الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم سبقني شارينا بعض المسائل نتعرض لما تيسر منها كان في وقت اخذنا من حديث الكتاب ما تيسر لكن المسائل عندنا مجموعة من المسائل
وصية بعض الاخوان عليه تيسر يبحث ما من هذه المسائل متعلقة الاحرام المواقيت والاحرام من المواقيت والاجتماع عندي بعض المسائل الفائدة ما تيسر منها وان كان هنالك يعني شيء من اضافة او
اه زيادة بيان طلع لاحد الاخوان يتحفنا به مشكورا وعليكم السلام وجزاك الله خير  المسألة الاولى معنا المحاذاة تقدم الاشارة الى المحاذاة معنا المحاذاة الميقات اذا لم يمر به يعني اذا
كان من اراد الاحرام ليس على طريقه ميقات يعني معنى انه يمر به انما يحاذيه فما معنى المحاذاة المحاذاة المراد بها في كلام الجمهور والمحاذاة القريبة من الميقات هذا المراد ليس مطلق المحاذاة
من المحاذاة القريبة وهذا هو المتفق مع كلام اهل العلم يعني فيما يتعلق اولا بنفس المحاذاة. المحاذاة هو ان يكون بحذائه يكون ان يكون الميقات عن يمينه او عن شماله
وهذا هو الموافق ايضا لكلام اهل اللغة ولكلام اهل الشرع رحمة الله عليهم وهذا ايضا هو الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه في قوله انظروا حذوها من طريقكم فلو كان في طريقه ميقاتان يحاذي اولهما على مسافة
خمسة اميال مثلا. والثاني عشرة اميال. يعني بينه وبين الاول خمسة اميال وبينه وبين الثاني عشرة اميال والاول ابعد عن مكة اول ابعد عن مكة والثاني اقرب والثاني اقرب  ميقاته
الاول منهما فلو كان في طريقه ميقاتان احدهما يحاذيه على خمسة اميال والثاني على عشرة اميال الذي على خمسة اميال يليه اقرب اليه من الذي على عشرة اميال هذا مثلا عن يمينه وهذا عن شماله بينه وبين هذا خمسة اميال وبينه وبين هذا عشرة اميال
ميقاته هو الذي على خمسة اميال ميقاته الاول لانه اقرب في المحاذاة اقرب في المحاذاة وقد يكون جميع يكون هذان ميقاتان محاذيين له. ويكون احدهما ابعد في الطريق. يعني ربما الان
يكون اه مثلا احد الميقاتين طريقه مستقيم والثاني طريقه دائري او اه في التحويلات ونحو ذلك في هذه الحلقة يكون احدهما ابعد من الاخر فليس النظر يعني نعم ان المحاذاة القريبة فلو كان في طريق قتان يحاذي اولهم على على مسافة والثاني منهم. والاول ابعد عن مكة. والثاني اقرب
ميقاته الاول الاول سواء كان ابعد او اقرب. سواء كان ابعد او اقرب لا نظر الى بعده عن مكة ولا قربه من مكة هذا يعني تارة يكون مثلا قريب وتارة يكون بعيد فالنظر الى المحاذاة
نظرا الى محاذاة ولهذا وقعت مسألة بين ابن حجر الهيثمي وابن نجيم الحنفي  قرأتها في كتاب البحر الرائق لابن نجيم رحمه الله. وانه قال في الحجة الرابعة وردت الى مكة
التقى التقيت ببعض فقهاء الشافعية وقال بعض محشن ان هذا هو ابن حجر الهيثمي حجر الهيتمي  قال له الهيثمي انكم تقولون ان من في طريقه ميقاتان احدهما اقرب الى مكة فله ان يحرم من الثاني. او الاول مثل جحفة
حذيفة مثل على قول المالكية ايضا وكذلك الاحناف. كذلك الاحناف يقولون لو انه مر بالميقات الاول فله يحرم من الميقات الثاني سواء كان هذا الميقات الثاني ميقاتنا وليس ميقاتا له عند الاحناف
يعني سواء كان يعني من اهل مصر والشام والجحفة ميقات او كان يعني من اهل نجد او من غيرها لا يشترط ان يكون الميقات الثاني ميقاتا له في الاصل فانه فان له ان يحرم من الميقات الثاني
الثاني  يقول يقول له انه يلزم على اصلكم انكم تقولون يقولون انه عليكم السلام وبركاته انه يحرم ويحرم من المقاتل محاذي له العهد المحاذي له  من خرج من مدينة فانه اذا تجاوز الجحفة رابغ ووصل الى خليص
فانه يحاذي ميقات قرن يحاذي ميقات قرن يلزمكم ان تكون ان تكون ميقاتا. فرد عليه بان المراد بالمحاذاة القريبة. وهو يحاذي الجحفة وهي اقرب اليه من قرن. اقرب اليه من قرن. المقصود من مسألة المحاذاة كما تقدم فيها الخلاف
على اعتبارها الجمهور اعتبروا المحاذاة. اعتبروا على قصة عمر رضي الله عنه خلافا  آآ ابن حزم وجماعة فانهم يقولون اذا لم يكن على طريقه ميقات فانه يحرم من آآ من
اخر ميقات على طريقه وابن حزم يقول يحرم من اي ميقات قبل ان يدخل الحرم قبل ان يدخل الحرم فهو قولان قول يقول يحرم من اي ميقات يحرم من اخر المواقيت التي
قبل مكة  منهم من يقول كما يقول ابن حزم يحرم ولو تجاوز جميع المواقيت ودخل في دائرة المواقيت ما لم يدخل الحرم ما لم يدخل الحرم هذا قول ابن حازم رحمه الله. وستأتي مسائل اخرى تتعلق بهذا
المسألة الثانية في المحاذاة اذا كانت اذا كان على طريقه ميقات يمر به وقبله ميقات يحابيه. فميقاته الذي يمر به. اذا المحاذاة متى تعتبر؟ تعتبر اذا كان على طريقه ميقاتان
لا يمر بواحد منهما اما اذا كان يمر بواحد منهما فلا اعتبار بالمحاذاة ولا القرب ولا البعد ولو كان مثلا وهذا في الحقيقة يأتي في ذو الحليفة والجحفة لان هي التي فيها ميقاتان
متشعمتان تقريبا وان كانت زحفة اه شمال لكنه الى جهة الغرب اقرب الى البحر من ميقات اه ذي الحليفة لكن الذي يكون بين الميقاتين ذو الحليفة امامه اما مشاعر المواقيت فلا لان المواقيت خمسة ميقاتان يجهة الشرق ومن جهة ميقاتان الى جهة الشمال وميقات الى جهة الجنوب
والغرب كما سيأتي ليس فيها ميقات يا غرب مكة ليس فيها ميقات ولهذا اختلف العلماء. في من يأتي من غرب مكة من جهة الغرب من جهة الغرب الى جدة. لعلها تأتي ان شاء الله هذه المسألة
المحاذاة انما تعتبر اذا كان لا يمر باي من من المواقيت اما اذا كان يحاذي ميقات وامامه ميقات ثاني سوف يمر به على طريقه امامه فانه يحرم من الميقات الذي يمر به ولا تعتبر المحاذاة في هذه الحال. ما دام انه يطأ ارض
الميقات ولو كانت ارض الميقات طويلة وادي ممتد المقصود ان كما تقدم المحاذاة اذا كان على طريقه يمر به وقبله ميقات يحلف ميقات الذي يمر به ولا تعتبر المحاذاة ولو كانت قريبة
كما تقدم لان يمر به انه لو حاذ لو احرم من الميقات سوف يمر بميقات والميقات هذا امامه وسوف يمر به فهو اولى ان يحرم منه والنبي عليه السلام امر من مر بالميقات الا حتى يحرم
فلا يكون احرامه من الميقات الذي يمر به الى الميقات الذي يحاذيه ما دام انه يطأ مكان الميقات ولو كان في طرف  من احدى الجهتين نعم         نعم  وتلاقي واذا كان نعم هو يرحمك الله. هو اذا كان لا يمر بذي بذي الحليفة
ميقاته يحاذيها ميقاته الجحفة نجول تحفة فانه فان ميقاته ان ان ميقاته دون الجحفة الجحفة نعم يمكن ان ما ادري عنه حياكم الله خلاف المسجد لكن هذا هو الاظهر والله اعلم لان بعض اهل العلم
آآ يعني تكلم مسألة المحاذاة لكن اصل المحاذاة معتبرة اصل المحاذاة معتبرة عمر رضي الله عنها هذا يأتي ان شاء الله المسألة الثالثة اذا مر بين ميقاتين وكانت المسافة بينه وبين كل منهما واحدة
بخمسة اميال بينه وبين هذا الميقات خمسة اميال وبينه وبين هذا الميقات خمسة اميال واحدهما ابعد من مكة الاصح عند الشافعي يحرم من محاذاة ابعده مكة ولو كان على طريقه ميقاتان
احدهما عن يمين هو الاخر عن شماله او في اي جهة. لكن هو محاذي لهذا هو محاذ لهذا وبمسافة واحدة مسافة واحدة. لكن احد الميقاتين طريقه مئة وخمسين كيلو والاخر مئة وعشرون كيلو
فانه يحرم من الميقات الذي ما شافته ابعد. من الذي مسافته ابعد  مكة ابعد من مكة نعم محاذاة بينه وبين مسافة واحدة ومحاذاة. لكن هم يقولون انه يحرم من هذا من
الا بعد من الابعد وهذا موضع نظر. هم يقولون كأنه يعني لما كانت المسافة ابعد في هذه الحالة يكون تعظيم الحرمة بالاحرام من الميقات الابعد الى المقصود من الاحرام هو التهيؤ للحرم بنيته
النسك على القول الصحيح وانه يشترط انه لا يلزم الا اذا نوى اذا نوى فعليه ان يحرم ان يحرم لكن قد يرد عليه احيانا ربما يكون الطريق القريب في الحقيقة ابعد من مكة
من الطريق البعيد ان الطريق ليس بعده لطول خط بعده لتعرج الخط قد يكون هذا الطريق مثلا بسبب الجبال والاودية ونحو ذلك طال الطريق والا فنمتد خط من هذا الميقات
وخط من هذا الميقات وقد يكون احدهما اقرب احدهما يعني قد يكون يعني هذا الميقات الثاني الميقات الثاني اللي قيل انه اقرب وفي الحقيقة موقعه ابعد لولا وجود تعرجات في الميقات الثاني
والظاهر في قول اخر انه يحرم من ايهما. يحرم من ايهما. ما دام انه مسألة ليست نصا واجتهاد المسألة حذو محاذاة وكلاهما اه عن يمينه وليس فيه يعني انتهاك الحرمة وليس المكان هذا مكان
اه تحريم انما هو حريم للحرم حريم للحرم حريم للحرم لاجل ان يحرم قبل ان يتجاوز هذا المكان وهو هذا الميقات لكن هكذا قال كثير من اهل العلم رحمة الله عليهم
الله اعلم الله اعلم. يعني هم ما ذكروا دليل بين. ما ذكروا دليل بين هناك قولنا عن الاحناف قال الاحناف من لم يمر بميقات وانما يحالي بعضها يحرم اذا حاذ اخرها
هذا قول يقولون اه كما هنا من لم يمر بميقات انما يحاذي بعظها مثل ما تقدم يقولون اه بانه لابد ان ليس كقول فرق بينه وبين الظاهرية ان ابن حزم رحمه الله
يقول انه يحرم من اي مكان لا يلتفت الى المواقيت ما دام ليس في طريقه ميقات يحرم ما لم يدخل الحرم  هذا قوله ولا يرى المحاذاة  اه يعني تأول وتكلم رحمه الله في هذه المسألة لكن قوله في نظر
الاحناف يقولون ان من لم يمر انما يحاذي بعضها يعني عنده ميقاتان  يحرم يحاذية بينه وبين مثلا عشرة اميال واخر خمسة اميال بعده مثلا فانه  يحرم من اخر من اخرها ما دام على طريقه اذا كان يمر
وانما فيحرم اذا حاذ اخرها اذا حان اخرها لكن هذا القول في الحقيقة قد يشكي في الحكاية المذكورة بين ابن حجر النفس ابن نجيم من الشام من الاحناف نقول انما تعتبر
المحاذاة القريبة لا البعيدة يمكن هذا قول اخر او بنقولها احنا لكن على كل حال هذا القول له وجه مطلق يعني مطلقا من جهة انه اذا لم يكن على طريقه ميقات
اذا لم يكن عن طريقهم ايقاد واخر احرامه حتى الميقات الاخير حتى الميقات الاخير هذا القول له وجه وانه يحرم منه يحرم منه وهذي ايضا صور لها مسائل ربما تقع
احيانا ويسأل عنها. فمسائل المحاذاة ومحاذاة حتى الان يعني لم يفصل فيها الى الان نفس المواقيت حتى خارطة المواقيت ليس فيها شيء بين يعني بعضهم يجعل خارطتها على يد اضلاع وبعضهم يجعل خارطة على يد دائرة
اللي هو المواقيت الخمسة هذه اه اجمع العلماء عليها وجهة عرق وقع الاجماع عليه لكن اختلف هل عن عمر رضي الله عنه او عن النبي عليه السلام وان كان اظهر نعيم النبي عليه السلام كما تقدم وافق اجتهاد عمر
ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ان هذا هو الاقرب     ابن حزم يقول مخالف لما وقع عند الصحابة اجمع عليه الصحابة. قوله مرجوح او مردود مخالف لما قاله عمر رضي الله عنه. انظروا حذوها من طريقكم
ما قال احرموا من اي مكان قالوا ان نجدا جور علينا  مع ذلك حد له ذات عرق اذا قيل انه بصرف النظر لانه رضي الله عنه اما ان يكون هو الذي حده فيكون اجمع عليه الصحابة. والملك وافق اجتهاد النبي فالحجة وحاصل
على كل حال من كونه اعتبر من لا من لا ميقات في طريقه اعتبر المحاذاة انظروا حذوها من طريقكم نعم       نعم يعني انظروا حذوها من طريقكم يعني لا انظروا حذوها هم قالوا ان نجدا
جور علينا. قال انظروا حذوها اللي هو ميقاتة الايه؟ طيب لان لان آآ لان ميقات العراق يعني في نفس جهة ميقاتها النجس. لكن ميقاتها العراق يعني يميل الى جهة الشمال
وشرق شمال هل نجز الشيء الان يعني الى جهة الشرق الى جهة الشرق يعني عن مكة قد يرتفع قليلا جهة الشمال بس بخلاف ذات عرق فانه مرتفع الشمال جهة الشمال فهو شمال شرق
عكس الجحفة اللي هو شمال  جمال اه شسمه اللي نعم اللي هو اللي هو نعم الجحفة نعم     نعم ذات عرض يعني وهو يعني هو لو يرى نفس الميقات هو محاذ لذات عرق تماما للسيل تماما
لكنه محاذي يعني للميقات اللي هو السهل لا في الجبل لان ميقات السيل او او قرن قرن ممتد اسفله السيل يسمى السيل اعلاها الجبل على هالجبل وبينهما مسافة يعني قرابة ثلاثين كيلو او طوله او او اقل من ذلك يعني
المسألة الرابعة اذا لم يحاذي ميقاتا في طريقه ويحرم من مرحلتين على مسافة اقرب المواقيت هذا هو قول الجمهور اذا لم يحاذي ميقاتا في طريقه ليس في طريقه ميقات وليس في طريقه
محاذاة ميقات لا ليس له ميقات يمر به وليس له ميقات يحاذيه لانه اما ان يكون لم يمر بالميقات فيحرم منه. او ان يحاذي ميقات فيحرم اذا حاذه لكن الامران منتفيان
الميقات ومحاذاة الميقات. الجمهور يحرم على مرحلته. لماذا قالوا مرحلتين اللي هو ان اقرب المواقيت اللي هو قرن اقرب المواقيت على مرحلتين هذه المسافة اه فقالوا انه يحرم هذا على قول الجمهور
من اي جهة لكن هذا في الحقيقة لا يرد الا من جهة الغرب والا كون لا يحاذي ميقات بعضهم نفاة بعض اهل العلم نفى هذا الكلام وقال كيف لا يحاذي ميقاته؟ لابد ان يحاذي ميقات
لان المواقيت قالوا محيطة بالحرم ممن يحابي واما ان يمر لكن فرضت هذه المسألة يعني هي انها صورتها. الصورة الاولى الصورة الاولى وهو كونه على مرحلتين هذا هو الاصل وعلى هذا يكون احرامه
على حد اقل المواقيت مسافة فلا فلا يكون احرامه داخل المواقيت يكون احرامه خارج المواقيت. يعني محاذ لها محاذ او على مسافة وهي مسافة اقرب المواقيت. اقرب المواقيت وهذي ايضا لها صور اخرى تأتي في من يخرج من مكة ايضا لاحكام من يخرج من مكة من مكي والافاقي
اذا خرج ثم رجع وهو يريد النسك هناك ايضا تفصيل فيه لعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله وتريد مسألة من يأتي من جهة الغرب ليأتي من جهة الغرب الى مكة
وغرب جدة هذا هو اللي وقع فيه الاشكال عند المتقدم رحمة الله عليهم وخاصة المتأخرين من الحال والشافعية المسألة وقالوا من يأتي من غرب من جهة الغرب قصدا الى جدة
فانه يحرم على مرحلتين من مكة هذا نص عليه المتأخرين من الحنابلة في شرح المنتهى وفي كتب الشافعية نصوا عليه وقع فيه خلاف الان كثير الجدة داخل مواقيت او خارج المواقيت هل هي ميقات بحث كثير مما تعرضون له؟ لانه مبسوط في كلام اهل العلم
خاصة اه في الوقت الحاضر بحث في مجمع الفقه الاسلامي  وجمهوره العلماء جمهور فقهاء مجمع الفقه الاسلامي يقولون لا يحرم من جده. حتى ولو جاء من غربها ولو يخالف في هذا
الا على القليل واحد واثنان من اعضاء المجمع بعضهم يعني ربما بالغ حتى جعلها ميقاتا لكل من قدم اليها بالطائرات غيره لكن هذا قول ضعيف انما الكلام في من يأتي
اليها ولم يتجاوز ميقات قبل ذلك يأتي من جهة الغرب  بعض العلماء اختاره شيخنا رحمه الله وجماعة من اهل العلم قالوا ان من يأتي من جهة غرب مكة اقشع منهم من يأتي
الى من جهة من جهة غربها نص نص قصدا ويأتي من مناطق لا يحاذي ميقات حتى يصل الى جدة مثل اهل سواكن في شمال السودان وكذلك من جنوب مصر قالوا ان هؤلاء
لا يصلون الى جدة او يصلون الى جدة ولم يحاذوا ميقاتا لم يحاذوا منك. هؤلاء يحرمون من جدة  اما لانها على مرحلتين او لانه آآ هو المكان الذي يصلون اليه اذا ركبوا في البحر مثلا
او غيره فاذا وصل جدة وجاؤوا من من جهة الغرب قصدا فانهم يحرمون من جده وعلماء كثير من علماء السودان على هذا يقولون اما من يأتي من شمالها جهة الشمال
نوح من الجحفة ومن يأتي من جهة الجنوب فانه يحرم من السعدية اللي هو يلملم يأتي من جهة الجنوب او من جهة الشمال او من جهة الغرب. ان جاء من جهة الغرب فان احرامه
وانا وجمهور اه او كثير من او اكثرهم يقولون لا يحرمون قبل ان يصلوا الى جدة لكن اين لم يحدد فليحتاط ان كان في الباخرة يحرم البحر قبل ان يصل
على مسافة لا تقل عن مرحلتين قبل ان يصل الى جدة لان جدة داخل المواقيت هذا يقويه ان النبي عليه السلام لم يذكر جده وهي موجودة في ذلك الوقت لهذا قال ومن كان فمهلل من حيث انشأ
والجدة ينشئون احرامهم من جدة دل على انها داخل مواقيته حتى اهل مكة يعني كانت معروفة ولم ومن اهل العلم قال انه ما ذكرها اه لان الم يكن في ذلك الوقت من تلك الجهة
من من المسلمين يقدم هذا فيه نظر لان النبي عليه ولم تكن فتحت في ذلك الوقت ايضا. ليس خاص من جهة الغرب لا حتى من الجهة الاخرى لم تكن فتحت
انه حتى العراق لما سألنا لانه لم يقع الا بعد ذلك. لما فتحت آآ لاجل هذا سألوا هذا ليس خاص بجهة الغرب والله اعلم الله اعلم. يعني لماذا؟ لكن لحكمة وقد يكون والله اعلم ان هذا امر
يعني من المسائل التي يكون فيها اجساد اهل العلم ويكون فيه تيسير وتركت المشاكل مع ان اصول المسائل في باب الاحرام والمواقيت موجودة. فيلحق ما لم يذكر بما ذكر على مقتضى الادلة
وهذا ليش في باب الاحرام؟ بل في كثير من المسائل حينما يسكت عنها وتكون اصول الادلة والمعاني موجودة فيجتهد اهل العلم ويلحقون آآ هذا المكان وهذه الجهة مثلا بهذا الميقات او بهذا القدر
انما يجتهد على وجه لا يخالف الادلة هذه مسألة المسألة الرابعة نعم  نعم        سواكن ايه سواكن ها كذلك جنوب مصر قالوا انهم يقولون انهم يأتون من غرب ولا يبحثون ميقاتا ولا حتى يصل الى جدة
من جنوب مصر من جنوب مصر. كذلك ايضا ربما من بلاد اخرى ايضا يعني من خلف يمكن خلفهم ينظر تأتي نفس تلك الجهة يمكن بعض الدول الافريقية ما ادري يمكن حين لكن عالطائرات يأتون على
الطائرة وهذا كذلك الحكم كذلك فرق بين يأتي بالغرب او يأتي من الشمال يختلف يعني الطائرات مثل السيارات مثل ما يشيع نساء الدوافع ان جاء مثلا من جهات الشرق حرام يحرم مثل من يمر بالسيل مثلا او يمر بالجحفة يحمر يحرم في الجو
كذلك من يأتي من الغرب ليحتاط يحتاط اذا كانت المسافة قريبة يبادر بالاحرام لو من اول الامر او اذا ركب الطائرة او اذا ركب الباخرة مثلا وهذا يعرف من جهة الملاحين ومن يقود السفينة او الطائرة. نعم
يا بويا  وين راح  مكة مش مرة طيب هو لابد يكون له جهة جاي. جهة الشمال من جهة الجنوب خرج اليوم الغرب يحلم الجحفة الغرب يعني اما يمر بها او يحاذيها
اما ان يمر بها واما ان يحاذيها  يعرف اما بالمحاضرات او بالمرور بالطائرة  لكن لو هنا مسألة يعني هنا مسألة لو انه مثلا خرج من بلده خرج من بلده مثلا
مر بميقاته ولم يمر بالحرم ولا مكة ممر لا بالحرم ولا مكة هو ناوي الحجة والعمرة لكن هو ما قصد مكة الان اراد ان يذهب الى المدينة من المدينة سوف يذهب الى مكة
فهل يجوز الاحرام من الميقات الاول ميقاته او الميقات اللي يمر به او يجوز ان يحرم من المدينة اذا كان يقول محطتي الاخيرة المدينة او جاي مثلا من جهة الغرب
وشوف اهل المدينة ثم سوف اذهب الى الطائف ثم سوف انزل من الطائف الى مكة هل يجوز احرام الميقات الاول لمررت به مثلا اذا كان من جهة الجنوب من جهة جنوب السعدية ثم ذهب الى جهة الشمال والغرب من هناك وغرب المدينة
ثم بعدين سوف ذهب الى الطائف ونزل في الطائف يعني الجمهور انه يحرم الميقات الاول والاقرب والله اعلم انه اذا مر بالميقات الاول سواء كان ميقاته او ميقاتا مر به
ولا يمر بالحرم. بل يريد مثلا المدينة ثم بعد ذلك سوف يذهب الى الطائف. الاقرب والله اعلم ان ميقاته هو الميقات ليستقر فيه اخرا سوف ينزل منه الى مكة لمكة
لان هذا ويعني ايسر في الحقيقة ثم متفق مع المعنى لان المقصود من الاحرام هو الا تنتهك حرمة الحرم قبل الاحرام وهو يقول لن امر بالحرام ان امر بالحرم  الذي يظهر والله اعلم انه لا بأس
في هذه الحال ما دام انه لن يدخل الحرم. ولهذا يعني الجمهور الذين يقولون يجب الاحرام عند مجاوزة الميقات يقول يجب الاحرام لمن مر بالميقات ما لم يكن صاحب حاجة تتكرر كل من مرمقات يحرم اليس كذلك؟ ما يشترط عندهم نيتين اذا
اشترطوا بشرط ان يقصد الحرم لكن لو مر بالميقات وهو لن يمر بالحرم فلا يلزمه عند الجميع لانه لا لن يدخل الحرم. لا يدخل ان يذهب الى مكة ولا الحرم
قالوا لا احرام عليه. فليبين ان المقصود من المرور بالميقات هو عدم انتهاك حرمة الحرم بالمرور به وهذا عند الجمهور مطلقا. وعلى قول الشافعية لمن نوى النسك. نوى النسك فعلى هذا ما دام انه لن يمر بالحرام فالاقرب والله اعلم انه
يعني الحال لا بأس وهذا احداث الصور يعني اللي لو مر باكثر من ميقات ممن اراد الحج والعمرة يعني عند اه ارادته ذلك نعم المسألة الخامسة اهل مكة وما في حكم يحرمون من مكة هذا
واضح من وقيل من كل الحرم هذا هو مذهب الشافعية انه يجب الاحرام من الحرم ولا يجوز الاحرام من الحل واحد القولين الحنابلة وهو اللي صح صاحب الانصاف انه يجوز الاحرام من الحل وعند الشافعية لا يصح الاحرام من الحل وكذلك
عند الاحناف ولو احرم مثلا الافاق او المكي من عرفة او احرم يعني من خارج مكة وخارج الحرم فعليه دم عليه دم لكن لو لو احرم في مكة ولو خارج الحرم فلا شيء عليه. لان المقصود اما ان يكون في مكة وفي الحرم
احرام الحج من احرام الحج نعم. هذا احرام الحج اما العمرة فالجمهور يحرم من الحل. هذا قول الجمهور خلافا لظاهر لظاهر ترجمة البخاري رحمه الله حديث عائشة صريح في هذا
وندم عليه على الصحيح يعني لو احرم من الحل لكن السنة ان يحرم من مكانه من مكانه ويدل عليه ان رضي الله عنه قال فاهللنا من الابطح والابطح في ذلك الوقت كان
بارز لم يصله البنيان. فيما قيل لم يصله البنيان فهو احرم من يعني مع ان الرسول نزل الى مكة وطاف عليه سعى وكذلك اصحابه ثم احرم من الحلم ها؟ ما احرم من آآ الابطح نعم
الجميع الجميع المكي والافاقي المكي والافاقي جميعا للافاقي في حكم المكي الان العمرة لا من الحل عمرة من التنعيم من الجعرانة من عرفة من اي مكان  ها حتى المكي حتى المكي اذا قيل يعني مشغولية العمرة له
يعني هذا على قول جحر يقولون انه لا بأس بها. نعم ها باب مكة ميقات للحج والعمرة  ظاهرها ان العمرة تكون حتى من مكة وهذا ظاهر لكن بعضهم حمله على العمرة التابعة
يعني اذا احرم بعمرة قارنا احرمها حجا بالحج قارنا يحجوا العمرة كان يعني قالوا انه اراد بذلك العمرة التي هي عمرة مع القران احرم قارنا فيكون احرامه بالعمرة من مكة. لان العمرة التابعة في هذه الحال
انه بالحج والعمرة ليس مرادا رحمه الله يعني حج العمرة يعني انه اذا اذا هل قارنا عن هذه مسألة ايضا مسألة وهو ما اذا مثلا اراد  يعني  نعم يعني اذا هل القارن يعني الانسان اراد ان يهل قارنا
سواء كان دخل مكة مثلا بغير نية افاق. ثم لبى بالحج والعمرة قارنا او مكي لبى بالحج والعمرة قارنا هل يلزم الاخراج الخروج الى لا ما يلزمه هل عليه دم
عليه دم ان كان مكي عليه دم واحد وان كان افاق عليه كم دم القران ودم مقابل ترك انه احرم بالعمرة من مكة من مكة يدير عليه ثلاثة دماء صوب انه ليس عليه الا دم
واحد وان كان متمتع كم عليه من دم وتمتع يصبح   ليش ما يصلح هو اخذ عمره وتحلل منها في اشهر الحج ثم اهل بالحج يوم ثمانه اهل لب بالحج والعمرة
قال انا المقلب لبى بالحج والعمرة جميعا ها  بس في الان الان كم عليه من دم  ايه هو متمتع وقارن عليه هدي قارن واحرم بالعمرة يكون عليه دم اخر على هذا القول ثلاث دماء
لكن هذا هذا هذي اقوال قيل لكن الصحيح الذي يظهر والله اعلم ان عليه هدي واحد والقران يدخل يعني التمتع دخلت عمرة الحج الى يوم القيامة. فاذا دخلت العمرة اللي هو منفصلة في الحج كذلك هذه العمرة وان
لكن هل هو مشروع الله اعلم لكن لو قيل به ما في دليل يمنع. ما في دليل يمنع يحرم بالحج قارن يعني اخذ عمرة ثم لبى بالحج قارنا فيكون عليه هذه تمتع لكن يكون عليه هدي ثاني موضع نظر
قال بعض اهل العلم عليه دمان ان عليه دمين لانه دم للتمتع دم للقران وكل دم جبران ايضا ثالث. لكن هذا كله لا دليل عليه   نعم نعم  ومتمتع هو متمتع حتى
حتى القارن متمتع حتى القارن يعني لانه جمع نسكين. لكن في تمتع خاص وتمتع عام التمتع الخاص اللي هو فصل بينهما بتحلل تام  خذ عمرة ثم تحلل ثم اخذ حج
هنا لبى بهما لكن هل هل هو مشروع؟ الله اعلم. هو ما في دليل يمنع ما في دليل لكن السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحلل اصحابه احلوا بالحج ما احد منهم اهل بالحج والعمرة
يقارن الا من ساق الهدي هو الذي بقي    المسألة السادسة اذا مر اهل ميقات بميقات غيرهم وحكم حكم اهل اهل الميقات الذي مروا هذا واظح ومن كان دون هن لهن ولمنة عليهن من غير اهلهن
ممن اظهجهم ومن كان ها نعم هن اللي هن اه ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ولما اتى عليهن من غير اهلهن هذا عند الجمهور انه يلزم من مر بميقات
غير ميقاته غير ميقاته. فانه يحرم منه او كان سواء كان سواء كان على طريقه ميقات وليس على طريقه ميقاتا يعني يعني حتى مثلا لو جاء مثلا مثلا الذي ينجم يحرم من جهة الشيب. من رمي ميقات المدينة وهو الميقات الثاني في الاصل ليس ميقات الجحفة
يا اهل مصر والشام ليس ميقاتا له لكن في هذه الحالة هو يحرم من الميقات الاول من باب اولى. اذا كان الذي ميقاته على طريقه يحرم عند الجمهور من الميقات الاول فالذي ليس ميقاتا له بالاصل
بقى باولى ان يحرم من ولا لا؟ ان يحرم من ميقات اهل المدينة ذو الحليف ذو الحليفة. لان بعضهم فرق بين ان يمر بميقاتين ميقات اصلي وميقات شرعي فالميقات الاول فرعي والميقات الثاني
والجحفة مثلا لكن الصحيح حديث ما فرط. ولمن اتى عليهن سواء كان له ميقات يمر عليه او ليس له ميقات. انه يحرم من الميقات الاول الاحناف والمالكية قالوا يحرم من الميقات الثاني. يحرم من
الميقات الثاني هذا هو قوله رحمة الله عليهم وهذا اختيار شيخ الاسلام ايضا رحمه الله يقول ان الاحرام من الميقات الاول افضل والاحرام من الميقات الثاني واجب الاحرام الاوقات الاول هو الاكمل
الحديث لم يفسر عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ممن اراد الحج والعمرة لكن هنا يرد ما تقدم لو مر بمسألة سبقت لو مر بهذين الميقاتين وهو لا يريد مكة هذا اذا كان يريد مكة اي اذا كان يريد
مكة او الحرم لكن لو مر بهما وهو لا يريد مكة سوف يذهب في طريق مثلا على من جهة البحر مثلا الى طريق اخر مثلا ثم ربما يدور على مكة وثم يعود الى الطائف مثلا. تأتي المسألة المتقدم والنحران من الميقات ليستقر فيه اخرا. اما على قول الجمهور فالظاهر انه يلزمه يلزمه
الاحرام من الميقات الاول او الميقات الثاني على قول الاحناف والمالكية. نعم المسألة السابعة منهم داخل المواقيت اذا خرج خارج المواقيت ثم رجع يريد النسك وحكمه حكم اهل هذا الميقات لحديث ولمن اتى عليهما من غيرهن وهذا له حكم يشمل افاق اذا خرج خارج من هو داخل المواقيت
يعني اللي هو المنطقة التي هي ليس امامهم ميقات كل المواقيت كلها خلفه ليس يعني امامهم ميقات ليس امامهم الا الحر مكة والحرم. هم داخل المواقيت اهل مكة وغيرهم اذا خرج
وهذا يشمل حتى الافاق. لو انهم مكي خرج خارج المواقف. مكي خرج الى الطائف مثلا. او افاقي خرج الى الطائف. ثم رجع يريد  بحكم حكم اهل هذا الميقات يجب عليه ان يحرم ممن ميقات
اهل الطائف وان خرج مثلا الى مكة يحرم من ميقات اهل من المدينة ومن ميقات المدينة. وهكذا في حديث ولمن اتى عليهن هذا يشمل لانه ذكر عليه الصلاة والسلام ثم قال هن لهن
من كان دون ذلك مهلل حيث ان مكة من مكة هذه مسألة سيأتي لها شرح ايضا ان شاء الله في مسألة اخرى يتعلق بهذا هل يعطى يعني هل يجوز لهؤلاء ان يرجعوا بدون احرام
لكن الصحيح والاظهر انه ان الاصل انهم يحرمونه من الميقات الذي مروا به المرء به ما دام خرجوا خارجا وهؤلاء خرجوا خارج المواقيت لكن اذا كان خروجهم اذا كان خروجهم
ليس خالدون دون المواقيت دون المواقيت دون المواقيت فهذا فيه خلاف لكن اذا خرج خارج المواقيت فهو عند الجمهور يعني بلا لم يفسروا في هذا وانهم يحرمون من ميقات الذي
مروا بي يمر به  لا هذي هي هذي بالتفصيل. يعني هو الان رجع مرمي قاعة سوف يرجع ثاني يخرج ولا لن يخرج خلاص طيب من يقولون لو مر بالميقات هذه السنة
يريد الحج السنة الآتية لزوال الحرم السنة هذي  قال بعضهم الاتية  قال من مر بالميقات انسان مر بالميقات يعني قصدي ان ان حرمة المواقيت حرمة المواقيت لمن اراد النسك لكل من مر بها
حتى مع طول الزمن مع طول مسافة يعني لكن هذي مسائل فيها تفصيل لكن هذا عند الشافعي وجماعة لو مر بالميقات هذه السنة يريد الحج لكن هذا فيه نظر. هذا فيه
لكم قال هم هو مر ما دام انه مر سوف يستقر لكن لو مر سوف يرجع هذا شيء اخر. هو مر بالميقات يريد الحج سوف يستقر مكة عليه انه مر بالميقات ناوي الحج او العمرة ولم يحرمه
ولا يضر طول المدة ما دام مرة هو يريد خلافي مثلا من اذا مر وجاوز الميقات يريد الحج لكن ليس في سفرته انسان صاحب زيارة صاحب تجارة لا يلزم حتى
لتكون اخر زيارة او اخر مرور وهو يريد النسك في هذه الحالة يحرم ولم يفرقوا حتى بين من قدم لو لو قدم قبل اشهر الحج  الحج لا يشرع الا فاشل الحج وقدم في رمضان
يريد الحج هل يلزم الحل يعني سوف يستقر في مكة. سوف يستقر في مكة يقول انا اريد الحج مفرد لا افراد ما دام انك في رمظان ما في فراد الا اذا دخلت اشهر قصدي
يعني   تمتع قصدي لا تمتع لكن هو هو في هذه الحالة يقول انا اريد الحج قالوا اما ان يقال انه ينعقد احرامه بالحج ولو كان خالدا كما قول الجمهور او او ينقلب الى عمرة كما قول بعض اهل العلم
هو هيدخل وياخد عمرة ثم بعد ذلك يحرم من مكة او يكون احرام هذا احرام حج  بعد ويبقى على احرامه ويبقى على احرامه الا ان اراد ان يقلبه الى اراد ان يقلبه في اشهر الحج اذا كان دخل في اشهر الحج واراد ان يقلبه
عمرة ثم يكون متمتعا. نعم  نعم          اذا مر بالمواقيت وهو يريد الحج ها اريد الحج نعم  يحرم بعمرة يحرم بعمرة ولا ينتهي يحرم بعمرة ثم بعد ذلك يحرم بحج  او يحرم بالحج على قول الجمهور ويبقى عليه
الاحرام بالحج على قول الجمهور هذا هذا هو هذا هو قوله. اقول هذا هو قول في هذا يعني ما دام انه مر بالمواقيت وهو يريد استقرار اللي يلزم عليه انه يخرج من عموم الاحاديث
قوم يريدون الحج والعمرة ومع ذلك لا يلزم الاحرام  من اراد الحج والعمرة وليلزم عليه الخروج هؤلاء من العموم ما الذي يخرجهم من العموم  ومن خارج المواقيت لو كان داخل لو دخل لو كان هو لو دخل مثلا بغير نية النسك
صحيح ثم بعد ذلك نوى في هذه الحالة من حين ما نوى من مهله من حيث انشأ نعم   نعم  مرة بالميقات مرة بالميقات يريد الحج ولا لا؟ او العمرة   نعم
طيب طيب  ما الذي يخرجه من العموم مر بالميقات وهو يريد الحج والنبي قال ومن كان دون ذلك ومهلل من حيث يشاء. من كان خارج المقيت فمهله اذا مر بالميقات ويريد الاحرام وجب عليه ذلك
ما دام انه سهم الميقات ويبقى في مكة  شاء هذا يشمل افاقي والمكي حتى الافاقي لو انسان افاق يتجاوز المواقيت  واحرم بعد ما جاوزه النوى بعد مهلل من حيث انشأ
ومن كان دونكم وهله موظع اهلاله قال من حيث انشأ حيث انشأ لهذا قال حتى اهل مكة من مكة. اهل مكة اصلا ميقاتهم من مكة نص عليهم عليه الصلاة والسلام
دل على ان من كان عالج المواقيت بقوله عليه السلام ولمن اتى عليهن من غير اهل النار هو الان مر بالميقات وهو هو ميقات مكة ولا لا ميقات ولا ميقاتة؟ مو ميقاتة في الاصل. لكن
ولمن اتى عليهن من غيرهن. ثم قال لما ذكر المواقيت كلها على ذلك دل على ان على ان من مر بالميقات وان لم يكن من اهله سواء كان داخل المواقيت او خارج المواقيت
انه يا زمن الاحرام الاحرام اذا مر بالميقات محكمة في هذا وعامة ولا يلزم عليها ان نخرج هذا اننا نقول لا يحرم وهذا يحرم ولا بعض اهل العلم قال ذلك وبعض اهل العلم
اه يعني في هذا الوقت قال ان المكي يجوز له ان يخرج ويرجع كذلك الافاق يجوز له حتى شيخ ابن باز رحمه الله يعني في هذا  رحمه الله وتوقف فيها وانا سبق اني قلت ان سألته مرة عن هذا وقال
من احد في احد الجبهاء جاء بالجواز انه يجوز يخرج قال يحتاط يحتاط ان امكن اه في كلام معنى هذا وجاء مرة وانا كما تقدم سألته قال اه يحرم اذا كان يخرج مثلا ها ويأتي
افاق يومك  وهو حينما مر بالميقات لا يريد الاحرام في هذه ما يريد ما يريد سوف يرجع مرة اخرى وتاجر مثلا او موظف  منها لمكة ويعملوا جدة يذهب كل يوم
ما نقول تحرم كله؟ في هذه الحالة اخر نزول له الى مكة وبعد يريد الحج يحرم منه لان هذا المرور منه مر وهو يريد الحج. اما المرور اولا مثل احيان تقع مساعي مثلا
يعني جماعة لما وصلوا الى الميقات تعطلت سيارتهم او حصل عندهم حاجة ونحو ذلك. يعني توقفوا  وهم يريدون الاحرام ذهب احدهم لاجل ان يشتري او نزل المكان وذهب احدهم نزل مكة يشتري حاجات طعام ونحو ذلك مثلا. وهو خارج المواقيت
يلزم الاحرام ولا ما يعزم الاحرام جاي بنية الحج والعمرة ها ها هو الان في سفرة هل يريد ولا ما يريد سفرته هذه ما يريد هو هو نزل لماذا؟ لاجل شراء حاجة لكن متى في السفرة بعدها
سوف يرجع نقول يحرم هو واصحابه في نزولهم الاخير بس هذا هو هذا هو وكل من مر او لا يريد النسك في هذه السفرة    ما ادري والله عنه ما ادري هو هو بعض علماء الشافعية
وانا رأيته في فتاوى الرملي رحمه الله اللي ذكرته قبل اه وبعض الاحناف قال هذا يعني قالوا لما كانت سمو جنده كانت بندرا للتجار يعني سئل الرملي رحمه الله شامي الدين الرملي
يسأله قال من يأتي الى جدة وهو يريد التجارة ويريد بعد ذلك الحج. شافق مدة شهر او اكثر ويشق عليه ان يبقى محرما هل يجوزها الاحرام من جدة؟ يبقى حلال حتى ايام الحج
فقال ما معناه؟ يقول اذا كانت نية التجارة السابقة على نية النسك والعمرة فله ان يتجاوز ويحرم من جدة وان كانت نية النسك هي السابقة يعني هي المقصودة وهي المقدمة فيحرم
من الميقات يحرمني الميقات كانه اه بناه على الاغلب في هذا او بناه على الاسبق يمكن انا محتمل رحمه الله يعني والاسبق في الغالب يكون اغلب. يعني واذا كانت نيته نيته لهذا الشيء. لكن هالتفصيل موضع نظر في الحقيقة
لكن لو قيل مثلا لاجل مشقة المشقة هذا محتمل يعني محتمل ذي المشقة مع انه في الحقيقة يقال لا مشقة يقال ادخل بغير احرام لا تحرم انسان مثلا منتدب او منتدبي العام
يأتي مثلا قبل الحج بمدة طويلة شهر او شهرين مثلا انا انا اريد الحج مفرد  لو اخذت عمره شيء متمتع انا اريد الافراد مثلا هل احرم بالحج يجب علي احرم بالحج
هذه المسألة وهو يجاوز الميقات بغير احرام. هل تجوز او لا تجوز؟ ظاهر كلام اهل العلم انه لا يجوز ولو نوى الرجوع. لكن ذهب بعض اهل العلم وهو قول الشافعية والظالم هو القول المرجح عندهم يراجعنا
قول الشافعية انه يجوز مجاوزة الميقات بنية الرجوع يجاوز مجاوزة الميقات. ولو اراد النسك بنية الرجوع مرة اخرى خاصة ان ما انتهك لانه في الحقيقة وهذا قد يخرج على المسألة السابقة لان سفرته هذه ما اراد فيها النزول
وجاء ما اراد النسك ويريد ان يقضي حاجته هذه من تداعى ثم يرجع لكن بشرط ان يرجع ما يحرم من جده ما يرجع. وهذا متوجه وتوجه وربما يعني نعم ولو كان في مكة سواء كان في مكة وغير مكة المقصود المقصود جاوز الميقات في اي مكان
في هذه الحالة يجوز له. لكن بعد ذلك يرجع يرجع الى الميقات لكن هل يرجع الى ميقاته او الى ميقاته؟ هل سبقت معنا المسألة ذي اللي سبق ذكرها عن آآ
صاحب البيان الشريف العثماني رحمه الله نقل عن النووي وكتاب مطبوع كتاب البيان للعمراني رحمه الله من كبار علماء الشافعي رحمة الله عليه ذكر هذه المسألة وقال ان من جاوز المواقيت حتى وصل الى مكة صغرت المواقيت في حقه سواء له ان يحرم من اي ميقات منها
هل يقال هذا مثله ايضا؟ يمكن يقال وربما يقال هذا اولى لان الذي تجاوزها بغير عذر لا حاجة لذلك والذي اه تجاوز بغير احرام وهو يريد الرجوع لكن هو لاجل المشقة عليه
ويريد الرجوع الى الميقات لو قيل انه يحرم من اقرب المواقيت اليه ما يحرم من جدا وجداه يحرم من اقرب المواقيت اليه مثل اذا كان قدم من المدينة قدم من المدينة
ها مسافة بعيدة ما نلزمه ان يرجع الى المدينة بل لو ذهب الى السيل مثلا لان المقصود هو عدم انتهاك الحرمة الا ان يمر بميقات يحرم منه وهذا احرم من الميقات
ولبى قبل ان يتجاوزا وهذا اقرب في هذه في هذه المسألة. نعم هذا الجمهور الجمهور عندهم ينقطع التمتع هذا قول الجمهور احنا والشافعية والحنابلة والحنابلة عندهم تفصيل. والمالكية قالوا ينقطع اذا رجع الى بلده او الى بلد ابعد من بلده
من اهل الطايف ما رجع للطيف رجع الى المدينة قالوا ينقطع وهذا منقول عن عمر وابن عمر اللي هو مذهب الجمهور لكنه اسناد ضعيف عن طريق العمري فيما اذكره و
عن ابن عباس ما هو اصح انهم متمتعون حيثما كانوا او حيث كنتم يقولون الناس من اليمن  هذا هو يعني ما لم يرجع الى بلده. بل المنقول عن ابن عمر انه الرجوع الى بلده. نعم. الرجوع الى البلد ليس مسافة
المقصود انه اذا رجع الى بلده ينقطع التمتع وذهب بعض العلماء لا ينقطع مطلقا  وظاهر ظاهر ابن عباس انه ما ينقطع انتم حيث كنتم يقول الله اعلم يعني لا يفتي يفتي باكثر اهل العلم في هالوقت هذا وفتوى الشيخ الله يغفر له
انه اذا رجع البلد انقطع. هذا رحمه الله المسألة الثامنة نعم الثامنة تقدم ان المكي والافاقي اذا خرج خارج المواقيت ثم رجع ينوي الحج او العمرة يحرم من الميقات الذي مر به اذا كان خروجه دون المواقيت
مرحلتين في اكثر  يعني هذه المسألة والمسألة التي بعدها المسألة اذا خرج المكي او الافاق من مكة ثم رجع يريد الحج يراجع يريد الحج تقدم اه قبل ذلك  انه اذا خرج عند المسألة ثانية اذا خرج خارج المواقيت خرج خارج المواقيت
هذي مسألة. المسألة الثانية اذا كان خروجه  يعني داخل الحرم داخل الحرم او في الحل الحل وهو دون المواقيت دون المواقيت. تقدم خلافه لكن ولم يصل الى مسافة قصر عند الجمهور. لكن اذا خرج المكي او
افاقي فعند الشافعية ثم يعني ثم رجع وهو يريد مثلا الحج عند الشافعي ان كانت المسافة التي خرج اليها دون المرحلتين  فله ان يحرم اه من مكة لو خرج مثلا
الى الحلم والمسافة اقل من ثمانية واربعين بئر هاشم  في هذه الحالة عندهم يرجع الى مكة يحرم من مكة يحرم من مكة وعند الحلال يتقدم الاحرام يكون من مكة او من
الحرم ولا بل من الحل بل من كما تقدم. هذا لكن عندهم اذا كانت المسدون مرحلتين فانه يحرم مكة. بل يجب عندهم لو احرم من الحل عند فانه يلزم دم كما تقدم
هذا اذا كانت دون مرحلتين اما ان كانت المسافة مرحلتين فاكثر اذا كانت المسافة التي خرج الافاقي او المكي اليها مسافة مرحلتين مسافة القصر عند الجمهور فاما ان يكون في طريقه ميقات او لا يكون في طريقه ميقات. فان كان في طريقه ميقات لزمه بلوغه
الانسان خرج الى جهة الجحفة مثلا  في هذه الحالة وتجاوز مرحلتين يجب عليه ان يحرم من الجحفة ولا يجوز ان يحرم الوسادة مرحلة عندهم لانه في هذه الحالة خرج عن حكم اهل مكة
حكم حكم الافاقي الذي قدم فيحرم من الميقات هذي اذا كان في طريقه اذا لم يكن في طريقهم ايقاعات خرج الى جهة الغرب. ذهب الى الى جدة. مكي ذهب الى جدة
في هذه الحالة واراد الاحرام اذا كانت المسامة فان فان كان في طريق الميقات لزمه الله فان فان لم يكن في طريقه ميقات  ويحرم من مرحلتين لابد ان يبلغ مرحلتين
في جدة وبينه وبين مكة مرحلتين احرم والا يصل الى مرحلتين هذا التفصيل ذكروه والله اعلم بهذا  نعلم ان من خرج من المواقيت وهو مكي او افاقي افاقي تقدم قول الحنابلة انه له ان يحرم
من الحلم وعلى هذا وهذا الاقرب والله اعلم انه يحرم من مكانه سواء كان بلغ المرحلتين او يبلغها لان عندهم له يحرم من الحلم والحل ما دونه المواقيت ما دام ما جاوز الميقات
في هذه الحال  له ان يحرم من الحل لكن هل يجوز له الرجوع والاحرام من مكة لانه انشأ هو ينوي من مكة من مكة لكن لا يريد الاحرام الان يريد الاحرام يوم التروية هل له ان يحرم من مكة او يجب عليه ان يحرم
من مكانه ولا يدخل هذا فيه والاقرب انه اذا كان داخل المواقيت ولم يخرج انه له ان يرجع الى مكة ويحرم من مكة هذا الاقرب بخلاف اذا خرج خارج المواقيت فيتجدد له حكم اخر
هن لهن ولما عليهن من غير اهلهن. من غير ولم يخرج خارج المواقيت المسألة العاشرة  تقدم  ان المكي والافاق اذا خرج منها ثم عاد بعض المسائل ربما احيانا تطرقنا لها اثناء النقاش
ان المكي والافاق اذا خرج منها ثم عاد فانه يحرم من الميقات الذي يمر به وبعض اهل العلم في هذا الزمان اشرت اليها يفصل فيهم ومنهم من يقول له ان يتجاوز الميقات الذي مر ببحر من مكة لان الجميع لان الجميع مكيون
كريم كريم من اهل العلم اهل الزمان يقول ان المكي والافاقي له ان يحرم يرجع الى مكة ويحرم مكة وانه خرج خارج المواقيت انسان اخذ عمرة الحج ثم بقي مكة
ثم خرج ثم رجع خرج خارج المواقيت ثم رجع او مك ورجع وهو يريد الحج كثير من اهل العلم في هذا الزمان يقول ويتقدم الاشارة اليه هذه ان له ان يرجع يحرم من مكة. لقوله حتى اهل مكة من مكة
وهو مكي لكن الظاهر هذا الحديث مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولمن اتى عليهن من غيره وقال حتى اهل مكة من مكة حتى اهل مكة يعني ذكر المواقيت ثم قال
ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لكن من كان في مكة مكي او افاقي وانشأ منها فاحرامه منها وبعضهم نزل هذه المسألة على مسألة من مر بميقاتين مر بميقاتين مثل حذيفة
والجحفة  على القول المتقدم للاحناف والمالكية له ان يحرم من الحليفة وله ان يحرم من الجحفة قالوا كذلك هذا عنده ميقاتان ميقاته اللي هو الاصل في مكة وميقات الذي اه هو خرج اليه وذي القرن
والان امام قرن الان   يدخل مكة ويبيقاته عيش احرم من قرن وانش احرم مكة كما  من كان له ميقاتان في طريق شحرم من ذو الحليفة او محرم من الجحر. واضح هذا
لكن هذا القياس فيه نظر اجاب عنه بعض العلماء المالكي رحمة الله عليهم. وواضح في الحقيقة يعني حتى بالتأمل واضح يعني فرق بين هذه المسألة على تسليم بصحة المسألة المقيس عليها. مع ان المسألة المقيس عليها في الحقيقة لم تثبت لا بنص ولا باجماع
وهو مسألة مجاوزة الميقات الاول الميقات الثاني. ظهر الحديث انه لا يجاوزه حتى يحرم. ولو كان عن طريق القتل لكن لو سلم انه يجوز مجاوزة الميقات الاول الى الميقات الثاني. لو سلم بها
فرق بين من كان في طريقه ميقاتان ولم يبلغ الحرم وبين من كان ميقات مكة لانه لو قيل بهذا لفاتت الحكمة من مشروعية الاحرام من المواقيت لان الاحرام من المواقيت المقصود تعظيم الحرم
بان يحرم قبل ان يدخل الحرم ولهذا قال العلماء ان اهل المدينة لما كان ميقاتهم قريبا منهم كانت المسافة بين ميقات مكة بعيدة اشد وهم ميقات قريب يسير. عكسهم اصحاب المواقيت الاخرى بعيدون عنها. بعيدون عنها. فكانت مواقيتهم قريبة
الى مكة فخفف عنهم من هذا الجانب من هذين وكان لا احرام لهم حتى يصلوا اليها. ومدة الاحرام او جمله يسير لانه قد قصدوا من مسافة بعيدة. خلاف المدينة فيقصدون الميقات
بل بالاحرام يعني هذا في زمان النبي عليه السلام وهو زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم لكن الان دخل من احياء داخل المدينة فلو قيل بهذا لو قيل انه ينزل على هذه المسألة
لزم ان يتجاوز ان يدخل الحرم بغير احرام  واضح هذا؟ لزم منه ان يتجاوز مثلا قرن المنازل ويدخل الحرم ويحرم داخل مكة تنتهي الحكمة يفوت المعنى الذي شرعت اما حينما يكون في طريقه ميقاتان فيحرم من الثاني هل يحصل انتهاك الحرمة وما يحصل؟ لان سوف يحرم
قبل ان يصل الى الحرم. اما هذا سوف يدخل الحرم بغير احرام يفوت المعنى الذي من اجله شرع توقيت المواقيت نعم الحادثة عشرة هذه لعلها تقدمت وهو مسألة شسمه اللي هو مسألة
المتمتع المتمتع  له ان يحرم قارئ كما تقدم ان شاء الله اليه. نعم نعم المسألة الثانية عشرة لو مر بالميقات وهو لا وهو يريد الحج او العمرة. مر بالميقات ويريد ان هناك لا يريد دخول مكة والحرم
نعم امبلا انا اشرنا اليها بعض المسائل النقاش مرت معنا. نعم الثالثة عشرة عشرة هذه مسألة اخرى يعني قريب من المسألة التي قبلها لو مر بالطائرة بميقات قرن وهو لا يريد جدة
انما اراد المدينة يريد المدينة لكن لم يتيسر له الا هذه الرحلة ما وجد الا هذه الرحلة سوف يمر   في هذه الحالة هل يلزمه الاحرام اذا حاذ قرن هذي لها صورة ان كان مثلا الطائرة تمر في اجواء الحرم
فالهوى له حكم القرار كمن مرة في سيارته او بعيره او على قدميه فلا يجاوز الميقات ستقدم الاشارة الى ان من احرم وهو لا يريد المرور بالاحرام بالميقات او بالحرم على الخلاف لكنها على الاقل
فاذا كان اه الطائر لا تمر بالحرم وهذا يعرف بخريطة سير الطائرة مثلا سير فحكمه حكم المسألة السابقة وهو اذا مر بميقات ثم جاوزه وجاوز الحرم او لم يمر بالحرم انما حاذاه
الى مكة آآ الى البلد الثاني كالمدينة مثلا في هذه الحالة هذي حالة. الحالة الثانية الحالة الاولى الا يمر والحالة الثانية يمر اذا مر بالحرم اذا مر به ومر في قرن ومرة بالحرم هل يلزم الاحرام
او يقال انه له ان يؤخره وهو لا يريد هذا محتملا. قد يقال انه اذا كان في هذه الحال مرغم عليه او شي لا ليس باختياره انه في هذه الحال
يكون حكمه حكم من لم يمر بالحرم وهذه مسألة الله اعلم. وظاهر كلام اهل العلم لا فرق بين مرة في جو او بحر يعني بجو او بر لا فرق في مجاوز مروره بالاحرام مثلا او حاذاه اذا كان يحاديه عن طريق البحر مثلا
ثم جاوزه هو وجوب الاحرام ما دام قاصدا الى مكة والحرم. مكة والحرم وبعض من تكلم في هذه المسألة يعني اراد ان يجعل مرور الطائرات له حكم اخر   يعني رد قوله في هذا وبين ضعفه
وهذا يعني يقاله بعض اعضاء المجمع الفقه الاسلامي لكن بينوا ضعف هذا القول بل بطلانه  المخالف الادلة والمعاني وهذا بحث اخر لكن الشأن في هذه المسألة كما تقدم طيب المسألة
عشرة نعم هذه مسألة تتحرر عندنا المواقيت اه ثلاثة اقسام ميقات الافاقيين هذا واضح الذين خارج المواقيت. هذا وهم من خارج وهو وهم من خارج المواقيت جاءت بالنصوص. القسم الثاني
منهم من هم داخل المواقيت. داخل المواقيت قبل الحرم القسم الثالث اهل مكة وما في حكمهم وهم الافاقيون في مكة حتى لو مكة من مكة هذا اقرب الناس او منهم في مكة هذا اقرب مواقيت
بل في مكة القسم الثاني من يليهم وهم من خارج الحرم ودون المواقيت وهؤلاء مهلهم من حيث ان شاء من بلده او مكانه وفي حكمه من جاوز المواقيت ثم نوى. القسم الثالث من هم ابعدهم من خارج المواقين كما تقدم
تقدم الاشارة ايضا الى مسألة آآ ايضا وضعتها عندي سبق ان شاء الله في الدرس الماظي وان اهل تهامة من اليمن يعني اهل اليمن ايش معنى؟ قسم ميقاتهم قسم ميقاتهم يلملم بحسب البلد ان كانوا يأتون من الجهة التهامة فميقاتهم
من الاتهام وان كانوا من الجبال فهم نجد اليمن هؤلاء من نجد فهؤلاء يحرمون من السيل ما دام يعني ما لم يكون مرورهم يمرون من طريق اخر لكن في الغالب انهم اذا جاءوا من هذا الطريق يمرون بميقات اهل السير
مثل نجد الحجاز الطائف ايقاتهم  المسألة السادسة عشرة وهذي مسألة مهمة في الحقيقة تحتاج الى تحرير وهي مسألة مهمة واختلف كلام اهل العلم في هذا الوقت في الفتوى فيه وانا شفت اكثر من فتوى فتوى للجنة فتوى لغيرهم
في هذه المسألة لمن كان بين ميقاتين هل يحرم من مكانة او يحرم من الميقات الذي امامه كان بين ميقاته وهذا يقع في البلاد التي تكون بين ذي الحليفة وبين الجحفة
اهل بدر  مستورة بلاد هناك يعني  يعني بين الميقاتين بعد ذي الحليفة وقبل الجحفة وقبل الجحفة من اهل العلم من قال يحرمون من مكانهم وهذا موجود فتوى لان اللجنة لما سألوا
قالوا وصف لهم الحال قالوا انهم انهم لقول النبي هو حتى ومن كان ذلكم وهله من حيث انشأ قال ان هذا ما كانوا يحرمون احرامهم من من مكانهم من اهل العلم من قال انهم يحرمون
من الميقات الذي امامه والمسألة تحتاج لكن فيما يتبين لي والله اعلم والله اعلم في الحديث وظهر لي انا فيه يعني وقول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير
عليهن  كله من حيث انشأ. فقول النبي هن لهن ولم يت عليهن من غير اهلهن يعني ولمن اتى عليهن من غير اهلهن قال ثم فمن كان ذلك ومهله من حيث انشأ حتى اهل مكة مكة لما خص اهل مكة عليه الصلاة والسلام قال حتى لم يقل عليه الصلاة والسلام
ومن كان دون ذلك من اهل هذه المواقيت من كان بعد هذه المواقيت او بين ميقاتين فمهله من مكانه قال حتى اهل مكة من مكة خص اهل مكة وحده دل على ان
اه قوله عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام اه هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن من غير اهلهن ومن كرد لكم فمهلهم من حيث انشأ. انه لا يدخل فيه فيما يظهر والله اعلم
من كان بين ميقاتين انما يكون من جاوز الميقات وهو لا يريد النسك ثم الميقات اريد النسك ثم اهل بعد الميقات في هذه الحالة احرامه من حيث انشأ. من حيث انشأ ما دام انه جاوز الميقات ما دام انه جاوز الميقات
وهذا اذا كان الميقات الذي جاوزه ليس امامه ميقات غيره. ميقات واحد مثل من جاء من جهة قرن المنازل وجاوزه وهو لا يريد لما جاء واجههم وهللوا بعد قرن بعد قرن
اما من جاوز مثلا الجحفة الخلاف المتقدم الذي من اهل العلم يرى ان ميقاته ذا الحليفة الجحفة  يعني موضع خلاف يعني لو كان داخل داخل يعني لم يأتي هذا الخلاف في هذه المسألة اللي سبق الاشارة اليها. ولهذا قال حتى اهل مكة خص اهل مكة دل على ان المراد
يعني حتى اهل مكة من كان داخل المواقيت لا من كان خارج المواقيت هذا خارج المواقيت هذولا لانه سوف يمر على الميقات سوف يمر على ميقات نعم    العلماء   لأ هو هو
هم على قسمين قسم يكون ميقات امامه تكون الميقات امامه في هذه الحالة ما دام انه الميقات الاول هو هو لو مر بالميقات الاول يريد النسك وجب على الاحرام لكنه هو في
والان في في مكانه في مكاني هنا هل يقال في هذه الحال هو لو مر بالميقات الاول تقدم الخلاف فيه لكن لو جاوزه وهو لا يريد النسك حتى غير اهل بدر
حتى غير اهل بدر لو جاوز ذا الحليفة مثلا هل يقال ان من مر بالميقات الاول وجاوزه ثم نوى فيلزم الحرام لانه مر بميقات هذا محتمل يعني من كان مر بميقات وهو لا يريد النسك وهو ليس من هالبلاد
ثم نوى قد يقال يلزمه حتى  يعني حرصا على حرمة الميقات الذي مر به الذي مر به ولهذا فرق بعض اهل العلم بين ان يكون الميقات بحذائه. يعني هو امام الميقات وبين ان يكون بين ميقاتين. بين ان يكون بين ميقاتين
في هذه الحالة اذا كان بين ميقاتين تأتي نشأة المحالات على قصة عمر رضي الله عنه قصة عمر رضي الله عنه اذا كان وعلى هذا وهذا قد يقوي هذا. قول عمر قد يقوي هذا
اذا كان ولهذا لم يأتي ان اهل هذه البلاد سألوا بلاد الاسلام في ذلك الوقت وليظهر انها معمورة لم يأت انهم سألوا لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد ابي بكر وعهدهم لم يأت شيء من هذا. انهم سألوا عن اماكنهم فكأنه امر متقرر عندهم
لكن ما هو؟ هل هو الاحرام منه اماكنهم او الاحرام من الميقات الذي يصلون اليه اذا كان عن طريقهم او يحاذونه هذا لكن قول بان من كان مهله حيث انشأ يدخل فيه من كان بين ميقاتي موضع نظر لان هذا يظهر والله اعلم فيمن
كان داخل بحدود المواقيت تجاوزها دون ذلك لانه ذكر المواقيت ثم لانه حينما نقول مثلا آآ في هذا الحديث في هذا الحديث انه   ننشأ نخصه  هذا الميقات بهذه المواقيت مخالف لقوله لما ذكر المواقيت كلها قال ومن كان في ظاهره من كان دون جميع المواقيت
وعلى هذا يكون من كان دون واحد من هذه المواقيت لم يقل ممن كان دون واحد من هذه المواقيت بل قال ومن كان دون ذلك. وذكر قبل ذلك ماذا؟ موقيت. وقيت الخمسة
الظاهر هذا يعني من كان داخل دائرة او محيط هذه المواقيت كلها اذا قلنا انه يشمل من كان بين ميقاتين انا يعني على هذا يكون معنى من كان دون واحد من هذه المواقيت
ولا لا النبي لم يقل هذا انما قومه كانوا دون ذلك بعدما ذكر المواقيت ثم لما ومن كان ثم قال حتى اهل مكة مكة فهذا يفهم منه ان المراد من كان داخل جميع المواقيت
كل المواقيت اما خلفه او امامه بعد بعد مكة يعني يعني هذا هو هذا هو الاقرب والله اعلم يعني اما ان يقال انه يحرم من الميقات الذي امامه كانوا يمرون به او
اذا كانوا يحاذونه ولزام الاحرام قبل ذلك هذا موضع نظر واللي يلزم عليه ان يكون هذا ميقات النبي ذكر الجحفة ذكر الجحفة والجحفة يعني في جهة لكن ليست محاذية لها. وبدر ايضا في جهة اخرى. لو كان في بدر ميقات
لذكرت مع المواقيت لماذا خصت الجحفة مثلا ولم تذكر بدر مثلا وغيرها دل على ان هذه هي المواقيت الخاصة وان ما سواها ليست مواقيت ليست مواقيت بل تابعة للمواقيت  اما ان تكونوا محاذية له او ان تكون
امامها ناخذ المسألة نعم لعلها تكون الاخير رقم الاخيرة   هذي تقدمت مسألة من مرة بالميقات يريد النسك وسيعود اليه يعني تقدم اشارة الى انه اذا كان يريد ان يعود اليه الصحيح انه يجوز
صحيح انه يجوز كما تقدم  وهنا المسألة اللي سبق الاشارة اليها وهي تقع كثير يسأل عنها كثير  ولا زالت يعني لكن اهل العلم افتوا في هذا وبين رحمة الله عليهم
من الاحياء ومن الاموات من رحمة الله على الجميع عنا ان هؤلاء اما ان يقال يلزم الاحرام او من يمر بميقات مطلقا او يجوز له يعني يؤخر الاحرام كما تقدم ثم بعد ذلك يرجع ويحرم
ادي واحد او انه يحرم من مكانه على ما تقدم انه يكون حكم حكم اهل ذاك البلد سبق الاشارة الى هذا  نكتة بهذه المسائل
