بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعين كرمي غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتاب الجنائز ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه رحمه الله فصل دابا انتهينا منه
خصم وغسل الميت فرض كفاية ولا بأس ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه رحمه الله فصل وغسل الميت فرض كفاية وشرط في الماء الطهورية والاباحة. وفي الغاسل الاسلام والعقل والتمييز
ثقة عارف باحكام الغسل والاولى به وصيه العدل. واذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. ثم يلف على يده خرقة سينجيه بها ويجب غسل ما به من نجاسة ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين
وسن الا يمس سائر بدنه الا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى ولا بأس
بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه. اي لا بأس بتقبيل الميت وكذلك النظر اليه ودليل ذلك ما حديث عائشة رضي الله عنها حين مات النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل ابو بكر رضي الله عنه فاخبرته انه مات
فكشف عنه وقبله. وقال ما اطيبك حيا؟ وميتا فهذا دليل على جواز تقبيل الميت ولو بعد تكفينه وقوله ولو بعد تكفينه اشارة خلاف لان بعض العلماء قال اذا كف لا يجوز آآ لا يجوز ان ينقض الكفن
ولكن اذا اذا لزم من تقبيله والنظر اليه ان ينقض كفنه فلا لكن لو قدر انه كشف عن وجهه فقط فلا حرج في ذلك بما سبق من فعل ابي بكر رضي الله عنه
ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وغسل الميت فرض كفاية. غسل الميت فرض كفاية الغش اذا اطلق فالمراد به جريان الماء على العضو الغسل شريان الماء على العضو وظده المزح
فغسل الميت فرض كفاية والدليل على انه فرض كفاية. اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فقال اغسلوه
توجه الخطاب للجميع وثانيا قوله صلى الله عليه وسلم في اللاتي يغسلن ابنته زينب رضي الله عنها اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك
وثالثا مما يدل على وجوبه انه من حقوق المسلم على اخيه المسلم ان يقدمه الى ربه على اكمل هيئة من الطهارة والنظافة اذن قصر الميت فرض كفاية. وقوله رحمه الله فرض كفاية. فرض الكفاية هو الذي اذا قام به من يكفي
سقط الاثم عن الباقين وتغسيل الميت حق لله عز وجل فلو اوصى الميت بان لا يغسل قال اذا مت فلا تغسلوني فانه لا يطاع في ذلك فهو حق لله فلو اوصى باسقاطه
او بترك تغسيله فانه لا لا تنفذ هذه الوصية ثم قال رحمه الله وشرط في الماء يعني شرط لصحة تغسيل الميت شروط في الماء وشروط بالنسبة للغاسل. اما شروط الماء الذي يغسل به الميت فيشترط اولا الطهورية
يعني ان يكون طهورا لا قاهرا ومن باب اولى ان يكون نجسا وهذا مبني على تقسيم المياه الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس الطهور هو الباقي على خلقته. حقيقة او حكما
والطاهر هو الطهور الذي تغير بشيء طاهر او استعمل في طهارة او استعمل في طهارة ولو كانت مستحبة واما النجس فهو ما تغير بنجاسة او لا طه وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. النجس ما تغير بالنجاسة
اولى طه علاقة النجاسة وهو يسير واليسير دون القلتين او ينفصل عن محل نجاسة قبل زوالها المنفصل قبل السابعة يعني النجاسات على المذهب يغسل كم؟ تغسل سبعا فالمنفصل من الاولى والثانية والثالثة والرابعة كله
نرجس اذا لابد ان يكون الماء طهورا فخرج به الطاهر والنجس واشتراط ان يكون ان يكون الماء طهورا امر لا بد منه. لكن تقسيم الماء الى طهور وطاهر. سبق الكلام فيه وان الماء قسمة
طهور ونجس ثانيا قال الإباحة يعني ان يكون مباحا فلا يصح تغسيله بماء معصوب او مسروق او نحوه ولا ان يغسل بماء موقوف للشرب لان فيه مخالفة لشرط الواقف اذا لابد ان يكون الماء مباحا
وهذا الشرط يشترط ايضا في الوضوء وفي الغسل بالنسبة للحي وسبق الكلام في ذلك وان الوضوء بالماء المغصوب او المسروق او المسبل يصح مع التحريم انفكاك الجهة طيب يقول وفي الغاسل
الاسلام يعني يشترط في الغاسل اولا الاسلام ان يكون مسلما لماذا لاعتبار النية؟ لان تغسيل الميت عبادة والعبادة لا تصح من غير المسلم استثنوا من ذلك استثنوا رحمهم الله من جواز تغسيل غير المسلم قالوا اذا كان نائبا عن مسلم النواة
بمعنى ان المسلم نوى تغسيل الميت ولكن الذي باشر هو الكافر ما حكمه كالالة في هذه الحال ولهذا قالوا لا تصح من كافر غير نائب عن مسلم نواة فمثلا لو فرض ان شخصا مات واراد المسلم ان يغسله ولكن كانت مثلا كان لا يستطيع بمرضه
مريض او مثلا في يديه علة جروح او او فيها كسور المهم له عذر شرعي يمنعه طلب من كافر ان يغسله المسلم نوى التغسيل. والكافر باشر طهيفة في هذه الحال يصح
لانه ما دام وجدت نية من المسلم ففعل هذا الكافر كأنه الة طيب يقول والعقل والتمييز  ولا تصح من كافر غير نائب عن مسلم نواه لو اراد الكافر ان يغسله ابتداء لم يصح
لماذا؟ لان التغسيل عبادة والعبادة من شرطها الاسلام قال رحمه الله والعقل والتمييز العقل ما يحصل به الميز والتمييز اي ان يكون الغاسل مميزا فخرج بقوله العقل خرج بقوله العقل ضد العقل وهو ان يكون
مجنونا او مهذريا فلابد ان يكون الغاسل عاقلا فغير العاقل كالمجنون والشيخ الكبير المهذرب الذي بلغ من الكبر عتيا لا يصح تغسيله لماذا؟ لعدم وجود النية لان النية شرط من شروط صحة الغسل
آآ والتمييز يعني ان يكون مميزا فلو غسله من دون التمييز. كطفل له خمس سنوات غسله فانه لا يصح اذا لابد من العقل ولابد من التمييز. لماذا؟ نقول لان الغسل عبادة
والعبادة لا بد فيها من النية والنية لا تتصور من غير العاقل وغير المميز قال رحمه الله والافضل ثقة عارف باحكام الغسل يعني الافضل ان يتولى تغسيله وان يباشر تغسيله ثقة
عارف باحكام الغسل. اولا يكون ثقة يعني امينا وثانيا عارفا باحكام الغسل لان غير العالم قد يترك امورا واجبة او امورا مستحبة. ثم قال والاولى به يعني اولى في تغسيله وصي
العدل علم من قوله رحمه الله الاولى به وصي انه يجوز للانسان ان يوصي بتغسيله يجوز للانسان ان يوصي بتغسيله. او الا يغسله الا فلان لاسباب منها اولا ان يكون الموصى ان يكون من اوصاه
تقيا يستر ما يراه من مكروه ومنها ايضا ان يكون من اوصاه عالما في احكام الغسل ومنها ايضا ان يكون من اوصاه ارفق بالميت من غيره المهم ان الانسان قد يوصي الا يغسله الا فلان لسبب من الاسباب
اما ان يكون الوصي تقيا او ان يكون عالما او ان يكون ارفق به من غيره. فحينئذ يكون هو الاولى وعلم من قوله رحمه الله والاولى به وصيه انه لو لو خرف وغسله
من وغسله من لم يوصله فلا حرج ولكن هذا على اطلاقه فيه نظر. يعني قول المؤلف والاولى الاولى به وصيه يفهم منه انه لو غسله غير الذي اوصي له فهو جائز لكنه خلاف
الاولى ولكن الصواب في ذلك ان يقال ان كان الميت اوصى ان يغسله فلان لغرض صحيح فانه يجب ان يباشر التغسيل الا ان يتعذر الامر. لكن ان نقدم غيره مع امكان مباشرته هذا لا يجوز. فلو فرظا
فرض ان الميت قال اوصي ان يغسلني فلان ثمان الورثة او الاولياء طلبوا من شخص اخر او احذروا شخصا اخر ليغسله مع علمهم بالوصية وعلمهم اه نعم علمهم بوصيته لفلان وتمكنه من ذلك فان هذا
لا يجوز. لماذا؟ نقول لان الميت قد يكون له غرض صحيح في الوصية. قد يكون فيه عيوب في بدنه وجسده. لا يحب ان ان يطلع عليها احد وهذا الرجل ثقة
ومتق لله عز وجل فمتى كان له غرظ صحيح في هذا الحال ماذا؟ نقول لا نقول اولى الواجب ان يتولاه من اوصى من اوصى له بذلك الا ان يتعذر وعلم من قوله والاولى به وصي انه يجوز للانسان كما تقدم ان يوصي
بتغسيله بعد موته والدليل على جواز ذلك ان ابا بكر رضي الله عنه اوصى ان تغسله امرأته اوصى ابو بكر رضي الله عنه ان تغسله امرأته طيب وسيأتي ان شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله
اه واذا شرع في غسله شرع المؤلف في بيان صفة تغسيل الميت والاصل في من مات ان يغسل ان يغسل بالماء. هذا هو الاصل وهو الواجب لكن لو تعذر غسله
لعذر شرعي او عذر حسي فانه ييمم فهمتم؟ اذا تعذر تغسيل الميت لعذر حسي او شرعي فانه ييمم وهذا له صور منها لو مات رجل بين نسوة لو مات رجل بين نسوة في بر
في هذا الحال كيف يصنعون  ثانيا ايضا مما ذكره الخنث المشكل ييمم لانه ان غسله رجل فقد يكون امرأة وان غسلته امرأة فقد يكون رجلا. فحينئذ قالوا يمم الثالث اذا تعذر
غسله بكونه محترقا  لو حصل العافية حريق وتمزقت تمزق لحمه هذا الميت بسبب النار واثار النار بحيث اننا لو غسلناه تتمزق اللحم ففي هذه الحال ماذا نصنع؟ ييمم المسألة الرابعة او السورة الرابع اذا عدم الماء
اذا عجم الماء اذا متى تعذر غسل الميت حسا او شرعا فانه ييمم وذكرنا اربع سور الصورة الاولى اذا مات رجل بين نسوة والصورة الثانية الخنث المشكل والسورة الثالثة اذا تعذر
غسله لكونه محترقا والسورة الرابعة اذا عدم الماء هذا المشهور من المذهب وقيل ان من تعذر غسله شرعا او حسا فانه لا ييمم قالوا لان المقصود من الغسل التنظيف وهذا لا يحصل بالتيمم
هذا لا يحصل بالتيمم وقيل من تعذر غسله لعذر شرعي كما لو مات رجل بين نسوة او نحوه قال فانه يصب عليه الماء من فوق القميص بمعنى انه يغسل ولكن يصبون الماء
من فوق القميص فهذه ثلاثة اقوال والقول بانه لا ييمن قول قوي قول قوي لان المقصود من الغسل هو التنظيف. ولكن من باب الاحتياط ولان التيمم يقوم مقام الماء عند عدمه. كما قال عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. فاحتياطا
ماذا نطهره ولو بالتيمم التيمم يعتبر طهارة وصفة التيمم ان يضرب الحي يديه بالارض ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه لو مات ميت محترق رجل نسأل الله العافية احترق وتعذر تغسيله
ففي هذه الحال ماذا نصنع؟ نقول يأتي شخص ويضرب الارض بيديه ثم يمسح وجهه برفق ويمسح كفيه وان كانت امرأة لو قدر ان الميت امرأة فان الذي ييمم قالوا يلف يلف على يديه خرقة
ثم يمسح بهما وجهة المرأة ويديها وله على القول الراجح ان يممه بلا حائل. اذا كان اذا ان اذا كان محرما اذا اذا كان الميت اذا كان الميت امرأة فان كان محرما
ها مباشرة وان كانت غير محرم فانه يضع خرقة او نحوها او قفاز ويضرب الارض بيديه ويمسح وجهها وكفيها اما صفة تغسيل الميت المؤلف رحمه الله يعني كتاب مختصر لم يذكر بعض الامور الهامة
صفة تغسيل الميت كالتالي اولا ان الغاسل يضع الميت على سرير غسله يضع الغاسل اي يضع الميت على سرير غسله منحدرا نحو رجليه يجعل السرير مائلا صورتوا هذا؟ نعم ويرفع رأسه الى قرب جلوسه
بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره اذا السرير الذي يوضع عليه الميت يرفع قليلا ويكون منحدرا نحو رجلي ثانيا يجرده من ثيابه بعد ستر عورتها فيغطيه ويستر عورته ثم يجرده من ثيابه
كما سبق ثالثا يعصر بطنه برفق ليخرج ما كان مستعدا للخروج  يعصي البطن الميت برفق ليخرج ما كان مستعدا للخروج واستثنوا من ذلك او استثنى الفقهاء قالوا الا الحامل فلا يعصر بطنها بالا يخرج الجنين. لانه ربما خرج
يعني هو هي حية هناك اعصاب واجهزة تمسك بهذا الجنين. اذا مات الميت ها كل شيء يرتخي فربما مع العصر يخرج الجنين قالوا وفي هذه الحال اذا عصر بطنه يكثر صب الماء
ليدفع ما يخرج بالعصر رابعا يلف الغاسل على يديه خرقة وفي وقتنا الحاضر يمكن ان تستبدل الخرقة بقفاز. لكن كما ذكر الفقهاء قالوا يلف على يديه خرقة فيغسل عورة الميت
يأخذ خلقة بعد صب بعد عصر بطنه وصب الماء ماذا يصنع؟ يغسل عورته يغسل عورة الميت ثم يلقي هذه الخلقة والسنة بل الافضل الا يمس الغاسل بدن الميت الا بخرقة يعني بحائل
وقد وردت في ذلك اثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعلى هذا فالغاسل الغاسل يعد خرقتين الاولى للسبيلين لغسل عورته. وما يخرج من ذلك. والثانية لبقية بدنه ثم بعد ذلك يوظئه
بعد ان يعصر بطنه البطن ثم يصب الماء ثم ينجيه ويغسل عورته. بعد ذلك ماذا يصنع؟ يوظئه فيغسل وجه الميت ويديه الى المرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه الى الكعبين ثم يبل الخرقة في الماء فينظف بها اسنان الميت ومنخريه
بدلا عن المضمضة والاستنشاق لانه لو وضع الماء في فمه سيخرج. او وضع الماء في انفه سيخرج ولهذا قال العلماء لا يدخل الماء لا في فمه ولا انفه اكتفاء بتنظيفهما
في الخلقة ولانه لو ادخل الماء كما تقدم لنزل الى بطنه. وحينئذ يحرك مكان ساكنا. ليست المسألة ان سيخرج الماء. لا ربما يكون في بطنه يحركها فيتنجس مرة ثانية ايضا من من الامور الافضل ان يخلط الغاسل ان يخلط الماء الذي يغسل به الميت بسدر
معروف السدر ورق  ايه ورق شجر النبق  في اسم اخر  العبري اثنين طيب يا حي احضر هذا هذا الورق ويدق ويخلطه بالماء يخلط هذا الاوراق اللي هو السدر بالماء حتى تظهر الرغوة يعني يضعه في الماء ثم يضربه حتى تظهر الرغوة
فيغسل بالرغوة رأسه ولحيته ويغسل بالباقي وهو السفل سائر جسده. لماذا؟ لانه لو وضع السفل في رأسه تشبث وبقي الرغبة التي تخرج يغسل بها بقية بدء يغسل بها رأسه والباقي وهو السفل يغسل به سائر جسده
وانما خص الرأس بالرغوة اولا لان لان الرأس اشرف الاعضاء وثانيا انه مجمع الحواس وثالثا ان الرغوة تزيل الدرن والوسخ ولا تعلق بالشعر فناسب ان يغسل بها الرأس واللحية ثم بعد ان يغسل رأسه ولحيته يغسل جسده كله
ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك حسب الحاجة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك
يزيد في الغسل ويقطعه على وتر حسب حاجة الجسم الى التنظيف والتنقية والمستحب قطعه على وتر فاذا غسله وانقى باربع زاد خامسا والى طابخ خمس ابي ست زاد سابعة ويبدأ في الغسل الميت يبدأ بالجانب الايمن من البدن قبل الايسر
وحينئذ قالوا يمر يده كل مرة على بطنه ليخرج ما كان متهيأ للخروج وعلى هذا فالغاسل يعصر بطن الميت  ها اربعة مرات الاولى قبل تنجيته. حينما يضعه على سرير غسله
والمرات الثلاث عند غسله. لانه يغسله كم ثلاثا اذا غسله ثلاثا كل مرة قالوا يمر يده ولا يمر يده على بطنه بعد الثالثة. يعني يقول يكتفي بثلاث لئلا يخرج منه شيء
والافضل اذا غسله ثلاثا او خمسا ان يجعل في الغسلة الاخيرة كافورا او شيئا من كافور والكافور  يشبه الشاب تعرفون الشب مثل السكر معروف نعم فيدق الكافور ويجعل في الاناء
الذي يغسل الذي يغسل به الميت اخر غسلة والكافور له فوائد منها اولا انه يصلب الجسد وثانيا انه يبرد البدن وثالثا انه طيب الرائحة ورابعا ان رائحته تطرد الهوام. التي ربما تأتي الى الميت في قبره
والخامسة فائدة شرعية. وهي امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال للاتنبت واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور والكافور يجعل في الماء في اخر غسلة خلافا لبعض العامة الذين يجعلونه على الجمر في المبخرة
في بعض العامة يأتي بالكافور ويضعه في المبخرة ويبخر به الميت قبل تكفينه او بعد تكفينه وهذا خطأ لا فائدة منه اذا اردت ان تبخر الميت فبخره بعود. افضل من رائحة
طيب هنا مسألة او مسائل هل يقص شاربه ويقلم اظفاره ويحلق ويأخذ شعر ابطه ويحلق عانته او لا قال العلماء يقص شاربه ويقلم اظفاره ان طال بحيث طولا يخالف او يخرج عن المألوف والعادة
والمشهور من المذهب انه لا يأخذ شعر عانته. يعني يقص شربه ويقلم اظفاره ويزيل شعر الابط اذا قال وفحش قالوا اما العيانة فلا قالوا لانه يحتاج في اخذها الى كشف العورة
وهتك حرمة الميت وذلك محرم لا يفعل الا  هذا محرم وهذا ليس واجبا اذا قالوا ان فيه هتكا لحرمة الميت  وهذا محرم والمحرم لا يفعل لغير واجب ولان العانة مستورة
يستغنى بسترها بالكفن عن ازالتها لانها لا تظهر بخلاف الشارب ولكن القول الراجح ان العانة كغيرها فاذا قدر انها طالت وفحشت فانها تزال وكشف العورة اذا دعت الحاجة اوي مصلحة لا بأس به
او كشف العورة للحاجة والمصلحة لا بأس به طيب اذا كان الميت له شعر هل يسرح شعره؟ ويلبده الجواب لا. قالوا لا يسرح شعره ولا يلبده لان هذا يؤدي الى تقطيعه بالمشط
وايضا لا يقص شيئا من شعره قد يبقيه كما كما هو واما المرأة فاذا كانت فاذا كان المرأة لها ظفائر فانها تنقض اذا اذا ماتت ولها ظفائر نقظت هذه الظفائر
فاذا فرغ من تغسيلها جعلت ثلاث ظفائر القرون وتسجن وراءها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للتي يغسلن ابنته نعم امرهن ان ان يظفرن شعرها ثلاثة ثلاثة قرون وان يسجنه من من ورائها
ثم بعد ان يفرغ من تغسيل الميت ينشف في ثوب لماذا؟ قالوا لان لا تبتل الاكفان الآن سيكفن فينشف قبل ان لانه لو كفن وهو قد يعني غسل فالاكفان تكون
طيب اذا كانت بعض اعضاء الميت منفصلة كما لو نسأل الله العافية اه مات بسبب حادث وتقطعت بعض اعضاءه فماذا نصنع في هذا الحال تضم هذه الاعضاء منفصلة قطعت رجله او قطعت يده فانها تضم وتوضع في موضعها
توضع في موضعها طيب له مات وله اسنان من الذهب قال العلماء تخلع لان لها قيمة الا اذا رضي الورثة ببقائها  في الزمن يعني السابق نعم اذا مات وله اسنان مثلا من الذهب
فانها ايش؟ تخلع ما لم يكن مثله. يعني لو خشي انها لو خلعت انفك. انفكت الاسنان ونحو ذلك فتبقى الا اذا رضي الورثة يعني لو جا وقتك فك الاسنان  نبيعه
مئتين جرام  يوجد ولا ما يوجد بعض الورثة نسأل الله العافية. اقول اشد من هذا اذا نقول اذا كان عليه اسنان ذهب وفي هذا الحال ان كان ان لزم من خلعها ان يكون مثله
بحيث انها مثلا لو خلعت لانفكت بعض الاسنان او حصل تشوه نحو ذلك فانها تبقى في هذا الحال طيب اذا خرج لو قدر اننا غسلنا الميت   لا بس هذي لها قيمة. قل لها قيمة قيدنا هذا اذا كان اذا ترتب على ذلك مثلى
فانها آآ تبقى يعني هي كما كما انك تزيل الشارب وتزيل الشعر تفك الاسنان هذي لكن لو فرض فرض انه نفكك الاسنان خرج دم متبقي او تترتب على هذا مفسدة فتبقى
نعم ها  كيف يظهر في الانف؟ يعني لو كان   حتى هذا يبقى. نعم    الان من الذهب اقول قديما الان تقدم الطب    لا الانف حصل ولهذا في رجل استأذن النبي عليه الصلاة والسلام قطعت انفه في وقعة الكلاب. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يضع انفا من ورق من فضة
فوضعه فانتن فاذن له ان يضع انفا من ذهب  ما تدري كيف يوضع من الذهب كيف يمسك    لا لا اتذكرها الفقهاء لو كان في في دهب او كذا فانه يزال الا ان يرظى الورثة
تنازل الورقة   نبيعها   يوجد من الورثة الله على العافية. يوجد من الورثة من يتقاتلون ويتنازعون قبل ان يغسل الميت في ميراثه  رجل وهو محتضر شاهدته محتضر الورثة تنازعوا  ابوهم حي الى الامامات
اي مشكلة      لا لا تخلع لان قال العلماء لها قيمة يعني ضايع مالية على غير فائدة وليست هي من اصل الخلقة يعني تخلع لامرين اولا انها لها قيمة وثانيا انها ليست من اصل الخلقة يعني هي اشبه بالامر الزائد
قديم يعني حينما كان الناس يستعملون اسنان الذهب الان يعني مهما اظن احدا يعني يستعمل اسنان الذهب  معلش نعم كيف اذا فحش لا لا اذا كان كفيك مشوه  ولا فيها ما في كشف على الله ولا
يعني هو الان يقدم للصلاة عليه لربه على اكمل احواله يراعى هذا الشيء   له عالة او اظفار ما يقدم على اكمل احواله لاجل ان يكون لاجل ان يقدم للصلاة والدعاء له بين يدي ربه عز وجل على اكمل الاحوال. نعم
ايش؟ مزيل الشعر ما بدنا يحلق يزيل يقول يزيل شاربها الشارب يعني قصدك تحط على الشارب لا. ايه. حتى حلق الشارب ليس من السنة. نعم شف انت اذا اكتشفت العورة حلقت ولا وضعت كل واحد
ولهذا العلماء يقولون ازالة شهر العام ازالة سواء بالحلق او بغيرها. فلا فرق بين الحلق وبين غيره نعم نعم  على جنبي  البطن يحركه في كل غسلة     ايه  لانه لما مات
ليس عنده احد ولهذا الفقهاء كما تقدم قالوا يلين مفاصله لو انه حين مات لينت مفاصله تلات لكنه مات وبقي مشدودا. ايه. هم ولهذا قال العلماء في المحتضر اذا مات يغمض تغمض يغمض عينيه ويلين مفاصله يديه ورجليه
طيب اذا لو فعل هكذا كانت لينة. نعم ثم ايضا الواجب على الغسل الواجب على الغاسل ستر ما رآه ان لم يكن حسنا لو رأى على بدن الميت شيئا عيبا او نحو ذلك لا يجوز ان
ان يذكرها ولا عبرة ايضا لا عبرة بكون وجه الميت اسود او آآ متغير ان هذا سوء خاتمة فهمتم بعضهم بعض الناس قد يموت بسبب حادث تأتي ضربة على وجهه
ثم مع في تجمع الدم يسود الوجه او يموت بسبب ارتفاع الضغط اذا ارتفع الضغط صار وجهه ماذا اسود فاذا روى رأى وجهه اسود قال هذا سوء خاتمة نعم يعني وجود السواد الوجه او نحو ذلك لا يدل على سوء الخاتمة
ها اذا نقص الاكسجين في الدم نعم  انت لو تخنق واحدة ها    وقد يكون هذا الشخص مثلا مات بسبب حاجته جت الضربة على وجهي وعلى رأسه بسبب ارتفاع الضغط ارتفع الضغط عنده فمات
حينئذ يكون الدم قد ارتفع الى اعلى ثم يبقى على ما هو عليه يسود هذا امر مشاهد بعض الناس يقول اعوذ بالله نسأل الله العافية وجهه اسود هذا ما يجوز هذا
لا يجوز نعم    جميع الاموات الميت اذا مات الاعصاب وهذه كلها تتجمد ولهذا قالوا يلين مفاصله حتى تلين يعني اه حتى الفم يغلق فمه لانه لو مات وهو وقد فتح فمه يبقى مفتوحا. والعينان تبقى مفتوحتان
وكانت مفاصله لينة  يقول ربما في الغالب الاعم ان انه يعني يحصل التشنج لهم  وربما يكون سبب هذا انه ما ما ما يجده عند النزع وخروج الروح. يشتد فتشتد الاعصاب وتبقى
فهمتم يعني ربما المحتضر اذا جاءت الملائكة في قبض روحها عند النزع يكون مشتدا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اشار الى هذا فقال ان الروح اذا قبض تبعه البصر يبقى شاخص لو ينظر الى
الملك الذي اتى بقبض روحه فربما انه مع يعني معاناته عند النزع وخروج الروح يبقى الجسم مشتدا ما بقي الا ها. يزعل علينا الشيخ عبد الله     يحشى بقطن سيأتينا ان شاء الله تعالى. يعني لو قدر ان ان الميت صار استطلق وصار يخرج حينئذ اه يحشى بقطن. قال العلماء فان لم
يستمسك فبطين حر وانما اخطأنا عن الطين نختار الطين لانه يكون اصل الانسان  ها     حر طين طين حر من التراب طين حر اختار الطين اولا انه طاهر واصل طه الانسان. لكن هذا الاسمنت مسته النار
هذا كره الفقهاء ان يدخل في القبر ما مسته النار جايبين كانوا ملحين في اللعب انهم يأتون بجص اسمنت. لكن هذا في الغالب او بدل اللبن يأتون برخام. لكن هذا يقول مما مسته النار تفاؤلا وما في دليل واضح لكن تفاؤلا من باب التفاؤل الا
النار لا يدخل الى قبره شيء. فيستعمل اللبن والطين    هذي علامات خير لا انا قصدي يعني قصدي اذا رؤي وجهه اسود او نحو ذلك هذا ما ما ما يتهم    سيأتينا ان شاء الله تعالى انه يقال بسم الله وعلى وفاة
رسول الله  اما عند اما عند الاحتضار اذا مات اذا حضره يدعو بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لابي سلمة. اللهم اغفر ابي سلامة وارفع درجته المهديين واخلف له في عقبه
وافسح له في قبره ونورناه فيه واخلفه في عقبه خمس دعوات       على المذهب ترى هذا القول الراجح لا. ليش؟ عشان العقد يكون غانم غانم سالم الحين الان شخصان اراد ان يتسابقا
على خيل او ابل او سهام لو كل واحد اخرج جائزة هذا اخرج الف وهذا اخرج الف هنا اما غانم واما غانم اذا ادخل ثالثا لا يدفع شيء صارت المعاملة اما غانم اما غانم اما سالم
وكل معاملة غانم غانم سالب جائزة. التجارة الان اما رابح وانما خاسر واما سالم  واضح؟ لكن القول الثاني جوازها بدون محلل بدون محلل وهذا اختيار ابن القيم وجماعة قالوا لانها لان المصلحة
مصلحة ما المصلحة المترتبة اعظم وهذا قال الفقهاء اما سالم يدل على ما ذكرناه انه اذا كان اذا كان الجعل اذا كان او العوض من احدهما او من طرف ثالث فهو جائز في كل مسابقة مباحة. لان اما غانم اما غار اما ساحر
واضح؟ نعم. وذكرنا ان هذه ايضا ليست مسابقة. يعني بعض الناس يحرم هذا يقول ما يجوز. ان يقول مثلا تسابق ولك هو الفائز منكم له كذا وكذا الا في الثلاثة
وفي العصر في الثلاثة يجوز لنا الاثنين لكن هذه جعالة والمؤلف رحمه الله نص على ان ايش الكتاب   مرت علينا في قول المؤلف رحمه الله شف فيه فصل في اربع مئة تسعة وعشرين واذا كان الجعل من غيرهما
وقال من سبق منكم فله عشرة صحة واضح     اذا كان الجعل من غيرهما. نعم  حتى من احدهما ما في بأس. ها؟ لا الاثنين ما يجوز الا في الثلاثة اللي يعني المسابقة اذا كان العوظ من الاثنين معا او ثلاثة من الثلاثة معا لا يجوز الا في الاخيل والابل والسهام
اما اذا كان العوظ من احدهما او من طرف ثالث فيجوز في كل مسابقة مباحة يعني لو قال تسابق على قدميك على الاقدام او على دراجات او على سياكل ما في بس
