بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. هذا هو المجلس السابع والعشرون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام الحافظ
العراقي عليه رحمات الله تعالى. يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبد الله هزامل غفر الله له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الثامن من شهر صفر لعام
واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من
امر او صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وانثى من المسلمين. وزاد الشيخان في رواية صغيرا وكبيرا. ولهما في رواية قال ابن عمر رضي الله عنهما فجعل الناس عدله مدين من حنطة. وفي رواية للبخاري
وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. وفي رواية له وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين وفي رواية للحاكم وصححها صاعا من تمر او صاعا من بر ولابي داوود كان الناس يخرجون
صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صاعا من شعير او تمر او سلت او زبيب قال عبد الله فلما كان عمر رضي الله عنه وكانت الحنطة
جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صائم من تلك الاشياء. ورواه الحاكم دون فعل عمر وصححه. وله من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وصححه او صاعا من قمح. وله من حديث علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. صاعا من بر
واسنادهما ضعيف ولابي داوود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما صاعا من تمر او شعير او نصف صاع قمح ثم ما رواه النسائي موقوفا. صدقة الفطر صاع من طعام. وقال هذا اثبت. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه
كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذا بعدل مدين وفي وفي رواية
اختل لهما اوصاعا من اقط. ولابي داوود او صاعا من دقيق. وقال هذه وهم من ابن عيينة. قال حامد بن يحيى فانكروا عليه فتركه سفيان. وقال الترمذي زاد ما لك من المسلمين. وروى ايوب السختياني
عبيد الله بن عمرو وعبيد الله. نعم. وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الائمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يذكروا فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك. مما لا يعتمد على حفظه
قلت مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. قلت لم ينفرد بها ما لك بل تابعه عليها عمر ابن نافع عند البخاري والضحاك بن عثمان عند مسلم. ويونس بن يزيد والمعلا بن اسماعيل وعبدالله بن عمر. وكثير ابن فرقة
قد واختلف في زيادتها على عبيد الله ابن عمر وايوب والله اعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال الامام الحزين الدين العراقي رحمه الله باب زكاة الفطر اي هذا باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر
هي زكاة بدن. كما ان زكاة المال في الذهب والفضة وسائر الزكوات هذه زكاة مالية. وهذه زكاة بدنية. ولذا كان الصواب  قول الجمهور ان زكاة الفطر لا يشترط فيها نصاب من المال. لانها ليست زكاة مال انما هي زكاة بدن
فلما كانت متعلقة بالبدن كان وجوبها بسبب غير سبب وجوب زكاة المال. فلا يلحق هذا بهذا وليس محلا للقياس. كما قال كما يقول الاحناف ان زكاة الفطر لا بد ان ان يكون وجوبها مشترطا بوجود نصاب
الصواب قول الجمهور. هذا سيأتي ان شاء الله. فزكاة الفطر تجد بمغيب الشمس ليلة الفطر على قول الجمهور. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
صاعا من تمر او صاعا من شاي عند مسلم فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان من زاد من رمضان  قوله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث
عن ابن عمر رضي الله عنه وهو اشهر من رواه وقد اخرجه الستة عن ابن عمر بالرواية نافع عنه ورواه عن نافع جمع مالك والليث وعبيد الله ابن عمر وموسى ابن عقبة
وايوب كلهم رؤوه عن نافع ومالك رواه عن نافع عن ابن عمر عند الستة رواية مالك عن نافع عند الستة وموسى ابن ابي عقبة ايضا عن نافع وعباد الله ابن عمر عن نافع وايوب عن نافع. وكذلك الليث عن نافع هذه روايته في
الصحيحين وفي هذه الاخبار او هذه الروايات زيادات في بعضها زيادات وقد اشار المصنف رحمه الله الى شيء من هذه الزيادات وهذا معروف في الرواية كثيرا ما تأتي الاخبار ويكون مخرج الحديث من راو
رواه مثلا عن الصحابي ثم يرويه عنه كبار اصحابه ليزيد هذا رواية لكن يتفقون على عصر الحديث فيزيد هذا شيء ويزيد هذا شيء. ولهذا كان الصواب هو الاخذ بكل زيادة
ما لم يعلم وهم الراوي او شذوذ الرواية او غير ذلك من الاسباب التي ذكرها اهل العلم في الحديث في تعليل الاخبار النافع عن ابن عمر ان رسولا فرض زكاة الفطر من رمضان فرظ الفرق هو الايجاب
وهذا هو الصواب انها فريضة وهذا ايضا محل اجماع عند اهل العلم ومنهم من قال ليس اجماع لكن حكى الاجماع جمع قبل منذر وقال اسحاق ابن راهوية رحمه الله هو كالاجماع وعبارته محررة وعبارته اتقن من عبارة غيره
ولهذا عبر بعضهم في صحيح المغنيين قال قول عامة اهل العلم وهنالك خلاف لكنه خلاف لا يلتفت اليه انما ليس اجماعا مقطوعا به. ليس اجماعا مقطوعا فقد خالف فيه اشعب من المال
اللبان من الشافعية وجمع من اهل العلم ممن لم يرى وجوبها. والصواب ان زكاة الفطر واجبة وهم قالوا ان الفرض هنا بمعنى التقدير. كقولهم فرظ الحاكم نفقة اليتيم. وهذا في الحقيقة خلاف الظاهر وخلاف
اه مساق الحديث من قول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفرض في الشرع معنى الفريضة وهو الايجاب. قال سبحانه فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. ذكرها بعدما ذكر فرائض عظيم مقطوع بها ومجمع عليها
عندما ذكر فريضة الاولاد العصبة ثم ذكر فريضة البنتين الثلثين ثم ذكر سبحانه وتعالى فريضة واحدة نص ثم ذكر فرض الام والاب مع وجود الولد وكذلك فرض نصيب الاخوة لام وان كان له اخوة
والام اذا كان لها مع الاخوة ثم قال فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترى
ان كانت واحدة فلن السؤال الثالث. ولابويه هذا الرابع يكون لواحد من ثلث ان كان هو. فان لم يكن له ورثه ابواه فلامه ثلث. فان كان اخوة هذا الخامس ولامه السدس للاخوة من الام الاخوة مطلقا
ثم قال بعد ذكر هذه الفرائظ العظيمة مجمع عليها قال فريضة من الله ان الله كان عليم حكيما. فالفرظ في كتاب الله سبحانه وتعالى  انه واجب العلماء مجمع انه قيل اذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم او اه فرض طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام
فلهذا كانت واجبة والجمهور ان لا فرق بين الفرض والواجب لكن الواجب كلمة يدخل فيها الواجب القطعي وهو الفرض والواجب الذي دونه. فرظ رسول الله سلم او ان رسول الله فرض
زكاة الفطر من رمضان. هذا هو مسلم في الحديث الصحيح لكن قول زيادة عند مسلم على الناس على الناس هذي قد يستدل بها على خطاب الكافر بفروع الشريعة لان قال على الناس يا ايها الناس اني رسول الله اليكم
فالكافر ايضا يجب عليه يؤدي زكاة الفطر. مخاطب بزكاة الفطر. لكن لا تصح زكاة الفطر لانه حتى يسلم. من شرط صحة الاعمال الاسلام. لكن هو مخاطب بمعنى انه يجب عليك. وشرط هذا الخطاب هو الايمان
ثم ايضا قد يؤخذ بعمومه ما جاء بعد ذلك من التفصيل على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى وكل فرض عليه كما سيأتي قال فرض رأس زكاة الفطر من رمضان
ذهب الجمهور الى ان زكاة الفطر زكاة الفطر تجب بغروب الشمس. لقوله زكاة زكاة الفطر من رمضان. فعلقه بالفطر. قالوا ان الفطر متى يعلم الفطر متى يعلم؟ بغروب الشمس بغروب الشمس
لكن معلوم ان ان الليل ليس محلا للصوم. الليل ليس محلا للصوم ولهذا نازع الاحناف في هذا وقالوا ان الفطر الحقيقي لا يتبين الا بماذا الفطر الحقيقي متى يتبين ليلة العيد؟ هل هو بعد غروب الشمس ولا بعد طلوع الفجر؟ بعد طلوع الفجر لانه بعد غروب الشمس يفطر كل ليلة
وايضا عضدوا هذا الرواية التي ستأتي ان شاء الله من نصح حديث ابن عمر وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة امر بان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة
ولما كان الامر بها قبل خروج الصلاة دل على انه يجب بعد طلوع الفجر. لكن هذا دليل ضعيف. لان هذا دال على الصحيح ان اخر وقتها هو ذلك الوقت وانه بعد ذلك صدقة من الصدقات
وهو حديث ابن عباس عند ابي داوود سند جيد انه من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وان كان قول الائمة الاربعة
زواج جواز اخراجها في سائر اليوم الى غروب الشمس الجمهور على انه جائز ومذهب احمد المشهور عند المتأخرين انه جائز مع القراءة. وقال ابن حزم وجماعة يجب اخراجها قبل الصلاة وهذا هو الاظهر
فقول فرض رسول زكاة الفطر من رمضان استدل به من قال اه ان الوجوب يكون بغروب الشمس واستدل به من قال ان الوجوب قالوا لا دلالة فيه لان الفطرة لا يتبين الا بعد طلوع الفجر
وقال ابن دقيق العيد ما معناه انه لا دليل فيه للفريقين. فليلتمس دليل وجوب من دليل اخر. دليل اخر لكن رده الشاب العراقي وقال ظاهر الحديث يدل على ان وجوبها بغروب الشمس لانه علق زكاة الفطر من رمظان ولان الفطر من رمظان
وفي كل ليلة يكون في هذا الوقت يكون في هذا الوقت ولان هذه الليلة هذه الليلة ليست من رمضان ليست من هي من شوال وقال انا هو ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
نفس وقت الفطر هو وقت مشروعية التكبير. وهو بعد غروب الشمس اي بعد ثبوت دخول هلال شوال قال فرض فرض ان رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير
هذا هو المعروف في حديث ابن عمر. ذكر صنفين صاع من تمر وصاع من شعير وابو سعيد الخدري رضي الله عنه كما سيأتي زاد التمر والاقط يزاد يزاد العاقط والتمر زاد الاقط والزبيب وصاعا من طعام اختلف فيه كما
الاشارة اليه ان شاء الله في مسألة صاع من طعام هل هو من هذه هل هو الصنف مغاير؟ او الاصناف المذكورة في حديث سعيد الخدري تفسير لقوله صاعا من طعام
يعني هل هو من باب التفسير والعطف على صاحب الطعام؟ تفسير لهذا الطعام. وان هذا هو الاقرب كما سيأتي ان شاء الله. او ان من طعام مغادر هذه الاصناف. وان المراد بالطعام هنا هو الحنطة. فحديث ابن عمر فيه فيه صنفان
التمر والشعير صاعا من تمر او صاعا من شعير. سيأتي في زيادة السلت في حديث ابن عمر عند ابي داود والصواب النهوان كما سيأتي ان شاء الله او صاع صاعا من تمر او صاعا من شعير
هذه الاصناف مع الاصناف الاخرى هي التي تخرج هي التي تخرج وهل يجوز اخراج غيرها او لا يجوز اخراج غيرها هذا فيه خلاف كثير اذا كانت هذه قوت فلا اشكال انه لا يجوز ان يخرج غيرها
وان كان ليست قوتا او بعضها قوت وبعضها ليس قوت  الجمهور على انه يخرج او المذهب على انه يخرج واحد من هذه الاصناف ولو لم يكن قوتا. الا الاقط فعنده فيه خلاف. قالوا انه لا يخرج اذا لم يكن
كنقوتا وبعضهم قال الاقط لا يخرجه اهل الحاضرة بل يخرجه اهل البادية. وهذا التفصيل لا دليل عليه  صوب ان الباب واحد ان الباب واحد وحديث ابي سعيد تفصيل اكثر كما سيأتي قال صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وانثى من المسلمين
على كل حر وعبد وهذا ايضا قوله حر يشمل الصغير والكبير والرجل والمرأة. لكن فصلوا الحديث على كل حر ذكر وانثى. سيأتي انه ذكر الصغير والكبير وانثى من المسلمين فيجب صاع على كل مسلم صغيرا كان او كبيرا ذكرا كان او انثى حرا كان او عبدا. اما
المكلف هذا لا اشكال يجب عليه اما من سواهم يعني الحر المكلف الذي يجد ما يفظل عن قوته اما من سواهم فالمرأة صارت تكون زوجة صارت تكون ليست زوجة فان كانت زوجة
الجمهور على ان فطرتها تجب على زوجها وذهب الاحناف واختاره ايضا من اهل العلم جماعة انها لا تجب عليه بل تجب عليها يجب عليها لانه قال على كل ذكر وانثى. فهي التي ولا تجب على الزوج
ولا تجب على الزوج والجمهور اختلفوا هل مع هل هي تجب عليها ابتداء ثم يخرجها الزوج او الزوج هو الذي مخاطب بها. قيل تجب ابتداء عليها ثم يخرجها الزوج. وقيل تجب ابتداء على الزوج
وهو الذي والفرق بين القولين انه اذا قيل انه تجب عليها ابتداء ويخرجها الزوج ويخرجها الزوج. فلو كان الزوج غير قادر على اخراج صدقتها وجع وجوبها وجوبها عليها. رجع الوجوب عليها
لانه لانه مخاطبة ثم يتحملها الزوج فان كان قادرا عليها اخرجه وان لم يكن قادر رجع على قاعدة فقهية معروفة في هذا وفيها فروع كثيرة. منها هذه المسألة انها ترجع عليها
يجب عليها ان تخرجها يجب عليها ان ان تخرجها وقيل هو مخاطب بها وكذلك الصغير الصغير مثلها هل هو هل هو تجب عليه ابتداء ويخرجها ويتحملها من تجب نفقته على هذا الصغير من تجب نفقة الصغير عليه او
المخاطب بها من تجب نفقته تجب نفقة الصغير كما تقدم ومن اهل العلم من قال من جعل الصغير ايضا كالمرأة وانه ان كان الصغير ان كان الصغير له مال فتجب تخرج يخرجها وليه من ماله. وان لم يكن له مال
فلا وجوب عليه وهذا قول داوود جماعة والاظهر هو قول الجمهور في مسألة الصغير المكلف وان ووليه هو الذي يخرجها لكن لو كان لهما فلا يلزمه ان يخرجها. كما لو كان له مال لا يلزمه ان ينفق عليه. يلزمه ان
وفي قعره. اما اذا لم يكن له مال فيجب عليه يجب عليه ذلك اما الزوجة فالاظهر هو قول الاحناف. ان هي هي التي تخرجها. او تجب عليها ولا تجب على الزوج
فان تبرع بها فهذا واضح هذا معروف ربما يتبرع الزوج او بناء صدقة زوجته وربما يتبرع بصدقة اولاده واخوانه يعني هذا واقع لكن الكلام في الوجوب الكلام في اما التبرع هذا
ربما انسان يتبرع بزكاة انسان يقول زكاة مالك علي انما الكلام في من المخاطب بذلك ومن يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر كل على كل حر ذكر وانثى من المسلمين. سيأتي اننا من المسلمين كالمصنف انه زادها ما لك رحمه الله وافق غيره. وزاد الشيخان
في رواية صغير او كبير. هذه الرواية هذه الزيادة من هذه الرواية من زيادة عبيد الله وليست من رواية مالك في رواية عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن نافع عن ابن عمر زاد الصغير والكبير. ايضا رواه البخاري عمر ابن نافع
عن ابيه نافع عن عمر عند البخاري ايضا هذه الزيادة الصغير والكبير. وهو داخل في قوله على كل حر لكن هذا تفصيل في هذا المقام هذا يؤكد امر الزكاة وهذا يبين ان زكاة الفطر ان احكامها مختلفة عن احكام زكاة المال لانها
زكاة فطر زكاة وفطر  وزاد الشيخ في رواية صغير او كبير ولهما اي للشيخين في رواية قال ابن عمر فجعل الناس عد لهم الدين من حنطة ملحنطة العدل بالكسر من الشيء ما لم يماثله
والعدل هذا عدل هذا اذا كان مماثل له واختلف فيه ايضا وقع فيها خلاف في عدل وعدل لكن هذا احد الاقوال والعدل هذا عدل هذا هذا عدل هذا من الاعدال
الاعدام التي توضع على البعير ونحو ذلك يتعادلان فيوضع حمل مثلا من طعام وحمل من طعام يكونان مستويين حتى يتزن مشي الراحلة فلا  نعم فجعل الناس عدله من الدين من من حنطة يعني مكان الشعير وهذه
رواية الليل هذه ايضا زيادة او من رواية الليث عن نافع الليث عن نافع كما تقدم حديث في الصحيحين منها انطلق اما وهم من كبار اصحاب نافع رحمه الله وقوله الناس
سيأتي ايضا في رواية ويدل على بل سيأتي قول ابي سعيد رضي الله عنه ولما فلما كان معاوية او جاء معاوية وجاءت السمراء او كانت السمراء سمراء الشام قال ارام الدين من هذا يعدل صاعا من شعير. صاعا من شعير
وهذا ايضا جاء عن ابن عمر عند الحميدي عند الحميدي انه اراد بذلك معاوية رضي الله عنه بس يأتي ان شاء الله في حديث ابي سعيد الخدري  وفي رواية البخاري وامر بها ان تؤدى
قبل خروج الناس وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة الى الصلاة وهذه رواية اه من رواية موسى بن ابي عقبة موسى عن نافع ومن رواية ايضا الظحاك بن عثمان عن نافع عند مسلم قوله وعمر
فيها ان تؤدى قبل خروج الناس في رواية البخاري. لكن قوله في رؤية البخاري آآ فيه نظر والاعظم وهو الحديث في الصحيحين. الحديث في الصحيحين  يعني اذا ذكرت هنا تعليق عليه قول فلان البخاري وامر به ان تعدى قبل خروج الصلاة. هي عند البخاري من طريق موسى ابن عقبة عن نافع
كذلك وهذا خلاف ما يهم رواية مسلم. وكذلك رواه مسلم وطريق الضحاك هي هي في الصحيحين من رواية موسى بن عقمة النافع. وهي في مسلم بن عثمان عن نافع ايضا. عن نافع
في قوله وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة  وهذا يبين وجوب اخراج زكاة الفطر وان اخراجها يكون قبل الصلاة تقدم الاشارة الى قول الجمهور. وانهم يقولون يجوز اخراجها بعد الصلاة
وقال ابن حزم يجب ان تخرج قبل الصلاة. وهذا اظهر لان الحديث قال وامر بها والحديث سياقه فروظ واجبات حديث ابن عمر قوله امر بها ثم ايضا تقييد الامر قبل الصلاة ليس محل الاجتهاد
وليس محل اه مثلا قياس شيء اخر ان يقال شيء اخر انه يجوز ان تؤدى مثلا مثل زكاة المال يجوز ان تؤدى بعد الحول بعد ولو تأخر لها عثمان وايضا من جهة المعنى
من جهة المعنى اخراجه قبل الصلاة هو الموافق للمعنى. حتى يستفيد منها الفقير والمحتاج فيبادر الى تهيئة طعامه. اما بعد الصلاة فقد تفوت هذه المعاني ايضا ثم ايضا يقدم بين يدي الصلاة هذه الصدقة
لاخواني المسلمين المحتاجين. في حديث ابن عباس كما تقدم زكاة الفطر طهرة للصائم واللغو والرفث من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة من اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
هذا واضح ايضا سمى صدقة من الصدقات لكن من اخرها نسيانا او جهلا بالحال بلا تفريط  انها تجزئ عن الزكاة. تجزئه عن الزكاة بخلاف من تعمد انه على قول من قال يجب اخراجه قبل ذلك يأثم بذلك
نعم  وفي رواية له كانوا يعطون قبل الفطر في يوم او يومين كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين يعني يعطونا قبل الفطر بيوم او يومين. وهذا يختلف بحسب الشهر
يعني كانوا يعطون قبل الفطر ان كان الشهر تام اعطوا قبله بيومين وان كان ناقص اعطوا قبله بيوم قبله بيوم وعند مالك موطأ وثلاثة ثلاثة ايام ثلاثة ايام والمدار على الرواية والنقب. وما دام نقل ان ثلاثة ايام يجوز ان تخرج ليلة الثامن والعشرين
الثامن والعشرين بمغيب الشمس ليلة الثامن والعشرين يكون يخرجها ليلة ثمانية وعشرين او ليلة تسعة وعشرين او ليلة ثلاثين وقد يكون يخرجها يوم الثامن والعشرين يعني حتى رواية رواية ابن عمر تدل على هذا لانه اذا كان الشهر ناقص
فانه يخرجها قبل الفطر بيومين اذا اخرجها ليلة ثمانية وعشرين يعني اخرجها ليلة ثمانية وعشرين  ليلة تسعة وعشرين وليلة ثلاثين لا تحسب لانها ليلة فطر وان كان الشهر تاما فاذا اخرجها ليلة ثمان وعشرين
كان قبله بثلاثة ايام على الوية مالك على رواية مالك. ويشهد له ايضا ما رواه البخاري. معلقا مجزوما عن ابي هريرة في مواضع عدة مواضع عدة في الحديث الذي انه كان وكيلا يجب في زكاة الفطر وجاءه ذاك الشيطان الذي قال اني فقير الحديث
ثم انا والله لأعرف عنك اني معروف في لاعلمنك اية لا يزال عليكم حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وفيه انه ثلاثة ايام يرصده وانه كان ويجمعوا زكاة الفطر ظاهره انه قبل الفطر قبل الفطر. خلاف من تأوله انه لعله بعد ذلك
لان هذا يخالف ما جاء في حديث ابن عمر من وجوب اخراجها. وان جمعها يكون قبل ذلك حتى يمكن ان تؤدى للمستحقين لها كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين
سبعة وعشرين يصير اربعة ايام سبعة وعشرين ثمانية وعشرين سبعة وعشرين يسار صار الشهر التام يصير اربعة اربعة ايام نعم ولو كان الشيخ ناقصا. لان ثلاث لان ثلاثة ايام يعني هذا على سبيل اليقين
قال ثلاثة ايام يعطونه والمعنى قال ابن مسعود لما صمنا مع رسول الله تسعا وعشرين اكثر مما صمنا معه ثلاثين معنا ثلاثة ايام يعني انه يجوز ثلاثة ايام يعني اذا تم اذا كانت الشهر تاما
اذا كان ناقص صار يومين. حديث ابن عمر هذا على التمام والنقصان واذا كان يعني تاما اخرجها قبله بيومين وان كان ناقصا اخرجها قبله قبل الفطر بيوم هذا الاقرب والله اعلم والمسألة فيها خلاف
مذهب هذا المشهور في مذهب الحنانة رحمة الله عليه مو الظاهر وذهب الشافعي الى جواز اخراجها من اول الشهر بل قال الاحناف يجوز ان تخرج من اول عام. هذا قول ضعيف ان لم يكن باطل
لكن قول الشافعية ربما له شبهة من جهة انعقاد السبب قاعدة انه اذا انعقد سبب الوجوب لا يشترط وجود شرطي اذا وجد السبب جاز ان يخرج الواجب بعد السبب وقبل الشرط. مثل كفارة اليمين. لكن هذه مقياس في هذا موضع نظر. لان
القياس في هذا يفضي الى ضرب النصوص بعضها البعض وليحمد انكر هذا رحمه الله حينما يأتي انسان مثلا يقيس اه مثلا اه يعني مسألة الاضاحي مسألة الامساك المعتمر او الحاج المحظورات على مسألة امساك من يريد الاضحية
هذا قياس معنى نص على معنى نص اخر جاء بخلافة هذا يفضي الى ابطال نصوصه. قد بين هذا شيخ الاسلام رحمه الله في رسالته. في رسالته في الاستحسان. وذكر كلامه احمد رحمه الله في
انما حينما اه لا يكون هناك نص ويكون دلالة هذا السياق وهذا المعنى على معنى من المعاني والمسألة الاخرى تماثلها فالشارع جاء بالمتماثلات والمثل يلحق بمثله يلحق بمثله ولا يمكن ان يأتي الشارع بشيء. ثم يحرم نظيره. انما قد يخصه لسبب
يأتي الدليل الخاص اذا لم يكن عندنا خاص في هذه الحالة نلحق هذا بنظيره المتماثلات يجمع بعضها بعض  تعترف في شيء واحد والمختلفات كذلك والمدار على الدليل في هذا  قال وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين كانوا يعطون
هذا ايضا اه دليل اخر في المسألة كانوا يعطون حينما يحكي الصحابي كانوا يعطون وهذه الحكاية ايضا عن فعلهم زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما نقول اجماع لانه لا اجماع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. اجماع بعده لكن اذا قيل
انها هم يفعلون ذلك بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان حجة ايضا. وان كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كانت الحجة ظاهرة لانه حكاية سنة. لقوله كنا نفعل جمل النبي عليه السلام. كنا نعزل القرآن ينزل. كانوا لا يرون بأسا
وما اشبه ذلك من الاخبار التي ينقل الصحابي فيها امرا انهم كانوا يفعلونه. مع ان الجمهور لا يفرقون بين قول الصحابي كنا نفعل في عهد النبي سلم وبين قوله كانوا يفعلون. يعني ولو لم يذكر عهد النبي لانه اذا قال الصحابي كانوا يفعلون فهذا لا يكون الا عن توقيف. لكن
حينما يقول كنا نفعل زمن النبي سلم فهذا صريح. مثل ما عقدها العراقي رحمه الله في الفته. قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاكثرين
وثم ذكر كنا نرى ان كان من في زمن النبي من قبيل ما رفع ان كان مع يعني اذا قال كنا نرى ان كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع يقول من قبيل ما رفع ايضا
فهذه العبارة ايضا وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين وفي رواية للحاكم وصححها صاعا من تمر او صاعا من بر هذه رواية اخرى شو الفرق بين هذه الرواية؟ لماذا مفصل؟ لماذا نص المؤلف على الوقت الحاكم؟ ما السبب
نص على بور لان رواية ابن عمر وستأتي رواية ابي سعيد رضي الله عنه ليس فيها بر. هذه صاعا من تمر تمر هذا واضح لكن صو صاعا منبر ولهذا قال وفي رؤية الحاكم. هذي طريقة اهل العلم في كتب الاحكام دائما ينبهون على الروايات
التي فيها زيادة ثم ينظر في هذه الرواية هل هي يعني هابتة هل هي شاذة؟ هل هي ظعيفة؟ صاع من بر وهذي الرواية كما ذكر مصنف رحمه الله عند الحاكم هي من طريق سعيد ابن عبد الرحمن الجمحي سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وهذا وثقه بعض
وظعفه اخرون والمعروف عن انه رواه سعيد الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر والمعروف عن عبيد الله عن عبيد الله غير ذلك او غير ذلك
ان هذا المعروف عنه مثل ما جاء عن سائر الائمة الذين رووا عن نافع رحمه الله قد يبين انه من اوهام سعيد بن عبد الرحمن الجمحي. وقد لينه يعقوب بن سفيان وظعفه اخرون وواثقه اخرون
لكن مثل هذا لا يحتمل من هذه الرواية لا يحتمل منه كيف تخفى هذه الرواية المهمة نص على صاع منبر على كبار اصحاب  وكذلك اصحاب عبيد الله بعد ذلك اذا كان الطبقة التي فوق
سعيد هذا وهم تلاميذ نافع لم يذكروها يبين انها وهم مثل ما نبه مسلم رحمه الله وغيره انك انه يعرف وهم الراوي ان يعمد الى امام كالزهري وله اصحاب كثيرون
فيروي شيئا لم يروه اصحابه يرمي شيئا لم يروه اصحابه في علم انه وهم في ذلك. وهذا ايضا اشار اليه كثير من العلم في كتاب العلم ونبه عليه ايضا بن رجب رحمه الله على كلام الترمذي في شرح العلن
وهم يشيرون لهذا المعنى كثيرا. وخاصة اذا كان الراوي امعن في الرواية وعلم ملازمته لهذا الامام وهو في العدالة فيأتي من هو دونه في الحفظ والمصاحبة فيروي شيئا لم يلسه
يعلم بل قد يقطع بانه خاصة اذا اثاب الائمة على ذلك. وهذه الرواية جاءت من روايات اخرى جاءت من رواية ثعلب ابن عبد الله ابن ابي صعيعن ابي اختلف فيها الوثائق عن عبد الله او عبد الله ابن ثعلبة ابن عبد الله ابن صعين عن ابيه ابن آآ
تعلم بالله ابن ابي صعيب عند ابي داود وفيه صاع عنبر وهذه ايضا رواية ضعيفة. ورواه ابو داوود ايضا من رواية الحسن البصري عن ابن عباس  عند ابي داود قال او
الدين من قمح ما كان صاع من شأن وهذه ايضا رواية منقطعة بين الحسن وابن عباس والحسن رحمه الله كثيرا ما يقول اخبرنا يعني يريد اصحاب الذين اخبروه قد عرفوا بالتدريس رحمه الله
وهذا شيعتي في كلام الماتن رحمه الله ما يبين ان الثابت عن ابن عباس انه موافق لما جاء في حديث ابن عمر انه لم يذكر صاعا من قامه. انما قال صاعا من طعام. صاعا من طعام
ستأتي ان شاء الله ايضا جاءت رواية رابعة عند الترمذي الرواية سالم النوح البصري عن عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي الامام المشهور عن عمرو ابن شعيب هو عمرو محمد ابن عبد الله ابن عمر
عن ابيه عن جده  وفيه عن ابي شعيبة عن جده عبدالله بن عمرو يرجع الظمير الى شعيب جد شعيب لا جد عمر لانه قد جد عمرو كان مرسل لمن شعيب
وجده عبد الله بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وفيه ايضا ذكر نصف الصاع منبر صفصاع انظر لكن هذه الرواية في الاقصاع عن منبر آآ فيها وهم ابلغ
لانه هي اوصاع من ضر هو الوهن في ذكر نص على البر. لكن هي موافقة من جهة المعنى الصاع واحد من لكن تلك الروايات رواية الامام ابي صعيب رواية ابن عباس ورواية عبد الله بن عمرو هذه فيها
هذا الفرق شوف الفرق بين الرويتين ولعل المصنف رحمه الله هو الذي نص على هذه الرواية دون غيرها. لان هذه الرواية ذكر فيها ذكر صاع من بر بخلاف الروايات الاخرى لسبق ذكرها فيها نصف ساعة. فيها نصف ساعة
والجميع وهم لا لا صاع البر ولا نصف الصاع. ولا نصف الصاع. انما المعروف الرواية صاع من طعام  قال ولابي داوود كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
طعمي شعير او تمر الى هنا موافق لحديث ابن عمر او سلت او زبيب. او سلت او زبيب اذن هذه الرواية ما وجه ذكر المصنف لها مع ان من حديث ابن عمر شو وجهك المصنف؟ نص على ابي داوود
السود نوع من الشعير بارد او ابرد منه نحو ذلك. هو نوع من الشعير يقول عاوز يا بيب. اما الزبيب سعيد الخدري واش سألتي ذاك نوع من الشعير فهو داخل فيه لكن النص عليه
هذا هو قال عبد الله حي عبد الله بن عمر فلما كان عمر كان عمر كان هذه تامة اي وجد عمر لا تحتاج الى خبر فعل فاعل كان عمران وجد عمر وكانت الحنطة وجدت الحنطة
جعل عمر نصف صاع مهما كان صاع من تلك الاشياء  هذه الرواية وهم فيها وهمان. ما هو ما هو الوهم الاول فيها وهمان  وشو الوهم الاول؟ نعم دكر الشولد والزبيب والثاني
نعم كما في حديث ابي سعيد الخدري ان ذكر عمر ايضا هنا وهم ان ذكر عمر وهم من جهة هذه الرواية هو في الحقيقة سيأتي بيان هذا الوهم يتأكد في رواية اخرى هذا مما يعين على معرفة اوهام الراوي. وانك احيانا قد تدرك الوهم من عدة جهات. اما
يعني من نفس الرواية ومن القرائن الاخرى. وهذه طريقة يتبعها الامام مسلم رحمه الله. واكثر اهل الائمة الاخبار رحمة الله عليهم. يستعملون هذه الطريقة يعللون الحديث بوهم الراوي ويبينون ان وهم مثلا مخالفته ونحو ذلك وظعفه
ويعللونه ايضا بقرائن خارجة عن نفس النصر وهذي القرائن احيانا قد تستخدم في في الراوي الكبير. الذي يعلم وهمه مثلا يعلم وهمه قد تستعمل مثل شعبة مثلا رحمه الله امام كبير وبين مسلم وهم في قوله واسر بآمين
امام كبير والمعروف جهر بأمين المسلم في كتاب التمييز بين رحمه الله دلائل وقرائن من خارج هذا الدليل الوهم سفيان الثوري خالفه لكن ايضا هنالك ادلة اخرى تدل على ذلك اذا امن الايمان فامنوا الى غير ذلك. فالشأن ان هذه ان اهل العلم رحمة الله عليهم في بيته لا ليس على مجرد النقل
ولا يجتهدون مثل ما يجتهد الفقهاء في الاخبار ويستنبطون هم يستنبطون يعني استنباط رحمة الله عليهم وانت ترى يعني الدارقطني رحمه الله خاصة حينما يسرد الاخبار في كتاب العلم يسوقها سوق عظيم
ثم بعد ذلك يقول والخبر مرسل الصوم مرسل الصوم موقوف الصواب مرفوع من خلال القرائن والدلائل التي لا تتبعتها وجدته من سياقه للاسانيد رحمه الله نعم قال قال عبد الرحمن ما كان جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الاشياء
اه وهو من طريق عبد العزيز ابن ابي رواد رحمه الله امام وثقة لكن رمي بالارجاء وله وهم وهو ارفع من عبد العزيز الدراوردي   لا بأس به لكنه دونه دونه. وابنه ابن
جواد عبد المجيد عبد المجيد ايظا موسيقى لكن ايضا رمي بارجاء وقيل انه هو الذي ادخل الارجاء على ابيه فالله اعلم مع سيرته رحمه الله سيرة رواد قد يعني توقف في نسبة الجاه كان بكاء كثير البكاء وكثير الخوف
ومثل هذا قد يقال ان الارجاع عنه بعيد. وان كان هذا ليس بلازم. لكن كثيرا ما يقال مثلا فلان رمي برجاء او نحو ذلك. ويحتاج الى تحقق من ثبوت هذا
العبرة بثبوته عنه  نقلا صحيحا او جزم به امام كبير من الائمة الحفاظ رحمة الله عليهم اذا الصواب في هذا ان الواجب ان ان الواجب صح من حنطة لكن ليس في الرواية. ليس في الرواية ان في صاع من حنطة
وسيأتيك ما آآ سبق في حديث معاذ رضي الله عنه ان هذا التقدير وهذا التعديل وقع زمن معاوية رضي الله عنه في خلافته. ورواه الحاكم دون فعل عمر وصححه اذ روى الحاكم نفس الطريق
لكنه فيه وهما واحدا. لكن فيه وهم واحد وهو ماذا؟ السلت والشعير اما السلط والاحسان اللي هو الزبيب والزبيب. اما ذكر عمر فليس في رواية الحاكم. ولم ما ادري عنه يعني
ينظر مثلا لوجه الحاكم هذه يعني هذي من طريق وطلعنا من طريقه عبد العزيز بن ابي رواد. وله منحة نعم وله من حديث ابي هريرة وصححه. واذا كانت آآ دلوقتي الحاكم ليس فيها ذكر عمر هذا قد يبين ايضا
اه ان الوهم واقع لانه ربما اضطرب تارة ذكر السلج والزبيب وذكر عمر وتارة والزبيب ولم يذكر عمر فالمقصود انه وهم في هذا رحمه الله وله اي للحاكم من حديث ابي هريرة
وصححه او صاعا من قمح وصاعا من قمح طيب هذي الرواية صاع من قمح سبق رواية تشبيههما او ما سبق سبقت قريبا هذه رواية صاع من قمح يعني موب لازم المقصود صاع من نفس الحنطة او القمح
نعم  لا اقول هل سبق رواية مثلها ذكر صاع من القمح او البر تقدمت معنا رواية ابن عمر رواية الحاكم وفي الوجه الحاكم وصح صاعا من تمن صاعا من بر
اذا يكون ذكر صاع من بر من حديث ابن عمر عند الحاكم من حديث ابي هريرة عند الحاكم ونصف الصاع من البر رواية ابن ابي شعيب وابن عباس وعبدالله ابن عمر
عبد الله بن عوض وفي الحقيقة يعني تتبع يبين آآ ان زكاة الفطر فيها اوهام محصورة. اذا حصرت الاوهام هذه  ما سوى ذلك فانه محفوظ حرصوا على حصر الاوهام الواردة في زكاة الفطر وهي محصورة
تقدم بنا كما ذكر صعب القمح وصعب البر تقدم ذكر عمر رضي الله عنه انه وهم ايش تقدم معنا ايضا والسلت نعم احسنت والزبيب السلت في حديث اه في حديث اه ابن عمر
نعم ونصف صاع من قبح تقدم انه وهم في رحلته تقدمت حديث ابن عباس وابن عمرو وكذلك حديث ابن ابي صعير اذا هذه اوهام ذكرها العلماء اه في باب جاكات الفطر
نعم قال رحمه الله ورواه الحاكم دون فعل عمر وصحة وله من حديث ابي هريرة وصححه او صاعا من قمح او صاعا من قمح. هذه الرواية وهم وهي من رؤية سفيان بن حسين عن الزهري
سفيان الحسين ثقة رحمه الله لكن روايته عن الزهري ضعيفة وهذا واقع كثير وامثلته كثيرة. اللي هو قد يكون ثقة لكن عن شيخ فلان ضعيف. فهو ضعيف في الزور. وهذه الرواية
سفيان بن حسين عن الزهري هذا وهم منه طيب  وله اي للحاكم. اذ اقرب مذكور. من حديث علي وزيد ابن ثابت صاع بر صاع من بر واسنادهما ضعيف هذه الحقيقة من المصنف رحمه الله حينما ساق هذه الروايات عن التراجم لتقدمت مالك عن نافع
ثم اعقبه بهذه الروايات وهي حديث علي وزيد ابن ثابت عن عند الحاكم وهما روايتان ظعيفتان رواية علي بولاية الحارث بن عبد الله الاعور والحارث هذا ضعيف منهم من شددوا بالغ
في جرحي ورواية زيد بن ثابت رؤية سليمان ابن ارقم وهو وهو متروك الحجر قال ضعيف وقال الذهبي في الكاشف انه متروك. والصواب قول الذهبي وهو معروف مشهور هذا وهو متروك الرواية رحمه بل بعضهم اتهمه واطبقت كلمة الائمة رحمة الله عليهم على انه
ساقط الرواية. فلهذا هذه الرواية رواية زيد ضعيفة جدا نعم قال وله من حديث ليصاع آآ صاع من البر. اذا تحرر ايضا انها ايضا رواية علي وزيد بن ثابت وابي هريرة
وهو ابن عمر كلهم ذكر صعبر لكن آآ يعني بعضها ضعيف جدا وبعضها فيه شيء من الوهم كما  آآ عبد الرحمن بن سعيد الجمحي رحمه الله وذلك الرواية تقدمت  نعم
رؤية الحاكم ايضا رؤية ابي هريرة رواية ابي هريرة    لهم هم واجهوا  يعني هو جاء جاء في بعض الروايات يعني ذكر البر يعني ذكر البر ايه ممكن جاء في حديث ابن عمر وحديث ابو هريرة وحديث
صاع صاع هذي اربعة وجاء في حديث ابن عمرو وابن عباس وابن ابي صعير نصف صاع. وكلها وهم. وكلها وهم. وجاء ايضا  ايضا اه رواية آآ يعني روايات اخرى ستأتي رواية يعني عن عمر رضي الله عنه جعل نصف صاع رواية ابن عمر ان عمر جعله نصف صاع هذا ايضا وهم ايضا
عن معاوية ايضا كما تقدم. لكن هذا من فعل الصحابة. اما ذاك فهو مرفوع وهذه موقوفة. بعضها ثابت في ولاية معاوية وبعضها ليس بثابت وهو عن عمر نعم قال رحمه الله ولابي داوود والنسائي من حديث ابن عباس صاعا من تمر او شعير
او نصف صاع قمح هذي هذي سأقدم الاشارة اليها. سبق صاعا من تمر او شعير او نصف صاع من تمر واختلفت عدد الروايات وفي في بعضها مدين من قمح يعدل
اه نصف يعدل صاع شعير عند ابي داود نحو من هذا رواية ابن عباس تقدم الاشارة اليها وانها معلولة وش علتها؟ من رواية من الحسن احسنت ولاية الحسن عن ابن عباس
نعم ولهذا مصنف رحمه الله اراد ان يبين ويثبت الوهم او يثبت ضعفه. بدليل او من طريقة قال ثم رواه النسائي وقوفا صدقة الفطر صاع من طعام وقال هذا اثبت
سندها عند النسائي واسنادها صحيح عند النسائي عن ابن عباس لم يقم اعبر او او بال مثلا نصف ساعة لم يقل نصف ساعة كما في الرواية المعروفة عنه. انما قال صاع من طعام
صدق صاع من طعام وهذا هو الصواب وفي الحقيقة هذه الرواية وهي موقوفة عن ابن عباس تساعد في تأويل وبيان حديث ابي سعيد الخدري الذي بعده نعم ولهذا كلمة صاع من طعام الصحيح النهم ما يطعم ما يقتات
كل شيء طعام ويكون قوتا فانه يجزى. برء تمر شعير سنت اقط ايضا على الصحيح كل شيء يكون قوتا فانه آآ يعطي منه صاعا يعطي من صاعا وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه
اخوان الخدري كنا نعطيها في زمان النبي سلم صاعا من طعام او صاعا من تمر وصاعا من شعير او صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى  والظاهر يعني هو ما رجعت هذي ما رجعت لكنه هي كلمة ارى لكن المعروف ان
او ارى من الرأي نعم ارى نعم ارى يعني من الرأي ارى مدا من هذا يعدل من هذا يعدم الدين وفي رواية لهما اوصاعا من اقم اذا ابو سعيد رضي الله عنه كم ذكاء
كم ذكر صاع صاع التمر صاع شعير صاع زبيب صاع اقط اقم طيب وصعب آآ صاع من طعام هذه الرواية رواية ابي سعيد الخدري فيها زيادات. جاء عند مسلم عن كل صغير او كبير او حر وعبد
هذه زيادة مهمة موافقة لحديث ابن عمر المشهور في كل صغير وكبير هذا من رواية حديث ابن عمر لكن عند مسلم عن ابن سعيد الخدري عن عن كل صغير وكبير وحر ومملوك
كل صغير وكبير حر ومملوك  وجاءني مسلم ايضا ارى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر وعند مسلم فانكر ذلك ابو سعيد رضي الله عنه وقال ما كنت اخرج الا ما كنت اخرجه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم
قوله صاعا من طعام قال الخطابي رحمه الله ان قول الصاع من طعام المراد به الحنطة وقال انهم كانوا يطلقون اه سوق الطعام واذا قال ذهب الى سوق الطعام اي ذهب الى سوق الحنطة. فصار عندهم كالعرف
فاذا كان كالعرف فيفسر هذا النص بهذا ويقاس صاع من طعامه صاع من حمضه لان هذا هو المعروف لكن هذه دعوة ولهذا رده ابن منذر رحمه الله والصواب لعله قصد الخطابي رحمه الله بانه معاصر له. اه حيث قال ان ابا سعيد فسر ذلك. ولهذا في رواية عند البخاري
صاعا منذ قال وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر بشره وهذا بين وهذا اوضح ونحشا ما يقال في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه ان تفسير الطعام هنا بما بعده كونوا ما بعده
والا لو قع من طعام ثم ذكر الشعير يعني النص على الشعير بعد الطعام ومعلوم ان النص والتخصيص يكون للافضل ومعلوم ان الحنطة افضل ولهذا كان الاظهر ان لم يكن الصواب ان المراد به
الطعام الذي يطعم والذي يؤكل من هذه الاصناف ثم تبينه رواية متقدمة صدقة فطر صاع من طعام. حديث ابن عباس صاع من طعام. ايضا يبين هذا ويوضحه قول ابي سعيد الخدري رضوانه فلما كان
فلما جاء معاوية وكانت او لما كان جاءت السمراء يعني من جهة الشام هذه حنطة من جهة الشام القمح فلما جاء معه جاءت السمراء يبين ان السمرة لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى بكثرتها ووفرتها
وموجود لكن على قلة على قلة هذا واضح في ان المراد بالطعام ما يطعم من هذه الاصناف لان الطعام هو القمح. ثم لو كان هو المراد لنص عليه وبينوا كيف ينص على هذه الاصناف؟ الاربعة ويترك النص على القمح الذي هو اشرفها وافضلها
ومن اشرفها وافضلها القمح مع التمر نعم قال فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذا يعدل مدين ذهب جم من اهل العلم الى ان المدين من الحنطة تعدل صاعا من هذه الاصناف
وحكاه بعضهم عن جمهور الصحابة واختاره ابن منذر رحمه الله وذهب له من اهل العلم الى انه لا يجزئ الا صانع من جميع الاصناف من القمح وغيره وابن المنذر يقول قد صح
عن عثمان وعلي وعن جابر عن ابن عباس عن ابن الزبير وعن اسماء بنت ابي بكر. صح عن الصحابة قال ومن البعيد ان يعدلوا الى هذا ويكون قولهم  ضعيفا او نحو ذلك. يعني انهم ما اجتمعوا على هذا الا لانهم علموا انه
هو الواجب وانه يجزئ. لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر لانه خالف في ذلك ابو سعيد قال في ذلك ابن عمر اما نسبة ذلك الى ابي بكر وعمر فلم يصح عنهما
ويدل عليه ان ابا سعيد رحمه الله ورضي عنه قال لما جاء معاوية وجاءت السمرة وجاء عند مسلم خطب الناس على المنبر وعند ابن خزيمة في خلافته يبين انه بعد ذلك في خلافته رضي الله عنه بعد سنة اربعين لما ولي
فلهذا اه يعني خطب الناس هذا في يعني على المنبر في ايام الحج ايام الحج رضي الله عنه واجتهد لكن ابو سعيد رد هذا او قال لم ينازع انما قال ما كنت اخرج الا ما كنت اخرجه على النبي وجاء في رواية هذه هذه
معاوية مطوية ولا اقبلها كما عند ابن خزيمة وغيره من طريق محمد ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر وواضح في روايته في الصحيحين انه قال لا اخرج الى ما كنت اخرج زمن النبي صلى الله عليه وسلم
وان هذا هو الواجب على ظاهر الخبر كما تقدم وفي رواية له وصاعا من اقد هذي الاصناف يخرج ما شاء منها ان كانت قوتا ان كانت قوتا ومن اهل العلم من قال يخرج من هذه الاصناف
سواء كانت قوت او لم تكن قوت. كما تقدم بعضهم فصل في العقد فصل والاظهر والله اعلم وحكاها ابن القيم عن الجمهور ان العبرة بالاقتيات وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل هذه الاصناف
لاجل خصوصها انما ذكرها ابو سعيد رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام فرضها في تمر والشعير لانها هي التي تقتات لا لخصوصيته وهذا امر مقصود. قال سبحانه في كفارة من اوسط ما تطعمون
ولهذا اذا هذه الكفارة او هذه للفطرة مثل الكفارة من الكفارة من جهة انها من جنس ما يطعم. فاذا اقتات الناس شيئا من الطعام وصار معروفا عندهم فانه يجزئ ولو لم يكن من هذه الاصناف. بل في اجزاء واحد من هذه الاصناف اذا لم يكن قوت النظر
مثل الشعير لو اني سنخرج شعير واعطه الظن لا يجزئ الان. لانه لا يقتات مثلا لكن لو اقتيت او كان بعض الناس يقتاته مثلا او هو الفقير رضيهم في هذه الحالة لا بأس
وهكذا سائل الاصناف الاخرى مثلا اذا كان لا يقتات فيخرج ما يقتات ولو كان من غير هذه الاصناف. وحكى ابن القيم كما ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله ان قول الجمهور وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وجمع كبير من اهل العلم من الشافعية وغيرهم
نصوا على هذا وبينوه ان هذا هو المقصود لان هذا ليس امرا تعبديا امر معقول المعنى والنبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه الاصناف كما تقدم لان هي غالب القوت
ولهذا كان الصواب انه يجب اخراج صاع مما يقتات هل تجزئ القيمة؟ الجمهور على انها لا تجزأ وادي مسلا فيها خلاف كثير هل تجزئ قيمة الزكاة؟ قيل تجزئ مطلقا وهو قول الاحناف وقيل لا تجزئ قول الجمهور
قيل تجزئ عند الحاجة وهو قوله شيخ الاسلام رحمه الله وقبله البخاري احمد رحمه الله وهذا هو الصواب في زكاة المال لكن في زكاة الفطر موظوع نظر يظهر انها لا تدخل في هذا
وان زكاة الذل خصوصا لا تجزئ فيها القيمة اذا قلنا القيمة تجزئ الزكاة فتجزئ في زكاة المال هذا ورد في زكاة المال اه في اخراج مثلا شاتين وعشرين درهما وفي اثر معاذ المشهور البخاري ائتوني بعرض خميس او لبيس
اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم  وان كان بعضهم عزا الى البخاري رحمه الله انه يختار الزكاة اخراج القيمة عند الحاجة مطلقا هذا نص عليه انما كونه مثلا يذكره في زكاة المال لا يلزم منها ان يكون في زكاة الفطر
لا يجب ان يكون في زكاة الفطر زكاة الفطر لا احكام خاصة فالاظهر انه اذا قيل بجواز اخراج يقيم الزكاة هذا بزكاة المال اما زكاة الفطر زكاة البدن فهذا لا تخرج آآ يعني
يعني وليس هناك حاجة في الحقيقة ليظهر انه ليس هناك حاجة يعني زكاة يعني في الغالب انه لا يمكن يقال هنالك حاجة لابد الانسان ان يقتات لابد ان يقتات اعطه من القوت. اما زكاة يمكن ان يقال
يمكن ان يقال اذا يعني لم يجد ليس عنده شيء من هذه الاصناف ولم يجد ما يشتري به هذا يمكن في حال الظرورة في حال عن الضروري يمكن على هذا. لو انه لم يستطع شراء مثلا هذه الصنف ولم يجد ولم يجدها وليس عنده الا مال
في هذه الحالة قد يقال ان يكون في حالة ظرورة لا في حال الحاجة بل ليس هنالك حاجة الناس لا بد ان يقتادوا شيئا فانت اخرج من القوت ولو كانوا يقتاتون مثلا المعلبات او المكرونة او الاسماك او اللحوم
يخرج منها يخرج من القوت والاخراج من القوت آآ هذه الاصل ان يكون بالكيد هذا العصر  هذا قول يعني اهل العلم لا يخرج بالوزن ولا يعدل اليه الا عند عدم القدرة على الكيد. واهل العلم رحمة الله عليهم انما ذكروا الوزن
لمشقة معرفة الكيد مع انه لا يشق لا يشق لان العلم بينوا الكيد بينوا الكيد وان الصاع اربع حفلات بيدي الرجل المعتدل. اليس كذلك؟ طيب هل يمكن هذه اصناف تستوي في الوزن
ها؟ لا. ما يمتش الوزن يعني البر العدس او ما يسمى الماش ثقيلة ذي. والشعير نعم ويمكن خفيف فلا تعدم بالوزن لا تعدى بالوزن انت حين مثلا تأخذ مثلا يعني بالوزن من القمح مثلا وبالوزن من الشعير
فانه حينما تضع هذا الموجوب من القمح وهذا الموجوم من الشعير وهو مستويان يكون القمح في الصاع اقل اليس كذلك لانه يرجح ولهذا بعضهم قال ان كان اخرج من القمح فليزيد في الوزن
ونخرج من الشعير لا بأس ان يخرج يعني اللي هو خمسة ارطان وثلث. الصاع خمسة ارطال وثلث رطل رطب  اختلفوا في تقدير اختلاف كثير في تقدير الصعب وقد اه قدره العلماء رحمة الله عليهم او ائمة اللغة قالوا الصاع مقدار اربع حفلات بكفي الرجل المعتدل الخلقة
الممتلئتين هذا هو مقدار هذا احسن ما يقدر به احسن ما يقدر الصاع اربع حفلات. بيدي الرجل المعتدل وبهذا يكون القدر. سواء كان اثنين كيلو اقل من اثنين كيلو. زيادة على اثنين كيلو
ولو اخرج مثلا من الشعير هذا القدر وكان اقل من اثنين كيلو العبرة بالكيد. العبرة بالكيد فهذا هو الواجب وتقدم ان ان ايضا الواجب اخراج هذه الاصناف ولا تخرج قيمة
وقول الجمهور قول الجمهور على التفصيل المتقدم ذكره في هذا والنبي عليه السلام ذكر هذه الاصناف هذه الاصناف. ثم هذه الاصناف هل هي مستوية؟ هل هي مستوية القيم ولا مختلفة
فيها الشعير وفيها البر يلقط التمر والزبيب مختلفة القيمة. فباي قيمة تأخذ؟ فكون النبي عليه نص على اصناف متغايرة القيمة دل على ان القيمة غير مقصودة غير مقصودة ثم آآ
الصحابة بينوا انهم كانوا يخرجون هذه الاصناف هذه الاصناف التي هي قوت واذا كل ما تأملت هذه المسألة وجدت ان الواجب هو اخراج واحد من هذه الاصناف اذا كان القوت. اما اذا لم يكن قوتا فالاظهر انه لا يخرج. هذا هو الاقرب. كما تقدم في كلام ابن القيم
وقبله شيخ الاسلام رحمه الله. نعم  اليوم من زاد عن الصاع  نعم يؤجر يؤجر. يعني بس انه يخرج صاع وما جاد يكون صدقة فاذا اعطى مثلا يعني مثل بعض الناس يخرج كيس
يقول والله انا اخرج كيس والكيس هذا فيه زيادة نقول لا بأس. الواجب وهذي قاعدة حتى في جميع الواجبات في الواجبات  يعني يجوز الزيادة في الهيئات مثل الركوع تزود تزيد فيه
بالمشروع الركوع الواجب تسبيحة السجود والتسبيح فانت زيد. فالواجب هو مقدار الطمأنينة على قول الجمهور. وعلى المذهب ان تسبح تسبيحة. لا يحصل عليه بتسبيحة. في الركوع وما زاد سنة المزاد سنة
الصحيح من السنة هل يقال الجميع واجب؟ هذه مسألة ايضا قاعدة فقيه معروفة وان الزيادة على الواجب هل تجعل الجميع واجب او يفرق بين الذي يمكن فصله مثلا والشيء المتصل مثل الركوع شيء واحد السجود واحد
بينما ان اخرج صاعين صاع واجب وصاع مستعجل هذا مو فصاع وصاع هذا واجب والصاع والثاني هذا مستعمل. فلا بأس المقصود انه مثل انسان يفسخ بعدها بعد الصلاة ان تسبح ثلاث وثلاثين او
خمس وعشرين سنة انك تسبح ثم بعد الفراغ من التسبيح تنوي انك يعني نهاية التسبيح المشروع تزيد. بسبح مئتي تسبيحة بسبح مثلا وسبحان الله والحمد لله ولا اله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اريد ان اسبح بجميع مئتين
لا بأس لكن انت لا تزد بالنية اذا انهيت هذه التسبيحات وختمت بالله اكبر او لا شريك له الملك وهو على كل شيء قدير ونحو ذلك  تنوي الزيادة فلا تقتنع زيادة مثلا
وهكذا مثلا مثل الاذكار التي جاءت مقيدة في وقت من الاوقات من قال كذا من قال كذا يقولها ثم بعد الفراغ من هذا العدد يزيد حتى احصل على الاجر الوارد في هذا الذكر. ثم بعد ذلك يزيد ما فتح الله عليه اه من الزيادة في الذكر وهكذا
الفطر لا يخرجان يعني يخرج هنيئا النص صعب لكن لو ان المحتاج قال ولد ان تطبخه لي لا بأس لكن هو يخرجه لانه في هذا اذا اعطى مطبوح حرمه منه لان يجوز ان يبيعه يجوز ان يتصدق به يجوز ان يهديه يجوز ان يطبخ بعضه ويترك فانت فهذه هذه بخلاف بخلافه
فرق وهذا ايضا فرق اخر يتبين هذا. فرق بين الزكاة الفطر وكفارة اليمين. كفارة اليمين ذهب العلم يجوز يعني ان يطعمه اياه فكفر اطعام عشرة مساكين اوسط ما تطعمون لانه بالطعام كفاه المؤونة. اطعام عشرة مساكين
بخلاف هذه نص على وهذا ايضا فرق مهم في هذا يبين ان لزكاة الفطر خصوصية نص ساعة على الصاع فيها اه على الاصناف ولهذا لا يجزئ حتى يملكه اياه. يملكه اياه فيتصرف فيه. طبعا الافضل ان
اخرج الاطيب هذه القاعدة. لكن لو كان الفقير لتعطيه انت مثلا الفقراء محصورون او تعطي شخص معين اختار هذا الصنف  في هذه الحالة يكون افضل افضل لانه اختار هذا الصنف. هذا يرجع الى قاعدة وان المفضول قد يكون فاضلا. المفضول قد يكون فاضلا. اما بالنسبة لنفس العامل او
نفس الشخص يعني الانسان مثلا قد يكون يريد قراءة القرآن والصلاة يعني الصلاة افضل والقرآن بعد يليه والذكر يليه. لكن قد يكون الذكر افضل من قراءة القرآن في حق شخص
كذلك وبالزكاة نقول يخرج الاطيب لن تنالوا حتى تنفقوا ما تحبون وهي اطيب واقع. طلحة بن عبيد الله اطيب ابو طلحة يعطي ابو مالي احب مالي اليه. لكن اذا اثر
قال اوني انا اوثر هذا وهو احب الي وانت تحب ان تخرج يرجى ان ان يأجرك الله سبحانه وتعالى على ما نويت ويأجرك على ما اعطيت لانهما عملان. انت نويت هذا ثم الفقير طلب منك هذا فهما عملان يرجى ان يؤجر عليهما جميعا
قال وفي رواية لهما اوصاعا من اقط او صاعا نعم ولابي داوود او صاعا من دقيق. وقال هذه وهم من ابن عيينة الجواد قد يعثر ابن عيينة جبل سفيان عيينة لابي عمران ابو محمد الهلالي رحمه الله
كبرت في عام سبعة وتسعين الهجرة ولد سنة مئة وسبعة رحمه الله. هو وهم رحمه الله في هذا. قال حامد بن يحيى هذا هو ابن هانئ البلخي وثقة من شيوخ ابي داود
وهنالك حامد اخر ابن عمر البكراوي من شيوخ مسلم رحمه الله وهذا من سلالة اه ابي بكرة الثقفي رضي الله عنه حامد ابن عمر البكراوي كذلك من شيوخ البخاري. او صاعا بالدقيق
ابن عيينة قال اوصاعا من دقيق الدقيق لم يثبت في الرواية. لكن هل يجوز اخراجه؟ نقول ان كان يخرج صاعا بعد الطحن هذا بيونس ان كان يطحن صاعا ثم يخرجه يدسى. لانه لو اخرج صاع دقيق
صعد دقيق هل يبلغ صاع حب ولا ما يبلغ ها ما يبلغ ها ولانه بعد الطحن ينتهي ينتشر ها اذا طحن ها يربو ويكثر لانك ربما مثلا تطحن لك صاع ويبلغ صاع وربع زيادة فاذا كان
يخرج الا مثلا حتى لو كبسه لكن يحتاط يحتاط فاذا مثلا هو آآ يعني اعطاه يريد ان يكفي الفقير المؤول يعلم ان الفقير يحتاج انه يريده مطحونا مع ان الطحن احيانا قد يسرع به الى التسوس
ولهذا اذا كان مصلحته انه يعلم انه يكفيه الموت لانه اعطاها غير مطحون ذهب ليطحنه في هذه الحالة يجزئ على الصحيح لانه صعب. لكنه انك تخرج صاع من طحين لا. يعني الصاع من طحين
لا يبلغ صاع من دقيق كما تقدم لكنه وهم كما رحمه الله عند ابي داوود قال حامي يحيى فانكروا عليه فتركه سفيان رحمه الله يعني ولهذا تجد الحفاظ احيانا حينما ينكر عليه يثبت
يكون ثباته عن علم وينظر في من انكر عليه. وتارة يخطئ ويصر هذا يكون اصراره احيانا ربما يعني مع ظهور الخطأ هذا لا يجوز لكن بعض اهل العلم دائما يقولون يخطئ ويصر احيانا. قد يكون بعد العلم اه وقد يكون ايضا هو توهم ذلك
مع ظهور القرائن والدليل على انه خطأ. ابن عيينة ترك رحمه الله نعم لا هو هو الاصل مثل ما تقدم لا تخرج هذه لا شك انها ربما يكون فيها مصلحة. لكن لو راعينا هذه المصلحة ترتب عليها مفاسد. يعني بعض الناس قد يقول انا لو اعطيته مال
ربما لا اعطيته طعام قد لا ينتفع به هنا. ولابد من مراعاة السنة في هذا والاجتهاد في اخراج الزكاة على الوجه المشروع. لكن مراعاة مثل هذه المصلحة الانسان انا اريد ما لانه
ربما آآ لا ينتفع به وانتفاعه بالملكة نقول هذه المصلحة اولا هذا الاستنباط الذي يعود على النص بالابطال لا يقبل الامر الثاني هذه المصلحة ترتب عليها مفاسد وتفوت مصالح عظيمة
لان من اعظم مصالح اخراج الزكاة بان اه يقيسها بالصاع ويخرجها بالصاع ويستعد والناس يخرجون وهذا يبحث عن المحتاج فيحملها اليه او الى الجمعية او الى المسجد وذلك اشتكون ظاهرة تكون شعيرة
فهذه سنة وهذا امر مقصود وباخراجها مال تفوت هذه الشعيرة وتنطمس ولا تظهر ثم ايضا لها اثر على النفوس. لا شك ان هذه الشعيرة لها اثر على النفوس. للرجل واهله واولاده حينما يرون
هذا الطعام معاد ويحمل للمحتاجين. لا اثر في النفوس عظيم ومصالح عظيمة. ربما يعني يحصل بعض المفاسد في من يعني يأخذ هذا الطعام ويكون الماء لاصلح له. لكن المصالح المترتبة اعظم واعظم
ايضا مع مراعاة الانسان ما يعطيك حينما يعلم ان فلان مثلا يستقبل الزكوات الكثيرة ويبيعها ومستغني عنها وربما يخرج عن الغناء اللي هو غنى في باب زكاة الفطر الى الغنى يعني الذي
يفوق قوته سنة ونحو ذلك في هذه الحالة ينبغي ان يراعي مثل هذا ويقصد المحتاجين لكنه ليس له الا الظاهر من سأله كأنه محتاج واعطاه اياه هذا هي باب زكاة الفطر وباب زكاة المال
والعصر لا اجتهاد مع الناس وهذا هذا واضح النبي فرضها فرضا صاع. فرضها صح. وهذه نعم يقال لا اجتهاد مع النص  لكن الذي جعل من اهل العلم اه ينظر لان ثبت عن من الصحابة
لكن اه نعلم ان هذا في الحقيقة ليس اجماع. ولا يمكن يقع اجماع من الصحابة. بل هو خلاف تقدم عن ابن عمر وعن ابي سعيد خذي عن ابي بكر وعمر لا يثبت
اما الاثار عن عثمان وعلي كما تقدموا عن جابر وابن الزبير ابي هريرة وابي عسماء يقول الحافظ رحمه الله ان اسانيدها صحيحة عند ابن منذر والحافظ رحمه الله كثيرا ما يتساهل
خاصة في باب الاثار اذا راجعت الاسانيد وجدت خلاف ما قال رحمه الله في بعضها تجد في الاسانيد فيها كلام يعني في ثبوت عن هؤلاء مو رمظي يحتاج الى مراجعة الاسانيد. ولو ثبت
خلافية بين الصحابة ومعلوم ان الصحابة اختلفوا لا ينسى احد منهم حجة على الاخر ثم يفزع الى النص وابو سعيد رضي الله عنه ما خالف برأيها خالف بدليل ونص ومعاوية مع هؤلاء يضاف مع هؤلاء الذي ذكرهم ابن منذر رحمه الله
وقال الترمذي زاد مالك من المسلمين. هذا النقل عن الترمذي ليس في السنن هذا في في العلل في اخر الجامع. في اخر الجامع قضية مالك من المسلمين. وهذه الزيادة بعضهم قال انفرد بها. قال امر الصلاح ايضا
والصواب انه لم ينفرد بها وقد تابعه على ذلك عمر ابن نافع عند البخاري والظحاك ابن عثمان ابن نافع اه مولى عن ابيه نافع او لابن عمر عن ابن عمر
عند البخاري متابع وضح حاكم بن عثمان عن نافع عن ابن عمر عند مسلم. هناك متابعات اخرى سوف يذكرها المصنف رحمه الله والا بعضهم قد يتفرد وبعضهم ذكر متابعة اه عمر بن نافع ولم يذكر مثل عبد الضحاك
ولهذا المصنف اعتنى بهذا رحمه الله قال وروى ايوب السختياني وابن ابي آآ رحمه الله وعبدالله بن عمر وغيره واحد من ائمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين
ولم يذكروا فيه من المسلمين يعني ايوب وعبدالله بن عمر لم يذكره. صحيح رواية ايوب وعبدالله الروايات الاخرى المتقدمة  يعني لم يذكر فيها من المسلمين انما هذا مالك لكن تقدم من تابعه وقد روي وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد عليه
وهذا ايضا مما تابعه على الترمذي عليه ابن الصلاح. الصواب انه لم ينفرد بهذا رحمه الله. قول من لا يعتمد على حفظه هذا موضع يحتاج يعني وكأنه يعني ذكر الاحتمال ان بعض الرواة الذين سوف يذكرهم. اما عن هناك عثمان فروايتهم جيدة كما تقدم
قلت يقول العراقي لن ينفرد بها مالك بل تاب عمر بن نافع ووثيقة لشيخين عند البخاري كما تقدم وظح حاكم العثمان عند مسلم يعني زيادة من المسلمين وفي دلالة على انها من شرطها
الاسلام شرطها الاسلام. وان قول من المسلمين يرجع الى المؤدى عنه وقال الاحناف رحمة الله عليهم انه يجب انه يلزم السيد ان يخرج زكاة الفطر عن عبده الكافر وهذا ضعيف الصواب قول الجمهور انها لا تخرج عن الكافر لقوله من المسلمين والمراد به ايضا المخرج كما انه مراد المخرج كذلك المخرج عنه لانه قال الصغير
معلوم ان الصغير تخرج عنه. فكذلك ايضا في مسألة المملوك واحتج بعضهم بقول النبي عليه السلام ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة ليس على المسلم عبد الصدقة رواية بخاري عند مسلم ليس على المسلم في فرسه وصدقته الا صدقة الفطر
قالوا ان هذا عام يقول ابن حزم. فتجب صدقة الفطر عن الكافر وهذا ضعيف لان هذا العموم مخصوص بقوله من المسلمين. مخصوص بقوله من المسلمين. ثم هي طهرة والكافر لا طهرة له
لا طهرة له نعم ويونس بن يزيد وذكر مجموعة الروايات وانا علمت على مخرجين اه الذين ذكر هنا رحمة الله عليه يونس يجد لواء يونس يزيد اي لروايته عند الطحاوي
والمعلى ابن اسماعيل رواية عند ابن حبان والدارقطني والمعلى بن اسماعيل هذا ليس من رجال الكتب الستة. لكن لا بأس به ووثقه او قال ابو حاتم كما نقل ابن ابي حاتم عن ابيه انه قال لا بأس به
صالحوا الحديث او قال ليس به بأس صالح ليس صالح الحديث لم يروي عنه الارضات ابن المنذر وذكر ابن حبان في الثيقات. والمعلم اسماعيل عند ابن حبان الدارقطني. وعبدالله ابن عمر هذا العمري عند الدارقطري
وكثير من فرقد ايضا وثقة من رجال البخاري عند الدارقطني والحاكم والطحاوي واغتنم واغتنم زيادتها على عبيد الله ابن عمر وهي عند ابي داوود معلقة كذلك عند الحاكم عند الحاكم عند ابي داوود عبيد الله بن عمر لكن معروف عن عبيد الله بن عمر الصحيحين ليس فيه من المسلمين وهذا يبين ان في ثبوتها عنه
لغة ولعل اللي يقصدهم ابو الترمذي رحمه الله يعني ممن روى عنه من روى عنه او بعض هؤلاء الرواة وذلك ايضا لعله يقصد ايضا من ابي ليلى لان ابن ابي ليلى ايضا زادها عند الدارقطني ايضا زاد من المسلمين. لكن ليس العبرة على زيانته على زيانة الائمة الثقات
وايوب بن ابي تميمة ايضا هذا عند ابن خزيمة ايضا  والله اعلم
