مجمع نوري يقدم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وصحبه اجمعين الامام احمد رحمه الله تعالى يشرحه فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبد الله عزام قال الامام رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن ابي حازم عن سهل ابن سعد قال
اهل الغابة يعني انه النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام احمد رحمه الله حدثنا سفيان
عن ابي حازم عن سهل ابن سعد رضي الله عنه وهذا السند تقدم الاسانيد التي قبله سفيان ما لا يخفى وابن عيينة وهو من كبار شيوخ الامام احمد رحمه الله
واخذ عنه علما كثيرا سفيان ابن عيين ابن ابي عمران الهلالي عمر وجاوز التسعين رحمه الله مات سنة سبع او ثمان وتسعين ومئة ابو حازم سالمة بن دينار عن سعد بن سعد بن عباس سهل بن سعد الساعدي بن زايد ثمان وثمانين وقد جاوز
رحمه الله هذا الحديث اختصره رحمه الله  لعله رواه هكذا يعني مختصرا والا في الحديث مطول عند شيخين وجاء في البخاري ان الامام احمد سأل علي ابن المدين عن هذا الحديث
فقال له لم تسمعه من آآ يعني آآ قال له رحمه الله يعني ان هذا الحديث مشهور وانه اه رواه الامام احمد عن علي مديني. لكن قيل انه اراد بذلك روايته مطولة. روايته مطولا عن علي. والا فقد
هنا كما في هذا الحديث مختصرا عن سفيان  بذكر المنبر وانه من اثل الغابة والحديث في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال لامرأة من انصار موريني غلامك ان يصنع لي منبرا
حتى احدث الناس عليه وهذا ورد في اخبار ايضا عنه عليه الصلاة والسلام هذا الخبر ورد في اخبار اه في انه عليه الصلاة والسلام صنع له منبر وانه جعل يحدث الناس عليه حتى يروه ويتضح لهم. لما كثر الناس وكثر الداخلون في الاسلام
في المدينة وكان يحدثهم عليه الصلاة والسلام الجمعة وغيرها. وكذلك في خطب العارضة من على المنبر  جاء عند ابي داود ايضا باسناد جيد ان من حديث ابن عمر حديث عبد العزيز ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له من اوس الدار لما كثر لحمه عليه الصلاة والسلام الا اصنع لك منبرا يحمل عظامك قال نعم  من صنع له منبر عليه الصلاة والسلام وجاءت اخبار عدة
في صفة هذا المنبر انه عليه الصلاة والسلام سأل ذلك وفي رواية انهم طلبوا ذلك واختلف قيل انها قصتان وقيل قصة واحدة وفي حديث اخر جيد رواه الترمذي عن انس ان الذي صنع له ذلك هو غلام رومي
وانه كان نجار واختلف قيل انه هو ذاك النجار الذي في حديث سهل بن سعد لما انه امر تلك المرأة او قال لها الغلام في ان يصنع لي اعوادا اجلس عليهن اذا كلمت الناس
وجاء في رواية عند مسلم انه جعله ثلاث درجات. ثلاث درجات وان الدرجة التي فوق الثالثة كالكرسي او كالمجلس يجلس عليه عليه الصلاة والسلام والمنبر ورد في اخبار كثيرة جدا
وله احكام وفي الحقيقة يحتاج الى جمع الاخبار في هذا الباب وقد ذكرت لبعض الاخوان ممن سأل اه وكان يبحث عن موظوع اشهادته فكنت خوتي يعني ان المنبر ان كان لم لم يجمع فيه شيء
خاص فان فيه اخبار كثيرة وفيه احاديث عنه عليه الصلاة والسلام وله احكام يتعلق بنفس المنبر وعموما في  في امور الخطب ونحو ذلك وكذلك احكام خاصة تتعلق بمنبره عليه الصلاة والسلام
ومنبري على حوضي ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة في الصحيحين عبد الله بن زيد وكذلك عن ابي هريرة وعنده في الصحيحين ومنبري على حوضي منبري على
وان هذا المنبر قيل على السعي ينقل يعني الى الجنة وانه كما اخبر على حوضه وجاء في رواية عن ابن جيد عند احمد انه على ترعة من ترع الجنة وان كان المنبر قد احترق يعني يعلم ان في القصة المشهورة التي وقعت في عام اربعة وخمسين وست مئة
قصة احتراق المسجد النبوي لانه واقعا اخترق جميع المسجد في هذا العام وكذلك بعد ذلك بنحو مئتي سنة واكثر  ووقع ايضا احترق المسجد لكن الاحتراق الاول بعدما خرجت تلك النار التي جاءت في حديث ابي هريرة لا تقوم حتى تخرج نار تضيء اعناق الابل ببصرى. لخرجت تلك
النار في عام اربعة وخمسين وست مئة في نفس العام الذي احترق فيه المسجد النبوي وكان خروج النار في جمادى الاخرة في هذا العام اربعة وخمسين في خمس وعشرين اخر جمادى الاخر خمس وعشرين. جماد الاخرة
وذكر العلماء صفتها وما وقع فيها من العبر والايات العظيمة ذكر ذلك ابو شامة ونقل عنه ابن كثير رحم الله شيئا كثيرا من هذا وذكرها غيرهما وما وقع من تحقيق ما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام وان الناس كتبوا على تلك النار من بلاد بعيدة
وكأنه في بيت الواحد منهم سراج لان في بيته سراج يزهر او سراج يضيء ويكتب ولا يجدون حرارة كما ان المدينة لا يجدون حرارة في اثر تلك النار بل يأتيهم نصيب طيب من تلك من جهة تلك النار. بعدها بنحو
شهرين احترق المسجد النبوي في جماد الاخرة ثم بعد ذلك شهر رجب وشعبان في اول رمظان اول ليلة من رمظان في عام اربعة وخمسين وست مئة هذي اية فلم يفق الناس من تلك الاية التي وقعت وهي تلك النار التي خرجت وكانت الصخور تذوب فيها كما
يذوب الماء وحصل هدة وصوت عظيم واصابها المدينة رعب. فلجأوا الى المساجد والتوبة والاستغفار ثم بعد ذلك حصل احتراق المسجد النبوي وكان في ذلك الوقت في اخر الدولة العباسية في اخر الدولة قبل سقوطها بنحو من سنتين
في عهد المستنصر بالله آآ قبل غزو التتار او قريب من غزو التتار قالت هولاكو لما آآ دخل رمظان في اول ليلة من كنم من عادتهم انهم يظعون او يوقدون السروج في منائر المسجد
وفي اه جوانب المسجد فدخل خادم للمسجد مسجد ويقال له ابو بكر الفراش دخل الى مستودع في المسجد او مكان المخزن فيه ما يتعلق بالمسجد وفيه تلك الشرج التي تضاء بفتائلها فدخل معه سراج دخل
معه سراج ثم خرج وترك السراج نسيه نحو ذلك فسقط عليه شيء او سقطه على شيء احترق المخزن فلما رؤية النار جاء وحاول لكن امتدت النار واشتعلت حتى النار تصاعدا عظيما
ثم لم تلبث حتى عمت المسجد ثم جاء المدينة وحاولوا لكن وجاء ايضا اميرها ووجهاؤها لكن متجه للنار تشري تشري حتى احرقت جميع المسجد  صلوا في صبح ذلك اليوم وهو يوم الجمعة في مكان فسحوه وصلوا فيه الجمعة لان اول ليلة من رمظان
ذلك العام هو ليلة الجمعة وليلة الجمعة المنبر اه كما تقدم له اه احكام تتعلق بالصعود عليه اه الخطبة ونحو ذلك والجلوس بين الخطبتين في الجمعة وكذلك احكام تتعلق بالمنبر وعلو
والمنبر وكان المنبر في عهد النبي سنة ثلاث درجات ثم لما في عهد ابي بكر نزلت الدرجة الاولى لم يجلس على الدرجة التي جلس عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولما كان عهد عمر نزل على الدرجة الاخيرة ولم يجلس ولم يقف على الدرجة التي وقف فيها النبي عليه السلام اجتهاد رضي الله عنه فلما جاء
رجع وقف على المكان الذي كان يقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر ان المتوكل ان المتوكل اه قال لاصحابه يوم من الايام ان عثمان فعل امرا يعني اخذ عليه الناس في داره قيل ما هو
اين ما هو قال انه صعد على المنبر خلافا لابي بكر وعمر خلافا لابي بكر وعمر فانهم نزلوا درجة وعمر نزل درجة بعد ابي بكر وعاد عثمان اراد ان ينقم ذلك
فقال رجل من خاصته واصحابه  متوكل ان لعثمان عليك منة عظيمة عليك منة عظيمة. قال وما هي ولو كان كل والنزل درجة لكنت تخطبنا من وسط بئر فضحك وضحك من معه ثم ترك ما هو فيه من الحديث وهذا يعني ربما يكون في النفس
شيء ما يتعلق اه على عثمان رضي الله عنه من جهة المتوكل في لانهم بني العباس كما لا يخفى  المنبر كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما كان يخطب عليه وكان يخطب الى جذع كان في اول الامر يخطب الى جذع كما في صحيح البخاري
جابر معناه في حديث ابن عمر واحاديث اخرى كثيرة. كان يخطب الى جذع عليه الصلاة والسلام ويستند اليه  ثم لما صنع المنبر وجاوزه جاوزه حن الجذع. الله اكبر. حن الجذع
البخاري وفي صحيح البخاري ايضا عن جابر كصوت عشار الابل الناقة العشراء التي قريب من الولادة في الشهر العاشر لشدة الحمل عليها وقرب الولادة قال فرجع النبي عليه الصلاة والسلام الى الجذع
وضمه اليه وجعل يشكله كما يشكل الصبي. حتى سكن الامام البخاري وفي حديث ابن عمر عند البخاري فمسحه بيده مسحه بيده وكذلك ايضا جاء في رواية انه عليه الصلاة والسلام من حديث سهل ابن سعد عند ابن ابي سيد باسناد على شرطهما جاء ايضا ان النبي
لما اه سمع صوته وطأ عليه حتى سكن حتى سكن هذه اية عظيمة اية عظيمة من اعظم الايات ولهذا قال بعض العلماء كالشافعي ما من اية اوتيها نبي الا وقد اوتيها نبينا عليه الصلاة والسلام. ايته العظمى القرآن ما من انبياء
الا وقد اوتي ما امن عليه بشر. وانما كان الذي اوتيته قرآنا اوحاه الله الي اية عظيمة ايات اياته من من اعظم الايات اعظم ايات الانبياء لكن اياتهم الاخرى جزم يوم من اهل العلم انه ما من اية لنبياء الا
وقد اوتي نبينا عليه السلام اية من ثبت هذا عن جماعة كالشافعي فثبت عنه باسناد صحيح من رواية عبد الرحمن ابن ابي حاتم عن ابيه محمد ابن حاتم ادريس الرازي عن عمرو ابن سواد وهو ثقة من رجال مسلم انه قال للشافعي انه قال الشافعي رحمه الله
ما من اية اوتيها نبي الا وقد اوتيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن شوال قد اوتي عيسى احياء الموتى. قال اوتي نبينا اعظم اوتي حنين الجذع او نحو من ذلك
لان الجماد لان جنس الجماد ليس في حياة عادة بخلاف جنس البشر حياتهم معتادة. اما الشيء الجماد ونحوه صخور الصم بلجامه اعظم سبحت في كفه الصخور الصم حجرات في كفه عليه الصلاة والسلام وان كان حديث في كلام لكن
ثبت في صحيح البخاري من حديث مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. نسمع تسبيح الطعام وان من شيء ليسبح بحمده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم فقال انه قد اوتي ما هو اعظم
الى غير ذلك ومثل ما اوتي اه ان موسى عليه الصلاة والسلام ظرب البحر فانفلق فكان كل فرق الطود العظيم النبي عليه الصلاة والسلام على احد الاقوال نبع الماء من كفه
وقد نبع الماء من كفه على قول جافل وجافل عند الطبراني انه ان الماء نبع من كفه وروايات الصحيحين انه وضع كفه في الماء عليه الصلاة والسلام فجعل الماء يفور
امثال الجبال فوران عظيم اختلف هل هو بالبركة الماء؟ او ان عروقه صارت تجري وصارت كالعيون. هذا قول قيل من اهل العلم ورجحوه المقصود ان اياته ان اياته عظيمة عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك هذا الجذع هذا الجذع هذا مقطوع ليس بحي
يعني ليس في حياة حياة النبات لا جذع مقطوع مفصول مقطوع مفصول ومع ذلك حنا وصار له صوت كصوت العشاء وضمه عليه الصلاة والسلام مثل ما يضم يعني كأنه يعقل
وذكر في وجاء في روايات كثيرة كثير منها لا يثبت لكن الثابت هو هذا القدر. ومما ثبت فيه ما رواه الامام احمد باسناد صحيح وابن ماجة عن ابن عباس ورواه ابن ماجة عن انس ايضا
وايت حماد بن سلمة عتبة انس والرواية ايضا ابن عباس ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام نزل اليه فضمه اليه حتى سكن وقال لو لم ضمه الي لحن الى يوم القيامة
حن الى يوم القيامة   هذا الجذع الذي جاء حصل له حينما آآ صنع له المنبر عليه الصلاة والسلام  صعد عليه وهذا كما في هذا الخبر كان من اثر الغابة اثل الغابة وجاء ايضا
الصحيح انه من طرف الغابة   قيل انه من الاهل قيل انه من اثم ان من طرف الغابة نوع من الاثل لكن الاثل في الغالب يكون اعواده كبيرة سميكة وله ثمر له ثمر. لكن هذا انواع هذا انواع ويكون في الاودية غالبا يكون في الاودية
ولهذا الغالب ان المنبر لا يجعل يكون من هذه النوع من الاشجار التي تكون اعوادها دون الاعواد الكبيرة بل يناسب المنبر الذي يوضع في المسجد للخطبة عليه نعم من بين
لكن من اصابع النبي الكرام من بين هذا ليس بصريح بل بل هو دال على ان الماء لم يخرج منها لكن كلام من اصابع النبي. اما من بينها ثابت الصحيحين وقصة آآ نبع الماء
متواترة في الصحيحين عن جمع من الصحابة قصة انس وغيره حديث البراء بن عازب ايضا كم كنتم قال كنا الفا وثلاث مئة الف وثلاث مئة واسلم ثمل المهاجرين. وجاء انهم الف واربع مئة قال لو كنا مئة الف لكفانا. كنا الفا وثلاث مئة وقال الف واربع مئة
لما رمى احتفل في البئر عليه الصلاة والسلام لكن الشأن حينما وضع كفه في ذاك الاناء وكان صغر ان يضع كفه فجعل الماء يفور الماء نبع من عصاه بمعنى انه
صارت عغروقه كالعيون او انه حصلت البركة في الماء. نعم ما هو هو فرق بينهما لان الطعام لم يأتي انه وظع يديه فيه عليه الصلاة والسلام وانه انما الطعام جاء انه عليه الصلاة والسلام
في قصص كثيرة وقصص كثيرة امرهم فجمعوا الطعام في الصحيحين اما لما قال او لما اراد ان ارادوا ان ينحروا بينهم قال اولا تأمر برسول الله يحظر شيئا من فجعلها يأتي بكسرى كسرى فقال النبي فيه ما قال
كذلك في قصة جابر ثم قال لا تدع البرمة على النار ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقطعها  هذا جاء في رواية ضعيفة ان النبي عليه السلام جعل يمر باصبعه عليه فجعل ينتفخ لكن لا تثبت. جاء في الاطعمة
انه عليه اما انه اه يعني قال شيئا نحو ذلك لو اخذ الماء وجعل يسمي كما في قصة ابي هريرة مع اصحاب الصفة الماء اللبن اليسير في اسفل الاناء فشرب منه سبعون والقوم سبعون
ثم بقي فشرب النبي عليه السلام بعد ذلك الفظلة  كذلك كذلك قضية جابر هذا لما انه قال عليه امره ان يجعله ثلاثة احوال جعله جابر رضي الله عنه  امره ان يجعل
التمر ثلاث احواض او ثلاث احواض ثم جاء النبي عليه السلام يقول جابر فدار على اكبرها. جعل يدور عليه عليه الصلاة والسلام ثم قال ادعوا غرمائك فجاءوا فجعلوا يأخذون منه كل يأخذ حقه
قال فوالله ما نقصوه شيئا او كما قال رضي الله عنه اخذوا حقهم تماما  وجاء ايضا في لا لا هذي هذي نار هذا حصلت بسبب يعني من الخادم الذي فرط في حفظ السراج بعد النار تلك بنحو من شهرين شهرين وخمسة ايام
النار تلك النار استمرت الى ضحى الجمعة  يوم الاربعاء الظاهر والخميس والجمعة استمرت يومين او ثلاثة وفي اخر جماد الاخرة وهذه بعدها بعدما بعد سلخ رجب وشعبان واول ليلة من رمضان
هذه النار لا يعلمها الحرة في في الحرة نفسه اقول في نفس الحرة بينه وبين المدينة يعني نحو من كيلوات يعني لكن الله اعلم ثارت وثارت من باطن الارض صارت تقذف
الناس يستضيئون في بصرى في الشام حتى تضيء اعناق الابل ببصرى الشعب فكتوا منها وذكروا عن كثير من اناس ممن لم يعلم بالنار لا يدري هذه النار ابو شام وجماعة تلك النار وكذلك من كتب عليها ثم لما جاءه بعد ذلك مدة
مدة كانت النار في ذلك الوقت الذي كانوا يكتبون فيه الحديث وغيره  لا تقوم الساعة التي انقضت. انقضت نعم نعم المقصود انها اية سمي رئيس المقصود انها اية اية اخبر النبي بها عليه الصلاة والسلام. اخبر النبي بها عليه الصلاة والسلام
هنا ستكون اما يعني مسماها لكنها اية وقعت انها اية وقعت والنبي اخبر بها قبل وقوعها واخبر عنها   المقصود بها جعلت الله اعلم النار ذكروا انها تمتد مسافة طويلة يعني امتدت النار مسافة طويلة جدا مئات الامتار كانت
كانت تجري النار كانت تجري مثل الوادي وتأكل الصخر اكل حدثنا سفيان عن ابي حازم سمع سعد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما معه شيء في صلاته فليقل
سبحان الله انما تسبيح النساء تسبيح للرجال نعم حدثنا سفيان عن ابي حازم سمع سهل بن سعد في الحديث الاول كما تقدم اصروف الصحيحين الحديثين والثاني كذلك هذا ايضا في الصحيحين
عن النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء ايمن عرظ له او حدث له شيء في صلاته فليقل سبحان الله حديث في قصة طويلة في قصة لما اراد ان يصلح بين بني عمرو بن عوف عليه الصلاة والسلام الحديث لكن
في هذا القدر وانهم لما اكثروا التصفيح لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام النبوي شيء فليسبه عند البخاري فليسبح فليسبح الرجال ويصفق النساء. في لفظ من نابه فليسبح رجاله وليصفق النساء في الصلاة
اذا جاء ايضا نصا على انه في الصلاة قوله انما التصفيح للنساء والتسبيح رجال ليس المعنى بيان آآ حكم التصفيح وانه المقصود ان حكم التصحيح في الصلاة لا حكم التصوير مطلقا
بعضهم قال لا دلالة فيه على تصفيق المرأة. لانه اراد ان يبين التصفيح للنساء ان الحياة يدل على تصحيح النساء وتسبيح الرجال هذا لا يمكن يقال انما انما التصفيح للنساء والتشبيه رجال
هذا ولا شك انه واضح حينما خص التسبيح بالرجال دل على ان التسبيح في الصلاة والتسبيح للنساء في الصلاة. ليس المعنى بيان حكم التصفيح وانه آآ من شأن النساء هذا امر اخر. حكمه
آآ يؤخذ لكن لا على هذا الوجه المذكور في هذا الحديث اراد ان يبين حكم التصفيق الرجال وان السنة ان يسبح الرجل وان تصفق المرأة. هذا اذا كانت مع الرجال. ويدلون عليه رواية البخاري. فليسبح
رجال وليصفق النساء لان بعض اهل العلم قال انه لا تصف لا تصفح ولا تصف ولا تصفق. منهم من قال انها تضرب اصبع على اصبع او باطن الكف على ظهر الكف او نحو ذلك اقوان
واجتهادات مخالفة لرعا الحديث دل عليه الحديث وهذا واضح يقول في الصلاة رواية مسلم وقوله انما التسبيح فليسبح الرجال ويصفق النساء وفيه دلالة على ان من عرظ له شيء في صلاته فانه يقول سبحان الله وليس خاص
في مسألة سجود السهو لا النبي قال من نابه شيء في صلاته من عرظ له وحينما يعرض الانسان شيء في صلاته يريد ان ينبه على شيء لا بأس لو كان الانسان في صلاته مر به انسان محتاج الى شيء
ما في مانع ان يشير له مثلا بشيء مثل ما كانت عائشة رضي الله عنها  صلت تكاد تسبح الضحى جاءها نساء واردن شيئا من طعام نحو ذلك فاشارت اليهن ثم سألنها فاشارت اليهن يعني اشارة الطعام في كذا واصنعن كذا ونحو ذلك
وان هذا لا بأس به. وان هذا لا بأس به حينما يعظ الانسان شهر وهو ورد عليه باخبار حديث علي النسائي وغيره انه كان النبيتين اذا دخل وكان يتنحنح ويدخل
ويكون هذا بمثابة الاذن مثابة الاذن اه لعلي رضي الله عنه وقد عمل به العلماء. عمل به العلماء. ومن ذلك لو احتاجت المرأة مثلا الى ان تصفق في غير آآ في غير التنبيه مثلا في صلاتها
اراد ان تنبه مثلا احد احد ابنائها وبناتها الى شيء. فصفقت في مثلا هي اذا اذا احتاجت تصفيق صفقت والا فاذا سبحت كان احسن اذا كانت اذا كانت وحدها فسبحت كان احسن لكن اذا كان امر خشيت من شيء
مثل ان ولد صغير ابن او بنت مثلا خشيت عليه من شيء وربما لم آآ يفهموا لو سبحت مثلا او ظنت انه آآ تريد شيء يمكن ان يؤخر بعد الصلاة فصفقت للتنبيه الى ان الامر مهم او نحو ذلك لان التصفيق
يكون في بعض الاحوال عن خوف ونحو ذلك. فلا بأس ان تصفق لتنبه مثلا اللي هذا الصغير او هذي الصغيرة حتى لا يصيبه شيء ونحو ذلك خشية ان يسقط على شيء او ان يصيبه شيء
فهذا لا بأس به وايضا ممكن اه يكون للصور نستحضر صور اخرى في مثل هذا ها ها كذلك الجهر يعني الجهر يقصد القراءة يعني. كذلك الجهر احيانا لا بأس ان يجهر الانسان بالقراءة
ولو كانت الصلاة السرية مثلا جهر بالقراءة لا بأس من ذلك هو هذا وقع ايضا لكثير من اهل العلم ان كان ربما جهر بالقراءة. بل ربما تكون القراءة يجهر بها غير قراءته
غير قراءته مثل ما جا عند داره قطني يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا لما اخطأ ذلك في قراءة عم ابن شعيب قال عن عمرو بن سعيد
فلم ينتبه قال يا شعيب صلاتك يعني فتنبه فقال عن عمرو بن شعيب لما قال ذاك كان يقرأ احد الرواة واسمه نصير بن ذعلوق وقال بشير فسبح فقال فسبحان قال نون والقلم. فقال النشير
هذا يقع لكثير من اهل العلم التسبيح مثلا او بالتنبيه بالقراءة ومن ذلك لو انه اه لم يفهم السجود الامام قرأت ان تنبهه للسجود مثلا سبحت به او نسي او نسي او نسي السجود
نسيج سجود السهو او قلت اسجد  لو قلت انا اسجد ربما احيانا ما يفهم غادي لو سمع واش الوقت أبيض إنك تتلوا قرآن يظنك انك تتلو القرآن لكن اذا فهم لا بأس. اذا فهم لا بأس
وان لم يفهم تقول آآ اسجد حدود الساعة نسيت سجود السهو لا بأس من الحديث وهذا قد يكون من باب اولى اذا اذا كنا نقول انه ينبه بالكلام الذي لو فعله من غير حاجة لبطلت الصلاة يفعله عمدا فالتنبيه
الذي هو من جنس التسبيح ومن جنس الذكر من باب اولى انه يجوز او لا بأس به  واركعوا مع الراكعين. كذلك لو لو مثلا قام لو اه يعني بعد خاصة بعد القنوت
يعني لو ركع مثلا هذا يقول لو لو ركع ينبه الى انه يسجد ربما يسهو ويركع المقصود به ان ينبه والنبي عليه السلام تكلم مع الصحابة الصحابة ردوا عليه واجابوه بعد علمهم ان النبي عليه السلام
سهى وان الصلاة لم ينقص منها شيء بعد تكلم معهم وتكلم معهم دل على جواز الكلام اذا كان الكلام للحاج يجوز التنبيه بالتسبيح والقرآن من باب اولى نعم  وثابت عن ثابت البخاري قصة اسمع هذا
في البخاري في قصة اسماء يعني لما لما اشارت الى السماء اية اية اما مسألة الصلاة في الحقيقة لا بأس ويختلف بحسب الحاجة جماعة من التابعين يجوزون للمرأة ان ترضع
وضع ولدها في الصلاة  يجوز لها ذلك حينما يعني لو دار الامر بين ان تخرج من صلاتها وبين ان ترضعه جاز لها ان ترضي ذكر ابو رجب رحمه الله عن جمع من اهل العلم
وسيحتج قصة حامل امامة. قصة حمل امامة في حديث ابي قتادة في الصحيحين نعم نعم ذكر اثار مهمة رحمه الله في هذا  كذلك  حية مثلا او عقرب نحو ذلك  يعني لا بأس يعني ان
ينبه ننبه مثلا على الشيء هذا سواء كان في امر بالصلاة او خارج الصلاة. ولهذا قال اقتلوا حديث ابي هريرة عند الخامسة بسند صحيح اقتلوا الاسودين الحية والعنقرة في  اما رواية البيهقي كفاك
كفاك الحية او في العقرب ضربة اخطأتها او اصبتها هذا لا يصح لكن هذا كأني ثبت فالمعنى اذا ضربها وهربت لا لا تطرن لا تطردها لا تطردها ما دام هربت لكن ما دامت موجود تخشى منها فانك تقاتل عدو كانك في صلاة خوف
العدو ولهذا قال بعضهم ان قتال الحيات من جنس قتال الكفرة الجنس قتال الكفرة. وروى الامام احمد باسناد بطريق الهيئة من قتل حية فكأنما قتل مشركا. لكن اثبت من حديث ابن عباس
مسعود وابي هريرة عند ابي داوود ما سالمناهن منذ حاربناهن من ترك شيئا منهن مخافة ثأرهن فليس منا  ومعلوم ان الهوام والحيات يحملها الشياطين تحملها الشياطين. وقال عليه الصلاة والسلام ان الشيطان
يدفع مثل هذه مما رأى ذلك الحصير قد احترق وكان تلك الفأرة قد رمت الفتيلة. اخبر عنا الشيطان يدفع مثل هذه. لانه هو يسيقه جنس الفواسق المؤذيات يعني يشرع قتلها. ولهذا تقتل في الحل والحر. تقتل في الحل
الحرم كما  الصالحين يقتلن في الحل والحرم خمس من الفواسق. نعم  لا بأس يرجع الى صلاته لكن اذا كانت الجمهور قيدوها قالوا ان تكون الحركة  يعني تكون كثيرة. ومن اهل العلم من قال لا دليل على هذا. لا دليل على هذا مثل حديث ابي قتادة لما انه حمل امامة
عليه الصلاة والسلام فكان يضعها يحملها واذا سجد وظعها فاذا قام حملها  يقولون وش الجواب عن هذا الحديث؟ قالوا انها قد اعتادت وكانت تتمسك به واذا قام هو لا يصنع شهية المدك به
شف انظر يعني كيف يلجأ احيانا التعصب لقول الى مثل هذه الاقوال ولهذا هذا القول يعني قد يكون نوع صرف للنص صرف ظاهر للنص ولا تقيد النصوص بالاقوال او بالمذاهب. هذا هذا تقييد بالمذهب
باجماع المسلمين ما تقيد كثير من المتعصبين يقيد بماذا قيدت بالمذهب مثل ما قال الكرخي كل حديث خالف قولنا فهو منسوخ او ضعيف هذه القاعدة  احيانا التعصب يقود الى مثل هذا
من نشأ على قول لا يعرف غيره في حكم الشيء القطعي لكن مع ذلك هو يدرك يبصر ان للسنة ثابتة مثل هذا لا يجوز خلافها اذا كان الصواب خلاف قول الجمهور رحمة الله عليه انما تأول الخطاب وجماعة الله عليهم. نعم
النبي عليه الصلاة والسلام طرقت عليه عائشة الباب صحيح طرقت الباب عليه فتقدم ومشى حتى فتح الباب  ثم رجع القهقر ووصفت الباب في القبلة ولم ولم يقل عليه الصلاة والسلام
انهم يقولون يمشي ثلاث خطوات مثلا او متفرقات متفرقات ثلاث حركات ونحو ذلك ومثل هذي الحركة اللي في حديث امامة يعني حركة عندهم معترفون انها حركة كثيرة هم هم مسلمون لانها حركة كثيرة لكنهم ماذا قالوا؟ قالوا انها
به هم مسلمون بان حركة كثيرة وانها وانه عليه الصلاة والسلام يضعها ثم بعد ذلك لانه الطفلة هذه لا شك انها تحتاج ايضا حينما يضعه ان يمينه شمالا هذي حركة والناس ربما ينتظرون ايضا لا يسجدون حتى يسجدوا
ثم بعد ذلك اذا اراد ان يقوم حملها مثل هذا عندهم عمل كثير المقصود ان الصواف مع ما دلت عليه السنة في هذا وفي غيره ثم ايضا حديث من يتقدم حديث ابي هريرة
بقتل حية والعقرب الحي معلوم ان الحي والعطر تحتاج الى في فطنة وتحتاج الى ايضا حزم ربما حركة وتقدم. ايضا روى البخاري من حديث لا اله الا الله ابو الاسلمي عبيد الاسلمي او برزة رضي الله عنه
انه حضرته الصلاة حضرات الصلاة  كان فرسه معه بيده بيده وجعله يصلي علي رضي الله عنه جعل يصلي وكان في يده  نازعته الفرس نازعته الفرس وهو يصلي فجعل يمشي معها
وهي تناجي وتمشي هو يمشي معها حتى فرغ من صلاته فقال رجل من الخوارج قاتلك قاتل الله فلانا يفعل كذا الخوارج فلما فرغ قال ان بيتي متراخ اني خشيت ان تذهب
فلا اجدها يعني بيته بعيد وربما يتأخر اهله فيستنكرون تأخره واني صحبت النبي وغزوت معه ورأيت من تيسيره ورأيت مع ذلك هذا ممكن نأخذ منه القاعدة يكون دليل ايضا ممكن ان يضاف الى الادلة المشهورة القاعدة الفقهية المشقة تجد التيسير
رأيت تيسيره ممكن يجعل هذا ايضا في نفس القاعدة وان ابا برزة رضي الله عنه جعل هديه عليه الصلاة والسلام اصلا في هذا الباب ورأيت من تيسيره. والمشقة تجري بالتيسير
حركة حركة كثيرة بل بل يمكن لو تأملت السنة يمكن في اشياء  لما صعد الحسن او الحسين اخر حديث في المسند حديث صحيح واخر حديث مسلم  لما انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي
دلوقتي  الهات شداد ابن الهاد  عنه او عن ابيه يقول صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الايام  فركع بين ظهراني صلاة سجد بين ظهراني سجدة. صلاتين سجدة اولا انه قد قبضت روحه
قال فرفعت رأسي ورأيت الحسن حسين على ظهره النبي ساجد ينتظر ماذا ينزل يعني ما اخذها النبي عليه السلام  بركة حتى قضى حاجته ثم نزل ثم لما سلم من صلاته وثبت اليهم
قالوا يا رسول الله سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة ونن ان روحك قرويظ قال ان ابني ان ابني ارتحلني واني كرهت ان ازعجه. يقول ترك حتى نزل اذا كان وان لم يكن من هذا الجدع والحرقة لكن يدل على مسألة التيسير
لامر الصلاة وانا عند الحاجة يغتفر امور اذا كان في مثل هذا يعتبر هذا الفعل من الصبي نوع من اللعب ها ونحو ذلك ومعتركة عليه الصلاة والسلام في هذا كثيرة
السنة واضحة وبينة في هذا ولله الحمد نعم   نعم وايضا نشير مسألة اخيرة تتعلق بالتسبيح انه لو كان النساء يصلين وحدهن هل يصفقن او يسبحن لو كان النبي فسحت من تصلي بهن
نعم يعني منهم من قال انت تصفق لكن الاظهر والله اعلم انها تسبح لان التصفيق هنا لاجل الا ترفع صوتها عند الرجال وخاصة في الصلاة وان لم يكن صوتها عورة لكن في مثل هذا قد يحصل المحظور لكن
اذا كانت وحدها يرجع الى الاصل وهو التسبيح اللي هو من جنس الصلاة  انه من جنس الصلاة. هذا اذا كانت المرأة مع الرجال. اما اذا كانت وحدها فالاظهر والله اعلم ان اذا كن وحدهن انها تسبح
حينما تسهو. او هي تسبح مثلا بغيرها ايضا اهلا بكم بحضرتها رجال او كان بحضرتها رجال لكنهم من محارمها ليسوا اجانب. نعم كذلك ايضا لو كانت تصلي مع اه رجال
اه من محارمها. ايضا هو في حكم ما لو كانت تصلي مع النساء. لو كانت مثلا امرأة تصلي مع نساء مع رجال من محارمها كزوجها مثلا فساعة تسبح وسبحان الله مثلا
المعنى المحظور في هذا ليس موجود نعم عدو نعم حدثنا سفيان عن الزبير عن سالم بن سعد اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم  قال لو اعلمك ترجون واعدت به عينك. انما جعل الاستئذان من اجل البصر. نعم
وهذا الحديث ايضا في الصحيحين باسناده كما تقدم وفيه انه عليه الصلاة والسلام اراد وكان معه مدرى يحك به المدرى اما مثل المشط او يكون مثل النصل الذي يحك به الرأس ونحو ذلك
فقال لو اعلم انك تنظر اطعمت به عينك يعني قصدت النظر حصاد النظر من الجحر انما ادعو الاستئذان من اجل البصر. وثبت ايضا في الصحيحين من حديث انس هذا المعنى وانه عليه الصلاة والسلام
جعل يخجل رجلا ينظر من صائر الباب  اراد ان يطعنه عليه الصلاة والسلام هو اه والمعنى انه يجوز مثل هذا وانه يجوز فالقصة وقعت عن هذين الصحابيين وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لو ان امرأ اطلع عليك
ففقعت عينه فلا جناح عليك فلا جناح عليك هدر ورد هدر ايضا برواية صحيحة وكذلك ايضا آآ مما يدل على انه هدر رواية مسلم. فقد لان الجمهور او كثير من اهل العلم قالوا انه قال فلا جناح عليك يعني لا اثم عليك
لكن لا يلزم من كونه نفي الاثم نفي القصاص او نفي وجوب وجوب الدية في هذا القصاص او الدية لان هذا من باب الاسباب  نفي الجناح من باب الاحكام الشرعية
وهذا فقالوا نفي الاثم لا يلزم من نفي ما يترتب على هذا السبب لانه لا ملازمة بين هذا وهذا كون انسان غير اثم مثل ما يضمن ان الصغير مجنون والصغير ونحو ذلك والساهي
في باب الاحكام الوضعية. لكن نقول انه جاء صريح يدل على نفي اه القصاص او الدية لما عند مسلم فقد حل لهم ان يفقؤوا عينهم  ايضا جاء عند ابي داوود باسناد صحيح عن ابي هريرة انه عليه السلام قال فعينه هدر
مهدرة عند ابي داود وعند احمد والنسائي ايضا باسناد صحيح فلا قصاص ولا كفارة ولا قصاص ولا كفارة. هذي صريحة في هذا ثم ثم ايضا رواية الصحيحين الصحيحين انه عليه السلام
لو ان فقعت عينا فلا جناح عليك على هذا لماذا؟ لان النبي سكت عن سكت عنه ولو كان يجب شيء من ذلك لما سكت عليه الصلاة والسلام من المقام يحتاج يقتضي البيان يحتاج البيان وتأخيره الى وقت الحاجة لا يجوز. فسكوته يدل على انه هدم
اذ لو كان لان المقام يحتاج الى بيان ولا يعلم الا من جهته عليه الانسان واذا قلنا ان هذا واجب نسبنا اليه ذلك عليه السلام ولو قيل ان هذا من جهة الادلة العامة نقوله هذا ورد دليل خاص في هذه القصة الخاصة
امر بامر ورد فيه التعليل بهذا ورد فيه التعليل ولهذا في نفس الصحيحين هنا انما يجعل الاستدلال من اجل البصر انما جعل الاستئذان من اجل البصر وقوله انما من اجله البصر
يبين ان هذه العلة هذا تخصيص على العلة ولهذا ورد عند ابي داوود باسناد جيد اذا دخل البصر فلا اذن انسان ملأ عينيه من بيت ثم استأذن وكيف انها تستأذن
انت الان ملأت عينيك هذا لا يجوز يحرم عليك ان تنظر الا اذا كان الباب مفتوح مثلا في هذه الحالة هذا له حكم اخر وان كان الاصل ان انه حينما
يكون هناك عورة لا يجوز ان ينظر اليها وجاء في رواية عند ابي داوود والترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم ان ينظر في جوف بيت امرئ مسلم
فمن نظر وقد دخل لينظر في جوف بيت امرئ مسلم. فمن نظر فقد دخل هذا كله يبين المعنى والعلة انما جعل استئذان من اجل البصر وهذا الحديث يذكره علماء الاصول في التنصيص على العلة
دلالة على العلة والقياس لان العلة احد اركان القياس العلة احد اركان عندنا فرع واصل وحكم وعلة والامر على العلة اي اربعة اركان واذا ولد علة وهذا هو الاصل والعلة الاصل هذا الشيء
هذه علته والحكم التحريم او الوجوب التحريم   الفرع ما يلحق به ما يلحق بان الانسان من اجل البصر. ولهذا اختلف العلماء في بعض الاحكام تلحق به لو جعل يستمع باذنيه
اسند رأسه الى الباب او الى الجدار يصل منه الصوت ونحو ذلك وجعل يستمع. هل هو مثل النظر؟ ويجوز ان ليضربه ويطعنه في اذنه او لا انه ليس العين وكذلك اذا كان الباب مفتوح
ونظر الاظهر ليس وهذا واضح يعني الحديث ورد في من ينظر من شق او جحر او خرق مدور ونحو ذلك المقصود اي شيء يكون في صائر الباب ينظر منه اما حينما يكون الباب مفتوح فهذا التفريط من صاحب
البيت صح البيت بعض المستثنى اذا كان لمن ينظر له محرم فيه لكن الصعوب انه لا يجوز هذا هو الظاهر مطلقا  انت اه قولهن مجلس البصر واظح في التعليم الواظح في اه
الحكم الذي اشار فيه العلماء وهو مسألة تنصيص على العلة وانها ثابتة في الشرع بادلة كثيرة. نعم  هذي وقعة فيها خلاف كما لو كان ينظر من السطح مثلا اذا كان ينظر مثلا
من السطح او نحو ذلك ينظر من بيته ونحو ذلك فقالوا اكثرهم على انه لا يلحق لان الذي اه يعني يأتي ينظر من شق لا يمكن يتحرج منه لكن اللي ينظر من فوق او نحو ذلك هذا يمكن يتحرج منه
ويمكن مثلا ان يرى ونحو ذلك. والذي ينظر مثلا من بعيد مثلا من نافذة ليس كالذي ينظر مثلا من شق الباب وصائر الباب فليس في المعنى والحكم ومنهم من من الحقه به
لكن علة تضعف واذا ضعفت العلة الفرع يعني ان هذه العلة وجود الفرع اقل لا تلحقوا الاصل اذا ضاعوا فات لا بد ان تكون مساوية. لابد ان تكون العلة في الفرع مساوية
التي في العصر نعم  نعم الله اعلم لكن  الالة ما يمكن لن يحصل فيها طعن. يصير بعيد عنه كيف يطعنه قد فاتت. انتهى. فات الان في حال النظر اذا فات مثل مثل واقع في المنكر. مثل واقع في المنكر
الواقع في المكالمة  ثم هذا ايضا يرى يعني يرى لكن قد يكون بعيد مثلا قد يكون بعيد لكن مثل ما تقدم  يعني لا يمكن مثلا ان يدفعه لبعده لا يمكن ان يدفعه لبعده
والغالب انه اذا نظر ان يكون اما ان ان يكون الذي ينظر اليه يكون في مكان براح مثلا في بر ونحو ذلك يعني بعيد عني ينظر الي في الكاميرا مثلا طريق شق او صائر خاصة من مكان بعيد ها
الا اذا كان في مكان ظاهر هذا ليس لا يأخذ حكم البيت الانسان في بر او في طريق لان الذي في بر او طريق هو عليه يحتاط نفسه فاذا ظهر شيء من حرمات فهو مفرط لكن في بيته انسان
يقول في انسان في بيته ويخلو بنفسه وقال يستر في بيتك مثلا مع اهلك ونحو ذلك هو في بيته الان لكن الذي في البر ونحو ذلك عليه يحتاط فان حصل شيء يكون تفريطا
منه مثل مثلا يعني كشف العورة ونحو ذلك كشف العورة تختلف احكام مثلا في يعني امام الناس وكذلك اذا كان وحده نحو ذلك نعم   لا ما تولد عن المأذون فغير مظمون
القاعدة الشرعية ما تولد عن المأذون غير مضمون  المقصود انه اذا اذا اخطأ فيتحمل خطأ اخطأت واذا سائر الاحكام متعلقة بالخطأ   قال حدثنا سفيان عن الزهري سمع سهم بن سعد شهد النبي صلى الله عليه وسلم
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان امسكتها فقد كذبت عليها. قال فجاءت به الذي كان يكره نعم حدثنا سفيان عن الزهري سمعه سهل بن سعد شهد النبي شهد النبي صلى الله عليه وسلم في في المتلاعنين
فتلاعنا الحديث. هذي قصة سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين وهذه وقعت في عهده عليهم السلام وردت في اخبار اشهرها او من الشريحة لساهل بن سعد سهل بنساعد في قصة
عاصم العدي وعويم العجلاني عويم العجلاني وانه امر عاصي بن عدي هو الخبر هنا مختصر الامام احمد رحمه الله هنا ينظر هل رواها في المسند مطولة والله يرويها مختصرة مثل هذه القصة
مثل مثل ما تقدم في التصفيح انما تصفيح النساء وتسبيح للرجال وهي مطولة في حينما جاء عويمر وقال لعاصم عدي وكان سيد بني العجلان كان سيدهم سلي رسول الله وسلم. في قصة طويلة وفيه انه رجع يقال ان الرسول قال لم تأتني بخير ان رسول الله رسول الله
صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. ثم قال والله لاسألن الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء اليه وقال اه ان الله قد انزل فيك وفي صاحبتك وتلا عليه الايات
بين الزوجين  جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين انها وقعت في قصة شريكة وقعت في قصة هلال ابن امية ابن امية احد الثلاثة الذي تيبا عليهم الربيع وكعب مالك. الثلاثة
وانه اتهم بشريك ابن سحماء ابن سحبان جاء في قصة انه جاء من نخله في رواية مطولة عند ابي داوود من رواية عباد ابن منصور عن اكرمه عن ابن عباس
انه قال رأيت سمعت باذني ورأيت بعيني فلم يهجه حتى اصبح جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال البينة والا حد في ظهرك قال والله لينزلن الله ونحو ذلك ما يبرئني
وكما لا يجلدني عليها  او نحو ذلك فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام قال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادات وحدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين
والخامسة ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين. ويدرأ عن العذاب ان تشهد بالله اربع شهادات له لمن الكاذبين  خامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ونزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام
فقال ان ففيها انها نزلت في ولهذا قالوا ان الاقرب ان نزلت فينا الامية لا في عويل لانه قيل ان نزلت في عويم  والاظهر كما رجح الحافظ رحمه الله انه قال
انزل الله في قصة هلال قصة عيون قد انزل الله قد انزل الله فنزل جبريل في قصة هلال وهذا يبين انه لما انه وافق مجيء هلال وقال اللهم افتح اجعل يدعو اللهم افتح فنزل جبرائيل
فقال ابشر يقول النبي يبشره بالفرج  فامر يدعو صاحبته زوجته القصة ثم جاء عويد فقال قد انزل الله مرتين هذا بعيد لكن اظهره الله اعلم نزلت في هلال ثم وافق ايضا مجي عويمر فقال قد انزل الله
يعني وهي الآيات التي نزلت في هلال ابن امية ابن امية هذا اقرب ما يكون وكذلك حديث ابن عمر في الصحيحين انه سأله سعيد بن جبير لما جاءه ناس فسألوه
عن المتلاعنين او نحو من هذا فقال له فلم ادري ما اقول فبين له رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين اثنين واللي عاد هي شهادات
مؤكدات بايمان اكلات بايمان الشهادات الشهادات مؤكدات من الجانبين من الجانبين مقرونة بالغضب واللعنة شهادات ومؤكدات وبايمان من الجانبين للزوج والمرأة مقرونة بالغضب واللعنة  اللعنة في حق الرجل والغضب في حق
المرأة تكلم العلماء في هذا في مسألة الحكمة والعلة فالله اعلم الله اعلم يعني في هذا   مسألة وذكروا اشياء الظاهر اللي فيها شيء ثم وجدته وجدت بعضهم اشار اليه رحت من اهل العلم وهو ان الغضب ان اللعن
في حق الزوج والله اعلم والله اعلم لان اللعن الطرد وكأن الزوج لما اتهم آآ زوجته الزنا وخاصة اذا كان هناك حمل يريد بذلك ان يطردها. وكذلك من زوجيته على هذا الوجه
وكذلك وكذلك حملها كذلك حملها ففي فناسب انه ان كان كاذب ان يطرد من رحمة الله كما طرد زوجته وكذلك هذا الولد الذي كان كاذبا في طردهما طردهما لكن ايضا هناك وجه اخر يظهر ايضا
يظهر والله اعلم ايضا لان هذا الحكم شرعي وهو مسألة اللعن. لكن يترتب عليه امر قدري ايضا هذا يترتب عليه امر قدري. وهو انه حينما يحصل بينهما اللعان وينفصلان ولا يجوز على الصحيح ان ان يتزوجها بعد ذلك
اه يترتب عليه امر قدري. وهو انه الغالب انه حينما يحصل بين الزوجين ويكون من ويكون ولد وينفى باللعان ويقطع نسبه من الرجل ثم ينتسب الى امه وتكون بمنزلة ابيه وامه وعصبة امه
عصبة اه وعصبة امه عصبته عند جمهور العلماء القول الاخر هو قول مسعود ان امه هي عصبته هي وارثته فرضا وعصبا هي وارثته فرضا وعصبا وعليه تدل الاخبار هي تدل الاخبار. لكن يترتب على هذا كما تقدم امر قدري. لانه بالعادة ان الناس حينما يعلموا الحكم ويظهر
يظهر الغالب من هذا يظهر لانه عند الحاكم عند الجمهور. انه لابد من شرطه يكون عند الحاكم عند الجوين كان الصحيح انه يجوز ايضا لو حكم الرجل والمرأة لو ارادوا مثلا يستروا الامر فحكموا رجلا جاز على الصحيح ولا دليل على اشتراط الحاكم جاز
لكن لا شك ان مثل هذا في الغالب يعلم به سواء عند الحاكم او غير الحاكم فاذا علم حال المرأة التي لعنت وحال زوجها الذي انقطع اه نسبه من الرجل
وصار الى المرأة في الغالب الناس يتجافون عن تلك المرأة اليس كذلك؟ وعن الولد ويكون له يعني عند الناس اسئلة اخرى ولا يريدون مصاهرته ولا يريدون يعني القرب منه على اي حال ونحو ذلك هذا يحصل هذا يحصل
من الناس حينما يكون على هذا الوجه ويكون على هذا الوجه فهذا امر قدري هذا امر قدري وهو التجافي عنه التجافي عنه خاصة فيما يتعلق بالمصاهرة ونحو ذلك فهذا ايضا طرد اخر
برضو لكن هذا هذا التجافي آآ كما تقدم ترتب على ذاك الامر الذي وقع شرعا وهو شرعية اللعان فلما ترتب على هذا الامر ونوع من المجافاة والبعد ناسب ان يكون اللعان في حق. اللعن في حقه. ولهذا سمي اللعان
مع انه فيها الغضب سمي اللعان لان الزوج هو الذي يلاعن اولا. هو الذي يبدأ اولا ولانه يلعن نفسه. قل ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فسمي اللعان. سمي اللعان لعانا
والمرأة جاء الغضب في حقها اه وذكروا فيها ذكروا فيه لكن اقرب والله اعلم ان الغضب ان الغضب ان الله سبحانه غضب على اليهود واليهود مغضوب مغضوب عليهم ومن سمة اليهود هو جحد الحق
وعدم وكأنها ان كانت كاذبة جحدت الامر ولم تفصح ولم تبين ولم تظهر فناسب ان يكون الغضب في حقها واللعن في حقه كثير من العلم يقول ان الغضب في هذا المقام في هذا اشد من اللعن
وردت الاخبار في هذا الباب كما تقدم وهذه القصة وقعت في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام قصة تبوك التي فيها قصة هلال امية  كانت في العام التاسع في رجب
في رجب من العام التاسع وهذه القصة بعدها القصة بعدها ولهذا جاءت امرأة هلال امية وقالت لما ان النبي عليه السلام قال لا يقربك. قالت استأذنت النبي ان تأتي اليه وان تخدمه. لانه لانه امر ان ان يهجروه وان اه قالت
قالت والله ليس به حراك تقول تقوله زوجه عن هذه القصة وقعت بعد ذلك واذا قيل انها في العام العاشر في العام العاشر بعد تبوك بنحو سنة الله اعلم يعني فيه خلاف في هذا
واللي عنده احكام كثيرة. ولهذا قال هنا قال شهد النبي سمع سهل شهد النبي وسلم في المتلاعنين في المتلاعنين فتلاعنا  يعني من باب التغليب من باب التغليب والا فالمرأة تدعو بالغضب. لكن هذا من باب التغليب تغليب احد الشيئين على اخر وهذا اسلوب في لغة الاعراب المعروف على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن خمس عشرة خمسة عشرة  وخمسة عشرة  يعني سنة سنة انه قد عشرة عشرة  انها عشرة  قلوبهم وهذا ثابت في الصحيحين ايضا. وجافل انه في المسجد
في المسجد وجاء ايضا  ايضا في رواية انها بعد العصر عند احمد انها بعد العصر قال يا رسول ان امسكت فقد كذبت عليها فقال فجاءت به للذي كان يكره النبي عليه الصلاة والسلام
قال انظروها فان جاءت به اكحل العينين تدلج فان جاءت به اد ادعج العينين اكحل العينين كأن عين عيناه فان عيناه عينيه مكحولتان يقول عليه الصلاة والسلام تدلج الساقين سابغ اليتين
فهو الذي لو رميت به خدلج الساقين يعني غليظ الساقين. سابق نيتين كبير ليلتين فهو الذي رميت به  جاء في رواية اخرى عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام  ان جاءت به ان جاءت به اصيب اريصها
حمشة الساقين فهو الهلال  الى الحمرة يطلق على الحمرة ليست الخالصة يشوبها شيء من البياض نوع من الدواب من انواع الوجه اه تقرب من الطعام ونحو ذلك فتفسده. اذيبج ناتئ وسط الظهر
حمشة الساقين دقيق الساقين عكس  ما ذكر عليه السلام اذا كان لفلان وان جاءت به او رقا جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين فهو الذي رميت به والذي رميت به قال وهذا في الصحيح فجاءت به على النعت المكروه الذي يكرهه. وفي دلالة على انه لاعن وهي حامل
وان اكتفي بالملاعنة حال الحبل وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب وانه لا يحتاج الى الملاعنة بعد ذلك  يعني انه يجوز الولاة عن الحمل المذهب يقول لا لا يلاعن الحمل لانه لا يدرى. يمكن انتفاخ في البطن يمكن كذا هذا قول ضعيف
قولي هذا رجح صالموني خلاف ذلك وهو الصواب صواب القول الثاني لاهل العلم انه وظهر ادلة ولهذا النبي عليه السلام قال انظروها ان جاءت به وهذا واضح انها كانت حاملا به
ثم الحمل احكام في الشريعة. يتعلق بالنفقة والارث والوصية. كيف يعني يبطل هذه الاحكام؟ نقول ننتظر. العلماء وهذا مجمع اجمع العلماء على احكام تتعلق بالحمل فاذا كان في مثل هذه الامور كذلك في هذا الامر يعتبر ظرورة في حق الرجل والمرأة ثم ظاهر الاخبار هو ظاهر الاخبار انه
في حال الحمل بل اختار جه من اهل العلم هو قول ابو بكر عبد العزيز الى انه لا يحتاج الى ذكر الحمل اذا الى النص على نفي الحمل لولاعنها بدون ان
ينصه ولم ولم يقل في حال الملاعنة وليس مني وليس بهذا بولدي مثلا قال هذا الحبل ليس بولدي وظاهر الاخبار لم يأتي فيها انه اه نص على ذلك وان جاءت روايات اخرى انكر حملها لكن هذا ما يدل على انه اه قاله في حال انما لما وقع من هذا الشيء انكر ذلك
بل يعني هو في الحقيقة ربما يكون دليل لانه يظهر والله اعلم ان ان الملاعنة وقعت مباشرة لان نزل القرآن مباشرة. ومعلوم انه في اول الامر لم يكن يقع حمل. يقع حمل
اه وان الحمل بعد ذلك وانه انكر حملها بعد ذلك  اما لما حملت وكان وقع اللي عانوا قبله او انه انكرها لما ايضا رآه وتبين ان الخلاف الصفة وخلاف الشبه
الشاهد كما تقدم انه لو اكتفى به هذا اذا كان هنالك حمل يريد نفيه مع اللعان لهذا آآ ذكروا شروطا للعان هو تمام اللعان بينهما. لا بد ان يشهد اربع شهادات والخامسة
ان لعنة الله عليه. وهي تشهد اربع شهادات والخامسة ان غضب الله عليها الامر الثاني ان يبدأ الزوج ان يبدأ الزوج يعني باللعان ان يبدأ الزوج باللعان وكذلك ايضا للشروط
ان ينص على نفي الحمل والصحيح انه ايضا ليس بشرط اما الاكتئاب. والشرط الرابع ان يبدأ الزوج ان يبدأ الزوج وهذا فيه خلاف  ولابد من تمامه ذهب الشافعي رحمه الله وجماعة الى انه يكتفى بلعان الزوج. لكن ظاهر القول لا بد من لعن الزوج والمرأة. ان مذهب الشافعي ينفع
في بعض المسائل والقضايا. بعض الناس خاصة في حالات الاغتصاب حينما يقع مثل اغتصاب الانسان وخاصة في بعض بلاد المسلمين يحصل حمل مثلا هي لا تنكر لا تنكر على الشهادة
في هذه الحالة لا يمكن ان تلاعن طبعا تدعو نفسها. فلهذا يكتفى بهذه الحال بلعان الرجل وهو اه يمكن ذلك الامر كذلك يداين فيهم وبه يحصل  لانها اه لا تنكر هذا كما تقدم ولا يمكن ان تلاعن على هذا الوجه وهي مقرة به لانها مظلومة مغتصبة عنها
ما تقدم نعم  نقف على هذا ونبدأ ان شاء الله  ان شاء الله   هو هو هذه احكام اخرى المقصود اذا اذا تم الامر اذا تم لكن اذا اكذب نفسه نحو ذلك
ورجوع الولد اليه لكن رجوعه الى الزوجة لا الرجوع اليها لا اذا تبين له انه ابنه كان كاذب او التبس عليه الامر في هذه الحالة له ان يستلحقه تلحقه لكن هو لا بعد ذلك لا يرجع اليها. ولهذا قضى في انهما لا يجتمعان ابدا
والصحيح ان اللعان تمام اللعان يحصل افتراق ولا يحتاج حكم حاكم انما حكم الحاكم خبر بذلك لان هذا ظهر القرآن انما حكم الحاكم هو اخبار بمقتضى هذا الحكم. نعم  ما في طلاقة ما في طلاق ما يسمى طلاق. فسخ
هذا فسخ ما يسمى طلاق   الرجوع اليها بعضهم قال لا يرجعه لحناه جماعة لكنه قول ضعيف كيف   عليه ان يعرض عن مثل هذه الوساوس هذا لا يجوز يعرض عنها ويستعيذ بالله من الشيطان
ولا يجوز مثل هذا  باجماع المسلمين بل بل لو كان ليس وسواس اذا كان امر اذا كان امر حسي مادي ما يجوز الالتفات له جاء ثبت في الصحيح عن ابي هريرة ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود
وهو يعني ابيض زوجته قال عليه الصلاة كأنه انكر يعرض ما انكر بس قال لك من ابل قال نعم. قال ما الوانه؟ قال حمره. قال هل فيها من اورق؟ يعني اسود؟ يعني قال نعم انها لورق يعني فيها كثير. قال انى اتاها ذلك؟ قال
عرق يعني من جد بعيد. قال اذا كان اتى بشيء سبب مادي ولهذا قال العلماء لا يلتفت الى الشبه مع الفراش على الفراش لا يلتفت الى الشبع اما الشبلح له حكم ولهذا النبي اثبت الشبه قال انظروها جعلنا حكم
انظروها في هذه الحال ان جاءت به كذا وكذا لكن هو حال الفراش لا يلتفت الى الشبه ولا ينظر اليه هذا يقع كثيرا كثير الواقع في قصص كثيرة يعني نعم
الاشارة الى العمل بالقرائن لان المسألة يترتب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وفي لفظ لولا الايمان لكان انا لي ولها شأن
لكان لي ولها شاة اذا جاءت على ابيه على النعت المكروه والله اعلم يعني محتمل الله اعلم لا على ماذا اللي عانى لان لان  ان المرأة في هذه الحال الرجل
محتاجين حينما يتهمها اما يتعلق مثلا بالقذف يتعلق القذف فهي حينما ترى من هذا الشيء تراه شيء عليها ان تتخلص منه منه اما اللعان ليس في حقها هذا في حق الرجل حينما
المرأة ويكون قد فيها مثلا ونفي الولد نفي نسبة الولد ولان الامر في حق المرأة اشد من حق الرجل بحق  المرأة اشد من في حق الرجل لكن الرجل مثلا لو حصل منه ما حصل
لا يتظرر عظو المرأة ولا فاذا طلبت الفراق لا يترتب شيء من هذا. ولا ولو انه مثلا يعني مثلا بالزنا حملت تلك المرأة المرأة لا علاقة لها بشيء من ذلك ولا تتضرر الا بمخالطة هذا الرجل
فلا شك انها حال لا ينبغي ان تبقى عليها وينبغي ان تتخلص منه. ان بقي على ما هو عليه واصر عليه. نعم  السلام عليكم
