بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم انا نحمدك على شفاء شيخنا ونسأل الله جل جلاله ان يمده بالصحة والعافية وان يمتعه بسمعه وبصره وقوته. ابدا ما ابقاه وان يجعله الوارث منه. امين امين جزاك الله خير جزاك الله خير
هذا هو المجلس التاسع والاربعون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد. وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل
حفظه الله تعالى ورعاه وغفر له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان. رضي الله تعالى عنه وارضاه بحي الوادي مدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس التاسع من شهر ربيع الاول لعام واحد واربعين
واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. الى ان الى ان تنتج الناقة تنتج. اي نعم منتج الناقة الى ان تنتج الناقة
ثم تنتج التي في بطنها ولم يقل مسلم ثم تنتج وانما قال ثم تحمل التي نتجت وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجشي بارك الله فيك محمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك ان تعيننا على شكر نعمتك نعمك العظيمة والائك الجسيمة
نسأله ذلك منه وكرمه. نعمه التي لا تحصى لا نحصيها انا عليه هو كما احصى على نفسه كما احصاه سبحانه وتعالى لنفسه نسأله المزيد من نعمه وحسن شكر النعم وحسن عبادته. نسأله ذلك منه وكرمه امين
يقول الامام الحوزين الدين العراقي رحمه الله كتاب الميوع البيوع جمع بيع والبيوع انواع كثيرة لكن البيوع منها ما جاء النهي عنه ومنها ما جاء ومنها ما هو على اصل الحل
نعرف ان من قواعد اهل العلم في هذا والتي اتفقوا عليها ان الاصل في المعاملات الحل وهذه قاعدة عظيمة نافعة في كل عقد يجري بين الناس فلا نقول هذا العقد
باطل او غير صحيح الا بدليل هذا هو الاصل لكن يعلم انه لابد ان يكون العاقد للبيع عالما بحدود ما حرم الله قد السلف رضي الله عنهم في بيان احكام
المعاملات وكانوا رضي الله عنهم يأمرون بتعلمها كان عمر رضي الله عنه كما روى الترمذي يأمر من كان يبيع ويشتري الا يبيع ويشتري الا من كان عالما بالحلال والحرام حتى لا يقع فيما حرم الله
فهذه القاعدة العظيمة في جميع العقود  المسلمين والشروط التي تجري بينهم انما هذه الشروط لا بد ان تكون موافقة في الحدود الشرعية حتى لا يتجاوزها اذا ما حرم الله ولان
الاصول في هذا الباب المتعلقة  المحرمات من البيوع قواعد عظيمة في هذا الباب محصورة في كلام اهل العلم فاما ان يكون غررا وهذا هو الغالب او مجهولا او معجوزا عن تسليمه
ولهذا ذكر العلماء شروط البيع المشتملة على انتفاء هذه الانواع من البيوع وهذي كما لا يخفى بينة وموضحة في كلام اهل العلم رحمة الله عليهم والمصنف رحمه الله ذكر حديث نافع عن ابن عمر وهو من رواية
عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر كما في الصحيحين رواه البخاري من رواية نافع عن ابن عمر من رواية مالك النافع عن ابن عمر الحديث معروف عن ابن عمر رضي الله
عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة قال وكان بايعا يبتاعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة امة تنتج التي في بطنها
لم يقل مسلم ثم تنتج التي في بطنها انما اكتفى ان تنتج الناقة في الحبل الاول الحبل الثاني وهذا قد يفيد في بعض التفاسير المتعلقة بيان معنى الحبل الحبلة حبل الحبلة
اختلف العلماء فيه على تفسيرين مالك والشافعي وجماعة من العلم قالوا ان معناه ان يبيع شيئا يقول بعتك هذه بعتك هذه السلعة الى اجل هذا الاجل موعده  تلد هذه الناقة
التي هي الحفلات ثم اذا ولدت فحبلت  هذا لا بد ان تكون انثى فلو كانت لم تكن انثى لم يحصل مقصود ثم تحمل الثانية ثم تلد اذا ولدت في الحبل الثاني
فانه يحل الاجل هذا على تفسير كثير من اهل العلم  ذهب اسحاق واحمد رحمه الله وابو عبيد قاسم وابو عبيدة معمر مثنى لان المعنى هو ان يبيع حبل الحبل يقول بعتك
بعتك ما هذه ثم خالد ثم تحمل المولودة فاذا ولدت في النتاج الثاني هذا النتاج ابيعك اياه لكن وان كان البيعان باطلين لكن الحديث يشهد في التفسير الاول هو ان يكون
الاجل ان يكون المبيعا الى اجل وهذا الاجل يلد حبل الحبلة الحبلة لانه هو كلام ابن عمر رضي الله عنهما لانه قال وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية يبتاع هنا كان الابداع الجزور الى ان تنتج الناقة
ثم تنتج التي في بطنها هذا هو وهذا ظاهره الجزور الى اجل هذا الاجل ما هو يقول هذه الناقة حامل واذا ولدت ثم حبل حبل ولدها ثم بعد ذلك ولدت
فانه يحل الاجل بيننا وعلى التفسير الاول على تفسير    اول وهو بيع الى اجل مجهول وله على قولين هو بيع الى اجل الى اجل وهذا الاجل هو الحبل الاول او الحبل الثاني
وكذلك على التفسير الثاني اذا كان البيع التفسير الاول اذا كان الى اجل نعم الى اجل بل هو الى الاجل اذا حبل الاولى الاولى او الى ان تلد الثانية الى الى ان تلد الاولى
وقيل الى ان تلد الثانية على التفسير الثاني كذلك هل هو يبيع حبل الاولى او حبل الثانية لكن الاظهر والله اعلم كما تقدم انه في كلا الصورتين يتعلق بالحبل الثاني
وقيل انه يبيع نفس الحبل على تفسير ومن معه الامام احمد واسحاق وابو عبيدة او على التفسير الاول وهو ان يبيع الى اجل مجهول وعلى هذا هذا البيع باطل باجماع
باطل باجماع  يكون اذا قيل على بيع الحبل الاول وبيع شيء معجوز عن تسليمه من شروط البيع ان يكون مقدورا على تسليمه واذا كان بيع الحبل الثاني فهو معدوم مع انه بعد ذلك اذا حبلت
يعني قبل ان تلد الاولى معدوم غير موجود ثم اذا حبلت  هذه الثانية  المولود الثاني فانه معجوز عن تسليمه وعلى التفسير الثاني فيما يتى وعلى التفسير الاخر انه الى اجل
كذلك ومجهول لا يعلم هذا الاجل متلد عن التفسير التفسير الاول كذلك يعني انه في الاول انه مجهول والثاني كما تقدم انه غير مقدوع تسليمه عجوز عن تسليمه ثم في غرض
يولد ميت اذا كان المبيع والحبل التفسير على التفسير الثاني قد يلد قد يولد ميت الاول او يولد ميت في الثاني او فيهما مثل هذا البيع باطل بلا خلاف بين
وهذا على كما تقدم على تفسيرين هذين التفسيرين والنبي عليه الصلاة والسلام لماذا نص على هذا البيع لانه كان بيعا مشهورا بينهم ولهذا نص علي عليه الصلاة والسلام النبي عليه عليه الصلاة والسلام
لم يكن يذكر أنواع البياعات المحرمة كان يذكر انواعا من البياعات المشتهرة بينهم من باب البيان لانها لانهم يتعاملون بها والا فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ادلة اخرى  ان كل غرض فانه حرام
والادلة في هذا كثيرة النهي عن اكل يا ايها الذين لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل  بهذا انه لا يجوز اكل الماء الباطل وهذا من اعظم اكل المال بالباطل ثم ايضا
ما يتعلق تعليل على انه بيع الحبل بيع للحبل الثاني لانه معدوم انه معدوم كونه معدوم هذا وين كان علة على هذا الوجه صحيحة لكن نعلم ان قواعد اهل العلم على القول الصحيح في هذا
ان كون الشيء معدوم او موجود لا يتعلق به صحة البيع ولا بطل اهله قد يصح بيع المعدوم وقد يبطل بيع الموجود موجود مثل الحبل لو باعهم هذا الحبل هو موجود
هو باطل المعجوز عن تسليمه المعدوم المعدوم قد يجوز بيعه هو المعدوم قول عدم ليس علة في تحريم البيع ليس علة في تحريم للبيع  ولهذا هذه المسألة مسألة  الجهالة  والمعدوم
السائل فيها تفصيل احسن من تكلم عليه العلام القيم رحمه الله كلام عظيم في اعلام واقعينه اسلام رحمه الله غيرهم من المحققين في هذه المسألة لاهميتها الادلة دلت على الجواز
لان المعدوم اقسام معدوم معدوم يجوز بيعه بالاجماع وبيع الموصوف بالذمة  وهذا البيع ماء هو بيع ماذا  هذا ايش يسمى هذا البيع السلام  جائز باجماع بشروطه هو معدوم انتبه مثلا
يبيع مثلا شي موصوف في الذمة نتفق مع المشتري سلعة صفتها كذا وكذا مما تأتي عليه الصفات الى اجل معلوم في شروط السلام ليش موجود عندك تملكها ومع ذلك جاز بيعها بلا خلاف
هذا من رحمة الله هذا صور البيع الحلال بالاجماع الذي هو تقديم السلام والثمن وتأخير المسلم نوع اخر من المعدوم ايضا يجوز ولعله اجماع ايضا بيع الثمرة التي بدأ صلاحها
ثمرة التي بدأ صلاحها عندك فستان  ثمرة الصلاح في بعضها هذا اللي صلح واظح في جواز بيعه هناك من  اي لم يخلق بعد غير موجود موجود كلما اذا امتدت المدة
يتخلق شيئا فشيئا في هذه الحال على البيع هذه غير موجودة بيعها لماذا؟ لانها تبع للموجود لكن هذه الثمرة اذا كانت في نخلة واحدة هذا محل اجماع اما اذا كان
نخلات من   هذا يمكن هذا بلا شك انه جائز بلا شك لك هل في خلاف النخلة الاخرى لم يصلح منها شيء لم يصلح منها شيء حتى الان وهناك شيء لم يتخلق
اما التي بدأ الصلاح فيها   او شجر هذه الشجرة او النخلة ما لم يتخلق من ثمرتها تابع للمتخلق لانه غير موجود هذا بلا خلاف هذه الصورة هناك صور اخرى لو كان مثلا
عندك انواع من الثمار عندك بستان فيه   الشجر تين  انواع من اشجار الفواكه وعنب كان واحد الصلاح في نوع من هذه الثمار لو بدأ في النخل ولم يبدو في سائر الثمار
عدم جوازه القول الصحيح الذي اختاره الليث رحمه الله  ايضا شيخ الاسلام وذكر من ادلة ما يقويه انه يجوز ان تفريق الثمرة على البائع عليه ظرر المقصود ان هالمال المسألة تتعلق بمسألة بيع المعدوم
المعدوم بيع المعدوم كما لا يخفى فيه تفصيل  اذا كان تبع للموجود الموجود  هناك صور اخرى المعدوم تختلف يعني     المعدوم الذي يجوز بيعه هو المجتمع على الغرب ليست العلة كونه
وليست  كونه معدوما يعني العلة كونه لا يدرى هذا من هذا ليست العدم انه لا يدرى حين يبيع مثلا الحبلة  الحبلة معدوم هذا لا يدرى نجمع لكن هذا من صور بيع
المعدوم الذي لا يجوز بلا خلاف هنالك انواع من المعدوم حكامها كما تقدم ليست العلة الوجود ولا العدم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يهن عن بيع المعدوم ومن ذكر حديث معدوم فهذا
قد اخطأ لعله وقع مثلا في كلام بعض الفقهاء وانه رواه بمعنى حديث حكيم حديث عبد الله بن عمرو لا تبيع ما ليس عندك النبي قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك
قد يكون في ملكك تملكه انت لكن ليس عندك لان القصد  عقد البيع هو ان يتمكن المشتري مع الشروط الاخرى للحصول على البيع ويتمكن البائع من تسليمه حصول المشتري عليه
فاذا هذا الشرط انه لا يجوز ولو كان موجود ارأيت بيع الشارد البعير الشارد سيارة مثلا مشروقة هو يملكها موجودة مثلا وقال بعتك سيارتي  ليست معدومة لا يصح لماذا لا يصح
غير مقدور عليها طيب لو قدر عليها الباء المشتئ المشتري  واذا بعد سيارة المسروقة فيها ماء ضعيف اليس كذلك وش يبيعها؟ يبيعها بمادة؟ في ثمان   اشتريتها ان وجدتها فهي لك
انا مباشرة وجدها بعد ساعات السيارة تستخدم مثلا مئة الف عشرة الاف وش يقع في نفس البائع  طيب غير مسألة الغبن وش يكون البائع هذا وقع من علة العلل المجمع عليها
لكن وباع على انها ماذا لا يقدر عليها يمكن او يقدر عليها مثلا بعد مدة طويلة يمكن السيارة قد فيها  لا تساوي الا تلك القيمة مثلا او نحو ذلك يعني هذا على احسن
ما يؤمله البائع سيارة التلك ولهذا غامر لماذا علم بخس يكون البائع ماذا قمر المشتري   هذا من القمار  نعم المشتري كل مشتري امر البائع يكون مشتري قمرة البائع وربما ان البائع يكون قد غمق قمر المشتري
يعني يمكن يبيعها بثمن وهي مثلا موجودة لكن يعني قد تكون مثلا يقول انك على من تحصله فيبيعها في ثمن ماذا؟ مرتفع البائع المشتري ماذا ما وجدها ولم يحصل عليها
وذهب ما له عليه  في هذه الحال يكون البائع عمارة المشتري انت حين ترى العين اللي في هذا الباب ان في المنع يدور على هذه العلل ندور على هذه العلل
ولهذا هذا غرر عظيم. وان كان الغرر في التفصيل بعض الصور يجوز الغرر يسير انما ما يكون العقود مشتمل على قمار  ونحو ذلك من الامور التي يعني هي محرمة باتفاق
هذا هذا لا يجوز باي حال ولا شيء ولا يجوز شيء منه فهذا هو العلة في هذا المقصود ان مسألة المعدوم ونحوه ليس علة وهذا ينفع في مسائل كثيرة مما وقع فيها الخلاف
وهذا قد يقع بعض الصور والبيوع المعاصرة هل تستحضرون شيء من الصور المعاصرة في هذا الباب بمثل هذا البحث مثلا اول شي مثلا من يكون غير مسألة مسائل القمار لكن في مسألة البيوع
مسائل ماذا البيوع مثلا احدهما قمر الاخر اخر  يكون قد خدعه  يعني   جواله خربان على شخص اخر طيب  هل هذا يعني يظهر والله اعلم ان هذا ان كان البائع البائع بين الحال
وهذا المبيع العيب فيه وخراب خراب فيه مثلا ظاهر ما فيه جهالة ما في غر واشتراه بناء على هذا هذا واضح لانه رضي هو من اول الامر من اول امر كما لو اشترى ما قيمته
يعني شخص يعني يسيرة  ورظي بهذا  يمكن لاسباب في الغالب انه حين يفعل هذا يكون لاسباب اما يتعلق بنفس الجوال او يريد ان ينفع البائع مثلا المحذور في هذا  يكون هذا المبيع
واضح وبين والبائع بين السلعة الا في  ذكرها بعض اهل العلم اذا باع شيئا وقال انا بريء من كل عيب هذي السلعة مثلا انا بريء من كل عيب ان يبرأ
كأنك تقول يعني كأنك تقول انه اذا كان يعلم  اذا كان المبيع هذا البائع يعلم ان فيها عيبا  ذاك لا يدري  نعم هذا هو الصحيح اذا باعه لانه بريء مثلا
وكان البائع يقول انا ما اعرف مثل ما يأتي احيانا في بعض الحراج منابع السيارات ونحو ذلك  يبعدك كومة حديد  نقول نسأل هل تعلم فيها عيب ولا تعلم والله ما اعلم انا ما اعرف
هذي السيارة وهذي الموجودة على هذا انه لا يرجع بالعين الظاهر ان المسألة فيها خلاف في مسألة البيع حتى لو كان يعظم اظن والله اعلم لكن على كل حال  قول الصحيح في هذا انه اذا كان يعلم هذا ورد في اثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا
وهو القول الوسط في هذه المسألة كما ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله ذكر اثار في هذا ونعلم ابن القيم ايضا ذكر ذلك انه كان يعلم لا يحل مسلم باع بيعا
فيه عيب يعلمه الا بينه له حديث العداء خالد او وكذلك ايضا النصيحة المسلم اخو المسلم يعني انه حين يبيعه  تبين له ولا يجوز له ان  حكيم حديثنا في الصحيح حديث ابن عمر
اذا بايعت فقل لا خلاف الوجه هذا يعني هو هو يقول النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يقول لا خلافه لانه يحب البيع ومغرم بالبيع لكنه ليس عنده يعني النظر
هو قد يفوت عليه اشياء تتعلق بالبيع  يعرف ان هذا نبيع يصلح شراؤه لا يصلح شراؤه فامرها النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا  خديعة  هذا صحيح هذا يشهد اتقدم يجب عليه ان يبين
بن عامر حديث اخر الا بينه له. اي عقبة عامر بالخيار حديث  كتم وكذب مبارك لهم ببيعهما موديل الكتمان كتمان العيب سلعة نعم هذا هو الاظهر في هذه المسألة لابد ان يبين له
العيب اذا كان يعلمه هذا ايضا من نصيحة الواجبة  ولو علم في هذا العيب لا يشتريه تقول انا بريء يعني يحملك على انك لا تعلم  بل ولهذا كلمة انا ابرأ من كل عيب
يعني المعنى انه لا يتحمل التبعة وليس فيه انه يبرأ من كل عيب وان كان يعلمه هذا محمول على ادلة دلت على وجوب البيان  بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما
محقت بركة بيعهما ومن اعظم البيان يتعلق بالسلع   دعاء عموم الحديث يدل على انه يدخل فيه كل مبيع وان يجب عليه ان يبين ذلك      والله اللي يظهر والله اعلم انه اذا فحصها
وقع العيب الذي يعلمه البائع  واضح لأنه وان فحصها لم يظهر عيب في الجهاز مثلا او حساب اخر مثلا ما يبرأ والله اعلم الظاهر والله اعلم المراد اذا كان عيب
مؤثر هو يعلمه يمكن انه يقول انا اعلم فيها عيب لكن لست هلا هلج ويقين من هذا العيب ما ما عندي معرفة باعها لكن هو في نفسه مثلا لكن ليس على
او على معرفة واضحة تتعلق بهذا العيب يريد ان يبرأ بذلك اذا كان هذا مراده  لانه هو ليس عنده علم بان العيب مؤثر  يقول ان الجهاز يكشف هذا الشيء هو الذي يحكم لي ويحكم له
وانه بعد الفحص عليها يبين له ان ما يعرفه من عيب هذه السلعة ليس موجودة على هذا الوجه نفسي اعرف هذا الشي الاعمال بالنيات نعم نعم حبل حبلة قول ابن عمر
عمر  الاول  الشافعي نعم والضوء قول مالك الشافعي هنا نقلتكم من كلام الشارح رحمه الله قول مالك والشافعي وهذا من هو اصحها لموافقة الحديث يعني موافقة المذكور والخبر وقول ابن عمر الجزور الى ان تنتج الناقة
واذا ان تنتج التي  في بطنها منتج تنتج هذي ليست على صياغة البناء المفعول هذه هذا فعل وتنتج الناقة لا نقول نائب فاعل يقول فاعل يعني العرب كلمات يسيرة يأتون بها على هذه الصيغة
وهي تأتي على صيغة بالفعل  ينوء مفعول او غيره عن الفاعل لكن تنتج الناقة هذه الناقة فاعل مع ان الصيغة على غير الصيغة المشهورة لبناء الفعل حتى يرفع الفاعل انما اذا ذكروا كلمات يسيرة
منتج بعنا تزهى هذي وردت في الصحيحين بعدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وجهة يعني يعني وهو وطيبها تزهى هذا هذه الكلمات معدودة وحصرها بعضهم وان ما بعدها فاعلا وليس نائب
ثم هذا هو قوله كان بيعا هذا من كلام ابن عمر وقيل من كلام نافع من كلام نافع لكن اظهر انه من كلام عمر رضي الله عنهما ولهذا رواه البخاري رواه
الحديث عند الشيخين موصولا بالحديث من قول ابن عمر او وابن عمر وهذا هو الذي  يعني ذكره البخاري رحمه الله ومسلم ان ابن عمر قال كان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية. لكن مسلم لم يقل ثم تحمل التي نتوجا. ثم تحمل
التي نتجت ومن كان ابن عمر وجاء في رواية عند البخاري انه ان جويرية الراوي عن نافع قال يعني قال يعني يعني نافع قال ذلك من قوله ان تنتج الناقة
من كلام نافع لكن هذا واضح انه نافع لم يقله من قبل نفسه انما قاله عن مولاه ابن عمر رضي الله عنهما يدل عليه انه في رواية في البخاري صريحة
ان ابن عمر قال ذلك ثم هذه الرواية كان بيعا ايظا  رواية انه جاءت صريحة صريحة كلام ابن عمر رضي الله عنهما وهو مدرج وان كان على كلا التفسيرين البيع لا يصح
لكن ايهما ارجح التفسير لاحاديث  ومحتمل كما تقدم ولهذا كان الاظهر ان معناه التفسير الاول وهو بيع سلعة الى اجل تقدم الى ان تحمل ناقة. هذه الناقة الحامل الى ان تلد
ثم هذه المولودة تحمل ويحصل لها الحبل امة تنتج اي تلد يكون مبيع ولهذا قال  هذا واضح في هذا التفسير واضح انه من كلام ابن عمر رضي الله عنهما المقصود هو تفسير
هذا اللفظ يعني النبي عليه السلام  عن بيع خاص وان كان التفسير الثاني كما تقدم لا يصح بلا خلاف لكن هذا هو الاظهر في تفسير بمعنى الحديث على الوجه الاول
التفسير    اي نعم طبعا على تفسيرين قيل انه على التفسير الاول وانه الى اجل مجهول ان الاجل الاجل الى ان تلد الى ان يلد الحبل الاول يعني يولد الحبل الاول
وقيل الى ان يولد الحبل الثاني وعلى التفسير الثاني ايش يكون ايضا الثاني اللي هو بيع نفسه فيه قولان  تقدم قيل انه يبيع الحبل الاول هذا موجود  لكنه معجوز عن تسليمه
عجوز عن تسليمه وقيل الى الحبل الثاني  الثاني يعني على القول الاول فيه قولان الشيء الاول التفسير الاول في قولنا التفسير الثاني فيه قولان وعلاء كلا التفسير ان كما تقدم البيع باطل بلا خلاف
لكن الارجح هو التفسير الاول وايضا كلمة المعجوز عن تسليمه ما تقدم البيع المعدوم ان الموجود ليس معدوم عجوز عن تسليمه كما تقدم في  الضال مسروق مثلا نحو ذلك  هذا
هذا النوع من البيوع داخل في القمار او مخاطرة او الغرر قد تجتمع كلها  عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس نهى عن نقش النجم مصدر نجسة ينجش نجشا فهو ناجس
والنجف ما هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها النجش او النجش ثبت كما هنا عن ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنه رضي الله عنهما ثبت في الصحيحين عن
ابي هريرة ولا تناجشوا النجس او النجش ويحرم ولا يجوز لماذا؟ لانه تغرير لانه خداع لانه مخاطر تقرير خداع  المشترين يأتي انسان الى سلعة قباء تعرظ مثلا او عند صاحبها
يقول اشتريتها بكذا مثلا مئة ريال لا تساوي مئة لكن ليوقع فيها غيره الذي اسمعوا اظن انها سلعة هذي القيمة وربما انه يظن ان هذا بالسلع  اتركها ذاك ويوقع بها غيره
والنجد تارة يقع في دون مواطعة  كما لو حضر في من يزيد او في الحراج مسجد وهو يزيد وهو لا يريد الشراء  يرفع يرفع ويغرر غيره هذا لا يجوز هذا بالاجماع
هذا الثاني ان يقع  من البائع نفسه  ليس من غيره من البائع نفسه مثل ماذا صورة  نعم   ان يقول هذه السلعة  كذب هذا لكن مع ذلك هو نج وظلم او يكون اشتراها بمئة
لكن الا تساوي الا خمسين  نزل سعرها ما الذي يشتري لا يعلم السلع ويعلم ان سعر مثل هذه السلع بمئة مثلا صاحب السلعة يعلم اثمانها في هذا الوقت انا اشتريتها بمياه ابيعها بمئة وعشرين
لانه زاد في السلعة لان العبرة  بقيمتها لا في ثمنها القيمة ما تساوي في قد اشترى بثمن لكن قيمته قد تكون على النصف قد تشتري شيء مثلا اغني به لرغبتك في هذه السلعة
تعلم ان صاحبها متمسك بها وانتم تمسك بها فجئت وقلت انا اشتري منك الشيعة السلعة هذي بمئة ولا تساوي خمسين لكن لرغبتك فيها هذه قيمة هذه  قيمتها خمسون لكن هذا لا بأس به لانك ما في لا تغرير ولا خداع المقصود ان القيمة
هي قيمتها التي حقيقة هذا هو الصورة الثالثة تكون ماذا   هذا اشد  يقول او البائع يتفق او معلوم عندهم انه يأتي كل ما رضي يبيع  يصومها  والبايع يعلم ذلك يوقع فيها غيرة
نجش وهذا محرم لكن على الصورة الاولى وهو اذا كان البائع لا يعلم وهذا الناجش يرفع بالسلعة في من يزيد هذا قد يأثم البائع وقد لا يأثم اذا كان يرفع السلعة وهو لا يريد شراءها
والبائع لا يعلم عليه الا اذا كان علم ان البائع زاد بالثمن  يقول حتى لو اراد يلزمه يقول لا انا لي يعني الخيار مثلا المقصود انه اذا كان يعلم انه زاد بالسلعة
ورفع فوق قيمتها هذي الحالة عليه يبين كما تقدم من البيان بيان  يعني الثمن الحقيقي لها او القيمة الحقيقية لها قيمتها في هذا الوقت في هذا الوقت ما تساويه هل هناك صور للنجس
معاصرة مثلا  هذا من نجش والكذب هذا يعني جمع رفع السلعة والكذب سبق انه قد يقع النجش بلا كذب واشترى بمئة لا تساوي الا خمسين الان وصادق لكن الان هو
قدم هذا ويعلم ان لا تساوي الا خمسين هذا وشو من صور صور معاصرة    من يذكره  نعم في الحقيقة يعني من جهة معنا نوع من نجش نوع  لكن هل يقال هذا نج او خداع
ومحرم بلا شك هل يقال هو مثلا خداع وتغريدة وليظهر والله اعلم انه نوع من نجف لانه حين يصف السلعة مثلا كذا وفيها من صفاتي هكذا ومن صفاتي هكذا. قد تكون صفات موجودة لكن بالغ
هذا المشتري انه ذكرت له الصفات يغلي بثمنها ويرفع الثمن بناء على ماذا هذه الصفات ونوع من النج   صور يعني الحقيقة يعني معاصرة محرمة بلا خلاف يدخل فيها النجس وغيره
وهناك صور قديمة ايضا ويوجد جينز الان شيخ الاسلام رحمه الله من ذلك  يتفق اناس يكون بينهم يعني بهذا الشيء انهم يشترون انهم مثلا لا يشترون السلع مثل بعض الدلالين
ويأتي اصحاب السلع يعرضونها ويعرضون عنها  يحصل لها الكساد عند ذلك يبيعونها باي ثمن  يشترونها بثمن بخس ثم اذا حصلت في ايديهم يولون بها ويبيعون بثمن  الحقيقة يعني يجمع تغرير
لانه في الحقيقة سعى الى اخذها بثمن  دون قيمة الحقيقية ثم باعها بثمن مرتفع قد يكون ثمنه الحقيقي لكنه سبب في ظلم اخوانه ايضا من ذلك والله اعلم ما يفعل احيانا اسواق الاسهم
مثلا في بعض ان يكون يعني يستطيعون ادارة العمليات مثلا البيع والشراء عمليات يكون سبب  الثمن الاسهم من يحدثونها او يبثون اشاعات الاسهم  اشاعات وينشرونها الناس تخوفه مباشرة يسمعون هذي الاشاعات
يبادرون الى بيعها هؤلاء مباشرة يترصدون ويشترونها بهذا الثمن البخس من بعد ذلك اذا باعوه يحدثون عمليات رفع بهذه السلع ثم يبيعون بثمن مرتفع نعم هذا ايضا  يجمع صور التغرير والخداع والغش
وكذلك ايضا هو نوع من نجش من جهة انهم رفعوها بعد ان اشتروها بثمن يعني لا يساوي قيمتها بل عمدوا الى  جعلوا صفات هذه السلع او هذه الاسهم سيئة حتى يمسك الناس
ويحجم الناس عن الشراء يبقى السوق صافيا لهم اذا كان هذا في ضرر الواحد والنجس الذي يحرم فكيف اذا كان في ضرر عامة مساهمين  هذا اشد في باب يعني التحريم
اجتماع هذه العلل العظيمة لو انفردت واحدة منها فكانت كافية علة في تحريم هذا البيع ثم هو في الحقيقة يقع بمواطئة وهذا اتفاق على مثل هذا ليس بين بائع بين المشتري ومن
ينجث له لا بين هؤلاء الذين ادارة هذه العمليات واحداث حركة في السوق اول شي من هذا يستطيعون من خلاله انهم يشترون بثمن بخس يفعلون ماذا  الناس الحال رأوا الاسهم ارتفعت
يشترون اسمائهم التي باعوها بدم بخس بثمن مرتفع هذا وان لم يكن على صورة لكنه في الحقيقة العنوش له شبه ايضا قد يكون عكس العينة والله اعلم لكن الامر اشد
في هذا وهو انه جمع هذي انواع من التغريد والخداع مع المواطأة عليه وكل هذه امور محرمة بالاجماع     بيع السلعة السلع المقلدة. نعم. جزاك الله خير جزاك الله       هو في الحقيقة يعني
يختلف كلمة السلعة السلعة المقلدة اليوم كلمة عائمة كلمة عامة كثير من السلع المقلدة قد تكون الجودة احسن من السلع الاصلية لان احيانا نفس المقلد قد يكون عنده اتقان بالتقليد اذا عرف
سر الصنعة  يصنعه على هذا الوجه على هذا الوجه ماذا من كونها سلعة مقلدة فيكون تكون هذه السلعة المقلدة بعد قد تكون جولتها انا ما ادري لكن اقول قد يقع هذا مثل ما يقع احيانا في كثير من السلع لتأتي من الصين او غيرها مثلا
وبعض البلاد تأتي سلعة مقلدة والناس لهم اقوال عليها ولجودتها   اما اذا كانت السلع المقلدة هذه السلع المقلدة مغشوشة مثل انسان يأخذ نفس الماركة ويجعلها على نفس السلعة المقلدة بدون ان يأخذ مواصفات السلع المقلدة
ان تكون مشتملة علي هذا لا شك خداع الماركات اليوم والشركات والعلامات اللي تتميز بها لها ثمن ثمن وتعرف به هذه الشركة مثلا او هذه السلعة والناس يقصدونها بجودتها اذا رواها رأوها مثلا موجودة
في سلعة اخرى السلعة اذا كانت معلوم من حيث الجملة انها سلع معروفة انها مقلدة تأتي على هذا الوجه ليست مجهولة المصدر لغير وجهة المصدر هذا اللي يظهر لا بأس بذلك
لكن اذا كانت مجهولة لا يدرى مثلا هذا في غش في الحقيقة ونفس الذي يعني باعها في الغالب يكون فات ماء به تكون السلعة يعني السلعة مقلدة كما تقدم تكون على وصف لا يحصل فيه ظرر ولا غرر
سواء كان من مصنوعات الاجهزة والالبسة ونحو ذلك هذا هو الافضل والله اعلم في هذه المسألة لا يقال مثلا بجوازها جوازهم لانه ان كان يعلم رضي بالحال كانت لا مجهولة مثلا او نفس البائع مثلا
اول شركة من غير معروفة تأتي بسلع وتضع عليها هذه الماركة نحو ذلك هذا هو يجوز وهو غش لكن ان كانت الشركة هذه اتفقت مع الشركة الاصلية التي هي صاحبة
البيع او السلع الاصلية المعروفة اتفقت معها على انها تأخذ شعارها او يعني علامة تدل على ماذا على ان هذه السلعة هي بهذه المعركة والمعروف ان الشركات التي لها سلع
الشركات التي لها سلع معروفة ولها شعار ونحو ذلك مثلا وباركم يقال مشتهرة انهم يشترطون شروطا يلتزم بها من يصنع هذه السلع لانه تعود الظار عليهم ويذكرون او فيلزمونه بالشروط
التي لا تفظي الى الظر وذلك انه اذا صار يبيع هذه السلعة بهذا الشعار المعروف مثلا لهذه الشركة وفاة شرط الجودة المعروف عن هذه السلع نعود بالضرر عليهم ويستفيدون حتى مهما
حصل لهم من المال الذي يأخذونه من هذه الشركة فاذا كانت على هذا الوجه فلا بأس به وهذا يقع احيانا في كثير من الصناعات وكثير من ما يلبس يكونوا على هذا الوجه فيما يظهر والله اعلم
اذا علم ماذا مشتري  فاذا كانت السلعة هذي المقلدة مثلا من جهة مجهولة المصدر لا تعنى اصلا ما يجوز ان يبيع لا اذا اذا كان ما يرد هذا السؤال اذا كان مثلا بينهما اتفاق
او شروط في هذه الحلقة  العبرة بالمعنى لا بالمسمى عبرة بالمعنى ما دام هذه الشركة ملتزمة بشروط الشركة الاصلية غاية الامر ان يكون فرع من فروع هذه الشركة وهناك يعني
ما دام ملتزم بالشروط وهم يعلمون كفاءة هذه الجهة الشركة في تحقيق هذه المواصفات ولهذا في الغالب لا تعطى الا لمن له معرفة ابو فهم هذي المواصفات اذا كان على هذه الصفة
انه يجوز له تبرأ ذمة الجميع يعني  يعني نوزع اللي يظهر والله اعلم انه يعني يبيع لهم اليس كذلك الموزع هو الذي يبيع  يعني هذا مجرد موزع لكن وكالة يعني يمكن مثلا ان وكالة مثلا
هذه التي تبيع اليس هناك جهات مثلا من تسمى وكالة مثلا في الحقيقة عن هذه الشركة مثلا ولهذا حتى الوكيل يظهر الله عنه ما يصنع السيارات مثل ما يصنع الاجهزة
فاذا كان مجرد وانه وسيط موزع او وكيل مجرد وسيط اذ هان والله اعلم انه ما يجري عليه هذا الشيء انه يبيع شيء مقلد وانما لو كانت هذه هذي الشركة مثلا او هذي الوكالة
يكون بينها وبين الشركة الاصلية اتفاق مستقلة تماما باجهزتها في هذه الحالة هي التي يأتي فيها قضية التزام بالشروط المتفق عليها نعم   انا سمعت بهذا  يظهر والله اعلم من كلام اهل العلم
انهم فيما يغلب عن ظني وانهم متفقون على وصفهم بذلك  ان معروف بهذا الشيء واقع في احاديث رحمه الله روايات واضحة التدليس اسقاط ها  بس شيوخه اذا كنت تعلم اوزاعي فشيوخ الاوزاعي طيب
مثلا شيوخ الاوزاعي   نقول الاوزاعي لا بأس. هو يقول الاوزاعي اجل من ان يروي عن امثال هؤلاء اوسع اجل يكون تدل على انه واقع في هذا  ها هذا هو الظاهر لانه اذا
التسوية من تسوية الاسناد  ولهذا مثلا ثقة عن ضعيف عن ثقة  يحذف الثقة  يكون ثقة كان يفعله فاذا قيل قيل له بذلك قال الاوزاعي اجل من يرى امثال هؤلاء   انه لان التدبيس
كان التدليس في الطبقة الاولى في تدريس شيوخي قد يكون في تدريس شيوخه هذا الشيوخ الصحيح ان التدريس تسوية ايش من النوعين يشمل تدريس شيوخ تدريس التسوية ايضا في بقية هذا هو الصحيح
لان الجميع تسوية الذي وصف الشيخ اوكناه كنية يفهم من يسمع هذه الكنية انه غلام الثقة المعروف  يروي على انه صحيح مثل ما كان يصنع عطية بن سعد بن جنادة العوفي
كان يكني محمد ابن الكلبي ابا سعيد وروى عن ابي سعيد الخدري طبعا هذا الكلبي عن الكلبي يقول حدثنا ابو سعيد   اي نعم اللي هو يوهم انه ماذا ابو سعيد
الخدري لانه هو المعروف الصحابي هو الامام يطلق اسمه بلا شك لا يتبادر الى الذهن ان ابا سعيد هذا هو ذاك الكذاب     هو بعض الرواة بعض متروكون  روى عنه لكن بل بعضهم اتهم بالكذب
رحمه الله يقول ذلك يقول وهو يقول لو خر من السماء لم يكذب كان يبلغه شيء فكان يفيني احمد رحمه الله لهذا لما روى عن عن عامر بن صالح الزبير وهو متروك
عامر بن صالح الزبيري في قضيته مع ابن معين ما قيل له انه احمد روى عنه اظنه عامر بن صالح وروى عن جماعة وتؤمنه ماذا قال يحي من جن احمد
رحمه الله التشديد يعني كيف يعني وقع لها مثل هذا. الامام احمد رحمه الله له يعني لو اجتهد الشافعي رحمه الله     الله اعلم عاد هل هو او هو ما يدرى
غيره   لكنه قيل انه كان تصنع له يعني ظهر منه ما يعني غير على الظن انه لا بأس به وان اوثيقه قيل ذلك والله اعلم    طلع على هذا رحمه الله
ما اطلع عليه رحمه يعني هو مثل هذا لا يظهر مثل هذا الشيء كثير من اهل البدع قد يكون احيانا في عهد امام لا يظهرها جلالة هذا الامام مثلا بعض الائمة رحمة الله عليهم لجلالتهم
تظهر بعض البدع هيبة لهم مثلا لكن حين تنتشر مثلا وتظهر يتكلم العلماء في هذا هذا واقع اليزيد ابن هارون رحمه الله يعني قصته المشهورة يزيد ابن هارون ابن زيدان
ابو خالد السوداني الامام الواسطي المشهور وسنة ست مئتين للهجرة رحمه الله امام كبير وجه المفخم رحمه الله لم يظهر ها اي نعم من اجل شيوخ بل اكثر ما روى في اكثر ما روى عن يزيد ابن هارون رحمه الله
احاديث كثيرة رحمه الله  ان المأمون لم يظهر القول بخلق القرآن الا بعد وفاته يقال انه ارسل اليه لما عزموا على اظهار القول بخلق القرآن ارسل اليه يسأله وارسل به رسول
قال اني اريد ان اظهر القول بخلق القرآن  ارسل الرسول اليه يعني ينظر ماذا يقول وقال يزيد ابن هارون لهذا الرسول كذبت لا يفعلوا ولا يقوله أمير المؤمنين يعلم الامر لكنه اراد ان الامر عظيم
رحمه الله يعني كان يجد هارون رحمه الله امام عظيم جلالته يعني في هذا الباب ظهور العلم ونشر العلم  ظاهر رحمه الله من سيرته وحياته رحمه الله وغيره من الائمة رحمة الله عليهم
بارك الله فيكم ناصر بنصر الباب ايضا هذا هو الظاهر لي ايضا متهم متهم وروى عن الامام احمد رحمه الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله. جزاكم الله خير بارك الله فيكم جميعا

