بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الثامن والاربعون من مجالس شرح تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد
للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبدالله الزامل غفر الله له ولوالديه ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان ابن عفان بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الثالث من شهر صفر لعام واحد واربعين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة
يقول رحمه الله تعالى باب النذر. قال عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن ادم النذر بشيء لم اكن قد قدرته له
ولكن يلفيه النذر قد قدرته له يستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لم يكن اتاني من قبل وفي رواية لمسلم لا لا تنظروا فان النذر لا يغني من القدر شيئا. وانما يستخرج به من البخيل. لا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يقول الامام الحائض زين الدين عبدالرحيم الحسين العراقي رحمه الله في كتابه تقريب الاسانيد وترتيب
المشانيد باب النذر النذر عند العرب على ما نقله بعض ائمة اللغة انه وعد بشرط وبعض اهل العلم جعل النذر اللازم هو النذر المعلق على شيء اما النذر المرسل او النادر المطلق
او النذر المبتدأ الذي لا يكون معلقا على شيء فهذا غير لازم وهذا قول للشافعية وهذا القول ضعيف ان صح عن العرب هذا الشيء وان النذر وعد بشرط فيكون هذا
من المعاني او الالفاظ التي تصرف الشارع فيها فقيدها او الحق بها لواحق وهذا جار في اسماء شرعية كثيرة مثل الصلاة والزكاة والصوم. والحج فلها معاني في اللغة والشارع جعل لها معاني اخرى
والشارع كما تقدم ايضا في بعض الدروس على قول كثير من اهل العلم لم يغير اللغة ولم ينقلها وان كان هذا قولا لبعض اهل العلم قالوا انه نقل وغير بعض الالفاظ المعروفة في اللغة كالصوم والزكاة والحج
وغيرها من بعض الاسماء التي جاءت اللغة على وصف وجاءت في الشرع باوسع منه لكن الصحيح ان الشارع قيدها او الحق بها لواحق مثل الصلاة هي في اللغة معنى الدعاء
لكنها في الشرع جاءت انها افتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وفيها الادعية والاذكار كذلك ما جاء مشروطا فيها من قراءة القرآن الى غير ذلك مما هو واجب لي الصلاة وكذلك سائل الاسماء. كذلك النذر
ولهذا جاءت الادلة في القرآن والسنة الامر بالوهبة يوفون بالنذر. وقال عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه وكل من نذر طاعة وجب عليه  ليأتي بها بل ان النذر
المطلق هو الاصل في هذا من نذر ان يطيع الله فليطيعه معنى ان نذر صوما نذر صلاة نذر حجا نذر نذرا ماليا صدقة بمال او نحو ذلك من الامور التي
هي غير لازمة يعني انه لا يلزمه ذلك لكن لزم بنذره هو ولهذا اختلف تعريفهم له ويرجع الى معنى وهو الزام المكلف نفسه شيئا لله عز وجل هو غير لازم بالشرع. غير لازم
الشرع ويشترط ايضا الاختيار. الاختيار مكلف مختار يعني المعنى انه يلتزم شيئا وهو مكلف. وهذا القيد او هذا الحد له محترجات يرجع الى خلاف اهل العلم في حد النذر كثير من الحدود
في حدود نرجع خاصة في الحدود التي هي في الابواب الفقهية ترجع الى اصحاب المذهب فتجدهم يحدونه بحد يلتفت الى قولهم الى قولهم مثل الزام مكلف مختار يعني هنا يدخل فيه الكافر
انه مكلف ومن اهل العلم من يقول لا يصح نذره يصح ندره وهم الجمهور  الجمهور لكن على قول والمذهب يصح نذره لحديث عمر رضى المقصود انها آآ المقصود هو فهم الحد او ان الحد
يرجع الى خلاف اهل العلم حين يقيدوا بقيود خاصة مثلا مثل بعض القواعد الفقهية مثلا مثل بعض القواعد الفقهية ذكر رحمه الله حديث همام عن ابي هريرة. وهذا الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ
من طريق معمر عن همام رواه مسلم ايضا من طريق الاعرج عن ابي هريرة الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه. وكذلك ايضا رواه البخاري من طريق ابي الزناد عن الاعرج
عن ابي هريرة الحديث له طرق عن ابي هريرة يتمعمر عن همام عن ابي هريرة كما عند البخاري  كذلك ايضا من طريق ابي زنادة عن ابي هريرة. ورواه مسلم وطريق العرج وهو من طريق الاعرج عن ابي هريرة عند مسلم طريق الاعرج عن ابي هريرة عند البخاري. لكن
علي الاعرج عند البخاري ابي الجناد وعند مسلم رواه غير ابي الزناد وكذلك ايضا معمر عن همام. فالحديث معروف عن ابي هريرة رضي الله عنه. هو حديث مشهور وله روايات وثبت في الصحيحين معناه عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث
لكن بلفظ مختلف عن هذا. والمصنف ايضا ذكر الروا الاخرى وفي رواية مسلم لا تنظروا لا تنظروا هذا هو اللي قال لا ينظروا لكن رواية مسلمة لا تنظروا فان النذر لا يغني من القدر شيء انما يستخرج
لا يأتي لا يأتي ابن ادم ادم هذا مفعول والنذر فاعل لا يأتي النذر ابن ادم النذر بشيء بشيء  تقديم وهنا المفعول للاهتمام بالامر وان النذر امره عظيم النذر امره عظيم
فمن نذر فعليه ان يحتاطي نفسه لا يأتي ابن ادم النذر بشيء لم اكن قدرته له اختلف العلماء فيه النذر النهي عنه جاء في حديث نهى عن النذر نهى عن النذر
هل هو محرم ما هو قول لبعض العلم وما لا اليه شيخ الاسلام رحمه الله ولعل قول ابن حزم رحمه الله او هو مكروه كما هو المشهور من المذهب او هو قربة مستحب كما هو قول الاحناف
والشافعي والحناف والشافعية واو يفرق بين النذر المجازاة والنذر المرسل المبتدأ هو قول المالكية يقولون النذر ان كان مقابل نعمة حصلت او نقمة اندفعت هذا مكروه وان كان ابتداء نذره ابتداء قال لله علي ان اصوم يوما
لله علي ان اتصدق بهذا المال علي ان اعتمر احج فهذا نذر مبتدأ قربة الاقوال كما تقدم ثلاثة وهذا التفصيل فيه نظر فيه نظر وظاهر الحديث النهي مطلقا والاخبار ان النذر لا يأتي بخير
وقد يقول قائل قد يقول قائل كيف ان يكون نذر لا يأتي بخير وقد مدح الله الموفين بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا النبي عليه قال وينظرون ولا يوفون قيل انه لم يمدح الناذرين انما مدح الموفين
مدح الموفيه الذين يوفون بالنذر المعنى انك لا تنذر ولا تدخل في النذر لكن حين تنذر عليك الوفاء عليك الوفاء وهذا من تيسير الشارع وسعة على عباده لان الانسان لضعفه
قد اشتد عليه الامر في امر مما يصيبه فينذر شفاه الله من هذا المرض ان شفى الله ولده ان شفى الله قريبه نحو ذلك ينظر هو ابتداء من منهي عنه
فاذا نذر وجب عليه الوفاء لان له حال قبل النذر وحال بعد النذر الانسان في حال النذر قد لا يستحضر حاله بعد النذر فهو مثلا حين يطلب شيئا وصوله او
يطلب اندفاع عن شيء من مصيبة او نحو ذلك وقد لا يفكر في المآل فاذا نذر عند ذلك يندم ويأتي ويطلب المخارج في هذه الحال يكون ممدوحا على هذه الحال على وفائه بالنذر
وهذا كما قال باب من العلم غريب يكون منهيا عنه ثم بعد ذلك يجب عليه الوفاء يكون منهيا عن ابتداء ينهى عن الدخول فيه ابتداء ثم اذا وقع فيه لازمه ذلك
لذلك والمعنى ان ما شرع الله سبحانه وتعالى من العبادات المالية والبدنية والقلبية عبادات عظيمة المكلف مهما اجتهد لا يمكن ان يأتي بها ولا حاجة له الى ان ينذر لا يأتي ابن ادم النذر
بشيء لم اكن قدرته له. لكن يلقيه النذر يلقيه القدر اليه يلقيه النذر قد قدرته له. يعني قد قدر له يستخرج به من البخيل يؤتيني عليه يؤتيني عليه ما لم يكن اتاني من قبل. هذا الحديث رواية البخاري
الى ان المراد بذلك ان الله عز وجل يقول يؤتيني انه عليه لا يقول ذلك لكن هذا رواية مسلم ليس فيها مثل هذا لكن رواية البخاري محمولة على ان المراد ان الله سبحانه وتعالى
يقول ذلك واخي على هذا يكون مجراه مجرى الحديث القدسي الحديث القدسي يؤتيني عليه ما لم يكن اتاني من قبل الحديث كما تقدم فيه الاخبار ان النذر يأتيه بشيء ولهذا يعني لم يكن قدر له
والمعنى ان ما قدره الله سبحانه وتعالى واقع نذر او لم ينذر وما لم يريد وقوعه لا يقع نذر او لم ينذر على هذا على العبد الا يقع في النذر
ولا ينذر وعليه اذا اراد هذه العبادة ان يؤديها بلا نذر ما له حاجة ينظر اذا اراد ان ينظر مثلا صلاة او صوما او حجا لحصول نعمة او الاندفاع نقمة
عليه ان يفعلها بلا نذر  لان الذي لا يؤتي الا بالنذر في حصول النعمة او اندفاع النقمة جزاك الله خير نذره نذر معاوضة لانه لا يؤدي الا مقابل شيء ولهذا
يستخرج به من البخيل وان كان ايضا نذرا ماليا كذلك والبخل يأتي في الشرع من معنى البخل في العبادات البدنية او العبادات البدنية والعبادات المالية يأتي في الشهر البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي
حديث اخر ابخل الناس من بخل بالسلام  فهو بخيل وانه لا يعطي هذا الشيء او لا يعمل هذا الشيء الا بمقابل. هذا وجه ايضا من المحاذير التي ذكرها العلماء في باب النذر حين ينذر
ان الذي ينذر لا يأتي العبادة الا مستثقلا. فهو يريد ان يحمله شيء فلم يقبل عليها اقبال قلبي بل يحمل نفسه عليها حملا يكون فالمكره على هذا الشيء والمحمول على هذا الشيء
يقوم متثاقلا بغيرنا شاب والانسان حين لا ينشط في العبادة ويقوم بها متثاقل من العبادات التي هي عبادات نوافل ليست واجبة فان المشروع ان نفسه لا ان يحمل نفسه يكون النذر
معارضا بالمعنى للادلة يعني ابتداؤه حيث يحمل النفس عليه. وهو ان كان في اول الامر يجد نشاط لكن حين ينظر يضعف وهذا واقع تجد الناس شيلتهم في النذور كثيرة. انا نذرت
ان اصوم ان شفى الله مريضي يوم الاثنين من كل اسبوع انا نذرت ان حصلت لي هذه الوظيفة ان اخرج من راتبي ثلث الراتب ربع الراتب ثم بعد ذلك يأتي ويسأل ماذا اصنع
يريد المخرج هذا واقع متواتر من حال الناس من نذور العبادات البدنية صوم او صلاة وغيرها والعبادات المالية  تجد نفسه لا تقبل ويندم والشارع حكيم رجعنا محوال النفوس فلهذا ارشد الى عدم النذر
وقد يقع ايضا وهم اخر لكن قد يبعد يعني من قلب المسلم انما قد يسوق الي الشيطان انه يظن ان هذا الشيء يحصل بالنذر رسوله بالنذر اندفاعه بالنذر ولهذا قال
ولكن يلقيه النذر قد قدرت له قد يقع احيانا الانسان وهذا واقع كثير ننظر مثلا ان حصل هذا الشيء فيحصل ينظر ان جال هذا الشيء فيزول لكن ليس زوال هذا الشيء المكروه
ولا حصول هذا الشيء المحبوب لاجل النذر يلقيه النذر للشيء قد قدرته عليه قد قدر هذا الشيء فينظر فيوافق قد يقع في قلبي شيء من ذلك اذا سد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب
فلا ينظر الانسان ثم اذا نذر عليه الوفاء   في حديث عائشة في صحيح مسلم في صحيح البخاري من نذر ان يطيع الله فلي  وهذا في النذور التي النذور المشروعة النذور لان النذور
ثلاثة اقسام نذر طاعة نذر معصية نذر مباح نذر مباح قال وفي رواية لمسلم لا تنظره فان النذر لا يغني من القدر شيئا ان وانما يستخرج به من البخيل الذي لا يعطي الا مقابل شيء
ان يقول ان حصل لهذا الشيء فانا اتصدق بهذا المال ان اندفع عني هذا الشيء من مصيبة نحوها فانا اتصدق بهذا المال وهكذا والاظهر انه ليس بمحرم انه وقع في اخبار عدة ان النبي سئل عليه الصلاة والسلام
سأله من سأله في اخبار صحيحة في بعض النذور يستفسر عن ثم قال يعني يسأل عن نذر فاذا لم يكن في محظور امره بالوفاء بالنذر عليه الصلاة والسلام هناك مسائل جدا
يتعلق   لكن المصنف رحمه الله ذكر حديث ابي هريرة في هذا الباب اصل في المسألة مع حديث ابن عمر وله لفظ اخر ايضا  بمعنى حديث ابي هريرة رضي الله عنه
واصل في النذر الاصل في النظر ان كفارته كفارة يمين ان كفارته كفارة  هذا النذر الذي لم يسمى او من نذر نذرا مطلقا وانما الحديث الوارد ان ينظر شيئا خاصا
كما في حديث ابو هريرة هذا نعم   هو ظاهر هذا الحديث انه قدسي لكن انا ما وقعت على رواية قال الله وهذا يحتاج تتبع الحافظ  يعني كان يفهم منه ان حديث قدسي لانه قال يؤتيني عليه ما لم يكن اتاني
يؤتيني عليه هذي رواية في رواية اخرى يؤتي عليه لكن يؤتي عليه ممكن وهذي ممكن هذي كرتها هذي يؤتي عليه لكن انظر ايهما؟ قال لا يأتي ابن ادم النذر لم اكن هنا لم اكن قدرته له
لم اكن قدرت له هذا واضح انه حديث قدسي يعني من جنس الحديث ولو معكم قدرته له ان الله هو الذي سبحانه وتعالى ولكن يقيه النذر يؤتيني عليه هذي واضحة ايضا يؤتيني عليه
يؤتي عليه نون الياء  فعلى هذا يكون بدل من قوله لم اكن لم اكن  يؤتيني عليه يؤتي عليه. يكون الفضائل المضارع مجزوم بحديث حرف العلة يؤتي يؤتي عليه بس بالكسرة
يؤتي عليه لكن يقولوا في هذه يؤتيني وهذا واضح انه لله عز وجل طمرنا له سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعن سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
النذر المقيد يعني في حصول نعمة واندفاع نقمة يعني هذا بالاجماع اذا كان النذر مقيد مثلا قال ان شفاني الله من مرضي. ان شفى الله ابني ابنتي ونحو ذلك هذا بالاجماع عندهم
لكن اذا كان نذر مطلق فداء هذا قول الجمهور وخالف بعض العلماء قالوا لا يجوز لكن قول ضعيف فالواجب الوفاء بالنذر في جميع انواع النذر لاطلاق الاخبار بلا قيد التحريم موضع نظر. التحريم موضع نظر
ليظهر والله اعلم النهي فيما يظهر والله اعلم وهذا اشار اليه بعض العلم اهل العلم ان النهي ليس لاجل التحريم انما هو لتعظيم امر  لتعظيم امره وشأنه وان النذر عبادة عظيمة
فنهى عن الدخول فيها رأفة مثل النهي عن الوصال النهي عن الوصال خلاف لكن لانه قد يشق الوفاء بالنذر وان الانسان قد يدخل فيه اول الامر متسامح حين يعني شدة رغبته في حصول هذا الشيء
ايضا ما يقع في قلبه من شدة المصيبة فينذر قد لا يفكر في العواقب ينظر ان اندفع عن هذا الشيء او هذا المرض ونحو ذلك فانه يتصدق بهذا الشيء ونحو ذلك
ولهذا شدد النبي امره تعظيما له وتهويلا له والمعنى انه قد يؤوي الامر الى عدم الوفاة فاياكم والدخول فيه فهو من باب الرفق بالامة نهيا لهم عن هذا الشيء وليس المراد النهي هنا النهي معنى التحريم يدل عليه
النظر ان يطيع الله  كيف يكون هذا النذر كيف يكون محرما والنبي امر بالوفاء به يبعد ان يطيع الله فليطيعه  ثم قال ايضا في حديث اخر رواه احمد وابو داوود
باسناد جيد من حديث عامر بن شعيب عن ابيه عن جده انه علي قال انما النذر انما النذر فيما يبتغى به لا وقال لا نذر. نعم لا نذر الا فيما يبتغى به وجه الله
هذا صريح يعني النظر يبتغى به وجه الله لا نذر انا فيما يبتغى به وجوه هذا اسناد جيد وهذا واظح اذا يدل على ان النذر يبتغى به وجهه سبحانه وتعالى والنهي
عنه فلا تنظروا لاجل رفق في امة حتى لا يدخل في النذور ثم يشق عن بعد ذلك الوفاء بها. نعم الله اعلم الله اعلم  مذهب الكراهة يمكن يمكن يقال والله اعلم انه يعني انسان اذا علم من نفسه انشراح الصدر
النفس وانه نزله منزلة العبادة. نزل النذر منزلة العبادة كالصلاة مثلا الصوم لانه قال فنزله منزلة العباد فتعبد لله بالنذر كما يتعبد لله عبادات ونذر بيشرح صدره يعلم من نفسه انه
يأتي بالنذر على وجهه وانه يعمل به انه في هذه الحالة لا بأس به وقد يقال انه قربة لكن حين يكون النذر  وهذا في الغالب اذا كان نذره ابتداء. وكذلك ايضا قد يكون نذر مجازاة مثلا
نذر مجازات لكن مع النفس وانشراح الصدر بهذا الشيء قد يقال الله اعلم لكن المسأل لا زال يعني استشكل من دقيق بعيد رحمه الله ما معناه في احكام الاحكام قال يعني ان القاعدة في الشريحة ان وسائل
من وسائل المشروعة غايات مشروعة مشروعة من الوسائل المشروعات مشروعة المحرمات محرمة فلا يقال مثلا ان الوفاء مشروع مطلوب وسيلته النذر لا يقال انه محرم مكروه ولكن والله اعلم مثل ما قال بعض اهل العلم ان النذر لشدته وان الانسان قد يحمل نفسه على النذر هم لما هو فيه من الشدة او
شدة رغبته في حصول هذا الشيء بدون نظر في العواقب ينذر  يشدد على نفسه النذر سواء كان عبادة او مال. ثم بعد ذلك يندم عليك الله اعلم  النص وقال ذلك
يقول هو هو لاجل النهي ويقول يعني مثل ما قال ابن الخطاب رحمه الله هذا باب من العلم غريب والشارع احيانا يأتي عبادات هي غريبة وهي رحمة بالعباد مخالف القاعدة العامة. وكل ما جاء في الشريعة من مخالفة القواعد العامة
وهو رحمة بالعباد انظر مثلا الى فسخ الحج الى عمرة هذا باب من العلم غريب لا يعهد في غير الحج الانسان طاف للقدوم للحج للحج ثم بعدما فرغ يقال له السنة في حقك بل المتأكد بل اوجب بعض اهل العلم
انك الان تتحلل كان يوم النحر بعيد تحلق رأسك وان كان قريب تقصر طيب يقول ماذا اعمل؟ انا قلت تقصر وتنوي ما وقع عمرة الطواف اللي طواف القدوم ينطلق عمرة
مع انه طواف مستحب عند الجمهور القدوم وانقلب الى طواف ركوع بعد الفراغ الذي وقع منه  الحج انقلب الى سائر عمرة هذا الفرامل وهذا باب من العلم غريب لكنه من رحمة الله سبحانه وتعالى
وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق اوسع ان ربكم لرؤوف هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ربما الانسان   يعرف الاحكام او انه يعرف لكن بدا له ان يفعل هذا
الحمد لله  النظر يمكن ان يكون من هذا الباب والله اعلم  قال رحمه الله تعالى وعن سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تشد الرحال الى ثلاثة مساجد
المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الاقصى قال سفيان قال سفيان ولا تشد الا الى ثلاثة مساجد سواء ولاحمد من حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه لا ينبغي للمطي ان تشد رحاله الى مسجد تبتغى فيه الصلاة
غير المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا وفيه شهر ابن حوشب وثقه احمد وابن معين وتكلم فيه غيرهما. نعم. يقول رحمه الله عن سعيد عن ابي هريرة سعيد هو المسيب
رحمه الله اه يقول عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشد الرحال الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجد والمسجد الاقصى هذا اللفظ لفظ مسلم. تشد الرحال
وهذا الحديث جاء بثلاثة الفاظ  بلفظ النهي وجاء بلفظ النفي جاء بلفظ بل وجاء بلفظ وجاء ايضا بلا نفي ولا نهي اخبار تشد الرحال وجاب لفظ الرابع ايضا عندهم انما تشد الرحال اربعة الفاظ
هذا عند مسلم تشد الرحال الى ثلاثة مساجد وجاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري لا تشدوا بالنهي لا تشدوا بالنهي وجاء لا تشد بالنفي ولهذا   النهي  عملت في
بالفعل  لا تشدوا لا تشدوا  اللفظ الاخر هو لفظ الصحيحين لا تشد  لا عمل لها لا وهذا قد يقال انها ابلغ الحال والواقع ان الرحال لا تشد الا الى ثلاثة مساجد
وجاء النهي وجاء الحصر عند موسى انما تشد الرحال الى ثلاثة مساجد وفيه دلالة واضحة على انه لا يجوز ان تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد تشد الريح المراد به للسفر
يرحمك الله  السفر وتفسر رؤية مسلم انما يسافر انما يسافر الى ثلاثة مساجد  مساجد واللفظ الاخر لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد قوله الرحال ذكر شد الرحال فيه الاستعداد للسفر
وضع الرحال الرحل او الشرج الرحل على البعير كالسرج للفرس. والمهنة هو عدة مسافر. وما يتهيأ المسافر الهمة والعزم والاستعداد والقصد الاكيد الى موضع لكن ان كان سفرك الى موضع عبادة الى موضع
يقصد به التعبد لله عز وجل هذا لا يجوز الا الى ثلاثة مساجد لهذا اختلف المقدر في قوله لا تشد الرحال لان هذا استثناء مفرغ هو الذي ذكر فيه المستثنى منه ولم يذكر ذكر مستثنى ولم يذكر المستثنى منه
يذكر مستثنى منه استثناء مفرغ فهو يقدر باعم العام تقول ما حظر محمد ما حضر الا زيد نحو ذلك  يكون فيه الا ملغاة يكون مستثنى بحسب العام الذي قبله قد يكون مستثنى
اذا كان يعمل الرفع قد يكون اذا كان يعمل نصب وقد يكون موضع الجر ما حضر الا محمد ما رأيت الا محمد ما مررت الا بمحمد والاستثناء المفرغ يقدر في هذا الحديث على وجهين
او لا تشد الرحال شيخ الاسلام رحمه الله باحد وجهين. الوجه الاول اما ان يقال لا تشد الرحال الى مسجد يكون مستثنى مسجد الجنس المساجد موضع الذي يسجد لله فيه
يقصد فيه عبادة وهو موضع خاص وهو المساجد شد الرحال الى مسجد الا الى ثلاثة مساجد المعنى الثلاثة المساجد  المساجد اشد الرحال اليها. هذا وجه. الوجه الثاني لا تشد الرحال الى موضع
يقدر في اعم العالم الخاص يقدر من اعم العامل الى اي موضع لا تشد الريحان لكن معلوم ان المراد الى موضع يتعبد لله فيه ما يشد الرحل الى موضع في الدنيا
يقصد العبادة لله عز وجل الا هذه المواضع الثلاثة وعلى هذا على الوجه الاول اشد الحال الى مسجد مسجد الا ثلاث مساجد يكون النهي عن اي موضع من باب اولى
اذا كان شد الرحل لا يجوز على الصحيح الى اي مسجد  المواضع الاخرى هي دون المساجد اي موضع فهو دون مسجد لو شد الرحل الى جبل او الى قبر او الى بقعة
من باب النهيكم من باب اولى ولهذا في حديث ابي سعيد الخدري المصنف رحمه الله لا ينبغي المطي ان تشد  لكن في حديث اخر حديث صحيح وهو اصرح ومصنف ما ذكره رواية احمد
عن بصرة ابن ابي بصرة ان ابا هريرة ذهب الى الطور فلقيه بصرة بن ابي بصرة  قال لو شهدتك او نحو ذلك  اخبرتك او منعتك ونحو ذلك فان النبي عليه السلام قال لا تعمل المطي
الا الى  الصحابة بصره وافق ابو هريرة وهو روى هذا الحديث ايضا  على ان  لا تشد الى اي موضع تشد الى اي موضع قصد التعبد او القربى  وعلى هذا لا يشكل
في زيارة صديق يشد الرحل لطلب العلم  زيارة مريض يشد الرحل ونحو ذلك لاي شيء لا خلاف لا بالتجارة لان لانه ما قصد بقعة معينة لهذه العبادة. ما قصدها هذا لو قصده
حينما يسافر الى مكان بذلك  رصده بذلك العبادة مثلا في طلب العلم العبادة في زيارة المريض ونحو ذلك وما قصد بقعة معينة انما قصد هذه العبادة الشارع نهى عن   والغلو فيها بل
الانبياء عليهم الصلاة والسلام كان النهي فيها والحديث في ذلك متواتر عنه عليه الصلاة والسلام وانه من اعظم اسباب الشرك في الغلو في الانبياء عليهم السلام وكذلك الصالحين   اشد الرحال الى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدي
والمسجد الاقصى هذه المساجد الثلاثة هي مسائل عظيمة مسجد الحرام المسجد الذي يحج اليه فضائله عظيمة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام ايضا هو القبلة قبلة المسلمين  المسجد النبي عليه الصلاة والسلام فضله لانه
بنى صلوات وسلام المسجد الاقصى هو قبلة الانبياء الذين قبل عليهم السلام والنبي كان يصلي اليه قبل ان يوجه الى القبلة. قال سفيان ولا تشد الا الى ثلاثة مساجد سواها
سفيان رحمه الله ابن عيينة يقول قول تشد ولا تشد سواء هذا قصده رحمه الله. هل يبين ان الرواية عنده؟ هنا قال تشد الرحال الى صديق القاد شد الرحال الى ثلاث مساجد
يعني هذا مجرد اخبار ليس فيه نهي عن شد الرحل الى غيرها يقول رحمه الله ولا تشد الى ثلاثة  يعني شد الرحال وهذا الخبر عن امر في باب عبادة كأنه قال لا تشدوا الرحال
تخصيص شد الرحال لانه جعل شد الريحان اليها قوة العبارة في هذا الخبر بصرف النظر اخبار اخرى يدل على اختصاص شد الرحال الى المساجد ثلاثة المساجد فذكرها تخصيص والا لو كان
المسائل الثلاثة لم يكن فضيلة ومزية لا لان الحديث سيق في مزية هذه المسائل الثلاثة على غيرها ولفضلها على غيرها. فلو قيل ان هذا الخبر ليس فيه الا اخبار وليس فيه نهي عن شدها الى غيرها
لم يكن فيه فظل لهذه مسألة ثلاثة ولا مجية على غيرها والخبر سيق لفضلها. ولهذا قال سفيان رحمه الله ولا تشد الا الى اهل المساجد سواء وهذا ايضا في الالفاظ الاخرى انما يسافر
الى ثلاث اسابيع تقدم لا تشدوا الرحال والحديث سعيد الخدري الا الى ثلاثة مشهد كلها حديث صريحة وواضحة وهذا هو قول السلف قاطبة والمتأخرون من من خفي عليه هذا الامر
غلوا في مسائل القبور  يوجه الحديث التوجيه الصحيح وغلطوا في فهم معناه رد عليهم اهل العلم وبينوا ان اشد الرحال الى قبر النبي عليه لا يجوز وان شد الرحل يكون الى مسجده عليه الصلاة والسلام
كيف يشد الرحل اليه عليه الصلاة والسلام وقبره قد اغلق وسد بابه بعد وفاة عائشة رضي الله عنها ولم يكن احد يدخل اليه بعد وفاتحة رضي الله عنها في عهد معاوية
في اخر خلافة معاوية رضي الله عنه ولم يكن احد يصل اليه الى ان ادخل هذا لما كانت الغرفة خارج القبر وكانت الغرف قبليه جهة الجنوب وجهة الشرق  ازواج النبي عليه الصلاة والسلام
ثم بعد ذلك في عهد الوليد في زمن بعد وفاة عائشة رضي الله عنها  ازيد من قرابة ثلاثين سنة لانه فوق الثمانين بعد الثمانين وبعد ذلك من نحو ثلاثين سنة او ما يقارب ذلك
فعل ما فعل  رحمه الله كان والي المدينة من قبل الوليد بان يشتري الحجر من ملاكها وان يدخلها في القبر لانه احتاج الى بدل بنا المسجد وان كان هذا من اغلاطه رحمه الله ولم يوافقه اهل العلم في ذلك
لكن هذا بعد وفاة عامة الصحابة في المدينة  اخر ما توفي فيما قال بعض اهل العلم توفي سنة ثمانية وسبعين الهجرة رضي الله  وكان امر بعد ذلك يعني بنحو  قرابة عشر سنوات او نحو ذلك
عنك من انكر كسعيد وغيره المقصود انه بعد ذلك لما ادخلت القبر بني علي   وحرف الجدار ولم يكن احد يصل الى القبر الذي اتفق عليه اهل العلم بل كانوا في حياة النبي في حياة عائشة رضي الله عنها
لم يكونوا يأتون الى القبر كلما دخلوا بل كانوا يدخلوا يسلمون عليها وربما بعضهم سلم عليه حينما يسلم عليها ولهذا نص اهل العلم ان الصلاة الخاصة عليه عليه الصلاة والسلام
المشروع له دون غيره افضل من الصلاة عند القبر هذا لو كان يوصل اليه ولو كان زياد قبره مشروعة كغيره من القبور اذا ابرز قبره ولولا ذلك لابرز قبره لم يبرز قبره عليه الصلاة والسلام
انما  وحصل بالجدران  القيم ولذا اجاب رب العالمين  احيط بثالثة الجدران  وغزت ارجاءه في دعائه في عزة وصيان يعني لا احد يصل الى اليه والى قبر والدخول الى قبره عليه الصلاة والسلام
ولهذا اهل العلم قالوا ان المشروع هو شد الرحل   سهل بعض اهل العلم حين يزور المسجد ويأتي الى الحجرة مثلا ويسلمون خارج قالوا لا بأس نعم قال ولاحمد من حديث ابي سعيد رضي الله عنه لا ينبغي للمطية ان تشد رحاله الى مسجد يبتغى فيه الصلاة
المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا هذه الرواية من طريق عبد الحميد بن بهران عن شهر ابن حوشب  ابن حوشب عن ابي سعيد الخدري  رواية شهر محوشب فيها كلام لكن نص يحيى بن سعيد وعلي المديني والامام احمد
وابو حاتم وان كان ابو حاتم مع ونص على ان رواية عبد الحميد جيدة الا انه قال الى لكن الجمهور منهم قالوا ان رواية عبد الحميد رواية جيدة فانه روى عن احاديث حفظها وظبطها
تقدم حديثنا بن ابي بصرة عند احمد لما لقي ابا هريرة رضي الله عنه قد رجع من الطور وهذا الحديث في معنى ذلك. ولا ينبغي هذي في شرع عظيمة ولدا
ويدل على انه لا تشد الا الى هذه المواطن وما سواها لا يشد اليها تخص هذه البقعة وهذا المكان  يقصد اليه او ان ينذر مثلا سافر اليهم نحو ذلك وتكلم فيه غيرهما لكن يضاف اليه كما تقدم ايضا
عبد الحميد رواية عنه جيدة نعم   حديث وبصلة من البصرة لكن ينظر في كنية اهل كنية ابو بصرة   يظهر كنيته ابو بصرة  الله اعلم هل هو ينظر على ابو هريرة من اشد الرحل اليه
ابو هريرة لكن كانه يعني حينما هل هو ذهب اليه شد الرحل اليه  الاخر وان كان يعني   يحتمل رضي الله عنه او نسي الحديث اوت اوله محتمل والقاعدة فعل الصحابي
اذا خالف النص لا يخصصه النص الواضح البين انما حين يكون النص محتمل اود اني قصدي الدليل محتمل بكل وجه والتفسير هذا وجه لكن حين يكون الوجه بين في هذه
يعني يقال اما انه نسي مثلا او نحو ذلك من وجوه الاعذار  قال رحمه الله تعالى وعن سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال صلاة في مسجدي افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام زاد الشيخان مسجدي هذا. وزاد ابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة الف صلاة فيما سواه
وزاد احمد بن حبان من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما صلاة في ذلك افضل من مائة صلاة في هذا نعم عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه الحديث
وقد رواه مسلم من هذا الطريق عن الزهري عن سعيد وروى الشيخان البخاري ومسلم من رواية ابو هريرة من ولاية ابي عبد الله الاغر  عند مسلم اني اخر انبياء ومسجدي اخر
المساجد وهذا الخبر ايضا جاء عند مسلم رواية ابن عمر  ما سواه الا المسجد الحرام رواه مسلم من حديث ميمونة ايضا لكن قال الا الا مسجد الكعبة الا مسجد الكعبة
هذه الاخبار كلها  الفاظها على لفظ حديث ابي هريرة رضي الله  وزاد الشيخان مسجدي هذا مسجدي مسجدي هذا مسجدي هذا استفاد العلماء منه اشارة الى ان الاشارة هنا المسجد بخلاف المسجد الحرام
يشمل جميع الحرم مع ان الحرم له اطلاقات له اطلاقات يطلق على الكعبة فلي وجهك  عن المسجد الحرام الحرم  كذلك قد يراد به مكة لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله
له اطلاقات له اطلاقات  المسجد الحرام المسجد الحرام يشمل جميع الحرم  ايضا على الصحيح يشمل جميع الحرم  ذكر وصلاة في البيت الحرام افضل من مئة الف صلاة فيما سواه سواه
في مسجدي هذا افضل من الف صلاة من صلاة فيما سئل المسجد الحرام الى المسجد الحرام يعني هل المسجد الحرام المسجد  واحدة اول مسجد الحرام افضل. المسجد الحرام يعني المسجد الحرام افضل
المسجد الحرام افضل هذا هو الصواب وقول عامة اهل العلم بدليل وصلاته في المسجد العربي مئة الف صلاة عطاء عن جابر واسناده صحيح رواه ايضا احمد وابن ماج ورواه ايضا احمد ابن حبان
عطاء عن عبد الله ابن الزبير ذكر ان الصلاة المسجد الحرام بمائة صلاة في مسجدي يعني مئة الف صلاة فالمعنى في حديث عبد الله الزبير حديث جابر واحد جابر قال مئة الف صلاة
عبد الله بن الزبير افضل من مئة صلاة في مسجدي كم بالف اذا كانت افضل من الف صلاة في المسجد يعني بمئة الف صلاة مئة الف صلاة والحديث لا يأتي عطاء بن ابي رباح
وبعضهم توقف في هذا ولا يستنكر عطاء بن ابي رباح امام واسع الرواية رواه عن جابر كرة واحد عبد الله الزبير وفي الجميع ان صلاة المسجد الحرام بمئة الف صلاة
ايضا جاء رواية الصحيح عند احمد رواية عبد الملك بن ابي سليمان العرجمي عن عطاء نفسه بن ابي رباح عن ابن عمر الا المسجد الحرام فهو افضل فهو افضل المسجد الحرام قال فهو افضل
والرواية الاخرى بينت هذا الفضل وقدر هذا الفضل بحديث جابر من حديث  ثم هناك ورواية ذكرها كما نعم وزاد احمد ابن حبان حديث عبد الله بن زبير وصلاة في ذلك افضل من مئة صلاة
في هذا في هذا مثل ما تقدم  الروايات جاءت في هذا ايضا مختلفة  اما المسجد الحرام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الامر واضح المسجد الصلاة ومسجد النبي الف صلاة المسجد الاقصى في روايات كثيرة
جاء في رواية عند البزار صلاة  مسجدي في اربع صلوات المسجد الاقصى المسجد الاقصى وجاء رواية صحيحة صحيحة ان الصلاة  الصلاة في المسجد الاقصى المسجد الاقصى بالف صلاة هل في صلاة
على هذا تكون الصلاة في مسجد النبي باربعة الاف صلاة اربعة الاف صلاة لكن رواية البزار في ثبوتها نظر لو ثبتت باربع صلوات  جاء رواية في خمس مئة    ابي ذر
والاحاديث في هذا ضعيفة خمسين الف صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام   واصح الروايات الروايات مئة الف صلاة في مسجد النبي عليه في الحرم والف صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة
بالف صلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام  ورواية عند ابن ماجة من حديث ابن منحة لولاية ميمونة بنت سعد وهي خادم النبي عليه الصلاة والسلام زياد بن ابي سودة عن عثمان بن ابي سودة
عن  وهذه اصح الروايات وفيها انه قال انه سألوه عن المسجد الاقصى قال ايتوه واوقدوا فيه الزيت ان صلاة فيه بالف صلاة الصلاة في المسجد الاقصى الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهي اصح الروايات
هذا الباب وهذي رواية ظاهر اسنادها الصحة  لا بأس بعثمان ايضا اقوى منه اقوى منه تقدم ان بعضهم قال انه بخمس مئة صلاة وهذه رواية  بالنظر في الاسانيد ان رواية
ابن ماجة عن ميمون ابن سعد هي اقوى الروايات الواردة في المسجد الاقصى انه جعله كالصلاة في مسجده الصلاة والسلام  رجعتها قديما تعدي وراجعتها ايضا مرة وراجعت ترجمة زياد ابن ابي سودة وعثمان ابن ابي سودة
وقد اثنى عليه جمع من اهل العلم  ورواه عن ميمونة بنت سعد هذي والحديث ايضا قال ايتوه وفيه الزيت ونحو ذلك هذا قد يقال انه يدل على انه  لكن على طريق بعظهم قد يعلونه قد يعلنونه لكن من نظر ظهر السند
اسناده لا بأس به  مئتين وخمسين صلاة ايضا لكنها ضعيفة  كلها ادوات ضعيفة كل الوردات  اثنين وخمسين  كان في المسجد الاقصى خمس مئة صلاة كل دوايات هذه ضعيفة بمناسبة لانه
اذا ندر ان يشد الرحل الى المسجد الحرام لازمة ولو نذر شد الرحل الى الحرام فلا يلزمه بل لا يجوز معلق بالنظر معنى انه لولا نرى والعلماء يذكرون هذا لانه قد ينوي الانسان زيارة قبر ينظر مثلا
بقعة ينظر زيارة النذر هذا لا يصح وهو معصية على الصحيح فلا يعصه كفارة يمين او لا   هذا هو الاظهر وذهب المالكي وجماعة حاولوا يا جماعة الى انه خاص بالفريضة
قالوا انه علي قال افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة قالوا لما نخصم المكتوبة على سائر الصلاة في البيت افضل الصلاة في المسجد الحرام ان هذا خاص بالفريضة وهذا فيه نظر
اللي يمنع ان يقال ان الصلاة الحرم بمئة الف صلاة والصلاة في مسجد النبي بالف صلاة واذا صلى في بيته يكون افضل الفضائل لا تدخل ويدخلها القياس لا يدخلها بالقياس. يقال هي افضل
لان النواة في القاعدة فيها هو الاختفاء بها وعدم اظهارها اعظم. وما يتعلق بالقلب امره عظيم  صلاة الجمعة فظلها في اظهارها وانها شعيرة صلاة النافلة الا ما كان باب الشعيرة
الاستسقاء ومثل التراويح فضلها في اظهارها. اما سائر النوافل فضلها في اخفاءها ولهذا المرأة صلاة بيتها افضل صلاتها في المسجد ولو صلت المسجد لها سبع وعشرون درجة وصلت في البيت صلاتها افضل
لكن يعني الفضل هذا لكن سبعة وعشرون درجة وقد يقال ان سبعا وعشرين درجة هذا من جهة العين لكن من جهة الكيفية الله اعلم مثل ما ان جميع المصلين كل من صلى في جماعة له سبع وعشرين درجة
يختلفون  قد يكون بين درجة هذا ودرجة كما بين السماء والارض لانه لان بين صلاتين كما بين الصغار وهم متفقون في اصل الاجر  مثل براعة الذمة واداء الصلاة كل ادى الصلاة لكن
بعضهم ادى الصلاة وهذه الصلاة ترفع لها شأن عظيم وصلاة لا تكون بهذا بهذه المكانة والاحتفاء بها في الملائكة   نعم  عن ابو هريرة. ايه يعني هذا قال ابو بصرة  كنيته اما ان يكون لابيه فهو عن ابي بصرة
واما ان يكون له فيكون لبصره ولهذا بعض الروايات او يمكن وبعضها بصرة بعض الروايات والبصرة لانه جعل حديث لابيه الحديث          مسلم شيقول؟ يقول عندك العروس المسلم      ظاهر الحديثة حديث مسلم الا ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد
في حديث عن ابي بصرة في مسلم الظاهر انه هذا ينظر   صلاة العصر الا ولا صلاة بعده يراجع ولا صلاة بعدها الظاهر والظاهر اذا قال عزاه الى مسلم بس انا استنكرت حميل. لكن هو ابو بصرة
مباشرة في البصرة الا ولا صلاة حتى يطلع الشاهد    رواه النسائي يعني وانه يأتيه ويدعو الا انه قد اعطي هذا فضل اخر ايضا  جاءه  وانه دعا ان الله يعطيه سئله
عند النسائي مسندها جيد ايضا مما جدده   نفس الحديث في نفس الحديث  وقال دعا دعا دعا لشيء الا اعطاه اياه ويمكن انه يراجع  في حديث ابي بصرة الغفاري في مسلم
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث  عن خير ابن نعيم الحضرمي عن عن ابن هبيرتا عن ابي تميم الجيشاني عن ابي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
العصرة بالمخمص وقال ان هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له اجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم        يمكن السمي في بعض الروايات او
لويش هذه البصرة      واللي قبله وش قال    طيب   طيب الثاني بس ما     هذا له ابن يعني هذا حميم هو صاحب الحديث هذا او ابو بصرة لا تعمل المطي ليلة ثلاثة مساجد
وغيره  هل اذا قيل انهم  اثنان   والده ذكره عندك شوفوا الكنى مباشرة او بشرة في القناة   ما ذكر الا واحد  ما في الا واحد اثنين هذاك الا واحد  يعني قالوا اختلف فيه
الرجوع للاصابة هل هو صحابيان او صحابي واحد  او هو صحابي اختلف فيه الاصابة  الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعن بريدة ان امة سوداء اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه فقالت
اني كنت نذرت ان ردك الله صالحا ان اضرب عندك بالدف قال ان كنت فعلت فافعلي وان كنت لم تفعلي فلا تفعلي وضربت فدخل ابو بكر وهي تضربه ودخل غيره وهي تضرب
دخل عمر وقالت فجعل الدفها خلفها وهي مقنعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ليفرق منك يا عمر انا جالس ها هنا ودخل هؤلاء فلما ان دخلت فعلت ما فعلت
رواه الترمذي رواه الترمذي وقال ان اضرب بين يديك بالدف واتغنى فقال لها ان كنت نذرت فاضربي والا فلا وزاد فيه ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب. وقال حديث حسن صحيح غريب
هذا الحديث ابي بكر المصنف رحمه الله وهو على شرطه في هذا الكتاب وعلاقته الباب واضحة لانه يتعلق بالنذر والنذر هذا من النذور التي اختلف فيها على انه من النذور المباحة. الاسلمي رضي الله عنه سيد من سادات
سنة ثلاثة وستين للهجرة وله اولاد مشهورون بالعلم والفضل الله سليمان ولهم رواية عنه رضي الله عنه ان امة سوداء اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه انه رجع المغازيه
هذا المغزى سالما عليه الصلاة والسلام قالت اني كنت نذرت ان ردك الله صالحا نضرب عندك بالدف نعلم انه في الاصل منهي عنه انه من الات الملاهي انما ها يجوز في بعظ المواظع
اثناء الشارع على قاعدة الشريعة بما حرم من بعض الملابس او بعض العقود ونحو ذلك الشارع ما يحصل المصلحة ولا محشدة فيه وان كان هذا الشيء يتعلق بجنس التفكه مثلا مثل العرايا
او يتعلق بجنس التزين في بعض اللباس من الحرير ونحو ذلك او ما يستثنى من الفضة فضة وان كان اتابعك الخاتم في حق الرجال  ومسائل اخرى كذلك هنا  انها نذرت
وان كان الدفا والدفة الاصل من هي عنه بهذه النية وبهذا القصد  كان رصدها وهو فرحها برجوعه عليه الصلاة والسلام صالحا سالما امرها او اذن لها ان تفيق. قال ان كنت فعلت افعلي
وان كنت لم تفعلي تفعلي نذرتي افعلي وهذا واضح انه يعني ليس مما يلزم ليس مما يلزم وهذا على قول الجمهور بل الجمهور يقولون لا وفاء فيه  ولا شيء فيه ذا النذر المباح
انا في النادي المباح المطلق اللي ما له اصل في في التحريم. فاذا كان التحريم لكن ارتفع عن درجة تحريم   في هذا القصد وهذه النية صار له شبه القربة او وسيلة الى
وهي محبته محبة ما حصل له والفرح بما حصل له عليه الصلاة والسلام من رجوعه سالما السلام عليه وذهب بعض اهل العلم الحنابلة الى انه مخير بين فعل النذر وبين
مثلا ان يأكل هذا الطعام هذا الطعام او ان يصلي في هذا المكان او ان يلبس هذا الثوب دون كلها امور مباحة الجمهور لا ينعقد هذا النذر وهم قالوا انه ينعقد
قول الجمهور يستدلون بان الحديث جاء من نذر ان يطيع الله وهذا لا طاعة فيه والمقصود الطاعة معنى ان يكون نفس الفعل طاعة وسيلة قد يكون وسيلة لشيء لكن ليس بطاعة
النظر في هذاك شيء والانسان قد يلبس الثوب وليأكلوا الطعام وينوي به عبادة فهو ليس هو في ذاته انما هو مباح في الاصل بالنية تحول الى عبادة لكن هو في ذاته
يشتري مع غيره ومن جملة المباحات في الملابس والمراكب والمطاعم والمشارب ونحو ذلك البقعة مثلا  قالوا ان من النذر يكون في الطاعة او المعصية وسكت عن المباح الحديث عبد الله بن عمرو
رضي الله عنه متقدم ان لا نذر الا فيما يبتغى به وجه الله الشيء المنذور طاعة او يكون عبادة   وهذا محتمل قد يقوي قول الحنابلة قال وان يطيع الله فرق بين الطاعة والعبادة
العبادة   شيئا من الفرق بينهما لكن الجمهور قالوا ان النظر الى نفس الشيء المنذور وهو مباح في اصله وان كان هو وسيل  لا يكون في نفسه عبادة فلا ينعقد فدخل ابو بكر رضي الله عنه وهي تضرب
وكذلك عمر دخل عمر جعل الدفة خلفها  جلست عليه في اللفظ اخذت تحت عجزتها مقنعة فقال رسول الله ان الشيطان  ان الشيطان يفرق منك يا عمر الحديث اسناده لا بأس به
به وقد رواه ابو داود بلفظ اخر عن عبد الله بن عمرو باسناد لا بأس  وفيه ايضا انها نذرت تضرب على رأس الدف لكن ليس فيه قالت ان ردك الله
نذرت عذرا مطلقا ليس مقيد بشيء نذرا مطلقا وكأنها قصة اخرى قصة اخرى غير هذه القصة النبي عليه الصلاة والسلام امرها بنذرها في حديث عبد الله بن عوف قولي ان الشيطان يفرق منك يا عمر
هذا معناه ثبت الصحيحين من حديث سعد ابن ابي وقاص في قصة الطويل  عنده نسوة حديث لما سمعنا وكانت اصواتهن عالية فلما سمعنا صوت عمر     اي عدوات    اغلظوا وعفا الظلم
قال عليه الصلاة والسلام     في حديث حفصة الاوسط ما لقي الشيطان عمر في طريق الا خر لوجهه    رواه الترمذي وقال عن وقال يعني الترمذي في رواية ان اظرب بين يديك بالدف واتغنى
زيادة  ما ثبت ايضا في رواية عند  ابن ثابت     عليه السلام وعائشة الله عنها  سمع صوت جارية تغني   وحولها الصبيان   قال عليه الصلاة والسلام تحب ان تسمعي الحديث    وجاء عمر رضي الله عنه
ايضا  ذهبت ان الشيطان يفرق شياطين الجني قد فروا من عمر ماذا وقع في قصص عدة عليه السلام في فضل عمر هذا الحديث هذي عن عائشة غير روايتها التي في الصحيحين
الصحيحين وهي انها رضي الله عنها جعلت تنظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد وقعت في المسجد يمرون بحرابهم في قصة اخرى وهي ونظرها الى الحبشة الرجال وهم اما هذه القصة الاخرى
الترمذي نفسها رضي الله عنها هذه جارية جارية صغيرة وحولها الصبيان وليبين ان الغناء للصبيان  الصوت انه لا بأس  لكن هذه القصة ليس فيها نتأمل القصة موضحة لبريدة عبد الله بن عمرو
فيها النذر  على قول الجمهور غير منعقد اشاعة وفا به او ان شاء لم يفي لما تقدمنه في دائرة المباح العبادة التي تلزمكم   وهذا الحديث ايضا رواه احمد والترمذي  عبد الله بريدة
عن عبد الله بريدة وهذا اسناد حسن تقدم مرارا     في الصحيحين الصحيح عن عائشة الدف والدهوف كلها من الملاهي هذا قال عنه لما دخل ابو بكر رضي الله في الصحيح
كنا الجواري يغنيهم. قال ابو بكر والنبي يسمع ابي مزمور الشيطان وسلم قال دعهما يا ابا بكر ان لكل قوم وهذا عيدنا وان كان نوع من الشيطان لكنه مستثنى النبي اقر على ذلك
حديث ابن عبد الله ابن عمرو والغبيراء. الكوبة هي الطبل الصغير  كلها دالة على انه من جملة الملاهي انما استثني مواضع اختلف فيها في مواضع اتفق اتفق العلماء عليها وهي موظعة الزواج والعيد
اقتل فيما سوى ذلك قدوم الغائب الختان نحو ذلك شوي مواضع اختلف فيه العلماء العفو والعفو والعصر والاظهر انه يبقى على في ذلك الا ما استثني وما جاء في ذلك
لا تثبت  قدوم الغائب هذا الحديث حديث  بريدة هذا فيه قال لي قدوم الغائب ابن كثير قيده في بعض المواضع اما في البدع والنهاية وفي غيرها كذلك ايضا بين رجب رحمه الله في رسالته في الملاهي
الغائب الكبير اللي للشأن  ليس لكل قادم قال هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله احد وهي وهي قضية ليس فيها ما يدل على التشريع العمومي العام انما النبي عليه السلام لما جاءته
يعني اذن لها في ذلك عليه الصلاة هذا لم يفعل لم يفعل معه عليه الصلاة والسلام في قدومه من اسفاره ولم يفعله احد من   الوفاة عليه  هذا يعني في احتمال اذا ورد احتمال
الاستدلال مع الاحاديث الاخرى الدالة على المنع لا يقول الحديث على تخصيص هذا يقوى على تخصيص الصريحة الواضحة في الا ما استثني اما حديث الختان ايضا لا يثبت قال ايام ختان وليمة الختان
عمر رضي الله عنه كان اذا سمع الدف فان قال لعرس او ختان  هذا لا يصح عن عمر انقطع عنه ابن ابي شيب وعبد الرزاق ابن سيرين وهو لا يثبت عنه. ولم يدركه
المقصود النهي السفر  بقصد البقعة بقصد المكان لو انسان سافر مثلا يقصد بقعة بس ما قصد لو بنى المسجد في اي مكان راح له لو بناه في اي مكان راح له. لان بناه في هالمكان هذا لا ما قصدوا البقعة قصد البن هو
ما قصدوا البقعة انما قصدوا ولهذا لو بنى في لولا مسجد اخر في مكان ثاني هنا  يذهب اليه يعني يتابعه  طيب ما في مانع انت لو يعني انت لو يعني
تصلي في مسجد مثلا قراءته جيد وحسنة او يحس بالخشوع فيه  لا بأس كذلك لو ان مثلا هالمسجد هذا مثلا يعني  بذلك   البقعة لكن لو قصد من هالبقعة هذي واختار بناء وهالبقعة هذي اعتقد هذا
هذا بعيد يعني وقصد هالمكان وهالجماعة هذا هو ما في شي ما في شي ما في لاباس  لو هالامام ينتقم راح معه ما قصد البقعة كذلك  هذه عبادات مشروعة مطلقة
لكن النهي يأتي في ما يعتريها عبادات مشروعة لكن حين يغلى فيها مثل مسألة التعزية هنا لكن حين يغلى فيها وتوضع السرادقات ما يحيط بها ويعتريها ويكون من الامور التي يرتب عليها بعض البدع وبعض الغلو ونحو ذلك يفوت المقصود من التعزية ونحو ذلك
من هذه الجهة اما نفس القربى هذي مشروعة نعم البريدة نعم وهو لا شك قياس غير النبي على قياس غير النبي عن النبي  لا شك حتى لو   لا يمكن ان يلحق غير النبي
به لو ثبت هذا يقال انه خاص به عليه الصلاة والسلام ان سلم دلالته ظاهرة على انه لقدوم يقول هذا للنبي عليه السلام والا كان يقدم الغائبون من اصحابه في غزوات عدة
سالمون مثلا  لم يأمر مثلا باستقبالهم بشيء من هذا ما امرت يعني بالغنى او ونحو ذلك في وقائع كثيرة   عموم يعني ما في ما في عموم مجرد يعني انها قالت ذلك
ثم اذن لها في ذلك ما شرع هذا والا قال يعني انه نحو ذلك  ثم ايضا كيف نأخذ بهذا ومع الادلة العامة الصريحة في ذلك ومن المعازف عاجب صريحة وواضحة
ولا يترك الصريح لامر محتمل مع ما يعتريه من الخصوصية به عليه الصلاة والسلام الله اعلم الله اعلم الله اعلم    كل الاخبار جاءت ما فيها الا النساء. وجواري صغار كل الاخبار ولهذا العلماء
جعلوا كل شيء وارد كالقيد  لان هذا استثناء او رخصة من امر محرم قاعدة ان الرخصة لا يتجاوز بها محل الوقت   الاذن لكن النبي عليه للجواري وفي بعض الالفاظ هلا بعثتم معها جارية جاء مما يدل على هذا بنحو من هذا اللفظ
الصحيحين حديث الربيع حديث عائشة في الصحيحين حديث الربيع في البخاري وجوار يندبن من قتل من ابائهم قال قولي بالذي كنت دعي هذا وقولي بالذي يقول عليه الصلاة والسلام كل الاخبار كلها ليس فيها الا ذكر الجواري الصغار
ولم ينقل في حديث انه بالفعل الرجال ايضا عندنا ادلة صريحة تشبه الرجال بالنساء واضحة في هذا يقتصر ادلة وصراحتها من الملاهي كل ما جاء يكون كالقيد او كالتخصيص  عموم هذه النصوص وما سواه غير داخل
ولهذا العلماء في هذا لما جاء الدفء قالوا الدف بس  لو كان قبل او كوبه وهي صغير نظيق الوسط واسع الطرفين قوي او كان الدف او الدف له  يعني يسموا الجلاج ونحو ذلك
صوتهم ايه مزعج وقوي انه ينهى عنه. اقتصروا على ذلك سمع جواز سماعه لا بأس    لاباس   لان لان امر مشروع فصل ما بين الدف والصوت حديث محمد بن حاطب فصل ما بين الحلال والحرام الدف
الصوت مع لاباس لكن مباشرة يعني الشيء قد يجوز سماعه ولا يجوز مباشرته  هذا امر مثل ما تقدم اذا كان اذا كان نفس التصفيق نفسه النبي قال التصفيق للنساء   تمده في الغالب
يحصل معها حركات  ايضا  وهذا واقع لو لم لو لم يكن في ومن هذا ما الغالب انه ما يحصل مقصوده ابدا   الزمارة شفيه نعم  بس مو بواجب هذا الاولى الاولى اي ما فيها انه امر هذا فعل
يقول هذا فعل والانسان يشد اذنيه هذا طيب لكن ليس بلان لان المقصود هو النهي عن الاستماع لا السماع  الله يهديك قصر عليه. لا تسكت طيب  صديت ما عليك اديت ما عليك
يعني ما يلحق شيء شيء لان المنهي عنه هو الاستماع  انما ولهذا في نفس الحديث ما قال نافع سد ذانيك يجتمع النافع يجتمع نفسه لو كان محرم سلك به طريق اخر مع نافع
صحيح ثم كيف يعني الحديث في قصة والحديثة كان في قصة يكون محفوظ في الغالب  في قصة في الغالب يكون محفوظ يبعد ان تكون انك رفيع الا اذا كان فيه راو مخلط يمكن
مما يدل على ان الحديث محفوظ   ابن القيم رحمه الله يقول في اعلان الموقعين بعض الروايات يعني تكون من بعض الضابط اذا رواه بقصته يدل على انه ضباب لانه كأنه متابع لان الذي يخشى من
الضعيف غير المتهم هو الوهم اذا رواه مثلا رواية مضبوطة يدل على انه ضبط. لكن هذا اه جمهور اهل العلم لا يأخذون بهذا في باب الاصطلاح  انما هي قرينة قرينة تدل على انه
ظبط هذه الرواية. كذلك هذه القصة لما يمشي مع نابع حتى انقطع الصوت  كلها لما ذكروا بس ما يصحوا ما يصح اقول الحرب يقاتلون الا بالتوحيد. ويقاتلون بالدفوف بالتوحيد والايمان من قاتل بهذا ما يحصل له مقصودة
فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون اثبتوا واذكروا الله هذا هو المشروع الذكر الثبات مع الذكر الثبات بالقلب والذكر باللسان هذا المطلوب يجتمع الذكر والقبور كيف يجتمع الذكر والدهوف  ذكر ها
لا تكون الا  يحصل بتثبيت الله عز وجل مثل هذه قد تكون سبب ايضا الى انشغال النفوس بها وطلب النفوس ولا يعهد الظاهر في تاريخ يعني   انا ما عندي تتبع لكن
هذا هو المعروف يعني كما في حديث عمارة بن زعكرة ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه ليذكروني وهو ملاق يكون حال ملاقاة القرن وهو العدو يذكر الله عز وجل
معنى انه في الغالب ان تطيش النفوس ربما العقول احيانا مع شدة القتال ضرب السيوف صليب السيوف اللي يثبت وهذا اعظم ما يثبت وهو ذكر الله عز وجل  كله  قاعدة انما الشيء المحرم
لا يستثنى منه مواضع الاستثنيت بس  اصبعين اصبع اصبعين كما في صحيح البخاري او اربعة اصابع كما في صحيح مسلم هذا الذي يستثني شيء يكون للزينة من الازرار مثلا او لبنة الجيب
هنا مثلا  في باب اللباس مثل ما استثني في باب نتقدم في باب المطاعم من الربا  هذا من هذا بالقدر وفي الذهب ايضا    في الصحيحين حديث انس ان النبي رخص لعبد الرحمن ابن عوف
يبين ان الرخصة يجوز لبس الحرير للعلاج انه فيه شيء من البرودة يعني المقصود يحصل بالتداوي لا بأس به او شيء يسير للزينة اما سوى ذلك لان الاصل عموم النهي. واذا جاء النهي
العلماء يقولون العام الاشخاص عام في الاحوال والهيئات في الازمنة والامكنة والاحوال هذي قاعدة اذا كان الشيء اذا جاء الشيء هو عام في الاحوال وفي الاجملة وفي البقاع هذا هو الصواب
بعضهم قال انه يعني في بعض الصور مطلق  من استثنى من الحال ويقول ما الدليل عليه الاستدراك على الشارع ان تستدرك على الشارع تقول الا الحرب. طيب الاستثناء هذا قيد. العلماء جعلوا الاستثناء
من القيود حينما قلت الا القيد في دليل مثل التخصيص التخصيص والتخصيص ما يخصص نصوص شارع الا الشارع ولا يقيد نصوص الشارع الا الشارع اذا جاء وقال هذا النص الا في الحرب. هذا النص مطلق الا في هذا الدليل
ما يخص نص الشارع الا الشارع ولهذا دائما تجد حينما يطلق ناظروا النصوص يطلقها  ولا تضطرب عليه لكن حين يقيد اذا قيد في موضع لا يقيد لماذا؟ لانه ما استند الى دليل
واعتبر هذا في مواضع كثيرة ابواب طهارة وغيرها اضطراب عظيم حتى في المذهب  خصصوا بعض انواع المياه قالوا الا كذا الا ما يشق التحرج ما لا يشق ما يشق التحرز منه
فانه يجوز الوضوء به ولو غير الماء ما يكون يعني ظاهر بل يكون طهور ولو انه وضعهم قصدا انه يكون طاهر ولا يكون طهور؟ فرقوا  لماذا؟ لان ما هناك دليل بين
تطرد الدليل تجريه يكون اسعد بالعموم تكون حجتك قوية   وهذا الاخذ باطلاقات النصوص ولهذا ذكر الشوكاني رحمه في مقدمة كلام معناه ان حجة الذي يتمسك بالنصوص حجة قوية لا يقارعه احد
النصوص وذلك ان عند النصوص وعنده القواعد فاخذ النصوص يطبق عليها قواعد قواعد يتفق عليها مأخوذة من اللغة العرب والقرآن نزل لغة العرب الذي يحاجك نضعف ما يقوى لانك انت تطرد النص
الذي هو مأخوذ من  وهذه الصور المذكورة من هذا الباب اللي هو   او الزبير نحس انت الزبير الزبير حديث انس عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام رخص لهم رخص له في سفر في حكة كانت بهما
نفسه من التعليم لاجل حكة لحكة  واضح يعني جئتك لاجل كذا السلام عليكم جميعا بارك الله فيكم     بارك الله فيكم بارك الله فيكم  بارك الله فيكم
