الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس السادس والثلاثون من مجالس شرح تقريب الاسانيد
وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه ينعقد في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس السابع
في عشر من شهر جماد الاولى لعام اربعين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى في كتاب الحج عند باب افراد الحج والتمتع والقران قالوا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
عام حجة الوداع فاهللت بعمرة ولم اكن سقت الهدي فقلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل منها ثم لا يحل حتى يحل يحل منهما جميعا
قالت قالت فحقت فلما دخلت ليلة فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله اني كنت واهللت بعمرة فكيف اصنع بحجتي قال انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن العمرة واهلي بالحج
فلما قضيت حجتي امر عبدالرحمن بن ابي عبدالرحمن بن ابي بكر فاعمرني من التنعيم. مكان عمرتي التي التي سكتت عنها لفظ مسلم الا انه قال امسكت عنها وزاد الشيخان في رواية قال فطاف الذي الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة
ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى. واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا وعنا في عنان ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ما شأن الناس حلوا ولم تحل ولم تحل انت من عمرتك. فقال اني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. وفي رواية لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان حفصة رضي الله عنها قالت فجعله من حديث ابن عمر رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام عبدالرحيم الحسين العراقي رحمه الله في كتابه تقريب الاسانيد وترتيب الاسانيد وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها عروة ابن الزبير
عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. وهذا سنة عشر باتفاق اهل العلم فاهللت بعمرة ولم اكن سقت الهدي وفي هذا دلالة على انها هلت
في عمرة ثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها انها قالت اخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج ومنا من اهل بحج
وعمرة وانها هلت بعمرك كما في هذه الرواية وهذا هو الصواب  حجها رضي الله عنها وانها هلت متمتعة وقد اختلف الناس في هذا اختلافا كثيرا لكن هذا هو الصواب لانها اخبرت عن نفسها رضي الله عنها
ان هلت بعمرة وهذا هو فعل عامة الصحابة رضي الله عنهم ان النبي عليه الصلاة والسلام علمهم المناسك وخيرهم بين العمرة او الحج او الحج والعمرة ومن اهل العلم من قال انها هلت مفيدة بالحج
هذا قول ضعيف وقولها ان الناس كما تقدم معنا في رواية السابقة انهم اه انه هلا بالحج وفي رؤية لهما هلا بالحج. وفي لفظ افرد الحج لذلك ذكر الرواية الاخرى
انها يعني هلت بحج هم لم يخرجوا الا للحج هذا لا ينافي كما ان من اخبر عن النبي عليه الصلاة كان متمتعا انه كان متمتعا وقارنا. والوصفان يجتمعان وخروجهم لاجل الحج لم يخرجوا الا لاجل حج
وذلك ان العمرة داخلة في الحج خرجوا معه لاجل هذا ثم لما بلغوا وصلوا الى الميقات ثم اراد الاحرام علمهم عليه الصلاة والسلام ان الحج على هذه الاوصاف او الصفات الثلاث كما تقدم
وعائشة رضي الله عنها هل نتي عمرة؟ قالت فاهللت بعمرة هذا صريح لا يحتمل غير لذلك هذا يأتي ايضا في صفة حجته عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الاحاديث الصحيحة
انهم نقلوا عنه عليه الصلاة والسلام انه لبى بهما هذه قاعدة حين يكون اللفظ محتملا يأتي له صريح اللفظ الصريح مقدم وان النبي هل بهما جميعا في الحج والعمرة في حديث انس في حديث براء بن عازب
واني اني قرنت الاخبار الصحيحة في هذا الباب. وتلك الاخبار لا تنافي ولا تخالف انه هلا بهما لان القارن متمتع كما تقدم السلام على هذا وهو مبسوط في كلام اهل العلم رحمة الله عليهم
قالت فهللت بعمرة ولم اكن سقت الهدي قول هؤلاء من سقت الهدي تبين سبب احرامها بعمرة وان هلت بعمرة مفردة ولهذا قالت ولم اكن سقت الهدي. لان الذي ساق الهدي
اما ان يحرم بالحج والعمرة وان كان احرم بالعمرة يجب عليه ان يدخل الحج عليها. من قال ولم اكن سقت الهدي حتى احرم بحج وعمرة اول الاحرام او ان تدخل الحج على العمرة بعد ذلك لما امرهم عليه الصلاة والسلام
او قال كما سيأتي ان من معه نادي فليهل بالحج ما عمرته. هذا وقع في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ولم اكن سقت الهدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مرهدي فليهل بالحج مع عمرته
وان من ساق الهدي فلا يحل منه حرام حتى يحل من نسكه يوم النحر ولهذا احل حتى انحى كما سيأتي في حديث ابن عمر معناه حديث حديث حفصة دلوقتي بني عمر وصحيح مسلم وحديث جابر رضي الله عنه لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي
محلة فليهل بالحج مع عمرته وهذا لعدد يسير من اصحاب النبي وسلم من ذوي اليسار منهم ابو بكر وعمر وطلحة جماعة وعلي رضي الله عنه جماعة عدد يسير من الصحابة رضي الله عنهم والا فعامة اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
لم يسوقوا الهدي ولهذا هل في عمرة او اهلوا بحج او احلوا يا حج المقصود انه لابد يعني ان من لم يشق من ساق الهدي فيلزمه ان اذا كان احرم بعمرة ان يدخل الحج عليها. يدخل الحج عليها
فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فحظت وحامت رضي الله عنها بسلف قبل دخولهم مكة  ظهورة في يوم النحر كما في الصحيحين وجاء في رواية مسلم انها طهرت
يوم عرفة يوم عرفة من رواية مجاهد تلقاس منها طهرت يوم النحر في يوم النحر لكن يظهر لنا يوم عرفة انها اغتسلت وعلان على اشتبه على من ظن انها طهرت انها اغتسلت
واغتسلت لا للطهر من حيضها. لكن لاجل ان تدخل النسك لاجل ان تحرم بالحج مع العمرة تأمل ان تطهر قبل ذلك لكن لما ضاق الوقت لزمها ان تحرم بالحج  اغتسلت
اغتسلت وامرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وهي في احرامها بعمرة لانها لازالت لم تطف ولم تسعى كما سيأتي ان شاء الله. فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله
اني كنت اهللت بعمرة فكيف اصنع بحجتي  كيف اصنع بحجتي؟ يعني هلت في عمرة  لا يمكن للمتمتع والمتمتع لا بد ان يتحلل من عمرته وهي لا يمكن ان تتحلل من عمرتها لانها حاضت ولا يمكنها ان تطوف بالبيت
وكيف اصنع بحجتي فلن قضي رأسك وهذا واضح ان هذا الغسل كان غسلا لاجل اهلالها بالحج دلالة على مشروعية الغسل للحائض والنفساء كما امر النبي عليه الصلاة والسلام اسماء بنت عميس في حديث جابر
ان تغتسل. حديث ابن عباس عن الترمذي الحائض والنفساء تغتسلان وتهلان وهو مشروع وهذا يبين ان هذا الغسل غسلنا ضعفه غسول نظافة ولهذا لا يرفع حدثا وما كان غسل نظافة
فانه لا بدل له بخلاف غسل العبادة فان له البدل الم تجدوا ماء فتيمموا من كان جنوبا فانه يتيمم اذا لم يجد الماء او لم يقطع استعماله او كان عليه الحديث الاصغر كذلك. كذلك على الصحيح
غسل الجمعة انه غسل نظافة وان كان هو عبادة بالجهة العامة لكن من الجهة الخاصة من الجهة الخاصة ليس واجبا ولا يأخذ احكام الغسل الواجب ولهذا لا يجزى على الصحيح
عن الوضوء لا يجزئ عن الصلاة عن الوضوء فلو اغتسل انسان بنية الوضوء الجمعة فانه لا يجزئه عند جمهور اهل العلم في قول انه يجزئه اذا نوى رفع الحدث لكن هذا
فيه نظر لما تقدم انه غسل نظافة ولهذا غسل النظافة البدل فيه تراب يزيده تشعثا فلا يشرع في حقه التيمم بالتراب قالت فكيف اصنع بحجتي؟ قال انقظي رأسك وامتشطي وامسكي عن العمرة
وهذا الامر منه عليه الصلاة والسلام وقع فيه خلاف كثير بين اهل العلم ذهب الاحناف الى ان هذا دليل على ابطال عمرتها لانني قال انقظي رأسك وامتشطي. وقالوا ان المحرم
والمحرم لا ينقض رأسه لانه منهي  الصواب قول الجمهور ان هذا دليل على ان المحرم يجوز له ان يمتشط ويجوز له ان يسرح شعره وهو اكد بحق من اراد الاحرام بنسك
مثل الحائض والنفساء اذا احرمت بعمرة ثم لم تطهر وضاق الوقت عليها فاذا ارادت الاحرام بالحج عليها السنة في حقها سنة ليست واجب ان تنقض رأسها اذا كان مجدولا وان
لم يكن مجدولا فلا بأس ان تسرحه والمراد التسريح الخفيف. حتى لا يتمعط الشعر ولا يتقطع الشعر وهذا دليل عن هذا لا بأس به قالوا وامتشطي وامسكي عن العمرة وهذي اللفظة
امسيك عالامور هذا لفظ مسلم في الصحيحين دع العمرة صحيح البخاري ارفضي ارفضي عمرتك للرفض وهذا وهذي اللفظة هي التي اخذ منها الاحناف مع الامر بنقظ الرأس اخذ من قول مرفوظ عمرتك انها ابطلت عمرتها
قالت  الصواب ان هذا دليل على جواز هذه الافعال وهذه الالفاظ يفسر بعضها بعضا قوله ارفضي يعني دعي اعمالها قال دع عمرتك دعي عمرتك اللفظ اللفظ الاخر عند مسلم امسكي
عن عمرتك  كذلك لفظها الداعي وهذه الفائض يفسروا بعضها بعضا. ثم ايضا هذي الالفاظ يدل يدل على صحتها او صحة هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها
صحيح مسلم لما اشتكت حالها له وامرها النبي ان تحرم بالحج. قالت يرجع صواحب حج وعمرة للحج المفرد عمرة مفردة هكذا ارادت. قال عليه الصلاة والسلام يسعك طوافك يسعك طوافك
للبيت يشع بطوافك بين الصفا والمروة  الطواف بين الصفا والمروة بالبيت لحجك وعمرتك يسعك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك كذلك في صحيح مسلم من حديث جابر ايضا ان النبي عليه السلام قال لها ذلك
وانها بطوافها وسعيها قد تمت لها عمرتها وحجتها انا صريح ان عمرتها صحيحة انها باقية وهذا هو الاصل هذا هو العصب وكيف تكون رفظت عموما يعني ابطلتها والنبي يقول كوني
كوني في حجك عسى الله ان يرزقكها في الصحيحين قال لها عليه الصلاة والسلام لما قالت يرجو صواحب حجمها قال كوني في حجك اسأل الله ان يرزقك ابن القيم ذكره بركون في عمرتك وانا ما وجدته بلفظ كوني في عمرتك. في الصحيحين لو قال كوني في حجك
اسأل الله ان يرزقه وهذا واضح لان العمرة وهذا وهذا لعل انسب والله اعلم يعني من جهة المعنى لان هي تقول انها لم تأخذ عمرة سوف تحج عمرة مستقلة. كوني في حجك
تفعلين افعال الحاج وتلبيتي بالعمرة والعمرة دخلت في الحج والعمرة والعمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة  لبت بالعمرة والحج دخلت العمرة في الحج دخول اصغر في الاكبر. عسى الله ان يرزقك اياه
لكن اصرت على عمرة مفردة عمرة مفردة فلهذا النبي عليه السلام ان شاء الله انه عمرها مع اخيها عبدالرحمن قالت قال وامسكي عن العمرة وهني بالحج يعني امشي امسكي عن افعالها
عن افعالها كما تقدم والمعنى انه بعمل حج كما تقدم قد قضت حجها وعمرتها. وانها اذا حلت تحللت يوم النحر كما في حديث جابر قد حللت من حجك وعمرتك جابر قال لها يعني قد حللت
من حجك وعمرتك. كل عام صريحة  قالت وقال لها وهل لي بالحج فلما قضيت حجتي امر عبدالرحمن ابو بكر الصديق واخوها رضي الله عنها فاعمرني من التنعيم وكان عمرتي التي سكت عنها والمراد امسكت عنها لفظ رسول الله قال امسكت عنها
اخو موسى مسكته عنها لكن صلي في سوقه على احد اللفظ ليسوقهم طريق الموطأ وطريق احمد وامسكت عنها كما تقدم امسكت عن افعالها. والمعنى مكان عمرتي ولهذا قال مكان عمرتي التي سألت عنها. قالت عمرتي وهذا لفظ اخر يبين
على انها عمرة لكنه رضي الله عنها قد يقال ايضا في هذا دليل على ان التمتع افضل من الافراد والقران افضل من الافراد والقران. لانها اصرت على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام
لم يقل لها ان حجك وعمرتك افضل من  عن الحج بل اقرها على ذلك كذلك سألت النبي عليه السلام ان تأخذ عمرة كما اخذ صواحبها من ازواجها عليه الصلاة والسلام واقره على ذلك
لكن لما انها اصعبها معاصي رضي الله عنها امرها بان تحرم بالحج ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام كوني في حجك عسى الله ان يرزقك قد يكون في دليل ايضا ان ما ان من نوى الخير
فحبس عنه فانه يكتب له اجره تاما. قال عسى الله ان يرزقك اياها من ذي الحجة او العمرة المفردة باجرها وجد الشيخان في رواية الذين كانوا هلوا بالعمرة. فطاف الذين كانوا هلوا بالعمرة
البيت بين الصفا والمروة. وان يبين الصحابة رضي الله عنهم هلوا بالعمرة متمتعين ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى واما الذي بيوم الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا
وهذا من عائشة رضي الله عنها دليل للجمهور ان المتمتع ان عليه سعيين وطوافين ان عليه سعيين وطوافين في حديث عائشة هذا لانهم طافوا طواف اخر من الطواف تقفوا طواف واحد واما اللي جابوا الحج والعمرة فانما طواف طواف واحد وهذا واضح ان المراد طواف طوافا والمراد طواف بين الحج والعمرة
اما الطواف الاول اما الطواف طواف الفار هذا للجميع انما خصت الطواف اللي بين الصفا والمروة طواف طوافا واحدا المعنى المراد ان اكتفوا بالطواف الاول الذي طافوه وانه اغناهم عن الطواف الثاني
وهو بين الصفا والمروة وان نعم وطاف طواف الاخر هذا على قول مسلم على رواية مسلم ان من اخذ عمرة فان عليه طوافا طواف يطوف طواف اخر غير طواف الاول يطوف بين الصفا والمروة
يسعى سعيا اخر بين الصفا والمروة والمروة اه وهذا قول الجمهور السعي الاول للعمرة والسعي الثاني الحج وهي قالت وطاف الذين كانوا هلوا بالبيت وبين الصفا والمروة. هذا طواف العمرة وسعي العمرة. ثم حلوا ثم طافوا طواف اخر
وفي الاخر هذا بين الصفا والمروة فكونها تخصهم ان يبين انهم طافوا او من اخر عباد الصفا والمروة. اما طواف الافاضة هذا عن الجميع. هذا على الجميع. وبهذا اخذ الجمهور
الجمهور وكذلك حديث ابن عباس المعلق في صحيح البخاري مجزوما به عن ابن عباس وفيه ان الذين تمتعوا طافوا طوافا اخر بين الصفا والمروة كما في حديث عائشة وذهب لاحمد رحمه الله في رواية
رجح بعض العلماء واختارها جمع كثير من اهل العلم وهي قول عطاء قول ابن عباس كثير من اهل العلم وشيوخ الاسلام رحمه الله احدى الرواية عن احمد وصحح بعض اهل العلم وقالوا انها اصح ان المتمتع يكفيه
سعي واحد كالقارن والمفرد لا فرق بينهما العقارب والمفرد والمتمتع واحد عمله واجابوا عن قول عائشة هذا هذه اللفظة حديث صحيح لكن هذه اللفظة قالوا ان فيها وهما من الزهر
قال شيخ الاسلام رحمه الله او ادراج من الزهري. ادراج من الزهري وهذا قاله ايضا بعض اهل العلم من الحفاظ واثر ابن عباس الموقوف ايضا اعل قالوا انه من رواية هو في البخاري عثمان بن غياث موصول لكن
اه تبين بالنظر في اسناده كما نبه الحافظ الى انه طريق عثمان ابن سعد لا عثمان ابن غيث وهذا متكلم فيه وابن قيس شيخ الاسلام قال وله علة هذا يبين انه رحمه الله
له غور واطلاع على العلل وبالفعل كلام اهل العلم علوا الروايتين. رواية عائشة هذه ابن عباس ابن عباس اقوى خاصة ابن عباس رضي الله عنهما وصح عنه باصح اسناد قال الامام احمد رحمه الله
يعني آآ روى لاحمد قد حدثني مسلم عن الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المتمتع والقارن والمفرد عليهم سعي واحد وطواف واحد هذا عن ابن عباس يبين ان هذه الرواية عنه فيها نظر
فيها نظر الموقوع هذه المعلقة والجمهور على ما جاء عن آآ عائشة رضي الله عنها وما جاء عن ابن عباس عن ابن عباس هذا واستدلوا برواية جابر في صحيح مسلم
وصريح جابر في صحيح مسلم وهو قد تمتع وبين ان الذين اهلوا بعمرة اكتفوا الطواف الاول بين الصفا والمروة وصريح الرواية الصريحة في هذا انهم ضعفوا وسعوا وتحللوا العمرة تحللا تاما وانه اكتفوا بطوافهم الاول
حديث جابر يحكيه عن نفسه بانه متمتع رضي الله عنه وعن الذين معه وعائشة رضي الله عنها هذه الرواية على فرض ان  صحيحة اليها تحكي عن غيرها لا شك ان الذي يحكي عن نفسه
اقوى وابلغ خاصة حديث جابر حجاب العمدة في هذا الباب وهو ام المناسك جابر رضي الله عنه ولهذا اه جنح لي جمع من اهل العلم ورجح كثير من ائمته الله الجمهور على القول الثاني
كما تقدم مسألة من المسائل التي فيها الخلاف قوي. ولهذا ينبغي الاحتياط في مثل هذه المسائل والله ذكر الحافظ رحمه الله شيئا شيئا من هذا. الحافظ ذكر شيئا من هذا
يعني انا ما استحضر كلام ولا قرأت كلام انا يعني ما راجعت لكن حسب ما احفظ من كلامه لكن الحافظ رحمه الله ذكر شيئا من هذا رحمه الله وفي الغالب انه
ينقل عن غيره يعني ينقل عن غيره خاصة ان الرواية هذي الرواية هذي خاصة ابن عباس ابن عباس جاء ان عثمان ابن سعد لعثمان ابن غياب  مرجحة يعني كلام الحافظ يميل الى ذلك
يراجع كلامه    نعم   انا ما استحضر الان لكن شيخ الاسلام رحمه الله في الغالب في الغالب انه يعني خاصة في هذا الباب الغالب انه يكون نقل عن غيره في الغالب لكن يراجع انا ما استحضر الان
في هذا  ايه  هو لا شك هم اي نعم هو هو الاصل عدم الادراج. لكن الزهري معروف رحمه الله انه يدرج رحمه الله لكن يشكل عليه ان حديث جابر صريح
لا يحتمل التأويل قول ابن عباس ايضا صريح صريح ايضا حديث عائشة محتمل كما ان الجمهور تأولوا حديث عن النبي تمتع بل بالغوا في بعض الاحاديث التي جاءت انه اه يعني قرن وحاولوا يأولونها بانه افرد
ولا يحتمل ذلك   يعني يرد عليه يقال كذلك هذا اللفظ يمكن توجيهها يعني يمكن توجيهها حتى يجمع به الاخبار في هذا الباب خاصة الرواية عن ابن عباس عن رضي الله عنه
واضحة ولهذا من اهل العلم لم يتردد في الجزم بان المتمتع يكفيه سعي واحد. بل انكروا على من انكر ذلك من شدد في هذا العلامة اسحاق بن عبد الرحمن  ابن عبد اسحاق ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن
ال الشيخ رحمه الله العلماء الكبار رحمة الله عليه سنة الف وثلاث مئة وتسعة عشر رحمه الله له في هذا واشار الى هذا وجدح اليه بقوة رحمه الله معنى كلامه انه ينكر على من
يمكن هذا رحمه الله   ما عندي والله راجح في هذا ما عندي والله الله اعلم بس انا يعني فيها خلاف قوي  عندما ايه  لا هي في عورتها فادخلت الحج على العمرة صارت قانونة
لان من لبى بالعمرة له ان يدخل له ان يدخل الحج عليها ولو بغير حاجة ولو كان غير معذور لو يسامحها رب العمرة ثم ادخل حجاج ولو كان غير محتاج
فالذي يحتاجك عائشة من باب اولى عائشة رضي الله عنها لا ضاقت عليها في هذه الحالة لابد ان تحرم بالحج. ولو ان الانسان ايضا احرم بالعمرة على انه متمتع. يريد التمتع
ثم بدا له ان يحرم بالحج ان يقرن. لا بأس يدخل له ما يدخل الحج عليها الا اراد ان يطوف يتحلل. دخل دخل الحرم يريد ان يطوف بنية التحلل من العمرة
ثم بداله قبل ان يوتي الطواف عن يقضي الحج يلبي بالحج ويكون طوافه طواف القدوم والطواف بين الصفا والمروة طواف حج. يكون قريبا. لكن قبل في التحلل. اللهو الظاهر كلام ابو خالد حجر لو ان احد عثر عليه فتح الباري
يقول ينظر كلام الفتح الباري في كلام اللحاف بن حجر رحمه الله اشار الى مسألة عثمان الراوي عثمان بن غيث وقال اشار انه عثمان بن سعد ضعيف او مجهول ما استحضر حنان لكن متكلفين بما مجهول او ضعيف
نتبين بطريق اخر وانه على هذا يكون خفي حال على البخاري ان كان  ليظهر والله اعلم انه من طريقه من طريق هذا الرجل. طريق هذا الرجل. نعم وعن نافع  وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي انها قالت لرسول الله ما شأن الناس حلوا
ولم تحل انت من عمرتك فقال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل فلا احل من حل او فلا احل من احل حتى الحر انا من رواية ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم
وعن رواية مسلمة انه من رواية ابن عمر وهذا لا هنا في هذا وهل يقع كثير قد يروي عنها ثم يذكر رواية فتكون من باب الرواية مرسل الصحابي مرسل الصحابي
ولكن تبين ايها الاخوة انه عنها قال فجعله من حديث ابن عمر انها قالت الرسول صلى الله عليه وسلم ما سألت حل يعني حلوا بعمرة من كان بعمرة او من كان لبى بالحج
فانه يتحلل بعمرة. كذلك من لبى بحج وعمرة قال فعليه يتحلل بعمرة هذا هو السنة. تقدم الاشارة الى هذا وان مشروع. وان النبي عليه السلام قال لو استقبلت من امري ما استدبرت
لما سقت الهدي ولجعلت عمرا. هذا متفق عليه عن جابر عن عائشة رضي الله عنها رواه البخاري عن ابن عباس ايضا واحاديث اخرى جاءت في هذا الباب لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة
ولم تحل انت من عمرتك وهذا دليل صريح انه كان قارنا انه كان قال عليه الصلاة والسلام لانه قال من عمرتك يعني انه حينما يتحلل يكون تحلله عمرة هذا المعنى يعني هو هو عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة لكن لم تحل من عمرتك لان من
كان مفردا او قرين لم يسوق الهدي مثلا يعني اذا كان الحاج القارئ لم يسق الهدي فاذا تحلل من حجه او من قرانه تحلل بعمرة سارة احرامه من حجه او حج عمرة صار عمرة. كذلك قد لم تحل انت بعمرتك يعني انها تصيري عمرة. فقال اني لبثت رأسي
تلبيد الراس هو جمعه صاموغ او شيء من الاوراق التي تجعله يجتمع آآ حتى لا يتشعث ولا يشق اه يعني العناية به النبي لبد رأسه عليه الصلاة والسلام وقلدت هدي فلا احل حتى انهى
والمعنى انه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام هو لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله والمكان المرادي يعني موضع حلوله يوم النحر ليس المعنى انه لا يجوز لي ان احلق حتى اذبح لا. ما قال لا تحلق روح حتى تذبح حتى محله. يعني يجوز للحاج
ان يحلق قبل ان يذبح جمعة قال افعلوا الحرج. ولهذا قال حتى محله ويوم النحر ليس المعنى انه لا يحل مني حتى اذبح الحرب وهذا لازم يبين هو النوع ما سئل عن شيء قال افعل ولا حرج. لكن السنة
هو الترتيب كما رتب النبي عليه الصلاة والسلام   هو عليه الصلاة والسلام  يوم النحر آآ عليه الصلاة والسلام ثم حلال ثم ذبح حديث ثم حلق رأسه ثم بعد ذلك طاف وسعى عليه الصلاة والسلام
جمعه وكان كثير الشعر طيب الشعر عليه الصلاة والسلام. ويظهر التلميذ الى رأسه يوم احرامه واحرامه  الاظهر انه يوم الاحد انه يوم الاحد يعني في يوم الاحد. وقد اختلف الناس
متى خرج النبي عليه السلام من المدينة؟ ابن عباس وعائشة يقول خرج لخمس بقين منذ القعدة هل الشهر تام او ناقص شرطة مو ناقص الشهر كان ناقصا وان كان تاما فلم تحسب اليوم الخامس
معه وان كان ناقصا فحسبت اليوم الخامس حسبت اليوم الخامس المعنى على هذا مما انه خرج اليوم السادس والعشرين السابع والعشرين الثامن والتاسع والعشرين ويكون الشهر ناقصا وخرج عليه الصلاة والسلام
آآ يعني يوم الاحد يوم الاحد اخرج يوم السبت وبات بها ليلة الاحد عليه الصلاة والسلام واليوم الخامس اللي خرج فيه هو يوم السبت يوم السبت واليوم الذي بعده يوم الاحد
يوم الاحد يوم الاحد ان كان السابع والعشرين فالشهر تام من السادس والعشرين والشهر الناقص التاسع والعشرين ثم اه وصل عليه الصلاة والسلام في الى مكة يوم الاحد يوم الاحد فيكم مكث في الطريق ثمانية ايام من يوم الاحد
الى يوم الاحد يوم الاحد الى يوم الاحد ثم بقي عليه في الابطح اربعة ايام  توجه الى منى يوم الخميس يوم الخميس ثم احل عليه الصلاة والسلام بعد في في اي يوم محل يوم النحر
اليوم السبت يوم السبت في كم يكن مكث وهو عليه الصلاة والسلام كم يكن مكث وهو محرم  ها خمسطعش يوم او اربعطعش ها اربعطعش ولا يعني من يوم الاحد الى يوم الاحد لمئة ايام
ثم الاثنين الثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة والسبت السبت ستة ايام عدة ايام اربعة عشر يوم اربعة عشر يوم بعد وهو قد لبد رأسه وهذا فيه دلالة بعض اهل العلم على انه يجوز
للمتوضأ ان يمسح على رأسه اذا كان ملبد واستدل به ايضا كثير من اهل العلم انه يجوز للمرأة ان تمسح على الحناء ولا ولا يجب عليها ان تنقضه الوضوء هذا ظاهر
واذا كان هذا جائز للرجل المرأة من باب اولى لان المرأة عذرها اشد خاصة انها مأمورة بالتستر وفي حق الرجل امر ايسر  فلا احل حتى الحرب حفصة قالت فجعله من حديث
ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب ما يحرم على المحرم ويباح له عن سالم عن ابيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. وقال سفيان مرة ما
اتركوا المحرم من الثياب. فقال لا يلبس القميص ولا البرنس. ولا السراويل ولا الامامة ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران ولا الخفين الا لمن لم يجد نعلين فمن فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين
لم يقل الشيخان ما يترك وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات
ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين. وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس. قال قال وزاد البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس
قال رحمه الله ما يحرم على المحرم ويباح له  والمعنى ان المحرم اذا دخل في النسك حرم عليه امور خاصة والاصل الحل مساق حديث ابن عمر وهذا الحديث ويأتي الزهري عن سالم عن ابيه وهو في الصحيحين من هذا الطريق. وفي الزهري عن سالم
عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس محى من الثياب. قال سفيان مرة ما يترك المحرم من الثياب. هذه رواية احمد رحمه الله
بالشك هناك سفيان  فقال لا يلبس الرواية في الصحيحين ما يترك المحرمان الصحيحين وجا عند أبي عوانة ما يترك رؤية احمد جاءت بالتردد مرة قال ما يترك ومرة قال ما يلبس
والعلماء قالوا ان لي قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يترك قال لا يلبس قالوا هذا من اسلوب الحكيم فهو سئل عن ما يترك فاجاب بما لا يلبس
فاجابه بشيء محصور والمعنى وكان في اشارة ان السائل لا يسأل عن ما يترك. لان الذي يتركه لان الذي لان الذي يتركه محصور يتركه محصور والذي لا يتركه غير محصور
ولهذا قال لا يلبس فاجاب في جواب الحكيم اسلوب الحكيم كما يعبر عن بعض علماء البلاغة وان هذا من الافادة في الجواب لاكثر مما سأل واستدل بعض اهل العلم بهذا ان يجوز للمجيب
ان يغير صيغة السؤال ان يجيبه على سؤاله بطريقة تحصل الجواب وزيادة عما لشيء لم يسأل عنه يكون من الكرم والجود في العلم. وهذا كله مبني على ان الرواية على قول ما يترك. بعضهم قال
ان الرواية آآ ما اه انه قال ما يترك لكن ان بعضهم قال ان الرواية ما يلبس المحرم. سئل عن ما يلبس المحرم ما يترك المحرم من الثياب المحرم من الثياب. فالنبي عليه الصلاة والسلام
اجابه بالشيء الذي لا يلبسه لانه محصور والصحيحين كلها بالسؤال عن ما يترك المحرم لما يترك المحرم  المحرم من الثياب. قال سفيان ما يترك نعم ما يلبس المحرم. نعم رواية صحيح ما يلبس المحرم. رواية الصحيحين ما يلبس
المحرم اما قوله ما يترك هذا لا يظهر فيه اليوم لكن رواية قيل ما يلبس من قال لا يلبس فهو سئل عما يلبس النبي يقول ان الذي يلبسه المحرم غير محصور
كان مقتضى المقام ان تسأل عن الشيء الذي لا يلبسه المحرم ما يترك المحرم هذه رواية الصحيحين سأل السائل قال ما يلبس هذا واضح ويلبس المحروق التقرير الاول وهو خلاف ذلك
فالنبي قال لا يلبس لا يلبس وهذي هي رواية الصحيحين ان السائق قال ما يلبس وهذا من طريق ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر في البخاري. ومن طريق ابن ابي ذيب عن الزهري عن سالم عن ابيه. عند البخاري
كذلك بلية سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه في الصحيحين ابراهيم بن سعد الزهري عن الزهري عن سالم عن ابيه كلها بلفظ ما يلبس المحب يبين الاختلاف كما يقول حافظ ممن دون نافع. وان الرواية المحفوظة في الصحيحين سئل عما يلبس المحرم
النبي قال لا يلبس كان يقول ينبغي ان تسأل عن الشيء الذي لا يلبسه لان الذي يلبسه غير محصور اما الذي لا يلبس فهو محصور وهذا ايضا والله اعلم متفق مع القاعدة العامة
حين يحرم شيء فان الذي يحرم محصور هذا في باب الملابس وباب المطاعم والمشارب وباب المراكب يعني حتى في الشيء العارض حتى الشيء الذي يكون تحريمه عارضا لا مستقرا يكون
ما يحرم محصورا وهذا قد يكون دليلا جيدا الاستدلال يسر الشريعة حيث ان الاصل فيها الحلم في ما يكون تحريمه تحريم مستقرا دائما في باب الملابس والمطاعم وكذلك فيما يكون تحريمه تحريما عارضا
محرمات الاحرام هذه محرمات يعني معارظ وقت الاحرام مدة يسيرة وفي العمرة وقت يسير ومع ذلك هذا التحريم العارظ محصول هذا ولهذا قال النبي لا يلبس قوله لا يلبس ان لا يلبس. روي بلاء نافية اولاء ناهية
لا يلبس على ان نافية لا عمل لها يلبس فعل مضارع مرهور لتجردي على الناصب والجازم الظمان على انه مجزوم يحرك بالكسل لا يلبس القميص لا يلبس القميص لا يلبس القميص
لانه اذا التقى ساكنا فاكسر ما سبأ لأنه يكون اخر ساعة. لا يلبس القميص. القميص ما يكون لجميع البدن دون الرأس والنبي عليه الصلاة ذكر في هذا الحديث خمسة انواع
من اللباس وما سواها حلال ذكر ما يستر البدن كله وهو البرنس الذي يغطي جميع البدن رأس بقية البدن ثم وذكر القميص وهو الذي يكون جميع البدن دون الرأس وذكر عليه الصلاة والسلام ايضا
العمائم وهي للرأس دون البدن عكس القميص قميصه للبدن والعمامة للرجل البدن والسراب والبرمس لهما جميعا. وش ذكر ايضا؟ والسراويلات سراويلات قال ولا السراويل ولاء السراويل يقال سراويل اختلف فيه
سراويل وسراويل مهرد. سراويل مفرد جمعه سراويلات وبعضهم قال انه جمع ومؤنثه سروال قالوا ويشهد عليه من اللؤم سرواله فليس يحن لمستعطفي لكن قالوا هذا البيت مصنوع او فليس يرق لمستعطفي. عليه من اللؤم سرواله فليس يرق لمستعطف
قالوا ان السراويل مفرد وجمعه سراويلات  ولا السراويل  ولا السراويل وكذلك الخامس ما هو الخلاف الخفاف ذكر ما يكون لا على البدن واسفل البدن وجميع البدن  اوسط البدء من اوسط الى اسوأ سراويل. كذلك القميص
لجميع البدن دون الرأس قال لا يلبس القميص ولا البرنس وهذا يبين ان القميص كان معتادا. كان القميص لباسا معتاد ويقال لا يلبس القميص. ولا البرنس والبرنس يكون رأسه منه
رأسه منه   والان تكون البسة من الجبب وبعض الثياب التي ايضا تلبس خاصة في الشتاء قد تكون تلبس للنوم وغيره يكون رأسه ملتزق بهذه النوع من البرانس ولا السراويل وهذا لاسفل البدن ولا العمامة
وهذا قول القبص او القميص  يلحق به كل ما صنع للبدن كل ما صنع للبدن من انواع الثياب يدخل فيه والمقصود هو ما يعم البدن وليس المراد الخياطة  ولهذا لو الجبب التي
تحيط بالبدن حكمها حكم قبيس ولو كانت مفرجة من الامام مفتوحة الباب. ان اختلف العلماء هل تأخذ الجبة حكم القميص مطلقا او اذا ادخل يديه في اكمامها. الجمهور يقولون حكمه حكم القميص. لو لبس جبة لكن اشترط ان
تتعلق بكتفيه كذلك في حكمه العباءة والمشالح ايضا لانها وصلوا عالبدن مصنوعة للبدن وذهب الاحناف وابو ثور واختاره الخراقي بالحنابل رحمة الله عليهم انه يجوز لبس الجبب اذا كان لم يدخل
يديه في الاكباب يدل على ان الجبب حكم حكم القميص رواية جيدة رواها الدارقطني والطبراني والبيهقي ولا القبائل القبائل انه اي مشقوق بالامام وهو القبأ. والنبي نهى عنه مطلقا الاظهر والله اعلم ان قول الجمهور اظهر
لان هذا قد يلبس وقد يدخل يديه ملبوس لكن بخلاف ما لو لبسه لبسا غير معتاد لو انه التف بالجبة هذا لا يظر. كما لو لف القميص عليه سلف القميص عليه ما يعتبر لبس كل شيء بحسبه
لبس كل شيء بحسبه فاذا كان قد وضع الجبة عليه وفي حكم اللابس ولو لم يدخله لكن لو لف الجب عليه او التحف بها ما يعتبر لكن فرق بينما اذا التحف بها
وقاموا وتعلقت به والله اعلم انه في هذه الحال ان تعمد ذلك يكون كاللبس. وان تعلقت ببلا قصد فلا شيء عليه ولا البرنس كذلك اذا كان القميص لا يجوز للمحلوسة في البرامج في باب اولى. ولا السراويل
السراويل كذلك هما يصنع للقدمين. الحق العلماء بهذا السراويل القصيرة تبان يعني ولو كان على نصف الفخذ وهو في حكمه عائشة رضي الله عنها كانت تأمل الذين يرحلون هودجها ان يلبسوا
لكن لعلها يعني انه اراد ان هذا عذر لهم وان وليس في انه لا يفدون. ويحتمل اذا اراد ذلك عند الحاجة الله اعلم لكن قول الجمهور انه بحكم حكم لبس السراويل
نعم ولا العمامة العمامة سيأتي اشارة الى لبس السراويل في الحديث الذي بعده العمامة العمامة هل يبين ان الرأس غير البدن قال في الرأس ولا العمامة والعمامة قد تكون شيء لفع الرأس قد يبين انه ينهى عن تغطية الرأس
سواء بعمام وغيرها والامام قد يلتحق فيها وقد تجعل ازار وقد تجعل رداء قد يبين ان الرأس ليس كالبدن وان الرأس لا يجوز ستره لا يجوز ولهذا قال بخلاف آآ البدن فإنه لها
عن غمص اما الرأس فقال والعمامة. واذا نهي عن العمامة من باب اولى معصوم عن الرأس من باب اولى مثل الطاقية مثلا اول انواع التي تصنع اليوم للرأس كلها من باب اولى انه لا يجوز لانها زيادة على تغطي الرأس انها مصنوعة للرأس
فهذا ابلغ منهي عن تغطية الرأس فما صنع الرأس من باب اولى ايضا يعني بيده المسك بيده هي شمسية ولا شنطة؟ لا لان الشمسية مقصودة للرأس. والشرطة ما قصدت الرأس. هو يحمل الشنطة ما قصد تغطية الرأس
اذا قصد ان يستر رأسه فهذا فيه خلاف وهذه يتجاذبها اصلا ان الشنطة وامثالها لا يقصد بها تغطية الرأس او لا تغطي لا يغطى بالرأس عادة. مثل الكرتون اللي يحمل على رأسه
مثل الشنطة والمتاع من نظر الى الصورة الظاهرة قال لا شيء عليه. لان مثل هذا ليس ساترا معتادا. والعبرة بالساتر المعتاد مثل لو وضع يده على رأسه شنو يقوي على رأسه
هناك دليل تلطف بعض العلماء به قالوا ان المحرم يمسح رأسه يغطي يديه برأسه اليس كذلك دل على ان تغطية يعني هذه تغطية ليست حتى ولو غطى غيره رأسه بيده
اما الساتر الغير معتاد من نظر الى الصورة الظاهرة قال انه لا يضر ولو قصد ستر رأسه ومن نظر الى المعنى قال ان نوى بذلك تغطية رأسه بدأ وهذا قول ابن عقيل رحمه الله في مسائل تشبه هذا. اذا كان نوى بذلك
تغطية لان النية معتبرة مثل ما لو جاء عند العطار جاء عند العطار اثنان واحد يولد شراء الطيب واخره يريد ان يستمتع ويترفه برائحة الطيب وقالوا ان الذي لا فدية عليه ولو انه شمر والذي جاء يريد
ان يترفه براحة طيب عليه الفدية. ومن اهل العلم من قال لا فدية في الرائحة مطلقا كلام ابن القيم رحمه الله ولا يمس طيبا والرائحة ليست داخل بس. لكن الجمهور على انه داخل. ولان المقصود بالمس هو الرائحة. والمقصود
هذا ينظر القول بانه لا في قول قوي يعني القول قوي يعني من جهته ليس ساترا معتادا هذا لو غطى يده غطى رأسه بيده لا شيء عليه ولو ولو قصد بذلك
يعني التقاء الحرب  اما الشمس ونحو ذلك اللي مسكها بيده هذه لا شيء فيها على الصحيح في حديث ابن حصين يحن به اسامة عليه السلام وهما يظلانه احدهما يظله من الشمس ويرمي الجمرة عليه الصلاة والسلام
وللعمامة والعمامة لا يغطى بها الرأس. تغطية الرأس سواء كان غطي جميع الرأس او بعضه لا يغطي الرأس جميعه ولا بعضه لان القاعدة الشرعية اذا نهي عن الشيء ويعد اجزائه
ومن هي عن العبادة فنهي عن كل ما فلو وضع عليها رأس لصوق او عصابة بحكم حكم من غطى رأسه فاذا احتاج يفدي لكن لو لف على رأسي خيطا انا اظهر انه لا بأس ان كان انسان فيه الصداع
ايضا في الخيط لا يعتبر ساترا معتادا. بخلاف لو كان شيئا عريضا كعصابة هذا يعتبر ساتر  ولا ثوب المس والوث ولا الزعفران. ايضا المحرم ممنوع من تطيب ان مشروع التطيب في بدنه قبل الدخول في النسك. وهذا محل اجماع من حيث الجملة
والنبي عليه السلام قال لا تبسوه طيبا من حديث ابن عباس ولا الزعفران والجمهور قالوا ان الزعفران يحرم مطلقا  قالوا ايضا انه يحرم اكله ذهب بعض اهل العلم الى لا جاء لا بأس
وضع الزعفران في القهوة قالوا لان التطيب يكون بالتلطخ به. اما اكله فلا يعتبر تطيبا لكن الجمهور يقولون انه النبي نهى عنه مطلقا ونوع من الترفه ولا الخفين الا لمن لم يجد النعلين. فمن لم يجد النعلين فليبس خفين
واليقط حتى يكون اسفل من الكعبين  وهذا الواقع من النبي عليه السلام في المدينة كما في رواية احمد سمعته يخطب على المنبر سمعت يخطب على المنبر يقول رضي الله عنه
حديث ابن عباس في الصحيحين حجاب صحيح مسلم انه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين  كما انه لم لم يأمر بفتق السراويل كذلك لم يأمر بقطع النعلين والجمهور قالوا انه اذا يجب قطع النعلين
حتى يكون اسفل من الكعبين اشتري لهم قالوا من حديث ابن عباس مطلق. حديث ابن عمر يحمل مطلق على المقيد   هذا قول الجمهور قالوا انه اذا ثبت عند خفين او عند كنادر مثلا
مثلا تغطي الكعبين مثلا  وليس عنده اجرهما مثلا فقالوا انه علي يقطعهما الجمهور هذا افساد قالوا الفساد وهذا امر يعتبر فساد لكن قال الجمهور قال الجمهور ايضا منكم الخالة في هذه المسألة
قال ان لتقييد المطلق شروط لا تتوفر. اولا اشترط من شروط التقييد المطلق الا يتأخر البيان عن وقت الحاجة هذا يلزم من تأخير البيان عن وقت الحاجة لماذا؟ لان النبي عليه السلام خطب بعرفة قوما لم يحضروهما في في المدينة وهم اكثر
ليظهر ولم يقل لهم فليقطعوهما هل يحيلهم على ما قاله في المدينة لا يمكن يجب ان تأخير البيان عن وقت الحاجة. فدل على انه منسوخ ايضا من شروط حمل المطلق
على المقيد يعني ان يكون  المقيد لا يتغير يعني باقي يعني يمكن  المطلق يعني مثلا قول النبي عليه في قوله سبحانه وتعالى فتحوا رقبة رقبة مؤمنة في رقبة مؤمنة غاية الامر انه
الرقبة نفسها يعني لكن زاد فيها قيد ماذا ماذا اللي هو آآ قيد الايمان والرقبة الرقبة لكن زيادة زيادة الوصف الايمان جاءت وصف الايمان فلهذا تقييد المطلق في هذه الحال لا يغير الاصل عن صفته
غاية الامر انها قيده اما في قوله آآ فليقطعهما حتى يكون اسفل من الخفين. حد اسفل من الكعبين الخفان المقطوعان ليس بخفين حين وقال  آآ وليلبس الخفين  وليقطعهما قال حتى يكون حتى يكون فليقطع الخفين
الكعبي نعم فلهذا قالوا ان الخفين المقطوعين يذهب عنه وصف الخف ليس خف الان يذهب على وصف الخف الخف معروف والخف الساتر. ولهذا لا يجوز المسح عليه عند جماهير العلماء
فاذا كان الحمل المطلق على المقايدي يستلزم تغيير الاصل لم يكن حملا للمطلق المقيد. كان هذا شيئا اخر. شيئا اخر مثل ما تقدم ولهذا في حديث الرقبة مثلا. الرقبة هي الرقبة. غاية الامر ماذا
انه اه قيد بصفة ويدبي صفة  نقلت كلام هنا لشيخ الاسلام رحمه الله يعني يقول رحمه الله ذكر وجوه عدة منها يعني رد القول اول ان انه امرهم بعرفة بلبس الخفاف والسراويلات
وموجب هذا الكلام هو لبس الخف المعروف ولا يجوز انه ترك ذكر القطع لانه تقدم منه اولا في المدينة لا يجوز يعني وقت الحاجة انتقل البيان عن وقت للحاجة مثل ما تقدم
وحضر خطبته في عرفة من لم يسمع فكيف تحيلهم على شيء لا يعلمونه وذكر مثال رحمه الله يقول هذا مثل شخص ذهب الى الخياط وقال خطأ هذا الثوب جبة او قميص
وذهب الى خياط اخر قال خذ هذا الثوب وضع له يعني كذا وكذا ذكر صفات ثانية يعني من نقوش وغيرها. فجاء الى الخياط الاول اللي امر بخياطة ثوب ولم يذكر له. قال لما لم تصنع كذا تصنع كذا
الم تقل ذلك قال لقد امرتهم الخياط ان يخيط لي ثوبي بصفتي كذا وكذا قال هل اعلم الغيب انا لم تأمرني بذلك. كذلك قال يعلمون الغيب هل يحيلهم على شيء لا يعلمونه
الثاني الذي يقول الثاني رحمه الله  لو كان مكتفيا في الحديث الاول لاكتئب فيه لاكتفى به في الاصل او في اصل الامر ولم يعده ثانيا فاذا لم فاذا لم يستغني عن اصل الامر
فكيف يستغني عن صفته يعني يقول اذا كان هو عليه السلام حينما قال في حديث ابن عباس عن ابن عباس اه من لم يجد التعريف يلبس الخفين. هل قال يقطع الماء ولا سكت
سكت سكت عليه الصلاة والسلام يقول لو كان مكتب في الحديث الاول لاكتئاب في اصل الامر ولم اعيده ثانيا. وفي الحديث الاول قال قال وليقطعهما حتى يكونا اسفلا  فلو كان عليه الصلاة والسلام اراد بالحديث الثاني
القطع لكان سكوت السكوت عن هذا هو الاولى السكوت عن هذا هو الاولى لانه اذا كان اصل الامر اللي هو الاول بالقطع ها اه لم يتعين عن اصل الامر فكيف يستغني الانسان عن صفته
يعني هم الان هم مضطرون الى ان يعرفوا صفة هذا الخف صفة هذا الخف وهو الخف المقطوع خف مقطوع لا يمكن ان يعلموا ان هذا الا اذا تبين والا لو كان هذا الحديث
يدل على انه يقطع لا اكتفى بالامر الاول بل ذكر هذا الحديث يورث اللبس فلو كان اراد هذا عليه السلام لسكت ولا حال الامر على الاول يعلمونه مثلا بتناقل ذلك
او سؤالهم النبي عليه لو سمعوا انه خطب عليه السلام في المدينة ها   يقول لو كان اراد ان لكان يسكت لكان السكوت يعني هنا يتعين لان ذكر الخفين ولم يذكر مقطوعين يريد لبسه
وذكر في الاول انهما مقطوعان  نعم نعم الصواب انه منسوخ. الصواب انه منسوخ يعني ويقول الثالث ان المطلق انما يحمل على المقيد اذا كان اللفظ صالحا عند الاطلاق  صالحا للاطلاق
ولغيره يتبين باللفظ المقيد انما المراد هو دون غيره اذا كان اللفظ صالحا عند الاطلاق مثل ما تقدم يعني لما قال مثلا رقبة مؤمنة يقيد بهذه الاشكال. لكن يكون الخف المذكور في حديث ابن عمر
يراد  يراد به الخف المقطوع هذا لا يمكن لان هذا هذا خف وهذا خف مقطوع هذا لا يصلح للقيد لانه بعد القطع ليس خفا صالحا لا للمسح يخالفه في احكام
اخرى قال رحمه الله لم يقل الشيخان ما يترك مثل ما تقدم انما قال ما يلبس محرم من الثياب حديث ابن عمر الثاني في نفسه لو سأل في بعض المسائل لعلها في الدرس الاتي ان شاء الله
اذا كان نفسه ساكن في الفندق لا يضر اقول لو لو انسان صائم وهبت الريح اقول سكر اذانكم وش بك        هذه مصنوعة للبدن هذي مصنوعة للبدن. ولهذا حتى قال الجمهور لو خلله وربطه خذ حكم
المشروع لكن الصواب اذا كان ربطه لاجل ان يشده هذا لا بأس ولهذا فرقوا بين الازار والرداء يجوز شد الايجار دون الرداء. الصحيح ان يجوز الجميع ربط الجميع لكن حين
يخاطب يخاطب الازار وخياطة تامة هذا مصنوع البدن لا اشكال يعني واضح ما احد يعني يشكل عليه انه مصنوع لاسفل والصين عليه اسفل والشيء الذي يصنع ولهذا الفنيلة يعني مثل مثل بلوزة
فرقع البلوزة يسمونها برايزة تلبس عادي هذي نفسها بل يعني صنعت لي اعلى وهي تحيط بالبدن هذا ايضا يحيط بالبدن نعم كذلك عاد هذا وجه اخر. اذا كان التنورة يكون ايضا في التشبه يعني لكن قد يقال انه
يعني جات الحاجة وشي لكن الصحيح انه مصنوع لاسفل البدن ولهذا القاعدة في هذا انه يصنع لاسفل البدن مثل ما تقدم. فاذا كانت آآ يعني ما يلبس على على البدن الفنايل مثلا
يفدينا يتعمد لبسها محيط البدن. كذلك كذلك ولهذا قالوا لو انه شق الايجار وخاطه والرجل لا خياطة صار حكمه حكم السراويل واذا كان التبان حكم حكم السراويل وهو يستر مجرد يعني
الشواطئين او نحو ذلك او بعض الفخذ هذا من باب اولى   يعني مثل سبق النخبة يعني اذا كانوا محيط اذا كان عاصفة المتقدمة انه يحيط بالبدن ويخاطب سواء كان يوضع له مثلا
سحاب مثلا او خياطة هذا حكمه حكم الملبوس. اصنعوا البدن ها  ايه ايه ايه يعني جميع الجميع يعني اللي من اعلى من اعلى ولا في جميع اذا اذا كان اذا كان شاد حكم حكم البدن
لان ليس النظر الى صفة خياطة قد يكون خياطة مثلا قد يكون خياطة مثلا بخيوط قد يكون خياطة بان يرزق بشيء. المقصود ان يكون محيط بالبدن بلا عاصي او غيره
خلاف ما اذا شد من اعلى ومفتوح بالاسفل هذا لا لا يظر اذا كان شد من الاعلى عشان يشده له حط ربطه بالعماد مثلا اربطه بخيط ها نزار مفتوح لا يضر هذا. لا ما يخرج ما يخرج. القاعدة في هذا
حتى الطيب لو خلط الطيب بشيء خلط الطيب بجايوب وضعوا رائحة الطيب ظاهرة ما جاز ولو كان انه يعني ليست رائحته قوية. المقصود انه فيه رائحة كذلك الزعفران ما دام ان فيه رائحة الزعفران ها
فحكم حكم الطيب ولهذا ذكر الورس ونوع من نبت اي نعم صحت هذه عند مسلم في عن ابن عباس قال لا تخمروا رأسه في الصحيحين عن ابن عباس وفي رواية مسلم رأسه
ووجهه هذي صحيحة خلاف الابناء علام روى مسلم رحمه الله من طرق صحيحة رواية عمرو بن دينار عن سعيد عن ابن عباس رواه من رواية الزبير قال سامي سعيد بن جبير عن ابن عباس
ورواها ايضا عن طريق منصور بن معتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كذلك رواهم طريق شعبة عن ابي بشر الوليد المسلم العنبري رحمه الله اربع طرق كلها صحيحة في مسلم قال ولا تخمروا وجهه
رواية عمرو بن دينار ائمة كبار كبار ثم ايضا المعنى يقتضيه  يعني يمكن يعتمد على كلام بعض اهله في هذا وذكر البخاري رحمه الله تكلم فيها رواية صحيحة منها طرق
ما تقدم ولهذا رواية ابي بشر خارج رأسه وقال شعبة رحمه الله ثم حدثني بعد ذلك يقول بعد عشر سنين خارج الرأس هو وجهه هذا لا يضر دلوقتي لا يضر هذا في الرواية
من الطرق الاخرى صحيحة وواضحة يجب ان يكشف وجهه بعضهم قال انه لم يذكر ستر الوجه محظورات الاحرام هذا ليس بالعجب. اولا النبي عليه الصلاة والسلام يستجد احكام كما انه لم يذكر قطع الخف كما انه ذكر قطع الخف في المدينة
ثم في عرفة نسخ  يعني ذكره في الحديث سجد حكم كذلك كونه لم يذكره عليه السلام في حديث ابن عمر وذكر في حديث ابن عباس الامر الثاني انه يقال هذا من الامر المعلوم
اذا كان لا يغطي رأسه وجه من باب اولى ثم ايضا لا يذكر الشيء الذي انما ذكر النبي عليه السلام الشيء الذي يغطى عادة. قيل ما يلبس ما يلبس المحرم. ومعلوم ان المحرم لا يغطي وجهه
لا في احرام ولا في احلال فلم يسألوا عنه لانه امر ظاهر  الوجه تغطيته ريبة تغطيته ريبة فالوجه لا يغطى الا للحاجة. فالنبي ما ذكر في حق ولهذا ذكر في حق المرأة دون الرجل. المرأة تغطي وجهها
ولم يذكروا في حق الرجل لان الرجل لا يغطي وجهه. فاذا كان كشف رأسه فكيف يقال انه يجوز ان يغطي وجهه وتغطية الوجه كما تقدم آآ ليست واردة لانها من باب اولى كما تقدم من باب اولى واذا لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام
ثم ايضا قوله عليه السلام ولا تنتقم المرأة من سيأتينا ان شاء الله في الدرس الاتي صحيحة قال ولا تنتقي المرأة اذا كانت المرأة لا تنتقب اذا كانت المرأة لا تنتقب
الرجل كذلك من باب اولى لكن المرأة المرأة يجوز لها ان تغطي وجهها لا تغطي وجهها قال لا تنتقل فذكر في كل جنس ما يحتاج اليه. الرجل لا يحتاج ان يذكر. ما ذكر عليه لكن
لما اه كان المحرم لما كان الميت يغطى بين لهم انه لا يغطى وجهه في هذه الحال لانه محرم. من يبعث يوم القيامة محرما ملبيا ملبيا ملبيا ذكر في هذا ليس من باب الاستدراك لكن لانه احتيج الى ذكر هذا الحكم
لان لأنه في هذه الحالة حينما يكفن يستر جميعه يستر جميعه ثم قبله اخذ حكما اخر عند بعض اهل العلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تغطوا رأسه ولا وجهه للاحتياج الى ذكر هذا الحكم. لكن افاد
ان هذا الحكم كما هو  الميت المحرم الحلال فالمحرم الحي من باب اولى من باب اولى لكنه في حق الرجل  الرجل لا يغطي وجهه من باب اولى انه لا يغطي وجهه
بما صنع له لا يغطي وجهه بما صنع له. فهو لا يغطي وجهه بمعنى انه آآ ستره المرأة لها ان تستر وجهها ولها حديث عائشة معروف في هذا الباب حديث عائشة حديث اسماء قصة اسماء
عايشة مع النبي عليه الصلاة والسلام اسمى بعد ذلك يسعد احدانا من جلبابها على وجوهنا جاوزونا كشفناه المرأة لا تنتقب لكن لها ان تغطي وجهها لا ان تغطي وجهها فهي لم دون ان تغضب ما صنع الوجه. فوجهها
مثل بدن الرجل مثل بدن الرجل اما وجه الرجل فهو مثل رأسه لا يغطى بساتر ولا يغطى بما صنع له سواء كان له او لبعضه. نعم هذا ليست اول قضية تقع
وقعت بعمر مسائل زيد ابن ثابت كان رظي الله عنه يقول يعني ان الحياة تمكث حتى توادع وكذلك عمر له مسائل هذا ليس بواقع العلم من يحيط به من يحيط بالعلم
وكان رظي الله عنه اذا بلغهم سلموا رضي الله عنه هذا واقع في مسائل كثيرة وهذه في الحج وغيره الحج وهذا وقع روي عن بعض الصحابة في مسائل كثيرة في الحج وفي غير الحج
يعني لا ينبغي ان يقال والله اعلم يعني ان لنا ساعة في هذا لانه جاء عن الصحابة لا لا سعة في هذا. لكن نقول مسألة اجتهادية فيها خلاف. من رأى من اهل العلم ان هذه لم تصح عني عند هذه الزيادة فله ذلك. هذا قال بعض اهل العلم
لكن من حيث الجملة اذا ثبت السنة سنة في هذه الحال لا سعة في الامر. الامر يتظيق بعد شوي يتظيق انه يجب العمل يجب العمل كما يقول اهل العلم في هذا ويردون على من
يقول ارجو من فعل ذلك انه لا حرج عليه ويكون قد ثبت في السنة ويرد عليه فيقول لا رجاء في هذا بل الرجاء فيما جا عن غيره اما ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام
السلامة والوقاية في اتباعه ولهذا انكر يعقوب اسحاق الجوزجاني رحمه الله حينما نقل بعض المسائل سئل عن مسألة فقال ارجو انه لا حرج عليه فقال لا رجع في هذا هذا هو اللازم لانه ثبت انما الرجاء فيما جاء عن غير النبي عليه الصلاة والسلام مسألة وقع فيها
خلاف ولم يأت فيها نص واجتهاد فاذا وجد الخلاف على الصحابة قال ارجو ان فعل هذا لكن حين يثبت عن النبي وسلم لا يقال مثلا لو جعل الصحابة في هذا
السلامة في ما جا عنه عليه الصلاة والسلام اما من رجى عنده احد القولين في هذه المسألة او رأى ان ابي زياد لا تثبت المسألة كما تقدم وظع خلاف بين اهل العلم ومذهب احمد والشافعي انه يجوز تغطية الوجه
مذهب ابي حنيفة ومالك انه لا يجوز لكن العجب ان مالك رحمه الله يستدلون بحديث العباس في المحرم وهم يقولون ان المحرم اذا مات بطل احرامه بطلة وهذا بلا عجب. لكن الحديث دلالته ظاهرة
رؤية واضحة وخاصة رواية عمرو ابن دينار صيام الروايات الاخرى عند مسلم رحمه الله نعم السنة وبعض اهل العلم يعني آآ يعني ذكر تأويلات لهذا ذكر تأويلات في هذا اه يعني للتغطية من باب الاحتياط
وانه اه يعني باب الاحتياط ذكروا مسائل الله اعلم لكن الشأن مثل ما تقدم من خلاف فيها والاظهر هو ثبوته والله اعلم  لا تغطي وجهها تغطي وجهها اذا كان عند الرجال الذي يجب تغطية الوجه
انما الذي لا يجوز له ان ما نويت النبي ما ما قال لا تغطي وجهها قال لا تنتقب تلبس النقاب الذي يكون له  العينين بس نعم    على ماذا  ما دام معارضين اجبت جزاك الله خير
جزاك الله خير  ها ايه    مسألة اخرى على الكلام الان في مسألة الاحرام بارك الله فيكم نعم في الموطأ حديث عائشة عند ابي داوود يزيد ابن ابي زياد الهاشمي وفي كلام
صحيح في المعطأ عنها رحمة الله عليه. نعم كيف الخوف  ما دون الكعبين في هذي قصدك يعني للمحرم يعني طبعا الجمهور يقول لا يجوز لبسها الجمهور يقول لا تلبس الا عند فقد النعلين وذهب وحنيفة اختار شيخ الاسلام
يجوز لبسه وهذا هو الاظهر لان النبي نزل الخف منزلة النعل. ولهذا مثل ما تقدم يعني انه بشرط حمل المطلق المقيد ان يكون المقيد لا يخرج عن الصورة كيف يحمل المطرق المقيد وهذا
الذي الحامل لذاك المحمول هو خرج عن الصورة لم يكن غف الان صار شبه النعل شبه النعل ولهذه يجوز عند هذا القول لبسه لكن من احتار ولو ذلك اذا خاصة اذا لم يكن له عقب. اذا لم يكن له عقب. اما اذا كان لا
يستر ظهر القدم مثل بعض انواع الاحذية هذا لا بأس به بلا اشكال
