بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في صفة صلاة الكسوف وهي ركعتان يقرأ في الاولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة
طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالاولى ثم يتشهد ويسلم وان اتى في كل ركعة ثلاث ركوعات او اربع او خمس فلا بأس. وما بعد الاول سنة لا تدرك به الركعة
ويصح ان يصليها كالنافلة قال رحمه الله باب صلاة الاستسقاء وهي سنة ووقتها وصفتها واحكامها كصلاة العيد واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا
متضرعا ومعه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه  قال رحمه الله تعالى ثم يتشهد ويسلم هاي من صلاة الكسوف او الخسوف
قال رحمه الله وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس ولا بأس قالوا لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم فهو اعني هذا الوارد عن الصحابة من المرفوع حكما
لانه ليس من قبيل الرأي ولا مجال للاجتهاد فيه وقيل ان الاحاديث التي فيها الزيادة على الركوعين في كل ركعة شاذة لان الكسوف لم يقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة
وكل حديث فيه انه صلى او انه تجوز الصلاة في اكثر من ركوعين في كل ركعة في كل ركعة فهي احاديث شاذة وقد حكم بضعف هذه الاحاديث الامام احمد والشافعي والبخاري وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله رحم الله الجميع
وغيرهم من المحققين ويمكن ان يجمع بين القولين فيقال ان زيادة الركوعات يكون بحسب الحال فاذا كانت مدة الكسوف او الخسوف طويلة فاننا نزيد في الركوعات نظرا لاطالة الصلاة وان كان الزمن دون ذلك
سيقتصر على الوارد وهو ركوعان في كل ركعة قال رحمه الله وما بعد الاول اي وما بعد الركوع الاول سنة لا تدرك به الركعة اي بالنسبة للمسبوق فاذا دخل مع الامام
وقد رفع رأسه من الركوع الاول وقد فاتته الركعة الاولى وقيل تدرك بالركوع الثاني ان صلاها بثلاث ركوعات فاكثر لانه ادرك معظم الركعة ولو ان الامام صلى صلاة الكسوف وركع ثلاث ركوعات
فادركه المأموم في الركوع الثاني فحينئذ يكون مدركا للركعة لانه ادرك معظم معظم الركعة ثم قال ويصح ان يصليها كالنافلة قوله لا يصح فرق بين ان يقول ويصح ويبني ان يقول ويسن
فاذا صلاها كالنافلة اي اقتصر على ركوع واحد في كل ركعة فانه يصح بان ما زاد على الركوع الاول فهو فهو سنة وهنا مسائل تتعلق بالكسوف لم يذكرها المؤلف رحمه الله
وهي المسألة الاولى اذا غابت الشمس كاسفة او كسفت عند الغروب هل يصلى او لا يصلى هذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى ان تكسف الشمس قبل الغروب وتغرب وهي كاسفة
ان تكشف قبل الغروب وتغرب وهي كاسفة فالمذهب انه لا يصلى لان الوقت وقت نهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس والقول الثاني انها تصلى. انه يشرع ان تصلى صلاة الكسوف
لكن لماذا نجعل غاية الصلاة الجو بنجعل ذلك اذا غربت وبدأ الظلام فانه حينئذ يحكم فان في حكم التجلي لاننا باننا لا يمكن اذا غربت الواقع ان نعلم منتهى التجلي
الذي يعلم قبل الغروب لكن بعد الغروب قد لا يعلم فيجعل المناب على ظهور الظلمة لانه حينئذ يكون قد ذهب سلطانها الصورة الثانية ان تغيب كاسفة ان تغيب كاسبة فحينئذ لا يصلى لذهاب سلطانها. لان سلطان الشمس في النهار
وسلطان القمر في الليل المسألة الثانية لو طلعت الشمس   يعني مثلا الاذان يؤذن الساعة السادسة الخامسة والنصف حصل كسوف للشمس هل يصلى او لا؟ المذهب انه لا يصلى لان الوقت وقت
والقول الثاني انه يصلى لكن بماذا نجعل نهاية الصلاة؟ متى تنتهي الصلاة نقول تنتهي الصلاة اذا بدأت الظلمة بدأت الظلمة يعني حكما والا هي سيكون هناك اذا كان كسوفا كليا سيكون هناك ظلمة. لكن اذا كان جزئيا نقول اذا ذهب الى
اه ذهب الظوء وبدأت الظلمة حينئذ نقول ذهب سلطانها الصورة الثانية ان تغيب كاسفة. يعني قبل ان تغيب كسفت لا يصلى لانه ذهب سلطانها المسألة الثانية لو طلعت الشمس والقمر خاسف
لو طلعت الشمس والقمر خاسف فانه ايضا لا يصلى لماذا؟ بذهاب ها سلطان القمر واما اذا طلع الفجر والقمر خاسف المذهب انه لا يصلى في امرين الاول ان الوقت وقت نهي لان عندهم ان النهي معلق بطلوع
طلوع الفجر والثاني قالوا ان سلطان القمر ذهب فهمتم؟ اذا اذا  القمر بعد طلوع الفجر فلا يصلى على المذهب مطلقا ومن باب اولى اذا خسف عند طلوع الشمس اولا لان الوقت وقت نهي وثانيا لان
لان سلطانه ذهب ضوء النهار والقول الثاني انه يصلى اذا خسف بعد الفجر ما دام للقمر ظل ما دام للقمر ذل بحيث يرى الانسان ظله بسبب القمر حيث ان النور لم ينتشر
واما اذا لم يكن كذلك فلا يصلى الله عز وجل قال قال وجعلنا الليل والنهار ايتين. فمحونا اية الليل وجعلنا اية النهار مبصرا المسألة الثانية اول المسألة الثالثة هل يصلى لغير الكسوف
هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على اقوال ثلاثة المشهور من المذهب انه لا يصلى الا للزلزلة فقط لا يصلى بشيء من الايات بين الخسوف والكسوف الا للزلزلة قالوا لورود ذلك
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى للزلزلة وقال تلك صلاة الايات تلك صلاة الايات والقول الثاني انه لا يصلى لشيء من الايات سوى الكسوف او الخسوف بعدم ورود ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم
الرياح والعواصف والقواصف وجدت ولم ينقل انه انه صلى والقول الثالث انه يصلى لكل اية الزلازل والرياح العاتية  الصواعق المتتالية واستدلوا على ذلك بامور اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم
في خطبته في الكسوف قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله وقول ايتان من ايات الله المشار اليه اما الشمس والقمر باعتبار انهما فرد من افراد ايش؟ الجنس وهو ايات الله
او انهما مفهوم هذا في قوله ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله المشار اليه اما الشمس والقمر باعتبار انهما فرد من جنس او قوله اذا رأيتم ذلك اي اية من ايات الله
فصلوا وقالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام علل بانها اية من ايات الله اذن كل اية يصلى لها ولقول ابن عباس رضي الله عنهما هكذا صلاة الايات هكذا صلاة الايات
وهذا يدل على ان الايات المخيفة يصلى لها ولان الايات الرياح العاتية والصواعق والقواصف اشد تخويفا من الخسوف والكسوف والى هذا ذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
انه ان كل اية يحصل بها التخويف والانذار فانه يصلى فانه يصلى لها طيب ثم قال المعذرف رحمه الله  صلاة الاستسقاء نعم  لأ بس الهيئة يقولون الركوع الثاني سنة واذا كان سنة فتركه لا يبطل الصلاة
بس الان الان اذا قلت انه يجب ان تصلى ثم بعد ذلك من اللازم هذا ان توجب الركوع الثاني  الركوع الثاني سنة يتفرع على هذا انه لو صلاها كالنافلة لان غايته انه ترك
ترك سنة ثم قال رحمه الله باب صلاة الاستسقاء الاضافة هنا من باب اضافة الشيء الى سببه اي الصلاة التي سببها الاستسقاء ويصح ان يكون من باب اضافة الشيء الى نوعه
لان الصلاة انواع منها صلاة خسوف كسوف ومنها صلاة استسقاء والاستسقاء استفعال من السقيا اي باب اي باب الصلاة لاجل السقيا  والاستسقاء شرعا هو سؤال الله تعالى انزال المطر عند التضرر بفقده
سؤال الله تعالى انزال المطر عند التضرر بفقده وصلاة الاستسقاء مشروعة اذا اجدبت الارظ وقحط المطر عن ابان نزوله اذا اجدبت الارض وقحط المطر عن نزوله يعني عن وقت نزوله
وبناء عليه لا يشرع الاستسقاء في غير وقت نزول المطر لو جاء انسان في وقت الصيف وقال ما نزل مطر نستسقي فان هذا ليس من الامور المشروعة ويدل عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للقوم الذين شكوا قال انكم شكوتم جدب دياركم
وتأخر المطر عن ابان نزوله. اي عن وقت نزوله اه وصلت والاستسقاء يقول المؤلف رحمه الله وهي وهي سنة اي سنة مؤكدة حظرا وسفرا لكن انما تشرع  هذا الشرط اذا اجدبت الارض
والجذب ضد الخصب او الخصب والثاني احد المطر اي احتبس قال رحمه الله ووقتها وصيفة وصيفتها واحكامها كصلاة العيد طيب الاستسقاء ورد في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم
على انواع ثلاثة الاستسقاء الوارد في السنة ثلاثة انواع النوع الاول السؤال من كل واحد من الناس بمعنى ان كل واحد يرفع يديه ويقول اللهم اغثنا وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم
بدون الصلاة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا الحديث النوع الثاني سؤال الخطيب حال خطبة الجمعة
سؤال الخطيب حال خطبة الجمعة كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال يا رسول الله هلكت الاموال
وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا الحديث الثالث النوع الثالث سؤال الخطيب حال خطبة صلاة الاستسقاء سؤال الخطيب حال
خطبة صلاة الاستسقاء وهو المراد في هذا الباب. وقول المؤلف رحمه الله ووقتها وصفتها واحكامها كصلاة العيد فتسن في الصحراء ويسن ايضا ان يأتي بتكبيرات زوائد في صلاة الاستسقاء وكذلك ايضا فيما يتعلق بالقراءة
فاحكامها كاحكام صلاة العيد وقتا وصفة وزمنا اه وقتا وصيفة ومكانا لكن تفارق صلاة العيد في احكام او تفارق صلاة صلاة الاستسقاء صلاة العيد في مسائل اولا ان صلاة العيد فرض
وصلاة الاستسقاء سنة ثانيا ان العيد لها وقت محدد بخلاف الصلاة الاستسقاء عيد الفطر في اول اول يوم من شوال وعيد النحر في العاشر من ذي الحجة اما الاستسقاء فلا تتقيد
في زمن ثالثا ان للعيد خطبتين على المشهور عند اكثر العلماء واما الاستسقاء وخطبة واحدة رابعا جواز الخطبة قبل الصلاة وبعدها في الاستسقاء لورود الاحاديث بهذا وهذا فيجوز ان يصلي ثم يخطب ويجوز ان يخطب ثم
يصلي رابعا انه لا يسن التجمل في صلاة الاستسقاء فليخرجوا متبذلا بخلاف العيد ويسن لها التجمل سادسا انه لا يسن الاغتسال في صلاة الاستسقاء بخلاف العيد سابعا انه تسن مخالفة الطريق
في صلاة العيد  الاستسقاء الا على قول من توسع كما تقدم وقال انه يخالف في كل طاعة  حينئذ يخالف طيب هل يشرع لها النداء  ذهب بعض العلماء الى انه يشرع لها النداء
اي انه ينادى لها الصلاة جامعة قالوا قياسا على الكسوف وهذا القياس فيه نظر لوجهين الوجه الاول ان النداء للكسوف قد وردت به السنة دون الاستسقاء وثانيا ان هناك فرقا بين الكسوف وبين الاستسقاء
لان الكسوف يأتي بغتة. بخلاف الاستسقاء ولهذا المؤلف رحمه الله قال واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس اذا نقول قياس الكسوف على قياس الاستسقاء على الكسوف قياس ايش مع الفارق
يقول المؤلف رحمه الله واذا اراد الامام نائبه والعلماء رحمهم الله اذا قالوا الامام فالمراد بالامام من له السلطة العليا في الدولة الملك والسلطان والامير ونحو ذلك واما اذا قالوا الحاكم فالمراد به القاضي. قال واذا اراد الامام اي او نائبه الخروج لها
اي خروج لصلاة الاستسقاء وفهمنا وعلم من قول الخروج انه انها تصلى خارج البلد قال وعظ الناس وعظ الناس اي ذكرهم وخوفهم وقوله وعظ الناس الموعظة عند اكثر العلماء التذكير
فيما يلين القلب ترغيبا وترهيبا التذكير بما يلين القلب ترغيبا وترهيبا فهذه هي الموعظة وبعضهم يقول الاعلام المقرون الترغيب او الترهيب وهذا التعريف وان كان له حظ من النظر لكن كما تقدم الاولى ان نعرف الموعظة
لانها التذكير بما يصلح الخلق التذكير فيما يصلح الخلق وهذا اعم واولى من قولنا التذكير التذكير بما يلين القلب واذا قلنا التذكير بما يصلح الخلق دخل فيه لين القلب ودخل في الاحكام الشرعية
والدليل على ان الموعظة تعم ما يتعلق بلين القلب وان الاحكام الشرعية داخلة في الموعظة قول الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
وقال عز وجل ايضا في لما ذكر الطلاق ذلكم توعدون به وقد يعظكم به وكل هذه بعد احكام شرعية يقول المولد رحمه الله واذا اراد الامام الخروج وعظ الناس وامرهم بالتوبة
امرهم بالتوبة بان المعاصي سبب القحط قال الله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض والظلم والخروج من المظالم والظلم سبب للجذب ولغيره اذا المعاصي سبب للقحط
والظلم وهو من جملة المعاصي سبب للجدب ولغيره. قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وهذا تحريم شرعي تحريم الشرع بسبب ظلمهم
وفي هذه الامة التحريم الشرعي لا يمكن بعد استقرار الشريعة فهمتم؟ لا يمكن ان يحرم شيء بسبب الظلم بعد استقرار الشريعة لكن يمكن التحريم الكوني فجذب الارض تحريم كوني جذب الارض تحريم كوني
لانه يلزم من جذب الارض قلة الزرع والنبات ويلزم من ذلك هلاك المواشي التحريم قد يكون شرعيا وقد يكون قدريا كونيا التحريم الشرعي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم
لا يمكن لكن التحريم القدري يمكن ومن ذلك يعني من الامثلة ان يصاب ان يبتلي الله عز وجل الانسان بمرض بسبب ذنوبه وظلمه فيمنع من الطيبات يمنع من الطيبات لا يأكل الطعام الفلاني او الفلاني او الفلاني
وكذلك ايضا المريض المريض الان حتى لو لم يكن هناك ظلم. المريض الذي ابتلاه الله عز وجل بالمرض يمنع من بعض الطيبات فيمنعون هذا التحريم او المنع قدري او شرعي
هو قدري طيب يقول امرهم بالتوبة والتوبة هي الرجوع الى الله عز وجل من معصيته الى طاعته والتوبة وان كانت واجبة على الفور في قول الله عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون
اذا كانت واجبة على الفور لكن لها شأن في الاحوال والازمان الفاضلة اذا نقول التوبة هي واجبة على الفور لا يجوز التسويف فيها. او او التأخر اولا لان الله تعالى امر بها
وتوبوا الى الله وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروا فاني اتوب الى الله في اليوم اكثر من مئة مرة وثالثا
ان الانسان اذا لم يتب من الذنوب والمعاصي فانه يألفها وتتعلق نفسه وتتشبث بها وحينئذ يصعب عليه ان ان يفارقها لان من لازم شيئا الفه فيصعب عليه ان يفارقها ورابعا ان الانسان قد يحرم فظل الله
بسبب ماذا بسبب الذنوب والمعاصي يقول وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم الخروج من المظالم هو من هنا من باب عطف الخاص على العام لان الخروج من المظالم شرط من شروط
ها التوبة التوبة لها خمسة شروط توبة نصوح لها شروط الخمسة الشرط الاول الاخلاص لله عز وجل ان يكون الدافع له على التوبة يعني يكون الدافع الخوف من الله عز وجل
رغبة في ثوابه وخشية من عقابه ثانيا من شروط التوبة الندم الاقلاع عن الذنب فورا الاقلاع عن الذنب فورا فلا يصح ان يتوب من ذنب وهو متلبس وهو متلبس به
لكن تصح التوبة من ذنب مع الاصرار على  ولو كان مثلا يغتاب الناس ويتعامل بالربا يعق والديه ويفعل معاصي فتاب مثلا من عقوق الوالدين توبته ها صحيحة لكنه لا يعطى وصف التائب المطلق. وانما يعطى مطلق تائب
الثالث الندم على ما مضى الندم على ما مضى ومعنا الندم على ما مضى ان يتمنى بقلبه ان هذا الذنب لم يقع منه يتمنى انه لم يقع منه وهذا يوجب له الانكسار
والخضوع لله عز وجل رابعا من شروط التوبة النصوح العزم على الا يعود الى ذلك في المستقبل العزم على الا يعود فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه انه متى تيسر وتسنى له عاد اليه فهذا كاذب في توبته
وتأمل الشرط العزم على الا يعود وليس الشرط الا يعود فلو عزم على الا يعود وسولت له نفسه فيما بعد وعاد فتوبته الاولى صحيحة  الشرط الخامس والاخير ان تكون التوبة
في وقت القبول وهو نوعان عام وخاص فاما العام ان يتوب قبل طلوع الشمس من المغرب يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا
في الحديث ايضا من تاب قبل ان تطلع الشمس تاب الله عليه واما الخاص فهو حضور الاجل اما الخاص فهو حضور الاجل فاذا حضر الاجل لا تنفع التوبة قال الله تعالى انما التوبة على الله
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم. وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر اذا الخروج من المظالم نقول هنا من باب عطف الخاص على العام لان من شروط التوبة الاقلاع
والاقلاع عن الذنب يكون نعم والاقلاع عن الذنب يكون كالتالي ان كان اما ان يكون الذنب متعلقا بحق الله واما ان يتعلق بحق العباد انتبه التوبة من من الذنوب. اما ان يكون الذنب الذي يريد ان يتوب منه
يتعلق بحق الله او يتعلق بحق العباد فان كان متعلقا بحق الله عز وجل فان كان من باب المنهيات بادر بتركه بادر بتركه وان كان تفريطا في شيء من المأمورات
بادر بفعله ان كان وقته باقيا فان كان وقته   فان كان له بدل عدل الى البدل والا تفته التوبة مفهوم هذا التوبة المتعلقة بحقوق الله عز وجل اه اوامر ونواهي ان كان ذنبه
ان كان ذنبه الذي يريد ان يتوب منه يتعلق بنهي مثلا مبتلى بشرب مسكر او ربا او نحو ذلك فتوبته ايش؟ ترك هذا المحرم وان كان الذنب وان كان الذنب تفريطا في واجب من الواجبات
الصلاة ونحوها فان كان وقت هذا المأمور لا يزال باقيا بادر ها بفعله فان ذهب وقته فان كان له بدل عجلة الى البدن فان لم يكن له بدل كفته التوبة
مثال ذلك انسان مثلا عنده تساهل في الصلاة لا داعي في وقتها وتاب والوقت لا يزال باقيا حينئذ ماذا يفعل؟ يبادر بفعل الفريضة طيب لو فرض عنا وقتها قد خرج
الصلاة ليس لها  مثال ما له بدل. بدل فرط في رمي الجمرات او في ترك واجب ترك المبيت في المزدلفة او في منى او ترك رمي الجمرات من غير عذر شرعي
نقول ان كان الوقت لا يزال باقيا يبادر بفعل الواجب فمثلا فرط في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ولا يزال موجودا في منى في الثالث عشر الوقت لا يزال باقيا فبادر برمي الجمرات
وتب الى الله واما اذا انقضى الزمن بغروب شمس يوم الثالث عشر فحينئذ هذا الواجب له بدل وهو ايش الفدية تلزمه الفدية واما الحقوق المتعلقة بالادميين فاما ان تكون مما يتعلق بالمال
يا اخي مالك واما ان تكون مما يتعلق بالعرض فان كانت مما يتعلق بالمال كما لو غصبه مالا او سبقه مالا او جحده مالا فلا تبرأ ذمته ولا تقبل توبته الا برد الحقوق الى
اصحابها فيرد الحق الى صاحبه واما اذا كان الذنب المتعلق بالادمي الكلام في عرظه بمعنى انه تاب او سبه او نحو ذلك فان امكن ان يستحله من غير مفسدة فداك
والا كفى ان يدعو يدعو الله عز وجل له ويستغفر ولو فرض انه مثلا لو ذهب اليه وقال اطلب منك ان ان تحللني او ان تحلني لاني تكلمت فيك فقال قد احللتك
عاد ان امكن طيب اذا لم يمكن فان التوبة تكفي لانه ربما لو اخبره قال الله لا الله لا يسامحك لا دنيا ولا اخرة  يمكن ولا لا؟ يمكن. ايه ويدعي عليه ايضا
في هذه الحال نقول التوبة اه الدعاء له والاستغفار يكفي عن عن عن هذا  لابد اذا كان في اخذ مال او نحو ذلك يرده  اذا كان مجرد معنوي التوبة تكفي
كلامنا على ما اذا كان هناك  او حقوق او نحو ذلك    لا تقضى على الصلاة شف قاعدة بارك الله فيك. قاعدة كل عبادة مؤقتة بوقت محدد اذا اخرجها عن وقتها المحدد شرعا من غير عذر شرعي
لم تقضى ولا ينفعه القضاء ولو فعلها الف مرة فمثلا الانسان تعمد ان يخرج صلاة الفجر عن وقتها. لو يجلس يصلي حتى الظهر ما تنفعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا
فهو مردود وش الفايدة جت توقيت الصلاة اذا قلنا يجوز انك تفعلها ولو بعد الوقت لا فائدة وكل عبادة مؤقتة سواء كان ذلك من من الفرائض او النوافل حتى السنة الراتبة لو ان انسانا بعد الصلاة
لم يصلي السنة البعدية وتهاون وتكاسل تمكنه من ذلك. ثم لما خرج الوقت قال اريد ان اقضي اريد ان اقضي. انا اقول هنا  لانك اخرجت العبادة المؤقتة عن وقتها من غير عذر
شرعي والله اعلم ما الفرق شيخ من تغيب كاشفة؟ وان تكشف قبل الغروب ثم تغيب  اذا غابت كاسبة ذهب سلطانها يعني مثال الصورة الاولى ان قبل الغروب. الاذان مثلا يؤذن
الساعة كم؟ الساعة مثلا ست الالف يعني الساعة الخامسة حصل خسوف نصلي يعني الى الان سلطان الشمس باقي لكن لو ان قبل ان تغرب خسرت لا يصلى لان الشمس اية نهارية. والقمر اية ليلية
قبل خمس دقائق كذا اي نعم خلاص ما دام عسى ما ما يمديه يصلي نعم  بس الخسوف الان كلامنا الخسوف للشمس اما القمر فيصلى. ما في ما في اشكال لا لا ما يصلي
كل من اذا حصل كسوف او او خسوف في غير زمنه لا يصلى القمر اذا خسف بعد النور ما يصلى انه قمر اية ايش نهارية ولا يحصل التخويف اصلا لو حصل خسوف للشمس للقمر بعد ان بان النور وظهر. ما احد يعلم به
نعم كذلك بالنسبة للشمس الشمس اية هذه كما قال الله عز وجل وجعلنا الليل والنهار ايتين تمحونا اية الليل وجعلنا اية النهار مبصرة. نعم  هذا ابو الامر واسع كلامنا في الصلاة. نعم
بعض الناس ايش    هذا ذهب بعض العلماء نسأل الله العافية الى كفره يتعمد اخراج الصلاة المفروضة عن وقتها. فيقول هذا ترك الصلاة تعمد ترك الصلاة وعندهم انه انه يكفرونه بترك صلاة
يعني حق الادمي ما شا الله يقول يقوم حق الله  الان دوامه لو قلت لون الدوام عنده قال تعال اليوم الساعة الخامسة فجرا قبل الساعة الثالثة فجرا قام قبل الفجر
يخشى ان يخصم عليه طيب واذا ما يخشى يخصم عليه حسنات ويسجل عليه السيئات هذا ضعف الايمان. نعم  لا لا لا يغلب الرجاء ينبغي ان يكون خوفه ورجائه واحدا فايما غلب هلك صاحبه
جاني بالرجا وقعت في  وقعت في الامن بمثل الله الامن من مكر الله ولا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون واذا غلبت جانب اليأس وقعت في القنوط من رحمة الله
ولهذا قال الامام احمد رحمه الله ينبغي ان يكون خوفه ورجاءه واحدا كجناحي الطائر ما غلب هلك. الطائرة الان اذا اذا غلب الجناح الايمن ها اتجه يمين اذا غلب الجناح الايسر اتجه
يسار. نعم
