مجمع نوري يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اما بعد فهذا هو المجلس الرابع والثلاثين
من شرح ثلاثيات مسند الامام احمد رحمه الله تعالى لفضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في يوم السبت الخامس والعشرين من شهر جمادى الثانية لعام ثمان وثلاثين واربع مئة والف للهجرة
على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم صلي وسلم بجامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. بحي الوادي بالرياض قال الامام احمد رحمة الله عليه ورفع درجته في المهديين
في مسنده حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عاصم ابن ابي النجود عن الحارث ابن حسان البكري رضي الله عنه قال قدمنا المدينة واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر
وبلال رضي الله تعالى عنه قائم بين يديه متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايات سود فسألت ما هذه الرايات؟ فقالوا عمرو بن العاص رضي الله عنه
قدم من غزاة ورواه غير ابي بكر ابن عياش عن عاصم عن ابي وائل عن الحارث ابن حسان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان
الى يوم الدين اما بعد يقول الامام احمد رحمه الله في مسند الحارث بن حسان البكري رضي الله عنه. وهذا صحابي له وفادة كان ينزل البادية رضي الله عنه وكان
الكوفة رحمه الله وله هذا الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام والبكري  بكري الربيعة  ايضا هذه القبيلة هي يرجع اليها الامام احمد رحمه الله احمد صحيح مسند يرجع الى بكر
الربيعة لانه من ذهل ابن شيبان وذهل ابن شيبان يرجع الى بني بكر من ربيعة قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن عياش ابو بكر ابن عياش هذا مشهور بكنيته رحمه الله
اختلف باسمه على اقوال كثيرة واشهرها انه شعبة لكن جاء عنه رحمه الله ان اسمه كنيته ما تقدم انه لما سأله ابنه عن اسمه قال ولدت وقد قسمت الاسماء يعني
من باب المداعبة اشارة الى انه نزلت كنيته منزلة اسم رحمه الله وله آآ اخ اسمه حسن بن عياش لا بأس به ايضا قال حدثنا عاصم ابن ابي النجود وهو ابو بكر ايضا كلاهما يكنى بابي بكر
وكلاهما كوفي وكلاهما مقرئ وكلاهما ايضا تكون لما فيه معاصفه حجة في القراءة وكذلك ايضا ابو بكر العياش امام مقرئ رحمه الله وابو بكر بن عياش في كتابه رحمه الله
اما في حفظه فكذلك الا انه قد كبر رحمه الله وقارب المئة مات سنة اربعة وتسعين ومئة رحمه الله وكانت ولادته سنة سبع وتسعين سنة سبع وتسعين عاش ستا وتسعين وسبعا او سبعة وتسعين
عاما رحمه الله ولعله لما كبر تغير حفظه وهذا امر ليس بمستنكر اما كتابه فهو مظبوط انما يخشى من ان يقع له خلل غلط اذا حدث وخاصة بعد تقدم في السن
وهذا واقع لائمة كبار رحمة الله عليهم. حدثنا عاصم بن ابي النجود وهو امام في القراءة وفي الحديث وسط لا بأس به وروى له البخاري مقرونا رحمه الله يروي عن ذر ابن حبيش
ما عملت كبار التابعين عن الحارث ابن حسان وحديث في رتبة الحسن رحمه الله حسان البكري قال قدمنا وهذا الاسناد فيه انقطاع كما نبه عليه جامع هذه ثلاثيات   بعد هذا الحديث وهو موجود في بعض النسخ
النسخة موجود وبعضها ليس موجودا وهو منقطع لان عاصم لم يدرك حسان. الحارث بن حسان بينهما ابو وائل شقيق بن سلمة رضي الله عنه ان شاء الله. قال قدمنا المدينة
فاذا رسول الله وسلم على المنبر وفي دلالة على انه عليه الصلاة والسلام كان يصعد على المنبر في الامور المهمة فيحدث الناس ويذكرهم وفيه دلالة على اتخاذ المنبر وهذا في السنة الثامنة
هذا في السنة الثامنة بعد جمادى الثانية لانه بين في الرواية انه بعد قدوم عمرو بن العاص وقدوم عمرو بن العاص من غزوة ذات السلاسل وغزوة ذات السلاسل بعد مؤتة ومؤتة كانت في جمادى الاولى في السنة الثامنة
ذات السلاسل في جمادى الثانية من العام الثامن هذا في العام الثامن قال وبلال قائم بين يديه ان بلال رضي الله عنه مع انه مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام الا انه ربما قام بين يديه عليه الصلاة والسلام
اظهار للعزة الاسلام واهل الاسلام وايضا مثل هذا قد يحتاج اليه ليس من القيام المنهي عنه. مثل ما قام المغيرة ابن شعبة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية. انما المنهي عنه ان يقام
متمثلة للرجل اما اذا كان لحاجة ولاجل الحراسة او نحو ذلك هذا لا بأس به وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في وقائع وبلال قائم بين يديه متقلد للسيف بين يدي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اي وضع قلادة السيف
على هاتفه واذا رايات سود وسألت ما هذه الرايات؟ فقالوا عمرو بن عاص قدم من غازات ودماء من غازات والنبي عليه الصلاة والسلام وهذه الغازات كما تقدم في غزوة ثلاث سلاسل
وهذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي ايضا وكذلك ايضا  رواه البخاري في التاريخ وهو منقطع ومنقطع كما تقدم بين عاصم والحارث ورواه احمد موصولا رحمه الله بذكر ابي وائل شقيق ابن
السلامة بين عاصم والحارث عاصم والحارث من طريق سلام بن سليمان ابو المنذر عن عاصم ابن ابي النجود عن شقيق ابن سلمة ابي وائل وهذا هو الصحيح خاصة ان الراوي عنه سلام لسليمان ابو المنذر ورواية سلمان سلام سليمان
عن شقيق رواية قوية رواية وهو  صدوق او ثقة خلافا لما تشعره الحافظ رحمه الله في بعض المواضع روايته عن عاصم رواية قوية وذكره بذكر ابي وائل شقيق بن سلمة بين عاصم
والحارث ابن حسان كما تقدم سؤال فقالوا عمو عاص قدم من غزاة من غازات وهذه الغازات غزوة زاد السلاسل والحديث في ذكر الرايات الرايات  والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس كان لوائه ابيض
كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولوائه ابيض في حديث الترمذي وابن ماجة عن  في رواية يزيد ابن حيان عن ابي مجلج عن ابن عباس وهذا في ضعف يزيد بن حيان فيه ضعف
لكن يشهد له ما رواه الاربعة ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وهو انه انه قال كان لواء النبي صلى الله عليه وسلم ابيض
كان لوائه ابيض وكذلك ايضا ما رواه الثلاث ابو داوود والنسائي والترمذي في رواية البراء بن عاجب رواية البراء بن عاجب انه قال كان تراك قال كان راية سوداء مربعة من نمرة
سوداء مربعة من نمرة وفي حديث جابر متقدم كان لواؤه ابيض كان لوائه ابيض وحديث ابن عباس قال كان لي واه ابيض والراوى ورايته سوداء والاسانيد فيها ضعف كما تقدم لكن بمجموعها
بعضها بعضا بعضهم بعضا خاصة مع هذا الخبر ايضا فاذا رايات  وهذا موافق في حديث البراء بن ابن عازب كانت راية النبي سوداء كذلك حديث ابن كذلك  حديث ابن عباس
ابن عباس حيث قال  غايته سوداء ولوائه ابيض هذه الاخبار اربعة مجتمعة تدل على هذا القدر  اجواءه ابيض والراية سوداء وفي هذا قال ان هذه الرايات قدم بها عمرو بن العاص رضي الله عنه. والحديث على هذا لا يكون من الثلاثيات
وتبين بالطريق الاخر انه منقطع وان في بين الحارث وعاصم رجل وان هذا هو الصحيح نعم القصد يعني فيما يظهر والله اعلم عند يعني رجوع الجيش منتصر ونحو ذلك. اشارة الى القوة
الى قوة اهل الاسلام قوة اهل الاسلام نحو ذلك ليس المقصود يعني انه ان الفتح يكون بالسيف لا ليس المراد  لكن اقرب والله اعلم ان يقال المقام يعني لما كان رجع من تلك الغازات
وان المقصود هو الحراسة ولهذا وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا احسن يقال المقصود من ذلك هو الحراسة خاصة انه ربما قدم الى النبي عليه السلام وفود خارج المدينة كما في هذا الحديث انه
يا جماعة وانه في هذه الحال قد يحسن اتخاذ حرس وان كان الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس لكن هذا لا يمنع وقوع شيء من الاذى كما ان الصحابة رضي الله عنهم في حديث ابن ابي اوفى
البخاري لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية قال كنا كنا نلوذ به النبي او نحو به خشية ان يصيبه شيء من سفهاء المشركين ليرميه احد او ان يصيبه احد
النبي اقرهم على ذلك اقرهم على ذلك خشية ان يرميه احد او يصيبه احد كذلك لعل هذا من هذا والله اعلم وهذا احسن حدثنا القاسم ابن مالك المزني ابو جعفر قال اخبرني جميل ابن زيد
صحبت شيخا من الانصار ذكر انه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد او زيد بن كعب الله عنه فحدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار
فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش ابصر بكشحها بياضا اماز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما اتاها شيئا كعب جيد او زيد بن كعب الانصاري حدثنا القاسم ما لك المزني هذا ابو جعفر
ذكر الحافظ رحمه الله في مقدمة الفتح وقال انه ليس له الا حديث واحد اخرجه    عن النبي وسلم عن السائب ابن يزيد وان نمد النبي وان وسلم مدا وثلثا بمدكم
اليوم عن قال اخبرني جميل ابن زيد ابن زيد قال صحبت شيخا  جميل ابن زيد هذا ضعيف ضعيف او ضعيف هذا اما القاسم ما لك فقد توبع هاشم مالك قد رواه
المشكلة اثار من طرق  القاسم بن مالك رحمه الله تابعه جماعة منهم ابو معاوية محمد ابن خاتم لكن العلة في جميل ابن زيد والحديث رواه الطحاوي من رواية ابن عمر
وقد اضطرب فيه جميل هذا  قال انما هنا قال كعب بن زيد او زيد بن كعب الرواح عن ابن عمر ما عند الطحاوي في شرح مشكلة ثاني رواه عن ابن عمر
والحديث من هذا الطريق ضعيف من هذا الطريق ضعيف اما اصل القصة اما ما فيها من قوله عليه الصلاة والسلام عليك ثيابك ورد معناه في البخاري عن عائشة رضي الله عنها
انه قال لتلك المرأة الحقي باهلك باهلك وهذا الخبر متفق على معناه وفي البخاري كما تقدم ما يدل عليه وهو انه حينما يكون عيب في المرأة او عيب في الرجل
انه يكون الخيار لمن مر بهذا العيب على تفصيل كثير في هذه المسألة لاهل العلم والجمهور حددوا العيوب والصواب ان العيوب لا تحدد وان كل شيء يمنع التآلف  يمنع ما يكون بين الزوجين
من الصحبة ومن الالفة  لا يحصل مقصود النكاح به ولا يمكن رجل مثلا ان يبقى معها ويتضرر بذلك وكذلك المرأة انه عيب ما دام انه لم يعلم به او غر بذلك وهذا في حق الرجل وفي حق
المرأة ولا تحدد بعيوب وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وجاء عن بعض الصحابة ذكر بعض العيوب على سبيل التمثيل اما على سبيل الحصر وان العيوب محصورة فلم يصحها عن عمر ولا عن غيره حصر العيوب بشيء
ان كل ما منع دوام الالفة بين الزوجين فانه عيب  للرجل الفسخ وكذلك للمرأة على تفصيل في هذه المسائل فاذا بالمرأة مثلا وهذا ليس بعيب عندهم هذا العيب وهو ابصر بكشحها بياضا والكشح هو الخصر او البطن
هذا ليس بعيب لكن هو عيب في حق الرجل وفي حق المرأة ما دام انه لم يعلم به او لم يرظى به وذلك ايضا تستجد عيوب اخرى في هذا الوقت
قبل هذا الوقت هناك عيوب متفق عليها بين اهل العلم وهناك عيوب مختلف فيها ولهذا جاء عن احمد عن عمر رضي الله عنه ان رجلا تزوج امرأة وكان عقيما وقال
هل اعلمتها؟ قال لا قال خبرها ثم خيرها هذا رواه عبد الرزاق من ولد محمد ابن سيرين وهو منقطع بين عمر ابن سيرين لكن المعنى يدل عليه المعنى يدل عليه
لان الاصل هو وجوب الوفاء بالشروط المعروفة فاذا كان البيع اذا كان العيب في البيع ترد به المبيع بين اهل العلم يرد به المبيع بين اهل العلم ومعلوم ان شأن النكاح
دون شأن البيع  قطره اعظم وشأنه اكبر فاذا كانت العيوب التي في البيع تمنع نفوذه ويجوز لكل منهم من البائع والمشتري للفسخ النكاح من باب اولى النكاح عشرة دائمة بين الزوجين
لا يجوز ان يقال انها تبقى غصة في حلقه وكذلك في حلقها وقيدا لكل منهما وانه لا خيار للرجل مثلا الا ان يفارق بالطلاق الرجل قد يفارق بالطلاق لكن قد يكون يريد ان يسترجع حقه
والمرأة لا حيلة لها في ذلك الا بالفسخ فلها ان ترفع ذلك فاذا غرت في هذه الحالة لها ان تفسخ النكاح ولا حق للزوج بعد ذلك وجب الرجل الى غرة فله الفسخ
واما ان يرجع الى المرأة او ان يرجع على من غره ثم ينظر اذا كان الذي غره قد غرته المرأة فيرجع الغار الاول على او الغار الثاني عن الغار الاول كل يرجع على صاحبه
على صاحبه فلهذا كل ما كان من العيوب يمنع استمتاع احدهما بالاخر ويمنع تآلفهما واجتماعهما انه لا يحصل مقصود النكاح فلهما لكل منهما ان يفسخ النكاح لكن اذا اراد الزوج مثلا
اذا كان قد غر بذلك ان يفارقها بالطلاق ويترك يعني حقه واجب له فهذا اليه فهذا اليه المقصود انه لا هددوا العيوب بحد على الصحيح وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وكذلك هو مقتضى كلام شيخ الاسلام رحمه الله
وهو المنقول عن جمع من الصحابة رضي الله من هم  حدثنا ابن زياد يعني المطلب ابن زياد قال حدثنا زياد ابن علاقة عن اسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ان الله لم فان الله لم ينزل داء الا انزل معه شفاء الا الموت والهرم نعم حديث شعب بن شريك هذا هو الثعلب رضي الله عنه
حدثنا ابن زياد ابن المطلب ابن زياد وقال في التأمين صدوق ربما وهم لكنه توضع حدثنا زياد ابن علاقة هو الثعلبي ابو مالك الكوفي وثقة من رجال الجماعة عن اسامة بن شريف
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فان الله عز وجل لم ينزل داء الا انزل منه الا الموت والهرم وهذا الحديث رواه احمد مطول ورواه
مختصر وقد رواه احمد مطول قال حدثنا محمد بن جعفر شعبة  لعبة عن زياد وهذا اسناد عظيم اعلى من هذا الاسناد لكن هذا الاسناد ثلاثي وذاك وان كان اسنادا نازلا
حسا فانه فانه عال معنى عال معنى لان لا شك ان الاسناد الثلاثي عالم من جهة الحس. لان طبقاته اقل ثلاث طبقات  والاسناد الرباعي حدثنا محمد بن عفر حدثنا شعبة
زيادة بن علاق عن اسامة بن شريك هذا سند رباعي وهو انزل من ذاك الاسناد من جهة رجاله انه اكثر الا انه اعلى اعلاه المعنى والعلو قد يكون علوا معنويا
اسناد قد يكون عاليا حسا لكنه نازل معنى لان رجاله ليسوا في الدرجة العليا من الظبط والاتقان. اما اذا كان فيهم متروك او متهم فهذا لا قيمة له  وقد بسط العلماء المصطلح
الاسانيد ونزولا. وان كان العلو مطلوب. العلو مطلوب قيل لشعبة رحمه الله لما حضره الموت ماذا تشتهي قال اسناد عال وبيت خال رحمه الله القلوب معلقة بالاخبار الحديث والعلم حتى في حال السياق
وهذا الخبر في معناه اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بل متواترة من جهة المعنى الامر بالتداوي تداووا عباد الله تداووا عباد الله فان الله عز وجل لم ينزل داء الا نزل معه شفاء الا الموت
وجاء الامر بالتداوي ايضا في حديث ابي الدرداء عند ابي داوود باسناد جيد ان الله جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام والنبي عليه الصلاة والسلام  عليه الصلاة والسلام
كان يرقي نفسه وكان يداوي اصحابه عليه الصلاة والسلام وهذا كثير في الاخبار وثبت في البخاري ما انزل الله داء الا انزل له شفاء وفي صحيح مسلم عن جابر فاذا اصيب
دواء الداء برى باذن الله ما انزل الانزال هنا التقدير او الخلق يعني ما انزل داء الا انزل دواء. يعني الا قدر او خلق له دواء. خلق هذا ورد في حديث انس ايضا
عند احمد انه عليه قال طريق عصام عمي عن انس انه قال ان الله حيث جعل الداء خلق الدواء خلق الدواء لكن في هذا من قدام العامي لكن لا بأس به وثقه
ابو حاتم ويحيى ابن سعيد ويحيى ابن سعيد وفي حديث ابن مسعود عند احمد رواية سفيان ابن عيينة عن عطاء ابن الشابي مسعود انه عليه الصلاة والسلام قال ما انزل الله داء
الا انزل له شفاء. علمه من علمه وجهله من جهله جهله من جهله وهذا اسناد جيد من ولاية سفيان عن عطاء بن السائب وسفيان بن عيينة رواية عن عطاء بن السائب
قبل اختلاطه رحمه الله والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام من هذا تداووا وهذا الحديث امر واقل احوال الامر الاستحباب اختلف العلماء في التداوي هل هو واجب او مستحب
او مباح مستوي الطرفين او خلاف الاولى  غلا بعضهم وقال لا يجوز التداوي وهذا كلام باطل ولا يجوز. لكن الاقوال معتبرة في هذا اما ان يقال انه مستحب او مباح مستوي الطرفين
او يفصل وهذا هو الاحسن وهو التفصيل وهو التفصيل وانه يقال تارة يكون واجبا تارة يكون مستحبا وتارة يكون تركه اولى  طبعا هذا تتنزل الاخبار نزل الاخبار. فالنبي تداوى وامر بالتداوي عليه الصلاة والسلام
وكوى بعض اصحابه وفي حديث ابن عباس ان كان في ادويتكم شفاء فبشرة عسل او نار قال  شربة عسلي في الحديث او شرطة محجم او كية نار او كية وانهى امتي عن الكيل. حديث ابن عباس
وكذلك في حديث جابر عند البخاري مثل حديث ابن عباس شربة عسل او لذعة نار اولاد عتنا قال وما احب ان اكتوي بشر حديث جابر حديث ابن عباس في قوله
وانهى امتي عن الكي وان النه هنا ليس على سبيل التحريم ولهذا قال وما احب ان اكتوي ويدل له انه عليه الصلاة والسلام كوا بعض اصحاب ابي بن كعب واسعد بن زرارة
ويدل على ان الكي لا بأس به لكن عند الحاجة اليه ومهما امكن ترك الكي كان هو الاولى في حديث عمران بن حصين عن الترمذي نهانا رسول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كيفما افلح
ولا انجحن اي الكيات او افلحنا يعني في استعمال الكي استعمال الكي والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام اما حديث المغيرة بن شعبة عند احمد والترمذي والنسائي انه عليه السلام قال من اكتوى او استرقى فقد برئ من التوكل هذا الخبر في ثبوته نظر
تتبعت اسانيده فوجدت ان قوله فقد برئ من التوكل انها لا تثبت وان الثابت لم يتوكل وان الاقرب لم يتوكل من استرقى او اكتوى بلفظ ما توكل من استرقى او اكتوى عند احمد
والحديث جاء من رواية منصور من المعتمر عن مجاهد عن عقار ابن المغيرة ابن شعبة رواه عن منصور جرير ابن عبد الحميد ورواه سفيان الثوري ورواه شعبة رواه شعبة وليث ابن ابي سليم
رواه ايضا عن مجاهد عن مجاهد رواية الاثم ابي سليم فيها كما عند الترمذي واحمد برئ من التوكل لكن ليث ضعيف وكذلك سفيان عن جرير ابن عبد الحميد عن مجاهد عن عقار
ايضا برئ من التوكل. لكن اكثر الرواة عن منصور شعبة  شعبة ومن رواية جرير عن منصور خلاف ما روى سفيان رحمه الله  جاء ايضا متابع  مجاهد رحمه الله حسان ابن ابي وزة عند احمد
انه سمع من عقار ابن مغيرة هذا الحديث قال ولم احفظه فلم احفظه فقال حسان ابن ابي وجزة قد حدثنا ورواه بلفظ ما لم يتوكل من برئ من اكتوى او استرقى
ما توكل وهذه اللفظة تدل على انه يعني لم يحصل التوكل انما عنده ضعف او نقص الخلاف برئ من التوكل برأ من الشيء هو الانقطاع والانفصال اللفظة فيها غرابة اللي بنكون فيها نكارة
من جهة ان النبي عليه كوى والا ان يحمل على نفس الرقية الرقية الشركية هذا واضح والكي على اعتقادي ان الكي مستقل بالبرء هذا واضح لكن في حديث واحد وحمله على مثل هذه التأويلات
فيه نظر والاقرب والله اعلم يقال ان الحديث اما انه لا يثبت كله لان مداره على عقار اصلا يرجع الى عقار ابن مغيرة ابن شعبة عقار هذا لا يوفقه الا العجل وابن حبان ذكر في السيقات
ومثل هذا لا يرفعه الى اه درجة الحجة. وان كان بعضهم قال انه صدوق او نحو ذلك لكن ان كان لم يوجد فيه الا كلام العجلي وكذلك ذكر حبنا في الثقات
فهو في درجة المستور وان كان محفوظا عن عقار ابن مغيرة ابن شعبة لان رواه عن ابيه الاقرب في هذه الرواية هو ما رواه الاكثر عن منصور ابن معتمر عن مجاهد وانه ما توكل او لم يتوكل
برأ لابد النظر في الاخبار الاخرى ما تقدم الاخبار الاخرى واضحة في ان الكيد لا بأس به عند الحاج والنبي  كما تقدم كوى بعض اصحابه وقالوا ان كان في ادوية الحديث
في شربة عسل او شرطة محجم او لذعة نار كما احب ان اكتوي وانهى امتي عن الكي والكي لا شك في شدة لانه فيه يعني لذع بالنار ومثل هذا يحصل فيه نوع تعذيب البدن فلا يلجأ اليه الا عند الضرورة
عند الضرورة فمهما امكن الاستغناء عنه كان هذا هو الواجب ولهذا كان كما تقدم الاظهر والله اعلم يقال ان التداوي قد يكون واجبا اصلا لا يجب اصلا لا يجب قول عامة اهل العلم انما يجب
احوال خاصة على قاعدة ان يعرظ في بعض الاحوال ما يوجب الشيء وان كان في الاصل ليس واجبا  ترتب على ترك العلاج الهلاك الانسان ينزف دم جرح وينزف دم  يعني لو ترك
ينزف دم لهلك فارادوا علاج خيط جرح مثلا فلا يطاع في ذلك ولا يجوز ان يلقي بنفسه الى التهلكة ومثل مثلا لو ان انسان فقد شيئا من الدم بسبب حادث كما يقع في الحوادث
ولو لم يشعب في دم فانه قد يفضي به الى الهلاك فعليهم هذا كذلك عليه ان يتعالج وكذلك بعض الادوية التي يعلم انها من اسباب  علاج هذا الشيء ولو هذا المرض ولو تركه لادى به الى الهلاك
كذلك يجب عليه ذلك وهذا اذا كان عاقل له اهلية. اما اذا كان ليس له اهلية فيكون امره راجع الى وليه. امره راجع الى وليه. ويجب عليه ان  وفي حقه بما فيه مصلحة
له وتارة اذا لم يكن هناك ضرر من هذا المرض يعني قد يحصل شيء من الاذى لكن لا يترتب عليه ظرر هذا ليس بواجب كما لو كان عليه صداع يسير ونحو ذلك
ترك التداوي شيء من هذا حتى اه يزول  هو يعلم يعني انه لا يسبب له ضرر في اداء الحقوق الواجبة عليه نحو ذلك ولهذا ثبت في البخاري من حديث ابن عباس ان امرأ ان
ابن عباس قال لاحد التابعين لعله عطاء انا امرأة من اهل الجنة؟ قلت نعم انها ام زفا جاءت الى النبي عليه السلام فقالت يا رسول اني اصرع ادعو الله لي الا اصرع
قال ان شئت دعوت لك وان شئت صبرت ولك الجنة. قالت اصبر يا رسول الله لكني اتكشف ادعو الله في الا اتكشف فدعا لها الا تتكشف قال شيخ الاسلام ما معناه رحمه الله
هذا الحديث حجة  على من قال انه يجب التداوي يجب التداوي. والتداوي لا يتعين بشيء معين بخلاف الاكل عند المخمصة عند الميتة فمن اضطر الى اكل الميتة فما دخل النار فلم يأكل كما قال المسروق
لان ذهاب لان دفع ظرر الجوع مقطوع به في اكل هذا الطعام من الميتة بخلاف العلاج والتداوي فانه قد يحصل بهذا العلاج قد يحصل بهذا الطعام نحو ذلك قد يحصل مثلا بالصبر عليه حتى يخف
فليس كتناول مثلا عام كالميتة عند المسغبة الشديدة التي  يخشى من الهلاك عند ترك الاكل منها هذا هو التفصيل اقرب والله اعلم في هذه المسألة. نعم. احسن الله اليك  انسان عنده والده او والدته
بالفشل الكلوي مثلا ويرفض الغسيل وهو عاقل يدرك بس انه يرفض الغسيل معروف انه اذا ترك الغسيل ويموت مثل هذي الحالة يجب على ابنه مثلا ان يذهب به اليوم بعملية الغسيل
الله اعلم الله اعلم مسألة الغسيل هذا يعني الله اعلم فيه لانه هل يقطع مثلا لحصول الهلاك يعني لا لا يمكن يقطع به قد قد يشفى اقول لا يمكن يقطع بذلك
نعم يقولون الله يحسن اليك الاطباء ان الدم تسمم  الله اعلم ما ادري والله يعني مسألة انه يجب عليه يعني ذلك معنى انه  لو يعني قصدك ان يجبر يعني يجبر على ذلك. هل يكون عاقل واجبره
الله اعلم الشديد يعني. نعم فليكن عاق لو ذهب به مع رفض الوالد الرفض الشديد  احيانا الصبر على بعض الادواء الانسان يعلم لنفسه الصبر قد يشفى وكم من انسان شفي
بترك التداوي بحسن ظنه ورجاءه لهذا العلاج لكن الشيء الذي يقطع به حالا اما على المآل هذا موضع نظر. لكن الشيء اللي يقطع به حال مثل الجرح الذي يرقى حالا لو تركنا لك في ظروف
يعني دقائق او لحظات ونحو ذلك اما شيء يعني لا يقطع به ولا يدرى  انما مجرد مسكنات   يأخذ هذا الشيء لاجل ان يزول الاذى الحاضر مع انه لا يقطع به لان لا يقال ان سبب حياته بقاء هذا الشيء
لكن حينما يكون الشيء يعلم مثل جرحه ينزف ونحو ذلك وهذا محتمل ايضا قد يرد ايضا مسائل اخرى مثل الاكلة يسمى الغرغرينا ونحو ذلك ايضا هي من هذا الباب هل يقال
انه لو لم يتداوى اذا بتر هذا العضو انه يأثم وان يجبر هذا مثل هذا ايضا لانه لا يقطع الهلاك مباشرة لا يقطع بالهاك ما لم يأتي اجلا لكن من نفس هذا المرض
الغالب انه لا يكون هلاكه بسببها لانه يعيش خلاف الشيء الذي ينزف ولهذا عمر رضي الله عنه لما سقي اللبن وخرج علموا انه يعني دلت على موته مع انه يتكلم رضي الله عنه
علموا ان بذلك ان ما وقع ما اوصي به سبب لموته رضي الله عنه شيء حاضر خلاف الشيء الذي  مع التداوي والعلاج لكن لو ترك العلاج فانه يبقى لكن مات يبقى الله اعلم. الله اعلم
بذلك الله اعلم ما عندي والله يحتاج الى المسجد نعم التداوي ويجب عليه التداوي لان هذا يقع في امور محرمة. هناك امراض لو لم يتداوى مثل الوسواس اذا ما تداوى وقع في امور محرمة
يترك الصلاة يخرج من الصلاة يعيد الصلاة يعيد الوضوء هو واقع في امور محرمة. هذا يجب عليه التداوي التداوي الشرعي اما ان الادوية الحسية لا يلزمها وما اشبه ذلك هذه مرقدات ومسكنات قد تزيد في العقيقة
لكن بمعنى انه يتداول ادوية الشرعية لان علاجه ان يكونوا بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالاعراض عن هذه الوساوس بالتلهي عنها بقراءة المعوذتين بقراءة قل هو الله احد. هذا هو العلاج هذا هو العلاج. اما ما سواها
من الادوية هذي اشبه تكون مسكنات وربما احيانا قد تزيد احيانا قد تزيد ربما تخفف يعني خاصة اذا كان في يعني في اطواره الأولى ربما لكن ما العلاج مثل ما جاءت السنة وهو شيء مشاهد ومعطوف شيء مشاهد ومعروف وهو الاعراض عنها ويجب عليه هذا هذا واجب عليه
فليستعذ بالله ولينتهي يجب عليها هذا تداوي شرعي واجب اما الادوية الحسية بمعنى الحمادة لا يلزم لا يلزم بذلك. فيما يظهر الله لو لو تركها لكن يجب عليه ان يتداوى بالرقى
لحديث ابن عباس ان شئت دعوت لك وان شئت كذلك حديث ابن عباس لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم ولا يسترقون عن ابن عباس كذلك هذا قالوا انه فيه انه قال لا يكتوون
ولا يسترقون  وهذا حلي لا دلالة فيه. لان فيه قال لا يكتوون والكي جاءت السنة في انه خلاف الاولى تركك كذلك التطير لانه ذكر في هذه ذكر في هذا الحديث
امور يجب وهو التطير  شيء الكي احيانا يكون محرم وهو الكي قبل حصول الداء يكوي قبل حصول الداء هذا لا يجوز يعني اخشى كذا وكذا لكن بعد حصول الداء هذا له حكمه
كذلك لا يسترقون يعني انهم لا يطلبون غيرهم ان يرقيهم. ان يرقيهم بل هو يرقي نفسه لكن مع ذلك لو طلب غيره ان يرقيه لا بأس بذلك والنبي رقى بعض اصحابه عليه الصلاة والسلام
اما رواية ولا يرقون عند احمد هل يتكلم فيها بعض العلماء وهي من ولاية سعيد ابن منصور بعضهم قال انها لا تثبت من قال انها ثابتة انه سعيد منصور حافظ رحمه ثقة حافظ امام وزادها ووجهها على الروايات وهنا قالوا لا معارضة بينها وبين الروايات الاخرى نعم
ما رواه مسلم في صحيحه الا في مسلم. ايه في مسلم قالوا انها شاذة. رواية رواية الصحيحين ولا يسترقون. لكن المسلم احسن الله اليك لما ساقها هل كان محتجا بها
ام اوردها للاعلام؟ لا هو الظاهر والله يعني ما تكلم عليها رحمه الله بل بل زادها سعيد منصور امام كبير  ابن منصور ابن شعبة الخرساني رحمه الله يعني امام كبير حافظ جليل
يعني يظهر انه اوردها كغيره من رواية مولود الاحتجاج   ولهذا يعني  لما ان النبي قال في حديث جابر الذي قاله  اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقا ما لمال عندكم شركا وقال من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل
ويدل على انهم يشرع ان يرقي غيره يعني ولهذا يعني تكلم فيها بعظ اهل العلم قال لا يرقون كيف لا يرقون مع ان الرقية مشروعة للمسلم ينفع اخاه انما الذي
لا يحسن هو ان استفعال الطلب لا يسترقون هو يطلب اما كون غيره يرقيه بلا طلب هذا لا بأس به. وهذا وجه الغرابة في هذه قال لا يرقون. مع انه يقال من يستطيع منكم ان ينفع اخاه فليفعل
والذي جاء في الحديث انه هو لا آآ يعني يسعى لذلك اما اذا رقاه اخوه هذا في الحقيقة نوع من النصيحة والنبي عليه الصلاة والسلام فنفسوا له والنبي دخل على ما قال اسأل الله العظيم رب ان يشفيك سبع مرات حديث لا بأس به
يشفيك  كان اذا دخل واصحابه  يعني مثل ما جاء في احاديث يعني الرقية ثابتة ثابتة ثم في الصحيحين عائشة رضي الله عنها اه كانت اه حينما ضعف النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. ايوا
في مرضه كانت تنفث ثم تأخذ يديه فيمسح بها بدنه عليه الصلاة والسلام رجاء بركتها   حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل يعني ابن ابي خالد عن قيس بن عائد رضي الله عنه
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقة وحبشي ممسك بخطامها نعم حدثنا محمد بن عبيد هذا ابن ابي امية القنافسي رحمه الله  هذا امام رحمه الله وله
ايضا اخوان يعلى بن عبيد وعمر بن عبيد وكلاهما ائمة كبار حدثنا اسماعيل ابن ابي خالد  عن قيس ابن عائض قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقة وحبشي ممسك بخطامها. هذا الحديث
بين فيه واسطة بين اسماعيل وقيس ابن وقيس ابن عائد هذا هو ابو كاهل الاحمسي وهو من قوم او اسماعيل لخالد من قومه اسماعيل خالد من قوم ابي كاهل وهذا الحديث اخرجه احمد في ثلاثة مواضع رحمه الله
وقد رواه النسائي في الصغرى والكبرى واحمد وابن ماجة من طريق اسماعيل عن اخيه طريق اسماعيل عن اخيه وله عدة اخوة له سعيد بن ابي خالد واشعث ابن ابي خالد جاء عند البخاري في التاريخ الكبير عن اسماعيل ابن ابي خالد عن اخيه سعيد ابن ابي خالد
وعند الدولاب في الكون هنا عن اسماعيل ابن ابي خالد عن اخيه اشعث ابن ابي خالد. فليبين انه انه بينه وبينه واسطة وانه لم يسمعه من قيس ابن عائض لكن هو رأى قيس ابن عائض وقال اني رأيت قيسا واخبرني اخي عنه واخبرني اخي عنه
اخوه هذا ليس بذاك المعروف وفي حكم المستور او مجهول الحال اما سعيد سعيد. سعيد واشعث كلاهما قال رأيت رسول الله سيخطب على ناقة وحبشي ممسك بخطامها وهو بلال رضي الله عنه
وبلال رضي الله عنه ولاحمد من روايته عن اخيه يوم عيد يخطب يوم عيد وهذا الخبر اه في معنا اخبار اخرى كثيرة عنه عليه السلام وانه كان يخطب اما على منبر وهذا آآ
في مسجده عليه الصلاة والسلام بعدما اتخذ وربما خطب قائما استند الى جذع قبلي يتخذ المنبر عليه الصلاة والسلام ربما خطب الى مكان مرتفع اختلف هل اخذ منبرا في اه مصلى العيد جاء في رواية عند ابي داود انه خطأ المنبر قال ابن القيم وفي النفس منه شيء في النفس منه شيء يعني
المنبر خارج المسجد وانه جعل خارج المسجد وخطب النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته يوم عرفة وكذلك خطب عليه الصلاة والسلام يوم النحر. وخطب يوم الرؤوس عليه الصلاة والسلام على ناقة. في خطبه الثلاث كلها
الخطب التي اجمع العلماء عليها في الحج خطبة عرفة هذه محل اتفاق  في حديث جابر في صحيح مسلم وكذلك حديث ابن عباس وكذلك خطبته يوم النحر هذي في حديث ابي بكر وهو حديث ابن عمر
حديث ابن عباس في ذكر يوم النحر لكن في حديث ابن عمر قال في منى فاطلق وجاء في حديث ابي بكر وفي حديث ابن عباس انه يوم انه خطب يوم النحر عليه الصلاة والسلام
وهاتان خطوتان متفق عليهما يعني في وقوع لكن ليستا واجبتين اما خطبة يوم النحر هذا محل اتفاق من اهل العلم اما خطبة عرفة فكذلك عند جماهير باتفاق جماهير العلماء كما يقولون النووي رحمه الله انها سنة للامام لكن ليست واجبة
الخطبة الثالثة اه خطبة يوم الرؤوس هذه وردت في عدة اخبار عدة اخبار خطبة اه اوسط ايام التشريق اوسط ايام التشريق. ورد عند ابي داوود انه عليه السلام خطبهم يوم الرؤوس اوسط ايام التشريق. واختلفوا في وسط ايام التشريق
انا والحادي عشر او الثاني  واختلف في خطب اخرى في اليوم السابع ويوم النفر الاول لكن هذا هو الثابت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على دابة ويوم عرفة وقف عليه خطب الناس
ووقف على بعيره عليه الصلاة والسلام هو لما الوادي خطبهم ثم بعد ذلك اذن للصلاة واقيم لصلاة الظهر ثم صلى ركعتين ثم اقيم لصلاة العصر ثم صلى ركعتين ثم وقف عند الجبل عليه الصلاة والسلام حتى
غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا ثم دفع الى المزدلفة وهنا الرواية مطلقة وجاء في الرواية الاخرى عند احمد انه في يوم عيد انه في يوم عيد ولا شك ان الخطبة
في المكان المرتفع منبر او على بعير وهذا في الغالب حينما يكون في الصحراء ونحو ذلك اه كما في عرفة في يوم النحر او امر يعرض له عليه السلام فيخطب الناس على شيء مرتفع
وحتى يراه الناس ويشرف لهم وحتى يبلغ صوته من يحضره عليه الصلاة والسلام وهكذا الخطباء بعده واسوتهم واسوة لهم عليه الصلاة والسلام. نعم وهذا الخبر كما تقدم في اسناده  سعيد او اشعث
وهما مجهولان. نعم قيس بن عائد ليس من الرجال تقريب كويس بنعاين  ليس موجود ها؟ ما وجدته في هو الظاهر هو الحقيقة هو الحل الخبر هذا كرره احمد راجعت وجدت في ثلاثة مواضع
هذا الخبر ليس له في المسند غير هذا الخبر  يمكنه من افراد المسند يعني   حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبد الله ابن محمد ابن عقيل ابن ابي طالب قال ارسلني علي بن الحسين الى الربيع بنت معوذ
رضي الله تعالى عنها فسألها عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها فسألها ارسلني علي ابن الحسين الى الربيع انت معوظ  سألها يعني كأنه التفت يعني  من نفسه
نفسا اخرى  ها سألتها نعم طيب اقرأ  فاخرجت آآ فاخرجت له يعني اناء يكون ودا او نحو مد وربع قال كانه يذهب الى الهشامي. اله هاشمي يعني كأنه عندكم الهاشمي
المد الهاشمي نعم. قالت كنت يخرج اليه الماء فيصب على يديه ثلاثا وقال مرة يغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما ويغسل وجهه ثلاثا ويمضمض ويستنثر ثلاثا ويغسل يده اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ويمسح برأسه
وقال مرة مرتين مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه ثلاثة قد جاءني ابن عم لك فسألني وهو ابن عباس رضي الله عنهما فاخبرته وقال ما اجد في كتاب الله الا مسحتين وغسلتين. نعم
مضيع بنت معوذ ابن عفراء الانصارية وهي نجارية رضي الله عنها وكذلك الربيع بنت النظر عمة انس بن مالك رضي الله نجى انصارية نجارية وكذلك ام هشام ام هشام ايضا سيأتي لها حديث
بنت حارثة بن نعمان انصارية نجارية  نجارية رضي الله عنهن جميعا حدثنا سفيان عنيينة حدثني عبد الله ابن محمد ابن عقيل ابن ابي طالب ارسلني علي ابن الحسين الى علي ابن الحسين هو ابن علي ابن ابي طالب وهو زين
العابدين امام كبير رحمه الله فسألتها عن وضوء رسول الله سلم فاخرجت له يعني اناء يكون مدا او نحو مد وربع او نحو مد وربع. قال سفيان كأنه يذهب الى الهاشمي
يذهب الى الهاشمي ولن ثبت في الصحيحين من حديث انس انه عليه السلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وفي صحيح مسلم وفي لفظ عند ايضا في الصحيحين كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد
الى خمسة امداد يعني ربما من زاد مدا في صحيح مسلم عن سفينة رضي الله عنه انه عليه السلام كان يتوضأ يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد نعم مثل حديث انس الحديث انس في ذكر الصاع والمد
جاءت ايضا اخبار لهذا من حديث جابر عند احمد وابي داوود وابي زياد انه عليه سواء كان يتوظأ بالمد ويغتسل بالصعب وربما توظأ باكثر وتوظأ باقل وهنا توظأ بمد وربع
ان يكون مدا او نحو مد وربع. نحو مد وربع وهذا ورد ايضا في حديث ام عمارة رضي الله عنها عند ابي داود والنسائي انه عليه الصلاة والسلام بل هدفه آآ
الوضوء باقل حديث عمارة انه توضأ بها قال عليه الصلاة والسلام توضأ بثلثي مد توظأ بثلثي مدة اسناد الصحة ظاهر اسناده الصحة توظأ بثلثي مد وجاء في حديث انس عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ
بنحو من رطلين والبطلان مت وثلث وثلث ثلث المد يعني اربعة اثلاث اربعة اثلاث المد اربعة اثلاث يعني ثلاثة اثلاث وثلث ايضا ثلاثة اثلاث مد وثلث مد لان الرطن ثلثي مد الركن ثلثي مود
اربعة ثلاث من المد فاربعة اثلاث المد يعني مد وثلث. مد وثلث هذه الاخبار تدل على انه ربما زاد في الوضوء على المد يسيرا كما انه ربما زاد على الوضوء في الصاع يسيرا عليها لكن الاغلب في احواله انه كان يغتسل في الصاع ويتوضأ بالموت وفي
عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من اناء يقال له الفرج. والفرق اناء يسع ثلاثة اصع يسع ثلاثة اصل وهذا لهما جميعا لهما له ولعائشة هذا يحتمل ان الاناء ان الفرق ممتلئ
يحتمل انه ليس ممتلئ انما اخبرت انه كان يغتسل مننا يقال له الفراغ والفرق كما تقدم ثلاثة  ثلاثة اعصع وليبين ان الزيادة ليس لا بأس به وهذا كما نبه على عليه العز بن عبد السلام رحمه الله للرجل المعتدل لانه عليه الصلاة والسلام
كان ربعة من الرجال كان معتدلا الخلقة صلوات الله وسلامه عليه اما لو كان الرجل ضخم الجسم كبير الجسم قد يحتاج الى اكثر من ذلك فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في الغسل والوضوء. قال سفيان كانه يذهب الى الهاشمي
يعني المد آآ الهاشمي قالت كنت اخرج اليه الماء في هذا فيصب على يديه ثلاثة. وقال مرة يغسل يديه قبل ان يدخلهما يعني يدخلهم الإناء وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد ومن حديث عثمان
في الصحيحين ومن حديث علي ابن ابي طالب عند ابي داوود والاخبار في هذا كريرة في انه كان يغسل يديه ثلاثا عليه الصلاة والسلام معنى انه كان يومي للاناء على يمينه فيتلقى الماء بيمينه. ثم يضعه على شماله فيدرك احداهما بالاخرى. ثلاث
مرات عليه الصلاة والسلام ويغسل وجهه ثلاثا هنا قدم الغسل غسل الوجه على المظمظة ويمظمظ والمعروف الروايات هو تقديم المظمظة. تقديم المظمظة ويحتمل ان هنا لم يرد الترتيب. لان المظمظة
الاستنشاق محلهما الوجه لا ترتيب بين الوجه والمضمضة والاستنشاق كما لها ترتيب بين اجزاء الوجه بين الخدين ونحو ذلك فكذلك المظمظة والاستنشاق مع غسل الوجه والمعروف في الاخبار الصحيحة في حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وحديث علي ابن ابي طالب وحديث كذلك عبد الله ابن عمرو ابن عاص وحديث ابي هريرة
حديث ابن عباس ابن عباس في البخاري حديث علي والمقدار وحديث علي وحديث الربيع عبد الله بن عمرو عند ابي داود واسانيد حديث علي اسانيد الصحيح رواه ابو داوود ستة اسانيد كلها صحيحة
وفي غالبها تكرار الغسل وفيها تقديم مضمة واستنشاق الا ما جاء في حديث المقدام مع ديكرب. برواية عبدالرحمن الميسرة الحظرمي انه عليه الصلاة والسلام توظأ فغسل وجهه وغسل يديه ثم مضمض واستنشق جعل المضمضة الاستنشاق بعد غسل اليدين وهذه الرواية الشاذة هذه الرواية الشاذة
وان كان الراوي لا بأس به لكن لا يحتمل منه مثل هذا لانه مخالف للاخبار الصحيحة بل المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام في المظمظة والاستنشاق وانهما مع الوجه قبل اه غسل الوجه بل اول ما يبدأ بالمضمضة هو الاستنشاق. اول ما يبدأ بالمضمضة هو الاستنشاق. وهذا مناسب في الحقيقة لانه يزيل الاذى
عن الفم والانف ثم بعد ذلك يغسل وجهه وهذا انسب من كونه يغسل وجهه ثم يمظو ويستنشق وعند كثير من لا ترتيب بين المظمظة والاستنشاق وغسل الوجه لانهما من الوجه وفي حكم الظاهر. هم في حكم الظاهر كسائر اجزاء الوجه. ولهذا باجماع اهل العلم
لو انه جعل الماء في انفه او جعل الماء في فمه وهو صائم لا يفطر بذلك. ولو انه ايضا كذلك فما هو ابلغ من هذا او وضع جرعة من خمر في فمه فانه لا يحد بذلك لا يحد بذلك لانه في حكم الظاهر
هذه الرواية اما ان تؤول وان الواو لا تقتضي الترتيب او ايضا يقال الترتيب في الوجه. وان كانت اذا دخلت على تفصيل مجمل فانها للترتيب على ما اختاره القيم رحمه الله في
جائع الفوائد وقال هذا هو احسن الاقوال في الواو هل تقتضي الترتيب او لا تقتضي الترتيب وانها اذا دخلت على تفصيل شيء مجمل فان للترتيب لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى مرافق الاية وانها تفصيل للوضوء
تفصيل للوضوء. فدل على وجوب الترتيب ودلت السنة على لذلك قال ويغسل وجهه ثلاثا وهذا ثابت ايضا في الاخبار الصحيحة آآ كلها فيها غسل الوجه ثلاثة المتقدمة ويمضمض ويستنشق ثلاثا يمضمض ويستنشق ثلاثا ايضا وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد عثمان ذكر المضمضة والاستنشاق
ولم يذكر تكرارها الا في روايات اخرى عند ابي داود وجاء في حديث ابي هريرة في الصحيحين اذا اذا توظأ احدكم فليستنشق وفي لفظ فليجعل في الماء حديث ابن عباس تنذروا مرتين بالغتين حديث لقيط بن صبيرة انه عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الوضوء
الا ان تكون صائما وبالغ في الوضوء الا ان تكون صائما والمضمضة والاستنشاق واجبتان على الصحيح في الوضوء وفي الجنابة وهذا هو اصح الاقوال الاربعة في هذه المسألة ويستنشق ثلاثا ويغسل يده اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا
هذا كله ايضا في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في غسل اليد اليمنى واليسرى ثلاثا وفي دلالة على الترتيب بينهما وهذا هو الاقرب وانه على سبيل الوجوب وان كان خلاف قول الجمهور يقول لا ترتيب بين اليمنى واليسرى من من اليدين والقدمين
ظهر السنة ان الترتيب بينهما واجب. الترتيب بينهما واجب بين اليمين والشمال. وادلتك كثيرة يعني بالتأمل في الادلة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام مداومته على هذا الشيء وظاهر القرآن وان فعله عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل الواجب والقاعدة الشرعية ان بيان مجمل الواجب
بالوجوب فيجري عن القعدة فلا يخرج عنها شيء الا بدليل بين ويمسح برأسه وقال مرة مرتين مقبل مدبرا. وهذا ايضا محل اتفاق من اهل العلم وهو مسح الرأس وهو مرة واحدة وهذا ثابت في البخاري حديث عبد الله بن زيد ومسح رأسه مرة واحدة. في الصحيحين عن عبدالله بن زيد انه عليه الصلاة والسلام قال
اقبل بيديه وادبر وضع يديه عند مقدم رأسه ثم ردهما الى مؤخرة ثم رجع المكان الذي بدأ منه. قد يفسر قوله اقبل بيديه وادبر. وان المعنى ادبر واقبل وهذا من المواظع التي
الواو لا تقضي الترتيب لانه بين في الحديث لانه قال بدأ بمقدم رأسه بدأ بمقدم رأسه هذا واضح لانه ادبر ثم اقبل قد برأ يعني معنى انه وضعهما ثم ذهابهم الى مؤخرة الرأس ثم
رجع الى موضع الذي بدأ منه كذلك حديث علي رضي الله عنه عند ابي داود بسند صحيح ان مسح رأسه واحدة وعنده باسناد صحيح مسح رأسه مرة واحدة كله نص على المرء
كذلك نص على المروة في حديث عبد الله بن زيد عند البخاري مسح رأسه مرة واحدة. وهذا الخبر هو قوله مرتين يعني من جهة الاقبال والادبار من جهة الاقبال وادبار. فهما النظر الى الايقاد
وبالنظر الى مسح دراس مرة واحد لانه حينما يضع اليدين على مقدم الرأس يمسح ظاهر الشعر فاذا عاد مسح باطن الشعر وان كان ليس واجب انما هذا هو الاكمل وهو ظاهر القرآن وامسحوا برؤوسكم
والباه هنا للانصاق والبال الانصاف. وهذا هو المعروف عند اهل اللغة. ان البارد للانصاف ومن قال انها للتبعير فقد جاء اهل لغتي بما لا يعرفونه كما قال ابن برهان كما قال ابن برهان الامام اللغوي رحمه من قال ان الباب للتبعير فقد جاء اهل اللغة
ما لا يعرفونه وهذا واضح لان البال انساق تقول امسكت بالقلم مسحت بالدهن لا يكون الا بالالصاق بالصاق اليد بهذا الشيء بالقلم بالدهن ونحو ذلك. فهذا وامسحوا برؤوسكم لا يكون الا بانصاف
بالراس ومسحهما مسحه بهما قال مقبلا ثم يغسل رجليه ثلاثا وهذا ايضا في الصحيحين انه غسل رجليه ثلاثا عليه الصلاة والسلام السلام وقد جاءني ابن عم له فسألني وهو ابن عباس فاخبرته فقال لي ما اجد في كتاب الله مسحتين
وغسلتين مسحتين وغسلتين كلام ابن عباس هذا محتمل مع ان في ثبوت هذا يعني الخبر هذا من ولاية عبد الله محمد ابن عقيل وفيه كلام كثير لاهل العلم وكثير من الحفاظ الكبار
يقبلونه من حيث الجملة يقوون حديثه الا من فرد به الا. وابن عباس يقول ان قول يا ايها الذين اقمتوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم واديكم برؤوسكم وارجلكم امسحوا برؤوسكم وارجلكم  يعني على قوله في القراءة الاخرى وارجلكم
والخلاف في تفسيرها هو على ذكر المسح المراد به ان يكون مسحا خفيفا مسحا خفيفا معنى ان الرجلين يبالغ في صب الماء فيكون صب الماء عليهما يسيرا حتى لا يكون فيه اسراف لا يكون فيه اسراف
قال تمسحت اي توضأت تمسحت اي توضأت يا ايها فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم ارجلكم الى الكعبين  وهذا الوضوء من حديث مجمع عليه. مجمع عليه وفيه مسائل تتعلق بالترتيب والصواب وجوب الترتيب والموالاة ايضا وجوب الموالاة
صحيح وردت في هذا الباب نعم   يعني يحصل التعداد وان كان يعني الانسان اذا صار مثلا يده تحت البزبوز مثلا ويمسح ثلاثا يمسح ثلاثا. اذا قيل مثلا بالدلك او اذا قيل مثلا انه ليدلك
ينتظر مقدار ما يمر ثلاث مرات عن الاولى ان يمسح ثلاث مرات ان يمسح ثلاث مرات وان كان بهذا تحصل ثلاث غسلات. ما عدا مبالغة في الصبر يوم مرة ثم ثانية ثم ثالثة
ثلاث مرات ليس مع ذلك انه لابد ان يكون يعني اذا ما تهيأ اذا يقول لا نقول اما بالفعل او بالنية. يعني اذا كان انه لا يحرك يديه ينتظر مقدار ما يمر الماء مقدار ثلاث مرات مع ان هذا قد يفوت عليه الدلك والدلك مشروع وان كان ليس بواجب الا
حينما ينبوا الماء عن العضو. نعم. حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا خالد بن ذكوان قال سألت نضيع بنتي معوذ ابن عفراء رضي الله عنها عن صوم عاشوراء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم عاشوراء من اصبح منكم صائما قالت قالوا منا الصائم ومنا المفطر قال فاتموا بقية يومكم وارسلوا الى من حول المدينة فليتموا بقية يومهم. نعم نعم بارك الله فيك حدثنا علي ابن عاصم هذا ابو صهيب الواسطي ابن صهيب الواسطي
بالتقريب انه صدوق يخطئ ويصر ورمي بالتشيع ذكروا في ترجمة الشيء مما يدل على انه ربما نبه كيف يصر وقيل انه لثقته بكتابه وله ابن ايضا علي له الابن اسمه عاصم ابن علي ابن
علي بن عاصم بن او عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التيمي التيمم من شيوخ البخاري لا بأس به وهذا تكلم لما فيه وحدثوا هذا ثابت معناه في الصحيحين
معناه في الصحيحين وقد اخرجه الشيخان من طرق الى عن خادم الاكوان عن الربيع عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وهي انصارية كما تقدم من صغار الصحابة انصارية نجارية
المدني نزيل البصرة والتقريب من الخامسة ادركها رضي الله عنها. وبهذا ثبت له  شرف هذا الوصف وكونه تابعي من صغار التابعين لانه ادرك الربيع رضي الله عنها وسألها سألت معوذ بن عفنة عن صوم يومه عن صوم عاشوراء فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يوم عاشوراء
يوم عاشوراء من اصبح منكم صائما من اصبح منكم صائما قالوا منا الصائم منا المفطر قال فأتموا بقية يومكم حول المدينة فليتموا بقية يومهم. وهو في الصحيحين بنحو من هذا اللفظ انه ارسل الى من
كان اصبح مفطرا ان يصب وبقية يومه. ومن كان صائما انه يتم يومه يعني ما اصبح لم يفطر يمسي بقية يومه وقد روى الشيخان ايضا عن سلمة الاكوع بمعنى حديث الربيع
ايضا عنه رضي الله عنه انه قال من لم يعني يصوم من لم يكن اكل فليتم صيامه الى الليل وصيام عاشوراء ورد في اخبار كثيرة في الصحيحين من حديث عائشة وابي موسى الاشعري وابن عباس ومعاوية
صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وجابر ابن سمرة حديث عائشة رضي الله عنها انه كان يوما تصومه الجاهلية وكان وصامه النبي عليه والسلام وكذلك حديث ابن عباس ايضا انه صامه وانه لما قدم اليه وجد اليهود يصومونه فصام عليه الصلاة والسلام في حديث موسى ايضا انه كان يصومه ثم
مقعد المدينة وجد اليهود يصومونه قال نحن احق موسى نحن احق بموسى نحن احق واولى بموسى منكم ما اصابه وامر بصيامه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث معاوية رضي الله عنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ايضا انه علي صام
وقال من شاء فليصوم ومن شاء فليفطر وكذا في حديث عائشة الصحيحين انه خير بين الصيام والفطر حديث معاوية في الصحيحين ايضا خير بين الصيام والفطر قال اني صائم من شاء فليصم من شاء فليفطر كذلك ايضا في صحيح مسلم عن
سعود انه دخل عليه رجل يوم عاشوراء ويأكل فسأله قال كان اه يوما يصام قبل ان ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك الظاهر والله يقول ترك وقيل يعني ترك يعني صومه والمعنى انه ترك الامر به وانه لم يكن واجبا
بل بقي على اصل الاستحباب ليس المعنى انه ترك انه نسخ لا انه ترك الامر به لان العلما اختلفوا في صومه قبل رمضان هل كان واجب وظاهر النصوص انه واجب
ثم لما نزل نزل رمظان منشأ صام وانشأ افطر وكذلك حجاب سمرة عند مسلم انه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدون عليه. فلما نازل رمضان لم يأمرنا به ولم يحثنا عليه ولم يتعاهدنا عليه
المعنى انه ترك امر الصيام اليهم وخيرهم عليه السلام. من شاع صاموا من شاء افطر ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ان اذا كان القابل ان صمنا التاسع ان شاء الله يعني انه كان يصوم العاشر ثم لم يدرك القابر عليه الصلاة والسلام
وفي حديث ابن عباس موقوفا وجاء مرفوعا ولا يثبت والصحيح انه مرفوع باسناد صحيح صوموا يوما قبله او بعده او من قبله او يوما بعده هذا هو الثابت عن ابن عباس اما المرفوع من رواية ابن ابي ليلى فلا يصح انه قال ذلك انما عن ابن عباس
وهو معنى ما قاله عليه الصلاة والسلام اذا كان القابل صمنا التاسع صمنا التاسع. وفي حديث ابن عباس عن الحكم الاعرج في صحيح مسلم انه سأله عن يوم عاشوراء فقال اذا دخل المحرم فاعدد
تسعا ثم اصبح صائما ثم اصبح صائما. قال بعضهم ان تاسوعاء هو العاشر لانه قال اذا دخل المحرم فاعدل تسعا ثم اصبح صائما لكن الصواب ان ابن عباس اراد بذلك انك اذا دخل المحرم فانك تعد فاذا كان يوم التاسع تصبح صائم يعني ان
مشروع ان تصوم يوم التاسع لان النبي عليه السلام قال اذا كان قال صمنا التاسع. وهو روى هذا ابن عباس. فاراد ابن عباس ان يبين له ان السنة في صيام العاشر انه سأله عن قصة
هذا اليوم وشأن هذا اليوم وما هو هذا هو يريد فاراد ابن عباس ان يبين له هذا اليوم الحكم والحكمة فيه فقال له صائما يوم التاسع ليس المعنى ان العاشر ان عاشوراء هو التاسع لا
وانه انتقل انما اراد ان السنة ان تصوم التاسع كما اراد ونوى عليه الصلاة والسلام ان يصوم التاسع اذا كان قابل صمنا التاسع ثم لم يدرك القابل عليه الصلاة والسلام
ولهذا السنة ان يصام التاسع والعاشر او العاشر والحادي عشر والحادي عشر او يصوم الثلاثة على الرتب التي ذكرها اهل العلم في هذا مع ان السنة المبادرة الى صوم لانه هو الموافق لهديه عليه الصلاة والسلام حيث قل اصومن التاسع. ولان فيه مبادرة الى الخيرات ومسابقة اليها. ولان
ان فيه مبادرة الى المخالفة لان الذي يصوم التاسع قد حصلت المخالفة وقد يدرك العاشر وقد لا يدرك العاشر. فاذا ادرك العاشر فانه يصومه يكون قد حصلت المخالفة قبل ان يصوم العاشر
اما اذا لم يصوم التاسع وصام العاشر فقد لا تدرك الحادي عشر اما لموت او مرض او عذر يحظر يحصل فيكون قد صام العاشر ولم يحصل له الصوم التاسع. اما حينما يبادر الى صوم التاسع فيكون افضل لهذه المعاني المتقدمة
واذا صام التاسع والعاشر والحادي عشر فالنبي عليه السلام قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم شهر الله والمعنى من صام يوما من هذا الصوم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم لم يعهد انه صام شهرا كاملا. بل كان يصوم حتى نقول قد صام
قام قد صام ويفطر حتى نقول قد افطر قد افطر. ومن ذلك شهر الله المحرم. فشهر المحرم من الاشهر التي تدخل في ما نقل عنه عليه في حديث عائشة وابن عباس انه كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. ومن ذلك شهر المحرم
بمعنى انه لو صام بعضه هاي ثلاث ايام او صام شيئا منه اه حصل بذلك السنة المطلقة وكذلك السنة الخاصة في صوم التاسع والعاشر وكذلك لو زاد الحادي عشر فانه ايضا يحصل به صيام ثلاثة ايام من كل شهر
والنبي عليه لا يبالي كما قالت عائشة لا يبالي اي الشهر صام ربما صام اوله وربما صام وسطه وربما صامه لم يبالي لم يكن يخص شيئا من ايام عليه الصلاة والسلام والله اعلم
نعم؟ الايام البيض ما كان يخصها يعني ايام البيض اليوم بثبتت سنة قولية. ومع حديث عائشة حديث ابي هريرة انه عليه لا هذا الخميس هذا الخميس والاثنين. الايام البيظ هذه وردت في حديث ابي الدرداء حديث ابي ذر وحديث قتادة
ابن ملحان وحديث جرير ابن عبد الله وحديث ابي هريرة اربعة احاديث بعض اسانيدها صحيحة لجليل من اقوى انسان في هذا الباب في صيام الايام البيض في صيام البيض قوية حي جرير حي جر جيد حديث ابي هريرة كذلك بعض اسانيد
الصحيحة حديث قتادة من نعمان وابي ذر كلها يعني بعضها جيد وبعضها بغيره وهو حديث صحيح حديث الخميس الخميس حديث الخميس حديث عائشة حديث هريرة. حديث عائشة حديث صحيح برويت ربيعة الجرشي عنها. انه عليه الصلاة والسلام يعني كان يصوم الاثنين والخميس
الترمذي وكذلك حديث ابي هريرة وكذلك كان يصوم الاثنين والخميس عليه الصلاة والسلام حديث اسامة بن زيد ايضا حديث اسامة بن زيد فيه مولاه وفيه ضعف لو كان يعني ذكر انه شهر يأخذ عنه الناس وان وجب
ثم ذكر الخميس وكان يصوم الاثنين والخميس عليه الصلاة والسلام بعضها قوي احاديث قوية وبعضها شواهد في الباب. بعضها شواهد في الباب نعم. الله يحسن اليك   السلام عليكم
