الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين. هذا هو المجلس الخامس والعشرون من مجالس شرح تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي. رحمه
الله تعالى ينعقد يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل. غفر الله له ولوالديه ينعقد هذا المجلس في جامع الصحابي الجليل عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه بحي الوادي. يوم الاربعاء ليلة
الخميس الثالث والعشرين من شهر الله المحرم لعام اربعين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة. يقول رحمه الله تعالى كتاب قال عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما رب النعم
لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه باخفافها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز احدكم يوم القيامة شجاعا اقرأ. قال يفر منه صاحبه ويطلبه ويقول انا كنزك. قال والله
لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمه فيلقم ها فاه. رواه البخاري ولمسلم ما من صاحب ما ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت
له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برد كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى
قيل له اما الى الجنة واما الى النار. قيل يا رسول الله فالابل. قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها. ومن حق بها حلبها يوم يوم ورد يوم وردها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها
اه قرقر اوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا. تطأ باخفافها تطأه باخفافها. وتعضه بافواهها كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها. في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين
عبادي فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم. قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها اقسام
ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه باظلافها كلما مر عليها عليها كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها. في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله
الى الجنة واما الى النار. قيل يا رسول الله فالخيل قال الخيل ثلاثة. هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل اجر. فاما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على اهل الاسلام فهي
له وزر. واما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله. ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. واما التي هي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله لاهل الاسلام في مرج وروضة. فما اكلت
من ذلك المرج او الروضة من شيء الا كتب له عدد ما اكلت حسنات. وكتب له عدد اروافها وابوالها حسنات ولا تقطعوا طولها فاستنت شرفا او شرفين. الا كتب الله له عدد اثارها واروائها حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد ان يسقيها
الا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر. قال ما انزل ما انزل علي في الحمر شيء الا هذه الاية الفاذة الجامعة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واخرج البخاري من
ذكرى الخيل والحمر. واخرج ذكرى الابل والغنم مختصرا من وجه اخر. واخرج ذكر الابل والبقر والغنم منها حديث ابي ذر رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان
الى يوم الدين. يقول الامام والدين العراقي رحمه الله كتاب الزكاة. الزكاة ركن من اركان الاسلام. واجمع المسلمين على ذلك دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع. قال الله عز وجل خذ من اموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
وقال سبحانه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله الرسول لعلكم ترحمون  الى غير ذلك من الايات. الدالة على وجوب الزكاة. وهذا محل اجماع كما تقدم. ودلت السنة في اخبار كثيرة
ومن هذا الخبر اللي ذكره المصنف رحمه الله ومن الصحيحين من حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس الحديث ومن الحديث ابن عباس في الصحيحين لما ارسل معاذ الى اليمن وهو في صحيح مسلم عن معاذ. واحاديث كثيرة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فرض الزكاة
اختلف العلماء هل فرض في مكة؟ او بالمدينة؟ والاكثر انها فرضت في مكة لكن تفاصيلها وعن صباؤها ومقاديرها في المدينة وثبت في حديث احمد والنسائي ابن ماجة اه انه قال قد امرنا رسول وسلم يرحمك الله بصدقة الفطر
بصدقته فلما نزلت زكاة لم يأمرنا ولم ينهنا. ونحن ونحن نفعله. والمعنى انه آآ باقي عن وجوب الاول في زكاة الفطر. وهذا دال على ان زكاة زكاة ان الزكاة وجبت المدينة وان
وجوبها في العام الثاني يعني زكاة الفطر في رمضان في رمضان وفرض الصوم في رمضان وهذا يبين ان فرضها في هذا الوقت ذكر مصنف رحمه الله حديث همام هو منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله اذا ما رب النعم لم يعطي حقها
تسلط عليه يوم القيامة رب النعم صاحب النعم ويجوز استعمال اضافة الرب الى مالك رب الدار رب الكتاب اه رب الابل رب النعم هذا لا بأس به انما لا يطلق بغير اظافة الا عليه سبحانه وتعالى
وانما يطلق على غيره من باب الاضافة. هنالك احكام تتعلق بهذا اللفظ. ولا يطلق في بعض الاحوال كم ورد بذلك اخبار عين النبي عليه الصلاة والسلام ولكن عند الاضافة فالاضافة تبين التخصيص فيجوز
كما في هذا الحديث وغيره. وفي حديث صحيح حتى يلقاها ربها الى غير ذلك. وعند ابي داوود من ربها؟ هذا الجمل يقول عليه الصلاة والسلام لصاحب هذا الجمل لم يعطي حقها. الحق هنا فسر صحيح البخاري عن ابي هريرة وكذلك في صحيح مسلم
عن ابي هريرة من طريق اخر اذا لم يؤدي زكاتها لم يؤدي زكاته لكن هنا اعم الحق ولهذا هل هنالك واجب غير الزكاة او ليس هنالك واجب وان الزكاة هذا فيه خلاف الجموع التي لا تجب الا الزكاة وذهب
انه يجب لكن عند التحقيق الخلاف قد يكون لفظيا لان من فسر الوجوب بين وجوبه في بعض الاحوال وهم يتفقون على وجوب انواع من الحقوق في المال وقد يختلفون في بعضها. لكن جنس الوجوه
في جنس وجوب شيء من الحق من غير الزكاة هذا يكاد يكون عند الجميع. قد يختلفون في بعض افراد هذه الحكم مثل مثلا الضيف حق الضيف مثلا وما اشبه ذلك انما هنالك واجبات هنالك فرق هناك واجب راتب
بشروطه والزكاة. هناك واجب عارض الواجب العارض هذا يجب بسببه. ومن ذلك هذه الحقوق التي تكون في الابل وفي الخيل كما في هذا والخلاف في الخيل وانه لا زكاة فيها على الصحيح كما هو قول الجمهور وان الحق الواجب فيها ليس
المراد بالزكاة خلافا للاحناف رحمة الله عليه. انما هنالك حقوق اخرى. اما ليس في المال حق سوى الزكاة او ان في محق ظعيف ما اختلف فيه. ان في المال حقا سوى الزكاة. ورؤية ليس في المحقة والزكاة. اختلفت الفاظه
ولكن خبر طرقه كلها ضعيف. عند الترمذي وابن ماجه مع اختلاف في لفظه. وقد ذكر هذا الحافظ العراقي رحمه الله في شرحه. تصل عليه يوم القيامة. تسلط عليه. تعاد يوم القيامة. هذه كما سيأتي في سياق الحديث
ولما والجزاء من جنس العمل. لما تسلط على حقوق عباد الله فلم يعطها اهلها من الفقراء والمساكين في مشاعر اصحاب الحقوق تسلطوا على هذا المال صار هذا المال سلطة عليه. سلطه الله عليه سبحانه وتعالى. صار هذا المال
الذي شح به وبخل به ومنعه صار اعدى عدو له في يوم القيامة سلط عليه يوم القيامة. تخبط وجهه باخفافها. في رواية مسلم اتية الا بطح لها. الا بطح لها الظمير رجع الى النعل. والنعم يشمل الابل والبقر والغنم. بقاع طرقر كما سيأتي
ان شاء الله تخبط وجهه. هذا يبين انه يبطح على ظهره. لقد تخبط وجهه. بطح لها والبطح قال بعضهم انه يكب على وجهه. لكن البطح في اللغة هو الالقاء سواء كان على وجهه او على ظهره. هذي واضح واضح منها انه بطح على ظهره. هذا ابلغ
في العذاب لان وجهه هو الذي يقبل به ويدبر حين يطلب منه الحق في عرض بوجهه عن اهل الحقوق الواجب فاذا طلبه المسكين حقه الواجب والذي لا منة فيه اشاح بوجهه عنه
واعرظ عنه ولهذا يخبط بوجهه الذي يشيح به عن اهل الحقوق. كما سيأتي ايضا في العقاب الاخر لانها العقوبات كثيرة بالله شديدة  ما يحصل من عقاب له بان يجعل هذا المال شجاع اقرع كما سيأتي يأخذ بالاهزيمتيه اي
انا مالك انا كنزك في هذا المقام في يوم القيامة. هذي فظيحة مع ما فيها من من عقابنا الشديد. وكذلك ايظا اه والفضة يحمى يكوى بها جنبه وجنبينه وظهره قال
تحبط وجهه باخفافها. الاخفاف للابل الظلف يكون للبقر والغنم والظبا. والحافر للفرس والبغل والحمار والاقدام للادميين. لكن هنا قال باخفافها. فالاخفاف للبعير قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز احدكم يوم القيامة
شجاعا اقرع وهذا لمن؟ كنز المال. يكون يصير والله على كل شيء قدير انما امره يرى شيء يقول له كن فيكون. يجعله سبحانه وتعالى شجاعا اقرع. الكنز ما هو؟ الكنز
المراد بالكنز الشرعي لا الكنز اللغة. والكنز الشرعي هو الذي لا تؤدى زكاته وان كان ظاهرا. وما كان وما اؤديت زكاة فليس بكنز ولو في اطباق الارض هذا المراد بالكنز. وهذا هو الذي ايضا ثبت في الاخبار وقال البخاري رحمه صحيح
ما اؤدي زكاة او ما ادى زكاته فليس بكنز. باب ما اؤدي زكاته فليس بكنز. لقول النبي ليس فيما دون خمس عواق صدقة وهذا من حسن استنباط البخاري رحمه الله. ليس فيما دون خمس ولكن صدقة. اذا كان ليس فيما دون خمس وقت صدقة فليس
لانه طهرهم. ولفظ هذه الترجمة عند البخاري ورد مرفوعا وموقوفا ورد مرفوعا عند البيهقي عن ابن عمر ورد موقوفا عند مالك عن ابن عمر. والصحيح انه موقوف ولا يصح رفعه
ما ادي جاكيتو ليس بك جاك لكن وردت اخبار في هذا المعنى عند الترمذي وابي داوود اذا اديتها زكاة ما له خير قضية فقد قضيت ما عليك كما عند الترمذي وكذلك ايضا حديث ابن عباس عند ابي داود بمعناه انه من ادى زكاة ماله
اذ انه ان الله لم يأمركم بزكاة اموالكم الا ليطيب ما بقي منها او كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا المعنى ثبتت به الاخبار او جاءت به الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام. فما اؤدي زكاته ليس بكنز. فعلى ذلك يكون قد يكون
احدكم يعني ما لم تؤدى زكاته هذا قول العلماء معلوم خلاف ابي ذر رضي الله عنه في هذه المسألة قد وقد بين العلماء ان الصواب ما عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم. شجاعا اقرع الشجاع الاقرع
قيل انه الحية الذكر. وقيل كل حية. قيل الكل حي وشجاعا اقرعت قيل هو الذي تقرع رأسه من شدة السمع. وقيل هو الذي لان رأسه اقرع. في الاصل وليس عليه شعر. وقيل ان هذا
ومن الحيات يواثب الرجل كالفارس يرتفع ويقف على ذنبه ويطول الرجل والرجل لو يعني ابتلي به هذا الجنس من الحيات جنة الله سبحانه وتعالى يجعله شجاعا اقرع يتحول هذا الكنز بصفة حية
يفر منه فاعل يفر اللي هو صاحب الكنز صاحبه يفر منه صاحبه. صاحبه يحتمل ان يرجع الى الكنز الصاحب هنا فالضمير هنا يحتمل ان المراد به الكنز صاحب الكنز ويحتمل ان يراد بالهاء
هنا نفس الحية فسماها صاحب لان الاظافة عند اهل العلم لادنى ملابسة. فهذا الحية الشجاع الاقرع لما سلطت عليه ولزمته ولا فرار ولا فكاتمنا كانها صاحبه. واذا كان واذا فسر على هذا
فهو من باب التحكم به. فهو من ابر فهو من اضر الاشياء عليه. هذا الصاحب يفر منه صاحبه يطلبه ويقول انا كنزك. هذا يبين انه يتكلم وهذا هو الصواب ان الله سبحانه وتعالى
يصير هذا المال على هذه الصفة ويقول انا كنزك. يعني الذي لم تخرج زكاته قال والله لا يزال في بعض النسخ لن يزال يطلبه يفر منه لكن اين المفر ما هناك وفر. حتى يبسط يده
اذا وجد جاء في آآ وهذه الرواية هنا فيلقمها فاه. فاعل يلقمها يحتاج من ان يراد نفس الحية انها تلتقم يده ويحتمل ان يكون فاعل يلقم هو صاحب الكنز الكانز نفسه الذي
لما انه لا حيلة له واراد ان يدفع عن نفسه بيده ويلقمه يريد ان يدفع عن نفسه ويحتمل انه آآ يدفع عن نفسه وهذا لانها اقرب والله اعلم ان انه يلتقمها
هذا شجاع الذكر وهذه الحية وهو يدفع عن نفسه لكن لا حيلة ولا فكاك فيلتقم  وهذا ايضا العقوبة والجزاء من جنس العمل لما كانت هذه اليد التي يعمل بها ويشتغل بها ويجمع بهذا المال
وعمله يكون بيده في اخذ المال وعد المال وحساب المال ومنع المال بيديه يعني هي اللي تباشر هذا فكان عقابه من ان تلتقم يده التي كان اه يمنع بها المال ولا
يؤديه لاهله. رواه البخاري. ولمسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي انها حقها لا يؤدي منها جاء في رواية اخرى بدون ذكر منها لا يؤدي حقها ولها ذكر مسلم الروايتين رحمه الله قال لا يؤدي منها اذا كان منها فانه يكون الاداء منها. لكن لا يجب ان يكون الاداء منها
يجوز ان يكون منها ويجوز ان يكون من غيرها يخرج الزكاة من غير ماله او من غير ماله يريد الزكاة المقصود انه يجب عليه يخرج الجزء الواجب من الزكاة لا يؤدي منها
حقها الحق هذا مراد بالزكاة. وايضا كما تقدم اذا كان هنالك حق واجب. لكن يظهر الله على المراد هنا اذا كان تمنع الحقوق الزكاة وهالوعيد هذا في ترك الزكاة. الوعيد هذا في ترك الزكاة. لان آآ الاخبار يفسر
يكسر بعضها بعضا لان في رواية اخرى لا يؤدي زكاته  حتى لا يوهم ان الذي يمنع تلك الحقوق ويؤدي الزكاة ان يعاقب هذه العقوبة بل يظهر والله اعلم ان هذا العقاب لمن منع الزكاة
وان كان لك حقوق اخرى موضع خلاف بين اهل العلم في وجوبها. الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح صفائح ذكر العراقي رحمه الله فيها وجهان للاعراب يجوز رفعها على اننا نائب فاعل ويجوز ان يكون نائب الفاعل الظمير في صفحت
هي وصفائح مفعول ثاني لصفحت صفائح من نار كما قال يوم يحمل عليها في نار جهنم بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون فاحمي عليها في نار جهنم. هذا المال الذي كان يتبسط فيه. ويتبرد به
يتوسع به ويضيق على غيره من اهل الحقوق الذين وجبت في ماله حق لهم كان ابر شيء عليه احمي عليها في نار جهنم. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في الاية يوم يحمى عليها فتوى بها جباهه. هنا عبر بالجبين والجبين عبر به عن الجبهة. وذكر في
القرآن الجبهة هنا ذكر الجبين وقد يعبر بالجبين عن الجبهة. ويحتمل والله اعلم انه يكوى يعني  في موضع الجبهة وفي موضع الجبين وموضع الجبين هو يعني ما يكون فوق آآ الاذن يعني الى منتهى الرأس
من اعلى هنا قال يكوى بها جنبه وجبينه وظهره قال بعض العلماء يعني العلم يلتمسون حكمة في هذا والله اعلم يعني يقولون الفقير والمحتاج اذا جاء الى صاحب المال الذي يمنع المال يقابل بوجهه
اذا قال وجه اعرظ عنه الى الجهة الاخرى الى جنبه ثم اذا قابله من جهة من جهة ثانية اعرض عني الى جهة اخرى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في الاية. هنا ايظا وظهره فاذا جاءهم
من جهة جنبه ولاه ظهره. ولاه ظهره فهذا يعني حكاية لاحوال هذا المانع للزكاة. كلما بردت عليه اعيدت له في يوم كان مقدار خمسين الف سنة هذا في يوم القيامة وهو يوم يخفف على اهل الايمان
يوما عبوسا ام ضريرا. وهو شديد على الكفار دليل على انه بشير وسهل عليه من ورد في حديث عند احمد يخفف على المؤمن حتى يكون اخف من صلاة مكتوبة في حديث فيه ضعف. قال حتى يقضى بين العباد
هنا لما قال يقضى بين العباد قد كما نبه بعض اهل العلم قد يفهم منه انه خارج عن وصف العبودية. لانه ضيع هذه الفريضة الواجبة عليه وقد يقال والله داخل لان هذا من القضاء. ولانه قال فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. فيرى سبيله
يعني بعد ما اه يعاقب هذه العقوبة فقد يكون له ذنوب اخرى غير الزكاة. فيعذب فيكون سبيل الى النار فلا يعفى عنه. فلا  قال بعضهم هذا في حق الكافر. واما الى الجنة يعني في حق غير
الجنة في حق المسلم واما الى النار هذه حق الكافر وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر لان الكافر يعذب على كفره وان كان يعذب ايضا على الصحيح لجمهور العلماء على فروع الشريعة لكن الكافر لا يصح
تحمل لا صوم ولا صلاة الصلاة اعظم من الزكاة. فكان هذا والله اعلم في حق المسلم. حق المسلم في هذا الحق الذي هو حق متعد الغير او لغيره فيرى سبيله الى الجنة يعني اذا تطهر من هذه الذنوب وفي دلالة
ان تارك الزكاة ليس بكافر كما هو قول جماهير العلماء اذا تركها بخلا واما الى النار كما تقدم اذا كان له ذنوب وعوقب عليها غير تركه للزكاة. قيل يا رسول الله
الابل قال ولا صاحب ابل ويجوز كما آآ يعني ذكر بعض الشراح ان الشارع او غيره قال ولا ولا صاحبي لان عطف على قول ما من صاحبي قال ولا صاحب عطو على قول ما من صاحب
ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقا كما تقدم. ومن حقها حلبها يوم وردها حلبها يوم وردها. فحلبها يوم وردها فيها فيه مصلحة. اولا انها مبادرة الى حلب الابل والتخفيف عليها حتى
فلا تتأذى باجتماع اللبن بالضرع. ايضا انه كان من عادة الناس في تلك الايام آآ انه يأتي الفقراء والمحتاجين ومن حولهم من اهل بيوتات وخاصة في البرية وبيوت الشام. اذا وردت الابل على الماء اجتمعوا اجتمع المحتاجون والفقراء
حتى يشربوا من اللبن من حليبها وفيه هذه المصلحة حلبها يوم وردها في التخفيف عنها وهذا بالاحسان اليها وكذلك ايضا ان احسان الى الناس. هذا من حقوقها هذا من حقوقها. الا اذا كان يوم القيامة بطح لها
بقاع قرقر. بطح مثل ما تقن. قال بعضهم بطح انه بطح على وجهه والاظهر والله اعلم ان بطح بمعنى بسط. هذا معناه في اللغة ايضا. البطح والبسط. ومنه البطحاء وبطحاء مكة. سميت بطحاء لانه منبسطة. وكل من بطح
وهذا يكون على ظهره. ويدل له رواية البخاري متقدمة تخبط وجهه باخفافها. وبين انه بطح على ظهره في بقاع القاع هي الارض الواسعة وقرقر قيل ايضا هذه صفة اخرى مؤكدة
والمعنى انها واسعة. وقيل انها صفة يعني انها صفة كاشفة وبينة وليست زائدة انا والمعنى انها ملساء بقاع قرقر اي املس فتح لها بقاع قرقر اوفر ما كانت بانها عنده في الدنيا لها احوال تارة تكون كثيرة تارة تكون قليلة
وكذلك شيء يأتي في رواية واسمنه كانت تكون سمينة تارة تكون هزيلة تارة تكون صغيرة تارة تكون كبيرة لا احوال تجمع له هذه الابل على احوالها التامة في كثرة عددها
وفي سمنها وفي كبرها يعني من جهة السن ايضا. اوفر لا يفقد فاعل يفقد من هو صاحبها لا يفقد منها شيء  الفصيل الفصيل هو ولد الابن الصغير مفصول منها. لا يفقد منها فصيلا. واحدا
خطأه باخفافها وتعظه بافواهها هذي زيادة على ما تقدم تخبط وجهه باخفافها وتعظه بافواهها سلطت عليه كما قال عليه الصلاة والسلام تسلط عليه يوم القيامة كلما مر عليه اولاها رد عليه اخرى وفيه دلالة على بعث البهائم وانها تبعث يوم القيامة
واذا الوحوش حشرت وهذا محل اجماع من اهل العلم. ثم بعد ذلك يميت سبحانه وتعالى ويجعلها ترابا وهذا ثبت عن ابن عمر وابي هريرة عند عبد عن ابي هريرة عن عبد عند عبد الرزاق بسند صحيح عن ابي هريرة
وكذلك عند الطبري بن جرير عن ابي هريرة وعن عبد الله بن عمر عن ابي عند ابن جرير موقوفان انها يوم القيامة تحشر ويعذب صاحبها ثم يقول الله لها يوم القيامة عليك كوني ترابا فتكون ترابا. وورد مرفوض
وعن عند ابي جرير عن ابي هريرة لكن باسناد مرفوع ضعيف. والاقرب انه موقوف لكن هذان الاثران الموقوفان لا هذان بالرأي فهو في حكم مرفوع في حكم مرفوع لدلالة على انها تبعث يوم القيامة
وتقتص من هذا الظالم. ومن ذلك ايظا ان تبعث حتى يقتص لبعظها من بعظ يقتص للجلحاء من القرناء. وكذلك يقتص لها من الاقصاء الملوية القرن. او العظباء التي الى بعض القرن المقصود انه تجمع يوما كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه قال لتؤدن الحقوق الى اهلها
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرنى التي لها قرن. وعند احمد بسند لا بأس به حتى ذرة من الذرة وبعضهم تكلم في هذه الزيادة قال انها ضعيفة لكن الظاهر ليس العهد جيد حتى الذرة من الذرة واذا كان
يقاد بهذا الجنس والحيوانات فهذا لا يمنع منه عقل والشرع دل عليه من حيث الجملة في بعث البهايم دلت عليه مثل هذه الرواية حتى ذرة من الذرة وجاء عند احمد عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي عليه
عليه الصلاة والسلام رأى شاتين تنتطحان فقال يا ابا ذر اتدري فيما تنتطحان؟ يعني اكيد بينهما امر في نفسيهما جعلتا لابد ان انه لسبب هل تدري؟ قال لا والله يا رسول الله قال
فان الله يدري ويستدل بعضهم انه يجوز في حق الله مثل هذا وسيقظي بينهما وسيقظي بينه وتعالى. عظم الامر وهول الامر وشدة الامر في هذا قال ان الله سيقضي بينهما. ذكر بعضهم بالغ في هذا
وذكر في عقيدته اشياء في صحة نظر يقتص للحجر من الحجر والعود من العود وهذه هذه امور لا بها الا بشيء مرفوع ولا يجوز جزم بشيء من ذلك خاصة في هذا الباب. انما الوقوف على النص. نعم كلما مر
عليه اولاها رد عليه اخراها. هذا النص او هذا اللفظ قال النووي رياض وجماعة انه وهم والنصاب كلما مر عليه اخراها رد عليه اولاها. وهذا ايضا ثبت في مسلم من الطريق الاخر
اخ عن من حديث هريرة جاء في مسلم من طريق الطريق الاخر عن ابي هريرة في هذا الحديث طريق اخر كلما مر عليه اخراها رد عليه يولع. ثبت في صحيح مسلم ايضا من حديث ابي ذر. كلما مر عليه اخراها المقصود ان ذكر اخرى واخرها
رد عليه اولاها قالوا ان هذا هو الذي يتفق وان الذي يرد هو الاخر لان الاول يعني كلما والاخر هو الذي مر كلما مر عليه اخراها لان لان الاخر حتى الان
والذي يرد هو الاول الذي مر كيف يقر؟ رد عليه اولاها. فالرد لما مر   اخرها لم يمر كلما مر عليه اخرى رد اولها الذي قد مر. بعضهم تكلف التأويل في هذا وان
يعني ان الاول له طرف بداية وطرف اخر من نهاية يعني اذا انتهى اخر الاول رد عليه اول الاول مرة اخرى هذا في الحقيقة ومعناه هو معنى الاخر يعني هو معنى الاخر والاول
ويدل عليها ان الرواية الاخرى كما تقدم عند مسلم عن ابي هريرة كلما مر عليه اخراها رد عليه اولاها وكذلك حديث ابي بكر المتقدم وفي دلالة على استمراره قال في يوم كان من خمسين الف سنة
وهو قد بطح لها في يوم كان مقدار خمسين مسا حتى يقضي الله او حتى يقضى بين عباده. فيرى سبيله اما الى الجنة كما تقدم. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم
انا ولا صاحب بقر ولا غنم. لا يؤدي منها حقها وفي دلالة على وجوب الزكاة في الابل وهذا محل اجماع والبقر ايضا كذلك والغنم وهذا ورد ايضا في حديث ابي ذر ذكر البقر والغنم والابل وكذلك في حديث ابي هريرة رضي الله عنها
فاذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع طرقا لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصا ولا جنحاء ولا عذبة. العقصاء الملتوية القرن يعني قرنها اه ليس معكوصا لا قائم حتى يكون ابلغ في تعذيبه
ولا جنحاء التي كانت جلحاء يجعل لها قرن ولا عظماء التي عظباء لها بعظ القرن ربع قرن ثلث قرن لا يكون  تنطحه كما بقرونها وتقعه باظلافها وهذا فيه زيادة اذا يتحصل من الاخبار
ثلاثة امور ما هي؟ انها تنطح بقرونها وتطأ باظلافها وتعظه بافواهها. تعظه بافواهها. كلما مر عليه اولاها رد عليه هذا تقدم ان اظهر ما جاء في اخرى كلما مر علي اخرى رد علي ولام في يوم كان مقدار خمسين سنة حتى حتى
بين العباد الى الجنة واما الى النار. قيل يا رسول الله فالخيل الله اعلم قال فيرى سبيلهم من الجنة واما الى النار يحتمل ايضا والله اعلم ويرى سبيله يعني بعد هذا. في هذه العقوبة في نشتكي الزكاة. يعني ما في دليل يعني انه يعني ذكر بعضنا اذا رأى سبيله يعني الى
ان يعني اذا كان عليه ذنوب اخرى. والله اعلم يمكن يقال والله اعلم انه العقوبة تكون ايضا من شاء الله ان يعذبه عذبه بالنار في تركه في الزكاة. وهلشة هذا يوم طويل وعظيم في حقه
لكن في حق الايمان يوم يسير كما تقدم نعم  ويقع سبحانه على الكافرين غير يسير. مفهوم انه على اهل الايمان يسير. نعم قيل يا رسول الله فالخير قال الخيل ثلاثة. هي لرجل وزر اختلفت الروايات بعض اهل
الرجل ستر ولرجل. هنا قال هي لرجل وزر. وهي لرجل ستر وهي لرجل اجر. ثم بين عليه هذه الاقسام  وفيه يعني اه جمع العلم فبين احوالها انها ثلاثة حتى ثم فصل وقد يقال ان هذا يمكن والله اعلم فيما يظهر ان يقال هذا فيه فائدة انه يكون اجمال
ثم البيان حتى في باب العلم تجمل مسائل العلم حتى تفهم اجمالا ثم تفصل. لا تجمل وتفصل وتجمل وتفصل يقول مثلا هي لرجل اجر وهي كذا وكذا وهي رجل وزره وكذا كذا وهي رجل ستر وهي كذا وكذا. هذا قد يحصل فيه تشويش. لكن حينما تجمل له المسائل
فيحفظها ويضبطها تكون كالمتن المحفوظ. ثم بعد ذلك تفصل له نرسل له آآ يعني تنشر له ذاك المطوي. كأنك تطوي ثم تنشر يكون اه رددت عليه الفائدة مرة اخرى. مرة مجملة ومرة مفصلة. واللي قال فاما التي هي له وزر
وهذا ابلغ في الحفظ فرجوا واما التي هي له فرجل ربطها رياء وفخرا ولواء على اهل الاسلام فهي له وزر ربطها رياء يرائي بها فهو لم يراعي الحق الواجب بل عمل امورا محرمة يعني لم يترك مثلا واجب بل ترك الواجب وعمل بمحرم
وفخرا فاخر بها. ولواء عداوة لاهل الاسلام. نوى مناوة يعني عداء للاسلام وهذي قد تكون مجتمعة وقد تكون متفرقة. ربما يربطها رياء واخر يربطها فقط واخر يربطها واخر يجمعها هذي الخصال السيئة
جميع هذه الخصال السيئة ولواء على اهل الاسلام فهي له وزر وهذا واضح والوزر هو الاثم الثقيل واما التي هي له ستر تدرج من الادنى الى الاعلى البدء حال الوزر
والاثم ثم الستر ثم الاجر على هذه الرواية واما التي هي لو ستر فرجل ربطها في سبيل الله. ثم لم ينسى حق الله في رقابها في حق الله في ظهورها ولا نقابها فهي له ستر. فهي فهي له ستر
ثم لم ينسى حق الله في ظهورها. قد يبين ان مثل هذا يكون ربطا لها في سبيل الله. لانه لم ينسى حق الله في ظهورها يعني حينما يحتاج اليها او يحتاج الى الحمل عليها وهو مستغني عنها ولا رقاب والرقاب المراد بها الذات يعني ذات معبر به
الخيل فهي له ستر فهي له ستر واما التي هي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله لاهل الاسلام. هذا الفرق بينهما هذا هذا ربطه في سبيل الله لكنه آآ لم يجعلها لاهل الاسلام
بل هو ينتفع بها لكن لم ينسى حق الله في رقابها. اما الثالث وهي التي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله لاهل الاسلام في مرج وروضة في بعض او روضة بعض الروايات مرج او روضة المرج
هو المكان الواسع الذي فيه العشب والنبات برجة اي جعلت تذهب وتأتي وهو المكان المتسع والروضة دونه والروضة تكون مكانا يعني مرتفع يكون مكانا مرتفع ليس كالمرج الذي يكون متسعا
اه بخلاف الروضة فهي تكون في مكان مرتفع تكون دون المرء. فما اكلت من ذلك المرج او الروضة من شيء الا كتب له عدد ما اكلت حسنات وكتب له عدد ارواحه وامواله حسنات
والمعنى انه يكتب له اجره بقدر ما اكلته وبقدر ما راثت وبقدر ما شربت لانه ربط في سبيل الله. فهي في غدوها ورواحها وذهابها واتهانها في سبيل الله. واذا اكلت تستعين
الاكل لما ربطها له. وما ترتب عن مثل هذا الفعل المشروع فهو مأجور عليه مثل من رابط في سبيل الله كلما غدا او راح كتب الله له نزلا كلما غد او راح. وان كان في هذا المكان ليس يقاتل انما هو ربط نفسه في سبيل الله. وفي غدو رواحي في سبيل الله
كذلك الخير  ولا تقطعوا طولها طول هو الخيط الذي تربط فيه. يعني يكون يربط لها يعني شيء يتثبت في الارض سيربط فيها فهي تدور في المرج والروضة  هي مربوطة في هذا حتى لا تذهب على صاحبها
فاذا ذهبت في هذا الطين وهو الحبل فانه يكتب له حسنات لو انها اشتنت شرفا علت شرفا سنت شرف هو العالي من الارظ. العالي من او شرفين كتب الله له عدد اثارها وارواثها. فاثاره هو المشي مكتوب له حسناته. وارواث وهو يكتب له
حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشرب منه فشربت منه ايضا كذلك يكتب له حسنات جميع تصرفاتها في غدوها ومشيها وشربها واكلها ولو لم يرد. قال ولا يريد ان يسقيها. لو انه جعل يسوقها. فيها مرت بهذا النهر وشربت وما اراد ان يسقيها. يكتب
له حسنات بما شربت من هذا النهر وما اكلت فاذا كان يكتب له وهو لم يرد في تنبيه على انه لو اراد ساقيها واطعامها حتى يكون اقوى لا في سبيل الله من باب اولى. هذا من باب التمديد
على ذلك الا كتب الله له عدد ما ما شربت حسنات  نعم قيل يا رسول الله فالحمر هذا في الحقيقة من بركة الخير هذا من بركة الخير. حيث ترتبت هذه الخيرات العظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر
منح العروة بن الجعد البارد الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة زاد هذا في الصحيحين وفي حديث عروة بن جعد زيادة في الصحيحين الاجر والمغنم. كذلك حديث جرير بن عبد الله في صحيح مسلم
الخيل معقود في نواصيها الخير. الاجر والمغنم غنيمة كذلك في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه البركة في نواصي الخير. البركة في نواصي الخير  يعني سلمة بن نوفيل السكوني عند الطحاوي بسند صحيح الخيل معقوص في نواصيها الخير واهل
معانون عليها. واهلها معانون عليها  قصة ابي ذر مع خيله معروفة في هذا وقال اظنه قد اجيبت دعوته يقصد هذا الخير وانه من فرس دعوة المقصود انه ورد في اخبار كثيرة في الخير في حديث جابر
عند احمد الخير معقود في في نواصيها الخير والنيل. والنيل هذا كله بركة الخير واخذ العلا من هذا ان الجهاد ماض مع كلهما برا كان فاجرا واستدل به الامام احمد رحمه الله بهذا
الحديث نعم. والزكاة احسن الله اليك الخير. يعني زكاة الخير ليس فيها ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة يعني مسلم الا صدقة الفطر هذا قول جمهور العلماء والحق الذي هنا المراد ليس هو الزكاة لان الاصل من ان انه
لا يجب شيء الا بدليل والاموال محمية وليس لهم دليل على وجوه الزكاة في الخير وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى وجوبها في الخير اذا كانت اناثا او ذكورا واناثا
وله او له الاحناف طريقان اما ان يخرج عن كل فرس دينار او يقيم قوم الفرس ويخرج ربع العش كل هذا لا دليل عليه الصواب قول الجمهور انه لا زكاة فيها وهو ظاهر من الحديث لما سئل خير الخير ثلاثة لم يذكر فيها عليه الزكاة انما ذكر
التي آآ يعني تجب الحقوق العارضة وهذا يكون في الخير وغير الخير حتى في الماعون والاناء ويمنعون الماعون في حق زكاة. يعني زكاة اللي هو العارية. حينما يستغني عنه القدر الفائس
الحبل البساط العارية والخلاف فيها بين الجمهور وبعض اهل العلم الذين اوجبوها كشيخ الاسلام رحمه الله حديث ابن مسعود المعروف في هذا الباب   كان الزمن هذا لا تستخدم حاليا    اي نعم هو حينما حين
ماذا يربي الخيل وينوي هذه النية ويحسن اليها ولا يفاخر بها ولا يرائي بها ايضا يؤدي الحبوب مثلا لو انه طلب من شيء من هذا اذا لم تشغله عن ما هو
واهم ما هو منه المات هذا يرجى له بنيته بنية العمل الصالح. لكن بشرط ان لا تشغله عنها فان شغلته عن غيره وهي لا يمكن ان يؤدي بها الحق الواجب في هذا
فعليه واجب بين المصالح في هذا الباب. نعم قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما انزل الله علي في الحمر شيء الا هذه هذه الاية الفاذة الا هذه الاية الفاذة. نعم الاية يجوز فيها النصب يجوز فيها الرفع
الاية والاية لان الاستثناء التام اذا كان منفي يجوز فيه الرفع والنصب ما فعلوه الا قليل الا قليلا ان امرأتك ان امرأتك  الا هذه الاية لكن هنا الاية بدء لان
اسم الاشارة هو الذي في موضع الجر والنصب لانه مبني لكن الاية بدل منها الفاذة صفة لها كذلك صفة اخرى يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزل عليه الا هذه الاية يقول حافظ رحمه الله
انها شاملة لجميع انواع الطاعات ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهي يعني فهد لانفرادها في معناها وان الاية تشمل كل خير. ومن يثق ذرة خيرا يره. فمن اتخذ الحمر وعمل فيها على وجوه من الخير فله اجر
ومن عمل فيها بمعصية فعليه وزر. فعليه قال فمن يعمل من يعمل مثقال ذرة ذرة خيرا يره شرا يره وهذا فيه استدلال بالعموم استدلال بالعموم هذا من احسن ما يذكر في هذا الباب
وبعضهم قال جعلها استدلال بالقياس كم بطال؟ لكن رد عليه المغير وهو الاظهر والله اعلم ليس قياس يعني وانه قاس الحمر على فعل الخير من الذرة كذلك اذا كان من الشر في الذر شد ذرة شر النظر والله اعلم انه عموم
هذه الاية وهذا واضح. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره والبخاري رحمه الله كثيرا ما يستدل بالعمومات التي آآ يدخل فيها معاني كثيرة ويستغنى عن التكلف الادلة في مسائل كثيرة هذا مبسوط في صحيحه في مسائل كثيرة. ربما يعني يغيب الدليل احيانا
وترى البخاري ان يترجم فيورد لك الدليل واضح بين. ربما تلتمس دليل فلا تجده. لكن حينما تتأمل كلام البخاري رحمه الله ترى ان ما استدل به دلالة بينة وواضحة في هذه المسألة
رحمه الله قال نعم قال واخرج البخاري منه يقول ماتن رحمه الله العراقي ذكرى الخيل والحمر. البخاري اخرج بذكر الخيل والحمر. واخرج ذكر الابل الغنم مختصرا يعني هذا عند مسلم البخاري ذكر الخيل والحمر مثل اللي هو اخذ حديث الخيل ثلاثة
كذلك الحمر واخرج ذكر الابل والغنم مختصرا لم يذكر التفصيل المذكور المتقدم في رواية مسلم. لكنه رحمه الله يقول يقولوا اخرج ذكر الابو غنم المختصر من وجه اخر. من وجه اخر. واخرج ذكر الابل
والبقر غنم من حديث ابي ذر جاء ذكر البقر والغنم والابل مثل ما جاء ذكر البقر والغنم والابل في حديث هريرة. وجاء ايضا ذكر البقر والغنم والابل في حديث جابر في صحيح مسلم
كلها اخبار تدل على وجوب الزكاة فيها نعم السلام عليكم سعيد ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الاجماع العجمان جرحها تقام والمهدي والبئر جبار وفي الركاز حمص
عن ابي هريرة رضي الله عنه وفي رواية لمسلم البئر جرها جبار والمهدي وابن ماجة الرجل جبارة جزاك الله خير. قال رحمه الله عن سعيد وابي سنة. سعيد ومسيب وابو سلمة وابن عبدالرحمن
والراوي عنه هو الزهري وهذه الرواية عند الشيخين الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي سلمة عند الشيخين. ورواه مسلم اية الزهر عن سعيد وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة. بن مسعود عن ابي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
العجماء جرحها جبار العجماء يعني البهائم جرحها جوار يعني هدر عبر بالجرح اشارة الى جميع انواع الائتلافات. ببعضها العجماء جبار وهذا يعني اعم لكن المعنى في قول جرحها هو جميع انواع الائتلافات. ولانه حين تنفلت البهيمة يحصل منها
مثل هذا خاصة في الابل ويشمل الجرح ما يحصل من كسر مثلا ونحوه او جرح او اتلاف جرحها جبار. وهذا عند جماهير العلماء. واختلفوا هل هو جبار سواء كان معها او لم يكن معها الجمهور قالوا
ان كان معها فانه يظمن يضمن لان المراد اذا انفلتت بنفسها لو كثر له بهيمة له بعير مثلا او بقرة او شاة فانطلقت واتلفت شيئا وليس منه تفريط فيها. فان فان اتلاف هدر
ليست مكلفة وهو في غير مكلف. بخلاف ما اذا اتلفت على وجه يجب ان يحفظها. كما لو اتلفت بهائمه البساتين ليلا. فان حفظ البهائم ليلا على كاهلها وحفظ البساتين نهارا على اهلها. فلا يؤمر اهل البساتين ان يحرسوها لا. الواجب
عاش وحفظها وهذا هو الذي دل عليه حديث جابر حديث البراء بن عازب عند احمد وابي داوود في قصة ناقة آآ خالي البراء وعم البراء يعني المقصود من حديث البراء بني عاجب وانه انطلقت فاتلفت فقضى النبي عليه الصلاة والسلام ان على اهل
للمواشي حفظها بالليل وانما اتلفت ليلا يضمنونه. وعلى اهل البساتين ان على حفظها بالنهار لانهم يكونون بالنهار في بساتينهم. فاذا اتلفت يكونوا من تفريطهم. والعادة ان الناس يطلقون البهائم في النهار. فلو
الا يطلقها نتضرر ولو امر اصحاب شاتين او لو لم لو ضمن اصحاب شاتين ولم يعطوا حقهم لا تضرروا الشريعة جامعة جاءت بالمصلحة وضمنت كل صاحب حق او كل صاحب مال ما يناسبه فما شئته يحفظها
وهذا بستان يحفظه نهارا لكن هناك استثناء لو كانت مثلا هذه الدابة عقور وتتلف فيجب عليه يحفظها نهارا وليلا كان له دابة تعقر وتتعدى ويطلقها فلا يجوز له ذلك فلو اتلفت نهارا ظمي
انما هذا هو الاصل العام. العجماء جرحها جبار. واخذ اهل العلم في هذا الزمن من هذا الحديث الحوادث بتقع في السيارات اصطدام السيارات وحوادثها بجميع انواعها كذلك انقلاب السيارات واصطدامها اما بالوجه او بالخلف
او بانحدارها من طريق الى طريق او بانزلاقها مثلا نحو ذلك والعلماء المتقدمون نصوا على هذا ايضا نصوا على حوادث السيارات لكن بما هو يعني قصدي على المعنى فيما يتعلق بصدام السفه. سيدنا عامر السفن نصوا عليه وبينوا. فهذا كالاشارة الى حوالي السيارات من جهة المعنى
والعلماء اخذوا هذا من ادلة الشريعة الشريعة ومعاني الشريعة وكذلك من خصوص هذا الخبر بخصوص هذا الخبر وان العجم وهي البهيمة جرحها جوار اي هدر الا اذا كان صاحبها معها فانه يظمن. كذلك السيارة
سيارة يظمن اذا كان صاحبها معها. لكن انا تفصيل كما انه يظمن على تفصيل في الدابة كذلك يظمن على تفصيل سيارة لا يظمن ما وقع من اتلاف السيارة تارة يظمن تفاصيل كثيرة وفي هذا بحوث في هذه المسألة وفي مسائل كثيرة
فيها خلاف فالانسان اذا يركب دابته مثلا ويسوقها ويسوسها فتتلف برجلي برجلها برجلها بلا تفريط منه وهو لم ينخشها  جرحها جبار ستأتي رواية ابي داود الرجل جوار وان كانت هذه الرواية وهم الرجل جبار لكن هو مأخوذ من قوله العجماء جبار العجماء جبار والمعنى
انه لم يحجب التفريط. والانسان يركب دابته ويسوقها يعني حينما يركب الداء مثلا ويمر في طريق هو طريق للدواب  ترمح مثلا هي شخصا بدون ان يحصل من صاحبها نقص لها. او ان يدخل في طريق ليس طريقا لها. او ان
لا يكون في ايذاء بان يكون الطريق مزدحم فاذى الناس بدخوله مثلا او هذا الطريق ليس محل دوام يكون فيه التفريط فاذا كان يقودها على الوجه المعتاد. فرمحت فلا يظمن. بخلاف ما اذا اصابت بيدها
فانه يظمن لانه يسوس او يقوده ويستطيع ان يمنعها. لكن لو انه اجتهد في منعها فلم يستطع منعها وهو يسوقها ويقودها على وجه لا تفريط فيه فلا يظمن كذلك قائد السيارة اذا كان يقود سيارته
تعلق به انسان وهو يقودها على آآ النظام ولم يحشم التفريط في سيره انسان رمى نفسه في اخر السيارة مثلا او تعلق به فانه لا يظمن. وكذلك ايظا على قول صحيح لو انه
اه رمى نفسه امامه وهذا فيه خلاف لانه هل يقال يضمن كما يضمن من تتلف دابته اذا كان مسكا لها  الاظهر انه اذا كان  يعني يقودها على وجه ليس فيه
تعدي كما لو كان يقود سيارته خرج عليه الانسان في طريقه فاعترض له  صدمه فحصل اتلاف. الذي خرج عليه يضمن سيارة هذا الذي في طريقه ولو تلف ومات فلا يضمنه
لكن لو كان منه تفريط ممكن يكون خرج عليه. وهو يمشي وبينهما مسافة ويستطيع ان آآ يحبس سيارته وان يقف لكن قال انا في طريقي لا ابالي يقول هذا يضمن ولا يجوز. لكن هل الائتلاف مشترك
او على احدهما هذي فيه خلاف. ومسائل كثيرة من هذا الجنس فهي ينظر فيها من جهة المعنى ومن جهة التفريط وعدم التفريط الى غير ذلك من المسائل الكثيرة في هذا الباب
العجماء جرحها جبار قال والمعدن جبار المعدن هو المكان الذي يحفر لو انه استأجر انسان انسان يحفر له بئر او مكان يقول يريد تحفر لي هنا. هذا فيه معدن فيه ذهب فيه فضة
فيه فضة تريد ان تحفر لي فاستأجره فانهد عليه هذا المعدن فمات يضمن ولا ما يضمن المستأجر ما يصلح المعدن جوبر كما لو استأجر انسان عامل عنده في البيت يعمل فسقط من السلم
فانكسر او تلف اذا كان يعني السلم يخصه او كان ايضا هذا السلم ايضا سليما ليس آآ منه تفريط صاحب المنزل او المستأجر لا يظمن وهكذا. يأتي له صور كثيرة والمعدن جوع. والبئر جبار لو استعجل الانسان يحفر له بئر
سقطت هدت عليه البئر او سقط في ماءها فغرق. ما لم يكن منه تغرير مثلا فهذا واظح انه يظمن  والبئر جبار. نعم  يعني عمرها ينزل في البر وعلى ان ماءها قليل
يريد ان يحفر فيها معها كثير خدعه فنزل فيها فغرق بناء عنه ماء قليل نعم وفي الركاز الخمس في الركاز الخموس هذا عند الجمهور يبين ان النكاز غير المعدن. لان النبي ذكر المعدن وذكر نكاسة. لو كان المعدن معدن
ما عطف عليه والمعدن الخمس او قالوا في الركاز الخمس ولم يذكروا المعدن. فدل على ان الركاز غير المعدن. وهذا هو الصواب وقوله الجمهور خلافا للاحناف. فان الاحناف جعلوا المعادن ركاسة. ومن استخرج معدنا ذهب او فظة او
قصاص او حديد او نفط او زئبق انه جميع المعادن والمعادن يعني بالمئات او بالالاف. وذكر ابن الجوزي رحمه الله سبع مئة معدن واليوم استغليت معادن كثيرة واسماء غريبة قال قالوا ان هذه المعادن فيها الخمس. فكل من استخرج من باطن ذهب او فضة يخرج الخمس
والصواب قول الجمهور ان الركاز مودع فيها. والمعدن والمعدن ليس منها هو من غير جنس الارض لكنه خلق فيها المعدن خلق فيها والركاز اودع فيها اودع فيها ولهذا الصواب ان الركاز ان المعدن فيه الزكاة لكن اختلفوا المعدن فيه الزكاة المذهب عندهم تجب الزكاة في جميع انواع المعادن
الذهب والفضة والرصاص والنحاس تجد فيه فمن استخرج معدنا فانه تجعل الزكاة لحاله. لكن عندهم يشترط له النصاب هذا فرق اخر بينه وبين الركاز. الركاز لا يشرط النصاب. المعدن يشترط له النصاب عند الجمهور
له النساء. من استخرج مثلا ذهب فخلصه من تراب فبلغ عشرين مثقالا احدى عشر جنيه وثلاثة اشباع مثلا تجب فيه الزكاة حالا. هل يشترط الحول قيل يشترط كما قول الشافعي
وذهب الجمهور الى انه لا يشترى. وهذا هو الاقرب والله اعلم انه لا يشترط الحول لانه مال تكامل ماؤه باستخراجه مثل الزرع مثل الزرع الزرع لا حول له لانه يتكامل معه باستوائه
واتوا حقه يوم حصاده فهذا هو حوله او هذا هو حال وجوب زكاته. كذلك المعدن كذلك الذهب والفضة. ذهب والفضة البقية المعادن على قول رحمة الله عليهم اذا بلغ نصابا اذا بلغ نصابا. بقية المعادن لا تجب فيها الزكاة عند المالكية. والشافعية
فلا زكاة فيها. فاذا استخرجها اما ان يستخرجها بنية القنية لا زكاة فيها. واما ان يستخرجها بنية التجارة  في هذه الحالة بعدما يمضي حول يزكي زكاة تجارة ما يزكي جناح التجارة. اما الذهب والفضة فهو في نفسه مال. في نفسه مال
لا يشترط نية التجارة. الانسان اذا كان عنده دراهم يخرج الزكاة. صار عنده رصيد في البنك. قال انا انا ما اتاجر فيها وضعتها لاجل ان انفق على نفسه من الزكاة هي واجبة
هذه واجبة في زكاة الذهب والفضة كذلك النقود التي هي قائمة مقام الذهب والفضة نعم  قول بوجوب يعني قد يناقش يقال ان الاصل عدم وجوب الزكاة الاصل براءة الاصل براءة الذمة. فلا نقول الزكاة واجبة الا
ببيان وما كان الله ليضل قوما بعد اذا حتى يبين لهم ما يتقون ولم يأت دليل على وجوب الزكاة المعادن والاصل ان المعادن كغيرها من عروض التجارة غيرها من عروض تجارة
فاذا قيل بها اذا قيل لا زكاة فيها كما هو قول مالك والشيعة الله عليهم قولهم اقوى من جهة الاصل. من جهة براءة الذمة. وانه لا وجوب الا بدليل يوجب. لو قيل يجب ما الدليل عليه
الدليل على وجوب الزكاة فيها هذا قد يرد ايضا ربما ايضا في مسألة الحول لكن قالوا لا لا. لا حول له لان مال يتكامل يتكامل. نماؤه ما يزكي في هكذا قالوا
نعم  وفي الركاز الخمس الركاز من ركزة يركز  وهو المودع في الارض. ما هو الركاز؟ يقول العلماء هو دفن الجهل والدفن معنى المدفون  والدفن هذا يعني من باب الغالب والا قد يكون الركاز خارج على وجه الارض لو انسان وجد
ما لم عليه علامة اهل الكفر صلبان الكفار مثلا نقود الكفار صلبان الكفار او غيرهم من عبدة الاصنام والاوثان صور ملوكهم مثلا يعني علامة خالية من عادة الاسلام. فهذا الاصل انه مال حربي
مقدور عليه فينزل منزلات الفيفا يؤخذ خمسه والباقي لواجده لواجده يؤخذ الخمس  يعني ولو لم يكن مدفون كما تقدم لكن بشرط ان يكون عليه علامة. معناته كفر. والمال الذي يكون مدفونا له ثلاثة احوال كما ذكر المغني والشرح. تارة يكون عليه علامات اهل الكفر
يوجد في كثير من ربما الاماكن المهجورة او الاماكن القديمة قد يوجد مثلا بعض الكنوز والاموال التي عليها علامات خالصة ليس فيها علامة لاهل الاسلام فهذه فيها الخمس  حالا ولا يشترط انه يصاب
هذا هو الصحيح وهذا فيه خلاف خلافان. خلاف للشافعي اشتراط يعني بعض النصاب وذهب اسحاق وابن منذر اشتراط الحول ايضا. وهذا ايضا ابعد والصواب هو قول الجمهور انه لا يشترط للركاز لا حول ولا
لظاهر الحديث يقال طيب يقول النبي عليه السلام لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول نقول هذا الحديث وان كان الصواب انه موقوف يعني وهذا اجمع عليه العلم فيما يجب له الحول لكن هذا فيما في اموال
ثم هذا لا عموم فيه. اجمع العلماء على انه لا حول للزروع والثمار. والريكاج اشبه بالزروع والثمار لانه تكامل انا ماؤه مرة واحدة او في حال واحدة فلا عموم فيه. فعموم مخصوص بقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس
واذا خص منه الزروع لا زكاة الايمان حتى يحول عليه الحول اذا خص منه الزروع والثمار فيخص منه محل النزاع وهو الركاز ولهذا كان الصواب انه لا حول له ولا نصاب له ويخرج الخمس. القسم الاول منه هو ان يوجد عليه علامة خالصة للكفار. القسم الثاني
مقابلها ان يوجد عليه علامة اهل الاسلام فهذا لقطة القسم الثالث ان توجد عليه العلامتان علامة اهل الاسلام عند الكفر. فهو لقطا تغريبا لحكم الاسلام. لانه يظهر انه كافر ثم ال الى مسلم
تغليبا لحكم الاسلام فيكون حكمه حكم اللقطات. قال وعن همام عن ابي هريرة مثله همه منبه ولم يقل جرحها  وهذي عند احمد. هذي رواية عند احمد من طريق همام. واسناد احمد على شرطهما رحمه الله. ورواه احمد ايضا بطريق ابي جعفر راجح
عن الاعرج عن ابي هريرة. لكن هذه الرواية على شرطهما ولم يقل جرحها. نعم. وفي رواية لمسلم يعني على هذا اذا جرحها او جرحها يكون اعم. خلاف اذا قال جرحها
يكون خاص بالجرح لكن مثل ما تقدم يكون المراد جميع انواع الائتلافات. فذكر غالب ما يقع منها اذا انفلتت وفي رواية لمسلم البئر جرحها جبار كما تفعل جرحه جبار اي هدر ولابي داوود والنسائي وابن ماجه
النار جبار. هذه الرواية ظاهر اسانيدها انها صحيحة لاكثر من اسناد وبعضهم اعلها لعبد الرزاق لكن لم يفرد بها عبد الرزاق وهي جيدة وبعضهم اعلها قال اصلها آآ يعني انها يعني اصلها البئر
البئر وانها مصحفة. لكن ما دام ثبتت الرؤية ثبتت فالاصل عدم تغليط الرواة الا ببينة الا بينة ومحتمل  جاعا بعض الحفاظ ما يدل على انها وهم لكن الحكم بالوهم  تغليط او تغليط الثقات والرواة لابد ان يكون بوجه بين خاصة اذا كانت الرواية يمكن توجيهها ولا اشكال فيها
موافقة للمعنى فالنار جبار فمن اوقد نارا في ماذا في مكان له ان يوقد فيه النار ولم يتعدى بايقاد النار؟ ما تعدى ولا ظلم ولا جاوز الحد المسموع. فطارت شرارة منها فاحرقت
مالا او ائتلافاته لغيره فهو وجوب اعظم لانه لا يقال لا توقد نار. لا يقال احتمال ان ان يعني تنطلق منها شرارة فتحرق  بيت جارك او بيت جارك ونحو ذلك
النار جبار ولابي داوود الرجل جبار. هذه الرواية ضعيفة رواية سفيان الحسيني سفيان الحسين عن المتقدم عن سعيد عن ابي هريرة ثقة رحمه الله لكن روايته عن الزهري ضعيفة. عن الزهري ضعيفة. ولهذا قال الدال لم يتابع سفيان الحسين وان الرواية
في هذا الخبر عن الثقات كلها بغير ذكر الرجل. مع انهم استدلوا بقولهم الرجل جبار مفهومه ان اليد ليست جبرا استدلوا بهذا قالوا ان اذا ركب دابة فنفحت برجلها فاتلفت فهي جبار عدم. بخلاف ما اذا اتلفت بيدها
انه ليس بهدر على تفصيل. لكن هذه هذه الرواية داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام العجم وجوبا وهذا هو الاقرب وانها وهم من سفيان الحسين رحمه الله وكما تقدم هذا التفصيل وارد في كثير من
المسائل واقعة اليوم في حوادث السيارات وغيرها. والله اعلم
