بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في في كتابه دليل الطالب في كتاب الزكاة
قال رحمه الله الخامس تمام الحول ولا يظر لو نقص نصف يوم وتجب في مال الصغير والمجنون وهي في خمسة اشياء بهيمة الانعام وفي الخارج من الارض وفي العسل وفي الاثمان وفي عروض التجارة
ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب من مات وعليه زكاة اخذت من تركته قال رحمه الله باب الزكاة السائمة تجب فيها بثلاثة شروط احدها ان تتخذ للدرء والنسل والتسمين لا للعمل. الثاني ان
اي ترعى المباح اكثر الحول. الثالث ان تبلغ نصابه فاقل نصاب الابل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى الخامس
من شروط وجوب الزكاة تمام الحول والحول اسم للعام اسم للعام يعني السنة والجمع احوال وسمي حولا لان الشخص يحول فيه يعني يتحول فيه من حال الى حال والمراد بالحول هنا الحول الهلالي
يعني السنة القمرية الهلالية لقول الله عز وجل يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج والدليل على اشتراطي الحول ما جاء في الاحاديث من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه
الحول وهذا محل وفاق بين العلماء ان المال لا تجب فيه الزكاة الا اذا حال الحول عليه. وقد كمل النصاب فان نقص النصاب اثناء الحول فانه يستأنف متى كمل فمثلا ملك مئتي درهم هذه نصاب
ملك مائتي درهم في المحرم وفي رمظان نقصت خمسة دراهم ثم في شوال كسب او اتى اليه عشرة دراهم صار معه الان مئتان ها وعشرة وخمسة مائتان وخمسة فحين اذ يستأنف النصاب من حين يستأنف الحول من حين تمام
من حين تمام النصاب اذا تمام الحول شرط من شروط وجوب الزكاة فلابد ان يتم الحول على النصاب كاملا فمتى نقص النصاب في بعض الحول انقطع ويستثنى من اشتراط حولان الحول
ثلاث مسائل المسألة الاولى الخارج من الارض من الحبوب والثمار فحوله حصوله وحصاده لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاد فلو كان عنده شجر له ثمر يثمر في السنة مرتين
فكلما حصل الثمر فانه تجب الزكاة المسألة الثانية عروض التجارة فان ربحها تابع للاصل لانه نماء له فلو ملكا مئتي درهم وقبل ان يتم الحول بعشرة ايام ربح مائة وصار معه
كم؟ ثلاث مئة فيزكي ثلاث مئة لان هذه المئة نماء وتابع للاصل المسألة الثالثة نتاج السائمة السائمان فان حوله حول اصله فلو ملكا خمسا من الابل وقبل تمام الحول نتجت كل واحدة
ولدا وصار عنده عشر عشر عليه شاتان عليه شاتان والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة ولم يكن السعاة يفرقون بين السائمة وبين نتاجها فنتاج السائمة
وعروض التجارة حولهما حول اصليهما اذا بلغ نصابا ولهذا قال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه للساعي او للسعاة اعتد اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم يعني انها تحتسب ولا تؤخذ
فلو فرض ان ماتت واحدة من الامهات فنتجت سخلة فان الحول ينقطع مثاله عنده اربعون شاة عنده ملك اربعين شاة في المحرم وبعد ثلاثة اشهر ماتت واحدة كم عنده الان
عنده تسع وثلاثون. ثم نتجت واحدة وصار عنده ها عنده اربعون فحينئذ لا زكاة عليه انقطاع الحول بموت الواحدة بموت الواحدة بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت فان الحول لا ينقطع
فهمتم لان النصاب في المسألة الاولى لم يتم بالنسبة للامهات او للامهات بخلاف المسألة الثانية صباح الان عندنا مسألتان ملك اربعين شاة ثم ماتت واحدة ثم ولدت واحدة الان ينقطع الحول
لانه لما ماتت واحدة من الامهات انقطع الحول والمسألة الثانية ملك اربعين شاة ثم ولدت واحدة ثم ماتت واحدة من الامهات فتجب عليه الزكاة لان الحول لم ينقطع لانه لما ماتت الام
وهنا هناك بدل وهو الولد او السخلة اذا نقول حولنا الحول يستثنى منه هذه المسائل. المسألة الاولى الخارج من الارض من الحبوب والثمار فحوله حول اصله والمسألة الثانية عروض التجارة
والمسألة الثالثة  السائمة وبهذا نعرف ان الاموال الزكوية بالنسبة للحول على اقسام ثلاثة القسم الاول ما لا يشترط له الحول بل حوله وجوده وحصاده وهو الحبوب والثمار والقسم الثاني ما حوله يكون تابعا لاصله
وهو نتاج السائمة وربح التجارة والثالث ما يعتبر حوله بنفسه وهو بقية الاموال الان اذا الاموال الزكوية بالنسبة للحول على ثلاثة اقسام. القسم الاول ما لا يشترط له الحول بل حوله
وجوده وحصاده وهو ماذا الحبوب والثمار لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده والقسم الثاني ما حوله يكون تابعا  وهو نتاج السائمة وربح التجارة والثالث ما يعتبر حوله بنفسه
وهو بقية الاموال طيب اه اذا استفاد الانسان او من عنده الزكاة من عنده مال زكوي اذا استفاد مالا فهل يضم هذا المال الى الى الاصل ويعتبرهما مالا واحدا او لكل حكمه
الجواب المال المستفاد من حيث ظمه الى ما عنده واعتبار الحول على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون ان يكون المال المستفاد نماء لما عنده ونتاجا يقول المال المستفاد نتاجا ونماء لما عنده
كعروض التجارة ونتاج السائمة فانه يضمه الى ما عنده حولا ونصابا يضمه الى ما عنده حولا ونصابا بشرط ان يكون الاصل قد بلغ النصاب فمن ملك خمسا من الابل فيها
ثم نتجت هذه الخمس خمسا سيزكي عند حاولان الحول كم شاتين ولو كان هذا النماء وهذا النتاج قبل الحول بمدة يسيرة. حتى لو قبل الحول بخمسة ايام فهنا اعتبرنا النتاج اعتبرناه نصابا
بالنسبة للاصل وماذا وحولا القسم الثاني ان يكون المال مستفاد من جنس ما عنده من المال ولكنه غير نتاج ولا نماء ليس نتاجا ولا نماء فانه يضمه الى ما عنده
في النصاب لا في الحول بالنصاب لا في الحول كما لو ملك دراهم لو ملك دراهم ثم ملك دراهم اخرى بعد مدة فانها تضم الى الاول النصاب لا في الحول
ينضم الى الاول في النصاب لا في الحول مثاله ملك مئة وخمسين درهما ثم بعد مدة ملك خمسين الخمسون الثانية تضم الى الاولى لماذا في تكميل النصاب ولكنها لا تضم اليه في الحول
بمعنى ان زكاة المئة والخمسين لها حول وزكاة الخمسين لها حول فهمتم طيب القسم الثالث ان يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فلا يتبعه لا حولا ولا نصابا لا يتبعه لا حولا ولا نصابا. اذا
المال المستفاد من حيث تبعية ما عنده واعتبار الحول على هذه الاقسام الثلاثة القسم الاول ان يكون المستفاد او المال المستفاد نتاجا ونماء لما عنده فانه يضمه الى ما عنده نصابا
وحولا والقسم الثاني ان يكون المستفاد من جنس ما عنده من المال ولكنه ليس نماء ولا نتاجا فانه يضمه الى ما عنده في تكميل النصاب لكن ليس في الحول كما لو مثلا ملكة مائة وخمسين درهما
ثم ورث عن ابيه خمسين درهما والخمسون تضم الى المئة فتكون نصابا ولكن حول كل مال ايش على حدة والقسم لان هذا ليس نماء ليس ربح تجارة عروض تجارة القسم الثالث
ان يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فلا يتبعه لا حولا ولا نصابا فاذا قال قائل مدليل على هذا التقسيم ما الدليل على هذا التقسيم الجواب اما الاول وهو ما اذا كان المستفاد نماء ونتاجا
الدليل على ذلك من وجوه اولا ان هذا النماء ان هذا النماء وهذا النتاج فرع عن المال والفرع يتبع الاصل ويأخذ حكمه ثانيا ان النصوص الواردة في زكاة الماشية والتجارة
لم تفرق بين النماء والنتاج الحاصل في اول الحول وفي اخر الحول السعاة كانوا يقبضون السعاة كانوا يقبضون الزكاة من اربابها ولم يستفصلوا فاذا وجد عنده اربعين شاة لم يستفصل هل بعضها نتاج
او بعضها امهات الوجه الثالث انه لو قيل ان الذبح يستقل بنفسه في الحول سمعنا ذلك ان يتشقص المال الزكوي على المالك ويلحقه بذلك مشقة لانه يلزم من ذلك ان يراعي زمن كل مال
وحول كل مال وهذا فيه مشقة والوجه الرابع من من الاوجه ان ضم النتاج وانما ان ضم النتاج والنماء الى الاصل احظ للفقراء وما كان احظ للفقراء فهو اولى واما القسم الثاني وهو ما اذا
كان المستفاد من جنس ما عنده لكنه ليس انما ان ولا نتاجا فانه يضم الى ما عنده في النصاب لا في الحول ووجه ذلك انه تابع لما عنده تابعني ما عنده من نصاب فهو من جنسه
ايضا واما الثالث وهو ما اذا كان المستفاد من من غير جنس الذي عنده فلان الشارع جعل لكل جنس من الاموال الزكوية نصابا وحولا وان شئت فقل جعل لكل جنس من الاموال الزكوية حكما مستقلا
فلا يضم هذا الى هذا ولا يلحق هذا بهذا. فالحبوب والثمار لا تضم الى الذهب والفضة. والذهب والماشية لا ينضم الى النقود وهكذا اذا نقول هنا المال المستفاد المال المستفاد على هذه الاقسام الثلاثة. ثم قال رحمه الله وتجب
ولا يضر نقص نصف يوم     الكوليسترول يعني  وش نعيد؟ ماذا تريد ان نعيد   ثم ورث عن ابيه خمسين درهما. الان كمل النصاب. نعم  هنا يعتبر المستفاد نصابا في النصاب لا في الحول
بمعنى انه اذا اذا حال يعني مثلا لو ملك المئة والخمسين من محرم ثم ملك الخمسين في اه بعد ستة اشهر فاذا جاء المحرم اذا جاء المحرم زكى المئة المئة وخمسين
ثم اذا جاء بعد ستة اشهر وزكى الخمسين انتبه لا لا بس تم النصاب الان الان المثال المثال مثل ملك مئة وخمسين درهما في المحرم ثم بعد مثلا في شهر ربيع ملك خمسين اخرى. الان تم
تم النصاب المئة والخمسين الان يقولون تزكى متى  في المحرم فاعتبرت في النصاب ولم تعتبر    انت تقصد هو هذا هذا تقرير المذهب الان يقولون يقولون هكذا الصحيح انه في هذه المسألة
اه اذا كمل النصاب استأنف الحول. ولهذا قلنا فيما تقدم ان الحول ان النصاب اذا نقص في اثناء الحول انقطع النصاب اذا نقص في اثناء الحول انقطع طيب وش اللي مشكلة
طيب كذا خلاص طيب الحمد لله طيب ثم قال رحمه الله ولا يضر لو نقص نصف يوم لان هذا مما يتسامح فيه فلو مثلا اه ملأ فلو ملكا او تم النصاب مثلا في او ملك النصاب في اول يوم محرم
لا يسقط الزكاة لو نقص قبل الحول بيوم مثلا في التاسع والعشرين من ذي الحجة نقص النصاب نقول هنا النقص هذا يوم او نحوي او نصف يوم لا يضر لان هذا مما يتسامح فيه
ثم قال المؤلف رحمه الله وتجب في مال الصغير والمجنون اي تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون والصغير المراد به من دون البلوغ سواء كان مميزا ام غير مميز والمجنون
هو من لا عقل له وانما وجبت الزكاة في مال الصبي والمجنون لان الزكاة تجب في عين المال والنصوص الشرعية الدال على وجوب الزكاة لم تفرق بينما للصبي والمجنون وبين مال غيره
ولهذا قال الله عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياء فترد الى فقرائهم
ولان الزكاة عبادة مالية منوطة بسبب فمتى وجد السبب ثبت الحكم ضمان المتلفات فكما ان الصبي يظمن ما اتلفه لانه ربط بسبب فكذلك ايضا الزكاة وهذا ما مذهب جمهور العلماء
والقول الثاني وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله ان الزكاة لا تجب في مال الصبي والمجنون الا في زرعه وثمره لان الزرع والثمر من الاموال الظاهرة واستدلوا على عدم وجوب الزكاة
في مال الصبي والمجنون لقول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والصبي ونحوه كالمجنون لا ذنب عليه فلا يحتاج الى تطهير وتزكية ثانيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن ثلاثة
وذكر منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق وثالثا قالوا ان الزكاة عبادة محضة فلا تجب على غير المكلف الصلاة وبقية العبادات. فكما ان الصبي لا يجب عليه الصلاة لا تجب عليه يعني يؤمر بها لكن الوجوب
الوجوب لا تجب عليه. وكذلك الصيام لا يجب عليه. وكذلك الحج لا يجب عليه. فكذلك ماذا؟ الزكاة فاذا كانت اركان الاسلام لا تجب عليه فان من جملتها الزكاة فلا تجب على الصبي
ولكن هذه الادلة التي استدلوا بها فيها نظر اما الاية الكريمة وهي قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها التطهير فالتطهير في الاية الكريمة ليس خاصا بالذنوب
بل هو عام في تزكية النفس والخلق والخلق والتعويد على الفضائل ومكارم الاخلاق مما يحتاج اليها الصبي واما الحديث رفع القلم عن ثلاثة فهذا ينفي الاثم لكنه لا ينفي الوجوب
الزكاة تجب عليه فالزكاة لا تجب عليه وانما تجب في ماله الزكاة بالنسبة للصبي لا تجب عليه وانما تجب في ماله ثم ايضا عموم قوله رفع القلم عن ثلاثة بالاتفاق انه لا يشمل حقوق الادميين
الصبي اذا اتلف مالا والمجنون اذا اتلف مالا فيجب فيجب ضمانه ولا احد يقول رفع القلم عن ثلاثة واما قولهم ان ان الزكاة عبادة محضة. فالجواب ان الزكاة عبادة مالية
وليست عبادة بدنية ولهذا تدخلها النيابة بخلاف الصلاة فلا تدخلها النيابة فالقول الراجح وهو ما عليه جمهور العلماء ان الزكاة تجب في ما لي الصبي بعد والمجنون ولكن هل يجب على الصبي ان يخرجها او ينتظر حتى يبلغ
وكذلك المجنون الجواب انه يخرجها ان الصبي فيجب على وليه ان يخرجها عنه فورا يجب على الولي ان يخرج زكاة الصبي على الفور لانها واجبة والواجبات على الفور واما المجنون فلان الجنون لا حد له
وقيل ان الولي لا يخرجها ان الولي على الصبي لا يخرج الزكاة بل يقيدها يقيدها على الصبي  المجنون لماذا؟ قالوا قالوا خروجا من التبعة خروج من التبعة ومعنى التبعة ان الصبي ربما لو بلغ
لقالب الولي بما اخرج. وقال انت اخرجت اكثر من الواجب انت اخرجت اكثر من الواجب فخروجا من التبعة يقيدها ثم اذا بلغ يقول هذه زكاة مالك مدة هذه السنوات واضح
اذا هذا القول بعد اتفاقهم على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون هل يخرجها الولي او لا يخرجها؟ من العلماء من قال لا بل ايش؟ يقيدها خوفا من التبعة ومعنى التبعة ان الصبي
يطالب الولي بعد بلوغه بانه اخرج اكثر من الواجب ولكن الصحيح ان الولي يخرجها بل يبادر باخراجها وهو المشهور من المذهب ومسألة التبعة القول فيها قول الولي لانه امين فما دام ان الولي
امين والامين كل من حصل المال في يده باذنه من الشارع او اذنه من المالك الامين القول قوله ولا يلزمه ايضا الاشهاد يشهد كل سنة يقول اخرجت كذا اخرجت كذا. نقول لانه امين والامين قوله مقبول
لماذا بيمينه الامين قوله مقبول بيمينه وعلى هذا الولي يخرج الزكاة عن الصبي ولا ينتظر البلوغ. بل يبادر باخراجها يبادر باخراجها طيب اذا قال قائل كيف يخرجها؟ كيف يخرج الولي
الزكاة عن الصبي والزكاة عبادة والعبادة لابد فيها من النية الزكاة عبادة والعبادة لابد فيها من النية فكيف تصح من الولي مع عدم نية ايش الصبي سنقول هنا النية في هذه الحال
تغتفر وتكون شرطا من الولي دون الصبي لتعذرها في حقه بتعذرها في حقه مفهوم ولذلك تتمة لهذا الكلام نقول ان النية ان النية في اخراج الزكاة على اقسام اربعة القسم الاول
ان تكون النية شرطا من المالك فقط ان تكون النية شرطا من المالك فقط وذلك فيما اذا فرقها المالك المكلف بنفسه انتبه ان تكون النية شرطا من المالك فقط متى هذا؟ نقول هذا يكون اذا فرقها
المالك المكلف بنفسه كانسان مكلف عنده زكاة اذا اراد ان يفرقها فلا بد من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى القسم الثاني ان تكون النية شرطا من غير المالك
وذلك فيما اذا كان المالك غير مكلف سينوي اخراجها وليه عنه القسم الثاني ان تكون النية شرطا من غير المالك متى يقول وذلك فيما اذا كان المالك ماشي غير مكلف
فيخرجها وليه عنه القسم الثالث ان تكون النية شرطا من المالك ومن غيره ان تكون النية شرطا من المالك ومن غيره وذلك فيما اذا وكل المالك في اخراجها وبعد الزمن
اذا وكل المالك شخصا في اخراجها وبعد الزمن يعني طال الزمن فتشترط النية من الوكيل ايضا عند دفعها الى الفقير مثال ذلك اعطيتك مالا وبعد الزمن اعطال الزمن مثال ذلك
لو اعطيتك الف ريال قلت هذه زكاة فقبضت هذا المال ولكنه بقي عندك مدة شهر او شهرين ثم فرقته عند تفريقك اياه ودفعها ودفعك اياه للفقراء لابد من ايش لابد من النية
فحينئذ تكون النية شرطا من المالك وشرطا من غير المالك كم هذي؟ ثلاثة القسم الرابع ان لا تشترط النية اصلا الا تكون النية شرطا اصلا  فلا تشترط النية وذلك في
ثلاث صور الصورة الاولى قالوا اذا تعذر الوصول الى المالك اذا تعذر الوصول الى المالك فاخذها الامام او الساعي فتجزئ ظاهرا وباطنا مثال ذلك قدم الساعي الى بلد لاخذ الزكاة من اربابها
فوجد المال ولم يجد صاحب المال. قالوا انه مثلا قد سافر سفرا بعيدا او انه محبوس او او نحو ذلك فيأخذها الساعي ولا تشترط النية بتعذرها مفهوم اذا السورة الاولى من من القسم الرابع الذي لا تشترط فيه النية الصورة الاولى ان يتعذر الوصول الى المالك
كما لو غاب المالك غيبة بعيدة فجاء الساعي فلم يجد الا مثلا عامل او الراعي فاخذ القدر الواجب فهل يشترط تقول لابراء ذمة المالك ان ينوي؟ نقول النية هنا متعذرة
الصورة الثانية اذا امتنع المالك من ادائها فاخذها الامام او نائبه قهرا وحينئذ تجزئ ظاهرا لا باطنا مثاله قدم الساعي الى اهل الزكاة فقال اعطنا الزكاة فابى صاحب المال ان يدفع الزكاة
فاخذها الساعي قهرا  لقول النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من اغنيائهم. اخذها الصاعي قهرا فحينئذ نقول النية لا تشترط. وهذه الزكاة بالنسبة لهذا المالك تجزئ ظاهرا بمعنى انه لا يطالب بها مرة ثانية لا باطلا عند الله
لانه لم يخرجها عن طيبي نفس القسم الثالث السورة الثالثة قالوا اذا غيب ماله فاخذها الامام او نائبه بعد العثور عليه  وتجزئ ظاهرا لا باطنا مثاله قدم الساعي الى البلد
فطالبه قال اعطنا زكاة الماشية فقال ليس عندي ماشية وهو يعلم ان عنده ماشية. ولكنه غيبها. ايش معنى غيبها يعني اخفاها فعثر عليها الساعي فاخذها فلا تشترط النية وحينئذ تجزئ
ظاهرا لا باطنا ظاهرا لا باطنا هذه اقسام النية بالنسبة لاخراج الزكاة نعيده او ما حاجة  اعادة سريعة. طيب ولا بالبطيئة  نقول النية النية في الاصل شرط لصحة كل عبادة
ومن ذلك الزكاة لان الزكاة عبادة والنية بالنسبة للزكاة على اقسام كم اربعة القسم الاول ان تكون النية شرطا من المالك فقط وذلك متى؟ اذا فرقها المالك المكلف بنفسه فلابد من
النية القسم الثاني ان تكون النية شرطا من غير المالك وذلك فيما اذا كان المالك غير مكلف فيفرقها الولي فتشترط النية حينئذ من الولي عن الصبي والمجنون القسم الثالث ان تكون النية شرطا من المالك
ومن غيره ان تكون النية شرطا من المالك ومن غيره يعني ومن الوكيل وذلك فيما اذا وكل في اخراجها. المالك وكل في اخراجها وطال الزمن يعني بعد الزمن فتشترط النية ايضا من الوكيل عند دفعها
الى الفقير القسم الرابع ماذا تشترط له النية اصلا وذلك في ثلاث صور الصورة الاولى اذا تعذر الوصول الى المالك كما لو تعذر الوصول اليه بسببه حبس او سفر او غيبة طويلة
واخذها الساعي اخذها الساعي فحينئذ لا تشترط النية وتجزئ ظاهرا وباطنا تجزئ ظاهرا واضح. وباطنا بان المالك لم يمتنع من اداء الزكاة القسم الثاني الصورة الثانية اذا امتنع المالك من ادائها
فاخذها الامام او الساعي قهرا فلا تشترط النية وتجزئ ظاهرا لا باطلا لماذا لا تجزئ باطلا؟ لانه لم يخرجها من طيب نفس القسم الثالث الصورة الثالثة اذا غيب ماله فاخذها الامام او الساعي بعد العثور عليها
فهذه ايضا تجزئ ظاهرا لا باطنا فهمتم؟ هذه اقسام الزكاة وما يتعلق بالنية في الزكاة ثم قال المؤلف رحمه الله وهي في خمسة اشياء يعني الزكاة تجب في خمسة اشياء
وبعضهم جعلها اربعة لادخال العسل ضمن الخارج من الارظ اولا في سائمة بهيمة الانعام هذا النوع الاول او الصنف الاول من اصناف الاموال الزكوية اذا اموال الزكوية على المذهب على على ما مشى عليه المؤلف خمسة
الاول في سائمة بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم والسائمة بمعنى ايش؟ الراعية الثاني قال وفي الخارج من الارظ خارج من الارض من الحبوب والثمار والمعادن والركاز على القول بانه يعامل معاملة الزكاة
وفي العسل وفي العسل والمشهور من المذهب ان ان العسل او بعضهم يجعله ضمن الخارج من الارظ وفي الاثمان والاثمان المراد بهما الذهب والفضة فبعضهم يعبر بالاثمان يقول باب الزكاة الاثمان وبعضهم يعبر بالذهب والفضة فيقول باب الزكاة الذهب والفضة وبعضهم يعبر بما هو اعم فيقول باب
زكاة النقدين باب الزكاة النقدين والثالث قال وفي عروض التجارة الخامس في كلمة مؤلف وفي عروض التجارة والعروض جمع عرظ وهو ما يعرظ ويزول وعروض التجارة اعم انواع الزكاة اعم الانواع
فكل شيء قصد به الانسان التجارة فانه تجب فيه الزكاة ثم قال رحمه الله ثم وسيأتي تفصيل هذه الاموال في في ابوابها قال رحمه الله ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب
ويمنع وجوبها اي الزكاة دين والدين كل ما ثبت في الذمة من قرض او ثمن مبيع او قيمة متلف او كفارة او غيرها والدين هنا يشمل الحال والمؤجل ويشمل دين الله
ودين العباد اذا الدين هنا في قوله ويمنع ويمنع وجوبها دين الدين هنا شامل للحال والمؤجل وشامل ايضا لديون التي المتعلقة بالله عز وجل من كفارة ونذر وزكاة ويشمل الديون المتعلقة الادميين
يقول يمنع وجوبها دين ينقص النصاب ينقص النصاب بحيث انك لو اسقطت اسقطت الدين لنقص النصاب مثال ذلك رجل ملك مئتي درهم هذا ايش  لكن عليه دين عشرة دراهم الدين هنا ينقص النصاب فلا تجب عليه
الزكاة مثال اخر رجل عليه رجل عنده عنده مائتا درهم وعليه ثلاث مئة درهم ثلاث مئة درهم وعليه دين خمسون درهما   تجب الزكاة بان هذا الدين لا ينقص النصاب. لان النصاب النصاب مائة درهم
هذا الدين الان عند طيب مثال اخر عنده مئة اه ملكة مئتين مئتين وخمسين ملك مئتي وخمسين درهما وعليه دين خمسون درهما تجب الزكاة لان الدين لا ينقص النصاب طيب
اه طيب اذا يمنع وجوبها دين ينقص النصاب ما الدليل على هذه المسألة؟ قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما بعث معاذ الى اليمن قال اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم
يؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم والمدين المدين لا يصدق عليه انه غني المدين لا يصدق عليه انه غني ولان الزكاة وجبت على سبيل المواساة والمدين هو احق بالمواساة من غيره
فهو احق ان يواسى لا ان يواسي غيره وهذا مذهب جمهور العلماء ان من عليه دين ينقص النصاب فان الزكاة لا تجب عليهم سواء كان الدين لادمي ام لله حتى لو كان لله لو كان عنده
مائتا درهم مئتا درهم وعليه كفارة بخمسة دراهم وحال الحول فلا زكاة  فلا فرق في الدين بين دين ادمي وبين دين الله عز وجل. اذا هذا مذهب الجمهور وهو القول الاول
القول الثاني ان الدين لا يمنع ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا فتجب الزكاة ولو كان الانسان مدينا بدين يستغرق النصاب وهذا القول مذهب الشافعية ورواية عن الامام احمد رحمه الله
واستدلوا بعمومات الادلة تؤخذ من اغنيائهم والذين في اموالهم حق معلوم واجابوا عن قول الجمهور رحمهم الله ان قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم من عليه دين لا يصدق عليه انه غني
بان هناك فرقا بين الغني في باب الاخذ وبين الغني في باب الدفع وهذي قاعدة في الزكاة الغني في باب الدفع من ملك نصابا زكويا من ملك نصابا زكويا فهو غني
والفقير في باب الاخذ من لا يجد كفايته اذا الغني في باب الدفع من ايش؟ ملك نصابا زكاويا والغني في باب الاخذ من عنده كفاية الذي عنده كفاية يعتبر يعتبر غنيا
فالمهم قالوا ان النصوص الشرعية عامة لم تفرق في وجوب اخذ الزكاة بين من عليه دين ومن لا دين عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة بقبض الزكاة من اربابها
ولم يكن السعاة يستفصلون حين اخذ الزكاة هل عليه دين ينقص النصاب او لا دين عليه فدل هذا على العموم القول الثالث في هذه المسألة ان الدين يمنع وجوب الزكاة
في الاموال الظاهرة دون الاموال الباطنة ان الدين يمنع وجوب الزكاة في الاموال الظاهرة دون الاموال الباطنة فاذا كان مثلا عنده سائمة عليه دين يقول هذا يمنعها اما الاموال الباطنة فلا
القول الرابع في هذه المسألة ان ان الدين اذا كان حالا ويريد وفاءه. ان الانسان اذا ملك نصابا زكويا وعليه دين ينقص النصاب وكان الدين حالا يريد وفاءه فان الزكاة لا تجب عليه. بمعنى ان الدين
ينقص النصاب ويسقط الزكاة واستدلوا بما عثمان رضي الله عنه انه كان يقول للناس عند دخول رمضان هذا شهر زكاة اموالكم فمن كان عليه دين فليؤده من كان عليه دين فليؤده
حتى تحصل اموالكم دون الزكاة حتى حتى تحصل اموالهم يعني مراده انه حتى يأتي الساعي ويأخذ الاموال التي بلغت نصابا بعد قضاء الدين وهذا القول يعني هو اقوى الاقوال بعد القول بالوجوب مطلقا
ارجح هذه الاقوال ان ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة  من اظهر الادلة على ذلك ان السعاة الذين كان يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقبضون الزكاة من اربابها مع عدم
الاستفسار سيأتون الى صاحب المزرعة ويأخذون الثمر. ولا يقولون هل عليك دين او لا دين عليك والقاعدة ان ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال طيب ثم قال رحمه الله
طيب في سؤال تفضل  مثال ايش؟ اذا ماتت قبل ان تنتج يعني اربعين شاة قبل الحول ماتت واحدة من الامهات. ثم اختها او ولدت واحدة يستأنف الحوض لانه بموت بموت هذه اه انقطع الحول. ايه. اما لو انها نتجت
نتجت صارت واحد واربعين. ثم الامهات ماتت واحدة. فالمولودة الان تقوم مقام الوالدة
