلاد تحرم من هذا وبعيدة السلام ورحمة الله وبركاته. كان على ما تقدم هذه المواقيت تختلف من جهة البعد والقرب. من جهة البعد والقرب
ولهذا وقت عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت  المنقول عن كثير من الصحابة هو جواز الاحرام. وهذا آآ يشهد لقول الجمهور كما جاء عن عثمان كره ان يحرم من خرسان وكرمان وكذلك عمر رضي الله عنه حينما انكر على عمران بن الحسين لكن لم يبطل
انما قال يقول رجل من اصحاب النبي وسلم هل من كذا وكذا؟ هذا يبين انه يعني لم يرد ان يظهر هذا حتى لا يظن الناس لان الصحابة ائمة والناس ينضنون عنهم ائمة يعني رجل من اصحاب النبي وسلم احرم من مكانه كذا
وكذا فقد يحصل عندهم لبس في هذا يظنون ان هذا واجب او ان هذا هو الافظل او ان هذا هو الاكمل يشهد لقول الجمهور منقول عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم
البخاري معلق في البخاري معلق عثمان كره يعني يدل على انه يعني آآ على قول على قول كثير من اهل العلم الحنابلة انه مغير وكذلك غيرهم انه خلاف السنة. وان الافضل لا يحرم الا الميقات
لكن مالك رحمه الله شدد في هذا وقال اذا اعتقد ان الاحرام قبل الميقات اولى وافضل شدد في هذا في الاثر المعروف عنه. نعم  الله اعلم ما عندي والله لكن الإنسان عليه يحرم من الميقات. يحرم من الميقات
هذا هو السنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا مانع ان يستعد قبل ذلك يتهيأ لكي يكون احرامه من الميقات. ويروى في حديث رواه ابو يعلى لو سحاقا يشهد لقاء الجمهور يستمتع احدكم بحله ما شاء حتى يبلغ الحرم. حديث ضعيف هذا عن طريق ابي سورة
ابي ايوب طريق ابي ثور ضعيف. لكن الجمهور كما تقدم على الجواز على خلاف بينهم. في هذا هل هو رخصة ويكون اولى كما هو ظاهر قول الشافعي والاحنا والحنا والاحناف او انه مكروه
كما هو القول الثاني والقول الثالث قد نشر اليه   المقصود الدخول في النسك. ليس النية الدخول في النسك. اما النية موجودة الاحرام هو الدخول في النسك مثل الصلاة الصلاة هو والدخول فيها لكن الدخول فيها لابد من الاحرام التكبير
الاحرام النسك من حج وعمرة هذا يحصل بالنية عند الجمهور والاحناف يقول لابد ان يكون هنالك عمل. يعبد تلبية او يكون تعليق مثلا بعض الهدايا ونحو ذلك. وهذا اختيار شيخ الاسلام راح يقول لابد ان يكون هناك قول او عمل
نعم   وهل اهل المدينة منذ الحليفة؟ من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة  هنا مسائل يعني هنا مسائل في اه اه في الاحرام لان مسائل كثيرة في الحقيقة حتى لا اه يعني يأخذ الكلام
بعض المشاهد دون بعض انا رتبت بعض المسائل وربما ايضا آآ بعضهم يذكرنا بعض المسائل اللي مهمة الفائدة لا بأس ان يذكر بها اذا كان هناك بعض المسائل لكن من المسائل المتعلقة الاحرام
كما تقدم وجوب الاحرام من الميقات يعني عندنا عندنا مسألتان مسألة هو الاحرام قبل الميقات تقدم شرعيها. الاحرام من الميقات عند رجل النسك هذا واجب بلا خلاف من جاء يريد الحج والعمرة
فانه وكان في اشهر الحج اذا كان الحج وفي اشهر الحج. اما العمرة فليس لها وقت على في جميع ايام السنة. فاذا اراد الاحرام فيجب ان يحرم من الميقات لان اولا النبي وقت والتوقيت لا يكون الا عن تحديد فلا يجوز تجاوز الوقت توقيت هذا. الامر الثاني في البخاري
ابن زيد ابن جبير ان رجلا قال يا رسول الله سأل النبي في المسجد يا رسول من اين تأمرنا ان نهل قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة الامر الثالث او الدليل الثالث في البخاري من حديث ابن عمر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم
لاهل المدينة ذو الحليفة قد فرضها الدليل الرابع قول النبي عليه يهل اهل المدينة وهذا خبر بمعنى الامر والخبر بمعنى الامر ابلغ من الامر المباشر لانه كأن هذا هو الواقع
الذي لا يجوز خلافه يهل يعني ليهل اهل المدينة. وان هذا هو المتقرر بالشرع. وهو الثابت والواقع في الشرع الذي لا يجوز غيره فهذا فهذا محل اجماع محل اجماع من اهل العلم
المسألة الثانية متعلقة بالاحرام ان من جاء الى الميقات مريدا للنسك فيجب على الاحرام كما تقدم. فان تجاوزه فان تجاوزه قبل الاحرام فله حالان. الحال او الحالة الاولى الا يحرم
يجب عليه الرجوع ويحرم الميقات. فان كان تجاوزه جهلا او غفلة لا شيء عليه. وان كان عمدا فلا يجوز مش اثم لكن هل عليه دم؟ الصعب انه لا دم عليه ما دام انه لم يحرم
وجه في عند الحنابلة رحمة الله عليه ان عليه الدم اذا جاوز الميقات لانه انتهك هذا يجبره بدم ولو لم يحرم لكن الصواب انه الدم لا بد ان يكون مقابل شيء. وهنا
هو اثم بهذا الفعل لكن ما دام انه ما انتهك الحرمة بالفعل وهو الاحرام يمكن الرجوع لكن لو احرم الصحيح انه لا ينفعه الرجوع. الحال الثاني اذا احرم تجاوز الميقات عالما واحرم
بلا عذر فهو اثم يجب عليه التوبة ثم في هذه الحال هل يثبت عليه الدم او لا يثبت. ذهب الشافعي انه ان رجع قبل الطواف فندم عليه مشترط الاحناف مع ذلك ان يرجع ملبيا
اذا رجع وهو يلبي فلا دما عليه وذهب رحمه الله الى ان عليه الدم مطلقا هذا هو الصواب. اذا قيل وجوب الدم هو قول الجمهور لا ينفعه ولو رجع ملبيا
ولو رجع قبل الطواف لانه قد تجاوز الميقات الان واحرم والمقصود هو عدم عدم هتك حرمة الاحرام. الميقات  بان يتجاوز لان الميقات المقصود منه هو الاستعداد آآ لاجل دخول الحرم من اجل دخول الحرم. فعليه ان
ان يحرم قبل ذلك فاذا احرمنا فائدة في ذلك في رجوعه على الصحيح. والجمهور على وجوب الدم. مسألة هذه مسألة اخرى انا ما ادركتها في هذه لان المسألة آآ عليها الجمهور هناك قول عن النخع يعطاء انه ندم عليه وهو ندم عليه لانه لا يقول لا دليل الجمهور على قول ابن عباس المأثور في هذا
الباب وقعدوه وعصروه على انه قول انتشروا. قول صحابي انتشر ولم يعلم انكارهم وهذا محل بحث لكن هذا هو قول جمهور العلماء المسألة الثالثة وهي من جاوز الميقات مريدا للنسك
ولم يحرم حتى بلغ مكة الجمهور يقول يجب عليه ان يرجع يجب عليه ان يرجع لانه جاوز الميقات والاحرام هنالك قول او وجه عند الشافعية انه اذا بلغ مكة صارت المواقيت في حقه سواء
صارت المواقيت في حقه سواء. واستوت حرمتها وعليه ان يذهب الى اقرب ميقات. الى اي ميقات لا يلزمه ان يرجع الى ميقاته وبعض اهل العلم يقول يرجع الى ميقاته او ميقات ابعد من ميقاته او مات الميقاتة. وهذا التفصيل فيه نظر. وهذا القول اختاره
من الشافعية الشريف العثماني كتابه البيان وهذا اه نقل عنه النووي رحمه الله  قال انهم محتمل وفيه نظر. انه محتمل وفيه نظر وهذا في الحقيقة القول هذا يعني جيد وانا اول ما اطلعت عليه منذ زمن اطلعت على هذا القول
يعني بعض من يتجاوز الميقات يتجاوز الميقات قد يشق عليه في الحقيقة الرجوع احيانا وان كان قد ندم من هذا الفعل في هذه الحالة لو قيل له ان يذهب الى اقرب ميقات
لو كان جنب جهة المدينة ذي الحليفة ورجوعه قد يشق عليه فيقول اذا ذهب الى السيل على هذا القول لانه لما استقر في مكة صارت المواقيت في حقه سوا صلاة المواقيت في حقه سواء وهو لم ينتهك وقد يؤيده
مسألة اخرى وهي ان المقصود الاحرام وذلك لو كان له ميقاتان او كان في طريقه ميقاتان احدهما اصلي في حقه والاخر ليس اصليا كالشامي والمصري يأتي من جهة المدينة هل يؤخر احرام اهل الجحفة؟ او يحرم من ذو الحليفة؟ ستأتينا هذه المسألة. لكن هذه المسألة
ومسألة اذا بلغ مكة هذا الخلاف فيها كما على وجوب الرجوع الى ميقات الذي هتك حرمته. هذا اذا كان يستطيع الجمهور عندهم اذا لم يستطع واحرم يلزمه الدم والاقرب والله اعلم انه في هذه الحال
لا يلزمه الدم اذا قيل ان يعني انه ليس لها ليس لا يلزم الرجوع ما دام يشق عليه ما دام يشق عليه وهنا مسألة اخرى يعني قد تتفرع عن هذه المسألة
وهو ان من جاوز الميقات واحرم عند الجمهور لا فرق بين الجاهل والناسي العالم وغير العالم. ولا فرق بين المكره حتى المكره. يلزمه دم لكن يعني من اكرهه يلزمه لكن يجب عليه دم. هناك وجه في المذهب
وجه في المذهب ذكره  صاحب رحمه الله وذكره ايضا ابن حمدان في الرعاية وقال ما معناه يعني ان المكره هناك وجه انه لا يلزمه الدم. انه لا يلزمه الدم. وقد يحمل عليه ايضا او مثله من
اه كان في حكم المكره في حكم المكره. وقد توسع هذه المسألة تشمل صور اخرى خاصة ان وجوب الدم ليس منصوصا عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس محل اجماع وفيه نزاع قديم عن بعض السلف رحمة الله عليهم النخاع اظنه الحسن البصري وعطاء
ذكر عنه هذا وانه لا يلزم الدم. فلهذا في بعض السور قد يقال بسقوط الدم. قل الى الصحيح  انه لا بدل له ليس مثل التمتع خلافا للمشهور عند الجمهور من الحنابلة والشافعية انه اذا لم يستطع ذبح شاة فان عليه يصوم عشرة ايام
قول مرجوح اصابنه اذا لم اذا لم يكن قادر فيسقط عنه وان كان غير غير عامد ناسي او جاهل او نحو ذلك فهو معذور لكن كان متعمد هو اثم وعليه التوبة على كل حال عليه التوبة لا انما الدم
يجب عليه عند الجمهور هذا واظح وان لم يستطعه فانه يسقط. لانه آآ مثل ما تقدم ليس في نص عين النبي عليه الصلاة والسلام  حتى يقال ان له بدل من الصوم
نعم لا ما يبقى في ذمته لان لان هذا يمتنع على انه لو لو كان هنالك دليل واظح بين ثم ايظا  كثير من الكفارات وجوبها او ثبوتها حال وجوبها ثبوتها حال وجوبها
هناك خلاف الكفارات كفارة كفارة وقت في رمضان الصحيح انها تسقط بالعجز لان ثبوتها لان ثبوتها حال وجوبها فاذا لم يستطع اختل في سائر الكفارات سائر الكفارات هناك كفارات تثبت في الذمة فاذا كان مثل هذه الكفارة مثل هذه
الكفارة التي هي في الحقيقة ليست منصوصة وليس هناك دليل بل اصل المسألة وجوب الدم يعني من كلام ابن عباس رضي الله عنه وثبت عن عنده في الموطأ باسناد صحيح وجاء مرفوع عند الطعام بسند لا يصح
اما قياسه على كفارة فدية الاذى قول نفس ضعيف بعضهم قاصر على فئة الاذى هذا قياس ضعيف لا يصح القياس. القياس غير مطابق غير مطابق من كل وجه. نعم. المسألة الرابعة
تقدم الاشارة الى الاحرام قبل البلوغات هو قول الجمهور. قبل قول الجمهور نعم هذه مسألة تقدمت. هنا قوله واهل الشام واهل نجد واهل اليمن آآ في هذه الاخبار المراد لاهل المدينة هم وكل من
سلك طريقه على قول الجمهور ميقات اهل المدينة الحليفة ليس المراد سكان المدينة لا كل من كان في المدينة ولو لم يكن من اهلها كان عليها. كذلك اذا المراد اهل نجز كل من سلك سبيلهم وان لم يكن من اهل ناد
وهكذا سائل المواقيت في حديث ابن عباس هن لهن ولمن اتى عليهن. هن اختلف لهن هن لهن لهن والرواية الاخرى في البخاري لهم. يعني لاهل هذه المواقيت لاهلها على التذكير لا على التأنيث
وجاء في رواية ايضا في البخاري هن لاهلهن. ولمن اتى عليهن من هن لهن هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة هذا يؤيد ان انه هن لاهلهن
هن لهن هن لهم هن لاهلهن. وكل الروايات آآ صحيحة. صحيح البخاري فهذا هو المراد باهل المدينة كل من وجاء من طريق اهل المدينة او مر على ميقات اهل المدينة
مر على ميقات اهل المدينة. فهذا المار له حالان. حال يكون له ميقات حال لا يكون له ميقات. ان لم يكن له او ميقات فيجب على الاحرام من ميقات اهل المدينة ولا يؤخره
لا خلاف بلا خلاف. يعني مثل حينما يأتي من نجد ويحرم المدينة ما له ميقات امامه بخلاف من كان له ميقات مثل الشام والمصري يأتي ويحرم يأتي وله ميقات الجحفة الى جهة الغرب
في هذه الحالة يحرم عند الجمهور منذ الحليفة. من ذي الحليفة لكن عند مالك رحمه الله عند مالك رحمه الله وهو اختيار وهو قول عطاء وابي ثور رحمه الله. وكذلك اختيار تقي الدين شيخ الاسلام رحمه الله
وهو قول مالك وهو قول مالك انه يجوز له ان يؤخر الاحرام حتى يصلوا الى ميقاته لانه اجتمع وصادفهم ميقاتان ميقات اصلي فرعي وهو ميقات اهل المدينة. وميقات اصلي وهو ميقاتهم
اجتمع العصر والفرع قدم العصر والجمهور قالوا ها هنا عمومان تعارضا عموم قوله لاهل الشام الجحفة وعموم قوله هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن. هنا عموما تعارضا وقع خلافين اهل العلم اي العمومين يقدم
في هذا او يخص احدهما الاخر. يخص احد احدهما الاخر. وان كان ظاهر قول الجمهور اظهر لانه بعدما ذكر اهل الجحفة قال بعد ذلك على العموم ثم قال ومن كان اه ولمن اتى عليهن من غير اهلهن المذكورين قبل لانه ذكرهم ثم قال
قلنا لاهل ولمن اتى عليهن من غير اهلهن يعني من المذكورين قبل. هذا كالصريح انه عليه الصلاة والسلام يقول من جاء الى ميقات من هذي المواقيت. وان كان ميقاته امامه على طريقه. المراد امامه يعني على طريقه ليس يحاذيه لا
في هذه الحالة يحرم من الميقات الاول ثم المعنى يقتضيه لان المقصود من الاحرام هو تهيؤ الدخول في التهيؤ لدخول الحرم. لان المقصود تعظيم الحرم بتعظيم تعظيم الله عز وجل فجعلنا سبحانه وتعالى لسان نبيه يعني تعظيم الحرم
الاحرام قبل ذلك واجتناب هذه المحظورات بحسب البعد والقرب من الحرم فلا يجاوز هذه الامكنة حتى يكون محرما هذا المعنى لا يختلف لمن جاء من غير طريق احرامه. الان امام الميقات. خلاف ما اذا مر
وبخلاف ما اذا لم يمر بالميقات ليس ليس ميقات الله وان حاذاه والصحيح انه يؤخر احرامه الى ميقاته ما دام انه يمر عليه المحاذاة انما يعتبر في حق من لا ميقات له
من لا ميقات يمر لا يمر على ميقات. بخلاف من يكون له ميقات هذا لا تعتبر محاذاة حقا. فلو جاء الشامي مثلا او المصري ومن كان على شمتهم  هذا ذا الحليفة
وميقات لن يمر بها حاذاها والمحاذاة هي المشامته هذا حذو هذا المشامته تقول هذا هذا بايزاء هذا ان يقابله تماما وميقاته امامه لا شك ان اعتبار الميقات الذي يمر به والذي هو ميقاته هو المتعين
فيؤخر احرامه حتى يصل اليه فتقدم ان قول الجمهور هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة وانه يجب عليه ان يحرم من الميقات الذي يمر به ويكون قوله في اخر الحديث كالتخصيص للعموم المتقدم
المسألة او اه السادسة ايضا يتعلق بهذه المسألة قول اهل نجد وهل نجد من قرن مثلا واهل ومهل واهل اليمن من يلملم خاصة اهل المهونة في قول اهل نجد المراد هنا يعني نجد الحجاز نجد الحجاز
ونحن نجد يعني حين آآ يحرمون فميقاتهم قرن. ميقاتهم قرن وكذلك ايضا اهل اليمن من يلملم يعني ولهذا لو انهم مثلا جاؤوا مثلا من اتهام او نحو ذلك فله حكم اخر. كذلك اهل اليمن ومن على شمتهم قد
يأتون الى مكة من طريق الجبال مثلا  وقد يأتون الى مكة من طريق اتهام اتهام  هم حينما يأتون من جهة تهام يكون ميقاتهم يلملم حينما يأتون من جهة الجبال يكون ميقاتهم يكون يكون هذا المكان نجد يكون نجدا للحجاز. فالجبال المرتفعة هذه بمثابة نجد
فهم يحرمون من ميقات نجد الحجاز وهو قرن وهو قرن هذا هو المراد وهل واهل نج من وكذلك مهل اهل اليمن من يلملم ولا شك لن يتجه الا في طريق
هو لن يتجه الا من طريق ها؟ بس سوف يسلك طريقا واحدا الطريق اللي يسلك فيه اما ان يمر بالميقات او يحاذي الميقات ويحاذي الميقات. يجب عليه الاحرام اذا مر بالميقات هذا واضح. اذا لم يمر الميقات فالمحاذاة ستأتينا ان شاء الله هذه مسألة المحاذاة لعلها تأتي ان شاء الله. وخاصة الوقت
في هذا الوقت هذا استجدت مسائل تتعلق بالمحاذاة يا اخي لا وحدت في مجمع الفقه الاسلامي  متعلق بالرابطة ومجمع الفقه الاسلامي للمجمع الاخر يتعلق بمنظمات الاسلامية هل مقصودة في كلا المجمعين كبار العلماء ايضا هذه
مسائل تتعلق بهذا الباب وخاصة من يأتون عن طريق الطائرات وخلاف الكثير في هذه المسألة ولعله يأتي ان شاء الله شيئا من هذا  قبل شوي يعني تحفظ فيها. نعم. مالك اني اؤخر. ايه. والجمهور؟ الجمهور. الجمهور هو في هذه
رجحان قول جمهور ظاهر والله اعلم مع شيخ الاسلام رحمه الله اختاروا قول عطاء وابي ثور وقول مالك رحمه الله قول مالك    يمكن والله يعني هو محتمل ايه بدليل بين يعني تذكر دليل بين
هل ذكر فيه دليل بين يعني  ولا شك قوي المسألة يعني هذه المسائل الخلافية التي الخلاف فيها قوي. ولهذا تجد مسائل خلافية خلافية ربما مثل ما قال شيخ الاسلام رحمه الله
يرجح قولا يعني في وقت ويرجح خلاف وقت اخر. هذي يعني اهل العلم رحمة الله عليهم يعني لان فيهم قدوة رحمة الله عليهم فالانسان ربما يظهر له مثلا القول في هذه المسألة وقد يظهر له خلافة قد يبين
المسألة فيها ساعة. المسألة فيها سعة وانه لا ينكر  لان لان من قال يؤخر احرامه سدل بيعوا بها ذاك العموم ولاهل الشام الجحفة لكن يعني مفهومه هذا يعني الشام الجحفة هذا نص
لكن قوله ومن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن عليهن من غير ان هذا في الحقيقة نص ليس مفهوم ايضا من اتى على هذه الموقات من غير اهلها ويحرم منها
قال حتى اهل مكة من مكة حتى اهل مكة من مكة يحرمون من مكة يعني في الحج على قول هو حينما يتجهون حينما يكونوا الى جهتهم لانه اذا اذا نظرت الى اي الميقاتين لان
هو مصر ما ذكرت الصحيحين  مصر ما ذكرت. انما جاءت في رواية عند النسائي باسناد صحيح. سيأتي المصنف ذكر رحمه الله ولهذا هم يعني طريقهم يعني الى المدينة من هذا الطريق واقرب الطريق اليهم هو طريق الجحفة
طريق الجحفة الى مكة هو الذي هو الايسر وهو ميقاته لان احيانا ربما يكون بلد يمكن ان يحرم من هذا الميقات اي الميقاتين اقرب اليه هذا الميقات وربما يكون ميقات اخر لكن هذا الميقات هو الاقرب اليه فيكون ميقاته
ولو كان مثلا يمين عن يمنة او يسرة ما دام انه امامه. نعم  مثل ماذا؟ مثل يعني نريد يعني مسألة واقعة في الهوا  نعم اذا جاؤوا طيب خلاص هل يمكن يعني ان يكون على ميقاتهم طريقان
هذا شمال وهذا جنوب لاهل السودان يعني عندك شمال وجنوب وغرب شمال وجنوب وغرب. يعني الذي مثلا جهة الشمال مثلا والذي لا جهات الجنوب يعني جنوب يلملم ولجهة الاخرى الجحفة. واللي جهة
الغرب لجهة الغرب هؤلاء هم اللي وقع في الخلاف القوي لانه ليس امامهم ميقات الا جدة ولعله يأتينا ان شاء الله المسألة السادسة يعني المسائل قد تكون اه يعني مرتبة لكن هي من المسائل التي اه تعرض في بعض المواقيت من تمتع
ثم بقي في مكة اذا خرج من مكة ثم عاد انسان متمتع  وتحلل من النسك بعمرة. يريد الحج اشهر الحج ثم يخرج الى الطائف يخرج الى المدينة يخرج الى جدة في هذه الحال هل يلزم الاحرام كلما رجع
هذا له اه احوال له احوال يعني حال يخرج ويرجع يخرج ويرجع الاظهر والله اعلم انه ما دام يتردد يعلم انه آآ ليس هذا هو خروجه الاخير فلا يلزمه الاحرام لانه حكم حكم اهل مكة من جهة انه الان آآ لو امر
الاحرام في هذه الحالة لحصل مشقة ثم هو في الحقيقة نزوله لا ينوي بذلك الاحرام وما نوى هو نزل الى مكة لا يريد لا حج ولا عمرة. ونزل ها هو هو متمتع
لكن هو ارادوا النزول راديو يستقر في مكة لعمل. ثم بعد ذلك سوف يرجع الى جدة او لعمل اخر. ثم يرجع ونزول هذا ليس قصده العمرة ابو الحج ما قصده قصده اللي هو هذا العمل في اخر سفرة او في اخر رجوعنا
في هذه الحالة يحرم هذا الاحسن من اهل العلم من يرى في هذا الوقت انه لا يلزم الاحرام لانه اه يعني ما دام انه يذهب الجفا احرامه ميقاته من مكة حتى ان مكة من مكة. لكن اقرب والله اعلم انه في اخر
اللجوء لله عليه يحرم ثم اما ان يحرم بعمرة او يحرم بحج يسأل مكة يسأل نعم يشتغل في مكة نعم اذا كان من جد يحرم من جدة   ميقات المسألة السابعة
ميقات اهل مكة مكة حتى وهل المراد الحرم والحل او الحرم وحده؟ او الحرم وحدة يعني الموكة حلم ماذا؟ من مكة لكن لو احرم المكي من عرفة ايش حكم احرامه؟ هل يصح
حتى اهل مكة بمكة ها هذا في الحج. هذا في العمرة الى بحث اخر ها؟ يصح. نعم. هذا على احد القولين وهو قول الجمهور يعني روايتان وصحح صاحب الانسان هو ان يجوز الاحرام من الحل. احرام الحل. وذهب الشافعي الى انه لا
عليه دم. قال لان ميقات مكة. ميقات مكة. لكن يرد عليه يرد عليهما الذي لخارج  خارج الحرم نعم وربما يقول هذا هي العين لكن قد يقولون آآ المراد الحرم الذي لا يكون مكة لكن هذا وارد على
كل حال هذا وارد على كل حال. والاقرب والله اعلم انه اه في هذه الحال من باب التيسير على وكر لمكة وانكم هذه يعني هذا هذه المسافة كلها في حقه لا بأس به فاذا
احرم من الحلم خاصة انه خرج والا في السنة مثل ما احرم النبي واصحابه الابطح. قال ولما وضعنا منى في ظهرنا احرمنا يقولوا له جابر رضي الله عنه كذلك حديث ابن عباس انه احرم بذلك اليوم
يوم التروية نعم   من لم يمر بميقات في هذا ايضا من لم يرم بميقات الجمهور يلزم الاحرام اذا حاذ شيئا منها. عندنا هذه المواقيت لاهلها كما تقدم لكن من لم يمر بميقات من هذه المواقيت
فالواجب عليه المحاذاة هذا هو الواجب عليه فاذا حاذ شيئا منها يعني الذي يأتي لا كل من يأتي الى مكة فلابد اما ان يمر بميقات او ان يحاذي ميقاته والمحاذاة هي
المقابلة المقابلة اما في البر والبحر هذا واضح. وكذلك اهل العلم في هذا الوقت المحاذاة في الجو المحاذاة في الجو في هذه الحالة اذا حاذ الميقات والمحاذاة ان يكون من مكانة الى مكة مثل ما بين الميقات الذي حاذاه الى مكة
يعني هو الان يحاذي ميقات مثلا ووقيت وبينه وبين مكة مئتا كيلو لكن لو اني كم بينكم قال بيني وبين مكة مئة وخمسين الميقات اللي انت كم بينهم قال مئتين قل له ما
انت لم تحاذي. المحاذاة ان تكون المسافة بينك وبين المكان الذي انت فيه لان انعم مكان اللي تحرم منه مثل المسافة التي بين الميقات ومكة اذا كانت المساء مثلا مئة كيلو
تحرم من مئة كيلو. هذه المحاذاة. ليس مجرد المساهمة يعني ربما يحاذبه وهو ليس بينه وبينه. المقصود هذه المراد وهذا هو الذي يضبطها. قد يقول كيف المحاذاة؟ هو يحاذيه ولو كان يمكن يحاذيه باي خط ليس المراد ان المحاذاة هو
يعني ان يتخيل بينه وبين من سأخط له قد تحادي وانت في مكة لكن المحاذاة هو ان يكون بينك وبين مكة مثل ما بين هذا الميقات ومكة نعم؟ اذا اختلفت اذا اذا اذا حصل في نقص في هذه الحالة لا يحتط ان كان في الزيادة فلا يظر
ان كان في النقص فيحتاط. مثلا اختلف في هذا الميقات كم بينه وبين مثلا مكة عليها ان يحتاط يتباعد بالقدر الذي يكون بينه وبين مكة مثل ما بين هذا الميقات ومكة واكثر
يحتاط في هذه الحالة. مثل انسان اللي يركب الطائرة مثلا ولا يدري متى يعلن الاحرام؟ عليه يحتاط حتى ولو احرم من اول الامر ما دام انه ما يدري قد يعلنون قد لا يعلنون ربما في احتاط في هذا الباب
لان وفي هذه الحال ما يكون احرام خلاف السنة. لانه حين ترد الحاج الاحرام تنتفي الكراهة كثير من الناس الذين يركبون الطائرات في الغالب انه التفويض على الاحرام بسبب عدمه. وكثيرا ما يحصل تفريط في هذا. او غفلة مثلا نعم. سرعة غروب الطهارة
كذلك السرعة مثلا السرعة ولهذا يحتاق بعظهم ربما اذا ركب الطائرة يغلبه النوم لا يستيقظ الا وقد وصل الى جدة في علي يحتاط ولا بأس ان يحرم قبل ذلك الا اذا كان له من معه من يوقظه يبينه يبين له مثلا
عن مكان والاحرام وقته نعم  المسألة التاسعة نعم نعم هذا هذا هو هذا يعني قول عامة اهل العلم يعني الا قول شاذ لابن حزم رحمه الله هذا قول ايضا اربعة كلهم لكن بنهزم
وقول داوود ابن علي الظاهري ايضا يقول من لم يكن على طريقه ميقات  فلا يحرم من حيث شاء يحرم من حيث يعني الظاهر انه يعني ما لم يدخل حرام. وهذا رأيه. لكن قوله مهجور هذا عند الجمهور
يقول هذه المواقيت في المحاذاة يقول ما عليها ما عليها دليل لكن الصواب قول الجمهور جعل الذي يمر بالميقات الميقات ليس ميقاتا لجعل ميقاته دل على ان المقصود هو لا يمكن يتجاوز
تتجاوز هذه المواقيت الا باحرام. سواء بالمرور عليها او بمحاذاتها. ولا يلزم على كلامه ايضا ربما هذا قوله ايضا آآ حجة لبعض من ما ادري هل ذكروا هذا القول محتجوا به فان لم يذكر فهو حجة يعني او اختيار
الطائرة من جدة يمكن هذا قول ابن حزم على قول ابن حازم يحرم الحجة يحرم من جدة وقول ابن حزم يعني واضح في هذا قول حجم واضح في هذا ويمكن من احتج هذا القول ذكر قول ابن حزم انا لا ادري لكن هذا وضح له كلامه رحمه الله
القول الضعيف هذه المسألة ايضا ضعيف كون جدا ميقات جدا الصحيح ليست ميقات لعلها تأتي ان شاء الله     المحاضرة خمسة ونص     والسيارة؟ ها؟ والسيارة طيب الطيارة عن السيارة. حتى السيارة احيانا سريعة
ربما يعني يعني لو قال يتجاوز قبل ان يحرم لكن يقال يعني ما يظر لو فرض انها ما سرعت لا يحرم وانتهى الامر وبين امرين اما ان يحرم يعني اما ان يحلم قبل لكن لو انها مرت لا يحرم
لا ما يفوته لا يحرمه ما نقول يحن نقول انه لا يحرم. واذا وصل جدة يذهب الى الميقات. ويحرمه. ها؟ هذي ما يحتاج   ما في مهرب ما فيه كيف؟ اذا قال الملاحاج خمسة ونص ايه واحرم خمسة ونص
احد المشاكل كلها هذا خطأ لان الطائرة سريعة جدا. يعني اقول هذا ليش خصم الطائرة؟ لو قال صاحب السيارة لو قال صاحب السيارة نحاذي الميقات الساعة خمسة ونص. خمسة ونص حرام ويمشي مثلا مئة واربعين
شرايك هذا هو يعني مهوب خاص بالطائرة الطائرة او وابساط الريح قديما موجود اسرع من الطائرة يمكن بعد كيف؟ اقول يا حرمة  الاحتياط هذا معروف الشريعة يعني كون مثلا الا في هو المحاناة موجودة. لكن قد لا قد لا يتمكن من
طيب هم اذا كان يقول الخامسة والنصف يعني الخامسة والنصف محاذاة محاذاة عرفت ولا لا؟ نقول اذا احرم مباشرة حال قوله وقال هو ترى ترى شسمه الاحرام مو بخطبة جزاك الله خير
لبيك عمر وانت العمر. ايه هذا هو. يعني فهو في هذه الحالة. حين يقول لبيك عرفت ولا لا ايضا نأخذ بقول الجمهور ينوي بقلبه ولا ينبه وانتهى الامر حتى على قول الجمهور اذا لبى بقلبه انتهى. يعني يكفي نية القلب. يعني كان فيه يعني مشقة على الناس ها؟ وهذا قوم
ايه اقول هذا هو يعني يحرم وين يحرم قصتك وين عن طريق الطائرة يجب عليك ان تحرم قبل الوقت الذي حددوه هم ينبهون يعني احيانا احيانا مسألة الوجوب مسألة الوجوب يعني في هذا في هذه الحال اذا علم مثلا
سوف يحتاط والاحتياط هذا مشروع الاحتياط احيانا يكونوا اه قد يتعين قد لا يتعين فاذا كان يترتب على هذا الفعل ترك امر واجب وجب اذا كان يترتب عليه الترك امر واجب
وخاصة انه الاحرام مثلا قبله بدقائق لكن نعلم ايضا ان المحاذاة الميقات مثلا حنا ما ندري من الطائرة مثلا حينما تكون السيل. السيل طويل يعني الطائرة ما تقطعه. حتى يعني السيل طويل جدا
يعني هو من رأس الجبل الى الاسفل. رأس الجبل ممتد من رأس الجبل الى آآ لا سمعنا كله وادي لكن فرض بان تقطعه عرظا او طولا احيانا يكون قطع عرظا يكون طولا
قطع العرض يستمر الانسان ولا زال في الوادي يحرم من اوله من وسطه من اخره. ربما يقطعه عرفا ينظر في عرض الاودية. وخاصة بعض المواقيت اختلف فيها ما هي؟ من ذات عرق ثم سيأتين ان شاء الله يعني هل هو مثلا وادي او جبل فيه خلاف
يعني وبعضهم يقول ان وادي وجبل هو ذات عرق عرق. عرق في وادي فيكون ذات عرق الوادي مع الجميع  ايضا هو له تخريج حتى على يعني لو قيل مثلا لو قيل انه يحرم او احرم وفات ما دام
على قول مثلا مسألة الاكراه مسألة الاكراه مثلا الشيء اللي ما يستطيعه  فانه لا يلزم شيء. مع ان هذه لها تخريج ونقول يحرم القبر وينتهي الامر وهذي هنا نظع في المسائل. نعم. المسألة
العاشرة ذات عرق تقدم ان شاء الله. هل هي منصوص عليها ام اجتهاد؟ الجمهور على انه منصوص عليه  وذهب بعض اهل العلم الى انه اجتهاد ولعلنا نأخذ بعض الحديث حتى اه يكون مسائل مو مقارنة لهذه الاخبار
نعم الرواية الثانية رواية نافع عن ابن عمر وهي من طريق مالك ايضا عن نافع ورواه ايضا البخاري الليث عن نافع نفسه حديث بالطريق الاخر. والرواية التي سبقت رواية زيد بن جبير. عن نافع. زيد ابن جبير غير
بن جبيرة. زين جبيرة متروك هذا. زيد ابن جبير هذا ثقة من رجال البخاري  وفي انه اتى ابن عمر وسأله واخبر عن النبي عليه السلام انه قام رجل المسجد فقال يا رسول من اين تأمرون ان نهل؟ قال يهل المدينة من ذي الحليفة
وقوله بلغني تقدم ان حديث ابن عباس في الصحيحين صريح في ان آآ يلملم ميقات لاهل اليمن ويسمى السعدية الان حديث ابن عباس ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيره من غيرهن هذه رواية عليهن ممن اراد الحج او العمرة
من حيث ان شحدت اهل مكة من مكة. وهذا فيأتي ولمسلم حي جابر احسبه او احسبه رفعه للنبي  لها آآ يعني تصايب حسب المعنى حسب او حسب حسب شيئا عده حسب ظنه
حسب ظنا واعادة تصريف المضارع يختلف عجيبة يحسب حسيب يحسب رفعه الى النبي وسلم ويهله العراق من ذات عرق ذات عرق جاء عند مسلم لكن ليس على سبيل يجب على سبيل الظن وهذا من رواية ابن جريج اخبرني بالزبير قال اخبرني جابر
تكلم بعض اهل رواية مسلم قالوا انه لم يجزم لكن قوله يعني يحسبه هذا ظن والظن معتبر وخاصة ان له شواهد تدل على رفعه جاءت روايات في هذا الباب بعضها ضعيف. صرح ابن ماجة برفعه
لكن هذا الامام طريق ابراهيم يزيد الخوزي وهو متروك. ولهذا لا يعول عليها. انما الرواية الثانية ولابي داوود والنسائي باسناد جيد واسناد الصحيح سند الصحيح هو من رواية افلح بن حميد عن القاسم
محمد عن عائشة رضي الله عنها وقت العراق لا تعرق هذا لفظ ابي داوود والنسائي لفظه. ولهذا اقتصر عليه لان هذا موجود عندهم. والنسائي ساق الحديث بالمواقيت خمسة ذي الحليفة والجحفة وقرن يلملم وذعت عرق. هذي اقوى الروايات في هذا روايات افلح بن حميد وهو
ابن حميد هذا الانصاري ثقة رحمه الله من رجال الجماعة تكلم الاحمد في روايته هذه لكن على طريقة اهل العلم في هذا اذا اذا كان مجرد انه روى فلا يعل. لكن الائمة رحمة الله عليه ربما يستنكرون. انما ان يقال
ان رواية مثلا من كرة لانه روى هذا الشيء وبعضهم يقول فلان روى ذاك الخبر فهو منكر. وهذا فيه نظر الا ان يأتي دليل بين على نكارة روايته ومنهم من عله بحديث عمر الاتي او حج عمر رضي الله عنه الاتي والصواب انه
لا معارضة بقول ابن عمر. فهذه رواية جيدة وجاء رواية اخرى سيشير يصلي وزاد النسائي في ولي الشام مصر والجحفة. وهذه ايضا من طريق افلح بن حميد هذه هذه رواية
جاوزات النسائي للشاه مصر يلملم اظن وكذلك قرن فيما اظن لكن يتأكدون وصلني مختصر على اهل الشام وصلوا الجعفة ولله اليمن لكن يراجع في ظني انه ذكر بقية المواقيت لكن هذا اوقع شك. كلام المصنف رحمه الله حيث اختصر الرواية يراجع النسائي. لكن اسنادها صحيح من هذا الطريق عن رواية
ابن حميد عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها  وهذا من تحري مصنف لما ساق ذات عرق عزاهل ابي داود لان عند ابي داوود ثم افرد رواية النسائي. ولابي داوود بحديث حارث بن عمرو السهمي وقت ذات عرق لاهل العراق
وهذا هذي الرواية ظعيف رواية الزرارة ابنك ابن كريم الظاهر الشامي ومن التصوير الظاهر اه ابراهيم وكريم لكن لكني مجهول عن عتبة ابن عبد الملك السهمي ايضا او اوعيته او من رواية عتبة من عبد الملك السهمي عن زرارة
عن زرارة هذا وكلاهما مجهول. هذه الرواية جاءت في حجة الوداع وهذا احتج به الشيخ الاسلام رحمه الله في شرحه لعمدة الفقه على بيان قول عمر رضي الله عنه وانه استند في هذا الاجتهاد
وقال رحم الله ان تحديدها كان في حجة الوداع تحديد المواقيت. ولهذا لم يشتهر ولم ينتشر. وخفي على اجلاء الصحابة او على بعض على بعض كعمر رضي الله عنه واستدل بهذه الرواية فيما اذكر يعني من كلامه رحمه الله انه سدل بهذه الرواية لكن وهي ظعيفة
وهي ان ثبتت لا شك انه ان هذا الوجه وجه ظاهر. كونها ابن عمر ان عمر خفي عليه ذلك. كذلك اهل العلم  لم يعرفوا ذلك لانه ميقاتهم. قال ولابي داوود والترمذي وحسنه حديث ابن عباس وقت لاهل المشرق العقيق. وهذه ايضا رواية ضعيفة يزيد ابن ابي زياد
هاشمي هذا ضعيف مولاهم ليس صليبة انما من مواليه رضي الله رحمه الله ورضي عنه. هذه ما تثبت والعقيق ابعد من  اه يعني من ذات عرق ابعد ولهذا قالوا ان هذا الميقات
هذا ايش مستحب وهذا واجبي لكن الصوابين هذي ما هي ضعيفة وللبخاري انها العراق حد لهم عمر ذات عرق في حديث قصة طويلة وفيه قال انظروا حذوها من طريقكم فحد وبهذا احتج العلماء على المحاماة
عمرنا في زمانه حكى هذا صح متوافرون كأنه اجماع منهم انظروا حذوها بطريقكم كانها مسلم معروف. ومحد لهم ذات عرق رضي الله عنه ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان ذات عرق ليس مرفوعا
انما والاقرب انه اجتمع فيه الامران عمر اجتهد ووافق اجتهاده ما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لانه موفق ومسدد وملهم رضي الله عنه واصاباته مشهورة ومعروفة رضي الله عنه. وهذا منها
وللطبراني من حديث انس وقت لاهل المدائن العقيق ولاهل البصرة ذات خادمة انس رضي الله عنه لكن هذه الرواية ايضا ضعيفة وهي ولاية هلال بن زيد بن يسار ابو عقال هذا يروي عن انس وهو بصري وهو متروك
وهو متروك آآ الرواية لا تصح هذه الرواية وكذلك روايات صديقات العقيق كما تقدم. الله اعلم والله ما ادري وش اللي يعني رحمه الله تعرفوا وكثير من الائمة لهم في بابهم وهو يعني لم يجعله منكر. انما اثبت نكارة
النكرة. قد يطلقون النكارة ولا يلزم من اطلاق النكارة يعني ان يضعف مثل ما قال محمد ابراهيم التيمي هم رجال جماعة قال ان له منكرات ان له منكرات من يأمن
ايش فيه؟ قال انه لم يروي عن افلح هذين الحديثين اللي لم يروي من هو؟ ايه. ايه. قال احمد لم يروي عن هذين الحديثين. ايه. انه حديث اه  وهذا مما يثبت صحته. حديث اشعار ثابت
حديث الشعر ثابت وهذا يتوقف في هذا رحمه الله ويدل على انه لم يضعفه غاية انه لم يروي. كون لم يروي لا يدل على ولائمته لهم طريقة في هذا. هذا في الحقيقة يقويه
عائشة حديث عائشة يقصدك اللي هو نعم اي نعم ايضا حلوية رواية حديث جابر جاءت في المسند من حديث ابن عمر جابر بذكر ذات عرق وجاءت من طريق ابن لهيعة
ها؟ بن عمرو هي جاءت بالحديث ابن آآ جاب من حديث ابن حديث آآ من حديث آآ ابن ابن عمرو واظن ابن عمر  ذات عرق مرفوعا. مرفوع. ومن طريق ابن لهيعة. وقد رواه البيهقي من رواية ابن وهب
هذا يبين انه محفوظ ايضا هو عند البيهقي من دويت ابو وهب ايه نعم على طريقة اهل العلم النكارة على الخبر هذه الطرق اختلفت مخارجها كثرة المخارج مما يدل على الخبر محفوظ
هذا هو الاقرب والله انه منصوص وعمر رضي الله عنه اجتهد لكن كأنه والله اعلم مثل ما ان هذه البلاد التي اخبر النبي عنها عليه السلام لم تكن فتحت في ذلك الوقت هذا هو الذي جعل ربما
بعض المناطق التي او التي تكون نائية لم تحفظ ولم تجتهد الا بعد ذلك مما فتحت جعل الناس يسألون لما فتحت جعلوا يسألون عما قبل ذلك فهم كفارا لم يسألوا لم يعتنوا بهذه ليس لا يحجون
لكن بعد ذلك لما فتحت تلك البلاد جعل اهلها يسألون عن ميقاتهم. نعم. نعم  ايه     جمع المواقيت كلها في رواية او اجتمعت عندها اعطنا ايه  قال حدثنا ابن عمران عن افلح من لا معافى
ابن عمران عن افلح هو مو مستنكر معافى عن افلح. حتى حتى رواية معاوية ابن عمران هذا ياقوتة العلماء هذا ابو مسعود الموصلي رحمه الله الموصي رحمه الله ومن تلاميذ الثوري ويقول انه ياقوتة العلماء رحمه الله. عن افلح بن حميد عن ابي القاسم عن عائشة رضي الله عنها. مم. ان رسول الله صلى
ولاهل العراق لا تحب ولاهل اليمن يلم  برويت من  عائشة جاء ايه ايه خد يا واد كنت حفظت لكن كانه مقتصر من ساق رواية واحدة والذي اقتصرنا ايه نعم احسنت جزاك الله خير
طيب ها؟ يكون يكون النسا يجمع المواقيت الخمسة في حديث عائشة لكن جمع الاربعة الا في رواية ثانية من عين عائشة رضي الله عنها قال ايه هو الذي خرج في الصحيح
اي نعم. لا ما يدري ما يدرون في هذا لان اه هذه المسألة لو هذا لوح الاجماع ما يخالف لكن هذا يعني يكون الاجتهاد قد يختل اجتهاد هو يعتمد على ما روى في صحيحه ولا يعتمد على لان صحيحه يقين انه رواه واثبته
واعتمد رحمه الله اما التمييز فهو من باب التعليل والانسان قد يعلل بعض الروايات التي يرويها يعني في باب التعليل شيء قديم مثلا بعض الائمة يعلي الروايات وفي كتاب اخر مثلا
اهله يثبتها اما مثلا بشواهدها مثلا بشواهدها او انه جد له اجتهاد في المسألة تغير اجتهاده فلا يترك المتيقن الامر المحتمل المشكوك  نعم ويحتمل ان انه لا يلزم من كونه يعني يعني انه لا يثبت ان الخبر الخبر صحيح
لكن لا يثبت يعني على جهة اليقين لانه قال اظن ان ان هي احسب هذا الشيء ونحو ذلك  على على هذا يعني لكن المعروف كان اهل العلم يمكن ان ظن الرواية معتبر
نعم لا الظن الظن الظن اذا قال اذا قال اظنه كذا. قال وانا اظن ذلك اظن ابشع اذا حدثني. قال وانا وانا واظنه كذا يعني الظن معتمد في في ما هو اعظم في باب العبادات
نقول في باب العبادات معتمد. ها؟ كيف؟ ايه ايه الظن. يعني عند  الاصول الاصوليون عندهم الشك مطلق التردد سواء ترجح احدهما او لم يترجحا. الفقهاء فرقوا وهم افقه من دلة النصوص على الفرق. اما الاصوليون عندهم الشك مطلق التردد سواء كان راجح او مرجوح
هذا يسموه شك اما الفوق رحمة الله عليهم ففرقوا. حديث ابن مسعود فلينظر اقرب اليك احرى ذلك  وفي قواعد في هذا الباب. نعم المسألة الحادثة عشرة لعل سبق ان شاء الله المحاذاة مختصة لمن ليس امامه ميقات
هذا تقدم الاشارة اليه يعني لو ان انسان مثلا اه له ميقات امامه ويحالي ميقاتا ليس ميقاتا له تؤخر احرامك الى ميقاتك الاصلي لانك سوف تمر به وهذا هو ميقاتك. اما من ليس له ميقات فهذا هو الذي
تأتي في حق المحاذاة  المسألة الثانية عشرة  هذه لعلى تقدمت ايضا مسألة تأخير الاحرام تأخير الاحرام آآ الى الميقات الثاني على قول مالك خلافا للجمهور المسألة التي بعدها الثالثة عشرة
منو من هو داخل مواقيت اذا خرج من بلده ثم رجع مريدا للنسك هل يلزم الاحرام او يحرم من ميقاته من هو داخل المواقيت اذا خرج من بلده ثم رجع مريدا للنسك
المسألة هذي  ها؟ نعم ثم رجع مريد النسك فهل يلزم الاحرام او يحرم من ميقاته من وهو داخل هذا داخل المواقيت داخل المواقيت نعم يعني انسان مثلا مثل ما يقول داخل الشرائع من زينب من
مثلا خرج من بلده ثم رجع يريد النسك الجمهور يعني عندهم اه في هذه الحالة يعني هذا رجع مريدا للنسك لكن هنا مسألة اخرى اذا رجع لا يريد النسك اذا رجع
لا يريد النسك ها؟ لكن لكن هو اذا بتجاوز الميقات يعني عنده مثلا انسان مر بالميقات وهو لا يريد النسك. الجمهور وش يقولون لا هو عند الميقات الان. وهو لا يريد النسوك يجب الاحرام ولا ما يلزم الاحرام؟ على قول الجمهور. على قول الجمهور؟ على قول الجمهور؟ يعني هو لازم على
ولا يا جماعة صحيح ليه؟ لكن على قول الجمهور يلزمه. لكن هل يلزم مطلقا  لا لا لا هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى لا لا نقول هل يزهب مطلقا؟ يعني حينما يمر بالميقات
عند الجمهور ها طيب يعني طائرك حوم حولها لعله ينزل عليها ها؟ اذا كان من اهل الديار من دون المواقيت فاقرب لمكة اي نعم مثلا يعني هي مسألتان المسألة الاولى ما يتعلق بالهدوء المقيت. لكن حتى المسألة انا انساها
وهي غير المسألة هذي لمن مر بالميقات فالجمهور يقولون اذا مر بالميقات يريد مكة يجب على الاحرام اول او الحرم يريد مكة والحرم. يلزمه الاحرام لكن اذا مر بالميقات تجاوزه ولا يريد مكة ما يلزم الحوام
انت الان مررت ذي الحليفة اذهب الى بدر ما يلزمني حتى عند الجمهور يقول بيتجاوزوا الميقات ما ما تحرم بيروح من جدة بيروح مثلا بدر يعني اي جهة مثلا ما يلزم الاحرام
ما يلزمه الاحرام حتى يقصد مكة او الحرم مكة والحرم عند الجمهور لكن يعني ها هنا مسألة هل عند الجمهور مثلا لو رصد مكة وهي خارج الحرم هذه ترد هل يجب الاحرام عندهم
الانسان الان تجاوز الميقات لا يريد النسك وسوف يدخل مكة لكن بيروح للتنعيم التعليم خارج الحرم وهو من مكة هل يلزمه ولا ما يلزمه يعني ظاهر قولهم ظاهر قولهم كانوا حرام يمكن يقال يلزمه
فرقوا بين مكة والحرم مكة او الحرم والتنعيم داخل مكة واذا كان في الحرم ولو لم يكن في مكة فيلزمه وعلى القول الصحيح لا يلزمه الاحرام حديث ابن عباس ممن اراد الحج والعمرة هذا هو قول الشافعي عن احمد رحمه الله
واختارها جمع من اهل العلم صح بن عقيل وكذلك صاحب ايضا رجحها وجماعة من اهل العلم في حديث ابن عباس هذا لكن شو مسألة انني سبقته من كان دون المواقف. من كان داخل المواقيت او اذا خرج من بلده ثم رجع
ها نعم ومر بالميقات الان هذا يمكن يرد عليه ان امامه ميقاتان ميقات اللي هو عنه والميقات امامه ميقات هو اللي هو سكنه. من اهل الشرائع ومن الشرائع ميقات الشرائع
انا من هالحدة من اهل زينة ميقاتك حد من مثلا يكون قول ها  ايه هذي انا انا انا الحقيقة ما ادري عن كلام والله انا ما ادري عن كلامه في هذا لكن يظهر ان المسألة هذي
ليست مثل يعني عنده فيما يظهر لي نعم هو الان وسوف يعني يريد ان هو يريد ان النسك النسك. يقول انا مريت بقرن الان شتي وبدخل بلدي امامي اللي هو مقر اقامتي
من مكة يعني بين الحرم يعني قبل الحرم هذا بلدي هل يوخر حرامه؟ الجمهور على انه يلزم الاحرام الجمهور في هذا يلزمه الاحرام من نفس الميقات الذي مر به بل المذهب يلزمه حتى
المذهب يا جماعة حتى اذا مر بذي الحليف ما يحرم ما يحرم من الجحفة اللي هو ايه جبها جزاك الله خير جبها انقلها جزاك الله خير نعم  ها نعم الا هو هو هو يعني الحديث
رحمك الله. الحديث انه كل من مر بالميقات يلزمه الاحرام. يلزمه الاعراب. قال حتى اهل مكة من مكة يعني هذا اذا كان انشأ الاحرام ومن كندا ومن كندا فمهله من حيث انشأ
لكن الان حينما جاء الى مكة وانشأ الاحرام ومنشد الاحرام ومر بالميقات محرم. يحرم من الميقات يحرم من الميقات ما دام انه انشأ الاحرام قبل ذلك بل قالوا ما هو ابعد من ذلك
فلو كان من يعني انسان يعني تحلل بعمرة ثم يريد دخول خرج خارج مكة ثم اراد الدخول يحرم منا الميقات ما يدخل الا باحرام على ما تقدم ما دام يعني ليس مما استثنى ومستثنوا بعض الصور صاحب الحاجة المتكررة والرسول والفج ونحو ذلك الرسول
يعني سور الذكر وما سواها فانه يلزم الاحرام. يعني حتى ولو لم ينوي النسك فاذا نوى النسك فمن باب اولى. نعم     والله ما عندي تحليل في المسألة هذي ما عندي تحرير في المسألة هذي
يعني مسألة اذا خرج لكن اللي يظهر لي من كلامهم اللي يظهر لي من كلامهم يراجع انه حين يمر بالميقات عليه ان يحرم من الميقات يحرم من الميقات ها    لا هم يخير
هذا فيمن له منزلان لمن له منزلان مثلا يعني انسان آآ له منزلان داخل المواقيت احدهما بعيد والاخر قريب  منزل هنا ومنزل هنا احد المنزلين اقرب الى مكة والاخر ابعد
وهو نوى الاحرام في الابعد هل يجوز له ان يؤخره الى الاقرب يكرهون الاقرب هذا على احد القول الثاني وضحي فمهلوا من حيث انشأ وهذا حجة في ايضا الصورة السابقة
ومن كان دون ذلك مهلوا من حيث انشأ حتى اهل مكة مكة. والنبي قال موقت المواقيت امر كل من مر بالميقات ويريد النسك  عليه الصلاة والسلام. ظاهر كلام الفقهاء انه اذا خرج ثم جاء وهو يريد النسك يلزمه الاحرام
يلزمه الاحرام  حتى قال يعني بعض العلماء مسألة لزوم الاحرام لمن جاء وهو يريد النسك حتى الذين يقولون لو جاء انسان يريد الحج وكان مروره بالميقات في رمضان قبل اشهر الحج
طيب اما لا يصح او اذا احرم ينقلب عمرة قالوا تحرم تحرم اما ان تحرم عمره ابتداء تحلل منها حتى هل يجوز لك الدخول او على القول الثاني وقول الجمهور
يصح الشافعية يصح وينعقد حج لم يكن جاوز الميقات بغير احرام هم يقولون انه هذا لا كونه يعني في اشهر الحج لا يجعل هذا عذرا له انه لا يحرمنا. لان فيه مخرج
من يحلم بعمرة تحلل منها يقول انا مفرد نقول انت انت مفرد اذا احرجت بعمرة وانت مفرد لانك خارج اشهر الحج لا اشكال عليه انت مفرد في هذه الحالة. المسألة اه الثالثة الرابعة عشرة
من هو داخل مؤقتي كونه او لا؟ نعم. الرابعة عشرة من مر بالميقات قد يلزم الحرام عند الجمهور ولو لم يرد النسك خلافا للشافعية هذا اذا اراد مكة والحرم نعم اي تقدمت
آآ سأل ايظا عن من له منزلان المذهب جاز ان يحرم من اقربهما كما تقدم   يعني من له منزلان هم يقولون يجوز ان يحرم من اقربهما هذا على قولهم ومن خالف يقول ومهلل فمهلل من حيث انشأ مهله من حيث انشأ
من جاوز الميقات  هذي بسأل بعدها من جاوز الميقات واحرم لزمه الدم تقدم الاشارة الى هذه المسألة وان لا فرق عندهم بوجوب الدم الدم مطلقا لحديث ابن عباس تقدم انه مكره في وجه انه لا يلزمه
طيب هنا مسألة تقع كثيرا وهو من مر بالميقات في حاجة  وهو يريد النسك يسأل آآ ذهب الى مكة لحاجة عمل زيارة طلب العلم وما اشبه ذلك. يقول انا اريد ان اخذ عمرة
لكن حاجتي في اه سوف اقضي حاجتي الحاجة في جدة ثم بعد ذلك احرم من جدة مثلا يشق عليه البقاء له ظاهر كلام الجمهور انه يلزمه الاحرام انه يلزمه الاحرام هذا كلام الجمهور
كل من مر بالميقات يلزمه ماذا الاحرام ها؟ ايه حتى ولو كان له حاجة اخرى لانه داخل ممن ممن اراد الحج والعمرة لكن هو اراد الحج والعمرة ما قال يعني اراد الحج عمراني ما اراد غيرها
ثم ايضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هم حينما يذهبوا الى مكة في الغالب لحاجات كثيرة السفر في مشقة فاذا سافر يكون لحاجات كثيرة. لكن اه قد يكون غالب هذا وقد يكون غالي لكن هو يريد الحج او العمرة
يريد النسك ما دام يريد النسك في هذه الحالة يلزمه الاحرام من الميقات هذا هو الاصل ولا يجوز له تأخيره في ظاهر الحديث وهذا شيء امر محكم. امر محكم يمكن ان يقال له اذا شق عليك مثلا
لا بأس ان تؤخر الاحرام حتى تفهم حاجتك وترجع الى ميقاتك ويمكن يقال على الوجه الذي عند الشافعية اختاره الشريف العثماني صاحب بيان وقال يعني انه محتمل يقول النووي وربما عند البحث قال به بعض اهل العلم
ان آآ انه حينما يصل الى مكة في كل المواقيت في حقه سواء على قول بان جده ميقات يجوز الاحرام على القول بان جدا يقاتل لكن المرجح عند اهل العلم وهو المعروف ان جدة داخل المواقيت وليست لكن لو قيلنا ميقات على هذا القول
لتكن مؤقتا في حقه سواء يحرم من جدة ولانه في الحقيقة جدة الان اليوم والان في يعني يصعب ان يقال انها ميقات. وذلك ان ما بين نهاية مكة الى بداية جدة مسافة قليلة
مسافة ولا تبلغ تلك المسافة التي بين حددها النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هذي هي داخل المواقيت اختلف اي مقرب من يلملم او قرن يعني انا خلاف في هذا له ان
ها ايه هو الاصل هو الاصل انه يحرم لكن هو هو دائر بان يقال لا تحرم قال اخر احرامك وعلى هذا ما يكون في انتهاك لحرمة لانه اخره لسبب وهو لم يرد الاحرام الان
فكون يحرم من العمرة ويقول ان يشق علي انهم لو لو امرتوني بالاحرام انا لن اخذ عمرة لو امرت بالاحرام فانني لن اخذ عمرة لان علي في مشقة في هذه الحال آآ يمكن يقال انه له ان يؤخره
وان يؤخره يحتمل ويحتمل ان يقال يحتمل ان يقال احرم بثيابك يمكن كفارة اذان يقول احلم بثيابك كفارة اذان  لكن هذا اه يعني قد يقال انه موظوع نظر يحرم عليها
هل يقال لكن يحتاجون هل يقال ان مجاوزة الميقات بغير احرام غير احرام معنية النسك اشد او الاحرام مع لبس الثياب  الكلام فيها ثم ايضا فيه فدية يمكن قد يقول لا اذا كان فيه فدية انا اريد عمرة خالية من هذا الشيء
ويمكن يقال ما دام لك نية صادقة في هذا والذي منعت منعك منه هو انه يجوي الاحرام فانت على نيتك ويرجى ان يبلغك الله سبحانه وتعالى العمرة بنيتك النبي عليه السلام
يعني الحديبة انما بنية ما اخذها بالاجماع عمرة كاملة ذكرها الصحابة رضي الله عنهم   الحرام الى جدة خلص شغلك اربع ايام   لا بأس  لان هذي نية وما دام انه يعني تراجع قبل الدخول
لان الاحرام ما يلزم الا بالدخول ما دام ما دخل فيه اذا دخل فيه لا يخرج الا يتم افعاله او بالتحلل مع الاشتراط او بالاحصار هذي الامور الثلاثة ينحر ما تيسر
وهذا لم يدخل في النسك نعم  الجمهور يرجع الى ميقاته. هذا قول جمهور وتقدم القول الثاني المسألة لعلها المسألة الاخيرة اذا خرج المتمتع   تعرضنا له اذا خرج المتمتع ثم رجع
في تقدم شرعي لكن آآ لهذه المسائل لعله من تيسر النظر في مسألة المكي وبعض صوره الشيخ ابن باز رحمه الله هذه المسائل يعني يعني يفتي يعني مثلا مسألة اللي يخرج
يخرج واذكر ان سألته مرة عن هذه المسألة قال هذا قال يعني يحرم في اخر سفرة الله او في اخر يعني ما دام يتردد هذا لا شيء عليه  اخر سفرة
او اخر نزول نزول له في هذا لا يحرم وكأنه يعني عنده شيء من التردد في هذا ان هل هل يقال في هذه الحال لا يلزمه شيء وانه يحرم له ان يحرم
مكة تحتاج الى الى تحرير تحتاج الى تحرير وهذه مسائل حج فيها يعني اه يعني خاصة هناك مسائل لا توجد ولا توجد لكن توجد في الفتاوى. الفتاوى بعض اهل العلم ينظر وخاصة علماء الشافعية
لهم كلام جيد في هذا يعني لو تتبع كلام الشافعية في بعض الفتاوى فتاوى الرملي خاصة الرملي هذا الامام المحقق رحمه الله فتاوى وله يعني اجوبة مسددة هذا من علماء القرن التاسع
اول قرن عاشر سنة الف شمس الدين محمد الرملي محمد الرملي اللي هو شارح شرح المنهاج امام كبير رحمه الله وللتحقيق للتحريرات وتحقيقات في في في ها من رملة من مصر من مصر من علماءنا
القرن التاسع توفي  تسع مئة وتسعة عشر الظاهرة  بعد الف باربع سنوات اربع سنوات  وكذلك وفي اجوبة لبعضهم يعني هو مثلا تعرض احيانا للانسان حينما يريد الحج امور يتردد فيها لا يدري
من يتردد ما يدري مثلا وش يفعل  ما ذكروا مثلا شخص يريد ان يكتري حجة مثلا ان يحج عن غيره مثلا ولا يدري هل يحظر احد وبينزل على الميقات؟ بينزل مكة الان
ينزل الى مكة يمر بالميقات ويريد النسك ويريد ان يحج عن غيره لكن غيره لا يدري حاله ولا يدري هل يلتقي ما تقديمه يعني لم يلتقي به مثلا يمكن احد يوكلها. يريد ان ان يوكله في حجه
يعني اما بجعل او نفقة او كذا او غير ذلك بعض الصور وهو متردد شوفوا يا تجاوز الميقات لابد ان يحرم فلا يريد ان يحرم عن غيره لان حتى الان ما ما التقى به ولا التوقيع
وان احرم عن نفسه لم تقع عن غيره لم تقع عن غيره بعض علماء الشافعية قالوا انه يشترط ان لقيه فهو يخرج من عمرته يجعلها لهذا الشخص على الصفة التي بينهما سواء يعني خلل من الجعل او غير ذلك. ايوة يبقى عليه ان لم يبقى عليه يكون
يكون بمثابة الشرط مثابة الشرط والنبي قال حبي واشترطي قالوا هذا شرط وهو محتاج له ومن نظر الى مسائل الحج النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة يتبين له ان هذه الاقوال
متفقة مع الادلة في هذا الباب يعني ما دام انه اه بدلوا وسعهم بذل وسعهم ولا يدري فيشترط ومن شرط شرطا فله شرطه حتى بعضهم وسع اليوم الاشتراط والله اعلم انه يكون موضع حاجة
لان حلم تماشية الدنيا يعني بدون شيء هناك موضع حاجة هذا يعني فيه نفر لكن قص السورة اللي سبقت اشارة اليها   نعم   الجمهور الجمهور من الحنابلة  انه ينقطع الظاهر انهم يقول اذا كان
يعني فيما دون المواقيت واذا تعداها فلا والمالكي يقولون اذا سافر يعني الى بلده او مسافة بعيد بلده هو مثلا من اهل الطائف هنا هم من اهل المدينة مثلا من اهل المدينة
الجمهور اذا سافروا للطائف انقطع تمتعه. عند المالح عند المالكية يقول لا حتى يذهب الى مسافة ابعد من مسافة مكة الى المدينة التفصيل في نظر والجمهور استدلوا باثر عن ابن عمر وعمر ابن ابي شيبة انه
اذا سافر بينهما انقطع تمتع لكن هذان الاثران ضعيفان واحدهما اظن ولد عبد الله ابن عمر العمري الظعيف ولهذا ذهب الحسن البصري من اهل العلم الى انه لا ينقطع عن تمتع ولو رجع الى بلده. قوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج
فقالوا انه عام يشمل كل حاج الجمهور على اه على هذا واقرب الاقوال وليست وليس قول فصل لكن اقرب الاقوالا يقال اذا رجع الى بلده لانه قول العموم ما يثبت
ابن عمر كل ما يثبت بل لثبت عن ابن عباس خلافة ابن عباس صح عنه باسناد صحيح عند عبد الرزاق ان اناس من اهل اليمن اخذوا عمرة يريدون التمتع فذهبوا الى المدينة
المدينة قال انتم متمتعون حيث كنتم. وظاهر حتى لو رجع الا رجعوا لبلادهم. ظهر قول ابن عباس هذا انه متمتع ولو راجع الى بلده عن ابن عمر   انا اعرف انه ضعيف اظنه طريق العمري عند ابن ابي شيبة. وكذلك عن عن ابيه. ما ثبت. حد علمي ما ثبت
لكن لعله يراجع يتأكد. انا اعرف اني موب ثابت اذا رجع لبلده ينقطع يعني هذا القول اقرب. المسألة محتمل هذا القول. من افتى مثلا بانه لا ينقطع قوله قوي  ومن تمتع
لان الشرط هو ان يأخذ العمرة في اشهر الحج اشهر الحج مع الشروط الاخرى اللي عدلت عليها النصوص لكن سفره ثم ايضا السفر اصله مبني على اصل ما هو بثابت
مبني على عصر مو ثابت يعني وبمسابقة السفر من سفر لان كل من بنى على اصله في هذا الباب بارك الله فيك
