الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. هذا هو المجلس الثاني والخمسون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي
رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه واجزل له المثوبة. ومتعه بالصحة والعافية على طاعة الله جل جلاله. امين. ينعقد هذا الدرس في
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الثلاثين من شهر ربيع الاول لعام واحد واربعين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى في كتاب البيوع قال وعن الاعرج عن
ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة والمنابذة وعن ان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء
وعن ان يشتمل الرجل بالثوب الواحد على احد شقيه قال نعم بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
يقول الامام زين الدين عبدالرحيم بن حسين العراقي في كتابه تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد في كتاب البيوع يقول رحمه الله وعن اعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا تقدم يراعي الترجمة تقدمت
مرارا وترجمة مشهورة في الصحيحين وغيرها معلومة عند اهل العلم بالحديث وغيرهم بانها من التراجم العالية يقول ان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين
وعن عن الملامسة والمنابرة الحديث نهى عن لبستين يعني عن نوعين من اللباس سيأتي ذكرهما ثم ذكر الحديث وعن بيعتين عن الملامسة والمنابذة والملامسة هو المنابذة من بيوع الجاهلية ثم هذا الحديث في قوله عن لبستين وعن بيعتين
نعلم ان البياعات ان هناك انواع من البياعات نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام هل يقال هذا من مفهوم العدد او من مفهوم اللقب او انه مفهوم لا حجة فيه
يعني من جهة اللغة وان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذين البيعين بامر اقتضى ذلك. وهاتين لبستين يملكض ذلك ذكر الشارح رحمه الله عن تقي الدين ابن عن تقي الدين السبكي
السبكي اه عبد الوهاب او علي ابن عبد الكافي الشوكي وابنه عبد الوهاب انه قال ان هذا ليس بمفهوم العدد الذي ذهب الجمهور الى انه حجة  وقد ورد في اخبار كثيرة
والاحتجاج له عند اهل العلم يا ادلة كثيرة انه ليس بمفهوم العدد. وان هذا الحديث مثل قوله انه عليه الصلاة والسلام قال او ان عن ابن عمر جاء مرفوع صريح لكن في قول ابن عمر رضي الله عنه احلت لنا ميتتان
ودما حلت لنا ميتتان ودمان وانه من هذا الباب. لان هذا من باب ذكر المعدود او ما سماه مفهوم المعدود وانه غير مفهوم العدد ومفهوم العدد عند الجمهور حجة وهو مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام
في خمس من الابل صدقة خمس ابل شاة واحدة هذا مفهومه انها تجف الخمس ولا تجف فيما دون الخمسة وقوله في خمس من الابل في قوة قولك في خمس من الابل
في في ابن خمس في قوة قولك في ابل خمس وقوله خمس صفة في ابل في ابل خمس وهذا المفهوم مثل مفهوم الصفة ويرجع الى ذات الابل يكون هذا المفهوم مقصود
لانه ذكر العدد وذكر معه امر زائد وهو قوله في خمس من الابل او في خمس ابل والمعنى لانه قال في ابل خمس حيث قيدها بالخمس قيد الابل بالخمس اما قوله هنا
اللمستين فلم يذكر امرا زائدا على العدد اللبستين عن بيعتين ما ذكر امرا سعيدا عن العدد مثل قوله في خمس من الابل ذكر العدد خمس وذكر الابل انما ذكر المعدود
ولم يذكر امرا زائدا عليه ففرق بين هذا فهذا الاول من باب مفهوم الصفة كما تقدم فهو ظاهر المعنى وانه مقصود وان هذا مفهوم العدد ولا يفهم منه ان ما سواه
ليس حكمه كذلك بل قد يكون موافقا له. لان النبي نهى عن بياعات اخرى وان كان هذا يمكن ان يجاب عنه. لكن هو هو ذكر انه من جهة المفهوم لا يلحق بمفهوم العدل
وعن لبستين وعن بيعتين  اخرى تقدمنا عن حبل الحبلة ونهى عن بيع الغرر عن الملامسة والمنابلة الملاهي الملامسة بيعتان من بيوع الجاهلية والمنابذة لكن الملامسة نأخذها من اللبس تكون من المشتري
والمنابذة النبذ يكون من البائع من هذا الفرق بينهما وقد تكون المنابذة منهما لكن هو عندهم على هذا الوجه قد قد يقول انبذ لي سلعتك وانبذ لك سلعتي ويجعلون النبذ
قائم مقام البيع على خلاف في معناه لكن هذا هو المعنى الجاري الذي عليه الجاهلية وانه يقول البائع على احد التفاسير انا ابيعك ابيعك ثوبا ولا يراه لا يراه ولا
ولا يعرفه ما يعرفون الثوب مثلا ويشتري ثوبا غائبا عنه يقول اذا لمسته قام لمسك مقام البيع او يقول او يقول مثلا البائع انا انبذ  هذا الثوب وهذه السلعة فاذا نبذتها
نبذها بيعا  وهذا التفسير هذا التفسير يعني تفسير قوي تفاسير اخرى اه فيها سلام من جهة انه قيل ان ان المعنى انه قال اذا لمسته جعل اللمس شرطا فعلقه باللمس
قد يكون الثوب موجود ويراه ويعرفه فيقول يلزمك اذا لمسته يلزمك اذا نبذته. فجعل اللمس او النبذ شرطا وهذا نزله عن خلاف في ان تعليق البيع على شرط عند الجمهور لا يصح
وهذا عند الائمة الاربعة والقول الثاني لاحمد رحمه الله او الرواية الاخرى لاحمد هو القول الصحيح انها دلت النصوص على جوازه على هذا التفسير ولهذا اذا كان على هذا الوجه هذا موضع بحث
مثلا كذلك بعضهم قال معناه اللمس والنبذ بمعنى ان انه يبيعه ويجعل ويتفقان على سعر ويجعل النبذ واللبس قاطعا للخيار قاطعا للخيام وهذا ايضا موضع نظر لانه ليس فيه ذاك الغرض
هناك تفاسير اخرى لكن على التفسير الاول وهو يعني في قوله في قولهم عن اذا لمسته او نبذته اليك قد يبين ان الملامسة يحصل من المشتري والنبذ يحصل من البائع وانه
لا يحصله معرفة الثوب الا حال لمسة وحال قبل ذلك لا يعلم. قبل ذلك هو غائب وغائب مجهول من هذه الجهة  وبهذا احتج الشافعي رحمه الله على ان بيع الغائب لا يجوز
لا يجوز ان تبيع غائبا سواء كان بعيد او قريب مطلقا  الصحيح يعني حتى لو قيل ان هذا بيع غائب وليس والله اعلم باب بيع الغايب هذا لانهم باب الغرر والمخاطئة
وذلك ان بيع الغائب له شروط ينتفي فيه الغرض انما نهى عن اللمس نهى عن بيع الملامسة لماذا؟ لانه داخل في الغرر وليس مجرد غرر امه مطلق الغر لكنه غرر فيه
مخاطرة شديدة المخاطرة او غروا يمنع منه لكن  اللي يحصل منه الظرر  والعلم بينوا هذا في الغربة لان هنالك اشياء يحصل بها الجهل وتكون تابعة ونحو ذلك منها امور بالاجماع منها مسائل قد تكون على القول الصحيح
انما وجه الخطر انه يشتري شيئا لا يدري ما هو ربما ايضا يدخل فيه انه يقول ابيعك ما في بيتي  فاذا نبذته اليك فالبيع يلزم فهم يجعلون اللمس والنبذ ملزما عندهم
ليس المعنى انك لك الخيار وانك لك ان ترجع لا اللمس والنبذ عندهم ملزم للبيع تراجع هذا عندهم يعني كالعرف هذا وجه الغرب وهذه الصورة الاخيرة اشد لانه لا يعلم جنس ماذا
المبيع اما السورة قبلها في الغائب قد يعلم جنس المبيع لا يدري ما جنس المبيع وهذا اشد في باب الغرب والمخاطرة ولهذا حروا من هذه الجهة اما الغائب فالصحيح وقول الجمهور انه يجيز يجوز بيعه لكن بشروط
المذهب يقولون يجوز في صورتين اذا وصف بصفات وصف بصفات تستوفي المبيع كما استوفى فيه صفة المسلم فيه يصف بصفات تميزه وهذه الصفات محصلة له فعندما يراه حين يصف له تقوم الصفة
في هذا الشيء الغائب مقام الرؤية لانها مضبوطة هذه حال الحالة الثانية ان يبيعه غائب لكن يشترط ان يعلم الجنس بعكاء داري البلد الفلاني سيارة البلد الفلاني لا يصفها لكن
يجعل له الخيار اذا رآه اذا رأى المبيع هذا لا بأس يجعل له خياء اذا رأى المبيع اذا فان كان على الصفة التي يريدها او على ما كان يعني على ما طلبه منه في هذا المبيع
وله الخيار واذا كان لم يره وهو غائب له الخيار مطلقا والان مالكية يشترطون هذه الشروط يقولون يصف الغائب بما يميزه او يجعله ظاهرا للمشتري وهذه انظر هل تكون على الصفة المذكورة
السلام كان المقصود هو زوال الغرب اما الاحناء فيجوزون مطلقا فهم اوسع المداه في بيع الغاية وهذا هو الابهر وان كان فيه خلاف واختاره ابن حزم رحمه الله واحتج هو بقصة
عثمان رضي الله عنه مع طلحة بن عبيد الله تبايع دارين لهما وهما غائبتان دارين لهما في الكوفة فقيل لعثمان قد غبنت قال لي الخيار لانني بعت ما لم اره
وقيل  يعني عن بيعه هذا قال لي الخيال لانني اشتريت ما لم اره تحاكم الى جبير مطعم فقضى لطلحة بن عبيد الله المشتري وهذا هذه القصة رواها البيهقي وغيره واسنادها
لكن الكلام او  وينظر فيها لكن عليها البيهقي وغيره فان ثبتت وهو دليل قوي مع الاصل الاصل ان الاصل صحة البيع دليل قوي في صحة بيع الغاء يقول ابن حزم رحمه الله
ولم يزل الناس يتبايعون البياعات في الامصار غائبة عنه ولم ينكر هذا احد يعني من اهل العلم هذا معنى كلامه رحمه الله ثم ذكر قصة عثمان وطلحة رضي الله عنهم
وذكر كلامه الشارح رحمه الله ثم تعقبه قال انه حكاه كأنه امر لا خلاف فيه وانه مشتهر ومع ذلك لم يذكر الا قضية واحدة يذكر الا قضية واحدة وهي قصة
لكن يمكن ان يقال هذه القضية وهذا يعني في ما اذكر اشار اليه بعض العلماء هذا المعنى وهو ان هذه القصة وقعت بين رجلين عظيمين من الصحابة في عصر متقدم
عثمان وطلحة جبير هو الذي حكى بينهما والغالب ان هذه القصة احظروها او تشتهر وتنتشر يعرفها الصحابة ولا تخفى عليهم مثل هذه القصة ظهورها وانتشارها وكونها وقعت لهذين الصحابيين الجليلين رضي الله
جميعا يدل على شهرة الامر بينهم هذا وجه قوي لكن بعد ثبوت السند وقد احتج بهذا يعني من قال بهذه المسألة ومنهم ابن حزم ابن حزم رحمه الله ثم الاصل في هذا
ان ان البيوع لا نبطل شيئا منها الا بدليل  حصل في البيوع اه الصحة وانما يحذر من الغرر والمخاطرة والقمار والربا والجهار الى غير ذلك وهذا البيع على هذا الوصف خالي من هذه الاشياء
واحل الله البيع وحرم الربا والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الناس في عهده عليه الصلاة والسلام وابعده الصحابة بعد ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ببياعاتهم والنبي يقرهم عليه الصلاة والسلام انما انكر انواعا من البياعات
اما على جهة القائد العامة بين قاعدة عامة او بيعات خاصة كانت مشتهرة خشية ان يقع فيه بعض الناس بينها مثل حبل حبلة والملامسة والمنابلة وما اشبه ذلك هذه البياعات
التي عرفت عند الجاهلية وهذا ينفع في مسائل خاصة اليوم البياعات الغائبة لا تحصى الشركات   ورادي يشتري مثلا معدات بجميع انواعها جميع انواعها بانواع التجارات الملابس وفي المعدات السيارات وفي اجهزة الحواسب وغيرها
ما اشبه ذلك كثرت جدة معلوم ان هذه اليوم لا يمكن  يعني تحصل رؤيتها كثيرا رؤية مباشرة تحصل ذلك بطرق اما بالوصف بان يعد او تذكر اوصافها مثلا ما يسمى الكتالوج
او ورقة احيانا على ظهر السلعة فيها المواصفات المكونة للسلع خاصة ان بعض السلع ايضا لا تفتح لان فتحة فساد لها يعني لا توعي الا مغلفة يوضع ورقة هذي التي تبين صفات هذا المبيع
وهي الحاصرة الاوصاف التي ما يعرف بقية الوحدات الاخرى التي هي من جنس هذا المبيع المبيع وهذا واضح وهو وصف دقيق يكون في الغالب ابلغ من وصف المرتجل الذي يصفه المشتري البائع
ويسميه المالكية البيع على البرنامج والبرنامج ورقة يوضع فيها صفات المبيع يأتي هذا الباء ويعرض نموذجا على البرنامج غير انموذج النموذج لا لا نموذج هذا نوع اخر من البياعات  هذا البرنامج هو الورقة
وتكتب فيه الصفات وهم نصوا على هذا وعلى جوازه كذا وكذا وكذا وافقهم غيرهم ويأخذ هذا المبيع على هذه الصفة. فيقول انا اريد من هذا المبيع  عدد من   لا بأس به
من طرق البيع للغائب اليوم مثل بيع عن طريق الانترنت في ما يصور صور مثلا صور متحركة او ثابتة الصور الكاميرا او بالفيديو صور متحركة تصوره تماما اذا رآه تماما من جميع الجهات غير دواخله
وخارجه تماما يقول اريد من هذا صنف او هذي وهذا الشي هذا عدد مثلا هذا لا بأس لكن على ماذا على السدح  وبه يظهر ان بيع الانموذج من باب اولى
نموذج يعرض لك نفس المبيع تأتي مثلا لانسان يبيع ادوات بنا البلاغ والبلوك او غيره من انواع ما يحتاجه  ويقول اريد بلاغ او لك ما عندك يقول عندي هذه النوعية
فيريه من بلاطة منها او اي شي ما يشتريه يقول اريد على هذه الصفة الف البلاط وما اشبه ذلك سمى بيع الانموذج بعض العلماء الحنابل لا يرون صحته صعب انه يصح
هذا ابلغ انه يرى المبيع  كما هو على حاله يطلب مثله لابد ان يكون عن هذه الصفة مثلا له الرجوع في المعيب هذا واضح هذا لا بأس به  واليوم ايضا
المبيع عن طريق الانترنت تعدت الصفات لكن نتكلم عن اذا كان الذي يعرضه هو صاحبه الذي يبيعها ليس وكيلا وليس سمسارا ليس وسيطا هذا بحث اخر بحث اخر لكن الشروط المشترطة
لازمة لصحة المبيع على هذا الوصف والا فلا يجوز بيعه اذا جهل يتحرى ان الغائب نبيع الغائب  او لا يؤخذ من هذا الحديث النبي عليه نهى عن الملامسة علة غيابها
ولو باعه الغائب مثلا   ثم رآه الخيار  او اولى اذا باع على الصيفة لكن النهي ان يبيعه غائبا عنه ثم يقول اذا لمسته او نبذته اليك فتم البيع فقد تم البيع
هذا وهذا القيمة قد يتوقع ان الشيء  نشتريه بثمن يعني بثمن لا يغلي فيه واذا به مثلا نقصي الثمن لا قيمة له اول بائع يظن خلاف ذلك يبيع على وجه
يكون مغبونا او  او ان المشتري يقمره مثلا ونحو ذلك هذا وجهه اما انه لاجل كوني غائبا هلا من التفصيل المذكور بقول نهى عن الملامسة والملامذة والمنابرة كذلك لكن وقع فيها خلاف
هناك صور يعني لا خلاف في انها ممنوعة وداخله في حديث اخر نهى النبي عنه عليه الصلاة والسلام. نهى عن بيع الحصاة مسلم نهى عن بيع الحصاة وهذا نص عليه
لانهم كانوا يتبايعون به بيع الحصات هو ويدخل في صواء او تدخل يدخل به بعض صور المنابذة يقول مثلا بعتك هذه الارض من هنا الى ما تبلغ هذه الحصاة بلا شك
مغامرة ومخاطرة لانه قد يكون ضعيف الرمي وقد يكون قوي الرمي المقصود انه يكون فيه قمار هذا لا يجوز وهذا باتفاق لان لان المبيع مجهول من شروط البيع العلم بالمبيع
والعلم بالبيع يترتب عليه العلم بالثمن اذا فات العلم بالمبيع الامران  جهل بالمبيع والجهل بالثمن فيكون غير الثمن الحقيقي او يقول اي ثوب رميته فانه عليك بكذا ويجعل نفس نبذل حصاة ورمي الحصاة مثلا
بيعا  ما عين هذا الثوب في هذه الحال هذا ايضا لا يجوز لانه قد يقع على ثوب  ليس ثمنه كذلك لانه لم يعين هم ايضا من شرق المبيع التعيين سيكون مجهولا
يكونوا مجهولا. ومن شرط بيع العلم بالمبيع يترتب عليه الجهل بالثمن او عدم معرفة الثمن بما فيه من الغرر والمخاطبة لكن لو انه مثلا قال ابيعك هذا الثوب رأه وعرفه
بات الجهل بي واتفق على القيمة فقال اذا نبذته اليك او لمسته   واضح هذي الصورة عينه بثمن معين  عرفة وعينه ثم حتى الان ما تم البيع قال له اذا لمسته
البيع لازم     نعم باي العلتين ترى يعني انه اذا    اذا قال صفقة خيار  الا ان تكون صفقة خيار في حديث عبد الله بن عمرو على الاخيار لا بأس   او تبايع لنا الخيام لاحدهما لا بأس
يبقى الخيال البائع والمشتري ينتظر وذاك كلاهما جائز الا ان تكون صفقة خيار انه يعني صفقة ينفع فيها الخيام لان الخيار سعة لهما  في هذه الحال  انا ابيع على غيرك
مثلا   لا يا باشا كمل طيب اشتكون معاقات  ابعدها ايدي او لمسة  لو اردت ان تبيع ان تبيع شيئا  وانت الان ذاتي فتقول ابيعك هذا هذه السلعة بمئة ريال لكن
على شوري والدي او اخي او  نقول وهذا تعليق  يقول اذا وافق اخي اذا وافق اخي البيع لا   تعليق تعليق العقود  وش الحديث الحديث ما هو؟ نهى نهى عن بيع وشرط
هذا حديث باطل هذا حديث باطل  حيث لا يصح هذا  الطبراني باوسط والحاكم في علوم الحديث ثم لو صحمو اول لكن الحديث لا يصح واستدل به لحناء رحمة الله عليهم
نعم انما اللي جاء نهى عن شرطين في بيع ومعروف تفسيره انه على بيع العينة نعم  نعم  العلماء بينوا ان المراد بذلك بيعا مثل نعم بيع الحصاة   معاني واحكام لو انه
ثوبا معينا بثمن معلوم وعرفه وقلبه انتبهوا فيه ثم قال اذا رميت بالحصاة والبيع لازم  هل في علة للمنع  ما في علة تعليقنا يكون وش المجهود لا لا ما اصيب
يقول ابرمي علي الحصاد لو ما هي بعوض يرمي الثانية مو معناه انك لو ما اصاب يعني المرور المقصود انه علق باصابته حتى يمكن لو ما اصابه مجرد الرمي يجعله يجعل نفس الرمي ما له علاقة نبذ لا
لو قال لو قال لو اه    والمقصود منه يعني الله اعلم انه علقه على شيء يعني يحصل بفعل  يعني اخذته ما في مثلا حجاب قبول لكن الصعيد الاجابة والقبول كل ما
يحصل به الرضا  هذه المسألة والله اعلم ويمكن ان تراجع لكن واشار اليها بعض اهل العلم انه اذا كان معلوم وواضح لكن يقول اذا لمسته للبيع في مثل بيع المعاقات
البيع  جائز عند الجمهور مطلقا بالقليل والكثير. نعم ها يمكن يلمسه ويتردد لانه في وقت الخيار يتردد يقول والله انا ما حتى يقطع عليها التردد خلاص يجيبه به يجيبه وله نكر ولا جهالة. ايه
انه قد يتراجع لان الشيء دائما نعلم جيد في الغالب ان شيء قبل ان يقع باليد يكون غاليا وله قيمة في النفس لكن بعد ان يصل الانسان يعني يجهد فيه
هذا واقع تغريه الدعايات ولدي اشتري باي قيمة فاذا اشترى قال يا ليتني ما اشتريت ابدا وهالذي اشتراه وغال فيه فانه يعني يكاد ينصرف عنه واقع كثير ولهذا  الصفات والدعايات
ينبغي مثلا الاعتدال فيها لكن اذا كانت صفات لا تزيد عن الصفات المعتادة ولا فيها مبالغة هنا مخادعة لزمت لكن طبيعة الانسان حين يطلب الشيء يجتهد يعني في تحصيل باي سبيل
فاذا وجد رغبته فيه تمكن منه وهذا مثله يمكن بعد ما لمسه او اخذه يزهد فيه او يقول اشتري غيره او نحو ذلك او ازين او غيره  يعني ما ما يظهر والله اعلم
حتى الان ما يظهر علة  لكن يعني حتى الان ما يظهر علة واضحة ما دام المبيع غاية الامر معلقة على شرط   لو حد محدود ما دام الشرط معلوم جواز تعليق العقود
شيخ حسين اختارها في جميع العقود  دلت على ذلك النصوص في كلام ابن القيم رحمه الله معناه ما يدل المسألة لعلها في هذي ان محل انه يعني وازدلت على هذا المعنى وانه
يعني هو ذكر اجماع في بعض المسائل هذه المسألة  وراجع كلامه لعله في على الموقعين رحمه الله ما اذكره الان لكن دلت النصوص على جواز     وحياة يخرج جميع المفاهيم ليس العدد
مفاهيم عشرة او اكثر من عشرة الصفة مفهوم الغاية مفهوم ظرف  اللقب هذا يعني يقولون خلاف جاء محمد وتقول محمد رسول الله مثلا لا يفهمن غيره ليس وذكر جنس مثلا او شيء
قالوا انه لم يقل به عدد يسير ابو ثور  بعض علماء الاصول وذكر في الكوكب المنير الكوكب عند مفهوم العدد حجة عند الجمهور طبعا جمهور العلماء حجة واما اذا احيانا يكون مفهوم العدد
اتفاق ثمانين جلدة مئة جلدة في بكرين مثلا   الجلد اذا هذا باتفاق العلم دلائل اللي دلت النص على هذا واحيانا يكون العبد مثلا خمس رضعات معلومات يحرمن هذا مفهوم عددي
معمول به احمد والشافعي خلافا لابي حنيفة ومالك رحمه الله  اطلاق  يعني في الادلة الاخرى يعني من جهة انه يحسب هو مذهب البخاري رحمه الله مذهب البخاري انه لا ان يحرم
عندنا شي يعني مع انه ورد حديث اه في صحيح مسلم من حديث  النصوص على انه لا مفهوم له ان تحريم خمس رضعات معلومات حديث عائشة  عشر مرضعات معلومات كان النبي نزل من القرآن عشر نضعات من عنوان
حتى مات الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ ان بعض الناس لعدم علم الناس انه انها باقية بخمس معلومات  معلومات نعم   نعم صحيح مسلم نعم واحيانا يكون الحديث في باب
الفضل يذكر مثلا سبعة  ثم يمن الله سبحانه وتعالى وتأتي الحديث او ان النبي عليه السلام اخبره بعد ذلك لا تنافي سبعة في وقتهم سبعة ومع ذلك اخبر عليه الصلاة والسلام
ومثل مثلا كذلك ورد انها  يعني وهذه الاحاديث هي من هذا الباب مثل قوله ايضا في حديث ابي سعيد وابي هريرة حديث سعيد في الصحيحين حديث ابي هريرة البخاري انه
صلاة الرجل في صلاته في بيت على صلاته بيته بخمس وعشرين. حديث ابن عمر سبع وعشرين هذا المفهوم العدد له جواب خاص يعني عن سبع وعشرين ويقول يعني انه فرد به رحمه الله
لكن يعجبه انه مفهوم عدد ابعدوا ان الله تفضل سبحانه وتعالى عليك بالزيادة. نعم وعن ان يحتبي الرجل بثوب واحد هذا على قوله عن لبستين عنان يحتمي الرجل بثوب واحد ليس على فرجه منه شيء
طبعا ان يشتمل الرجل بالثوب الواحد ليس على احد شقيه هذا في لبستين يحتبي الرجل ثوب واحد هذي من الحبوة والحبوة هل هي مكروهة اما خارج الصلاة فلا بأس رواه البخاري في الادب
ابو داود ما يدل على انه عليه جلس القرفص وهي الكرفصة بمعنى انه يضم ساقيه الى فخذيه وفخذيه الى بطنه. ثم يشدهما اما خيط او حبل او بيديه. وهذه كانت حيطان العرب
يقولون هي بمثابة الحيطان اذا لم يكن له حائط يستند عن سمعيه فانه يحتبي والاهتمام بمذهبات الحائض يكتفي به هذا في الجوز اما في اما في صلاة فلا الا من حاجة وان كان اجازه بعض السلف
سعيد يا جماعة جوزوا الاحتباء بصلاة النافلة الاخر والله اعلم ان صلاة النافلة كالتطوع انه لا ينبغي الاحتباء الصلاة  يكونوا حالة قيامه كما جاء متربع وفي حال ما بين كذلك على حاله
هذا هو الابهر الا بالحاجة هذا واضح هناك الاحتباء  يوم الجمعة ورد في حديث معاذ بن هاشم الجهاني عند احمد وابي داوود بالرواية السهلة عبد الرحيم ميمون عن سهل بن معاذ عن ابيه معاذ بن يسأل النبي نهى عن الحبوة والامام يخطب
وهذا حديث ظعيف لكن حسنه بعض اهل العلم   يظهر ان هناك رائحة فيها لكن لو ثبت فالمراد النهي لانها تؤول الى الكسل  ومن ال به ذلك الى الكسل والنوم ينهى عنه. وعن اي جلسة
لكن لان الحب وفي الغالب الشباب الى الكسل والنوم واذا نهى ثبت عنه عليه السلام. والا فقد روى ابو داوود  دلوقتي على ورواه غيره انه قال صلى بنا معاوية رضي الله عنه في بيت المقدس
وجل من حضر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته محتبينا خطبة يعني يبين ان هذا الامر مجتهد عندهم وانه لا بأس به في هذا الحديث ما دام عن الحديث لم يرد لكن العلة واضحة لو ثبت
يحتبي الرجل بثوب واحد ان يبين انه اذا كان عليه ثوبان فلا بأس كالمحرم  لماذا؟ لان عليه ازار ولذا انما اذا كان عليه رداء عليه نداء  يضع الرداء هذا في هذه الحال ليس على فرج منه منه شيء
هذه نوع من اللبس هذه اللبسة الاولى ليس على فرجه منه شيء. بمعنى انه يلف الثوب على بدنه ويكون اعلاه مكشوف. فارجو فينكشف فرجه يعني باد الى جهة الاعلى فمن
مر به رأى كشفت عورته في هذه الحال هذا لا يجوز هذا لا يجوز في الجلوة امام الناس اما في الخلوة  مبني على كشف العورة معروف الحديث الوارد حديث باسم حكيم عورة ذر. لكن هذا المعنى في هذا الخبر
ليس على فرج هذا واضح لا اشكال فيه اذا كان هذا خارج اذا كان هذا في احوال لابس قاعد لبسه اذا كان في الصلاة من باب اولى انها مثل هذا لا يجوز انه تبطل به الصلاة حين تنكشف عورتها على هذا الوجه. فرجه
الا اذا سبقه مبادرة فهذه مسألة اخرى وعن ان اشتمل يشتمل الرجل بالثوب الواحد ليس بثوب واحد على احد شقيه لا احد شقيه هذه اللبسة هذه جاء في حديث ابي هريرة هنا
مظاهره انه مرفوع من الحديث في حديث ابي هريرة لكن الاظهر انه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا من كلام او من تفسير ابي هريرة رضي الله عنه ويحتمل انه
من قبله محتمل لكن اعلم ما يقال انه من كلام ابي هريرة وذكر الحافظ رحمه الله في رواية النسائي ان ان انه قال في نفس الحديث وزعم وزعم ان الاحتباء ان يختبر الرجل في ثوب واحد
ثم ذكره يقول حافظ رحمه الله ليس العادة ان يطلق الصحابي زعماء في حديث ماذا مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام يطلقون مثل هذه اللفظة انما هذا قد تقع مثلا
يعني مثل زعم رسوله مثلا لان الزعم يطلق على القول المحقق كثيرا يطلق على القول الملفق يطلق على القول المشكوك فيه. تحتمل لهذه المعاني. والمقام يبين ويطلع القول زعم الذين كفروا ليبعثوا
ماذا عن قول بعض يطلق عن القول المحقق ويطلق على القول الذي فيه تردد بئس مطية الرجل زعموا كما عند ابي داوود  لكن قد يطلقه العربية مثلك يعني مثل ما انه ينقل في الكتاب دائما زعم الخير زعمه في مواضع كثيرة زعم الخليل هو شيخه ينقل عنه يقول
فهذا يعني في النقل موثق المحقق وكذلك في الاخبار كما تقدم وعن ان يشتمل بالثوب الواحد على احد شقه على احد شقيه هذا الحديث ايضا وهذا التفسير  هذا التفسير في حديث هريرة
وقد ورد نفس الحديث النهي في حديث ابي سعيد الخدري في حديث ابي سعيد الخولي رضي الله عنه ذكر ايضا يعني ان فسر اجتماع وانه ان يضع الثوب على منكبيه حتى يبدو احد شقيه
حتى يبدو احد شقيه هذا موافق لحديث ابي هريرة وهو في حديث سعيد الخدري من كلام ابي سعيد رضي الله عنه  لانه جاء في نفس الحديث ما يبين قال والاشتمال او
والاحتباء في نفس الحديث وهذا واضح انه من تفسير ابي سعيد رضي الله عنه وحبيب سعيد خودري بالتفسير في الصحيحين نعم وفيه مبشر الاشتمال على هذا الوجه جاء نهى عن الصماء والصماء
يعني ذكر الصماء جاهز واعطيها ذكره مكان  يعني ذكر مكان الاحتباء عن اشتمال الصماء ثم ذكر معنى ما جاء في هريرة وهو انه يلبس الثوب على حد شقيه او على ما احد منكبيه
فيبدو احد شقيه ذكر النووي وغيره وكثير من من المصنفين عن الاصمعي رحمه الله يفسر الصماء  يتجلل بالثوب تتجلل بالثوب يعني يلف الثوب عليه من جميع النواحي تكون يداه داخلتين
ملفوف المربى ثوب عاشك الصخرة ماذا الصماء الصماء ما في مخرج المخرج ثم ذكر ابو عبيدة رحمه الله عن الفقهاء هذا ذكر ابو عبيد القاسم بن سلام ابو عبيد ذكر الاصمعي ابو عبيد ذكر على الاصمعي. ثم ذكر عن الفقهاء
الاشتمال هو ان يضع  وان يبدو احد شقيه او ان يحرك ثوبه حتى يبدو احد شقيه. من جهة الفخذ او اعلى الفخذ فتظهر عورته قال ابو عبيد ما معناه وهذا التفسير
تفسير الفقهاء مس بالحديث ومظاهر هذي رواية وان هذا هو التفسير الاظهر علق الحافظ ابن رجب رحمه الله نفيسا هلا وهذا من ابي عبيدة يبين انه اذا اختلف اهل اللغة
والفقهاء في تفسير حديث في معناه في اللغة فانه يؤخذ بكلام الفقهاء وقال يعني تفسيره في كلام تفسير عظيم جملة يسيرة لكن فسره بكلام عظيم معناه قال لان النبي عليه الصلاة والسلام
كان يحدث الصحابة رضي الله عنهم ابين لهم ثم الصحابة يأخذون هذه المعاني يبينونها لك يبينونها للتابعين وهكذا ومن بعدهم حتى تصل الى العلماء بعدهم وبهذا يكون علم متوارث من العلماء طبقة طبقة
حتى يصل الصحابة ثم يكون مأخوذا من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الواجب والاعراض عن هذا من باب تحريف الكلم وكثيرا ما يقع الخطأ في تفسير بعض الالفاظ في هذا الباب
للاعتماد على تفسير اهل اللغة دون ان ينظر في كلام الفقهاء وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ليس المعنى انه يفسر باللغة يخالف يفسر ولو خالف اللغة لا يقول لان النبي عليه الصلاة والسلام قد يتكلم بالكلام
باللغة العرب فيكون عاما فيتكلم به على وجه خاص. او يكون خاصا فيتكلم على وجه عام هذا واقع مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج انظر معانيها في اللغة وانظر معانيها بماذا
الشرع يعني لا يجوز الاعتماد على مجرد النقل عن اهل لغة لابد من النظر في كلام الفقهاء وهذا واضح لانه حينما ذكر الصماء جاء التفسير هذا الحديث انه يرمي بثوبه على احد
حتى يبدو احد شقيه هذا مخالف للصماء  ثم اذا فسر على الصماء يكون المعنى يعني هل يقال انه يحرم قالوا يكره غاية الامر انه يحتاج الى ان يتحرك فلا يمكن ان يتحرك
وهذا مكروه  حيا حية وعقرب لكن يقال اذا كان في ظهر حي وعقرب هذا لا يجوز له ان ذلك. ثم قد يكون داخل الصلاة  لو حرك يديه وهو عليه ايقاف
ثوب واحد ربما لمس عورته وبطل وضوءه ايضا هذا الوجه قد يقال انه في هذه الحالة يخرج من صلاته. ولا ولا يتسبب الى هذا الفعل لكن على التفسير الثاني واضح انه لا يجوز
وذلك انه سبب لانكشاف العورة التي يجب سترها يجب سترها نعم       صحيح بلا شك   ما يمكن هذا لا يمكن هذا لان ولانه كما قال رحمه الله في باب الصلاة الصلاة معناها الدعاء
اللغة اما الشرع  اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتم التسليم هذا يعني  تحريمها التكبير تحريمها التسليم هذا لا نقول تصرف في اللغة نقول يعني احيانا اما يقيد اللغة ما غير اللغة عليه الصلاة والسلام. يعني هذه مسألة وقع فيها خلاف. نبي ان يتصرف في لغة على وجهه يعني من جهة احيان
يقيد بعض الالفاظ ثم هو يفسرها عليه الصلاة والسلام بفعله الصلاة الصيام والزكاة والحج نعم  قال رحمه الله تعالى وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين
ان يحتذي احدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وان يشتمل في ازاره اذا ما صلى الا ان يخالف بين طرفيه على عاتقه ونهى عن اللمس والنجش  زاد الشيخان في رواية زاد
الشيخان في رواية عندكم    يعني ليست معتادة اصلا حتى عندهم جاد الشيخان تكون لاحدهما الشيخان الا الا يعني يمكن في بعض الروايات مثلا يكون حديث معزوم مثل ابي داوود مثلا
لكن هنا الروايات كلها يعني انا رواية البخاري ومسلم نعم البخاري. زاد البخاري في رواية وعن صيامين وعن صلاتين وزاد مسلم ام الملامسة فبأن يلمس كل واحد منهما ثوب ثوب صاحبه
ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الاخر ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه ولم يذكر البخاري التفسير الا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
نعم عن صيامي عن صلاتين هذا ورد في احاديث كثيرة عن صلاتين حديثها متواترة وهذي ساقها تبعا والا هي ما تتعلق بالنهي عن الصيام وعن هذه أيام العيد عيد الأضحى وعيد الفطر وعن
الصلاة بعد العصر وبعد الفجر والاحاديث كثيرة في هذا لكن وذكره لاجلي انها داخلة في هذا الحديث او مذكورة في هذا الحديث وجد مسلم اما الملامسة بان يلمس كل واحد بغير تأمل
بغير تعمد هذا يبين العلة بان يلمس شقيد نحن قلنا ان يعني نهى عن الملابسة لا قد بين الصحابي  نستفيد من المجلة السابقة اللي سبق الاشارة اليها قد تكون مفيدة لنا
قال بغير تأمل عند البخاري عن غير نظر وتراض جاء عند مسلم من غير نظر وتراب تقريبا واحدة بغير نظر وترى وهذا واضح انه يلمسه ولم يكن رعاة ثوب ويترتب عليه عدم التراضي
جعل لمسه الزما له هذا التفسير ايضا يوضح ان المراد بذلك ان يكون ليس لمسا مجردا بل اللمس الذي لا يكون عن نظر ولا يكون ايضا عن تراض يكون ايضا عن تراض
سعيد  حديث ابي سعيد هو ذكر ذكر البخاري ورواية البخاري عن ابي سعيد  لم يذكر من بخاري التفسير الا من حديث ابي سعيد الخدري  لكن الحبيب سعيد الخدري بالتفسير موجود في مسلم ايضا
وجود مسلم  وايضا رواية قليل من هذه الرواية فليبي كما تقدم ان ان النبذ او اللمس مقيد بهذا الشيء وذلك انه فات النظر لشرط العلم المبيع  والتراضي ايضا وهذا ايضا لابد من التراضي منه
ولم يؤخذ هنا ولم ينظر واحد الى ثوب الى ثوب صاحبه  هذا الشيء يبيعون في هذا يحصل مقامرة لا يدرى اي الثوبين احدهما قد يقمر صاحبه لانه يجعل النبذ ملزما ولم يسبق نظر ولا تراوي
نعم ها نعم هذا لان الصور هو منابذة يكون احيانا نبذ من احدهما واحيانا يكون من كليهما في لها مبايع ومشتري الصور يكون وحده باع ولا اخر مشتري ولهذا والاظهر والله اعلم يمكن يقال
ذكرت ان تفسير المنابلة تكون من البائع واللمس يكون من شيء. لكن يمكن الله على هذه يظهر الان انه على هذا الوجه انه يقع منه والمنابذة صيغة مفاعلة والغالب من صيغات المفاعلة لا تكون الا من اثنين
وان كان قد تقع من واحد في اللغة  لما فسر هنا قوله ولم ينظر واحد دل على ان المنابرة تقع من البائع للمشتري ومن المشتري للبائع المشتري في الصورة من الصور او كلاهما
مشتر وبائع  وايضا في الصورة الثانية كذلك ايضا في حال اللمس بمعنى واحد طبعا هذي المنابذة على بابها ويقال مثلا يعني مثل سافر  يقع به واحد مثلا وما اشبه ذلك
لكن كثيرا ما تأتي صيغة فاعلة ويكون المراد بها او انها لا تقع الا من اثنين مثل هذه الصورة. نعم   وهذا وهذا ايضا قد يؤخذ مفهومه   واذا كان اذا كان انه خارج الصلاة يحصل عمرة فداخل الصلاة او باولى
لكن المراد يعني لو انسان لابس ايزار  يخرج ايضا به الازام لو كان لابس ازار يعني يحتوي الثوب الواحد وين كان ازار ثوب لكن لما ذكر معه الاشتمال ونحو ذلك دل على انه اراد الرداء
والا لو اتجر بثوب ساتر انما اذا كان في الصلاة يأتي النهي من جهة انه يصلي وهو مكشوف الكتفين الخلاف بين الجمهور والحنابلة   لابد من الزينة يلبس لكن الواجب كما هو قول الحنابلة
كاتبينه على حديمة اوليس بواجبكم هو قول الجمهور وافق تقيد دين السبكي الجمهور في الحنابلة الجمهور وليجب واحد منكبيه. نعم قال رحمه الله تعالى عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع احدكم على بيع اخيه ولا يخطر على خطبة اخيه زاد مسلم في رواية ولا ولا يسم الرجل الرجل على صوم اخيه
وقال البيهقي انها شاذة ولمسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه لا يحل لمؤمن ان على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر. زاد البيهقي في البيع ايضا حتى
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض النهي ولا لا يبيع؟   وهالروايتان على النهي وعلى النفي
والمعنى صحيح انه اذا كان النهي هذا واضح واذا كان  النفي وانه يكون فعل مضارع لانه يكونوا فعل مضارع مجرد من الناصب والجازم لان لا لا تعمل يكون المعنى خبر
بمعنى الانشاء والخبر معنى جاء يكون ابلغ احيانا من الانشاء المجرد لان الانشاء يكون في النهي والنفي في النهي والاستفهام   والامر  انواع الطلب انواع الطلب كلها ثمانية انواع من الطلب
الرجاء  ما اشبه ذلك كلها انواع الطلب كلها من هذا الباب  يقول اه مثل قوله ولعل السابق هذا سبق في شرحه سبق شرحه بقوله وان وادع والوالدات يرضعن اولادهن والمطلقات يتربصن بانفسهن
هذا خويي كأن هذا الواقع الشرعي الواجب فعله اللازم جاء عن هذه الصفة وهو قد يكون ابلغ نعم لا يبيع بعضه عن ابي عوض نعم وزال الدار زادت دار قطني الا الغنائم والمواريث ولاصحاب السنن من حديث انس رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا فيمن يزيد وحسنه الترمذي. نعم. نقف على هذا حديث ابن عمر  حديث عقبة بني عامر تقدم معنى ما تقدم. وزيادة البيهقي
ما تبعته لكن بقوله حتى يذر ويقول في البيع اما في الخطبة في حديث ابن عمر فهي واردة حديث صحيح يعني في الخطبة حتى يذر هذا والده. لكن كأن من
كلام ماتن رحمه الله ان فرن حتى يذر للبيع هذا عند موجودة مع البيع او انها جاءت لا يخطب على خطوته حتى ياذن او يذر  نعم هذا واضح. صحيح لكن
آآ في الفاظ مختلفة  ورواية مسلم رواية الليث عن يزيد ابن ابي حبيب رحمه الله عن عبد الرحمن ابن شيماسة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه الجهني تقدمت الاسانيدها كلها سبق الاشارة اليها
ورواية نافعة عن ابن عمر لا يبيع بعضه بعض تقدمت هذه الرواية للغنائم ومواريثها. هذا الاستثناء اسناده ضعيف  لكن قول الا الغنائم والمواريث ليس هذا خاصا بالغنائم ثبت به ليس
وهذا المراد في بيع فيمن يزيد الغنم وريث لان الحقيقة هذا استثناء  لان البيع يا اخي حتى في الغنم مواريث لكن هذا وارد في بيع فيمن يزيد واوردوه هذي الزيادة
في انه اذا كان البيع فيه من يزيد  وهم يعني متفقون ان الحكم لا يختلف عن الغنائم والمواليد عن غيرها هذه الرواية وكأن الغنائم وريث يعني يا مجتهد او نحو ذلك
او لاسباب اخرى والا فالحكم في غير الغنائم والمواريث جائز في  وضع في الحراج او غيرها من يزيد من يشتري وهذا يزيد وهذا يزيد هذا لا بأس وليس من الثوم على ثوب اخيه ولا يبيع على بيع اخيه
نعم ولهذا ذكر المصنف رحمه الله دلوقتي انس واصحاب السموح لانس. وهذا عند الاربعة رحمة الله عليهم من طريق الاخظر ابن عجلان عن ابي بكر الحنفي لا بأس به وهذا الحديث
معروف ان سمعته ضعيف علته ابوكم حنفي  الحلبي هذا قيل انه مجهول يوضع ترجمته مترجم في ينوي رجال السنن وعندهم من هذا الطريق   داوود والترمذي وابن ماجه ذاك الذي جاء يسأل فالنبي عليه السلام
يعني  قال له هل عندك شيء فجاء  مدح وحلس الحنس  يوضع فوق البردعة. او يوقع يوضع تحت اه مباشرة لظهر البعير تحت  مثلا او غير ذلك حتى يقي ظهر البعير
توضع هذا الكساء حتى يكون وقاية لظهر البعير فجاء بهما جعل النبي يبيعهما  النبي قال من يزيد حتى باعهما بدرهمين صلوات الله وسلامه عليهم ثم اعطاه درهمين ونشتري بهذا لحما يا حليمة وانبذه الى اهلك
واشتر بالاخر ماذا  يعني نفسه   فجاء بالفأس فوضع النبي في عود عليه الصلاة والسلام ثم قال اذهب فاحتطب ولا ارينك خمسة عشر يوما الحديث في وفيه انه مع ذلك حتى رجع
مجموعة من الدراهم هذا خير من يأتي والمسألة نكتب وجهك او كد يكد بها   وهذا حي وهذا ورد في احاديث اخرى ايضا عن كثيرا من المسألة لكن في هذا الخبر
ومن هذا الطريق الله اعلم بثبوت الخبر لكن ما ادري الا عليه معنى متفق عليه وهذا اللفظ مختصر هو موجود عند النسائي مطول انا ما ادري عنه  باع حلسا وقدحا لكنه قدم قال باع قدحا وحلسا
لمن يزيد وحسنه الترمذي رحمه الله وهذا الحي يريد ان يبين رحمه الله ان البيع في من يزيد في كل البياعات لا بأس به  هذه الرواية اما انها ضعيفة او
استودنيت  مثلا او الحاجة او نحو ذلك والله اعلم وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد اي نعم هذي فيها نظر الحقيقة وشاذة هذي رياء الشاذة يظهر والله اعلم ان قصدها ان ان قصده جزء من حديث ابي هريرة
لان مسلم رواها من طريق عمرو ابن محمد ابن بكير الناقد عن سفيان ابن عيسى واكثر رواة نروح عن سفيان وعينه لم يذكروا  فرد بها  ثقة رحمه الله وان ذكر عن الوهن فيه
حديثكم في التقريب وهذا الحديث ايضا ها هو يتكلم هو رحمه الله يتكلم عن شذوذها في هذا الخبر وهذا لا ينافي ثبوتها ليس معنى الشذوذ المطلق مقيد هو في النظر بها بالنظر
في رواية  محمد هي شاذة في الحقيقة  تفرد بهذا ثم هو هدى هنا من حديث هريرة نعم من حديث ابو هريرة وهي ثابتة في الصحيحين من غير هذا الطريق صحيح من حديث ابي هريرة نعم
ثابتة من غيرها الطريق. هي عند اه يعني رواها البخاري رحمه الله برئة شعبة عن ابي حازم عن ابي هريرة مسلم في الرواية ايضا شعبة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة
هذي الزيادة من بني هريرة بس ليس بنفس السياق هو قرن السو مع البيع والذي استنكروا كونه قرن النهي عن السوء مع النهي عن البيع اما رويت ابي هريرة لم يأتي
والله اعلم. لم يأتي النهي عن السوم عن البيع وتراجع انما محمد محمد هذا  ونفس يقول انها شادة من السياق. اذ لا تعرف برواية ابن عيينة  عن زهير ابن حرب وجماعة حفاظ كبار لم يذكروها
وليس واحدا جماعة من حفاظ الكبار ثم ايضا السياق يدل على ذلك انهم لم يقرنوها او يقرنوها مع البيع وهو قرنها مع البيع جاء الثوب وحده لعله ان  ومن جهة النظر
توجيه صحيح تعديل واضح ما يمكن نقول هذه الرواية  من علي المديني رحمه حكم على  اخطاء يسيرة رحمه الله على جلالته لكنها يسيرة هذا من بهذا وحسن خطأ وبيان السبب في الخطأ
ليس المعنى انها شابة مطلقا لا هذا الاسناد   هذا من كرم الشارع  بس هذا هو  اما واما واما وحده  ثم هذا الطريق طريق اخر  رواية ابو هريرة هذي هريرة هذه اللي فيها ذكر
اللي حكم طريق سعيد المسيب يذكروها الطبقة العليا من السعيد المسيب عن ابي هريرة ابي صالح عن ابي هريرة وهي كما ذكر رحمه الله انها يعني وحدها ليست مع البيع
نعم لها طرق طريق العلامة عبدالرحمن عندك عن طريق العلا ابن عبد الرحمن بيعقمه الحرقة عن ابيه عن ابي هريرة كذلك عندك هذا اخر اخر حديث في باب لكن رؤية العلا العلا عندك
ايه يعقوب البخاري البخاري عن ابي حازم عن ابي هريرة  نعم  العالم موجودة في الموسم موجودة عدة روايات مسلم منها رواية نعم المقصود ان الحديث ونفس الزيادة ثابتة ثابتة لا اشكال فيها
لكن  حتى مسلم ذكر ذكر صحيح انت مسلم ذكر    هذا مسلم ولا وين وين ايه  اه يمكن يمكن طبعا ولهذا الشارح ابن الماتن استدرك يمكن كلامك صحيح ان قد يوهم هذا صحيح هذا صحيح ولهذا
قال كيف قال؟ واعتذر يقول نبين انه قصد شذوذها من جهة انها انه قرنها مع البيع وجاءت وحدها في الصحيحين لم تقرم مع البيع  هل الماتن اراد هذا او انه اعتمد على البيهقي وقال انها شاذة
وين كان الامر انه في الغالب انه مثلها ينبه عليه وهي ثابتة مثلا طريق اخر ينبه عليه في الغالب صحيح هذا نعم عند ابي داوود      نعم      الترمذي موجود     يمكن يمكن يعني الترمذي مختصر ومطول
مطول قد يكون اراد هذا اللفظ   ايضا سند من ثالث اخر لكن هذا الاسناد من اسانيد مسلم اما الاساليب الثانية هذه اساليب عالية في الصحيحين. وهذا اسناد لمسلم. رواية الاعلى ليست عند البخاري
يعتمدها البخاري           ما ذكر ابا عبد الله  هذا عبد عبد الله بن زيد الجرمي  طبقة الظاهر انها    مو بالخامسة والظاهر  الخامسة عندك مع انه معانا الراوي محتمل انه ما سمع الا عن قريب
اثنين واحد من شي خماجة هذا متأخر العاشرة الثاني اللي هو ابن مشهور امام عبد الملك بن محمد نعم. هذا عبد الله بن زيد   الثالثة  طيب ايش قال كعب الكاشف
حديث عن عن حديث عن عمر  معاوية ايش بعده     وعن وعن اعد وعن  مالك في البخاري البخاري   اي حديث هذا حديث مشهور حديثنا شيخنا هذا شايفين هذا ثلاثة من الصحابة الان
رحمه الله ابو مسعود بدري توفي سنة اختلفي سنة اربعين الظاهر وممكن لانه حذيفة ستة وثلاثين سنة اربعين او عندك هو اربعين  ابو سعود البدري  ها عقبة ايه عقبة سنة اربعين او بعد او بعد الاربعين ها
اذا كان مثلا ما سمع من سمرة ثمانية وخمسين وعائشة وابو هريرة سبعة وخمسين ثمانية وخمسين معاوية رحمه الله سنة ستين يختلف الحكم  قد يكون سبب بعد الدهر والبلد  الاربعين
والكاشف هذا هو يعني بعد الاربعين يؤكد يعني انه عدم  وعلى هذا يمكن من دلائل يعني الانقطاع يعني     مات سنة مئة واربعة  الثالثة شوفوا القالب الثالثة كثير منهم يعني يدرك عقله
او في عهد عثمان   سنة ستة وثلاثين  اول خلافة علي رضي الله عنه
