الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم احدكم بورقكم هذه الى المدينة فالينظر فالينظر ما ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. وليتلطف ولا يشرع  احسن الله اليك. فصل وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل او عن ما قدر له موكله
او اشترى بازيد او باكثر مما قدره له. مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي وفي الشراء كل الزائد. طيب هذا الفصل اراد المؤلف رحمه الله ان يبين انواع تصرفات الوكيل في العين الموكل بها. تصرفات
الاصل ان من وكل على مال ليقوم بسقي او رعي او او بيعه او ادارته او توجيه او رعاية انه يقوم بالاصلح تصرفه بالاصلح فيما وكل فيه. والافضل لموكله. الاصلح دنيويا له قويا. الاصلح دنيا
بمعنى لا يتصدق ان الافضل ان يتصدق لكن هو موكل بي الاصلاح دنيوية. فلا يتصدقون دنيا الا به. ولا يوقف شيئا الا باذنه. لكن البيت وغيرها نظر ونظر مصلحة. ايضا
ينبغي على الوكيل ان يتقيد بما شرطه عليه موكله. فاذا تصرف بالاصلح وتقيد بما شرطه عليه فلا ضمان عليه فيما فعل. واذا تعدى او فرط ومن النقص الحاصل بسببه. وعلى هذا نقول وان باع الوكيل بانقص من زمن المثل. ينظر
ان اذن له موكله لم يظلم وان لم يأذن ضمن الناس. وان باع الوكيل بانقص مما قدر له موكله. ان اذن له الموكل لم يغفر وان لم يأذن ومنه وان اشترط طبعا من هذا البيت انه قال السيارة لا تبيعها الا بمائة الف. تسعين الف
اذن لم يأذن لك ونص على انك لا تبيعها الا بكذا فتضمن العشرة طيب ماذا تفعل؟ او استأذن منه. عكس المسألة. لو اشترى او باكثر مما قدر له صح الغير لكن يضمن يضمن في البيع
النقص وفي الشراء الزيادة وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح. نعم. هذه مسألة اخرى لو ان الوكيل قال لموكلي لو ان الموكل قال لويه هذه السلعة بعها على فلان فباعها على غيرها يقولون لا يصلح
يقول ابن قدامة بغير خلاف نعلمه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم. ولان لان المالك قد يكون له مقصد صحيح في بينة على فلان. يكون سعرها اقل او سعرها اكثر من هذا
انه اراد ان تباع على ذلك الرجل ليضره. والمسلمون عند حرمه. احسن الله اليك بدفع شيء الى معين ليصنعه. فدفعه فدفع ونسيه. لم يضمن. نعم. هذه مسألة اخرى في تصرفات الوكيل. من امر بدفع شيء الى معين؟ جاء رجل وقال خذ هذا الثوب
واعطني فلان دفع شيء الى معين الى رجل الى شخص معين. ليصنع وان يفصله. فذهب ونسي لم يضمن لانه فعل ما اترك. قال خذ هذا وابعثه الى الخياط فلان ترك هؤلاء لم يضمن انه فعل ما امر به. واضح؟ ولم يتعدى ولم
امر بالدفع الى معين فدفعه اليه. فنسيه لم يضمنه. يعني لو نسي قال قال الموكل من هو الخياط الذي امرتك بالدفع اليه؟ قال نسيت. نسيت؟ لم يضمن انه في ساعته دفعها الى
المعين فهو نفذ ما امنوا به. هناك مسألة اخرى نعم. وان اطلق المالك فدفعه الى يا من لا يعرفه ضمن. مسألة اخرى لو قال المالك خذ هذا الثوب وفصله عند خيرك. فذهب
فنسي الوكيل فان الوكيل لماذا؟ لانه لم يعين له المالك شيئا. وضح الفرق بينهما واضح الفرق؟ غير واضح. طيب. مسألة لو ان المالك دفع شيئا من ما له لوكيله. وقال
اعطه ذلك الرجل. من اجل ان يفصله. فاعطاه اياه. فنسي الوكيل محله ذلك الخياط بعد ان اعطاه اياه فما ظمان ذلك؟ لانه فعل ولو المسألة الثانية لو اعطاهم ثوبا ليفصله. او شيئا ليعمل له. هذا لاجل ان تصلح
عند مصلحة فذهب الوكيل واعطاها المهندس لولي ان يصلحها فنسيها وين المهندس نسيت المحلات فان الوكيل يضمن لانه مؤتمن على الان وفي المسألة الاولى موكلا بارسال الاية الى معين احسن الله اليك والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا
هذي قاعدة الوكيل امين لا يضمن ما تقف بيده من المال الا في احد حالته ان يوجد ان يوجد تعدي او يوجد تدريب وهذا باتفاق الائمة لو اعطي مثلا سيارة لاجل ان يذهب بها الى معرظ السيارات. فقيلوا له خذ السيارة واعطها ذلك
السيارة هل يضمن الوكيل او ما يضمن؟ ان تعدى صور وتعدي كثيرة كان يقطع الاشارة. او يسرع بها. او نحو من ذلك هذا تأثر. فبالتفريط ان يقودها في حالة او يضعها في محل يعتبر صاحبها مبرد. يوقفها في وسط الطريق وينزل للبقالة
سيارة تصدمها او يأتي لص ويأخذ السيارة. والسيارة من فوق مفتاحها فيها هذا التفريط الحاصل ان الوكيل امين لا يضمن فيما ادخل عليه الا من هو الا اذا تحداه. انسان وكل برأيه
فجاء ذكر وقتل منها عاشق. هل يضمن او ما يضمن؟ ننظر كعدي او تغليط او لا؟ وصور هذا عديدة. ينظر الواقع الواقع التي فيها. هل حصل منه تعدي او تفريط وعلى هذا فقس
احسن الله اليك ويصدق بيمينه في التلف وانه لم يفرط وانه وانه اذن في البيع مؤجل او بغير نقد البلد. وان ادعى الرد هناك حالات اذا اختلف الوكيل والموكل اذا اختلف الوكيل والموكل فيها احيانا يحصل خلاف بين الوكيل والموكلي
يختلفون في التلف هل السلعة كيف تولى ما تلف؟ هذه كلمة بتعدي ام لا؟ هل تلفت بتفريغ هل الموكل اذن للوكيل للبيع في ثمن مؤجل ام لا هل اذن له بالبيع على الفقراء ام لا؟ هل اذن له المقابل عرضا او منفعة ام لا
فاذا اختلف عندنا الحالة الاولى ان توجد بيننا. فاذا وجدت بينة فبينة قاطعة. يوجد جهود او وثيقة مكتوبة مكتوبة بكذا او يوجد شهود على الواقعة فالبينة على البينة اذا لم
يعني جاء انسان وقال السيارة احترقت من غير تفريط ولا تعوذ مني فجاء سعود يشهدون انه كان يدخن بداخل السيارة هذا تعدي هذا تعدي او رجل يحب العقول المبخرة في داخل السيارة هذا تحت اذا شهد شهود هذا وجود وصور هذا
الامثلة لا حصر لها. الحالة الثانية الا توجد بين فبقول من نأخذ. نقول هناك حالات نأخذ فيها بقول الوكيل وحالات النافلة بقول الموكلة الحالات التي والصور التي نأخذ فيها بقول الوكيل هي التالي واحد
تصدق الوكيل بيمينه اذا ادعته او ادعى عدم التفريط انه امين مؤتمن قال انا ما فرطت في حلف اذا لم بين كما قال عليه الصلاة والسلام شاهدا او يمين. ما توجد عندك بينة اذا يمين ومقدمة هنا. وكذلك ايضا
اذا ادعى انه اذن له في البيع مؤجلة. او اذن له في البيع في غير نقد الفرد لانه تمام. فانت اعتمدت لو على مالك فاذا هو مؤتمن بهذه الدعوة ما لم توجد عندك بيت. طيب
وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا او مطلقا او وكان بجعل لم يقبل. نعم. اذا ادعى الوكيل انه رد العين التي وكل بها الى صاحبها او الى كان الغنم التي وكلني والدكم المتوفى برعيها انا والدك
او قال انا رديت عليكم. فاذا ادعى رد العين الموكل بها. فننظر هل توجد بينة اذا ما وجدت اذا ولدت بينه مقاطعة كما قلت اذا لم توجد بينة فبقول من قل لا تخلو من
الحالة الاولى حالة الاولى اذا ادعى ردها الى ورثة الوكيل فانه لا يقبل قوله الا ببينة. ولا تكفي منه. لانه مؤتمن عند فعليه لابد ان يحضر بينة انه ردا عليه. فلو قال الغنم التي
وكلني والدكم برعيها بعد ان توفي والديه رددتها عليكم. الان هو مدعي للرد وهم منكرون البينة على الارض وهم ينكرون انهم اخذوها البينة الان الدعوة من والانكار منه فعليه لا يقبل ارضه بيمينه الا ببينه فاذا انكروهم
وقبل قولهم بيمينه. اذا ما الذي يترتب على ذلك؟ يطالب بهذا. الحالة الثانية ان يدعي الرد للموكل. يدعي الرد للموكل فلا يخلو من حالته. الحالة الاولى ان تكون ان تكون الوكالة بجعل يعني بمقابل فلا بد من بينة كي يقبل قوله لان البينة
على المدعي. وهذا معنى قوله وان تعرضت لورثة الموكل مطلقا. اي فلا يقبل قوله الا ببيته. وقوله هذه الحالة الثانية. ان يدعي الرد فلا يخلو من حالته. الحالة الاولى ان تكون الوكالة بجعل فلا يقبل تقبل دعواه الا
طيب وان كانت الوكالة بغير جعله فانه يقبل قوله بغير بين يقضى القول بيده يقدم قوله بيمينه لانه لان الامانة في حقي هنا ظاهرة وواقعة وقبضه للماء لنفع ماليها الخالص. بخلاف الجعانة بخلاف الوكالة التي بجعل
فانها لحفص مالكها او لحظ مالكها ولحظهما اعجب الى الله احسن الله اليك. وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا او له. وكان بجعل لم يقبل. معنى الكلام وان ادعى الرب لورثة الموكل مطلقا لم يقبل لم تقبل دعواه الا بالليل
ان تعرضت للموكل وكانت وكانت الوكالة بجعل لم تقبل دعواها. طيب اذا كانت بغير هذا معنى كلامي. احسن الله اليك انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه. هذه مسألة
من عليه حق لشخص فجاء اخر انسان عليه دين لزيد فجاء اخر قال انا وكيل بزيد في قبض الله. فهل يلزمه ان يدفع المال للوكيل؟ ام لا؟ واضح هذا معنى قوله من عليه حق اي شخص فادعى انسان انه وكيل
اي وكيل ربي الماثل في قبره فصدقه لم يلزمه دخله لماذا اي لم يلزمه دفعه للوكيل. العلة بانه يخشى من جهل من جهد الوكيل. ويخشى من جهد او من جهد صاحب الحق انه وكل فلانا. لكن الحق لازم في ذمته
يدفعه الى من هو له عليه. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. وعلى هذا من عليه حق لشخصه فادعى انسان انه وكيل هذا الشخص في قبره. فلا الحالة الأولى ان يأذن لهم ان يأذن صاحب الحق في في
الحق له او لوكيله اثناء العقد. ويصدق المدعي ان الوكيل فيلزمه الحالة الثانية ان لا يوجد اشتراط اثناء العقد. فيأتي شخص ويدعي انه وكيل صاحب الحق. ولا يصدقه. فلا يتبعه اليه
وان دفعه يضمن لو كان هناك كذب او خداع. الحالة الثالثة ان يصدقه في ادعاء الوكالة لكن يخشى من الجحد له ان يمتنع من اعطائه يبين انه انما ابتلع خشية كذا وكذا. احسن الله اليك
وان ادعى موته وانه وارثه لزمه دفعه وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه. ولم يدفعه. نعم. اذا كان عنده حق لشخص ثم يعني عليه دين لفلان ثم جاء من يدعي
ان فلانا قد مات وانه هو والي ذلك الرجل. فانه ان صدقه يلزمه ان يدفع المانع. لان هذا هو صاحب الحق. بخلاف المسألة الاولى فالذي قد جاء وليس صاحب الحق. ولذا قال وان دعا موته وانه والده لزمه
وعلى هذا اذا جاء شخص وادعى انه وارد صاحب الحق فلا يخون الحالة الاولى ان يصدقه في الدعوة ان يدفع المال له. الحالة الثانية الا يصدقه في الدعوة فلا يدفع المال له لكن
يحلف انه انما امتنع لكونه كذبه في ذلك
