بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب
قال رحمه الله كتاب الزكاة شرط وجوبها خمسة اشياء احدها الاسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. الثالث ملك النصاب تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها
الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة الخامس تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة الزكاة اللغة بمعنى ان ما والزيادة والطهارة وتطلق على صفوة الشيء يقال زكى الزرع يزكو اذا نام وزاد وصلح
واما شرعا الزكاة نوعان زكاة نفس وزكاة مال اما الاول وهو زكاة النفس فهو زكاة النفس بالايمان وقد دل على ذلك قول الله عز وجل قد افلح من زكاها وقال عز وجل قد افلح من تزكى
وقال عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة المراد بالزكاة في هذه الاية هي زكاة النفس بالايمان عند اكثر المفسرين ومعنى هذه الزكاة يعني زكاة النفس ان يطهر قلبه
من الشرك في عبادة الله ومن الغل والبغض والشحناء لعباد الله اذا زكاة النفس بالايمان تطهيرها من الشرك والمعاصي على اختلاف مراتبها وتطهيرها بالنسبة لعباد الله من الغل والحقد والحسد
واما النوع الثاني من الزكاة فهي زكاة المال وهي اداء الحق الواجب فيه شرعا وتعرف في هذا المعنى على انها التعبد لله عز وجل باخراج حق ما لي واجب في مال مخصوص
لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص التعبد لله تعالى باخراج حق ما لي واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص فقولنا التعبد لله هذا يدل على ان العباد ان الزكاة عبادة
بل هي الركن الثالث من اركان الاسلام وقولنا حق مالي واجب باخراج حق مالي واجب خرج به المسنون وقولنا في مال خاص خرج به ما ليس بمال تردي السلام فان رد السلام حق واجب ولكنه ليس
ماليا وخرج بقولنا خاص ما يجب في كل الاموال الدين والنفقة وخرج بقولنا لطائفة مخصوصة المراد بهم اهل الزكاة فخرج به ما يجب لاطعام الجائع وكسوة العاري لانه ليس مقدرا شرعا
بل هو بحسب الحاجة ثم ايضا هو من جميع المال وايضا ليس لطائفة مخصوصة بل لكل من كان محتاجا بطعام او كسوة او نحوها  وقولنا في وقت مخصوص خرج به النذر
والكفارة فليس لها وقت مخصوص بل تجب على الفور لان الواجبات الشرعية على الفور وتسمى الزكاة تسمى زكاة وتسمى صدقة وقد جاء هذا في الكتاب والسنة خذ من اموالهم صدقة
انما الصدقات للفقراء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم فتسمى صدقة بان بذلها يدل على صدق ايمان صاحبها وتصديقه بما عند الله عز وجل من الثواب
والزكاة هي احد اركان الاسلام كما هو معلوم وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع فمن جاحد فرضيتها فهو كافر لانه مكذب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم
ولاجماع المسلمين ومن اقر بفرضيتها لكنه منعها شحا وبخلا وتهاونا فليبشر في عذاب اليم كما قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم الاية
وقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع
له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ باله زمتيه ويقول انا مالك انا كنزك وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما
به يوم القيامة والزكاة مع كونها ركنا من اركان الاسلام الا ان الله عز وجل وهو الحكيم العليم قد فرضها لحكمة لحكمة عالية وفضيلة شريفة فمن حكمها ان فيها فائدة
للمخرج وهو صاحب المال وللمخرج اليه وهم اهل الزكاة والمخرج منه وهو المال الذي وجبت فيه الزكاة اما فائدتها فائدتها بالنسبة للمخرج فاولا انه يؤدي ركنا من اركان الاسلام القيام
في ركن من اركان الاسلام وثانيا التعبد لله عز وجل. والتقرب اليه لذلك وثالثا انها تزيد في ايمانه بان الزكاة عبادة والاعمال الصالحة مما يزيد في ايمان العبد الرابع عند انها تطهير وتزكية
كما قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وخامسا انها سبب لتكفير السيئات ومحو الذنوب والخطايا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار
ومنها ايضا انها سبب لانشراح الصدر وطمأنينة النفس لان بذل المال وهو محبوب الى النفس سبب لانشراحه ومخالفة هوى نفسه المال قد جبر الله تعالى النفوس على محبته والحرص عليه
كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما فبذله للمال بدر الانسان للمال مع كونه محبوبا ومخالفة لهواه سبب لانشراح صدره وطمأنينة قلبه ومنها ايضا انها تلحق باذلها الزكاة في ركب الكرماء
واهل السخاء  تنفي عنه الشح والبخل اما فائدتها بالنسبة للمخرج اليه وهم اهل الزكاة فمنها اولا دفع حاجة الفقراء والمحتاجين فيدفع حاجتهم بما يبذل اليهم من هذه الزكاة ومنها ايضا ازالة ما في قلوب الفقراء
والمحتاجين من مما قد يكون من الاحقاد والضغائن فان الفقراء والمحتاجين اذا رأوا المال بايدي الاغنياء يتمتعون به ويمنعونهم منه فانهم يحملون في قلوبهم العداوة والبغضاء والحقد اما فائدتها بالنسبة
للمخرج منه وهو المال فمنها اولا انها تزيده بركة فالمال وان نقص حسا فانه يزداد معنى بما يجعل الله تعالى فيه من الخير والبركة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال
ومنها ايضا انها سبب لوقاية المال من الافات والتلف ومنها ايضا ان الله تعالى يخلف عليه في ماله فيخلف عليه ما انفق من هذا المال ويبارك الله عز وجل له
قال الله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين واعلم ان وجوب الزكاة مر بثلاث مراحل ان الزكاة ان وجوبها مر بمراحل ثلاث المرحلة الاولى الوجوب على سبيل الاطلاق
من غير ايجاب شيء معين وكان هذا في مكة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمرحلة الثانية الوجوب بالتقدير والتعيين وبيان الانصبة لكن دون بعث السعاة بقبضها من اربابها
وكان ذلك في المدينة في السنة الثانية من الهجرة والمرحلة الثالثة بعث السعاة في قبض الزكاة من اهلها وكان ذلك في ربيع الاول سنة عشر من الهجرة فان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن
ومما جاء في توجيهه عليه الصلاة والسلام له قال فانهم اجابوك لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم حديث ابن عباس في بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن
يدل على ان الزكاة وجبت متى اقصد بعض السعاة وجب في ربيع الاول سنة عشر من الهجرة يقول المؤلف رحمه الله شروط وجوبها خمسة شرط شرط وجوبها خمسة اشياء قول شرط وجوبها اي على من تجب الزكاة
شرط وجوبها اي على من تجب الزكاة تجب الزكاة فمراده بهذه العبارة شرط وجوبها خمسة مراده بيان من تجب عليه الزكاة لا بيان وجوب الزكاة لان وجوبها امر معلوم وقوله رحمه الله خمسة اشياء
اذا قال قائل ما الدليل على تحديد هذه الشروط بالخمسة الجواب هو التتبع والاستقراء اي ان العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستنبطوا منها واستخرجوا منها هذه الشروط فقد يجعلها بعضهم اربعة وقد يجعلها بعضهم خمسة وقد بعضهم يزيد الى ستة الى غير ذلك بحسب ما يتبين له
احدها الاسلام وهذا الشرط شرط في كل عبادة شرط لصحة شرط في كل عبادة فلا تصح عبادة ولا تجب الا فلا تصح عبادة الا بالاسلام. الاسلام شرط لصحة كل عبادة
وقول الاسلام الاسلام المراد به الاستسلام لله عز وجل والانقياد له ظاهرا وباطنا المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين
قال فلا تجب على الكافر اي لا تجب الزكاة على الكافر وجوب اداء اما وجوب الخطاب فثق فهو ثابت لان الكفار على القول الراجح مخاطبون بفروع الشريعة ولهذا قال الله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فتكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم قال اهل العلم فلولا ان لهذه الاعمال
اثرا في زيادة عقوبتهم ما ذكروها اذا الزكاة الزكاة لا تصح من الكافر لا تصح من الكافر ولكن هل تجب عليه؟ نقول اما وجوب الاداء بمعنى انه يؤديها على كفره فلا
لكن اما وجوب الخطاب فهو مخاطب بها وقوله فلا تجب على كافر ينبني على ذلك انه اذا اسلم لا يقضيها انه اذا اسلم فانه لا يقضيها لانها لم تجب عليه وجوب اداء
حالة كفرية وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قال رحمه الله ولو مرتدا ولا تجب على الكافر ولو مرتدا يعني ولو كان مرتدا
والمرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه لان الكفار نوعان كافر اصلي وكافر مرتد فالكافر الاصلي هو الباقي على ملته من حين ولادته والمرتد هو الراجع عن دينه لان الردة بمعنى الرجوع وهو الذي يكفر بعد اسلامه
والفرق بينهما ان الكافر الاصلي يقر على ما هو عليه من الدين وان كان باطلا اما المرتد فلا يقبل منه الا الاسلام ثم قال رحمه الله الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق
والرق عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر الرق عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر فلا تجب الزكاة على الرقيق لماذا؟ نقول لان الرقيق لا يملك ومن شرط وجوب الزكاة الملك
من شرط وجوب الزكاة كما سيأتي والرقيق لا يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط ذلك المبتاع قال رحمه الله ولو مكاتبا اي ولو كان الرقيق مكاتبا
او مدبرا او ام ولد فلا تجب عليهم الزكاة قال لكن تجب على المبعض بقدر ملكه اي فيما ملكه بجزئه الحر فيما ملكه بجزء بجزء بجزئه الحر فلو ان عبدا مبعظا نصفه حر
ونصفه رقيق عبد ما لك مالا فيجب فتجب عليه الزكاة في ما ملكه بجزئه الحر مثال ذلك عبد اكتسب الف ريال الف ريال فتجب عليه الزكاة في خمس مئة دون الخمسمائة الاخرى
لان الخمسمائة اكتسبها بجزءه الحر والاخوة الاخرى اكتسبها بجزئه الرقيق فهمتم؟ اذن نقول لكن تجب تجب على المبعض بقدر ملكه اي فيما ملكه بجزئه الحر واما ما ما ملكه بجزئه الرقيق فانه لا تجب عليه لانه لا يملك
ثم قال رحمه الله الثالث من شروط الزكاة ملك النصاب ملك النصاب اي ان يملك نصابا زكويا والنصاب الزكوي يختلف بحسب المال النصاب بهيمة الانعام وهناك ويخالف نصاب الحبوب والثمار
والذهب والفضة وعروض التجارة فلابد من ملك النصاب سواء في بهيمة الانعام او في الحبوب والثمار او في الاثمان وهو النقدان والذهب والفضة. او في عروض التجارة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة
وقد ليس فيما دون خمس دود صدقة وقال اذا كان لك مئتا درهم وحال عليها الحول وكل هذا يدل على ان الزكاة لا تجب في المال مطلقا وانما تجب في المال اذا بلغ قدرا معينا وهو
ايش؟ النصاب قال ملك النصاب تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها ملك النصاب تقريبا في الاثمان وكذلك العروض على المذهب النصاب في الاثمان وعروض التجارة يقول هو تقريب وليس تحديدا
هو تقريب لا تحديد وعللوا ذلك بان الاثمان وهما الذهب والفضة لا تنضبط  تزيد زيادة يسيرة وتنقص نقصا يسيرا فالنصاب فيها لا ينضبط وكما هو معلوم انه ربما ربع جرام
يؤثر مع انه شيء يسير ولهذا قالوا انه لا ان النصاب تقريب في الاثمان والعروض وتحديد في غيرها عروض التجارة ايضا النصاب فيها تقريب قد يكون الانسان مثلا عنده بقالة
متجر ما فيه من عروض تجارة قد ينسى شيئا او قد يزيد شيئا عند تقويمه فيغتفر فهذا يدل على ان النصاب تقريب وليس تحديدا هذا هو المذهب ان النصاب في
الذهب والفضة وهم الاثمان وكذلك عروض التجارة. تقريب لا تحديد وعللوا ذلك بانه لا ينضبط وعلى هذا فلا يضر نقص حبة او حبتين او اجرام او اجرامين في نصاب الاثمان
فلو ملك اربعة وثمانين جراما. نصاب الذهب كم؟ خمسة وثمانون جراما لو ملك اربعة وثمانين جراما تجب الزكاة. لان هذا نقص يسير والنصاب فيها تقريب لا لا تحديد لو ملك مائة وثمان وتسعين درهما
تجب الزكاة لان النصاب تقريب وليس تحديدا هذا المذهب وهو من المفردات والقول الثاني ان النصاب تحديد في الجميع ان النصاب تحديد في الجميع يعني في جميع اموال الزكاة من بهيمة الانعام
والذهب الفضة والحبوب الثمار وعروض التجارة وعللوا ذلك بان النصوص الشرعية وردت بالتحديد لا بالتقريب الشرع حدد نصاب الحبوب والثمار ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وحدد نصاب بقاء الابل والبقر والغنم
وحدد نصاب الذهب والفضة الذهب عشرون مثقالا والفضة مائة درهم وهكذا فجميع الاموال الزكوية قد حددت انصابها واذا كانت قد حججت انصابها فالنصاب يكون تحديدا لا تقريبا وهذا مذهب جمهور العلماء
وبناء على هذا لو ملك اربعة وثمانين جراما من الذهب لم تجب عليه الزكاة ولو ملك مائة وثمانية وتسعين درهما لم تجب عليه الزكاة لماذا؟ لان النصاب تحديد وليس تقريبا
والقول الثالث ان ان النصاب تقريب في الجميع ان النصاب تقريب في الجميع فجميع شف جميع الاموال الزكوية النصاب فيها تقريب وليس تحديدا وهذا القول هو اضعفها واظهروا الاقوال وارجحها
ان النصاب تحديد في الاثمان وعروض التجارة والسائمة وتقريب في الحبوب والثمار تقريب في الحبوب والثمار النصاب بالنسبة للاثمان الذهب والفضة وعروض التجارة والسائمة تحديد لان الشرع ورد بماذا بتحديدها
وتقريب في الحبوب والثمار لانه كما تقدم النصوص وردت بالتحديد في الاثمان والسائمة وعروض التجارة فاذا قال قائل الحبوب والثمار فنقول نعم الحبوب والثمار ورد التحديد فيها لكنها قدرت بالاوساخ
والاوساخ والأصواع قد تزيد وقد ايش تنقص يعني الان مثلا اردت ان تقيس بصاع ربما ان هذا الصاع ثم تغص عن اخر قد يزيد فيه حبة او حبتان وقد ينقص منه
نحو ذلك فالنصاب بالنسبة للحبوب والثمار هو في الواقع يعني بالمقاييس المتقدمة هو تقريب وليس تحديدا ووجه ذلك ان الاوسق قد تختلف قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا افهمتم؟ يعني لو قلت لشخص مثلا
صاعين من البر صاع صاع فكان لك الصاع الاول ثم كان لك الصاع الثاني لو عددت الحبات في الاول والحبات في الثاني هل تكون متساوية لا يختلف فلهذا قالوا انها تقريب لا تحديد. وهذا بناء على
يعني هذا القول بناء على ان المعتبر الكيل لكن اذا قلنا الوزن يقول النصاب ايضا تحديد لان الوزن ولا سيما الاوزان المتأخرة الاوزان الحديثة دقيقة جدا بالجرامات بل باضعاف الجرامات
طيب يقول ملك النصاب تقريبا في الاثمان وكذلك العروض وتحديدا في في غيرها يعني في غير الاثمان. وسبق بيان ذلك الرابع من شروط وجوب الزكاة الملك التام يعني ان يكون ملكه تاما
وهذا ما يعبر عنه بعض العلماء وبعض الفقهاء باستقرار الملك ان يكون الملك مستقرا احترازا من الملك غير المستقر فانه عرظة للسقوط وهذا له امثلة المؤلف قال فلا زكاة آآ يعني فر على هذا قال فلا زكاة على السيد في دين الكتابة
ولا زكاة على السيد في زين الكتابة. طيب قوله الملك التام استفدنا من قول الملك التام ان الزكاة لا تجب الا على مالك يعني ان يكون ان يكون من بيده المال ومن يملك المال
شخصا معينا فلا تجب الا على شخص معين فخرج بذلك الاموال التي ليس لها مالك معين كاموال الجمعيات الخيرية والاوقاف والصناديق الخيرية فمثل هذه لا في لا زكاة فيها فمثلا الجمعيات الخيرية الاموال التي فيها ولو بالملايين ليس فيها زكاة
والسبب انه ليس لها مالك ليس لها مالك معين هي لعموم المسلمين ممن تنطبق عليهم الاوصاف مسؤول استحقاق كذلك الاوقاف اذا قال هذا وقف على الفقراء على المساكين اما الوقف على شيء على شخص معين
فتجب زكاته اذا الملك التام خرج به ما المال الذي ليس له مالك معين وخرج به ايضا الملك غير التام الذي لا يستقر قال فلا زكاة. الفاء تفريعي للتفريق. قال فلا زكاة على السيد
في دين الكتابة الكتابة هي شراء العبد نفسه  فهذا عبد كتب سيده اراد ان يشتري نفسه منه قلبي كم؟ قلبي عشرة الاف الان ثبت في ذمة العبد لسيده كم؟ عشرة
هل يجب على السيد ان يزكي هذا المال الذي في ذمة الثابت في ذمة العبد؟ نقول لا لماذا؟ لان العبد قد يعجز وقد يعجز نفسه فيعود ايش؟ قنا يعود قنا
مثال اخر الصداق صداق المرأة قبل الدخول الصداق قبل الدخول الانسان اذا تزوج امرأة اعطاها مهرا اذا دخل بها استقر المهر مثال ذلك تزوج امرأة ودخل بها. امهرها خمسين الفا
بمجرد الدخول او الخلوة تستقر وتثبت الخمسون المرأة لكن لو فرض انه عقد عليها امهرها خمسين الفا وعقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها حينئذ لها كم
نصف المهر وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتن لهن فريضة فنصف ما فرضتم طيب هذه امرأة عقد عليها زوجها عقدا واعطاها خمسين الفا مهرا ولم يدخل بها ولم يخلو بها. يعني عقد عليه ثم سافر
ومضى على هذا العقد سنة المرأة الان تريد ان تزكي الصداق كيف تزكيه؟ قالوا تزكي النصف فقط لماذا؟ قالوا لان النصف الاخر عرضة للسقوط. فقد يطلقها ويتنصف المهر مفهوم اذا فرض ها
لا اعطاها كل كامل دفع لها كامل المبلغ الان ما الذي دخل في ملك المرأة ملكا تاما. يعني تظمن انه لها خمسة وعشرين. طيب الخمسة وعشرين الثانية نقول لا هي عرظة يمكن يمكن الرجل يطلقها
وحينئذ يسترد  نصف المهر قالوا فعل هذا اذا حال الحول على هذا المهر تزكي نصفه فقط لانها ملكته ملكا تاما ملكا مستقرا اما النصف الاخر فهو عرظة للسقوط هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة
وهذا التعليم فيه نظر في الواقع لانه يقال صحيح وان كان المهر يتنصف اذا طلقت قبل الدخول لكن الاصل بقاء النكاح الاصل بقاء ماذا؟ النكاح وعدم الطلاق وعلى هذا هي تبني على الاصل
فتزكي الجميع فاذا امهرها خمسين الفا فالاصل ان الخمسين ملك لها كونه يطلقها الطلاق امر عارض طارئ وليس اصلا وليس اصلا واضح طيب مثال اخر مثل بالمؤلف قال آآ ولا في حصة المظارب قبل القسمة
ولا في حصة المضارب قبل القسمة الربح المضاربة يكون وقاية لرأس المال الربح المضاردة او في الشركة عموما يكون وقاية لرأس الماء مثال ذلك اعطيتك مئة الف ريال بها الان رأس المال كم
مئة الف فاتجرت وقدر الله ان خسرت عشرين الفا ثم اتاجرت مرة اخرى فربحت اربعين اه فربحت عشرين الفا العشرون هذي التي ربحت لا تقسم يجبر بها ما حصل منه
نقسم في رأس المال ولهذا يقال الربح وقاية في رأس المال فمتى نقص رأس المال جبر لماذا؟ بالربح فلا زكاة في حصة المضارب قبل القسمان فلو مثلا دفعت اليك مئة الف ريال
لتتجر بها فاتجرت بها وربحت عشرين الفا على ان لك النصف ولي النصف وبقي المال وبقي الربح لم يقسم بقي الربح لم يقسم وحال عليه الحول فيقولون لا تجب فيه الزكاة
لانه عرظة لماذا؟ للسقوط اذ قد تخسر اذ قد ينقص رأس المال ويجبر من ايش من الربح مفهوم واضح ها قبل القسمة اذا قسم وجبت الزكاة. يعني لو فرض ان المئة الف هذه ربحت عشرين
واقتسمها العامل اخذ العشرة وصاحب من اخذ العشرة تزكى لكن قبل القسمة قبل قسمة المال يقول تبقى ربما العامل هذا الان كسب عشرين الفا ربح عشرين الفا. قد يتجر ويخسر عشرين الفا
طيب الان رأس الماء صار ثمانين من يجبره؟ ها العشرون تجبر ها حتى لو ما دام ما دام ما قسم يجعل وقاية لرأس المال  فلا ينعقد عليها الحول قبل القسمة. ربح الربح
الماء المضارب او الربح يقول لا ينعقد عليه الحول قبل اذا قسم انعقد الحول وبدأ الحول فتجب الزكاة عند قبضه طيب اذا نقول من شروط وجوب الزكاة الملك التام اي استقرارا. مثال اخر
اه الدية على العاقلة الدية على العاقلة هل تجب فيها الزكاة او لا فلو ان شخصا قتل خطأ او شبه عمد الدية تكون على من العاقلة. العاقلة جمعوا مالا مالا يعني بدوا يجمعون ماء
مؤجلة ثلاث سنوات وحال الحول على هذا الماء يقولون لا تجب فيه الزكاة السبب قالوا لان العاقلة قد تفتقر فلا تجب عليها الزكاة فلا تجب عليها الزكاة نعم قد تفتقر فلا تجب عليها الدية
اذا هذه اربعة امثلة ايضا دين مال السلم. يعني له امثلة كثيرة اذا نقول الرابع الملك التام ولا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة. والقاعدة ان الزكاة ان المال المال الذي تجب
لابد فيه من ان يكون مستقرا فما كان عرظة للسقوط ولا زكاة فيه حتى يستقر ويثبت قال رحمه الله الخامس تمام الحول. طيب بقينا في الديون مسائل تتفرع على هذه المسألة وهي اولا
الديون التي في ذمم الناس الديون التي للانسان في ذمم الناس لا تخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون الدين على مليء باذل ان يكون الدين على مليء باذل بحيث ان الانسان لو طلب هذا الدين
لا اعطاه اياه فيجب فتجب فيه الزكاة كل سنة يزكيه مع ماله لانه اذا كان على مرئ باذل فهو كالذي في ملكه وتحت يده والحال الثاني ان يكون الدين على معسر
او جاحد  او كان مثله ايضا المال المسروق والمنسي هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من قال تجب الزكاة فيه كل سنة ومنهم من قال لا تجب الزكاة فيه مطلقا
ومنهم من قال انه يزكى سنة واحدة سنة قبضه وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله وهو اعدل الاقوال فعلى هذا لو كان لك دين على شخص معسر وطالبته بالدين ولكنه معسر
امتثلت قول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ثم بعد سنوات اعطاك الدين سدد الدين وقد مضى عليه نحو من عشرين سنة. هل تزكي عشرين سنة؟ لا تزكي ماذا
سنة واحدة كذلك ايضا لو فرض انه قسط الدين بمعنى انه اعطاك كل شهر او كل شهرين مبلغا  الشهر ده خمسة وبعد شهرين ثلاثة الاف وبعد اربعة ستة الاف فكلما قبضت قسطا
فانك تزكيه فيما مضى بمعنى ان الدين الذي يكون على معسر او جاحد او مماطل يزكى اما جميعا واما اجزاء مرة ها واحدة مرة واحدة طيب اه هنا ايضا مسألة اخرى وهي القرض
اذا كان الانسان قد اقرض شخصا مالا مثاله اقرظتك مئة الف ريال وحال عليها الحول وهي عندك هي عندك كيف تزكى يقول يزكيها هذه المقرظ والمقترظ المقرض والمقترظ اما المقرض فيزكيها على انها دين
واما المقترض فيزكيها على انها عين فاذا قلت كيف تجب الزكاة في مال مرتين هذا يزكي وهذا يزكي. نقول نعم باعتبارين وتقرير ذلك ان يقال انت اذا اقرظت شخصا مالا
فالمال دين في ذمته فيجب عليك زكاته لو اعطيتك قرض ثم انت هذا القرظ انفقته هو حال الحول عليه انا الذي المقرض او الذي لي الدين تجب علي الزكاة او لا تجب
يجب طيب وهذا واضح. بالنسبة للمقترض ما دام ان هذا المال قبضه  اليس المقترض يملك القرض ملكا تاما   فلو اني اقرضتك مئة الف المئة الف تستطيع ان تشتري بها وقفا وتوقفه
تستطيع ان تشتري سيارة تستطيع ان تتصدق بها ان تتبرع بها ان تنفق حر لانها لا تجب بعينه لان الواجب في القرض رد البدل فالقرظ دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وليس يرد عينه
نعم لو رد عين القرظ قبل لكن الاصل انه يرد ماذا؟ البدل فعلى هذا نقول تجب الزكاة في هذا المال باعتبارين فباعتبار فباعتبار المقرظ يزكيه لكونه دينا في ذمتي المقترض
وباعتبار المقترض يزكيه بكونه عينا لان المقترض ملك ايش  المقترض ملك المال حينما قبض المال مئة الف ملكها ملكا تاما يستطيع ان ليس عليه حجر في اي تصرف يتصرفه في حدود الشرع. ان شاء
اوقفه اوصى به وهبه آآ انفقه فهو حر تصرفي. اذا هذا المال هذا المال نقول ملكه ملكا تاما فانطبق عليه الشرط امام الملك وليس عرضة للسقوط هذا المال المقرض نقول لا يجب هذا المال بعينه. لا يجب عليك ان ترده
وانما ترد بدلا ولهذا لو ان المقترض لو ان الشخص المقترض اعطاك مثلا مئة الف وبقيت عندك ثم اردت ان اريد المئة الف التي اعطيتك باعيانها. هذي الكيس هذا الذي اعطيتك. ما يلزمك
الذي يلزم المقترض رد ايش رد البدل واضح واضح ولا لا؟ نعم. يعني مثلا قلت لي اريد سلفا فرضا اعطيتك مئة ريال المئة عليها رقم معين رقمها خمس مئة خمس مئة وخمسين
فجئت انا اريد ان اعطيك الدين اسدد الدين. ورأيت المئة التي اعطيتك التي اعطيتني ما ما يلزمني ادفعها ادفع مئة وايش مئة اخرى لان المئة لان القرض يثبت ها يثبت بدله ولا يثبت عينه. يعني لو قلنا يرد عينه صار عريا
لو قلنا انه يرد العين لكان عارية اذا نقول الديون التي في ذمم الناس ان كانت على مليء بابل فانها تزكى كل سنة وان كانت على معسر او مماطل فانها تزكي على القول الراجح سنة واحدة وهي سنة قبضه
ثم اذا كانت هذه الديون التي في ذمم الناس ان كانت اذا اراد ان يخرج زكاتها فهو بالخيار فان شاء احتسبها من ماله. نحن قلنا الان الدين اذا كان على مرئ باذل يزكيه
كل سنة وكيفية زكاته طريقان بكيفية زكاته طريقان. الطريق الاول ان يحتسب هذا الدين مع ما له كل سنة فيزكيه مثال ذلك عندي مئة الف ريال واطلب فلانا عشرين الفا
واطلب فلان انا الثاني ثلاثين واطلب الاخر عشرة. كم مجموع الدين خمسون الفا مجموع دين خمسين مجموع الدين خمسين الفا اذا اردت ان ازكي انا بالخياط ان شئت زكيت المائة
فقط التي بحوزتي وان شئت احتسبتها احتسبت الخمسين هذه من من من ما لي بمعنى اني ازكي مئة وخمسين اذا الطريق الاول الزكاة انه يضم ما في ذمم الناس الى ما عنده
يضم ما في ذممهم الى ما عنده فيزكي الجميع والطريق الثاني انه اذا قبضها ولو بعد سنين زكاها لما مضى هذي ماء مضى مفهوم؟ هم. نعم. مثاله اقرظت زيدا اقرظت فلانا ثلاثين الفا
والاخر عشرين الفا والثالث عشرة الاف بزكاتها طريقا الطريق الاول عني كل سنة احتسب. وازكي كم؟ مئة وخمسين الف والطريق الثاني اني اؤخرها فصاحب الثلاثين الف بعد سنتين اعطاني الثلاثين سدد وزكها كم
سنتين بعد سنتين يعني حال حول وصاحب الثلاثين الف اعطاني بعد خمس سنوات وزكيها كم خمس مرات. وصاحب العشرة اعطاني بعد ست سنوات ازكيها ست مرات والطريق الاول اولى اذا تيسر
لانه قد ينسى انسان قد ينسى الدين او ينسى اخراج الدين او ينسى يعني قدره الطريق الاول وهو ان يحتسبها من جملة ما له اذا كان بشرطه وهو ان يكون
اه على مليء ايش بادل الدين اذا كان على مليء بارد او اجل ايضا لاحظ او اجل باختيار من المقرئ او صاحب الدين بمعنى انه هو الذي اجل كما لو قلت بعتك هذه السيارة
بمئة الف مؤجر الى مؤجلة بعد خمس سنوات التأجيل الان باختيار ممن فيزكيها كل  طيب ثم قال الخامس تنام الحول الحول ما بقلة دقيقة من جهة   اي نعم في اعتبار اذا كان موجودا ترى اذا كان موجود
يعني مثلا قررتك مئة الف ريال لتشتري حاجة تقول احتاج مئة الف ريال ثم عند المئة بقيت عندك يعني رزقك الله مالا او ان كان عليك مثلا دين تريد تسدد عفا صاحب الدين وبقيت عندك المئة الف
وحال عليه الحوض يعني اعطيتك اياها في رمضان ثم جاء رمضان الثاني وهي لا تزال عندك الان انت تملك كم مئة الف  وبعضنا يستغرب كيف كيف تجب زكاة في مال مرتين
هذا باعتبارين فهذا فهذه المئة بالنسبة للمقرض المقرض ايش  وفي ذمة. وبالنسبة للمقترض  ولذلك المقترض يتصرف في هذا في القرض تصرفا تاما وليس للمقرظ الحجر عليه ليس له حجر قال اريد ان اوقف هذا المال. قال لا الوقف يخرج من ملكك ونتورط. خلاص انا ملكتها
ان يثبت لك ايش؟ البدن  احنا كلامنا في الباقي المال. لان من شرط وجوب الزكاة  ملك النصات يعني ملك النصاب وحولان  نعم
