الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم لا يؤاخذ الله باللغو في ايمانكم ولكني اخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم
او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام الضيوف نذورا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطيعه. والنذر له احكام بينها  احسن الله اليكم. وهو مكروه. نعم. النذر انشاؤه مكروه. لما في الصحيحين ان
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير انما يستخرج به من البخيل. وهذا محمول على كراهية التنزيل لان الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر. فلو كان محرما لما مدح. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم
لم يكن يفعله لم يكن يندر ولو كان مشروعا مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كلها تدل على ان النهي في هذا الحديث والكراهية احسن الله اليكم لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. الندم
لا يحصل للعبد بسببه الا ما كتب الله له. ولذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كبار الصحابة اذا تأخر عليهم شيء صابونة يندرون فانما يسلمون للقضاء والقدر. احسن الله اليكم. ولا يصح الا بالقول من
نعم النذر لا يصح الا بشروط ثلاثة. الاول ان يكون بالقول او ما يقوم ما قام القول. اما النية في القلب مع عدم النطق به فانه لا ينعقد به النور
والثاني ان يكون من مكلف وهو البالغ العاقل. والثالث ان يكون مختارا فلو اكره على النذر لم يقع نذره احسن الله اليكم. وانواعه المنعقدة ستة. احكامها مختلفة. نعم. الندوي ستة انواع ولكل واحد منها حكم. هي كالتالي بالاجماع
الاول النذر المطلق. وهو النذر الذي لم يسمى آآ ما يريده الانسان. النذر المظلم يقول لله علي نذر هذا يسمى نذر مطلق هذا يلزم صاحبه كفارة اليمين اذا حصل ما علق عليه نذره
لزمه ان يكفر كفارة اليمين لقوله عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة اليمين. كأن يقول ان شف الله علي ان شفى الله مريظي فلي او فعلي نذر طيب ما هو؟ كفارة الموت كفارة هذا نذر منه. والثاني نذر اللجاج وهو
النذر الذي يحصل بسبب الغرظ يندر اذا غضب. كأن يقول ان كلمتك مثلا او اعطيتك او حصل كذا او كذا فعلي صيام شهر او حج بيت الله الحرام او مالصدقة
هذا يسمى نذر اللجاج الذي يقصد به المنع او الحمل على شيء او المنع من فعل شيء او التصديق او التكذيب ونحوه. هذا الفقهاء رحمهم الله قالوا اذا حصل ما نذر عليه يخير بين امرين. اما الوفاء بالنذر او يكفر كفارة الناس. وهذا مذهب
وبعض الحنفية والشافعية ولم يأتي بهذه المسألة نص لكن الحقها العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام ندري كفارة يمين. وايضا حصل قريب منه في شيء في زمن الصحابة رضوان الله عليهم
لكنه ليس نذرا من هذا القانون. والحاصل ان نذر اللجاد يخير صاحبه بين احد امرين. ان يفي بما نذر به او  والثالث النذر المباح ان ينزل ان يفعل شيئا لم يرد في الشرع ترغيب فيه. كان يقول لله علي نذر
ان امشي اه خمسة كيلو. او لله علي نذر ان البس ثيابا كذا. او لله علي نذر الا اركب دابتي. هذا يسمى نذر مباح. المذهب ان صاحبه يخير بين امرين. بين الوفاء
والدليل قالوا عموم قوله عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين وقد جاء عن عقبة ابن عامر ان انه نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حامية المشي والانسان الحافي مباح
اذا هذا النبر المباح. فامرتني ان استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت فقال لي تركب الان لم يأمرها بالوفاء يا زيادة عند ابي داود من حديث ابن عباس ولتكفر عنينا
هذه الزيادة بها اخذ الحنابلة قالوا النذر المباح لا يلزم صاحبه ان يفي به ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قائما فقال من هذا؟ قالوا ابو اسرائيل
رجل نذر ان يقوم ولا يأكل. ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. الان اربع اشياء مباحة وواحد عبادة نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم هذه الان ثلاث اشياء
كلها مباحة ويصوم هذا عبادة فقال مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم الصلاة المذهب قالوا عليه الكفار لعموم كفارة النبي كفارة يمين ومن الفقهاء من قال ليس عليه كفارة يمين اذا لم يف بما اه نذر به لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في حديث ابي اسرائيل
ورواية مسلم في قصة اختي عقبة لم يذكر ايضا انه امرها بالكفارة. لكن الحنابلة قالوا رواية ابي داوود حديث ابن عباس فيها هذا الامر وايضا عموم حديث كفارة النذر كفارة يمين. وعدم النقل في حديث عقبة وعدم النقل في قصة ابي اسرائيل ليس
وقد جاء في احاديث اخرى فالاولى امره بالكفارة الرابع النذر المكروه ان ينذر فعل شيء مكروه ينزل ان حصل كذا ان يطلق زوجته. فهذا السنة في حقه ان يكفر كفارة يمين ولا يوقف
نذر ان يفعله هذا هو المذهب قالوا يسن ان يكفر ولا يفعله. فان فعله فلا تكفر لعموم كفارة النذر كفارة يمين. اذا لم يفي بالنذر فكفارته كفارة يمين والخامس نذر المعصية. كأن ينذر فعل معصيته. كأن يقول لله علي نذر اذا كان يقول عن نفسي ان لله عليه
نذرا ان يشرب الخمر. او لله عليه نذر ان يقتل فلانا. هذا نذر معصية. اولا يقال لا يجوز له ان لقوله عليه الصلاة والسلام ومن نذر ان يطيع الله ومن نذر ان يعصي الله لكن هل عليه كفارة يمين ام لا
قولان لاهل العلم المذهب قالوا عليه كفارة يمين والدليل؟ الدليل قالوا ما جاء عند الاربع من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارة
وهذا الحديث تكلم فيه اهل العلم واعله الحفاظ وقالوا ان الزهري لم يسمع هذا الحديث من ابي سلمة وقد قال الامام الترمذي هذا حديث لا يصح واكثر في الفاضي طبعا على توحيد تضعيفه لكن جاءت شواهد تقوي ما دل عليه
فقد نقل عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم انهم اه امروا بالكفارة بكفارة اليمين لمن نذر نذرا من هو ابن مسعود وعمران وجابر وسمرة رضي الله عنه وبهذا اخذ الحنابلة رحمهم الله
النوع السادس نذر التبرع. وهو نذر الطاعة ان ينذر فعل طاعته. كان يقول لله علي نذر صلاة او لله او علي نذر ان اصلي او اصوم مريضي وان حصلت حاجتي واندفعت المصيبة عني او ننذر نظرا مطلقا هكذا ويقول لله علي صيام شهر او
اعتكاف سنة او نحو من ذلك فهذا يجب عليه لقوله عليه الصلاة والسلام ومن نذر ان يطيع الله فليطيعه. فان لم يفي به فكفارة النذر كفارة  احسن الله اليكم وانواعه المنعقدة ستة احكامها مختلفة. احدها النذر المطلق كقوله لله علي
فيلزمه كفارة يمين. وكذا ان قال علي نذر ان فعلت كذا. ثم يفعله او ان لم اعطك او ان كان هذا كذا فعلي الحج او صوم سنة او ما لي صدقة فيخير بين الفعل او كفارة يمين
نذر مباح لله علي ان البس ثوبي. او اركب دابتي. فيخير ايضا الرابع نذر مكروه كقلق ونحوه. فيسن ان يكفر ولا يفعله نذر معصية كشرب الخمر. وصوم يوم العيد ونحوه فيحرم الوفاء ويكفر
ويقضي ويقضي الصوم. السادس نذر تبرر كصلاة وصيام. ولو واجبين واعتكاف كاف وصدقة وحج. وعمرة بقصد التقرب. او يعلق ذلك بشرط حصول نعمة. او دافعيني او سلم ما لي فعلي كذا فهذا يجب الوفاء به
احسن الله اليكم. فصل   لا لا فعل شيء مباح ليس مشروعا في اصل الشاب ولا محل محرمة في اصله احسن الله اليكم. فصل ومن نذر صوم شهر معين. يعني الان طبعا لما انتهى من بيان اقسام النذر
وحكم كل قسم انتقل الان لبعض الفروع منها لو نذر ان يصوم شهرا شهرا لو نذر ان يصوم شهرا فهل يلزمه ان يكون الشهر متتابع؟ او يجوز ان يجعله متفرد
اذا نذر ان يصوم شهرا فلا يخلو من حالتين  اه الحالة الاولى ان ينذر صوم شهر معين كأني اقول لله علي صيام شهر شعبان فهذا يلزمه ان يكون متكامل يلزمه ان يكون متتابعا. لان اطلاق الشهر يقتضي التثاؤب. فان افطر
اثناء الشهر فلا يخلو من حد الحالة الاولى ان يفطر لغير عذر. فهذا يحرم لمخالفته النذر  يلزمه الاتمام صيام شهر ويلزمه كفارة يمين لانه لم ينفذ النذر على ما ولا يمكن تعويضه لان هذا شهر معين
الثاني ان يفطر لعذر اولا يفطر لغير عذر. الثاني ان يفطر في صيام الشهر المعين الذي وجب تتابعه ان يفطر لغير عذر فهذا يبني ويكفر يمين هذا يبني ويكثر كفارة
احسن الله اليكم. ومن نذر صوم هذا هذا اذا كان الشهر معين. اما اذا كان الشهر مطلق كأن يقول لله علي ان اصوم شهرا ولا يحدده فهذا آآ طبعا يلزم التتابع فيه يلزم التتابع فيه
فان افطر فان افطر لازمه ان اخطأ طبعا بغير عذر من اثر بغير عذر لازم اهو استئناف شهر  ولا يلزمك تسعة وعشرين يوم ثم افطر اليوم الاخير لانه حتى الان ما اتى بالشهر متكامل لكن لا يلزمه كفارة
لانه امكنه الاستدراك واضح واما ان افطر لعذر فانه يبني ويكفر كفارته اذا بقي يوم صام يوما اخر وكفر كفارة يمين كفارة اليمين عن ايش  ولا يلزم الاستئناف لان افطاره
وبهذا نعرف الفرق بين نذر صيام شهر معين او صيام شهر مطلق الجميع يتفقان انه يلزم فيها التتابع لكن يختلفان فيما لو  في داخل هذا الشكل احسن الله اليكم. ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا. فان افطر لغير عذر
استئناف الصوم. مع كفارة يمين لفوات المحل. ولعذر ولعذر بنى ويكفر لفوات التتابع. ولو نذر شهرا مطلقا او صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع. فان افطر لغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة
ولا شيء عليه. وبين البناء ويكفر. بين احسن الله اليكم. ولعذر خير بين استئنافه. ولا شيء يا علي وبين البناء ويكفر. البناء والبقاء كلاهما او ان يبقى على ما سبق ويتم
احسن الله اليكم. ان يصليها قائما. لانه اتى بالافضل
