لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. فهذا هو المجلس
السابع والثلاثون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبدالله الزامل غفر الله له ولوالديه. ينعقد
وهذا الدرس في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بمدينة الرياظ يوم الاربعاء ليلة الخميس الرابع والعشرون من شهر جمادى الاولى لعام اربعين واربعمئة والف للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى في باب ما يحرم على المحرم
ويباح له قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس
قميص ولا الامامة ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف الا الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس. زاد البخاري. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا
محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. تقدم الكلام على حديث ابن عمر بقي الاشارة الى زيادة البخاري رحمه الله في قوله ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين
وهذه الزيادة تكلم فيها بعض اهل العلم منهم من حكم بانها موقوفة عن ابن عمر كثير من العلم قال انها من الحديث من حديث ابن عمر وهي متصلة به فهي من جملة مرفوع. وقد رواها الليث عن نافع عن ابن عمر مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام
وكذلك رواها موسى ابن عقبة ذكر البخاري رحمه الله ان موسى ابن عقبة رواها كما رواها ليث وقد وصله النسائي رحمه الله وكذلك ذكر البخاري رواية جويرية من اسماء متابعا الليث وموسى ابن عقبة عند ابي يعلى وكذلك من طريق محمد ابن اسحاق عند احمد رحمه رحمة الله عليهم
هذه الرواية تبين ان هذه الرواية مرفوعة وان الاصل ان ما كان من الحديث فهو منه الا ان يأتي دليل بين على خلاف ذلك ومنها العلم من رجح انها موقوفة
وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال وقال ابن عمر فوقفها عليه ووقفها على ابن عمر رضي الله عنه وهذه رواية عبيد الله وصلها اسحاق ذكرها البخاري معلقة وصلها اسحاق
رحمه الله في مسنده وكذلك ايضا تابعه على ذلك مالك الموطأ رحمه الله ايضا وقفها  منها العلم الرجح هذا ومنهم من رجح هذا والاقرب والله اعلم انها مرفوعة انها مرفوعة
وخاصة من رواية ابن عمر في مثل هذه الحكم على القاعدة في هذا الباب عند اختلاف الرفع والوقف وان كان عبيد وان كان عبيد الله له خصوصية بنافع لكن الليث رحمه الله ومن معه
جزموا برفعها فالاقرب انها مرفوعة ثم هو متفق يعني من جهة المعنى فيما يتعلق آآ في المرأة وهو انه نهاها عن هذين الشيعيين وهو النقاب  القفاز النقاب والقفاز  هي في سائر اللباس
اللباس تلبس ما شاءت ولتلبس بعيد ولتلبس ما شاءت كما في رواية ابي داوود انما استثني من ذلك النقاب للوجه  القفاز لليدين القفاز لليدين هذا ايضا لان هذين الموضعين تحتاج المرأة الى سترهما
ولهذا نهيت ان تسترهما بما صنع للوجه خاصة فتبين بهذا ان وجه المرأة كبدن الرجل ذاك رأسه وان ليست منهية عن تغطية وجهها انما نهيت عن وضع شيء صنع له
من النقاب والبرقع  تقدمت الاشارة الى شيء من هذا في حق الرجل ايضا وانه على الصحيح لا يغطي وجهه لا يغطي لوجهه لكن وجه الرجل الرجل مثل ما تقدم يعني انه
لا قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. اتخمروا رأسه ولا وجهه. فهو ابلغ من المرأة نهي عن تخمير  وهو كرأسه ليس كبدنه بخلاف بدن وجه المرأة فهو كبدن الرجل ولها ان تستره
في غير ما صنع له اما وجه الرجل فانه لا يستره  اي شيء باي شيء وهو متفق مع المعنى لان لان الرجل في هذا اولى بهذا الحكم. لكن المرأة تحتاج الى ان تستر وجهها
ولهذا في حديث ابي داود بطريق يزيد ابن ابي زياد الهاشمي دلوقتي عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا فاذا حادونا سدلت احدانا من جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه
اذا جاوزونا كشفناه فدل على ان المرأة منهية ومنهية عن تغطية وجهها اما عملية عن تغطية بما صنع له سلامة وبركة لما صنع له ولهذا الصواب ان هذه الرواية مرفوعة كما
تقدم وكذلك القفاز لليدين. والقفاز لا تلبسه المرأة وكذلك الرجل ايضا. كذلك الرجل من باب اولى فانه لا يلبس ما صنع لليدين لكنه ان يغطي اليدين له ان يغطي اليدين لان يديه من بدنه
فيداه ليست كوجهه فله ان يغطي يديه لكن لا يسترهما بما صنع لهما. بما صنع ايه لا ما يدخل لما يدخل هذا مصنوع هذا يعني للبدن يعني هذا يكون مما صنع للبدن مثل القميص مثل الرجل لو كان
لو كان كمه طويل مثلا او كان كمه طويل فلا يظر انما انا ما صنع لليدين انما صنع لاعلى البدن سواء كان مثلا فليلة مثلا او قميص مثلا وله اكمام طويلة
هذا لا نعم والله ما انا ما تأملت كلام البخاري رحمه الله ما تأملته  يحتاج الى اعادة النظر في كلام البخاري رحمه الله انه قدم رواياته الظاهر رواية الليث وهي متصلة
وهي متصلة رحمه الله والاقرب والله اعلم انه يحتج بها الاقرب والله ان لكن ينظر كلامه رحمه الله انا ما تعمدت ها عبيد الله كذلك ذكر الليث تبعه موسى ابن عقبة وجوير ابن اسماء
ذكروا انهم تابعوه ومن اسحاق ها الرفع. ايه وكذلك ذكر متابعات بالوقف  ايضا وذكر اخرى ايضا ليث ابن ابي سليم ايضا   يعني وقال بعضهم عبيد الله الفصل الموقوف من المرفوع فصله
وصله لكن الحكم بانه مدرج يعني هذا فيه نظر ومثل هذا هو الغالب لابد ان يكون صريح يكون صريح كونه موقوف في كونه موقوف كونه جاء عنه مرفوع هذا يدل على انه تارة ربما ذكره مرفوع
ربما ذكر موقوف وهذا يقع في كلام كثير من اهل العلم ينشط في ذكر الحديث مرفوعا  ربما يذكره موقوفا يعني لا يرفعه لاسباب اما لانه ظن ان الذي آآ يسمعه
يعلم الحكم وهذا يقع مثل ما في مسألة عن حكم كذا يقول الاعمال بالنيات انما بالنيات ولا يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكالا على فهم المخاطب نعم
موسى بن عقوق ليث جوير ابن اسماء رحمه الله نعم ائمة نعم نعم بلا شك. خاصة الليث عن نافع الليث رحمه الله قوية عن نافع رحمه الله ليث رحمه الله
ايضا  يعني بعضهم قدمه يعني رجحه على مالك رحمه الله قالوا ان الليث لم يكن له اصحاب ينشرونها قوله معروف دلالة في العلم والفقه الليث ابن سعد الفهمي رحمه الله
نعم. قال رحمه الله تعالى وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور وعن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما عما يقتل المحرم من الدواب وقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والمحرم
العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور وفي رواية لهما عن ابن عمر عن عن حفصة رضي الله عنهم وفي رواية لهما حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم وزاد مسلم فيها والحية. وقال وفي الصلاة ايضا ولم يقل في اوله خمس
وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم. الحدأة الغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. وفي رواية لمسلم الحية بدل العقرب
وقال فيها والغراب الابقع وللبيهقي من حديث ابن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه يقتل المحرم الحية وفي الصحيحين من حديثه الامر بقتل الحية في غار المرسلات. وفي النسائي ان ذلك كان ليلة عرفة ولابي داود والترمذي وحسنه
وابن ماجة من حديث ابي سعيد رضي الله عنه يقتل المحرم السبع العاد السبع العادي قال ابو داوود ويرمي الغراب ولا يقتله. وللشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قال للوزغ فويسق ولم اسمعه
بقتله ولهما من حديث ام شريك رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بقتل الاوزاغ. ولمسلم من حديث سعد بن ابي وقاص عاصم رضي الله عنه امر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. نعم. يقول رحمه الله وعن نافع عن ابن عمر
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدوام ليس على المحرف قتلهن جناح الشيخان من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وجاء ايضا له طرق اخرى
البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما والحديث ايضا سيأتي رواية عائشة ومن رواية ابن عمر عن حفصة  جاء في بعضها زيادة على هذه الخمسة خمس من الدواب
خمس من الدواب وهذا ظاهره انها خمس وسيأتي في رواية خمس فواسق مختلف في ضبطها هل هي بالاضافة او بالتنوين او بالتنوين خمس خمس من الدواب وهذا يبتني على مسألة مفهوم العدد هل هو حجة او ليس بحجة
ومفهوم العدد فيه اقوال وجمهور العلماء على انه حجة ولهم ادلة ولا شك ان تخصيص العدد المعين دون غيره يدل على انه مقصود. وان هذا معروف في لغة العرب. فمن زاد عليه او نقص منه
ونقص عنه فانه قد خالف ما طلب منه  هنالك مواضع يكون وهذا عند الاطلاق. والخلاف هذا عند الاصوليين عند الاطلاق حيث لا قرينة. اما اذا دلت القرينة انه يكون حجة بالاتفاق لا من جهة مفهوم العدد من جهة قرينة والدلائل الاخرى
وذو الخمس صلوات خمس صلوات كتبهن الله هذا يعلم بالاجماع انها خمس صلوات ويقال انه يجوز ان يزيد السادسة او ينقص عن خمس وان هذا مفعل. لا لان المراد عند الاطلاق عما حيث دلت القرائن على ان هذا العدد مقصود
فهذا حجة بادلة اخرى مثل قول مثل قولوا ثمانين جلدة. الزانية يدين كل واحد منهم مائة جلدة. هذا لا لا خلاف فيه للدلائل الاخرى والعمل الواقع هو دلائل احاديث الاخرى
وما اشبه ذلك من ادلة والقرائن التي يكون بها حجة لا من جهة لكن من جهة دلال عندنا القرائن الاخرى والدنا الاخرى. انما عند الاطلاق  يحتمل انه مقصود او غير مقصود فيأتي الخلاف في مثل هذا. والمفاهيم كثيرة
المفاهيم كثيرة بدت تبلغ عشرة مفاهيم او اكثر وهي تختلف قوة وظعفا مفهوم العدد مفهوم صفة مفهوم الشرط مفهوم الغاية مفهوم المكان مفهوم الزمان الى غير ذلك لكن تختلف مفهوم اللقب
ابوها ضعيف جدا وبعضها قوي وبعضها متوسط بالقوة اذا دلت الدلالة الادلة على الحجيته فإنه يكون من تلك الجهة التي دلت على حجية هذا الشيء المعين وقد يكون في مسائل خاصة
محل اجماع الخمس من الدواب ليس على المحرف قتلهن جناح ليس على المحدقة بجنح هذا قد يفهم منه ان قتلهن ليس مستحبا ولا واجبا لان نفي الجناح يدل على ذلك
فقد يقال ان قتلها ليس مأمورا به لانه نفي للجنح وهذا فيه نظر لانه قد ينفى الجناح لاجل دفع توهم الاثم فيه وان كان مستحبا مثل يقال هل اصلي الان
هل اصلي يقول لا جناح عليك ان تصلي يظن مثلا ان هذا الوقت لا يجوز ان يصلى فيه. او يظن ان الوقت وقت نهي او نحو ذلك فنشوا الجناح لدفع توهم
اه الاثم في هذا الشيء ولا ولا ينفي ان يكون مأمورا به على جهة الاستحباب او الوجوب من جهة اخرى وهذا يرجع الى الدلالات الدالة على هذا الحكم ليس على المحن في قتلهن جناح
الغراب وقد جاء في رواية مسلم الغراب الابقع كما في حديث عائشة والغراب الابقع قوله الغراب الابقع الابقع هو الذي في ظهره او بطنه بياض. وقيل ما خالط لونه لون اخر. وقيل انه من اشد الغلبان
هو ايضا اشرسها واخبثها المقصود انه نوع من الغربان ان ان نتقي ان هل هذا يعني من باب التقييد يكون خاص بالزراب الابقع او يكون الاشارة الى جنس الغراب الذي يقع منه الاذية
وان هذا يشمل جميع انواع الغربان  والعقع هذا اقرب هذا اقرب آآ من جهة ان هذا الحكم عام في جميع انواع الغربان بجميع انواع الغربان فاما ان تلحق آآ باقي انواع
ادخل لجهة العموم ويكون النص على الغراب الابقع من جهة علة الاذى ويدخل فيه انواع الغربان الاخرى  اخرج العلماء غراب الزرع او غراب الزاغ وهو غراب صغير يأكل الحب مثل الدجاج والحمام
وهذا استثناء وهو وقع الاتفاق عليه سمي غراب لكنه ليس من جنس الغربان وقالوا ان قول الابقع يدل على هذا المعنى وانه ليس داخلا فيه وان الغربان الاخرى هي من جنس الغراب الابقع
او بعضها اشرس منه واخبث فلهذا التنصيص عليه لاجل العلة  الاذى الحاصل ولهذا سيأتي خمس فواسق واشارة الى الفسق وان هذا الوصف لهذه الحيوانات هو الاصل فيه او هذه الطيور وهذه الجوارح
بهذا الوصف وكلها داخلة والحذاءة الحداءة الوزن عنبة  وجمعها حذاء مثل عنبة وعنب عنبة وعنب وهي كذلك ايضا من ذوات المخالب التي تخطف اه تعتدي على طعام الناس ولحم الناس وربما تخطف الشيء
تأتي وتخطفه من انسان رداء نحوه قصة التي في صحيح البخاري تلك المرأة التي جاءت بعدما وقع لها ما وقع واتهم اهلها لما سرق اه شعل او نوع من الثياب لبعض
جواريهم فاتهموها به فالتفى فتشوا عنه حتى قالت فتشوا قبلها فبينما هم يفتشونها اذ جاءت الحدي فالقت هذا الرداء الاحمر وقالت هذا الذي ظلمتموني هذا الذي اتهمتموني به كانت جاءت الى المدينة وكان هذا خيرا لها
كان خيرا صارت هذه المصيبة من اعظم الخيرات ومن اعظم اسباب السعادة التي قضى الله لها بذلك. وانت كما في حديث عائشة وان تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فالمقصود انه جاءت وقالت عائشة رضي الله عنها فلا
ولا تجلس مجلس الا وقالت ويوم الحدية من تعاجيب ربنا الا انه من دارة الكفر نجاني فلما سألتها فاخبرتها بهذه القصة. المقصود ان الحدأة  امر بقتلها لما فيها من الاذية لما فيها الاذية او النفي الجناح سيأتي الامر
بذلك وحديث ابن عمر جاء نفي الجناح وجاء رواية ايضا في الصحيحين انه امر بقتلها هذا يبين الحديث في نفي الجناح لا يدل على مجرد الاباحة. لا رواية اخرى وللروايات الاخرى عن عائشة رضي الله عنها
وعن غيرها  والعقرب والعقرب يعني ظاهر ولهذا تقتل يقتل في كل مكان في الحل والحرم في اي مكان سيأتي في رواية مسلم في في الحية والصلاة قال وفي الصلاة وفي عند الخمسة باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه اقتلوا الاسودين الحية والعقرب في الصلاة
والصلاة ابلغ اذا كان في الصلاة تقتل في غيرها من باب اولى والفأرة كذلك الفأرة لانها تقرضوا الشيء وتتلف الملابس والكتب والمفارش فهي فويسقة وسيأتي الاشارة الى هذا المعنى تسمية هذه فواسق
والكلب العقور. الكلب العقور اختلف فيه. قيل هو الكلب المعروف وقيل الكلب هو الاسد وقيل هو الذئب وقال مالك رحمه الله في موطأ الكلب هو كل ما عقر الناس واعتدى عليهم من اسد
او ذئب او سبع يعقر ويعتدي وهذا هو الاظهر وهذا هو الاظهر لان هذا اسم مشتق من العقر وتعليق الشيب الشق يدل على ان ما منه اشتقاع الا الحكم تعليق الحكم
اسم المشتق يدل على ان ما منه اشتقاق علة في الحكم وهذا متفق عليه. هذا سيأتي ايضا في مسألة الفواسق والمعنى كثيرا ما يكون اوسع من اللفظ ويكون دلالة المعنى اوسع من دلالة اللفظ فيدخل فيه كل ما دخل
في هذا المعنى ولا يهمل المعنى يكون المعنى مقصود المعاني وعمومها ابلغ كثيرا من عموم الالفاظ وتكون بينة ظاهرة فيعمل بعموم المعاني وهذا واقع في مسائل كثيرة قال والكلب العقور. ولهذا النبي عليه ما ذكر الاسد
والنمر والفهد اما لانها قد لا يكون الابتلاء بها مثل ما يبتلى الناس بها لان تكونوا توحشها اعظم من توحش هذه والا هذه قد ترد على الناس في بيوتهم  مجتمعاتي ونحو ذلك
ثم جاء بكلمة او وصف يأتي على هذه كلها كل ما عقر الناس مع ان جاء في رواية عند ابن خزيمة ذكر الذئب والنمر انه مما يقتل ذكر الذئب والنمر
لكن نقل ابن خزيمة رحمه الله عن الذهني ما يدل على ان هذه من تفسير بعض الرواة وهذا اقرب والله اعلم انها ليست من المرفوع الصواب ما في هذه الرواية في الصحيحين
قالوا عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سئل النبي عما يقتل محرم عما يقتل محرم من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن. هذا مثل ما تقدم في الحرم والمحرم يعني في الحل والحرم
وكذلك ايضا في الاحرام في الحل وفي الحرم والمصلي في سوق الرواية على رواية مالك والموطأ  في الحرم وكذلك في حال المحرم والمحرم يعني في حال خذي في نسكي يكون حرم عليه اشياء فالمقصود انه هذا مثل ما تقدم في رواية اخرى وهي اعم في الحل والحرم. قولها الحرم يشمل
الحرم لو داخل الحرم ويشمل المحرم. وان حرامه لا يمنعه يكون ابلغ في دفع اذى هذه الفواسق العقرب والفأر هو الغراب والحدة والكلب العقور كما تقدم وفي رواية لهم عن ابن عمر عن حفصة ان يبين انه ملأة ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها
وفي رواية له حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية انه قال سمعت النبي اظنه عند مسلم انا ما قيدتها او لكني في ما اذكرها عند مسلم انه قال سمع النبي وسلم فان كان كذلك فيكون رواه عن عن حق
ثم رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ينبغي التحقق من هذه الرواية نعم عند مسلم لكن ينظر هل هي هل ظبطها هل ظبطها يعني قول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فان كان انفرد بها وحده فموضع يعني توقف يحتاج الى
لانه مرة قال حفص ومرة قال احدى نسوة النبي صلى الله عليه احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم هذا سيأتي في رواية في رواية عائشة اه اظهر في ذكر خمس واسم
لما ذكره  قال وزاد مسلم فيها والحية مسلم فيها  الحية وقال وفي الصلاة ايضا ولم يقل في اوله خمس انما امر بقتل او قال لا جنى على من قتلهن وهي خمس وهي خمس
والحية جاءت ايضا في حديث دلوقتي ابي ابي هريرة عند ابي داود باسناد جيد وهي رواية اسنادها اما حسن او اسناد صحيح محمد عجلان منهم من قواه الحق يعني باعلى من درجة الحسن فالمقصود انه وذكر فيها الحية فيها ذكر فيها الحية عند وكذلك سيأتي في رواية
يزيد ابن ابي حديث سعيد الخدري يزيد ابن ابي زياد لذلك ذكر الحية انما الحي الثابتة من جهة الرواية ومن جهة المعنى. يعني لو لم يأتي في الحية لم يأتي نص
عليها فقد دل المعنى عليها. لانه لما امر بقتل العقرب فهو تنبيه على ان الحي ماذا؟ اولى بها. اولى كذلك سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها ولاية عروة قال وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت امر رسول الله بقتل خمس فواسق
الحل والحرم خمس فواسق للحل والحرم. هذه الرواية امر وفي رواية ابن عمر ايضا انه امر كما تقدم وعلى هذا يكون الامر بقتلها مأمورا به او يكون قتلها مأمورا به. ما على جهة الوجوب او جهة الاستحباب. وظاهر الاخبار الوجوب
واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال امر اقتلوا الاسودين الحي العقرب في الصلاة اقتلوا الاسودين امر بقتلهما. ومعلوم انه حين  يقتل اسودين سوف يترتب عليه ترك بعض ما امر به في صلاته
وقد يترك امرا واجبا على الوجوب لكن اختلف فيما اذا ترتب عليه حركته لكن اذا كانت في مكانه في مكاني تقدم يمشي يمين او يسار ربما التفت ولو احتاج الى ان يأخذ شيئا فلا بأس
يعني لو اراد ان آآ ينزل الارض ويأخذ عصا مثلا. ينحني ويأخذ عصا او حذاء جاز له ذلك جاز له ذلك ولا يضر صلاته الواجب وقوموا لله قانتين يترك بعض الامور التي هي في الاصل واجبة يدلها يدل على انه واجب وهذا هو الاقرب
لكن لو ترتب عليه عمل كثير ويسرع ركظة موظوع خلاف. هل ينزل منزلة المجاهد  هذا محتم الله اعلم لكن الامر بقتلها ظاهر النصوص يدل على وجوب ذلك. ولانه من دفع الاذى والظرر. النبي قال ما سألنهن منذ حاربناهن
من ترك شيئا منهن مخافة ثأرهن فليس منا. حديث عن ابن مسعود وغيره. يقول هذا التشديد في هذا يدل على ان الامر بذلك للوجوه خمس بواسم وهذا قوله خمس فواسق جاء
خمس فواسق رجح بعض العلماء رواية بالاضافة. خمس فواسق وعلى هذا جاز لابتداء بالنكرة  المسوغ ما هو؟ اضافة النكرة والاضافة هنا تقتضي التخصيص ورجح وهذا رجحه النووي رحمه الله ورجح ابن دقيق العيد رحمه الله التنوين. خمس فواسق
وعلى هذا يكون التنكير هنا يعني خمس فواسق. وهذا من المسوغات الابتداء الابتداء حين التنكير تنوين على هذه الصفة وهذا من جهة المعنى ابلغ لان خمس فواسق يقتضي التخصيص خمس فواسق
وظاهره انها خمس لا تزيد خمس فواسق خمس فواسق فواسق صفة يقتلن الحل والحرم والخبر يقتلن جملة يقتلن هذا من جهة المعنى ابلغ لانه علل قتلهن بكونهن فواسق. لكن الاظافة قد لا يشم منها هذا الشيء
لو شموا مينا هذا وان كان قد يعلل من كونه من كون لكن حينما يصفهن بكونهن فواسق هذا ابلغ اختلف العلماء في علة وصفهن بالفسق فقيل علة الوصف بالفسق علة علة وصف فسق
كون غيرهن يحل اكله وهن يحرم عقلهن وقيل لكوني غيرهن يحرم قتله وهن يؤمر بقتلهن وقيل وهذا هو الاقرب والاظهر انها فواسق من فسقة الرطبة اذا خرجت من قشرها منه الفاسق الذي يخرج عن امور الشرع
والفسق هو الخروج ومنه الفويسقة ولهذا بمعنى انها خرجت عن طبع غيرها من الحيوانات خرجت بهذا الوصف عن طبع غيرها بكونها فاسقة او فواسق ولهذا خصت بهذا الحكم وهذا اقرب نعم
لاجل اذى هو لا شك لاجل لانه خرج عن طلب غيرها فهذا وهذا هذا لا يكون خاصا بالخمس. اذا قيل بهذا يدخل فيه كل ما كان مثلها. كل ما كان مثلها
مما اه يحصل منه اذية مثل ما تقدم مثلا الاسد النمر الفهد ايضا بعض انواع الهوام التي تنبه بالفأرة على كل ما يقرظ ويؤذي من الحيوانات ونبه بالعقرب على كل ما يلسع ويدخل في مثلا الزنابيل مثلا
نبه ايضا بالغراب والحدأة كل ما يعتدي من الجوارح كل ما يعتدي من الجوارح على امتعة الناس وعلى اطعمتهم ونحو ذلك فهذا ابلغ من جهة المعنى وانه يلحق به كل ما كان
بمعناها ولهذا ما كان في معناها قد يكون مساويا له وقد يكون فوقه المساوي من باب آآ يعني قياس في معنى الاصل وما كان فوقه من باب فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة ونحو ذلك. ثم اختلف في انواع من الحشرات والهوام
من جهة قتلها وهل يحل او لا يحل هنالك انواع منها متفق عليها الخمس او خمس فوز في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقوق والكلب العقور وقوله هنا في حديث تقدم وزاد مسلم والحيا قال وفي الصلاة
ايضا هذه لكن لما قال وفي الصلاة ايضا ولم يقل في اول خمسه وفي الصلاة ايضا هذا نبه بعض العلم الى انه اشارة الى انها تقتل على اي حال بل وفي الصلاة
لا يتوهم انه زلام وهذا دليل على ان العموم يشمل جميع الاحوال جميع الاحوال ولكثير من اهل العلم يستدل بكثير من الادلة على بعض الاحكام وان النص يشمل هذه الحالة ولا يخرج. لان العام في الاشخاص
عام في الاحوال  هذا وقع فينا هل هو مطلق في الاحوال او عام صحيح ان العام في الاشخاص عامه في الاحوال فاذا مثلا امر بامر الاصل انه في كل حال
قال بعض اهل العلم انه يجيب المؤذن حتى في الخلا قالوا يلعن فيه الاحوال لكن الذين خالفوا استدلوا بادلة اخرى استدلوا بادلة اخرى خصصوها بها عموم هذه الادلة هذي اشهرها من دقيق العيد رحمه الله
هذه مسألة على شرح حديث ابي ايوب رضي الله عنه لا تستقبل قبلة ولا ولا تستدبرها بول من ابل ولكن شر قال وجدنا مراحل قبل الشام فننحرف عنها ونستغفر الله
عنها ونستغفر الله واشار الى هذه المسألة وشيخ الاسلام رحمه الله يختار للعام في الاشخاص عام في الاحوال عام في الاحوال مثل اجابة المؤذن ايضا يجيب يعني في كل حال حتى قال بعظهم يجيبه مثلا في الصلاة
الى غير ذلك لكن من خالف الجمهور لسه قلبي ادلة اخرى. انما القاعدة على على اطلاقها على اطلاقها وهذا ينفع في مسائل كثيرة تستغني به عن التكلف في استنباط والاستدلال
حينما تأخذ عموم النص سواء مما قاله عليه الصلاة والسلام او مما نقل من سنته عليه الصلاة والسلام وسيرته. من قول كان يعجبه التيمم في تنعله وتنجمه يجيبو التيمم حديث عائشة
الدليل على ان دخول المسجد بنيامين ما عندنا دليل عندنا دليل في ضعف قول موقوف على ابن عمر السلام وبركاته ذكر البخاري رحمه الله الحافظي يقول لم اجد موجب مواصلة
ويراجع كلام رجب رحمه الله في هذا لكن كلام انه عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في تنعم وترجله وفي طوله شأنه كله البخاري استدل بهذا رحمه الله. واورد حديث عائشة في هذا الباب
ولم تستثني شيئا فهذا عام في جميع احوال النبي ومن اعظم شأنه دخوله للمسجد ودخوله للبيت وعكس ذلك الخروج من المسجد والخروج من البيت نعم  نعم يعني اطلاق في جميع الاحوال
انطلاق في جميع الاخوة نعم من وراء الحديث من السنة لكن الحديث ظعيف حديث انس في والمسجد باليمين. نعم وفي رواية مسلم الحية بدل العقرب. تقدم قال وفيها والغراب الابقع
وللبيهقي من حديث ابن مسعود يقتل المحرم الحية. يقتل المحرم الحية. هذا راجعة في البيهقي ان طريق ابي عبيدة عن عبد الله بن مسعود وابو عبيدة مشهور الكلام فيه عن ابيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
وقال ان النبي يقتل محرم الحية والحديث موجود في مسلم في بلفظ اخر ان النبي امر محرما بقتل حية بمنى وفي الصحيحين من حديثه الامر بقتل الحية في غار المرسلات
سورة ماذا؟ لما نزلت عليه سورة المرسلات بمنى بمنى لكن طيب لماذا قدم حديث ابن مسعود والبيهقي على رواية ابن مسعود سيأتي الاشارة اليها. اليوم عجتنا هذه من النسائي ان ذلك كان ليلة عرفة صحيح وعزا عن النسائي رحمه الله
النسائي لكن هي ايضا  من هذا الطريق في القطاع ايضا طيب وفي النسائي ان ذلك ليلة عرفة يعني قد يقال آآ ذكر بعد ذلك رواية النسائي العائلات ان ذلك كان ليلة
عرفة  نعم ومثل ما سبق يعني اه لان حديث ابن مسعود في هنا قال في ميناء ها البيهقي يعني يقتل محرم انه محرم يقتل محرم اي نعم هذي يعني صار محرم
هذا دلالتها واضحة. لكن حديث ابن مسعود في ميناء قد يكون بعد الحل في منى يمكن بعد التحلل وليس في دلالة على ان المحرم يقتل حية. لكن ولهذا قال وفي النساء ان ذلك كان ليلة عرفة. ليلة عرفة
وهذه اه ايضا ذكر حافظ اهل الفتح للاسماعيلي وهي آآ هذه الرواية من رواية ابي عبيدة رواية ابي عبيدة ولكن كلام الحافظ رحمه الله اه في عن الاسماعيلي قال من طريق نوير عن حفص بن غياث. الظاهر انا من غير هذا الطريق
طريق ابي عبيدة وهي وعند مسلم وعند مسلم ان الرسول امر محرما بقتل حية بمنى عمر محرم بقتل حية بمنى. وهو من نفس طريق الصحيحين. من رواية الاعمش عن اه عن ابراهيم عن الاسود عن ابن مسعود
هذي الرواية للاعماش عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله بن مسعود. هذا يبين ان هذا الحديث ان هذه الرواية قطعة من رواية ابن مسعود في قوله في في منى
في ميناء لكن ابن مسعود امرهم عمره عليه الصلاة والسلام هنا قال امر محرما قد يبين انهم كانوا مع محرمين وقد تشهد له رواية ليلة عرفة ليلة عرفة وانهم كانوا في منى في ليلة التاسع
في منى وانه كان في منى يعني قبل الحج لا بعد الحج في منى قبل الحج لا بعده الحج لانه عليه الصلاة والسلام بات بمنى ليلة التاسع نعم ليلة التاسع. يوم يوم ثمانية لكن المقصود قال ليلة عرفة. نعم
اي نعم على هذي رواية لكن رواية الصحيحين لا دلالة فيها محتمل انها كانت بعد عرفة يوم النحر او بعد ذلك وهذا هو وجه او السر في بلاد هذه الرواية. مع رواية مسلم اصلح
لكن كأنها آآ يعني ليست على شرق الفردوس وهذا محتمل والله اعلم مع ان الرواية بالطريق الاسود بل هي بل هي على شرط في الحقيقة. بل هي على شرطه ولاية ابراهيم الاسود. عن ابراهيم بل هي من شرطه. فذكرها قد يكون انسب
وهذي عادته في الحقيقة اعادة في مثل هذا يعني هذي السلسلة الاعمش عن ابراهيم الاسود هذي سلسلة مشهورة في الصحيحين وفي السنن وفي المجامع ذكرها انسب من جهة انها صريحة
ومن جهة وانها صحيحة بلا اشكال نعم  رواية الغراب الابقع ايضا فيه تنبيه رحمه الله ضعفها قال انها من دلوقتي قتادة وهو مدلس من روايات قتادة عن سعيد المسيب سعيد مسيب
ولاية قتانع زي المسيب في حديث عائشة لكن قول رد الحافظ قوله وهذا واضح لانها من ولاية شعبة عن قتادة وشعبة عن قتادة رواية صحيحة شعبة في جميع الرواة المدلسين. اذا روى شعبة عن مدلس اي مدلس. سواء قتادة او الاعمش او عن ابي اسحاق او عن غير المدرسين
فانه لا يروي عبدا لشيء الا ما كان مسموعا له رحمه الله لاشد الناس في هذا الباب. ثم ايضا جاء في رواية النسائي ان قتادة صرح بالسماع من سعيد صرح بالسماع من سعيد ابن المسيب رحمة الله عليه
ولابي داوود والترمذي وحسنه وابن ماجه الترمذي وحسنه وابن ماجة عطف على ما تقدم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يقتل المحرم السبع العادي. هذا مثل ما تقدم الكلب لكن
الوقت يزيد ابن ابي زياد الهاشمي وضعيف شيعي تغير ويتلقن فلهذا رواية ضعيفة روايته ضعيفة والعمدة ليست عليه لكن ما ذكر المصنف رحمه الله من جهة السبع العادي السبع العادي وان هذا يشهد لما تقدم
من ان المراد الخمس واسق هو ما كان فيها من التعدي والاذية. وفي رواية عند ابن ماجة رحمه الله انه عليه السلام قال الحية فاسقة والعقرب فاسقات والفاسقة والغراب فاسق
الغراب فاسق كذلك ذكر قال انها كلها فاسقة كلها  الترمذي رحمه الله يعني يقوي روايات هذا وامثاله لكن لا يوافق على هذا العلم رحمه الله لم يوافقوا على هذا لانها ظعيف وفي عدة علل ليس مجرد ظعف
تغير رحمه الله يعني شيء من اختلاط نحو ذلك فلهذا روايته رحمه الله نعم روايات وهذه ورواية الماجي سبق ذكرها من رواية يزيد ابن يزيد وكيع عن المسعودي وكيع المسعود
روى عنه قبل الاختلاط كما قال الامام احمد رحمه الله ناره روى عنه قديما روى عنه وهذه لما ذكر الفسق فيما يتعلق بالحية و العقرب والغراب والفأرة نعم الغراب والفأرة
الحية فاسقة والعقرب فاسقة والغراب فاسق والفأرة فاسقة والتأكيد والتكرار فاسقة يدل على ان هذا مقصود وان كان جاء على جهة العموم خمس وفواسق او خمس فواسق. لكن تكريره يدل على ان
الفسق لهذه الدواب مقصود لانها خرجت عن طبع غيرها فالحق بها ما كان مثلها نعم قال قال ابو داود ويرمي الغراب ولا يقتله. هذه الرواية مع ضعفها بعض اهل العلم قال انها في منكر او فيها نكارة
صريحة في الصحيحين حديث ابن عمر وعائشة وحفصة  كلهم ذكروا الغراب وانه يقتل هذه من كرة لكن ان ثبت لو ثبت قال بعضهم يحمل على انه لا يتأكد مثل ما يتأكد في غيره
يتأكد مثل ما يتأكد في غيره. او في نوع خاص من الغربان ونحو ذلك آآ لكن الصواب انها رواية ضعيفة او من كرة ومصنف رحمه الله اورد بعض الاخبار الدالة على هذا المعنى والحاق
غير هذي الدواب ما هو مثلها في المعنى ولهذا قال وللشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قال الوزغ خويشق ولم اسمعه امر بقتله  ولم اسمعه امر بقتله. عائشة رضي الله عنها حكت ما سمعت
ومن انتهى الى ما سمع فقد احسن. رضي الله عنها جاء عنها في رواية احمد ابن ماجة انها كان عندها رمح ودخلت على او دخلت عليها سائبة بنت الفاكهة ابن المغيرة قالت فرأت عندها رمحا قد ركزته فقالت ما هذا يا ام المغنم
قالت لهذه الوزغ انه لم تكن دابة في الارظ الا تطفئ عن ابراهيم الا الوزغ فكان ينفخ على ابراهيم فامرنا النبي وسلم بقتله وهذي الرواية هذه مجهولة لم يوثقها او لابن حبان او انه ذكرها يعني وتوثيق ابن حبان او ذكره في الثقات
لا يرفع الراوي الى درجة ذو الحجة ثم هي هذي مخالفة لما ثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها وجا من طريق اخر يظل لكن اه ثابت عنها رضي الله عنها هو هذا الشيء. وهذا الشيء
في انه النار لم تسمع انه امر بقتله وفي رواية آآ نقلت هنا وهي رواية عند عبد الرزاق عن معمر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم  امر نهى عن قتل الظفدع او قالت كان الضفدع يطفئ النار على ابراهيم عليه السلام والوزغ كان ينفخ عليه فنهى عن قتل هذا وامر بقتل هذا
نهى عن قتل هذا وامر بقتل هذا هذه رواية ظاهرها علي اسنادها على شرط الشيخين في الحقيقة على شرط الشيخين دلوقتي رزاق عن معمر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
ومعمر في كلام وهذه الرواية من نظر السند فانها على رسم الشيخين وهو محتمل فان ثبت انا ظهر السند يحتمل ايضا انها سمعت بعد ذلك لكن تقول لم اسمع وامر بقتله
وهذه الرواية يعني ان النبي قال كانت ظل تطفئ نار عن ابراهيم. وكان الوزغ ينفخ كما تقدم عن قتل هذا وامر بقتل هذا وهذا محتمل لانها لم تقل الرواية انها سمعت
قد يكون قولها لم اسمعه كما في الصحيحين ثم بعد ذلك سمعت بعض الصحابة اما الاوراق على الوزغ على ما تقدم او هذه الرواية بذكر الضفدع جاء في روايات اخرى
وجاء النهي عن قتله عند ابي داود جاءت رواية لكن الشأن فيتعلق بهذه الرواية نعم ايه عبد الرزاق مصنف نعم لو يحرر هذي الحرة هذي نعم  هل اي نعم ثبت
حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه من قتل وزغة في الضربة الاولى فله مئات حسنة الضربة الثانية سبعون حسنة سبعون حسنة. وجاء في رواية من رواية سهيل بن صالح عن اخته
عن ابي هريرة ضرب من قتل وزغا في غزو له كذا وكذا في الذروة الثالثة له كذا وكذا هذي رواية ذكرها كالمتابع الرواية الاولى اقوى وهذا يعني فيه الحث على المبادرة
الى القتل في اول ظربة اول ضربة ولين كانت الحسنات اكثر مع ان العمل مع انه في الظربة الثانية ظرب مرظ اوتين ايهما اشق الضربتين اكثر واشق. الضربة الاولى اقل عمل لكنه اكثر اجر. هذا يبين انه ليس
اه يعني لاجعل قاعدة انما اذا كانت المشقة ناشئة من العمل فالاجر على قدر كما قال عليه اجرك على قدر نصبك. لكن اذا كانت المشقة ناشئة عن عمل مكلف والا يمكن الا يحصل مشقة اما لتقصيره
او عدم همته او عدم احسانه اذا قتلت فاحسنوا القتلة قد يكون سبب مثلا كونه مائة حسنة لانه حينما يضرب من الضربة الاولى فلا يقتله الضربة الثانية لا يكون احسن القتلى بخلاف اذا ضرب ضربة واحدة
متفق مع الاصل اذا قتلت فاحسنوا القتلى في تعجيل ازهاق الروح حتى ولو كان الحياء مؤذي يشرع ان يكون على الاحسان هل هذا يشمل في الاحسان في كل شيء حتى ذكر حافظ رحمه الله كلاما اذكره يعني قري على الشيخ ابن باز رحمه الله
فتح الباري ما اذكر يعني انه جاء ذكر الخنزير  قال ابن التين رحمه الله يراجع هذا الكلام قال ابن التيم من يعني وجد خنزيرا جائعا حزينا فليطعمه ثم ليسقه ثم ليقتله
لا يقتلوا على الحال الضعيفة لانه ليس حساب القتل ليس احسانا في القتل وربما عارضه اخرون قالوا انه حينما يشبع ويأكل يكون تألمه اشد  الجملة ان المسألة احسان القتل احسان القتل مطرو في كل شيء. احسان القتل مطلوب في كل شيء. ولهذا جاء في ذكر الوزغ. والوزغ سام ابرص وهو يأنث
وهو يعني يكون في المكان الذي تكون فيه الحيات ونحو ذلك ربما آآ يعني شقته سقاها فالمقصود انها من جنس الدواب السوام المؤذية ولهذا امر بقتلها. امر بقتل. وله من حديث شريك وهي غزية او غزيلة الانصارية
رضي الله عنه قيل العامري اختلف فيها رضي الله عنه صحابية حديث هو من ضمن احاديث لها احاديث قليلة لكن منها هذا الحديث في الصحيحين حديث قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال
الى الجبال الجبال  ولمسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه امر بقتل وزر وسماه فويلسقا وهذا ومثل ما تقدم سماه من جهة الاذى ومن جهة خروجه عن  الدواب الاخرى
اذا امر بقتله وقتله في كل حال الحل والحرم الله اعلم هذه والله مسألة شائكة ما يعني مسألة يعني تحتاج الى تحريم تحتاج الى تحرير لكن الادلة فيها ثبت في الصحيحين من حديث ابي لبابة من حديث ابن عمر انه وجد
جلد سام جعل يتبع اثره حتى او رأى سلخا حية فجعل يتبع اثره فرآه. فجعل يطارده فقال ابو لبابة رضي الله عنه ان رسولنا عن قتل ذوات البيوت عن قتل ذوات فامسك ابن عمر رضي الله عنه هذا في الصحيحين
والحديث الصحيح المشهور والحديث سعيد الخدري في صحيح مسلم الطويل. وفيه ان لهذه عوامر فاذا وجدتم شيئا فحرجوا عليه ثلاثا. وجاء في رواية الترمي طريق ابن ابي ليلى اسألكن بالعهد الذي اخذ عليكن نوح سليمان الا تؤذون
عليه ثلاث اختلف وليحرج ثلاثة ايام او ثلاث مرات وان كان يعني التحليل ثلاث مرات هو الاقرب والله اعلم آآ فان خرج والا قتل لانه متعدي ومؤذي يمهل حتى يمكث ولا يمهل حتى
يمكث وبعض اهل العلم قال انه خاص ببيوت المدينة. والاظهر والله اعلم قل ان لهذه البيوت عوامر عام. وهذا هو الاصل عام عام في كل البيوت وانه حين اه توجد في البيت اه فانه في هذه الحالة
تحرج ثلاثا تحرج ثلاثا والذي لكن يظهر والله اعلم والله اعلم انه اذا علم ان هذه في البيت لكن لو علم انها من حيات لتكون في الصحراء او هذا المكان في الصحراء وانها دخلت
في هذه الحالة حكمه حكم حيات الصحاري في الصحراء والتي في طرقات وفي الاماكن الاخرى التي ليست بيوت مثل مثلا المجامع والمساجد ونحو ذلك اذا علم يعني مثل لو علم انها دخلت الى البيت وانها من خارج البيت يظهر لها ان تأخذ حكم حيات
البرية والصحراء تحتاج الى تحرير. لا التحريج اللي في الحيات بس اي رجل بقاء العموم في قتل جميع المؤمنين هذا الاصل يقتل لكن ورد الهيات قال ان هذه بيوت عوامر والقصة المعروفة
بينما  الصحابي رضي الله عنه حينما جاور امرأته في البيت  انتظمها رمها رمحي فلا يدرى ايهما نعم طيب جزاك الله خير صريح ان نستمع هذا صريح ان نستمع ويمكن انه يعني
اه يعني اه يعني كثير من الصحابة والرواة احيانا قد يتوقف احيانا ويقعد الشك سمع من صحابي اخر فلهذا يسند عليه وقد يكون نسي في ذلك الوقت انه سمع للنبي عليه الصلاة والسلام مثلا
قد يكون سمع من حفصة بلفظ اخر كل هذا محتمل لكن ما دام جا صرح النبي السماع هذا يدل على انه آآ صريح الرواية عن ابن عمر وحفصة وعائشة رضي الله عنها والرواية والاخرى حديث ابي هريرة كما تقدم
سعيد الخضري لكن حديث صحيح هذه نعم نعم اذا اذاه مثلا الهر ما امكن دفعه الا بقتله جاس ما امكن دافعين الا بالقتل جاش يعني الصائل لا حرمته ولو كان ادم لو صار عليه ادمي
دفعه بالاسهل والاسل فاذا كان هذا هر مثلا يؤذي ويدخل بيته ويأكل الحمام مثلا او يقذر البيت يعني يقفز على الجدران ما استطاع واذاه ففي هذه الحالة لا لا حرمة لها
لا حرمة له. وكذلك لو كان حمام يؤذيه مثلا في هذه الحالة يكون كالصائم. يدفع بقدر ما يمكن ما امكن جاهز له والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال نزل نبي من الانبياء
في ظل شجرة فقرصته نملة فامر بقرية النمل فاحرقته فاوحى الله اليه فهلا نملة واحدة قرصتك نملة احرقت قرية قرية نمل او نمل تسبح الله هلا نملة واحدة. هل يبين
ان ان النبي نهى عن قتل النملة والنهي حديث احمد وابي داود عن ابن عباس نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد اذا كانت هذه ما نهي عن قتلها جاز قتلها للاذى
جاز قتلها كذلك ايضا ما كان اذاه ابلغ ما كان اذاه ابلغ من باب اولى فاذا كان الاذى اليسير الذي يحصل للانسان في هذا الحال مع انه ربما يكون اذى يسير
ربما انسان يعني تقرصه النملة اذا تؤذيه فلا يمكن ان يزيلها الا بقتلها. مثلا يجوز قتله ما كان من الحيوانات اشد اذى من باب اولى انه يجوز قتلى. نعم نعم يفسد ويحفر في سيسانه وجدران نعم
كذلك ان امكن دفع يعني لا يستعجل الى الى قتله لانه احيانا ربما يدفع اذاه بوسائل اخرى في وسائل اخرى يعني مثل هذه المواضع التي مثلا يكون فيها النمل تشد
في شيء  في الغالب انه يعني اما ان يزول او يخف لكن لو فرض انه ما امكن الا بقتله او يرشد الموضع ببعض المبيدات فلا بأس هذا من باب دفع الصائم
نعم  نعم اي نعم لأ في الطرقات ما تحرم كذلك كذلك عام في كل مكان في كل مكان نعم   ما ادري انا ما عندي علم ما عندي علم بس تحريج النمل
الله على النبي ان يقول فهلا يذكر قالوا هلا ان الله عز وجل قال حلف هلا نملة واحدة كيف يحرج النمل يعني  ما اعرف شيء من هذا العمدة على الدليل. العمدة على الدليل فانما التحريج ورد مثل ما تقدم في الحيات وورد حديث نص في هذا
لكنه ضعيف صيغة التهريج. والاظهر الاطلاق. الرواية هذي باخذ العهد وان قال لا بأس لكنه من طريق ابن ابي ليلى رحمه الله. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى. نعم
والله لاقرب منه ثلاث مرات. لا انه ثلاث واحرج عليه ثلاثا عليه ثلاثا  يعني يوضح في ثلاثة ايام انا ما اذكر واحد  تراجع رواية مسلم لكنها تحرج عليه ثلاثا عليه ثلاثا. واما زيادة على ذلك يحتاج الى دليل. فان ورد دليل
يعمل بها لكني ما اذكر عن بقي ثلاثة ايام. نعم نعم نعم مطلق عليك عليكم من الحرج عليكم الحرج  فيذكرهم بالله عز وجل ان كنتم من اهل الاسلام ان كنتم من اهل الايمان فلا يجوز لكم مسلما ان يؤذي لا يجوز له ان يتقي الله
والا فلا حرمة لكم والمعتدي لا حرمة له. والصاعي لا حرمة له فان لم تكفوا اذاكم عنا فانا سوف ننتقم منكم رد لاذيتكم يعني ما وعليكم الحرج يحرج عليهم هذا من اعظم اسباب
فعالية هذه الارواح اذا كانت ارواحا خبيثة فانها تسمع اسمع يعني تدفع الاذى ولهذا ربما يدفع شرهم بعض من يسمع من غيرهم. بعض من يسمع من غيرهم لان الجن فيهم فيهم صالحون وربما يكون لهم قوة وغلبة فيقهرون هؤلاء. يقهرون هؤلاء
وقد يكافئون احيانا يكافئون المحسن احيانا كيف يعني وذكروا من القصص في هذا قصص كثيرة لكن مما ذكروا انه في قصة لجمعت جمعا من الصحابة مجموعة فيهم بعض الصحابة وغيره نسيته الان
وانهم كانوا في طريقهم الى الحج جماعة قال فمر صاحب لنا فرأى حية ملقاة على الطريق ميتة فاخذها من الطريق ثم حفر لها حفيرة في الارض ثم دفنها ازاحها عن الطريق وضعها في مكان
متناهي عن طريق الناس فدفنها فيه فبينما قال نحن في الحرم اذ نادى مناد وقال ايكم صاحب فلان ذكر اسمه الو من تقصد فقال لي ده هنا الحية قلنا هذا هو
فقال ذكر عشي الله اعلم بصحته قال جزاك الله خيرا فانه اخر من مات من اصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجن ذكر اسمه في قصة يعني مذكورة هذا يعني ان صحت فلا غرابة فيها فلا غرابة
فيها لانها في عهد متقدم في عهد الصحابة في عهد الصحابة لكن ما يأتي العنزة واحد يطلع يقول انا من الصحابة الان جني ما اي نعم  نعم ايه عن مسلم
اهانة انا في خاطري هالشيء هذا. ولهذا ثلاثة ايام فاذنوا عليها ها ايه هذا هو ما جزمت بها   ولهذا قلت في اشكال في الحقيقة في الرواية لكن الرواية عندك وش هي اللي وراها الاولة
حدثنا ابو الطاهر احمد عمرو بن الشرح نعم        هذا اول هذي اول رواية وفيها ثلاثة ذي  ثلاثة ايام. طيب اللي فيها ثلاثا؟ قال وشدد ايه  قال سمعتم   ايه   بس  ما في غير هذا
ما في رواية ثالثة  يعني بس بهالطريقين   خسيفي هذا ينظر في اظنها صيفي هذا مول الافلح وانا ليس ينظر ترجمة التقريب صيفي هذا هل هو مقبول او صدوق صيفي هذا
كلمة ثلاث ايام. هل الثابت ينبغي الي السد الثاني ظاهره اقوى؟ السند الثاني والحديث ثابت لكن قد تكون بعض الروايات لا يعلى الحديث نفس الرواية يحريج عليه ثلاثا ثلاث ايام
شوية صيفي هذا وجود التقريب اه     صيفي مولى افلح ايش عندك ايه      ما في غيره  عند مسلم  بس يعني هو هو نفسه ايش قال الكاشف؟ ايش قال      مم بس وش عندك عن صيفي؟ صيفي عن من
ايه    الولد صيفي صيفي. ايه  يعني يحتاج يحتاج تحريكه من ثلاثة ايام ايام وعليه يكون يعني ترجيح الحكم والحديث عام. الحديث عام    ها ايه     مم نعم يقول حديث قال ان الحديث ما قال ان اهل البيوت عوامر
عوامه هذا يشمل كل ما علم انه من الشياطين ما مو ما قال حيا. قال ان لهذه البيوت عوامر وليس خاص بالحيات عوامر ها ايه من ضمن الحيات انما الحديث جاء في ذكر الحية لانها هي سبب الكلام لكن ليس خاص بالغرب الحية لا
قال ان لهايوت عوامر. فاذا علم انها انهم يعلمون سواء كان حية او مثلا من القطط مثلا او غيرها من انواع الحيوانات مثلا علم ذلك وتبين ربما احيانا قد يتبين انها
من جنس الشياطين قد يعلم ذلك وهذا يقع فاذا يعلم ذلك فالحكم واظح فالحياة في غيرها اي نعم نعم
