بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. هذا هو الحادي والخمسون من مجالس شرح تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد
للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله هزامل غفر الله له ولوالديه واجزل له المثوبة والعطاء ومتعه بالصحة والعافية ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه
بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول لعام واحد واربعين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة على صاحبها افضل الصلاة وتم التسليم قال رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم والابل. فمن ابتاعها عندك ولاء عندك ولا يبيع
ولا يبيع في المصور لكن اشوف الشرح ولا يبي يا شيخ. الصحيح يبي  على انها بمعنى النهي بمعنى النهي  ولا يبع على بابها ناحية ناهية جازمة لا يبيع تكون نافية وليست عاملة ولهذا
ذكرت الياء لا يبيع هذا بمعنى الخبر الخبر هنا  في قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. وقوله سبحانه وتعالى ومطلقات ربصن بانفسهن ثلاثة  لان هذا هو الواقع بالشرع
انا عندي ولا يدعي وبعض الاخوان يكون عنده ولا ولا يبدأ ها   قال ولا يبع حاضر اللباد. ولا تصر الغنم والابل. ولا تصر الغنم الغنم والابل فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها
ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وللبيهقي وللبيهقي في المعرفة من طريق الشافعي لا تسره الابل والغنم للبيع والذي يليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
التي مضت سبق الكلام عليها فيما يظهر     هذا الحديث وقوله لا تصروا  عند الشيخين عن ابي هريرة رضي الله عنه ولا تسروا   اذا جمعت   يجمع اللبن  الابل والغنم والبقر  هذا هو الظبط الاظهر
اذا جمعته   ربطه بعضهم ولا تصروا ان سررت من الربط والمعنى ربط واخلاف الناقة  كذلك ايضا البقر والغنم  اجتمع اللبن ويكثر الابل والغنم. الابل والغنم هذا مجرد مثال عند  الا فيدخل فيه البقر
هذا عندهم يظهر انه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الابل والغنم لان هي المعروفة عندهم ولم يكن البقر ببلادهم والحق بعض العلماء  مأكول اللحم  شاعر ما يباع لبنه  الادلة في النهي عن التسلية
انه عليه الصلاة والسلام   اما مأكول لحم هذا واضح   وجود الحكمة المعنى والعلة اذا كان هذا يطلب    فهو في هذا الحكم كل ما يطلب لبنها  اولادها انه يأخذ الحكم من جهة انه تدليس
فمن ابتاعها بعد ذلك هو بخير النظرين يعني الامرين بعد ان يحلبها اما ان يرضاها ويمسكها او يردها وصاعا من كما شئت وهو بخير النظرين هذا تخيير من الشارع قال بعد ان يحلبها
الظاهر هذا ان  كونوا بعد علمه لذلك بعد حلبها والله اعلم انه يمتد الى ثلاثة ايام رواية مسلم لكن لما كان انه لا يظهر الا بعد الحلب علقه به به
ثم بعد ذلك قد يحصل عنده تردد   يريد ان يختبرها له ثلاث ايام وهل هذا من التعصرية؟ او بعد علمه والله اعلم بعد علمه انه قد يعني تمضي الأيام  يشتريها
عليه  بعد علمه وهذا في رواية مسلم رضيها امسكها وان سخطها ردها في صحة البيع مع وجود تدليس ان بعض العقود  وان كانت لا تجوز يبين ان الشيء اذا كان لا يعود الى العبد وهذا يشهد للقاعدة
اذا كان لا يعود يعني اذا ذات العاق وشروط العقد فانه يصح لكن الشارع جعل الخيار له مثل الخيار الركبان فشيده بالخيار اذا ورد السوق ما تقدم ردها وصاعا    ردها وصاعا عطف
الظمير المنصوب ردها  في محل نصب وصاعا   قيل انه   من تمر سيأتي ان شاء الله  هذا هو الواجب وهو قول الجمهور انه صاع من تمر  للبيهقي في المعرفة لا تسر
والغنم للبيع اورد هذه الرواية بذكر البيع اخذ منه بعض اهل العلم انه  البيت فلها اهله واولاده فانه يجوز لانه لا تدليس  انما المنهي عنه ان تكون التصرية للبيع هذي الرواية
عند احمد    نبي الجناد عن عرج عن ابي هريرة النبي عليه السلام عليه الصلاة شروا الغنم والابل للبيع واخرجها النسائي ايضا من طريق سفيان ترجمة عظيمة عالية عن ابي هريرة
ولد احمد على طريقة الشيخين او رسم او على شرط للبيع الاظهر والله اعلم   يجوز غير البيع  يجمع     ونحو ذلك او لغير ذلك من     فلا يجوز لانه من ايذاء حيوان
هذا الرد   راجع الى المشتري        هذا يبين او هنا سؤال عندنا حديث    مع ذلك ضمن هذا   عنده كيف يضمن هذا  النبي عليه الصلاة والسلام يقول خراج بالظمان   الانسان اشترى   سيارة
او او جهاز    منها اجرة ثم وجدت به عيبا قديما   اجرة كسبتها   لانها مضمونة عليه فالخراج للمشتري هذا اللبن    لماذا يضمنه وجد به عيبا وكان قد كسب منه كشفا النبي قال خرج بالضمان ما كسبته فانك لا ترده الى صاحبه
لو هلك    المشتري   نعم  موجودا  كان موجودا على بيعها هو لا يرد خراج وجد في ملكه لم يرد خراجا لبنا وجد في ملكي صاحب هذا معناه  هذا الجواب  وهنا جواب اخر
يقال حديث هذا في الصحيحين حديث خرج بالضمان     هذا هو الصحيح   ويضمن       هذا صحيح وهو لا يضمن الا هذا نعم   يضمن اللبن الذي كان وجود حال البيع وبعد ذلك  في هذا الشارع
مسألة اخرى ايضا لما اختلط الحديث بالجديد او القديم بالجديد الذي  اللبن الذي هو ملك المشتري قطع النزاع بماذا ها الحلبة الاولى  ثم بعد ذلك هذا حدث في ملكي  مازن نعم
حدث في ملكي المشتري   مختلفون لو انه اشترى شاتين وثلاث كلها محفلة هل يرد صاعا او يردوا عنكم يا صاع  اهل العلم كثير من العلم يقول يرد صاعا ولو ان اكثر من شاة
خبر انه قد ردها وصاع يشتري شياعا   لكن هذا بعض اهل العلم قال ولقد يرد على هذا انه ربما اشترى قطيعا لو اشترى الف شاة وين كان بعيد؟ كلها محفلة
الشاة مع من قاله قال قال نعم لان ليس المقصود هو ليس المقصود ان التمر مقابل ان المقصود قطع النزاع    قطعا هذا لعله يأتي ان شاء الله هذي مسألة يعني
ها  عند عند  في الاحاديث الاخرى  ردها  ما جاء في الحديث انه اذا اشترى شاة جاء عند الترمذي باسناد صحيح من اشترى مصراتا ولم يقيده   هذا اللفظ يعني قيل انه قيد
في رواية الترمذي قائد لرواية الترمذي المعنى مصرات اي  مصرعة في الاحاديث الاخرى من اشترى مصبغات   ظاهر بعض الروايات يدل على الاطلاق على الاطلاق انا محتمل الله اعلم يعني وان كان هذا الاطلاق يعني
يحصل بواحدة مطلق. المطلق يحصل بواحدة تدخل فيه الشاتان     الرواية كلام موجود     هذا الحديث كما لا يخفى جاء قطعا لنزاع في هذا الباب اول من اشترى مصرات روايات اخر الباب ان شاء الله دالة على هذا
وهذا الحديث انبه الى انه البخاري ومسلم عن ابي زناد العرج عن ابي هريرة هذا الطريق العظيم         يقصد ما اشترى مسرعة      عامة الفقهاء الظاهر انه قول الشافعي والحنابل والظاهر يعني شاة واحدة
انه رفاعا واحدا   الاول  يعني عن كل  عن كل شيء  هذا هو هذا الاول   والحديث حديث عائشة ضعيف يعني اسناد ضعيف   عن عمر ايضا لكن اذكر للشاهد    سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي
سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وعن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر اللباد او تناجشوا او يخطب الرجل على خطبة اخيه او يبيع على بيع اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ ما
في صحفتها ولتنكح    احسن الله اليكم قوم آآ لتكتفئ ما في صحفتها او انائها ولتنكح فانما رزقها على الله عز وجل الحين تقدم   يخطب الرجل على خطبة  ويبيع على بيع اخيه ولا يجوز الخطبة على
لا يجوز  خطبة يا اخي خطبة بالكسر هذه خطبة  الخطبة الخطوة التي     الخطبة او الخطبة على الخطبة لا يجوز    وكما انه سيأتي لا يجوز للمرأة ان تسأل الطلاق اختها لتكتفي ما بصحبتها
وهذا عند اهل العلم فيما اذا كان عالما بان فلان انه لانا انخطب فلانة ولا يخطب على خطبة اخيه اذا اجى الحال لاباس كذلك على الصحيح لو علم انه تقدم لكن لا يدري هل
بعضهم قال اذا كان لا يدري ان له ان يخطب تلك المرأة والصحيح انه اذا علم فلا يتقدم حتى يعلم او يترك كما في الحديث الاخر   البخاري حتى يترك  على على اخيه
الا ايضا ان يخطب عند الجمهور على خطبة  ما لا يجوز على المسلم. وبعض اهل العلم قال يجوز الخطبة على خطبة الكافر كما لو خطب ذمي ذمية وهو  الجمهور على انه لا يخطئ
كذلك لو كان المتقدم الدين انه لا يجوز عند الجمهور ذكروا في هذا الكلام وتفاصيل في خطبة خطبة على الخطبة المعنى  المرأة تقدم لها احد فلا يخطب على خطبة اخي لا يخطب
المضارع يستويان لكن يختلفان في المصدر خطبة  واحد يخطب على خطبة اخيه حتى يترك او يأذن حديث ابن عمر   وكذلك المعنى خطبة المرأة على خطبة اختها تقدم رجل لامرأة يرغب في الزواج منها وتأتي
تطلبه ورغبت فيه فلا يجوز  بالمعنى فان كان عند اكثر العلما هو اخف لكن المعنى واحد كما يجوز ان ان يخطب على خطبة اخيه فلا يجوز ان تخطب على خاطبتي
مخطوبة الا اذا كان الذي تقدم يريد ان يتزوج الاثنتين لا بأس المراد اذا كان رصد هذه وتأتي هذه مثلا وتخطبه لان خطبة الرجل الصالح والسعي مطلوب وبول وخاري على ذلك رحمه الله في هذا اثار معروفة
فاذا تقدمت في خطبتي من خطبة على خطبة اختها هذا لا يجوز وقد تذكر مثلا والرجل يثق بها او باهلها تذكر مزايا ومحاسن لها يعني تفوق تلك او تذكروا امورا
اجهده في التي خطبها او لغير ذلك من الامور التي تجعل هذا لا يجوز واذا المعنى والحكمة موجود امرين او يبيع على بيع اخيه يتقدم  ولا تسأل المرأة طلاق اختها
لتكتفئ او ولتنكح   الجزم او لتنكح على انها عطف عليه تكتفي ولا من التعليم يعني لان تكتفي تكون العلة هو عن الصحبة يعني كمن يقلب الصحفة هذه كأنها ارتفعت اناءها وما يصل اليها من المنافع
والخيرات من زوجها اليها ولتنكح انما رزقه على الله. قولها تنكح ان يبين ان الاخت هنا ليست الذرة ليست الاخت النسب  ولتنكح ليست قصدي ليست الذرة يعني لو كانت ظارة
فان في عصمة رجل ولتنكح يا ولاد اختها اختها هذي قد تكون في الدين قد تكون اختا في النسب وقد تكون اختام في الرضاعة  رجل متزوج امرأة  يسأله طلاقها قد تكون وقتها
او قد تكون اختها الدين فلا يجوز ذلك لها ذلك لها ولا تكونوا ضرة الا روايات اخرى اما قول على تنكح لا يمكن ان تكون ضارة يمكن ان تكون التي سألت
هي  بمعنى انها ليست في عصمة الزوج فهي في عصمة زوج هذا خلافا لما حمله عليه ابن عبد البر رحمه الله لكن يحمل اختياره على رواية اخرى الاخرى التي يذكر فيه هذا ما يحتمل
المرأة طلاق اختها لتكتفئ ما في صحبته او انها يمكن الله اعلم اني استفاد ايها الفائدة وهذي ينظر مو في موضع نظر خارج عن الموضوع لكن ظهرت لي في هذا
وهي قول لتكتفئ ما بصحبتها وقع خلاف بين العلم في هذا الزمان قد يكون ايضا في قبل ذلك في عبارة فلان قطع رزق فلان انقطع رزقي هل يجوز او لا يجوز
ولا احد يستطيع يقطع الرزق الله هو الرزاق سبحانه وتعالى الرزاق هو المدين والرزق سبحانه وتعالى لا احد يستطيع من ذلك والله اعلم انها اذا اريد التشبب  قد لا يمتنع
كما هنا تكتفي امام في صحبتها كأنها مناعتها ما يصل اليها مقاطعة هذا الخير اليها كما قال عليه  تنكح فانما رزقها على الله اذا شاءت مرأة طلاق اختها هذا لا يجوز
لا يجوز واذا تزوج هل يبطل النكاح يعني لو انه يعني وتزوج قيل هذا وبعضهم قال لي   لا يجوز لكن لو النكاح يصح  يصلح لو وقع هذا يعني لا يجوز له
او ان يجيبها الى   لو سألته طلاقها على سبيل النصيحة   الدين كذا وكذا  يعني امر يتعلق به من جهة ضرره عليه بالدين   قول الجمهور بعض العلماء قال يجوز ذلك  النصيحة لا بأس منه لا
لا بأس لا ليش هذا الطريق  قد تكون لمرأة قد تكون للرجل على الوجه الذي لا يكون فيه المنظر حال الزوج وزوجته واولاده ونحو ذلك يسعى الى ذلك   ذلك ايضا
لو انها طالعته على زوجته  انا اضمن عوض الخلع اخلعها هل يجوز او لا يجوز وهي مسألة مع الاجنبي خلع مع الاجنبي والغريب من هذا وانه ان جمهور العلماء على صحته
اما الاربعة رجل او امرأة جاء رجل الى انسان عنده اهله مستقر حالهم ام حسنة اولاد وذرية فقال له اخلع زوجتك وانا اضمن لك العوظ على كم فخلعها  او امرأة
يصح حتى والله اعلم هذا لو تزوجها على هذا لكن لا تشرطه لكن لو تزوج بعد ذلك على انه شر يصح في صحته نظر صحة هذا الخلع نظر خلاف ما
عليه القرآن حال الشقاق وانه يكون شروطه والمقصود انه عقد عظيم وهذا خلع لا يكون الا بعد نظر وتأني  يأتي رجل او امرأة الى رجل واهله يخانعها او تخالعه ولا يجوز
وفي صحته لا يصح ولهذا القول الثاني هو قول ابي ثور رحمه الله وابن حزم اما الائمة الاربعة فعلى صحته هذه مسألة ايضا  وكذلك تقدم كل خطوة على خطوة الفاسق او
لو انه في خطبة وان تقدمت لا لا هل يجوز ان يخطب على الخطبة الفاسق؟ نقول الاظهر انه لا يجوز لا يجوز الخطبة على خطبة الفاسق لكن معلومة انه هذا الباب في باب النصيحة والمشهورة مثل
يعني خطوة قد يكون الانسان يريد يتزوج امرأة ذمية حتى يدعوها للاسلام فهذه ايضا ينظر فيها هذا في مقاصدها لكن لا يكون سبيله سبيل الخطبة على الخطبة. على قول الجمهور. كذلك لو كان الذي خطبها فاسق. لا يكون سبيله
سبيل خطبة لان هذا في غار للنفوس وعليه ان يسلك سبيل النصيحة  يمكن ان يبين الامر يمكن يكون عن طريقه ارشاد ذلك ما ضاق في هذا الامر المحرم نعم  هنا في رواية
المصنف رحمه الله يقول نهى ان يبيع حاظر الايباد  او يخطب عن رجل اخيه او يبيع على بيع اخيه هذي او او والشارع يقول رحمه هكذا في روايتنا وانا لم ارى هذه الرواية في كتب التسعة
يعني الجمع لها لم ار كلمة او كلها بالواو  اخرى لكن صنف يقول او الشارح ابن  ابن الماتن يقول هكذا في روايتنا وفي رواية واحدة او ما ذكر احدا اخرجها
والرواية في الكتب الستة بل التسعة   الواو على سبيل على سبيل التخيير لكن او هنا فمعناها الواو ليس النهي عن هذا او هذا لا النهي عن الجميع هذا وهذا واذا ثبت بالمعنى او تأتي بمعنى
نعم بعض اهل العلم يقول اذا لم يعلم القبول له ان يتقدم وهذا فيه نظر انه الا كانت المرأة   هذا لا بأس يمكن ان يتقدم لها في وقت واحد احيانا في
في بعض الحالات قد يتقدم وراءها اكثر من خاطب. كلهم لا يدري عن الاخر. هذا لا بأس به من لا يدري لو علم ان المرأة يعني اريد ان تختار من يناسبها
دينه وخلقه ما لنا وهذا هو الواقع  حين يعلم ان فلان تقدم  يتقدم لابد ان يستبرئ الامر يعني من خلال طرق من طرق سواء من نفسه او من اهله هذا الاظهر والله اعلم
له ذلك  قبل آآ قبل في العقد يصح  خلافا لمن قال لا يصح ان حقا ان حقا ما استحللتم به الفروج عقبة في الصحيحين رضي الله عنه  لا ما في مخالفة
هي ما امرته بطلاق زوجته سوف اتزوجك اتزوج علي هو اذا قبل ذلك  ويتزوجها  يتزوج  كثير من اهل العلم له ان يخيرها البقاء او الفراق له ذلك وهذا يحتاج الى تفصيل
لكن كما لو شرطت له دارها او بلدها كله يصح لها شرطها مقاطع الحقوق وعندها الشروط ان حق الشروط عند ما استحللتم مين هون؟ الجمهور او كثير من العلم يقول
يقول مثل هذه الشروط لا تصح  لانه دخل على بصيرة وهي دخلت كذلك قبل ان يتم الزواج بينهما نعم نعم لكن عليك ان يخيرها بلا ضرر قالوا ذلك معنى ان هذا شرط
له في توبيته لها يخيرها اذا بعد الزواج  ما دام انه ما اعلمها اعلمها ان اعلمها اولئك فهي تنظر في الامر. نعم  هذا قال بعض اهل العلم في حديث عقبة من ابن عامر الحديث نعم عقبة بن عامر
عند مسلم  لا يخطب الرجل على خطبة غيه فان المسلم اخو المسلم المسلم اخ المسلم يجوز للخطبة على خطبة  والجمهور يقول لا يجوز كما يجوز الخطبة على خطبة فاسق وان كان
من جهة يعني ان المقصود من هذا هو رعاية المرأة مثلا مخطوبة ذمية   وللنظر مجال في الحقيقة. للنظر مجال محتمل  حتى على هذه قالوا نأخذها الى مخرج مخرج الغالب عند الجمهور
خرج مخرج غالب لا مفهوم له. عند اهل العلم النظر فيه مجال يقال حين يكون مقصد شرعيا دعوته الاسلام مثلا هذا محتمل الله اعلم  ليأتي احيانا من باب التهييج باب التأهيج
لا لا وصف غالب مثلا لا يحل لمراة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشرة يدخل يعني من باب تهييج
والا يدخلوا فيه ايضا كذلك يعني الذمية ونحو ذلك ولهذا الو  يأتي في الفاظ كثيرة ايظا   ذلك يعني ان هذا وليس قيدا نعم هذا من هذا  يختلف ان كان يعلم
البائع  يعلم   على بيع اخيه على بيع اخيه في هذه الحالة يكون الاثم على البائع والاثم على البائع لكن المشتري اذا كان بعد ذلك قد حصل بينه وبين البائع الاول
من التوافق  جاي من التقارب في في البيع هذا محتمل قد توافق لكن اذا كان ولهذا لو تبين للمشتري انه مغبون ان هو موجود فله ان يترك هذا البائع لكن لا يشتري من هذا البائع
من غيره  او يطلب من البائع الاول  واذا كان مغبون ايضا لكن قد يكون ليس غبن يكون هذي القيمة مما يتغابن به اذا كان مما يتغابن فيه  ليس له ذلك يعني معنى انه يشتري من هذا البائع الثاني
لان حتى لا يعينه على الاثم انه اثم فلا يعين على الاثم وله يعني ان يشتري من غيره هذا اذا كان شيء حصل في غفل نعم  قال رحمه الله تعالى وعن همام عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما اشترى احدكم لقم
لقحة مصراة او شاة مصرة. فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها اما رضي والا فليردها وساع تمر زاد مسلم في رواية لا سمراء وله من اشترى شاة مصراتا فهو بالخيار ثلاثة
فايام فان ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري والتمر اكثر وللنسائي وللنسائي وابن ماجة ابتاع محفلة ومصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام. ولم يقل ابن ماجه محفلة ولابي داوود
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها مثل او مثلي لبنها قمحا. قال الخطابي ليس اسناده بذاك. وقال البيهقي تفرد به جميع ابن عمير
قال البخاري فيه نظر وكذبه ابن نمير وابن حبان    بني الهمام عن ابي هريرة قبل ذلك رواية سعيد عن ابي هريرة اخرجها البخاري ومسلم طريق بن عيينة عن الزهري  عن سعيد عن ابي هريرة
رواية عن ابي هريرة رواه مسلم ايضا من طريق عبد الرزاق  معمر عن همام عن ابي هريرة هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النسخة المعروفة
النسخة المعروفة  عن ابي هريرة    هذا الحديث ايضا مباحث عظيمة وكثيرة في الحقيقة اول العلماء الكنافيين والجمهور على الاخذ بهذا الخبر قال في ذلك الاحناء رحمة الله عليهم وردوه بوجوه
بعضها منكر وبعضها لا يصح قالوا ان هذا مخالف لقياس الاصول وبعضهم اذى نفسه والعياذ بالله قال ان راعويه  هريرة رضي الله عنه ليس بفقيه والعياذ بالله  هذا في الحقيقة رد لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام
رضي الله عنه معروف بالفقه لكن هذا يعني شأن غلا وتعصب وقع لبعضهم والعياذ بالله في هذا قصة شاب خراساني   بغداد وكان فيه مجلس علم البحث والمناظرة  كان احد العلماء رحمة الله عليهم
رحمة الله عليه  واحد الحفاظ والفقهاء يعني وجودا في هذا المجلس ويبحث ويناظر اصحابه قال فدخل علينا شاب خرساني رواه ابن السمعاني باسناد صحيح دخل علينا شاب خرساني وسأل عن حديث
اعجبناه هذا الحديث رواه رضي الله عنه وقال ابو هريرة لا يقبل منه هذا  قال فمن اتم كلامه حتى نزلت حية من السقف تبعته وجعل يهرب قلنا له تب تب
قال تبت تبت تبت اين ذهبت     هذا شؤم رد الاخبار الصحيحة بالهوا هم ايضا برأي ونظر ليس بصحيح مخالف يقولون خلاف الاصول خلاف قياس الاصول السنة  ثم في الحقيقة هم الذين خالفوا الاصول. وخالفوا قياس الاصول
مع ان الصحيح ان ابى حنيفة لم يثبت عن هذا. ولم يقل هذا ابو حنيفة رحمه الله هذا الامام كان يخالف كان يأخذ بنصوص فيها ضعف مع مخالفتي القياسات صحيحة
لانه اعتقد ان الخبر ثابت يا اخبار حديث الوضوء بماء النبيذ مخالف هذا  الادلة اخذ به رضي الله عنه باعتقاده ثبوت الخبر فلم يلتفت الى تلك القياسات هذا مقام الامام ابي حنيفة رحمه الله في اخذه بهذا الحديث مع ضعفه
مخالفته للأصول الصحيحة فكيف بهذا الحديث الصحيح العظيم مع موافقته للأصول لا يمكن ينسب يا حنيفة هذا القول ابدا ابو حنيفة رحمه الله يقول ان من طهر بالصلاة انتقض وضوءه
هو مخالف مع الوصول لان الوضوء لا ينتقض الا بحدث. والقراءة ليست وان كان في الصلاة انه لا شك ان هذا عمل محرم المقصود انه وقع لكن يكون معصية توضأ منها السنة
اخذ بهذا المرسل المرسل الامين عالية مع ان مراسيله ضعيفة رحمه الله باعتقاده ثبوته مع مخالفة فكيف يترك ابو حنيفة رحمه الله الاصول تطبيع في الوصول  وهذا الخبر الصحيح  يترك هذا الخبر
مع موافقة الاصول. هم يقولون كيف يضمن اللبن بالتمر اللبن شي والتمر شي هذا دعاء هذا مشروب ويختلف الاقتيات هذا تمر  اولا قولهم كيف يضمن لا يضمن الشغل بمثله او بقيمته
واللبن ليس مثلا ولا قيمة قال لكم ان الظمان لا يكون الا بالمثل والقيمة. اجمع العلماء على ان الحر يضمن الابل هل الابل مثله  هل هي قيمة له  اجمع العلماء
ايضا الغرة  الام مش من الابل هاي الغرة قيمة هل هي مثل؟ لا انما الشارع يأتي الى الامور التي يحشر فيها شيء من النزاع مثل هذي المسألة اختلط اللبن القديم باللبن الجديد
او ان الامر ليس واضحا من جهة شيء يفصل فامر بصاع من تمر ثم اجراها العلماء على القياس على اجروه العلماء ذلك انا عن التمر مماثل للبن في معنى الاقتيات
لكن مهما كان الشارع يأتي الى مثل هذه الامور بشيء يفسد يكون بابا واحدا مثل هذه المسألة ابن مسعود رضي الله عنه روى البخاري عنه وهو فقيه وهو واثق ابي حنيفة رجع اليه رضي الله عنه
من فقه البخاري  بخاري نيشان معاملة عن مسعود رضي الله عنه انه قال ان المواصفات تضمن صاع من تمر  اين يذهبون؟ اذا كان هذا نبع  رضي الله في زمانه ابن مسعود رضي الله عنه وعنه
اخذ اصحابه بعده ولهذا لا يجوز ان يقال اخينا غير ذلك       احد الرواة  لا يعرف هذا ما يكاد يوجد   القرن الرابعة والخامس هذا لكني قد يكون   قد يكون قبل اعتمادي لكن هذه القصة هذه القصة
في هذا العهد قريب من ذلك  ما ادري     الشارع لكن كونه يعني لا يؤخذ حقه ولا يظلم لا يظلم ولا يعالج الظلم بظلم الشارع حقق واعطى المشتري مراده يقول المشتري انت لك ان ترد. لك ان تمسك ولك الرد
وين ردها رده صاعا من تمر  مسلم في رواية لا سمراء هذي من طريق ايوب عن ابن سيرين عنه لان جاء في رواية مسلم لا سمراء لان الطعام قد يتباد او يتبادر الى الذهن
انه القمح. لانه هو المشهور وقال لا سمرا ان يبين ان المراد بالتمر كفرية اخرى السمراء التي هي القمح. يطلق عليها قمح سمراء فلان عند اطلاق الطعام فقال ما سمراء
البخاري والتمر اكثر جاء في بعض الروايات من طعام او صاعا من تمر    يعني بعض الروايات جاء يدل على ان يخرجوا هذا او يخرجوا هذا البخاري رحمه الله والتمر اكثر
اكتر يعني رواة اكثر وارجح وهذا ذكره البخاري رحمه الله في صحيح بعد حديث ابو هريرة  صاع تمر   هذه الرواية جاروا الى الطعام جاء ليس روايات صاعا من طعام دون او تمر
وصاعا من طعام البخاري يقول ان صاع التمر اكثر لا صاع لا صاعا من تبرع هذا المحفوظ يقول وهذا هو الاكثر صاعا من طعام ولم يذكر تامر فان ثبت يبشر الطعام بماذا
التمر بقوله لا سمراء وللنساء من ابتدع محفلة او مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام محفلة  وفي معناها محفلة من التحفيظ فرع حافل اي ممتلئ الحفل  ولم يقل ابن ماجه محفلة
هذا اخرجه من طريق هشام الحسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة  هنا  معتقدنا ان ذكرت كلام قال الحافظ ومعناه يعني رواية الطعام ان كانت محفوظة فهي محمولة على التمر
تقدم عند مسلم من طعام لا سمراء من طعام لا سمراء. هذي بس الروايات التي ذكر الطعام ان تذكروا التمر  ان يبين قوله طاعا من طعامه صاعا   يحصل اختلاف والمأوى والمعنى انه
من تمر وما جاء من طعام فانه مراد اي من تمر لقوله لا سمراء  يقول حافظ رحمه الله ظاهره يقول لي نعم يقول في رواية احمد باسناد صحيح هذه الرواية التي اشرت اليها. صاعا من طعام او صاعا من تمر
هذي الرواية عند احمد رواية عند احمد صاعا من طعام او صاعا من تمر يعني ما تحتمل هذه من طعام المعنى العطف يقتضي المغايرة  المعنى يخرج من طعام او صاع
من تمر للتخيير طريق عبد الرحمن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابني يقول الحافظ رحمه الله يحتمل ان او هنا شك من الراوي
هل يقع صاع من طعام او صاع انت يا بابا وعند الاحتمال يسقط الاستدلال وهذا توجيه واضح لان ابي وعد اكثرها ليس فيها هذا يظهر الجوية محتملة  لكن لو ثبت فهي قد تكون على سبيل الشك
لان الروايات صحيحة واضحة كلها صعب   او صاعا من طعام لا سمراء غافرة على هذا تأتي هذه الرواية تحمل عليها بل هذه الرواية تحمل على تلك وهذا هو الاظهر ولهذا يقول من ذكر رحمه الله
رحمه الله  ذكر كلام البخاري يقول وهي وان التمر هي الراجعة يرجع للروايات التي نختلف فيها وهي التمر فهي الراجحة كما قاله البخاري. ايش قال البخاري؟ والتمر اكثر اما حديث
هذا حديث ولابي داوود وابن ماجه من حديث ابن عمر محفلة الخيار ثلاث أيام من ردها رد معها مثل او مثلي لبنها قمحا ما فيها لا تمر ولا شي وفيها مخير بين ان يرد
او مثلها هذي روايات تصح المنكرة لانها طريق كما يقول الخطابي ليس جناده ذاك وهذا هو التيم وهو متروك اتهم بعضهم كما سيأتي قال البخاري في نظر وكذبه ابونا نمير وابن حبان
ماذا يصنع في هذا  روايته متروكة وهذا اللفظ متروك باتفاق كما يقول ابن قدامة رحمه الله. ما احد قال بي طريق هذا الرجل المتهم ورافضي هذي الرواية لا تصح  على الروايات الاخرى في هذا الباب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ممتاز طيب لا بأس  الله خير طيب  يعني      لكن تأكد  بن عمير التيمي   هذا في التقييم والكلام الذهبي موجود      ولهذا كثيرا ما تكون احكام الذهب اتقن من احكام الحافظ رحمه الله
قد يكون بالعكس لكن الذهبي رحمه الله من هؤلاء هذه العبارة واهن هذا الصحيح  وهذا ايضا قد يكون ايضا ان الحافظ رحمه الله تعرضها لرواية الباري وفي اسناده ضعف  انا مستغرب يعني
ما استحضر حاله مثل هالذكر يقال في اسناد ضعف اسناده في ما قال سند ضعيف وفي في اسناده كأنه ضعف يسير   ها ويتشيع كما في الشديد متهم    ضعيفة كيف  لا يوافقهم في
ايه نعم   هذي كائنة والله  دائما عبارته يعني حينما يقيد عبارات الائمة  كلام ابن حبان يقع لهذا كثيرا بس نعم ابو حاتم   لو قال مثل ما يقول عضو يعقوب شيخ بعض الرواة
يعقوب من شيبة يقول بعض الرواة رجل صالح صدوق ثقة ضعيف جدا قال في الربيع بن صبيح  وقعتنا ايضا عبارة عن هذا في عبد الرحمن بن زياد بن انعم الابريقي
العبارة رجل  صدوق ثقة   هذا هو هذا هو معنى يفسره هل يفسر انهم يطلقون مثلا الصدوق او الثقة ثم حينما يقدرون معه الضعف يبين الصدق والثقة ليس في روايته ولا في ظبطه
في لهجتي في لهجتي احيانا  يقع في عبارة ابي حاتم كثيرا الامام احمد رحمه الله لكن ابو حاتم اكثر يقع له عبارات احيانا  يجمع بين الصندوق مثلا والثقة  يسأل عن عن رجل
ويقول هذا متروك وش عن اخر فيقول ثقة وهي الثقة عند النظر ضعيف لكن لما قرن بهذا المتروك  هذا من نظرهم رحمة الله عليهم حتى لا يوهم او يتوهم السائل
ان اثنين درجة واحدة لان قد لا يفرق بين العبارات وكثيرا ما يحصر جمع بين الروايات من هذا ووقع لابن معين ايضا رحمه الله يقول مثلا ثقة لا بأس به
لانه لكن لا بأس به الثقة في لهجته لا بأس به في رواياته  يحتمل غير ذلك يعقوب بن شيبة رحمه الله  كذلك يقع يقول لا يحتج به يعني مثل ما يقع احيانا
بعض الرواد يعني ائمة منها الصلاح والجهد ومع ذلك  يجري الكذب على سنتهم بدون قصد   انما لا ينتبه مع صلاحي وورعي  كذاب  لكن يبين حاله خلاف الذي يكذب والعياذ بالله هذا حاله غير
نعم يعقوب الرواجني الرواجني متهمة بدينه هذا الرواجن وهذا ايضا له رواية في الصحيح يعقوب الرواجني الثقة بدينه المتهم في حديثه   بارك الله فيك ها   يجوز. لكن السنة ان يفصل
مصارعة الليل وصلاة النهار لكن عند الجمهور يجوز يجوز وصل صلاة النهار باربع ركعات ورد حديث في هذا حديث ابي ايوب يعني عند الترمذي وفي سند ضعف وانه يعني ظاهره انه يصل اربع ركعات. ثبت ايضا عن علي رضي الله عنه في ركعة اربع ركعات بعد الجمعة
انه كان يصليها شردا مثبت عند ابي داوود من حديث ابن عمر انه صلى ركعتين ثم تقدم وصلى اربعا ابو عرة اتمنى انه وصلها بعد الجمعة  والله اللي بعد الظهر هذا محتمل ان يعني يصلها
اربع واصلي ست مثلا القول بان الرواتب ست ركعتين ثم يصلي اربع هذا جاء عن علي رضي الله عنه ثبت عنه  اذا اراد ان يصلي اربعة  لانه عليه من صلى
فليصلي بعدها اربعة دلت سنة على ان السنة  صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذي رواية  عن ابن عمر لكن عمدة رواية الصحيح عن ابن عمر وغيره في الرواتب لانه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين
كل من هو في الرواتب وغيرها الله ثبت عنه ولهذا وقع اختلاف في الرواية  صح عنه لا عن ابن عمر المعروف حديث الصعب بن يزيد  حديث علي هذا عند احمد
هذا الحديث بعضهم شيخ الاسلام يرى انه موضوع في ستة عشر ركعة ركعة  ليس محتمل     ابن عمر حديث ابن عمر اسناد جيد رضي الله عنه غني عن كان رحمه الله
بقدرها من ستة عشر ركعة لا يعرف بهذا اللفظ الا من هذا الطريق رحمه الله معجزا بان لا يصح واظنه ذكر عن ابن القيم رحمه الله موجود ايضا في رحمه الله
اما حديث ابن عمر حديث لا بأس به    اللي عندهم يداوون في الصلاة قبل الظهر الصلاة قبل الظهر  قبل العصر هو قبل العصر  في حديث ابي ايوب ورد من باب حديث علي رضي الله عنه
عن ركعتين وجاء عنه اربع رظي الله عنه قبل العصر ولاية الاربعة طريق سفيان الثوري اثبت طريق ركعتين   اربع ركعتين ولهذا هل هي راتبة  والله اعلم         يشد     اسناده صحيح لكن
انه على سبيل الشك والله اعلم نعم      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
