بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال الشيخ الفقيه مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى
في كتابه دليل الطالب في كتاب الجنائز فصل وحمله ودفنه فرض كفاية. لكن يسقط الحمل يسقط الحمل والدفن والتكبير بالكافر ويكره اخذ الاجرة على ذلك وعلى الغسل وسنة كون الماشي امام الجنازة والراكب خلفها والقرب منها افضل. ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن
ويسن ان ان يعمق القبر ويوسع بلا حد ويكفي ما يمنع السباع ويكفي ما يمنع السباع والرائحة وكره ادخال القبر خشبا وما مسته نار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى فصل وحمله ودفنه فرض كفاية اي الميت والدليل على ذلك قول الله عز وجل ثم اماته فاقبره قال ابن عباس رضي الله عنهما اي اكرمه بدفنه
وقال عز وجل الم نجعل الارض كفاة احياء وامواتا اي جامعة للاحياء على ظهرها بالمساكن وللاموات في بطنها بالقبور والكفت بمعنى الجمع ومن اللازم دفنه ان يحمل اللازم دفنه ان يحمل وقوله فرض كفاية اي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين
والسنة في الميت عند تشييعه ان يحمل وان يمشى معه السنة لمتبعي الجنازة ان يمشي والسنة ايضا ان ان تحمل الجنازة على الاعناق في وجوه اولا انه اذا مشى على قدميه فانه يباشر حمل الجنازة
وثانيا ان الجنازة اذا حملت على الاعناق ومرت بالناس وفي الاسواق فانهم يعلمون انها جنازة فيدعون للميت وثالثا انه ابعد عن الفخر والابهة ورابعا انه ابلغ في التذكر والاتعاظ وخامسا ان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه. وهذا هو الاصل
لكن لا بأس بحملها وبالركوب للحاجة فمن الحاجة الحر الشديد او البرد الشديد او المطر او قل او قلة المشيعين او بعد المقبرة ونحو ذلك فحينئذ لا حرج ان تحمل على الاعناق
والسنة ايضا لمن مشى مع الجنازة ان  ليحملها والسنة في ذلك التربيع التربيع في حملها وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها
فانه من السنة والتربيع معناه ان يضع قائمة السرير اليسرى والتي في المقدم على كتفه اليمنى ثم ينتقل الى المؤخرة ويضعها على كتفه اليمنى ثم يعود الى المقدم المقدمة. فيضع قائمة السرير اليسرى
نعم قائمة قائمة السرير اليمنى على كتفها ثم يعود الى المؤخرة هذا معنى التربيع واضح؟ يعني مثلا هذه الجنازة تحمل يأتي هنا. نعم. ثم هنا ثم هنا ثم هنا. طيب. هذا معنى التربيع. التربيع. ولا بأس ان يحمل بين
من العمودين بان يضع احد العمودين على كتفه الايمن والاخر على كتفه الايسر وهذا انما يتصور فيما اذا كان النعش صغيرا اما اذا كان النعش كبيرا فانه لا يتأتى هذا. بمعنى ان يكون النعش بعرض كتفيه
وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله ان رأس الميت يكون في مقدم السرير ان الرأس يكون في مقدم السرير لانهم قالوا في التربيع ان يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة التي تلي يمين الميت على كتفه
فظاهر ذلك بل وكالصريح ان رأس الميت يكون في المقدمة ولكن لم يرد في ذلك سنة. وانما هو من باب اكرامه والسنة في حملها اعني حمل الجنازة الاسراع دون الخبب
في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة والخبب ضرب من العدو دون العنق يعني يمشي مشيا سريعا لكن دون الرمل يمشي مشيا سريعا دون الرمل وهذا الاسراع مقيد بما اذا لم يخشى على الميت او يشق على المشيعين
صراع مقيد اولا اذا لم يخف على الميت من خروج شيء منه اثناء الحمل او يشق على على المشيعين كما لو كان الطريق وحل ونحو ذلك واتباع الجنازة اتباع الجنازة فيه اجر عظيم
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط وفي رواية فله قيراطان. يعني عن الاول وعن الثاني واتباع الجنازة
على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يصلي على الجنازة ثم ينصرف فله قيراط والقسم الثاني ان يتبعها الى المقبرة ثم يقف حتى تدفن والقسم الثالث ان يقف بعد الدفن يعني يصلي ويتبعها ويقف بعد الدفن فيستغفر للميت
لقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل والسنة ايضا لمن تبع الجنازة ان لا يجلس حتى توضع لان النبي صلى الله عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع
وهل المراد ان توضع على الارض او ان توضع في القبر هناك عدة روايات لكن ارجعها حتى توضع على الارض حتى توضع على الارض فاذا قال قائل اذا تأخر الانسان عن تشييع الجنازة
والمشي معها فهل يكتب له الاجر والثواب اذا كان معذورا الجواب التأخر عن تشييع الجنازة وسورة المسألة مثلا ان يصلي على الجنازة في المسجد ثم تحمل الجنازة ويبقى في المسجد
او يتأخر عن السير معها كان له او لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون معذورا  عدم اتباعها وتشييعها كما لو كان هناك زحام في السيارات ونحو ذلك مما
جعله يتأخر هذا معذور وقد اتقى الله تعالى ما استطاع وكل من نوى العمل الصالح وسعى فيه ثم حيل بينه وبينه كتب الله له اجره كاملا ومن يهاجر في سبيل الله
يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على على الله. اذا كل من نوى العمل الصالح وسعى فيه لكن حيل بينه وبينه فانه يكتب له اجره كاملا
في الاية الكريمة. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معك حبسهم العذر والحال الثانية ان يكون التأخر بغير عذر
جلس في المسجد يصلي السنة الراتبة او يورد يقرأ الورد او نحو ذلك فهذا لا يكتب له اجر المشيع بان التأخر هنا بغير عذر شرعي السنة الراتبة يمكن ايش يمكن ان تؤخر يمكن ان يؤخرها ويصليها فيما بعد وهو معذور حتى لو خرج
لو حتى لو خرج الوقت يقول المؤلف رحمه الله لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر لان هذه الامور الثلاثة لا يختص ان يكون فاعلها من اهل القربة
بعدم اعتبار النية فيها الحمل لا تعتبر له النية والدفن لا تعتبر له نية. والتكفين لا تعتبر له النية. اما الغسل والصلاة فهي عبادة الغسل عبادة لابد فيه من نية والنية لا تصح من الكافر
وكذلك ايضا الصلاة من باب اولى. اذا لو حمل الميت كافر او دفنه كافر او كفنه كافر فان  ذلك يكون مجزئا لان هذه الاعمال لا يشترط في فاعلها ان يكون
مسلما بخلاف التغسيل والصلاة هذه هذه تعتبر فيها النية وتلك لا تعتبر فيها النية ثم قال رحمه الله ويكره اخذ الاجرة على ذلك وعلى الغسل يكره اخذ الاجرة على ذلك. الضمير عائد على الحمل والدفن والتكفين
لا يكره ان يأخذ الاجرة لانه يذهب الاجر والثواب اخذ الاجرة يذهب الاجر الا ان يكون محتاجا حينئذ قالوا يعطى من بيت المال فان تعذر اعطي بقدر عمله. اذا كونه يأخذ اجرة على حمل الميت. او دفنه او تكفينه. المذهب انه مكروه
لان حمل الميت عبادة ودفن قصدي السعي فيه عبادة وكذلك اذا احتسب الاجر لكن هو الحمل بمجرده ليس عبادة. لكن اذا حمل الميت اذا حمل الميت قاصدا الاتباع والتشييع فانه عبادة
فاذا نوى او فاذا طلب الاجرة واخذ الاجرة فان هذا الطلب يخرج او نعم. يحرمه من من مما فيه من الاجر والثواب هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله
ولكن من اخذ اجرا على عبادة من العبادات فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينوي بهذه العبادة وباخذ الاجر الدنيا ان ينوي بذلك الدنيا فهذا اثم وهو على خطر عظيم. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها
نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار والحال الثاني ان ينوي العبادة وتكون الاجرة تبعا بمعنى ان اعطي او لم يعطى فهو على
عبادته وطريقته وهذا اكمل المراتب والحالة الثالثة ان ينوي الامرين معا بان ينوي الدين والدنيا فينوي بمثلا تغسيل الميت العبادة وينوي مع ذلك اخذ الاجرة فهذا جائز لان النية هنا لم تتمحض بالدنيا
لكنه ينقص اجره وثوابه اذا من قام بعبادة فيها عوظ اجرة فان نوى الدنيا فانه يأثم لذلك وان نوى العبادة بقطع النظر عن الاجرة اي سواء اعطي ام لم يعطى
فهذا هو الاكمل الاحوال. وان والامرين بان نوى هذا وهذا ونوى اه اخذ الاجرة ان يستعين بها على طاعة الله وعلى النفقة فهذا اقول نية طيبة لكنها ليست كالذي نوى
الاخرة قال ويكره اخذ الاجرة على ذلك وعلى الغسل انما نص على الغسل لان الغسل لا يصح الا من مسلم. فلا يصح من الكافر وقد يقول قائل مثلا ان اخذ الاجرة على هذه الامور الثلاثة لعدم اشتراط الاسلام
وقال وعلى الغسل ثم قال المؤلف رحمه الله وسن كون الماشي امام الجنازة. والراكب خلفها والقربى ومنها سنة يعني سنة اتباع الجنازة وكون الماشي امام الجنازة والراكب يكون خلفها والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان
تمشون امام الجنازة يمشون امام الجنازة. فهذا الحديث دل على ان هذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر ابي بكر وعمر وعثمان لبيان استقرار الحكم هذا واحد وانه ثابت لم ينسخ
وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها
قريبا منها فالراكب مقتضى هذا الحديث انه يكون خلف الجنازة ولكن هذا فيما سبق اي في الدواب فيما سبق انه يكون خلفها اما السيارات في وقتنا الحاضر فان كونها تكون خلف المشيعين
فيه ازعاج لهم الا ان تكون بعيدة اما ان تمشي خلفهم مباشرة فهذا فيه ماذا في ازعاج ازعاج لهم في شوي يلتفت وينظر لا يصدم احد  فنقول هذا السيارات الارفق ان تكون امامه
او ان تكون خلف كما هو السنة لكن تكون تكون بعيدا يقول والقرب منها افضل في حل الحديث المغيرة قريبا منها قريبا منها ولانه ايضا اذا قرب استفاد فائدتين الفائدة الاولى تحقق الاتباع
اذا المتبع المشيع يكون معها ولاجل حملها او اعانة من يحملها اذا نقول السنة كون الماشي امامها ما تقدم وهناك علة ايضا اخرى لكون الماشي امامها وهو ان ان المتبع للجنازة ولا سيما الماشي شافع
والشفيع يتقدم المشهور فهمتم؟ الشفيع يتقدم المشروع حتى في امور الدنيا انت لو ذهبت تشفع لشخص في امر من الامور الذي يتقدم انت او هو ها الشافع هو الذي تقدم لانه اعلى مرتبة ولان له فضلا على المشفوع له
ثم قال المؤلف رحمه الله ويكره القيام لها يكره القيام للجنازة اذا مرت وهو جالس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ففي حديث علي رضي الله عنه قال
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد يعني حينما مرت الجنازة ثم قعد قالوا فالامر بالقيام كما سيأتي منسوخ بهذا الحديث فهو اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم
والاخذ بالاخير وبالاخر اولى اذا حديث علي رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثم قعد الامر في القيام في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا
هذا الامر نسخ لماذا؟ بقعود الرسول عليه الصلاة والسلام فاخر الامرين منه ترك القياء فالاخذ في اخر الامرين حول وهذا القول وهو كراهة القيام للجنازة اذا مرت وهو جالس هو مذهب جمهور العلماء. مذهب الائمة الاربعة
والقول الثاني في هذه المسألة وجوب القيام بالجنازة اذا مرت وجوب القيام للجنازة اذا مرت واستدلوا بما في الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا
فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قام بجنازة يهودي وقال اليست نفسا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الموت فزع ثم عزل قال ثم علل
ونعم ان الموت فزع ثم قال فاذا رأيتم الجنازة فقوموا والى هذا يعني القول بالوجوب ذهب بعض السلف رحمهم الله احتجاجا بظاهر الاحاديث والقول الثالث في هذه المسألة ان القيام مستحب
ان القيامة الجنازة اذا مرت مستحب. فيكون استحباب القيام للجنازة اذا مرت قالوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد وقعوده لبيان الجواز. وان الامر ليس واجبا وهذا القول رواية
عن الامام احمد رحمه الله اختارها ابن عقيل وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبه تجتمع الأدلة واما القول بان الامر منسوخ فالنسخ لا يسار اليه الا بشرطين الشرط الاول تعذر الجمع
والشرط الثاني العلم بالتاريخ اما الثاني وهو العلم بالتاريخ فهذا متعذر واما الجمع فالجمع هنا وممكن بان يحمل الامر على نفي الوجوب والقوة والجلوس لبيان الجواز ومعلوم انه متى امكن
الجمع بين النصين فهو اولى من القول بالنسخ  لماذا؟ نقول لان في الجمع اعمالا لكلا الدليلين وفي النسخ ابطال لاحدهما ومعلوم ان اعمال الدليلين اولى من ابطال احدهما. ثم قال رحمه الله ورفع الصوت معها
يعني مع الجنازة حالة اه تشييعها وحملها واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولكن الحديث ضعيف
وجاء قيس ابن عباد رحمه الله ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون رفع الصوت عند الجنازة ولانه من جهة التعليم ينافي الادب المطلوب عند اتباع الجنازة في عنا المشروع
حالة اتباع الجنازة ان يكون المتبع متأملا متفكرا في مآله وحاله منتظرا ماذا سيؤول اليه كما وانه سيؤول كما ال هؤلاء الاموات فهو اليوم حامل وغدا يكون محمولا وهو اليوم مشيع وغدا يكون مشيعا
لدينا يرى الانسان فيها مخبرا حتى حتى يرى خبرا من الاخبار  ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله يكره لمتبعي الجنازة يكره لمتبعها ضحك يكره لمتبعها ضحك وتبسم وتحدث بامر الدنيا المشروع لمن اتبع الجنازة ان يكون معتبرا متفكرا في مآله وحاله
نعم نقف على هذا من اجل كافي اه مأخوذ وقته امس يعني   كيف؟ لا الماشي نقول الراكب يكون بعيدة     ايه  ومقتضى القاعدة كل عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة
فانه يحرم الخروج لكن هنا يعني كلامه مختلف احيانا يعني آآ في هذا الكلام يقول اما ان يقول ان نفعه وهذا مما يتعدى النفع لكن هذا ايضا ينتقض في الامامة لكن الفقهاء احيانا
اذا قرروا قولا ثم خالفوه يقولوا مشوا على قول اخر. احيانا اصحاب المتون تجد انه يقرر حكما ثم في موضع اخر يخالفه فهنا امران اولا ان المؤلف رحمه الله او الاصحاب عموما اذا ذكروا قولا
ثم ذكروا ما يخالف فالعبرة بما ذكروه في موضعه في موضوع يعني الاجارة لا قصدي ذكروا هذي مسألة في الاجارة فالمعتبر ما ذكروه في الاجارة او يحمل على انهم مشوا على قول او رواية
هذا على رواية وهذا عليه رواية  اي نعم سؤالك  ها  الرباط في سيناء الرباط من المرابطة الملازمة يعني ان شاء الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون ما بينهم. يتلون كتاب الله لفظا ومعنى
الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اكثر اربعة امور نعم   وانتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم   لا ما يقول انه بعض الناس يعني عندما عندما تدفن الجنازة يقول استغفروا لاخيكم. هذا صحيح
لكن فانه الان يسأل انت لا تعلم الغيب. الرسول قال ذلك بالوحي. نعم فانه هل جاء ان نزل الملائكة ولا ما نزلوا اه يقتصر على قوم استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت. نعم. هذا قصدي لكن لا يقول فانه الان يسأل. يسأل. نعم. كذلك ايضا من
يمشي مع الجنازة يعني المؤلف يقول بكرة يقرأها رفع الصوت ان بعضهم يرفع الصوت لا اله الا الله ها وحدوه ونحو ذلك كل هذه من البدع
